You cannot copy content of this page
أحكام محكمة النقض فى دعوى صحة ونفاذ عقد
الموجز : -
طلب صحة ونفاذ عقد البيع . الأصل . اعتباره قابلاً للتجزئة . الاستثناء . محل العقد الغير قابل بطبيعته أو لمفهوم قصد المتعاقدين.
القاعدة : -
المقرر- فى قضاء محكمة النقض-أن طلب صحة ونفاذ البيع لا يجعل موضوع الدعوى فى جميع الأحوال غير قابـل للتجزئة إذ إن الطلب فى هذه الدعوى -التى يقصد بها أن تكون دعوى استحقاق مآلاً-يعتبر فى الأصل قابلاً للتجزئة وذلك ما لم يكن محل العقد غير قابل للتجزئة بطبيعته أو لمفهوم قصد عاقديه.
(الطعن رقم ۳۵۹٦ لسنة ۷۹ جلسة ۲۰۱۷/۰۱/۰۸)
الموجز : -
دعوى الطاعن بطلب صحة ونفاذ عقد البيع الصادر له من المطعون ضده وأخرى غير مختصمة والمتضمن تحديد نصيب كلا البائعين . موضوع غير قابل للتجزئة . مؤداه . عدم اختصام المطعون ضده البائعة للبائعة الأخرى فى استئنافه المرفوع صحيحاً فى الميعاد على الحكم فى تلك الدعوى وقضاء الحكم المطعون فيه بقبوله شكلاً . صحيح
القاعدة : -
إذ كان الواقع فى الدعوى أن الطاعن أقامها بصحة ونفاذ عقد البيـع الصادر له من المطعون ضده وأخرى بتاريخ ۳/۱۰/۲۰۰۵ والمتضمن تحديد نصيب كل من البائعين فيه بالحصة الموروثة لكل منهما فى عقار النزاع ، فإن موضوع الدعوى على هذا النحو يكون قابلاً للتجزئة ، فإن عدم اختصام المطعون ضده البائعة معه لا أثـر له على الاستئناف الذى أقامه صحيحاً فى الميعاد طعناً منه على الحكم الابتدائـى بصحة ونفاذ هذا العقد وإذ قضى الحكم المطعون فيه بقبول هذا الاستئناف شكلاً فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون .
(الطعن رقم ۳۵۹٦ لسنة ۷۹ جلسة ۲۰۱۷/۰۱/۰۸)
الموجز : -
خلو نصوص قانون سوق رأس المال ولائحته التنفيذية من نص خاص ينظم نقل ملكية الورقة المالية تنفيذًا لحكم نهائى بتحديد مالكها . مؤداه . قيد ملكية الورقة المالية فى سجلات الجهة المصدرة لها وفقاً لأحكام ق رقم ۱۵۹ لسنة ۱۹۸۱ و م ۱۲۰ /۲ من اللائحة التنفيذية . علة ذلك .
القاعدة : -
النص فى المادة الأولى والفقرة الثانية من المادة الرابعة من مواد اصدار القانون رقم ۹۵ لسنة ۱۹۹۲ بإصدار قانون سوق رأس المال - المنطبق على الواقع فى الدعوى - والمادتين ۱ ، ۱۰۰ من قرار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم ۱۳۵ لسنة ۱۹۹۳ بشأن اصدار اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم ۹۵ لسنة ۱۹۹۲ والفقرة الثانية من المادة ۱۲۰ من اللائحة التنفيذية لقانون شركات المساهمة والتوصية بالاسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة رقم ۱۵۹ لسنة ۱۹۸۱ والصادر بها قرار وزير شئون الاستثمار والتعاون الدولى رقم ۹٦ لسنة ۱۹۸۲ يدل أن المشرع فى قانون سوق رأس المال ولائحته التنفيذية أفرد نظامًا خاصًا لتداول الأوراق المالية المقيدة وغير المقيدة بالبورصة ، هادفًا منه حسم المنازعات التى تثور بشأن هذه الملكية ، ونص على أنه فيما لم يرد به نص خاص فيهما فتسرى بشأنه أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم ۱۵۹ لسنة ۱۹۸۱ ، وكذا أحكام لائحته التنفيذية ، وإذ خلت نصوص قانون سوق رأس المال ولائحته التنفيذية من نص خاص ينظم نقل ملكية الورقة المالية تنفيذًا لحكم نهائى بتحديد مالكها ، كالنص الوارد فى الفقرة الثانية من المادة رقم ۱۲۰ من اللائحة التنفيذية لقانون شركات المساهمة سالف البيان ، فيسرى فى هذه الحالة حكم هذه الفقرة ، بما مفاده أنه يتم قيد ملكية الورقة المالية فى سجلات الجهة مصدرة الورقة إذا تحدد مالكها بناءً على حكم نهائى .
(الطعن رقم ٦۸۵۳ لسنة ۷۹ جلسة ۲۰۱٦/۰۵/۱۰)
الموجز : -
دعوى صحة بيع ونفاذ عقد . ماهيتها . دعوى استحقاق مآلاً . موضوعها . حقيقة التعاقد ومحله ومداه ونفاذه . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر وعدم بحثه أركان وشروط صحة ونفاذ عقد بيع أسهم غير مقيدة بالبورصة . خطأ .
القاعدة : -
إذ كانت دعوى صحة ونفاذ عقد البيع هى دعوى موضوعية يقصد بها رافعها المشترى إجبار البائع على تنفيذ التزامه بنقل ملكية المبيع إلى المشترى تنفيذًا عينيًا ، وبالتالى فإن تلك الدعوى تنصب على حقيقة التعاقد فتتناول محله ومداه ونفاذه ، ويكون الحكم الذى يصدر فيها مقررًا لما انعقد عليه الرضا بين المتعاقدين ، وهى بماهيتها هذه تعتبر دعوى استحقاق مآلًا ، فلا يلزم الفصل فيها أن يعرض القاضى لبحث تحقق شرط خارج نطاق هذا التعاقد ، ما لم يقيده القانون صراحة فى ذلك . لما كان ذلك ، وكان الحكــم المطعون فيه قد خالف هذا النظر ، وأيد الحكم الابتدائى فى قضائه برفض دعوى الطاعنين ، تأسيسًا على خلو الأوراق مما يفيد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لانتقال ملكية الأسهم لمورثهما ، ومما يفيد قيد التنازل عنها أو بيعها فى سجلات الشركة المعدة لذلك ، ومما يفيد قيد إدارة البورصة لعملية البيع وإخطارها بذلك للشركة ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه وأدى به هذا الخطأ إلى حجب نفسه عن التصدى لبحث أركان وشروط صحة ونفاذ ذلك العقد .
(الطعن رقم ٦۸۵۳ لسنة ۷۹ جلسة ۲۰۱٦/۰۵/۱۰)
الموجز : -
الحكم . وجوب اشتماله على ما يطمئن المطلع عليه أن المحكمة قد محصت الأدلة التى قدمت إليها وحصلت منها ما يؤدى إلى النتيجة التى بنت عليها قضاءها .
القاعدة : -
المقرر – فى قضاء محكمة النقض - أن أسباب الحكم يجب أن تشتمل على ما يطمئن المطلع عليه إلى أن المحكمة قد محصت الأدلة التى قدمت إليها وحصلت منها ما يؤدى إلى النتيجة التى بنت عليها قضاءها .
(الطعن رقم ۳۳۹۸ لسنة ۷۲ جلسة ۲۰۱۵/۰۵/۱۱)
الموجز : -
صدور عقدى بيع عن عقار واحد . المفاضلة بين المتنازعين على ملكيته . مناطها . الأسبقية فى التسجيل . لا يغير من ذلك التصديق على التوقيعات على أحد العقدين أو إثبات تاريخه أو تسجيل صحيفة الدعوى بصحته ونفاذه ما لم يصدر حكماً بذلك .
القاعدة : -
المقرر – فى قضاء محكمة النقض - أنه ليس ثمة ما يمنع من صدور عقدى بيع عن عقار واحد وفى هذه الحالة تكون الأفضلية بين المتنازعين على ملكيته مرهونة بالأسبقية فى التسجيل ولا يكفى فى هذا الصدد لاعتبار العقد مسجلاً مجرد التصديق على توقيعاته أو إثبات تاريخه وفقاً للقانون رقم ٦۸ لسنة ۱۹٤۷ بشأن التوثيق والشهر أو حتى مجرد تسجيل صحيفة الدعوى بصحته ونفاذ ما لم يصدر حكم بذلك ويؤشر به على هامش تسجيل الصحيفة .
(الطعن رقم ۳۳۹۸ لسنة ۷۲ جلسة ۲۰۱۵/۰۵/۱۱)
الموجز : -
الملكية فى المواد العقارية . عدم انتقالها بين المتعاقدين أو بالنسبة للغير إلا بالتسجيل . م ۹ ق ۱۱٤ لسنة ۱۹٤٦ بتنظيم الشهر العقارى . عدم تسجيل العقد . مؤداه . بقاء الملكية على ذمة المتصرف .
القاعدة : -
إذ كان مؤدى نص المادة التاسعة من القانون ۱۱٤ لسنة ۱۹٤٦ بتنظيم الشهر العقارى – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - أن الملكية فى المواد العقارية لا تنتقل سواء بين المتعاقدين أو بالنسبة إلى الغير إلا بالتسجيل وما لم يحصل هذا التسجيل تبقى الملكية على ذمة المتصرف ولا يكون للمتصرف إليه فى الفترة ما بين تاريخ التعاقد إلى وقت التسجيل سوى مجرد أمل فى الملكية دون أى حق فيها
(الطعن رقم ۳۳۹۸ لسنة ۷۲ جلسة ۲۰۱۵/۰۵/۱۱)
الموجز : -
قضاء الحكم المطعون فيه برفض دعوى الطاعن استناداً إلى بطلان عقد شرائه للشقة محل التداعى لكونه لاحقاً على عقد المطعون ضده الثالث و دخول هذين العقدين فى نطاق الحظر الوارد بالمادة ۲۳/۱ ق۱۳٦ لسنة ۱۹۸۱ رغم تمسك الطاعن فى دفاعه بانصباب هذين العقدين على حصة شائعة فى العقار الكائن به شقة النزاع دون تحديد وعدم أحقية المطعون ضده الثانى فى التصرف منفرداً فى أى وحدة من وحدات العقار المملوك له والمورث المذكور وورثته من بعده دون توقيع العقد من الطرفين وإلا كان باطلاً غير نافذ فى حق الورثة المذكورين . خطأ .
القاعدة : -
إذ كان الحكم المطعون فيه قد قضى برفض دعوى الطاعن على سند من بطلان عقد شرائه المؤرخ ۱/۳/۱۹۸۷ للشقة المبيعة لكونه لاحقاً على عقد المطعون ضده الثالث على سند من أن هذا البيع فى كلا العقدين يدخل فى نطاق الحظر الوارد فى المادة ۲۳/۱ من القانون۱۳٦ لسنة ۱۹۸۱ رغم أن الطاعن قد تمسك فى دفاعه المبين بوجه النعى والقائم على أن العقار الكائن به شقة التداعى إنما مملوك للمطعون ضده الثانى بحق النصف بالمشاركة مع مورث الطاعن عن نفسه وبصفته ومما مؤداه أن هذين العقدين إنما انصبا على حصة شائعة فى العقار الكائن به شقة النزاع وليس على شقة محددة فضلاً عن أن المطعون ضده الثانى ليس له حق التصرف منفرداً فى أى وحدة من وحدات العقار المملوك له والمورث المذكور وورثته من بعده ، بل يتعين أن يكون العقد موقعاً من الطرفين وإلا كان باطلاً غير نافذ فى حق الورثة المذكورين بما كان يتعين على الحكم المطعون فيه بحث هذا الدفاع وأن يبين ماهية العقار محل التصرف ومن له حق التصرف فيه ومدى توافر شروط القول ببطلانه وفقاً للمادتين ۸۲/۱،۲۳ سالفى الذكر فإن الحكم المطعون فيه إذ لم يستظهر هذه الأمور التى تعد فى صورة الدعوى المطروحة بياناً جوهرياً ومدار الفصل فى الدعوى ملتفتاً عن بحث وتمحيص دفاع الطاعن وما استدل به عليه على ما جاء بالاتفاق المؤرخ۸/۱۲/۱۹۸٤فإنه يكون معيباً ( بالخطأ فى تطبيق القانون ) .
(الطعن رقم ۳۳۹۸ لسنة ۷۲ جلسة ۲۰۱۵/۰۵/۱۱)
الموجز : -
البطلان المقرر لمخالفة شروط المنع من التصرف . ۸۲٤ مدنى . بطلان غير مطلق . أثره . قصر المطالبة به أو التنازل عنه على صاحب المصلحة وحده .
القاعدة : -
إن البطلان المقرر بالمادة ۸۲٤ من القانون المدنى لمخالفة شرط المنع من التصرف – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - ليس بطلاناً مطلقاً بل هو بطلان يتفق مع الغاية من تقرير المنع وهى حماية مصلحة خاصة مشروعة لأحد الأشخاص – أو لطائفة من الناس – ومن ثم يتحتم قصر المطالبة بهذه الحماية أو التنازل عنها على صاحب المصلحة وحده .
(الطعن رقم ۳۳۹۸ لسنة ۷۲ جلسة ۲۰۱۵/۰۵/۱۱)
الموجز : -
شرط المنع من التصرف صحيح متى بنى على باعث مشروع واقتصر على مدة معقولة . اعتبار الباعث مشروعاً . شرطه . كون المراد بالمنع من التصرف حماية مصلحة مشروعة للمتصرف أو المتصرف إليه أو للغير . م ۸۲۳ مدنى وحكم المحكمة الدستورية رقم ۲۹ لسنة ۱۸ق دستورية بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من م۸۲ ق ٤۹ لسنة ۱۹۷۷ فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر .
القاعدة : -
إذ قضت المحكمة الدستورية العليا بجلسة ۳/۱/۱۹۹۸ فى القضية رقم ۲۹ لسنة ۱۸ق دستورية بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة ۸۲ من القانون رقم ٤۹ لسنة ۱۹۷۷ فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر وذلك فيما تضمنته من افتراض علم مؤجر المكان أو جزء منه بالعقد السابق الصادر من نائبه أو من أحد شركائه أو نائبهم ، والنص فى المادة ۸۲۳ من القانون المدنى على أن ” إذا تضمن العقد أو الوصية شرطاً يقضى بمنع التصرف فى مال فلا يصح هذا الشرط ما لم يكن مبنياً على باعث مشروع ومقصوراً على مده معقولة ويكون الباعث مشروعاً متى كان المراد بالمنع من التصرف حماية مصلحة مشروعة للمتصرف أو المتصرف إليه أو الغير” مفاده - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – أن شرط المنع من التصرف يصح إذا بنى على باعث مشروع واقتصر على مدة معقولة ويكون الباعث مشروعاً متى كان المراد بالمنع من التصرف حماية مصلحة مشروعة للمتصرف أو المتصرف إليه أو الغير .
(الطعن رقم ۳۳۹۸ لسنة ۷۲ جلسة ۲۰۱۵/۰۵/۱۱)
الموجز : -
انتهاء الحكم المطعون فيه بأسباب سائغة إلى تأييد الحكم الابتدائى بصحة ونفاذ عقد البيع موضوع الدعوى بين المطعون ضده الأول والمطعون ضدهما الثالثة والرابعة معتبرا الطاعن وكيلا مسخراً عن المطعون ضده الأول . النعى عليه بالخطأ فى تطبيق القانون استنادا لتعاقد الطاعن باسمه . جدل موضوعى .
القاعدة : -
إذ كان الواقع فى الدعوى أن المطعون ضده الأول أقام دعواه وضمن طلباته فيها الحكم بصحة ونفاذ العقد المؤرخ ۹/۲/۲۰۰۹ المبرم بين الطاعن ( على سالم غزالة وبين المطعون ضدهما الثالثة والرابعة عن مساحة ۱۷ س ۸ ط ۱ ف بثمن إجمالى مقداره ستة ملايين وثلاثمائة ألف جنيه سددت من ماله الخاص باعتبار أن الصفقة وإن أبرمت باسم الطاعن إلا أنه كان وكيلاً مسخراً عنه وقد نازعه الطاعن فى قيام العقد وصفته فى التعاقد والمساحة المتعاقد عليها ، وكان الحكم المطعون فيه الذى أيد الحكم الإبتدائى لأسبابه وأضاف إليها قد قضى بصحة ونفاذ العقد أن استبان له من جماع الأوراق ومنها التحقيقات التى أجرتها النيابة العامة بشأن الواقعة ، ومن الإقرار الموقع عليه من الطاعن والمؤرخ ۱٦/۳/۲۰۰۹ والذى قضى بصحته أن البيع قد تم بين الطاعن ـــ المشار إليه آنفاً ـــ كوكيل مسخر عن المطعون ضده الأول وبين المالكتين الأصليتين وهما المطعون ضدها الثالثة والرابعة من مساحة ۱۷ س ۸ ط ۱ ف بثمن مقداره ستة ملايين ومائتين وسبعة وتسعين ألفاً وخمسمائة جنيه دفعت من مال المطعون ضده الأول وأن الفارق فى المساحة بين العقدين الصادرين فى ۹/۲/۲۰۰۹ ، ۱۰/۳/۲۰۰۹ والمبرمين بين الطاعن ( على سالم غزالة ) والمطعون ضده الأول ( أحمد السيد عبد العزيز ) عن ذات الصفقة مردة أن المساحة الواردة بالعقد الأول قد اشتملت على مساحة ۳۸۱,۵ متراً مربعاً بيعت لآخرين وعادت لاحقاً للبائع لعدم اكتمال البيعة ، كما استخلص الحكم أن مساحة ۳ ط التى بيعت للطاعنة ( أمينة عبده حسين ) إنما تدخل ضمن مساحة العقد المؤرخ ۹/۲/۲۰۰۹ وأن ما دفع للبائعتين عن إجمالي هذين العقدين هو ستة ملايين وثلاثمائة ألف جنيه أقر الطاعن ( على سالم غزالة ) أنها من مال المطعون ضده الأول ، وكان هذا الذى أورده الحكم المطعون فيه وأقام عليه قضاءه ومع خلو الأوراق مما يفيد أن شخص المشترى كان محل اعتبار لدى البائعتين المذكورتين سائغاً له مأخذه الصحيح بالأوراق ويكفى لحمله ، كما يشمل الرد الضمنى المسقط لما يخالفه ولا على الحكم بعد ذلك أن يتتبع الخصوم فى كل مناحى دفاعهم وطلباتهم طالما أقام قضاءه على ما يحمله من أدلة صالحة تؤدى لما خلُص إليه ، بما يضحى النعى عليه فى هذا الخصوص جدلاً موضوعياً فيما تستقل به محكمة الموضوع من فهم واقع الدعوى وتقدير أدلتها وهو ما لا يجوز إثارته لدى هذه المحكمة .
(الطعن رقم ۵۲۹۱ لسنة ۸۳ جلسة ۲۰۱٤/۰۷/۰۱)
الموجز : -
عقد البيع عقد رضائى . مؤدى ذلك انعقاده بمجرد اتفاق طرفيه
القاعدة : -
من المقرر ـــــ فى قضاء محكمة النقض ــــ أن عقد البيع فى ظل العمل بقوانين التسجيل بقى كما هو عقد رضائى متى استوفى أركانه من توافق الإرادتين واشتماله على المبيع والثمن ، فقد تم انعقاده دون حاجة إلى ورقة رسمية بل ولا إلى ورقة عرفية .
(الطعن رقم ۵۲۹۱ لسنة ۸۳ جلسة ۲۰۱٤/۰۷/۰۱)
الموجز : -
دعوى صحة ونفاذ العقد دعوى موضوعية . تستلزم أن يكون من شأن البيع موضوع التعاقد نقل الملكية حتى إذا ما سجل الحكم قام تسجيله مقام العقد فى نقلها. مؤداه . أن يفصل القاضى فى أمر صحة العقد . اتساع نطاق الدعوى لبحث كل ما يتعلق بوجود العقد أو انعدامه أو بصحته أو بطلانه وكذلك صوريته صورية مطلقة أو نسبية .
القاعدة : -
من المقرر ـــــ فى قضاء محكمة النقض ــــ أن دعوى صحة ونفاذ العقد دعوى موضوعية تستلزم أن يكون من شأن البيع موضوع التعاقد نقل الملكية حتى إذا ما سجل الحكم قام تسجيله مقام العقد فى نقلها ومقتضى ذلك أن يفصل القاضى فى أمر صحة العقد ، ومن ثم فإن تلك الدعوى تتسع لكل ما يثار من أسباب تتعلق بوجود العقد أو انعدامه أو بصحته أو بطلانه ومنها صورية العقد صورية مطلقة أو نسبية .
(الطعن رقم ۵۲۹۱ لسنة ۸۳ جلسة ۲۰۱٤/۰۷/۰۱)
الموجز : -
مصدر الحق يستقل عن دليل إثباته . وروده على الواقعة التى يدعى بها . مناطه . مصدر الحق أو الالتزام . مؤداه . الدليل قوام الحق .
القاعدة : -
من المقرر ـــــ فى قضاء محكمة النقض ــــ أن مصدر الحق يستقل فى الأصل عن دليل إثباته ، فالإثبات إنما يرد على الواقعة التى يدعى بها بوصفها هى مصدر الحق أو الالتزام ، وباعتبار أن الدليل هو قوام الحق ومعقد النفع فيه .
(الطعن رقم ۵۲۹۱ لسنة ۸۳ جلسة ۲۰۱٤/۰۷/۰۱)
الموجز : -
دعوى صحة ونفاذ عقد البيع . الأصل . قابليتها للتجزئة . تحديد المساحة المبيعة من المطعون ضدهم فى العقد المطلوب صحته و نفاذه وتحديد مقدار العجز فى كل منها وقيمته . موضوع قابل للتجزئة . مؤداه . عدم قبول الطعن المقام من الطاعنة الأخيرة . لا أثر له عن الطعن المقام من باقى الطاعنين صحيحاً مستوفياً أوضاعه الشكلية .
القاعدة : -
الأصل فى دعوى صحة ونفاذ عقد البيع أنها تقبل التجزئة وكان العقد المطلوب القضاء بصحته قد تحدد فيه قيمة المساحة المبيعة من كل من المطعون ضدهم وما يقابلها من الثمن . كما أن الخبير المنتدب فى الدعوى حدد مقدار العجز فى كل منها وقيمته ومن ثم يكون الموضوع قابل للتجزئة فلا أثر لعدم قبول الطعن المقام من الطاعنة الأخيرة على الطعن المقام من باقى الطاعنين صحيحاً مستوفياً لأوضاعه الشكلية .
(الطعن رقم ٦۷٦٤ لسنة ٦٤ جلسة ۲۰۱۰/۱۲/۲٦ س ٦۱ ص ۱۰۱۷ ق ۱۷۳)
الموجز : -
تضمن طلبات الطاعنة تثبيت ملكيتها لنصيبها الشرعى فى منزلين بالجهات السارى عليها نظام السجل العينى . تعلقه بحق عينى عقارى . خضوعه للقيد الوارد بالمادة ۳۲ ق۱٤۲ لسنة ۱۹٦٤ بنظام السجل العينى . قضاء محكمة أول درجة بعدم قبول الدعوى لعدم اتخاذ إجراءات السجل العينى . مؤداه . عدم استنفاد محكمة أول درجة ولايتها فى موضوع الدعوى . استئناف الطاعنة له والقضاء بإلغاء الحكم المستأنف وقبول الدعوى تأسيساً على ثبوت التأشير بمضمون الطلبات بالسجل العينى . تصدى المحكمة للفصل فى الموضوع بوصفها الدفع بعدم القبول بكونه الموضوعى المتعلق بشروط الدعوى وتستنفد به محكمة أول درجة ولايتها . خطأ .
القاعدة : -
إذ كان البين من الأوراق أن الطاعنة أقامت الدعوى ابتداءً بطلبات من بينها طلب تثبيت ملكيتها لنصيبها الشرعى فى الأطيان المبينة بالصحيفة ، ثم عدلت طلباتها بإضافة طلبات من بينها طلب تثبيت ملكيتها لنصيبها الشرعى فى المنزلين المبينين بصحيفة تعديل الطلبات ، وأن هذه العقارات تقع بالجهات التى يسرى عليها نظام السجل العينى ، وكان طلب تثبيت الملكية على هذا النحو يندرج ضمن الدعاوى المتعلقة بحق عينى عقارى والتى تخضع للقيد الوارد بالمادة ۳۲ من القانون رقم ۱٤۲ لسنة ۱۹٦٤ بنظام السجل العينى ، وكانت محكمة أول درجة قد حكمت بعدم قبول الدعوى لعدم قيام الطاعنة بالتأشير فى السجل العينى بمضمون طلباتها وعدم تقديمها الشهادة الدالة على حصول هذا التأشير بمضمون الطلبات ، فإن تلك المحكمة تكون قد وقفت عند حد المظهر الشكلى لرفع الدعوى مما ينأى بحكمها عن وصف الدفع بعدم القبول الموضوعى التى تستنفد به المحكمة ولايتها فى الفصل فى موضوع الدعوى ، وإذ استأنفت الطاعنة وقضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف وبقبول الدعوى تأسيساً على أن المذكورة أشرت فى السجل العينى بمضمون الطلبات بالنسبة للأطيان وقدمت الشهادات الدالة على ذلك ، وتصدت المحكمة للفصل فى الموضوع على خطأ منها بوصف الدفع بعدم القبول فى الحالة الراهنة بأنه موضوعى متعلق بشروط الدعوى وتستنفد به محكمة أول درجة ولايتها ، بينما كان يجب عليها إعادة الدعوى إلى محكمة الدرجة الأولى تفادياً لتفويت درجة من درجات التقاضى على الخصوم الذى هو من المبادئ الأساسية للنظام القضائي والمتعلقة بالنظام العام .
(الطعن رقم ۵۲۹۰ لسنة ٦۷ جلسة ۲۰۱۰/۰٦/۲٦ س ٦۱ ص ۸۱۰ ق ۱۳٤)
الموجز : -
الدعاوى المتعلقة بحق عينى أو بصحة أو نفاذ تصرف من التصرفات الواجب قيدها بالسجل العينى . وجوب تضمين الطلبات الواردة بصحيفة الدعوى طلباً إضافياً بإجراء التغيير فى بيانات السجل العينى والتأشير بمضمون تلك الطلبات فى الدعوى وتقديم شهادة بذلك . م۳۲ ق۱٤۲ لسنة ۱۹٦٤ . سريان ذلك على الطلب العارض والتدخل . عدم اتصال ذلك الإجراء بالصفة أو المصلحة فى الدعوى أو الحق فى رفعها . اعتباره قيد مؤقت . استقامة الدعوى أو الطلب بتقديمه فى تاريخ لاحق على رفعها أو تقديم الطلب . مؤداه . دخوله فى الدفوع الشكلية واختلافه عن الدفع بعدم القبول المنصوص عليه بالمادة ۱۱۵ مرافعات . إعمال القيد . شرطه . تعلقه بغير طلب صحة التعاقد . لا محل لإعماله ولو اقتضى الفصل فيه التعرض لمسألة أولية متعلقة بالدعاوى المشار إليها بالمادة ۳۲ ق۱٤۲ لسنة ۱۹٦٤ قبل الفصل فى الطلب المطروح عليها .
القاعدة : -
المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن النص فى المادة ۳۲ من القانون رقم ۱٤۲ لسنة ۱۹٦٤ بنظام السجل العينى على أن ” الدعاوى المتعلقة بحق عينى عقارى أو بصحة أو نفاذ تصرف من التصرفات الواجب قيدها يجب أن تتضمن الطلبات فيها إجراء التغيير فى بيانات السجل العينى ، ولا تقبل الدعوى إلا بعد تقديم شهادة دالة على حصول التأشير فى السجل بمضمون هذه الطلبات ” يدل على أن المشرع فرض على المدعى - بطلبات فى الدعاوى المشار إليها بهذه المادة بالنسبة للجهات التى يسرى عليها نظام السجل العينى - اتخاذ إجراء معين هو تضمين الطلبات الواردة فى الدعوى طلباً إضافياً هو إجراء التغيير فى بيانات السجل العينى والتأشير فى السجل العينى بمضمون تلك الطلبات وتقديم شهادة تدل على حصول التأشير بمضمون الطلبات على الوجه المتقدم ، وسواء اتخذت الطلبات شكل دعوى مبتدأة أو قدمت كطلب عارض من أحد طرفى الدعوى أو من طالب تدخل فيها ، وذلك الإجراء الذى أوجبه القانون وحتى تقبل الدعوى لا صله له بالصفة أو المصلحة فيها ولا يتعلق بالحق فى رفعها ، وإنما هو قيد مؤقت إن اتخذ ولو فى تاريخ لاحق على رفع الدعوى أو تقديم الطلب استقاما ، وبالتالى فإنه يخرج عن نطاق الدفع بعدم القبول المنصوص عليه فى المادة ۱۱۵ من قانون المرافعات ويندرج ضمن الدفوع الشكلية ، ويشترط لإعمال هذا القيد أن تكون الدعوى متعلقة بحق عينى عقارى أو بصحة أو نفاذ تصرف من التصرفات الواجب قيدها ، ومن ثم فلا يكون هناك محل لإعمال القيد إذا كان المطروح على المحكمة طلباً آخر ، ولو اقتضى الأمر للفصل فيه التعرض لمسألة - متعلقة بالدعاوى المشار إليها بالمادة ۱۱۵ من قانون السجل العينى آنفة البيان - كمسألة أولية يجب على المحكمة الفصل فيها قبل الفصل فى الطلب المطروح عليها .
(الطعن رقم ۵۲۹۰ لسنة ٦۷ جلسة ۲۰۱۰/۰٦/۲٦ س ٦۱ ص ۸۱۰ ق ۱۳٤)
الموجز : -
تضمن طلبات الطاعنة تثبيت ملكيتها لنصيبها الشرعى فى منزلين بالجهات السارى عليها نظام السجل العينى . تعلقه بحق عينى عقارى . خضوعه للقيد الوارد بالمادة ۳۲ ق۱٤۲ لسنة ۱۹٦٤ بنظام السجل العينى . قضاء محكمة أول درجة بعدم قبول الدعوى لعدم اتخاذ إجراءات السجل العينى . مؤداه . عدم استنفاد محكمة أول درجة ولايتها فى موضوع الدعوى . استئناف الطاعنة له والقضاء بإلغاء الحكم المستأنف وقبول الدعوى تأسيساً على ثبوت التأشير بمضمون الطلبات بالسجل العينى . تصدى المحكمة للفصل فى الموضوع بوصفها الدفع بعدم القبول بكونه الموضوعى المتعلق بشروط الدعوى وتستنفد به محكمة أول درجة ولايتها . خطأ .
القاعدة : -
إذ كان البين من الأوراق أن الطاعنة أقامت الدعوى ابتداءً بطلبات من بينها طلب تثبيت ملكيتها لنصيبها الشرعى فى الأطيان المبينة بالصحيفة ، ثم عدلت طلباتها بإضافة طلبات من بينها طلب تثبيت ملكيتها لنصيبها الشرعى فى المنزلين المبينين بصحيفة تعديل الطلبات ، وأن هذه العقارات تقع بالجهات التى يسرى عليها نظام السجل العينى ، وكان طلب تثبيت الملكية على هذا النحو يندرج ضمن الدعاوى المتعلقة بحق عينى عقارى والتى تخضع للقيد الوارد بالمادة ۳۲ من القانون رقم ۱٤۲ لسنة ۱۹٦٤ بنظام السجل العينى ، وكانت محكمة أول درجة قد حكمت بعدم قبول الدعوى لعدم قيام الطاعنة بالتأشير فى السجل العينى بمضمون طلباتها وعدم تقديمها الشهادة الدالة على حصول هذا التأشير بمضمون الطلبات ، فإن تلك المحكمة تكون قد وقفت عند حد المظهر الشكلى لرفع الدعوى مما ينأى بحكمها عن وصف الدفع بعدم القبول الموضوعى التى تستنفد به المحكمة ولايتها فى الفصل فى موضوع الدعوى ، وإذ استأنفت الطاعنة وقضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف وبقبول الدعوى تأسيساً على أن المذكورة أشرت فى السجل العينى بمضمون الطلبات بالنسبة للأطيان وقدمت الشهادات الدالة على ذلك ، وتصدت المحكمة للفصل فى الموضوع على خطأ منها بوصف الدفع بعدم القبول فى الحالة الراهنة بأنه موضوعى متعلق بشروط الدعوى وتستنفد به محكمة أول درجة ولايتها ، بينما كان يجب عليها إعادة الدعوى إلى محكمة الدرجة الأولى تفادياً لتفويت درجة من درجات التقاضى على الخصوم الذى هو من المبادئ الأساسية للنظام القضائي والمتعلقة بالنظام العام .
(الطعن رقم ۵۲۹۰ لسنة ٦۷ جلسة ۲۰۱۰/۰٦/۲٦ س ٦۱ ص ۸۱۰ ق ۱۳٤)
الموجز : -
إلتزام الطاعنين - البائعين - بالتوقيع على عقد البيع النهائى بعد إخطارهم من المطعون ضده الثانى - المشترى الأول - بإعداده وقيامه بسداد ضريبة التصرفات العقارية نيابة عنهم عند التسجيل . مؤداه . التزام المطعون ضده الثانى بإعداد العقد النهائى وسداد رسوم التوثيق والشهر . خلو الأوراق مما يدل على تنفيذه هذا الالتزام وعدم منازعة الطاعنين له فى تنفيذه قبل رفع الدعوى من المطعون ضده الأول - المشترى الثانى - . أثره . وقوع غرم التداعى على عاتق المطعون ضده الثانى - المشترى الأول – م ۱۸۵ مرافعات . قضاء الحكم المطعون فيه بإلزام الطاعنين بمصروفات الدعوى - المقامة من المطعون ضده الأول بصحة ونفاذ العقد الصادر من الطاعنين إلى المطعون ضده الثانى وبصحة ونفاذ العقد الصادر إليه من الأخير - لمجرد أنهم خصوم فيها ولم يسلموا بالطلبات قبل رفعها رغم عدم وجود رابطة مباشرة تربطهم به وعدم منازعتهم فى حق المشترى منهم قبل رفعها وتسليمهم بالطلبات أثناء سيرها . خطأ .
القاعدة : -
إذ كان الثابت بالعقد المؤرخ ۱۹۹۲/۲/٤ المحرر بين الطاعنين والمطعون ضده الثانى أن الطاعنين - البائعين - قد التزموا بالتوقيع على عقد البيع النهائى بعد إخطارهم من المشترى - المطعون ضده الثانى - بإعداد العقد بخطاب مسجل بعلم الوصول على أن تقع مصروفات التوثيق والشهر على عاتقه وأقر الأخير بتسليمه مبلغ ۵۰۰۰ جنيه لسداد ضريبة التصرفات العقارية نيابة عن البائعين عند التسجيل الأمر الذى يستفاد منه أن إعداد العقد النهائى وسداد رسوم التوثيق والشهر المستحقة عليه يقع على عاتق المشترى - المطعون ضده الثانى - وإذ خلت الأوراق مما يدل على إعداده العقد وإخطاره الطاعنين - البائعين - للتوقيع عليه كما خلت مما يدل على منازعتهم فى تنفيذ هذا الالتزام قبل رفع الدعوى من المطعون ضده الأول - المشترى الثانى - فإن غرم التداعى إنما تقع على عاتق المطعون ضده الثانى - المشترى الأول - باعتباره وقد تسبب فى تأخير تنفيذ الالتزام بنقل الملكية إليه تسبب فى إنفاق مصروفات لا فائدة منها فيجوز للقاضى إلزامه بها عملاً بنص المادة ۱۸۵ مرافعات . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد ألزم الطاعنين - البائعين - بمصروفات الدعوى لمجرد أنهم خصوم فيها وأنهم لم يسلموا بالطلبات للمطعون ضده الأول - المشترى الثانى - قبل رفعها مع أنه لا توجد رابطة مباشرة تربطهم به وإنما نشأت هذه الرابطة باعتبارهم البائعين - للبائع له - وبمناسبة دعواه بصحة ونفاذ عقده ومع أن حق المشترى منهم لم يكن محل منازعة منهم قبل رفعها وقد سلموا بطلباته أثناء سيرها ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .
(الطعن رقم ٤٤۲۳ لسنة ٦۹ جلسة ۲۰۰۷/۰۵/۰۳ س ۵۸ ص ۳۸۰ ق ٦۵)
الموجز : -
إقامة المطعون ضده الأول - المشترى الثانى - الدعوى بصحة ونفاذ العقد الصادر من الطاعنين - البائعين - إلى المطعون ضده الثانى - المشترى الأول - ببيع عقار التداعى وبصحة ونفاذ العقد المتضمن بيع الأخير له حصة من البيع الأول . وجوب الرجوع إلى العقد المحرر بين الطاعنين والمطعون ضده الثانى لبيان مدى وفاء الأولين بالتزامهم بنقل الملكية للأخير . رجوع عدم تنفيذ هذا الالتزام إلى تقصير المطعون ضده الثانى فيما أوجبه عليه العقد أو لتراخيه أو عدم رغبته فى تسجيله . أثره . وقوع غرم التداعى فى الدعوى التى ترفع عليه فى حالة بيعه هذا العقار لآخر . علة ذلك .
القاعدة : -
إذ كان الواقع فى الدعوى يتحصل فى أن المطعون ضده الأول أقام دعواه طلباً للحكم بصحة ونفاذ العقد المؤرخ ۱۹۹۲/۲/٤ الصادر من الطاعنين إلى المطعون ضده الثانى ببيع ٤,۵ س ۱۷ ط فى عقار التداعى وبصحة ونفاذ العقد المؤرخ ۱۹۹٤/۱۲/۲۸ المتضمن بيع الأخير إلى المطعون ضده الأول حصة من البيع الأول فإنه يتعين الرجوع إلى العقد المحرر بين البائع الأول والمشترى حتى يتبين مدى وفاء البائع الأول بالتزامه بنقل الملكية للمشترى منه فإن كان عدم تنفيذ هذا الالتزام مرجعه تقصير المشترى فى القيام بما أوجبه عليه هذا العقد أو لتراخيه فيه أو عدم رغبته فى تسجيل العقد الصادر له من البائعين فإن غرم التداعى فى الدعوى التى ترفع عليه - إذا ما باع هذا العقار إلى مشتر ثان - بطلب صحة ونفاذ العقد الصادر إليه توصلاً إلى القضاء بصحة ونفاذ العقد الصادر منه إلى المشترى الثانى يقع على عاتق المشترى الأول باعتباره قد تسبب فى إنفاق مصروفات لا فائدة منها .
(الطعن رقم ٤٤۲۳ لسنة ٦۹ جلسة ۲۰۰۷/۰۵/۰۳ س ۵۸ ص ۳۸۰ ق ٦۵)