أحكام محكمة النقض فى دعوى الريع
الموجز : –
الريع . تعويض لصاحب العقار المغتصب مقابل ما حُرِم من ثمار . تقديره . سلطة محكمة الموضوع . شرطه . توافر أسبابه وعدم وجود نص فى القانون يلزم باتباع معايير معينة فى خصوصه .
القاعدة : –
المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن الريع يعتبر تعويض لصاحب العقار المغتصب مقابل ما حُرم من ثمار ، وأن تقدير هذا التعويض متى قامت أسبابه ولم يكن فى القانون نص يُلزم باتباع معايير معينة فى خصوصه ، هو من سلطة محكمة الموضوع .
(الطعن رقم 3770 لسنة 77 جلسة 2017/05/25)
الموجز : –
ثبوت ملكية طرفى النزاع لجراجات التداعى واستئثار المستأنف ضدهم بريعها . مقتضاه . إلزامهم بأداء الريع المستحق للمستأنفين عن نصيبهم وفق تقرير الخبير الذى اطمئنت إليه المحكمة .
القاعدة : –
إذ كان البين من تقريرى الخبير المقدمين فى الدعوى ، واللذين تطمئن إليهما المحكمة وتأخذ بهما محمولين على أسبابهما ، أن العقار الكائن به جراجات التداعى مملوك لطرفى النزاع مشاعاً بواقع الثلث لمورث المستأنفين تحت البندين ( أ ) ، ( ب ) والسدس للمستأنف الثانى ، والسدس للمستأنفة الثالثة ، والثلث لمورث المستأنف ضدهم ، وأن الأخيرين يضعون اليد على جراجات النزاع ويستأثرون بريعها – دون الأولين – منذ عام 1972 وحتى تاريخ رفع الدعوى فى 24/2/1998 ، وكان الخبير المنتدب فى الدعوى قدر فى تقريره الختامي الريع المستحق للمستأنفين عن تلك الفترة ، على أسس لها أصلها الثابت بالأوراق ، ومن ثم فإن المحكمة تقضى على هدى ما انتهى إليه بالريع المستحق للمستأنفين عن المدة من 31/8/1993 حتى تاريخ التقرير الأخير فى 30/11/2003 .
(الطعن رقم 3770 لسنة 77 جلسة 2017/05/25)
الموجز : –
انتفاع المطعون ضدهن بمساحات مختلفة من الأرض موضوع الدعوى مقابل جُعل مادى يقمن بسداده إلى الهيئة العامة لسكك حديد مصر بصفة دورية . قيام الأخيرة بتسليم تلك الأرض إلى مديرية الإسكان وقيام الوحدة المحلية بربط مقابل انتفاع عنها باسمائهن منذ عام 1977 . مؤداه . اعتباره ترخيصاً لهن من تلك الجهة بالانتفاع بالأرض مقابل هذا الربط . اعتباره رسماً لا ريعاً . أثره . تقادمه بخمس سنوات لا خمس عشرة سنة كما فى الأخير إذا كان الحائز سئ النية . التزام الحكم المطعون فيه ذلك النظر بالنسبة لفترة المطالبة فيما جاوز خمس سنوات سابقة على رفع الدعوى . صحيح . خطؤه فى تطبيق القانون بالنسبة للفترة اللاحقة عليها . علة ذلك .
القاعدة : –
إذ كان البين من تقرير لجنة الخبراء أمام محكمة الاستئناف أن المطعون ضدهن ينتفعن بمساحات مختلفة من الأرض موضوع الدعوى بإقامة مساكن لهن عليها مقابل جُعل مادى كن يقمن بسداده إلى الهيئة العامة لسكك حديد مصر بصفة دورية ، وإذ قامت تلك الهيئة بتسليم هذه الأرض إلى مديرية الإسكان بمحافظة كفر الشيخ فقامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الشيخ التابعة لها تلك الأرض بربط مقابل انتفاع عنها باسمائهن منذ عام 1977 مما يُعد ترخيصاً لهن من هذه الجهة بالانتفاع بها مقابل ما تستأديه منهن عن هذا الربط ، وتُعد المبالغ المطالب بها موضوع النزاع كمقابل لهذا الانتفاع من قبيل الرسم الذى يتقادم بخمس سنوات وينتفى عنه وصف الريع المستحق فى ذمة الحائز سئ النية والذى لا يسقط إلا بانقضاء خمس عشرة سنة . وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد التزم صحيح القانون بالنسبة لفترة المطالبة التى جاوزت خمس سنوات سابقة على رفع الدعوى وأخطأ فى تطبيق القانون بالنسبة للفترة اللاحقة عليها لعدم انقضاء مدة التقادم الخمسى بالنسبة لها.
(الطعن رقم 2016 لسنة 72 جلسة 2014/01/26)
الموجز : –
قضاء الحكم الدستورية العليا بعدم دستورية البند ” ه ” من المادة الثانية ق 141 لسنة 1981 بشأن تصفية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة فيما تضمنته من إضافة ريع استثمارى بواقع 7% غلى التعويض المستحق لذوى الشان الذى لم يؤد لهم عن الأموال التى فرضت عليها الحراسة حتى تمام السداد . مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك بالقضاء بإلزام الطاعن بصفته بالريع الاستثمارى استناداً إلى النص المشار إليه المقضى بعدم دستوريته . خطأ .
القاعدة : –
إذ كانت المحكمة الدستورية العليا قد أصدر ت بجلسة 21/6/1986 حكماً فى القضيتين رقمى 139 ، 140 لسنة 5 ق دستورية والقضية 142 لسنة 5 ق دستورية بعدم دستورية المادة الثانية من القرار بالقانون رقم 141 لسنة 1981 بتصفية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة فيما نصت عليه من ” وذلك ما لم يكن قد تم بيعها ولو بعقود ابتدائية قبل العمل بالقانون رقم 69 لسنة 1974 بإصدار قانون تسوية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة أو ربطت عليها أقساط تمليك وسلمت إلى صغار المزارعين فعلاً بهذه الصفة ولو لم يصدر بتوزيعها قرار من مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعى قبل العمل بالقانون المذكور ، ففى هذه الحالات يعوضون عنها على الوجه الآتى : (أ) ….. (ب) …. (ج) ….. (د) ….(ه) فى جميع الحالات المتقدمة يضاف على التعويض المستحق وفقاً للبنود السابقة ريع استثمارى بواقع 7% سنويا على ما لم يؤد من هذا التعويض وذلك اعتباراً من تاريخ العمل بالقانون رقم 69 لسنة 1974 المشار إليه حتى تمام السداد ويجوز بقرار من وزير المالية أداء قيمة التعويض على أقساط لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات ” . وقد نشرا فى الجريدة الرسمية بتاريخ 3/7/1986 ، مما يترتب عليه عدم جواز تطبيق نص المادة الثانية من القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 فيما تضمنته من بنود قضى بعدم دستوريتها من اليوم التالى لنشر الحكمين سالفى الذكر فى الجريدة الرسمية ، ويمتنع على المحاكم أن تؤسس قضاءها بتعويض ذوى الشأن الذين فرضت الحراسة على أموالهم استناداً إلى هذه البنود المشار إليها ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلزام الطاعن بصفته بأن يؤدى للمطعون ضدهم المبلغ الذى قدره على النحو الوارد بأسبابه كريع استثمارى بواقع 7% من التعويض المستحق لهم إعمالا للبند (ه ) من المادة الثانية من القرار بقانون رقم 141 لسنة1981 آنفة البيان رغم عدم جواز تطبيقها من تاريخ نشر الحكم الصادر بعدم دستوريتها ، فإنه يكون قد اخطأ فى تطبيق القانون
(الطعن رقم 3635 لسنة 69 جلسة 2012/06/09 س 63 ص 834 ق 131)
الموجز : –
الحكم بوقف دعوى الريع حتى يُفْصَلْ فى النزاع بشأن الملكية . انطواؤه على قضاء ضمنى بعدم اختصاص المحكمة قيمياً بالمسألة الأولية التى رأت تعليق حكمها على الفصل فيها . احالة النزاع الى المحكمة الابتدائية .لازمه . انحصار نطاق الخصومة أمامها فى النزاع القائم بشأن الملكية . الحكم الذى تنتهى به موضوع هذه الخصومة . جواز الطعن فيه .
القاعدة : –
الحكم بوقف دعوى الريع حتى يفصل فى النزاع القائم بشأن الملكية ينطوى على قضاء ضمنى بأن المسألة الأولية التى رأت المحكمة تعليق حكمها على الفصل فيها خارجة عن الأختصاص القيمى للمحكمة وإذ أحالت النزاع القائم بشأن الملكية إلى المحكمة الابتدائية فإن هذا الحكم يكون قد قَطَعَ فى أن الفصل فى هذا النزاع ينعقد للمحكمة الابتدائية وتكون له فى هذا النطاق حجية الأمر المقضى بحيث لا تملك المحكمة التى أصدرته أن تعدل عن هذا النظر بما لازمة أن نطاق الخصومة المنعقده بين طرفى الدعوى أمام محكمة الابتدائية ينحصر فى النزاع القائم بشأن الملكية فيكون الحكم الذى ينتهى به موضوع هذه الخصومة هو الحكم الختامى فيجوز الطعن فيه حتى يفصل فى هذه المسألة الولية بحكم تكون له قوة الأمر المقضى.
(الطعن رقم 3557 لسنة 60 جلسة 1995/05/16 س 46 ع 1 ص 784 ق 154)
الموجز : –
النصب عمل غير مشروع . التزام مرتكبه بالتعويض . عدم التقيد فىالقضاء بريع الارض المعتصبة بحكم م 33 من قانون الاصلاح الزراعى .
القاعدة : –
إذا كان النصب بإعتباره عملاً غير مشروع ، يلزم من إرتكبه – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – بتعويض الأضرار الناشئة عنه و لا تتقيد المحكمة بحكم المادة 3 من قانون الإصلاح الزراعى عند قضائها بالريع لصاحب الأرض المغتصبة مقابل ما حرم من ثمار ، و ذلك بإعتبار هذا الريع بمثابة تعويض ، فإن الحكم المطعون ، لا يكون قد خالف القانون بتجاوزه الحد الأقصى المقرر لإيجار الأراضى الزراعية طبقاً للمادة 33 المشار إليها .
(الطعن رقم 439 لسنة 38 جلسة 1974/03/05 س 25 ع 1 ص 464 ق 75)
الموجز : –
الغصب باعتباره عملاً غير مشروع يلزم من ارتكبه بتعويض الأضرار الناشئة عنه . عدم تقيد المحكمة بالمادة 33 من قانون الإصلاح الزراعي عند قضائها بالريع لصاحب العقار المُغتصب . إعتبار الريع بمثابة تعويض .
القاعدة : –
يلزم الغصب بإعتباره عملاً غير مشروع من إرتكبه – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – بتعويض الأضرار الناشئة عنه . و لا تتقيد المحكمة بحكم المادة 33 من قانون الإصلاح الزراعى عند قضائها بالريع لصاحب العقار المغتصب مقابل ما حرم من ثمار ذلك بإعتبار هذا الريع بمثابة تعويض .
(الطعن رقم 14 لسنة 33 جلسة 1968/02/27 س 19 ع 1 ص 368 ق 55)
الموجز : –
القضاء قبل الوزاره بريع الارض التى استولت عليها دون اتباع إجراءات نزع الملكيه للمنفعه العامة . اعتبارها فى حكم الحائز سيئ النيه برد لا يعتبر من قبيل الديون الدوريه المتجدده التى تتقادم بخمس سنوات .
القاعدة : –
إذا قضى الحكم المطعون فيه قبل الوزارة الطاعنة بريع الأرض التى إستولت عليها دون إتباع الإجراءات التى يوجبها قانون نزع الملكية فإن الوزارة فى هذه الحالة فى حكم الحائز سىء النية ولا يسقط الريع المستحق فى ذمتها إلا بإنقضاء خمس عشرة سنة طبقاً لما تنص عليه المادة 2/375 من القانون المدنى القائم التى قننت ما كان مستقراً عليه وجرى به قضاء هذه المحكمة فى ظل التقنين الملغى وذلك على أساس أن إلتزام الحائز سىء النية برد الثمرات لا يعتبر من قبيل الديون الدورية المتجددة التى تتقادم بمضى خمس سنوات .
(الطعن رقم 351 لسنة 32 جلسة 1966/12/15 س 17 ع 4 ص 1943 ق 281)
الموجز : –
المنازعه فى الأستحقاق فى الوقف . مسؤليه ناظر الوقف ــ أو غيره من المستحقين ــ عن ربع الحصه المتنازع عليها لا تكون ال من وقت أن يصبح سيء النيه . أعتباره كذلك من تاريخ رفع الدعوى عليه بالأستحقاق .
القاعدة : –
متى كان الاستحقاق فى الوقف متنازعا فيه فإن مسئولية ناظر الوقف – أو غيره من المستحقين – عن ريع الحصة المتنازع عليها لا تكون إلا من وقت أن يصبح سىء النية وهو يعتبر كذلك من تاريخ رفع الدعوى عليه بالاستحقاق . وإذ كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى للمطعون عليها بالريع من تاريخ العمل بالقانون رقم 48 لسنة 1946 ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه .
(الطعن رقم 11 لسنة 34 جلسة 1966/12/07 س 17 ع 4 ص 1818 ق 263)
الموجز : –
أمتناع ناظر الوقف عن أداء الريع للمستحقين يحوله من أمين ألى غاصب ضمانه هذا الريع سواء هلك أزو أستهلك . جواز أختصامه بصفته الشخصيه .
القاعدة : –
إذا إمتنع ناظر الوقف عن أداء ريع الوقف للمستحقين بغير مسوغ بعد أن طالبوه منه كان ضامنا لهم هذا الريع مطلقا سواء هلك أو أستهلك لأن إمتناعه بغير حق بعد الطلب من المستحقين يحوله من أمين إلى غاصب والغاصب ضامن فى كل حال ومن ثم يكون إختصام المستحق للناظر بصفته الشخصية صحيحاً .
(الطعن رقم 309 لسنة 32 جلسة 1966/11/10 س 17 ع 4 ص 1663 ق 235)
الموجز : –
اشتراط الواقف بعض مصارف الوقف من عموم الريع مقدما علي الاستحقاق احداث تغيير فى شروط الواقف من حيث انشاء الوقف وأيلولة الاستحقاق لمن عينهم وحصر الاستحقاق فيهم ، لا يتناول هذه المصارف بشيء .
القاعدة : –
إذا نص الوقف فى إشهاد وقفه الأصلي على أنه يكون من بعده وفقاً مقسماً إلى 24 قيراطاً وزعها على مستحقيها المبينين بالإشهاد المذكور وشرط فى وقفه هذا شروطاً أكد العمل بها منها أن يبدأ من ريع كامل الوقف بإصلاح عينه وما فيه لمنفعته ولو صرف فى ذلك جميع غلته ومنها أن يصرف من ريع هذا الوقف مبالغ فى وجوه الخير فقد دل بذلك على أن هذه المصارف تخرج من عموم الريع مقدمة على الاستحقاق ومن ثم فإذا كان التغيير الذي أحدثه الواقف قد أنصب على إنشاء الوقف وأيلولة الاستحقاق لمن عينهم وحصر الاستحقاق فيهم دون أن يتناول بالتعديل شيئاً من هذه المصارف، فإن الحكم المطعون فيه إذا ألتزم هذا النظر لا يكون قد خالف القانون أو غرض الواقف.
(الطعن رقم 27 لسنة 29 جلسة 1961/11/22 س 12 ع 1 ص 703 ق 116)
وهو الأمر الذي جاء في أحكام محكمة النقض حيث قضت ((الريع – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – يعتبر بمثابة تعويض لصاحب العقار المغتصب مقابل ما حرم من ثمار ويلزم بالريع من ارتكب العمل غير المشرع وهو الغضب، وكان تقدير هذا التعويض أو مقابل الانتفاع من مسائل الواقع التى يستقل بها قاضى الموضوع طالما أن القانون لا يلزمه باتباع معايير معين، ومن ثم فلا محل للتحدى بأسس ومعايير تقدير أجرة الأماكن المؤجرة التى تضمنتها قوانين إيجار الأماكن الاستثنائية المتعاقبة))
(الطعن رقم 1813 لسنة 57 جلسة 1993/01/21 ).
وأيضا ((تطبيق المادتان 978، 9799 من القانون المدنى يقتضى حتما التفريق بين الحائز حسن النية والحائز سئ النية عند بحث تملك ثمار العين التى يضع يده عليها فإن لكل حكما، فالثمرة وهى الريع واجبة الرد إذا كان آخذها حائزاً سيئ النية والحق في المطالبة بها لا يسقط إلا بالتقادم الطويل عملاً بنص الفقرة الثانية من المادة 375 من القانون المدنى، أما إذا كان أخذها حائزا للعين واقترنت حيازته بحسن نية فلا رد للثمرة.))
(الطعن رقم 1813 لسنة 57 جلسة 1993/01/21).
الموجز : –
الريع . تعويض لصاحب العقار المغتصب مقابل ما حُرِم من ثمار . تقديره . سلطة محكمة الموضوع . شرطه . توافر أسبابه وعدم وجود نص فى القانون يلزم باتباع معايير معينة فى خصوصه .
القاعدة : –
المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن الريع يعتبر تعويض لصاحب العقار المغتصب مقابل ما حُرم من ثمار ، وأن تقدير هذا التعويض متى قامت أسبابه ولم يكن فى القانون نص يُلزم باتباع معايير معينة فى خصوصه ، هو من سلطة محكمة الموضوع .
(الطعن رقم 3770 لسنة 77 جلسة 2017/05/25)
الموجز : –
حرمان مالك الشئ من حق استعمال واستغلال والتصرف فى ملكه اقتصاره على الأحوال التي يقررها القانون . م 802 ، 805 من القانون المدنى .
القاعدة : –
المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن النص فى المادتين 802 ، 805 من القانون المدنى مفاده أنه لا يجوز حرمان مالك الشئ من حق استعمال واستغلال والتصرف فى ملكه إلا فى الأحوال التي يقررها القانون.
(الطعن رقم 3770 لسنة 77 جلسة 2017/05/25)
الموجز : –
محكمة الموضوع . لها الأخذ بتقرير الخبير . شرطه .
القاعدة : –
المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن لمحكمة الموضوع فى حدود سلطتها التقديرية الأخذ بتقدير الخبير متى اقتنعت بسلامة أبحاثه.
(الطعن رقم 3770 لسنة 77 جلسة 2017/05/25)
الموجز : –
ثبوت ملكية طرفى النزاع لجراجات التداعى واستئثار المستأنف ضدهم بريعها . مقتضاه . إلزامهم بأداء الريع المستحق للمستأنفين عن نصيبهم وفق تقرير الخبير الذى اطمئنت إليه المحكمة .
القاعدة : –
إذ كان البين من تقريرى الخبير المقدمين فى الدعوى ، واللذين تطمئن إليهما المحكمة وتأخذ بهما محمولين على أسبابهما ، أن العقار الكائن به جراجات التداعى مملوك لطرفى النزاع مشاعاً بواقع الثلث لمورث المستأنفين تحت البندين ( أ ) ، ( ب ) والسدس للمستأنف الثانى ، والسدس للمستأنفة الثالثة ، والثلث لمورث المستأنف ضدهم ، وأن الأخيرين يضعون اليد على جراجات النزاع ويستأثرون بريعها – دون الأولين – منذ عام 1972 وحتى تاريخ رفع الدعوى فى 24/2/1998 ، وكان الخبير المنتدب فى الدعوى قدر فى تقريره الختامي الريع المستحق للمستأنفين عن تلك الفترة ، على أسس لها أصلها الثابت بالأوراق ، ومن ثم فإن المحكمة تقضى على هدى ما انتهى إليه بالريع المستحق للمستأنفين عن المدة من 31/8/1993 حتى تاريخ التقرير الأخير فى 30/11/2003 .
(الطعن رقم 3770 لسنة 77 جلسة 2017/05/25)
الموجز : –
انتفاع المطعون ضدهن بمساحات مختلفة من الأرض موضوع الدعوى مقابل جُعل مادى يقمن بسداده إلى الهيئة العامة لسكك حديد مصر بصفة دورية . قيام الأخيرة بتسليم تلك الأرض إلى مديرية الإسكان وقيام الوحدة المحلية بربط مقابل انتفاع عنها باسمائهن منذ عام 1977 . مؤداه . اعتباره ترخيصاً لهن من تلك الجهة بالانتفاع بالأرض مقابل هذا الربط . اعتباره رسماً لا ريعاً . أثره . تقادمه بخمس سنوات لا خمس عشرة سنة كما فى الأخير إذا كان الحائز سئ النية . التزام الحكم المطعون فيه ذلك النظر بالنسبة لفترة المطالبة فيما جاوز خمس سنوات سابقة على رفع الدعوى . صحيح . خطؤه فى تطبيق القانون بالنسبة للفترة اللاحقة عليها . علة ذلك .
القاعدة : –
إذ كان البين من تقرير لجنة الخبراء أمام محكمة الاستئناف أن المطعون ضدهن ينتفعن بمساحات مختلفة من الأرض موضوع الدعوى بإقامة مساكن لهن عليها مقابل جُعل مادى كن يقمن بسداده إلى الهيئة العامة لسكك حديد مصر بصفة دورية ، وإذ قامت تلك الهيئة بتسليم هذه الأرض إلى مديرية الإسكان بمحافظة كفر الشيخ فقامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الشيخ التابعة لها تلك الأرض بربط مقابل انتفاع عنها باسمائهن منذ عام 1977 مما يُعد ترخيصاً لهن من هذه الجهة بالانتفاع بها مقابل ما تستأديه منهن عن هذا الربط ، وتُعد المبالغ المطالب بها موضوع النزاع كمقابل لهذا الانتفاع من قبيل الرسم الذى يتقادم بخمس سنوات وينتفى عنه وصف الريع المستحق فى ذمة الحائز سئ النية والذى لا يسقط إلا بانقضاء خمس عشرة سنة . وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد التزم صحيح القانون بالنسبة لفترة المطالبة التى جاوزت خمس سنوات سابقة على رفع الدعوى وأخطأ فى تطبيق القانون بالنسبة للفترة اللاحقة عليها لعدم انقضاء مدة التقادم الخمسى بالنسبة لها.
(الطعن رقم 2016 لسنة 72 جلسة 2014/01/26)
الموجز : –
قضاء الحكم الدستورية العليا بعدم دستورية البند ” ه ” من المادة الثانية ق 141 لسنة 1981 بشأن تصفية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة فيما تضمنته من إضافة ريع استثمارى بواقع 7% غلى التعويض المستحق لذوى الشان الذى لم يؤد لهم عن الأموال التى فرضت عليها الحراسة حتى تمام السداد . مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك بالقضاء بإلزام الطاعن بصفته بالريع الاستثمارى استناداً إلى النص المشار إليه المقضى بعدم دستوريته . خطأ .
القاعدة : –
إذ كانت المحكمة الدستورية العليا قد أصدر ت بجلسة 21/6/1986 حكماً فى القضيتين رقمى 139 ، 140 لسنة 5 ق دستورية والقضية 142 لسنة 5 ق دستورية بعدم دستورية المادة الثانية من القرار بالقانون رقم 141 لسنة 1981 بتصفية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة فيما نصت عليه من ” وذلك ما لم يكن قد تم بيعها ولو بعقود ابتدائية قبل العمل بالقانون رقم 69 لسنة 1974 بإصدار قانون تسوية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة أو ربطت عليها أقساط تمليك وسلمت إلى صغار المزارعين فعلاً بهذه الصفة ولو لم يصدر بتوزيعها قرار من مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعى قبل العمل بالقانون المذكور ، ففى هذه الحالات يعوضون عنها على الوجه الآتى : (أ) ….. (ب) …. (ج) ….. (د) ….(ه) فى جميع الحالات المتقدمة يضاف على التعويض المستحق وفقاً للبنود السابقة ريع استثمارى بواقع 7% سنويا على ما لم يؤد من هذا التعويض وذلك اعتباراً من تاريخ العمل بالقانون رقم 69 لسنة 1974 المشار إليه حتى تمام السداد ويجوز بقرار من وزير المالية أداء قيمة التعويض على أقساط لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات ” . وقد نشرا فى الجريدة الرسمية بتاريخ 3/7/1986 ، مما يترتب عليه عدم جواز تطبيق نص المادة الثانية من القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 فيما تضمنته من بنود قضى بعدم دستوريتها من اليوم التالى لنشر الحكمين سالفى الذكر فى الجريدة الرسمية ، ويمتنع على المحاكم أن تؤسس قضاءها بتعويض ذوى الشأن الذين فرضت الحراسة على أموالهم استناداً إلى هذه البنود المشار إليها ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلزام الطاعن بصفته بأن يؤدى للمطعون ضدهم المبلغ الذى قدره على النحو الوارد بأسبابه كريع استثمارى بواقع 7% من التعويض المستحق لهم إعمالا للبند (ه ) من المادة الثانية من القرار بقانون رقم 141 لسنة1981 آنفة البيان رغم عدم جواز تطبيقها من تاريخ نشر الحكم الصادر بعدم دستوريتها ، فإنه يكون قد اخطأ فى تطبيق القانون
(الطعن رقم 3635 لسنة 69 جلسة 2012/06/09 س 63 ص 834 ق 131)
الموجز : –
الحكم بوقف دعوى الريع حتى يُفْصَلْ فى النزاع بشأن الملكية . انطواؤه على قضاء ضمنى بعدم اختصاص المحكمة قيمياً بالمسألة الأولية التى رأت تعليق حكمها على الفصل فيها . احالة النزاع الى المحكمة الابتدائية .لازمه . انحصار نطاق الخصومة أمامها فى النزاع القائم بشأن الملكية . الحكم الذى تنتهى به موضوع هذه الخصومة . جواز الطعن فيه .
القاعدة : –
الحكم بوقف دعوى الريع حتى يفصل فى النزاع القائم بشأن الملكية ينطوى على قضاء ضمنى بأن المسألة الأولية التى رأت المحكمة تعليق حكمها على الفصل فيها خارجة عن الأختصاص القيمى للمحكمة وإذ أحالت النزاع القائم بشأن الملكية إلى المحكمة الابتدائية فإن هذا الحكم يكون قد قَطَعَ فى أن الفصل فى هذا النزاع ينعقد للمحكمة الابتدائية وتكون له فى هذا النطاق حجية الأمر المقضى بحيث لا تملك المحكمة التى أصدرته أن تعدل عن هذا النظر بما لازمة أن نطاق الخصومة المنعقده بين طرفى الدعوى أمام محكمة الابتدائية ينحصر فى النزاع القائم بشأن الملكية فيكون الحكم الذى ينتهى به موضوع هذه الخصومة هو الحكم الختامى فيجوز الطعن فيه حتى يفصل فى هذه المسألة الولية بحكم تكون له قوة الأمر المقضى.
(الطعن رقم 3557 لسنة 60 جلسة 1995/05/16 س 46 ع 1 ص 784 ق 154)
الموجز : –
النصب عمل غير مشروع . التزام مرتكبه بالتعويض . عدم التقيد فىالقضاء بريع الارض المعتصبة بحكم م 33 من قانون الاصلاح الزراعى .
القاعدة : –
إذا كان النصب بإعتباره عملاً غير مشروع ، يلزم من إرتكبه – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – بتعويض الأضرار الناشئة عنه و لا تتقيد المحكمة بحكم المادة 3 من قانون الإصلاح الزراعى عند قضائها بالريع لصاحب الأرض المغتصبة مقابل ما حرم من ثمار ، و ذلك بإعتبار هذا الريع بمثابة تعويض ، فإن الحكم المطعون ، لا يكون قد خالف القانون بتجاوزه الحد الأقصى المقرر لإيجار الأراضى الزراعية طبقاً للمادة 33 المشار إليها .
(الطعن رقم 439 لسنة 38 جلسة 1974/03/05 س 25 ع 1 ص 464 ق 75)
الموجز : –
الغصب باعتباره عملاً غير مشروع يلزم من ارتكبه بتعويض الأضرار الناشئة عنه . عدم تقيد المحكمة بالمادة 33 من قانون الإصلاح الزراعي عند قضائها بالريع لصاحب العقار المُغتصب . إعتبار الريع بمثابة تعويض .
القاعدة : –
يلزم الغصب بإعتباره عملاً غير مشروع من إرتكبه – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – بتعويض الأضرار الناشئة عنه . و لا تتقيد المحكمة بحكم المادة 33 من قانون الإصلاح الزراعى عند قضائها بالريع لصاحب العقار المغتصب مقابل ما حرم من ثمار ذلك بإعتبار هذا الريع بمثابة تعويض .
(الطعن رقم 14 لسنة 33 جلسة 1968/02/27 س 19 ع 1 ص 368 ق 55)
الموجز : –
القضاء قبل الوزاره بريع الارض التى استولت عليها دون اتباع إجراءات نزع الملكيه للمنفعه العامة . اعتبارها فى حكم الحائز سيئ النيه برد لا يعتبر من قبيل الديون الدوريه المتجدده التى تتقادم بخمس سنوات .
القاعدة : –
إذا قضى الحكم المطعون فيه قبل الوزارة الطاعنة بريع الأرض التى إستولت عليها دون إتباع الإجراءات التى يوجبها قانون نزع الملكية فإن الوزارة فى هذه الحالة فى حكم الحائز سىء النية ولا يسقط الريع المستحق فى ذمتها إلا بإنقضاء خمس عشرة سنة طبقاً لما تنص عليه المادة 2/375 من القانون المدنى القائم التى قننت ما كان مستقراً عليه وجرى به قضاء هذه المحكمة فى ظل التقنين الملغى وذلك على أساس أن إلتزام الحائز سىء النية برد الثمرات لا يعتبر من قبيل الديون الدورية المتجددة التى تتقادم بمضى خمس سنوات .
(الطعن رقم 351 لسنة 32 جلسة 1966/12/15 س 17 ع 4 ص 1943 ق 281)
الموجز : –
المنازعه فى الأستحقاق فى الوقف . مسؤليه ناظر الوقف ــ أو غيره من المستحقين ــ عن ربع الحصه المتنازع عليها لا تكون ال من وقت أن يصبح سيء النيه . أعتباره كذلك من تاريخ رفع الدعوى عليه بالأستحقاق
القاعدة : –
متى كان الاستحقاق فى الوقف متنازعا فيه فإن مسئولية ناظر الوقف – أو غيره من المستحقين – عن ريع الحصة المتنازع عليها لا تكون إلا من وقت أن يصبح سىء النية وهو يعتبر كذلك من تاريخ رفع الدعوى عليه بالاستحقاق . وإذ كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى للمطعون عليها بالريع من تاريخ العمل بالقانون رقم 48 لسنة 1946 ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه .
(الطعن رقم 11 لسنة 34 جلسة 1966/12/07 س 17 ع 4 ص 1818 ق 263)
الموجز : –
أمتناع ناظر الوقف عن أداء الريع للمستحقين يحوله من أمين ألى غاصب ضمانه هذا الريع سواء هلك أزو أستهلك . جواز أختصامه بصفته الشخصيه .
القاعدة : –
إذا إمتنع ناظر الوقف عن أداء ريع الوقف للمستحقين بغير مسوغ بعد أن طالبوه منه كان ضامنا لهم هذا الريع مطلقا سواء هلك أو أستهلك لأن إمتناعه بغير حق بعد الطلب من المستحقين يحوله من أمين إلى غاصب والغاصب ضامن فى كل حال ومن ثم يكون إختصام المستحق للناظر بصفته الشخصية صحيحاً .
(الطعن رقم 309 لسنة 32 جلسة 1966/11/10 س 17 ع 4 ص 1663 ق 235)
الموجز : –
اشتراط الواقف بعض مصارف الوقف من عموم الريع مقدما علي الاستحقاق احداث تغيير فى شروط الواقف من حيث انشاء الوقف وأيلولة الاستحقاق لمن عينهم وحصر الاستحقاق فيهم ، لا يتناول هذه المصارف بشيء .
القاعدة : –
إذا نص الوقف فى إشهاد وقفه الأصلي على أنه يكون من بعده وفقاً مقسماً إلى 24 قيراطاً وزعها على مستحقيها المبينين بالإشهاد المذكور وشرط فى وقفه هذا شروطاً أكد العمل بها منها أن يبدأ من ريع كامل الوقف بإصلاح عينه وما فيه لمنفعته ولو صرف فى ذلك جميع غلته ومنها أن يصرف من ريع هذا الوقف مبالغ فى وجوه الخير فقد دل بذلك على أن هذه المصارف تخرج من عموم الريع مقدمة على الاستحقاق ومن ثم فإذا كان التغيير الذي أحدثه الواقف قد أنصب على إنشاء الوقف وأيلولة الاستحقاق لمن عينهم وحصر الاستحقاق فيهم دون أن يتناول بالتعديل شيئاً من هذه المصارف، فإن الحكم المطعون فيه إذا ألتزم هذا النظر لا يكون قد خالف القانون أو غرض الواقف.
(الطعن رقم 27 لسنة 29 جلسة 1961/11/22 س 12 ع 1 ص 703 ق 116)