You cannot copy content of this page
أحكام محكمة النقض فى دعوى صحة ونفاذ عقد
الموجز : –
طلب صحة ونفاذ عقد البيع . الأصل . اعتباره قابلاً للتجزئة . الاستثناء . محل العقد الغير قابل بطبيعته أو لمفهوم قصد المتعاقدين.
القاعدة : –
المقرر- فى قضاء محكمة النقض-أن طلب صحة ونفاذ البيع لا يجعل موضوع الدعوى فى جميع الأحوال غير قابـل للتجزئة إذ إن الطلب فى هذه الدعوى -التى يقصد بها أن تكون دعوى استحقاق مآلاً-يعتبر فى الأصل قابلاً للتجزئة وذلك ما لم يكن محل العقد غير قابل للتجزئة بطبيعته أو لمفهوم قصد عاقديه.
(الطعن رقم 3596 لسنة 79 جلسة 2017/01/08)
الموجز : –
دعوى الطاعن بطلب صحة ونفاذ عقد البيع الصادر له من المطعون ضده وأخرى غير مختصمة والمتضمن تحديد نصيب كلا البائعين . موضوع غير قابل للتجزئة . مؤداه . عدم اختصام المطعون ضده البائعة للبائعة الأخرى فى استئنافه المرفوع صحيحاً فى الميعاد على الحكم فى تلك الدعوى وقضاء الحكم المطعون فيه بقبوله شكلاً . صحيح
القاعدة : –
إذ كان الواقع فى الدعوى أن الطاعن أقامها بصحة ونفاذ عقد البيـع الصادر له من المطعون ضده وأخرى بتاريخ 3/10/2005 والمتضمن تحديد نصيب كل من البائعين فيه بالحصة الموروثة لكل منهما فى عقار النزاع ، فإن موضوع الدعوى على هذا النحو يكون قابلاً للتجزئة ، فإن عدم اختصام المطعون ضده البائعة معه لا أثـر له على الاستئناف الذى أقامه صحيحاً فى الميعاد طعناً منه على الحكم الابتدائـى بصحة ونفاذ هذا العقد وإذ قضى الحكم المطعون فيه بقبول هذا الاستئناف شكلاً فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون .
(الطعن رقم 3596 لسنة 79 جلسة 2017/01/08)
الموجز : –
خلو نصوص قانون سوق رأس المال ولائحته التنفيذية من نص خاص ينظم نقل ملكية الورقة المالية تنفيذًا لحكم نهائى بتحديد مالكها . مؤداه . قيد ملكية الورقة المالية فى سجلات الجهة المصدرة لها وفقاً لأحكام ق رقم 159 لسنة 1981 و م 120 /2 من اللائحة التنفيذية . علة ذلك .
القاعدة : –
النص فى المادة الأولى والفقرة الثانية من المادة الرابعة من مواد اصدار القانون رقم 95 لسنة 1992 بإصدار قانون سوق رأس المال – المنطبق على الواقع فى الدعوى – والمادتين 1 ، 100 من قرار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم 135 لسنة 1993 بشأن اصدار اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 والفقرة الثانية من المادة 120 من اللائحة التنفيذية لقانون شركات المساهمة والتوصية بالاسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة رقم 159 لسنة 1981 والصادر بها قرار وزير شئون الاستثمار والتعاون الدولى رقم 96 لسنة 1982 يدل أن المشرع فى قانون سوق رأس المال ولائحته التنفيذية أفرد نظامًا خاصًا لتداول الأوراق المالية المقيدة وغير المقيدة بالبورصة ، هادفًا منه حسم المنازعات التى تثور بشأن هذه الملكية ، ونص على أنه فيما لم يرد به نص خاص فيهما فتسرى بشأنه أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 ، وكذا أحكام لائحته التنفيذية ، وإذ خلت نصوص قانون سوق رأس المال ولائحته التنفيذية من نص خاص ينظم نقل ملكية الورقة المالية تنفيذًا لحكم نهائى بتحديد مالكها ، كالنص الوارد فى الفقرة الثانية من المادة رقم 120 من اللائحة التنفيذية لقانون شركات المساهمة سالف البيان ، فيسرى فى هذه الحالة حكم هذه الفقرة ، بما مفاده أنه يتم قيد ملكية الورقة المالية فى سجلات الجهة مصدرة الورقة إذا تحدد مالكها بناءً على حكم نهائى .
(الطعن رقم 6853 لسنة 79 جلسة 2016/05/10)
الموجز : –
دعوى صحة بيع ونفاذ عقد . ماهيتها . دعوى استحقاق مآلاً . موضوعها . حقيقة التعاقد ومحله ومداه ونفاذه . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر وعدم بحثه أركان وشروط صحة ونفاذ عقد بيع أسهم غير مقيدة بالبورصة . خطأ .
القاعدة : –
إذ كانت دعوى صحة ونفاذ عقد البيع هى دعوى موضوعية يقصد بها رافعها المشترى إجبار البائع على تنفيذ التزامه بنقل ملكية المبيع إلى المشترى تنفيذًا عينيًا ، وبالتالى فإن تلك الدعوى تنصب على حقيقة التعاقد فتتناول محله ومداه ونفاذه ، ويكون الحكم الذى يصدر فيها مقررًا لما انعقد عليه الرضا بين المتعاقدين ، وهى بماهيتها هذه تعتبر دعوى استحقاق مآلًا ، فلا يلزم الفصل فيها أن يعرض القاضى لبحث تحقق شرط خارج نطاق هذا التعاقد ، ما لم يقيده القانون صراحة فى ذلك . لما كان ذلك ، وكان الحكــم المطعون فيه قد خالف هذا النظر ، وأيد الحكم الابتدائى فى قضائه برفض دعوى الطاعنين ، تأسيسًا على خلو الأوراق مما يفيد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لانتقال ملكية الأسهم لمورثهما ، ومما يفيد قيد التنازل عنها أو بيعها فى سجلات الشركة المعدة لذلك ، ومما يفيد قيد إدارة البورصة لعملية البيع وإخطارها بذلك للشركة ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه وأدى به هذا الخطأ إلى حجب نفسه عن التصدى لبحث أركان وشروط صحة ونفاذ ذلك العقد .
(الطعن رقم 6853 لسنة 79 جلسة 2016/05/10)
الموجز : –
الحكم . وجوب اشتماله على ما يطمئن المطلع عليه أن المحكمة قد محصت الأدلة التى قدمت إليها وحصلت منها ما يؤدى إلى النتيجة التى بنت عليها قضاءها .
القاعدة : –
المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن أسباب الحكم يجب أن تشتمل على ما يطمئن المطلع عليه إلى أن المحكمة قد محصت الأدلة التى قدمت إليها وحصلت منها ما يؤدى إلى النتيجة التى بنت عليها قضاءها .
(الطعن رقم 3398 لسنة 72 جلسة 2015/05/11)
الموجز : –
صدور عقدى بيع عن عقار واحد . المفاضلة بين المتنازعين على ملكيته . مناطها . الأسبقية فى التسجيل . لا يغير من ذلك التصديق على التوقيعات على أحد العقدين أو إثبات تاريخه أو تسجيل صحيفة الدعوى بصحته ونفاذه ما لم يصدر حكماً بذلك .
القاعدة : –
المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أنه ليس ثمة ما يمنع من صدور عقدى بيع عن عقار واحد وفى هذه الحالة تكون الأفضلية بين المتنازعين على ملكيته مرهونة بالأسبقية فى التسجيل ولا يكفى فى هذا الصدد لاعتبار العقد مسجلاً مجرد التصديق على توقيعاته أو إثبات تاريخه وفقاً للقانون رقم 68 لسنة 1947 بشأن التوثيق والشهر أو حتى مجرد تسجيل صحيفة الدعوى بصحته ونفاذ ما لم يصدر حكم بذلك ويؤشر به على هامش تسجيل الصحيفة .
(الطعن رقم 3398 لسنة 72 جلسة 2015/05/11)
الموجز : –
الملكية فى المواد العقارية . عدم انتقالها بين المتعاقدين أو بالنسبة للغير إلا بالتسجيل . م 9 ق 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقارى . عدم تسجيل العقد . مؤداه . بقاء الملكية على ذمة المتصرف .
القاعدة : –
إذ كان مؤدى نص المادة التاسعة من القانون 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقارى – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – أن الملكية فى المواد العقارية لا تنتقل سواء بين المتعاقدين أو بالنسبة إلى الغير إلا بالتسجيل وما لم يحصل هذا التسجيل تبقى الملكية على ذمة المتصرف ولا يكون للمتصرف إليه فى الفترة ما بين تاريخ التعاقد إلى وقت التسجيل سوى مجرد أمل فى الملكية دون أى حق فيها
(الطعن رقم 3398 لسنة 72 جلسة 2015/05/11)
الموجز : –
قضاء الحكم المطعون فيه برفض دعوى الطاعن استناداً إلى بطلان عقد شرائه للشقة محل التداعى لكونه لاحقاً على عقد المطعون ضده الثالث و دخول هذين العقدين فى نطاق الحظر الوارد بالمادة 23/1 ق136 لسنة 1981 رغم تمسك الطاعن فى دفاعه بانصباب هذين العقدين على حصة شائعة فى العقار الكائن به شقة النزاع دون تحديد وعدم أحقية المطعون ضده الثانى فى التصرف منفرداً فى أى وحدة من وحدات العقار المملوك له والمورث المذكور وورثته من بعده دون توقيع العقد من الطرفين وإلا كان باطلاً غير نافذ فى حق الورثة المذكورين . خطأ .
القاعدة : –
إذ كان الحكم المطعون فيه قد قضى برفض دعوى الطاعن على سند من بطلان عقد شرائه المؤرخ 1/3/1987 للشقة المبيعة لكونه لاحقاً على عقد المطعون ضده الثالث على سند من أن هذا البيع فى كلا العقدين يدخل فى نطاق الحظر الوارد فى المادة 23/1 من القانون136 لسنة 1981 رغم أن الطاعن قد تمسك فى دفاعه المبين بوجه النعى والقائم على أن العقار الكائن به شقة التداعى إنما مملوك للمطعون ضده الثانى بحق النصف بالمشاركة مع مورث الطاعن عن نفسه وبصفته ومما مؤداه أن هذين العقدين إنما انصبا على حصة شائعة فى العقار الكائن به شقة النزاع وليس على شقة محددة فضلاً عن أن المطعون ضده الثانى ليس له حق التصرف منفرداً فى أى وحدة من وحدات العقار المملوك له والمورث المذكور وورثته من بعده ، بل يتعين أن يكون العقد موقعاً من الطرفين وإلا كان باطلاً غير نافذ فى حق الورثة المذكورين بما كان يتعين على الحكم المطعون فيه بحث هذا الدفاع وأن يبين ماهية العقار محل التصرف ومن له حق التصرف فيه ومدى توافر شروط القول ببطلانه وفقاً للمادتين 82/1،23 سالفى الذكر فإن الحكم المطعون فيه إذ لم يستظهر هذه الأمور التى تعد فى صورة الدعوى المطروحة بياناً جوهرياً ومدار الفصل فى الدعوى ملتفتاً عن بحث وتمحيص دفاع الطاعن وما استدل به عليه على ما جاء بالاتفاق المؤرخ8/12/1984فإنه يكون معيباً ( بالخطأ فى تطبيق القانون ) .
(الطعن رقم 3398 لسنة 72 جلسة 2015/05/11)
الموجز : –
البطلان المقرر لمخالفة شروط المنع من التصرف . 824 مدنى . بطلان غير مطلق . أثره . قصر المطالبة به أو التنازل عنه على صاحب المصلحة وحده .
القاعدة : –
إن البطلان المقرر بالمادة 824 من القانون المدنى لمخالفة شرط المنع من التصرف – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – ليس بطلاناً مطلقاً بل هو بطلان يتفق مع الغاية من تقرير المنع وهى حماية مصلحة خاصة مشروعة لأحد الأشخاص – أو لطائفة من الناس – ومن ثم يتحتم قصر المطالبة بهذه الحماية أو التنازل عنها على صاحب المصلحة وحده .
(الطعن رقم 3398 لسنة 72 جلسة 2015/05/11)
الموجز : –
شرط المنع من التصرف صحيح متى بنى على باعث مشروع واقتصر على مدة معقولة . اعتبار الباعث مشروعاً . شرطه . كون المراد بالمنع من التصرف حماية مصلحة مشروعة للمتصرف أو المتصرف إليه أو للغير . م 823 مدنى وحكم المحكمة الدستورية رقم 29 لسنة 18ق دستورية بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من م82 ق 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر .
القاعدة : –
إذ قضت المحكمة الدستورية العليا بجلسة 3/1/1998 فى القضية رقم 29 لسنة 18ق دستورية بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة 82 من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر وذلك فيما تضمنته من افتراض علم مؤجر المكان أو جزء منه بالعقد السابق الصادر من نائبه أو من أحد شركائه أو نائبهم ، والنص فى المادة 823 من القانون المدنى على أن ” إذا تضمن العقد أو الوصية شرطاً يقضى بمنع التصرف فى مال فلا يصح هذا الشرط ما لم يكن مبنياً على باعث مشروع ومقصوراً على مده معقولة ويكون الباعث مشروعاً متى كان المراد بالمنع من التصرف حماية مصلحة مشروعة للمتصرف أو المتصرف إليه أو الغير” مفاده – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – أن شرط المنع من التصرف يصح إذا بنى على باعث مشروع واقتصر على مدة معقولة ويكون الباعث مشروعاً متى كان المراد بالمنع من التصرف حماية مصلحة مشروعة للمتصرف أو المتصرف إليه أو الغير .
(الطعن رقم 3398 لسنة 72 جلسة 2015/05/11)
الموجز : –
انتهاء الحكم المطعون فيه بأسباب سائغة إلى تأييد الحكم الابتدائى بصحة ونفاذ عقد البيع موضوع الدعوى بين المطعون ضده الأول والمطعون ضدهما الثالثة والرابعة معتبرا الطاعن وكيلا مسخراً عن المطعون ضده الأول . النعى عليه بالخطأ فى تطبيق القانون استنادا لتعاقد الطاعن باسمه . جدل موضوعى .
القاعدة : –
إذ كان الواقع فى الدعوى أن المطعون ضده الأول أقام دعواه وضمن طلباته فيها الحكم بصحة ونفاذ العقد المؤرخ 9/2/2009 المبرم بين الطاعن ( على سالم غزالة وبين المطعون ضدهما الثالثة والرابعة عن مساحة 17 س 8 ط 1 ف بثمن إجمالى مقداره ستة ملايين وثلاثمائة ألف جنيه سددت من ماله الخاص باعتبار أن الصفقة وإن أبرمت باسم الطاعن إلا أنه كان وكيلاً مسخراً عنه وقد نازعه الطاعن فى قيام العقد وصفته فى التعاقد والمساحة المتعاقد عليها ، وكان الحكم المطعون فيه الذى أيد الحكم الإبتدائى لأسبابه وأضاف إليها قد قضى بصحة ونفاذ العقد أن استبان له من جماع الأوراق ومنها التحقيقات التى أجرتها النيابة العامة بشأن الواقعة ، ومن الإقرار الموقع عليه من الطاعن والمؤرخ 16/3/2009 والذى قضى بصحته أن البيع قد تم بين الطاعن ـــ المشار إليه آنفاً ـــ كوكيل مسخر عن المطعون ضده الأول وبين المالكتين الأصليتين وهما المطعون ضدها الثالثة والرابعة من مساحة 17 س 8 ط 1 ف بثمن مقداره ستة ملايين ومائتين وسبعة وتسعين ألفاً وخمسمائة جنيه دفعت من مال المطعون ضده الأول وأن الفارق فى المساحة بين العقدين الصادرين فى 9/2/2009 ، 10/3/2009 والمبرمين بين الطاعن ( على سالم غزالة ) والمطعون ضده الأول ( أحمد السيد عبد العزيز ) عن ذات الصفقة مردة أن المساحة الواردة بالعقد الأول قد اشتملت على مساحة 381,5 متراً مربعاً بيعت لآخرين وعادت لاحقاً للبائع لعدم اكتمال البيعة ، كما استخلص الحكم أن مساحة 3 ط التى بيعت للطاعنة ( أمينة عبده حسين ) إنما تدخل ضمن مساحة العقد المؤرخ 9/2/2009 وأن ما دفع للبائعتين عن إجمالي هذين العقدين هو ستة ملايين وثلاثمائة ألف جنيه أقر الطاعن ( على سالم غزالة ) أنها من مال المطعون ضده الأول ، وكان هذا الذى أورده الحكم المطعون فيه وأقام عليه قضاءه ومع خلو الأوراق مما يفيد أن شخص المشترى كان محل اعتبار لدى البائعتين المذكورتين سائغاً له مأخذه الصحيح بالأوراق ويكفى لحمله ، كما يشمل الرد الضمنى المسقط لما يخالفه ولا على الحكم بعد ذلك أن يتتبع الخصوم فى كل مناحى دفاعهم وطلباتهم طالما أقام قضاءه على ما يحمله من أدلة صالحة تؤدى لما خلُص إليه ، بما يضحى النعى عليه فى هذا الخصوص جدلاً موضوعياً فيما تستقل به محكمة الموضوع من فهم واقع الدعوى وتقدير أدلتها وهو ما لا يجوز إثارته لدى هذه المحكمة .
(الطعن رقم 5291 لسنة 83 جلسة 2014/07/01)
الموجز : –
عقد البيع عقد رضائى . مؤدى ذلك انعقاده بمجرد اتفاق طرفيه
القاعدة : –
من المقرر ـــــ فى قضاء محكمة النقض ــــ أن عقد البيع فى ظل العمل بقوانين التسجيل بقى كما هو عقد رضائى متى استوفى أركانه من توافق الإرادتين واشتماله على المبيع والثمن ، فقد تم انعقاده دون حاجة إلى ورقة رسمية بل ولا إلى ورقة عرفية .
(الطعن رقم 5291 لسنة 83 جلسة 2014/07/01)
الموجز : –
دعوى صحة ونفاذ العقد دعوى موضوعية . تستلزم أن يكون من شأن البيع موضوع التعاقد نقل الملكية حتى إذا ما سجل الحكم قام تسجيله مقام العقد فى نقلها. مؤداه . أن يفصل القاضى فى أمر صحة العقد . اتساع نطاق الدعوى لبحث كل ما يتعلق بوجود العقد أو انعدامه أو بصحته أو بطلانه وكذلك صوريته صورية مطلقة أو نسبية .
القاعدة : –
من المقرر ـــــ فى قضاء محكمة النقض ــــ أن دعوى صحة ونفاذ العقد دعوى موضوعية تستلزم أن يكون من شأن البيع موضوع التعاقد نقل الملكية حتى إذا ما سجل الحكم قام تسجيله مقام العقد فى نقلها ومقتضى ذلك أن يفصل القاضى فى أمر صحة العقد ، ومن ثم فإن تلك الدعوى تتسع لكل ما يثار من أسباب تتعلق بوجود العقد أو انعدامه أو بصحته أو بطلانه ومنها صورية العقد صورية مطلقة أو نسبية .
(الطعن رقم 5291 لسنة 83 جلسة 2014/07/01)
الموجز : –
مصدر الحق يستقل عن دليل إثباته . وروده على الواقعة التى يدعى بها . مناطه . مصدر الحق أو الالتزام . مؤداه . الدليل قوام الحق .
القاعدة : –
من المقرر ـــــ فى قضاء محكمة النقض ــــ أن مصدر الحق يستقل فى الأصل عن دليل إثباته ، فالإثبات إنما يرد على الواقعة التى يدعى بها بوصفها هى مصدر الحق أو الالتزام ، وباعتبار أن الدليل هو قوام الحق ومعقد النفع فيه .
(الطعن رقم 5291 لسنة 83 جلسة 2014/07/01)
الموجز : –
دعوى صحة ونفاذ عقد البيع . الأصل . قابليتها للتجزئة . تحديد المساحة المبيعة من المطعون ضدهم فى العقد المطلوب صحته و نفاذه وتحديد مقدار العجز فى كل منها وقيمته . موضوع قابل للتجزئة . مؤداه . عدم قبول الطعن المقام من الطاعنة الأخيرة . لا أثر له عن الطعن المقام من باقى الطاعنين صحيحاً مستوفياً أوضاعه الشكلية .
القاعدة : –
الأصل فى دعوى صحة ونفاذ عقد البيع أنها تقبل التجزئة وكان العقد المطلوب القضاء بصحته قد تحدد فيه قيمة المساحة المبيعة من كل من المطعون ضدهم وما يقابلها من الثمن . كما أن الخبير المنتدب فى الدعوى حدد مقدار العجز فى كل منها وقيمته ومن ثم يكون الموضوع قابل للتجزئة فلا أثر لعدم قبول الطعن المقام من الطاعنة الأخيرة على الطعن المقام من باقى الطاعنين صحيحاً مستوفياً لأوضاعه الشكلية .
(الطعن رقم 6764 لسنة 64 جلسة 2010/12/26 س 61 ص 1017 ق 173)
الموجز : –
تضمن طلبات الطاعنة تثبيت ملكيتها لنصيبها الشرعى فى منزلين بالجهات السارى عليها نظام السجل العينى . تعلقه بحق عينى عقارى . خضوعه للقيد الوارد بالمادة 32 ق142 لسنة 1964 بنظام السجل العينى . قضاء محكمة أول درجة بعدم قبول الدعوى لعدم اتخاذ إجراءات السجل العينى . مؤداه . عدم استنفاد محكمة أول درجة ولايتها فى موضوع الدعوى . استئناف الطاعنة له والقضاء بإلغاء الحكم المستأنف وقبول الدعوى تأسيساً على ثبوت التأشير بمضمون الطلبات بالسجل العينى . تصدى المحكمة للفصل فى الموضوع بوصفها الدفع بعدم القبول بكونه الموضوعى المتعلق بشروط الدعوى وتستنفد به محكمة أول درجة ولايتها . خطأ .
القاعدة : –
إذ كان البين من الأوراق أن الطاعنة أقامت الدعوى ابتداءً بطلبات من بينها طلب تثبيت ملكيتها لنصيبها الشرعى فى الأطيان المبينة بالصحيفة ، ثم عدلت طلباتها بإضافة طلبات من بينها طلب تثبيت ملكيتها لنصيبها الشرعى فى المنزلين المبينين بصحيفة تعديل الطلبات ، وأن هذه العقارات تقع بالجهات التى يسرى عليها نظام السجل العينى ، وكان طلب تثبيت الملكية على هذا النحو يندرج ضمن الدعاوى المتعلقة بحق عينى عقارى والتى تخضع للقيد الوارد بالمادة 32 من القانون رقم 142 لسنة 1964 بنظام السجل العينى ، وكانت محكمة أول درجة قد حكمت بعدم قبول الدعوى لعدم قيام الطاعنة بالتأشير فى السجل العينى بمضمون طلباتها وعدم تقديمها الشهادة الدالة على حصول هذا التأشير بمضمون الطلبات ، فإن تلك المحكمة تكون قد وقفت عند حد المظهر الشكلى لرفع الدعوى مما ينأى بحكمها عن وصف الدفع بعدم القبول الموضوعى التى تستنفد به المحكمة ولايتها فى الفصل فى موضوع الدعوى ، وإذ استأنفت الطاعنة وقضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف وبقبول الدعوى تأسيساً على أن المذكورة أشرت فى السجل العينى بمضمون الطلبات بالنسبة للأطيان وقدمت الشهادات الدالة على ذلك ، وتصدت المحكمة للفصل فى الموضوع على خطأ منها بوصف الدفع بعدم القبول فى الحالة الراهنة بأنه موضوعى متعلق بشروط الدعوى وتستنفد به محكمة أول درجة ولايتها ، بينما كان يجب عليها إعادة الدعوى إلى محكمة الدرجة الأولى تفادياً لتفويت درجة من درجات التقاضى على الخصوم الذى هو من المبادئ الأساسية للنظام القضائي والمتعلقة بالنظام العام .
(الطعن رقم 5290 لسنة 67 جلسة 2010/06/26 س 61 ص 810 ق 134)
الموجز : –
الدعاوى المتعلقة بحق عينى أو بصحة أو نفاذ تصرف من التصرفات الواجب قيدها بالسجل العينى . وجوب تضمين الطلبات الواردة بصحيفة الدعوى طلباً إضافياً بإجراء التغيير فى بيانات السجل العينى والتأشير بمضمون تلك الطلبات فى الدعوى وتقديم شهادة بذلك . م32 ق142 لسنة 1964 . سريان ذلك على الطلب العارض والتدخل . عدم اتصال ذلك الإجراء بالصفة أو المصلحة فى الدعوى أو الحق فى رفعها . اعتباره قيد مؤقت . استقامة الدعوى أو الطلب بتقديمه فى تاريخ لاحق على رفعها أو تقديم الطلب . مؤداه . دخوله فى الدفوع الشكلية واختلافه عن الدفع بعدم القبول المنصوص عليه بالمادة 115 مرافعات . إعمال القيد . شرطه . تعلقه بغير طلب صحة التعاقد . لا محل لإعماله ولو اقتضى الفصل فيه التعرض لمسألة أولية متعلقة بالدعاوى المشار إليها بالمادة 32 ق142 لسنة 1964 قبل الفصل فى الطلب المطروح عليها .
القاعدة : –
المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن النص فى المادة 32 من القانون رقم 142 لسنة 1964 بنظام السجل العينى على أن ” الدعاوى المتعلقة بحق عينى عقارى أو بصحة أو نفاذ تصرف من التصرفات الواجب قيدها يجب أن تتضمن الطلبات فيها إجراء التغيير فى بيانات السجل العينى ، ولا تقبل الدعوى إلا بعد تقديم شهادة دالة على حصول التأشير فى السجل بمضمون هذه الطلبات ” يدل على أن المشرع فرض على المدعى – بطلبات فى الدعاوى المشار إليها بهذه المادة بالنسبة للجهات التى يسرى عليها نظام السجل العينى – اتخاذ إجراء معين هو تضمين الطلبات الواردة فى الدعوى طلباً إضافياً هو إجراء التغيير فى بيانات السجل العينى والتأشير فى السجل العينى بمضمون تلك الطلبات وتقديم شهادة تدل على حصول التأشير بمضمون الطلبات على الوجه المتقدم ، وسواء اتخذت الطلبات شكل دعوى مبتدأة أو قدمت كطلب عارض من أحد طرفى الدعوى أو من طالب تدخل فيها ، وذلك الإجراء الذى أوجبه القانون وحتى تقبل الدعوى لا صله له بالصفة أو المصلحة فيها ولا يتعلق بالحق فى رفعها ، وإنما هو قيد مؤقت إن اتخذ ولو فى تاريخ لاحق على رفع الدعوى أو تقديم الطلب استقاما ، وبالتالى فإنه يخرج عن نطاق الدفع بعدم القبول المنصوص عليه فى المادة 115 من قانون المرافعات ويندرج ضمن الدفوع الشكلية ، ويشترط لإعمال هذا القيد أن تكون الدعوى متعلقة بحق عينى عقارى أو بصحة أو نفاذ تصرف من التصرفات الواجب قيدها ، ومن ثم فلا يكون هناك محل لإعمال القيد إذا كان المطروح على المحكمة طلباً آخر ، ولو اقتضى الأمر للفصل فيه التعرض لمسألة – متعلقة بالدعاوى المشار إليها بالمادة 115 من قانون السجل العينى آنفة البيان – كمسألة أولية يجب على المحكمة الفصل فيها قبل الفصل فى الطلب المطروح عليها .
(الطعن رقم 5290 لسنة 67 جلسة 2010/06/26 س 61 ص 810 ق 134)
الموجز : –
تضمن طلبات الطاعنة تثبيت ملكيتها لنصيبها الشرعى فى منزلين بالجهات السارى عليها نظام السجل العينى . تعلقه بحق عينى عقارى . خضوعه للقيد الوارد بالمادة 32 ق142 لسنة 1964 بنظام السجل العينى . قضاء محكمة أول درجة بعدم قبول الدعوى لعدم اتخاذ إجراءات السجل العينى . مؤداه . عدم استنفاد محكمة أول درجة ولايتها فى موضوع الدعوى . استئناف الطاعنة له والقضاء بإلغاء الحكم المستأنف وقبول الدعوى تأسيساً على ثبوت التأشير بمضمون الطلبات بالسجل العينى . تصدى المحكمة للفصل فى الموضوع بوصفها الدفع بعدم القبول بكونه الموضوعى المتعلق بشروط الدعوى وتستنفد به محكمة أول درجة ولايتها . خطأ .
القاعدة : –
إذ كان البين من الأوراق أن الطاعنة أقامت الدعوى ابتداءً بطلبات من بينها طلب تثبيت ملكيتها لنصيبها الشرعى فى الأطيان المبينة بالصحيفة ، ثم عدلت طلباتها بإضافة طلبات من بينها طلب تثبيت ملكيتها لنصيبها الشرعى فى المنزلين المبينين بصحيفة تعديل الطلبات ، وأن هذه العقارات تقع بالجهات التى يسرى عليها نظام السجل العينى ، وكان طلب تثبيت الملكية على هذا النحو يندرج ضمن الدعاوى المتعلقة بحق عينى عقارى والتى تخضع للقيد الوارد بالمادة 32 من القانون رقم 142 لسنة 1964 بنظام السجل العينى ، وكانت محكمة أول درجة قد حكمت بعدم قبول الدعوى لعدم قيام الطاعنة بالتأشير فى السجل العينى بمضمون طلباتها وعدم تقديمها الشهادة الدالة على حصول هذا التأشير بمضمون الطلبات ، فإن تلك المحكمة تكون قد وقفت عند حد المظهر الشكلى لرفع الدعوى مما ينأى بحكمها عن وصف الدفع بعدم القبول الموضوعى التى تستنفد به المحكمة ولايتها فى الفصل فى موضوع الدعوى ، وإذ استأنفت الطاعنة وقضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف وبقبول الدعوى تأسيساً على أن المذكورة أشرت فى السجل العينى بمضمون الطلبات بالنسبة للأطيان وقدمت الشهادات الدالة على ذلك ، وتصدت المحكمة للفصل فى الموضوع على خطأ منها بوصف الدفع بعدم القبول فى الحالة الراهنة بأنه موضوعى متعلق بشروط الدعوى وتستنفد به محكمة أول درجة ولايتها ، بينما كان يجب عليها إعادة الدعوى إلى محكمة الدرجة الأولى تفادياً لتفويت درجة من درجات التقاضى على الخصوم الذى هو من المبادئ الأساسية للنظام القضائي والمتعلقة بالنظام العام .
(الطعن رقم 5290 لسنة 67 جلسة 2010/06/26 س 61 ص 810 ق 134)
الموجز : –
إلتزام الطاعنين – البائعين – بالتوقيع على عقد البيع النهائى بعد إخطارهم من المطعون ضده الثانى – المشترى الأول – بإعداده وقيامه بسداد ضريبة التصرفات العقارية نيابة عنهم عند التسجيل . مؤداه . التزام المطعون ضده الثانى بإعداد العقد النهائى وسداد رسوم التوثيق والشهر . خلو الأوراق مما يدل على تنفيذه هذا الالتزام وعدم منازعة الطاعنين له فى تنفيذه قبل رفع الدعوى من المطعون ضده الأول – المشترى الثانى – . أثره . وقوع غرم التداعى على عاتق المطعون ضده الثانى – المشترى الأول – م 185 مرافعات . قضاء الحكم المطعون فيه بإلزام الطاعنين بمصروفات الدعوى – المقامة من المطعون ضده الأول بصحة ونفاذ العقد الصادر من الطاعنين إلى المطعون ضده الثانى وبصحة ونفاذ العقد الصادر إليه من الأخير – لمجرد أنهم خصوم فيها ولم يسلموا بالطلبات قبل رفعها رغم عدم وجود رابطة مباشرة تربطهم به وعدم منازعتهم فى حق المشترى منهم قبل رفعها وتسليمهم بالطلبات أثناء سيرها . خطأ .
القاعدة : –
إذ كان الثابت بالعقد المؤرخ 1992/2/4 المحرر بين الطاعنين والمطعون ضده الثانى أن الطاعنين – البائعين – قد التزموا بالتوقيع على عقد البيع النهائى بعد إخطارهم من المشترى – المطعون ضده الثانى – بإعداد العقد بخطاب مسجل بعلم الوصول على أن تقع مصروفات التوثيق والشهر على عاتقه وأقر الأخير بتسليمه مبلغ 5000 جنيه لسداد ضريبة التصرفات العقارية نيابة عن البائعين عند التسجيل الأمر الذى يستفاد منه أن إعداد العقد النهائى وسداد رسوم التوثيق والشهر المستحقة عليه يقع على عاتق المشترى – المطعون ضده الثانى – وإذ خلت الأوراق مما يدل على إعداده العقد وإخطاره الطاعنين – البائعين – للتوقيع عليه كما خلت مما يدل على منازعتهم فى تنفيذ هذا الالتزام قبل رفع الدعوى من المطعون ضده الأول – المشترى الثانى – فإن غرم التداعى إنما تقع على عاتق المطعون ضده الثانى – المشترى الأول – باعتباره وقد تسبب فى تأخير تنفيذ الالتزام بنقل الملكية إليه تسبب فى إنفاق مصروفات لا فائدة منها فيجوز للقاضى إلزامه بها عملاً بنص المادة 185 مرافعات . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد ألزم الطاعنين – البائعين – بمصروفات الدعوى لمجرد أنهم خصوم فيها وأنهم لم يسلموا بالطلبات للمطعون ضده الأول – المشترى الثانى – قبل رفعها مع أنه لا توجد رابطة مباشرة تربطهم به وإنما نشأت هذه الرابطة باعتبارهم البائعين – للبائع له – وبمناسبة دعواه بصحة ونفاذ عقده ومع أن حق المشترى منهم لم يكن محل منازعة منهم قبل رفعها وقد سلموا بطلباته أثناء سيرها ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .
(الطعن رقم 4423 لسنة 69 جلسة 2007/05/03 س 58 ص 380 ق 65)
الموجز : –
إقامة المطعون ضده الأول – المشترى الثانى – الدعوى بصحة ونفاذ العقد الصادر من الطاعنين – البائعين – إلى المطعون ضده الثانى – المشترى الأول – ببيع عقار التداعى وبصحة ونفاذ العقد المتضمن بيع الأخير له حصة من البيع الأول . وجوب الرجوع إلى العقد المحرر بين الطاعنين والمطعون ضده الثانى لبيان مدى وفاء الأولين بالتزامهم بنقل الملكية للأخير . رجوع عدم تنفيذ هذا الالتزام إلى تقصير المطعون ضده الثانى فيما أوجبه عليه العقد أو لتراخيه أو عدم رغبته فى تسجيله . أثره . وقوع غرم التداعى فى الدعوى التى ترفع عليه فى حالة بيعه هذا العقار لآخر . علة ذلك .
القاعدة : –
إذ كان الواقع فى الدعوى يتحصل فى أن المطعون ضده الأول أقام دعواه طلباً للحكم بصحة ونفاذ العقد المؤرخ 1992/2/4 الصادر من الطاعنين إلى المطعون ضده الثانى ببيع 4,5 س 17 ط فى عقار التداعى وبصحة ونفاذ العقد المؤرخ 1994/12/28 المتضمن بيع الأخير إلى المطعون ضده الأول حصة من البيع الأول فإنه يتعين الرجوع إلى العقد المحرر بين البائع الأول والمشترى حتى يتبين مدى وفاء البائع الأول بالتزامه بنقل الملكية للمشترى منه فإن كان عدم تنفيذ هذا الالتزام مرجعه تقصير المشترى فى القيام بما أوجبه عليه هذا العقد أو لتراخيه فيه أو عدم رغبته فى تسجيل العقد الصادر له من البائعين فإن غرم التداعى فى الدعوى التى ترفع عليه – إذا ما باع هذا العقار إلى مشتر ثان – بطلب صحة ونفاذ العقد الصادر إليه توصلاً إلى القضاء بصحة ونفاذ العقد الصادر منه إلى المشترى الثانى يقع على عاتق المشترى الأول باعتباره قد تسبب فى إنفاق مصروفات لا فائدة منها .
(الطعن رقم 4423 لسنة 69 جلسة 2007/05/03 س 58 ص 380 ق 65)