You cannot copy content of this page
دعوى الفرز والتجنيب وقسمة المال الشائع فى ضور أحكام محكمة النقض
الطعن رقم ١٤٩٣١ لسنة ٨١ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٦/٢٢
إذ كان البين من مدونات الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه أقام قضاءه بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة على سند من خلو الأوراق من دليل على بطلان التنازل الصادر من مورثة الطاعنين المرحومة / ٠٠٠ عن أرض وبناء العقار محل النزاع لصالح المطعون ضدهما الثانى والثالث وخلوها أيضاً مما يفيد اكتساب الطاعنين ملكية حصة ميراثية فيها لعدم شهرهما لحق الإرث وأن الدعوى رقم ٠٠٠ لسنة ١٩٨٧ مدنى جزئى المعادى موضوعها فرز وتجنيب انتهت إلى الحكم بعدم قسمة هذا العقار عيناً وطرحه للبيع بالمزاد العلنى قد خلت أوراقها مما يفيد ما تم بشأن هذا العقار وأن الحكم الصادر فيها حجته قاصرة على أطرافه وأن الاقرار المقدم فيها والمنسوب صدوره للمطعون ضدهما الثانى والثالث لا يقطع بصحة ما جاء به ، وكان ما استند إليه الحكم لا يصلح رداً على ما تمسك به الطاعنان بشأن صورية التنازل سالف البيان الصادر من المورثة – المالكة – للمطعون ضدهما الثانى والثالث عن أرض وبناء عقار التداعى فإن ملكيته ظلت باسمها حتى وفاتها وانتقلت منها إلى ورثتها وهما – أى الطاعنين – منهم فضلاً عن أن البين من أوراق الدعوى أنها قد خلت من دليل على قيام المورثة سالفة الذكر بتسجيل التنازل سالف البيان ومن ثم انتقال الملكية منها إلى المطعون ضدهما الثانى والثالث قبل وفاتها بل أن الثابت من الصورة الضوئية للشهادة الصادرة من الشهر العقارى المختص والمشار إليها بمدونات الحكم الابتدائى عدم وجود تسجيلات أو قيود ضد المورثة الأصلية عن العقار محل التداعى عن الفترة من٢٤ / ٦ / ١٩٩٥ وحتى ٢٨ / ١٢ / ٢٠٠٦ ، فضلاً أيضاً عن أن الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه لم يبحث أثر الحكم الصادر فى دعوى القسمة سالفة البيان فيما بين ورثة المرحومة / ٠٠٠ ومنهم مورثة الطاعنين – ٠٠٠ – بما يقطع بأن ملكية العقار محل التداعى ظلت باسمها حتى وفاتها وانتقلت منها إلى ورثتها ، وكذا ما أورده الخبير المنتدب فى الدعوى وبتقريره فى هذا الخصوص ، فإن الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه بقضائه بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة يكون قد حجب نفسه عن النظر فى مدى أحقية الطاعنين من طلباتهما ويكون فضلاً عن أخلاله بحق الدفاع مشوباً بالفساد فى الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق.
الطعن رقم ١١٣١٠ لسنة ٨٣ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٤/٠٦
إذ كان البين من الأوراق أن مورث الطاعنين قد ضمن طلباته عدم نفاذ عقد بيع شقة التداعي المؤرخ .. / .. / …. الصادر من المطعون ضده الثاني إلى مورثته وعدم نفاذ عقد البيع المؤرخ .. / .. / …. الصادر من المطعون ضده الثاني إلى المطعون ضده الثالث فى مواجهته ، وأن الثابت بمدونات الحكم الابتدائي أن مورث الطاعنين ومورثة المطعون ضده الثاني يمتلكان شقة التداعي على الشيوع دون فرز وتجنيب نصيب كل وارث وأن مورثة المطعون ضده الثاني قامت ببيعها إلى المطعون ضده الثالث وأن هذا التصرف لا ينفذ فى حق الطاعنين إلا فى حدود نصيب مورثة المطعون ضده الثاني ويحق لهم عدم نفاذ البيع فيما زاد على حصة الشريك البائع – المطعون ضده الثاني – دون انتظار نتيجة القسمة طالما لم يقروا هذا البيع ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه برفض الدعوى تأسيساً على أن العقود لم يُقض ببطلانها فضلاً عن تساوي
الطعن رقم ٥٦٦٩ لسنة ٨٥ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/١٦
إذ كان الطاعنون قد أقاموا الدعوى بطلب فرز وتجنيب حصتهم فى عقار التداعي فنازعتهم المطعون ضدها الأولي فى الملكية ، وإذ أُحيلت الدعوى بخصوص الملكية للمحكمة الابتدائية فطلب الطاعنون تثبيت ملكيتهم لعقار التداعي بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية فواجهت المطعون ضدها المذكورة طلبهم بطلب طردهم من العقار والتسليم استناداً إلى أن وضع يدهم بطريق الغصب وكانت الملكية هي سبب الدعوى بالنسبة لتثبيت الملكية وهي ذات السبب فى الطلب العارض بالطرد والتسليم ، فإن الحكم إذ قَبِلَ الطلب العارض وفصل فيه على سند من ارتباطه بالطلب الأصلي طبقاً لنص الـمـادة ١٢٣ مــن قــانــون الـمـرافعات لا يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون ويكون النعي عليه بهذا السبب على غير أساس
الطعن رقم ٢٢٧٩ لسنة ٨٧ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠١٨/١١/٠٣
إذ كان الحكم المطعون فيه قد استند فى نسبة الخطأ إلى الطاعن على أن محكمة النقض فى الطعن رقم ….. لسنة ٨١ ق قد أوضحت بجلاء للطاعن أن العقار مملوك لورثة المرحومة / ….. على الشيوع فيما بينهم ولم تتم قسمته بعدما حكم ببطلان عقد البيع الذى يستند إليه وأن البائعين لم يكن لهم وضع يد على الصيدلية فى العقار مفرزة وأن نفاذ عقد البيع فى حق باقي الشركاء على الشيوع يظل معلقاً على نتيجة القسمة فيما بينهم وما يترتب عليها من آثار ورغم ذلك فقد أقام دعواه بعد ذلك على ذات الأسباب السابقة أمام محكمة النقض ولم يأت بأسانيد جديدة مما يدل على رغبته فى إطالة أمد التقاضي واللدد فى الخصومة والعنت قاصداً الإضرار بالخصوم بما يستوجب إلزامه بتعويضهم ، وكان ما أورده الحكم لا يؤدى بوجه اللزوم إلى ما انتهي إليه من نتيجة ولا يصلح لإثبات قصد الإضرار أو انحراف الطاعن عن حقه المكفول فى التقاضي إلى الكيد والعنت واللدد فى الخصومة ، لا سيما وأن الـثـابــت مــن الـصـورة الـمـبـلـغـة إلـى مـحـكـمـة الـنـقـض مــن صـحـيـفـة الـدعـوى الــراهـنـة أن الـطــاعــن ســـرد فيها أحداث الخصومة فيما بينه وسائر المطعون ضدهم منذ نشأتها وحتى صدور الحكم فى الطعن بالنقض رقم ….. لسنة ٨١ ق متمسكاً بنفاذ تصرف البائعين فى حدود ما آل إليهم من تركة استناداً لكونهم من ضمن الملاك المشتاعين وطالباً من بعد فرز وتجنيب حصتهم ، بما يعيب الحكم ( بالخطأ فى تطبيق القانون )
الطعن رقم ١٠٩٠٤ لسنة ٨١ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٥/٠٦
اذا كان البين من الأوراق أن الطاعن سبق وأن أقام دعواه رقم ٢٥٢ لسنة ١٩٨٠ مدنى جزئى مصر القديمة بطلب ندب خبير لفرز وتجنيب حصته فى أطيان التداعى واذ قضى فيها حسبما أورده الحكم المطعون فيه ببيع عقار التداعى بطريق المزايدة مع إبقاء الفصل فى المصروفات إلا أن قلم الكتاب التابع للمطعون ضده الأول بصفته استصدر أمر تقدير الرسوم الصادر بناء على المطالبة رقم ٣ لسنة ١٩٨٦ / ١٩٨٧ بإلزامه بمصاريف تلك الدعوى فى حين أن إيقاع بيع عقار التداعى لا يعتبر حكما بالمعنى المفهوم للأحكام الفاصلة فى الخصومة ومن ثم فلا يجوز لقلم الكتاب استصدار ذلك الأمر بما يعد معه إصداره انحرافا عن السلوك المألوف من أن استصدار أوامر تقدير الرسوم يعقب صدور الحكم المنهى للخصومة ، واذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه على أن الطاعن ملزم بأداء الرسوم حتى مع الحكم بإبقاء الفصل فى المصاريف ، مما حجبه عن بحث ما لحق الطاعن من أضرار نتيجة إصدار تلك المطالبة على خلاف القانون حتى استحصل على حكم ببراءة ذمته منها ، فإنه يكون معيباً.
الطعن رقم ٦٧٧٩ لسنة ٨٠ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/١٨
اذا كان الثابت من الأوراق وعلى ما سجله الحكم المطعون فيه أن الطاعن إنما يستند فى طلبه طرد المطعون ضدهما من أطيان التداعى إلى حجية الحكم الصادر فى الدعوى رقم ٢٨٤ لسنة ١٩٩٠ بركة السبع والذى قضى فيه بفرز وتجنيب تلك الأطيان للطاعن وأشقائه واختص بمقتضاه الطاعن بأطيان النزاع والأثار المترتبة على هذا الحكم ونفاذها فى مواجهة المتقاسمين ، ومن اشترى من أحدهم جزءاً مفرزاً منها بما يكون معه للطاعن إذا ما توافرت تلك الشروط الحق فى استرداد الأطيان محل التداعى وطبقاً لما انتهى إليه تقرير الخبير أمام محكمة أول درجة من أن أرض التداعى من اختصاص ونصيب الطاعن وأشقائه وقد قامت المطعون ضدها الثانية بالتصرف فيها بالبيع إلى المطعون ضده الأول بموجب العقد العرفى المؤرخ فى ٢٦ / ٩ / ٢٠٠١ فى حين أن الأطيان اختصاصها تقع فى قطعة أخرى بخلاف أرض التداعى بما يعد معه ذلك العقد غير نافذ فى مواجهة الطاعن لصدوره من غير مالك وإذ قضى الحكم المطعون فيه برفض الدعوى مخالفاً بذلك هذا النظر فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه
الطعن رقم ٣٥٦٨ لسنة ٧٤ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/١٨
إذ كان البين من الأوراق أن محكمة …. الجزئية قضت بعدم اختصاصها قيمياً بنظر الدعوى وإحالتها إلى المحكمة الابتدائية على سند من أن طلبات الطاعنة أمامها هى فرز وتجنيب حقها فى التركة والريع الذى قدرته بمبلغ ٠٠٠٠ جنيه وهى ناشئة عن سبب قانونى واحد هو الغصب باعتباره عملاً غير مشروع وتقدر قيمة الطلبات مجتمعة وتخرج عن الاختصاص القيمى للمحكمة الجزئية ، بما يجعل المحكمة الابتدائية هى المختصة ، ولم يطعن فى ذلك أحد من الخصوم عن طريق استئناف الحكم الصادر به فى ميعاده – وكان هذا الحكم لا يعتبر مستأنفاً باستئناف الحكم المنهى للخصومة طالما أنه جائز استئنافه على استقلال ، فإنه يكون قد اكتسب قوة الأمر المقضى , وتتقيد المحكمة المحال إليها الدعوى بذلك التقدير ولو كان قد بنى على قاعدة غير صحيحة فى القانون ويمتنع عليها كما يمتنع على الخصوم الجدل فيه من جديد , ويضحى النعى عليه فى هذا الشأن على غير أساس.
الطعن رقم ٣ لسنة ٨٤ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٥/٢٢
إذ كان الثابت من مدونات الحكمين الابتدائى والاستئنافى أن الطاعن قد اشترى حصة مقدارها ٧ قراريط شيوعاً فى العقار الكائن به حجرة النزاع بموجب عقدى إشهار إرث وبيع مشهرين أولهما برقم ٢٢٠٢ وثانيهما برقم ٢٢٦٢ لسنة ٩٧ توثيق جنوب القاهرة ، وقد أقام دعواه بطلب إخلاء المطعون ضدهما منها للتأجير من الباطن وإعمالاً لقاعدة حلول من انتقلت إليه الملكية بالتسجيل محل المؤجر حلولاً قانونياً طالما لم يطعن عليها بثمة مطعن ويكون هذين العقدين المشهرين حجة فيما بين طرفيهما والناس كافة . كما أن الثابت أن الطاعن قد أنذر المطعون ضدهما بحوالة الحق وبشرائه المساحة المبينة سلفاً بموجب الإنذارين المؤرخين ٢٥ / ١٠ / ٢٠١١ ، ١٦ / ١ / ٢٠١٢ وهما يفيدان بمجردهما حوالة الحق إليه فيما يتعلق بعقد الإيجار والذى لم يتطلب القانون فيه حتى ينتج أثره سوى أن يعلن للمستأجر باعتباره ورقة من أوراق المحضرين يخبر مشترى العين المؤجرة المستأجر بشرائه لها وحلوله محل المؤجر فيما يتعلق بهذا العقد ، فإن فى أى من هذين المشهرين أو كلا الإنذارين ما يكفى لقيام الحق للطاعن فى إدارة المال الشائع وتوافر صفته فى إقامة دعوى الإخلاء المطروحة ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة لعدم صدور حكم بفرز وتجنيب حصة الطاعن فى العقار وعدم ثبوت حوالة الحق أو قبول المطعون ضدهما لتلك الحوالة ، فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والفساد فى الاستدلال وقد حجبه ذلك عن التصدى للفصل فى الموضوع .
الطعن رقم ٣٧٧٠ لسنة ٧٧ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٤/١٤
إذ كان البين من الحكم الصادر فى الدعوى ….. لسنة ١٩٩٦ مدنى محكمة مصر الجديدة الجزئية أن المطعون ضدهم أقاموها على الطاعنين بطلب فرز وتجنيب حصصهم فى عقار النزاع ، فدفع الطاعنون تلك الدعوى بوجود قسمة مهايأة بين الشركاء استحالت إلى قسمة نهائية ، إلا أن تلك المحكمة قضت ببيع العقار بالمزاد العلنى لتعذر القسمة ، وأقامت قضاءها على ما أوردته فى أسباب حكمها المرتبطة ارتباطاً وثيقاً بمنطوقه من انتفاء تلك القسمة لعدم توافر شرائطها القانونية ، وقد أصبح هذا الحكم نهائياً بعدم الطعن عليه ، وحائزاً لقوة الأمر المقضى فى مسألة أساسية هى عدم وجود قسمة مهايأة لعقار النزاع ، بما كان يتعين معه على المحكمة فى الدعوى الحالية الالتزام بما فصل فيه ذلك الحكم فى هذه المسألة نزولاً على حجيته ، وعدم مخالفته فى النزاع المعروض عليها ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر ، فإن النعى عليه بهذا السبب يكون على غير أساس .
الطعن رقم ٣٨٧٦ لسنة ٧٨ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٢/١٥
إذ كان الثابت من تقرير الخبير المنتدب فى الدعوى ، أن العقارات محل التداعى واقعة ضمن القطعة المساحية رقم بحوض داير الناحية ، نمرة بزمام قويسنا البلد ، مركز قويسنا ، والبالغ مساحتها ٤ س ، ٢٠ ط ، ٢ف، يمتلك الطاعنون بصفاتهم ( عن الدولة ) فيها ، مساحة ١٢ س ، ١٤ ط مشاعا مع المطعون ضدهم ، ولم يتم فرز وتجنيب حصة الطاعنين بصفاتهم ، وأن المطعون ضدهم هم واضعو اليد على عقارات التداعى بالسكنى والإقامة بها ، بما مؤداه أن حالة الشيوع بين طرفى النزاع ما زالت قائمة ، ومن ثم يكون للطاعنين بصفاتهم حق ملكية فى كل ذرة من المساحة محل التداعى ، ولهم حصة من ريع هذه المساحة ، بقدر حصتهم على الشيوع ، ولهم الرجوع على المطعون ضدهم الذين يضعون يدهم على المساحة محل التداعى، كُل بقدر ما يزيد عن حصته لمطالبته بالريع عن هذه الزيادة ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ، وقضى بتأييد الحكم الابتدائى القاضى بعدم تعرض الطاعنين بصفاتهم للمطعون ضدهم فيما يمتلكون ، حتى يتم فرز وتجنيب نصيب الدولة ، فإنه يكون معيباً بالخطأ فى تطبيق القانون
الطعن رقم ٥٧٥٨ لسنة ٧٨ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠١٥/١١/١٨
إذ كان الطاعن قد تمسك أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بطلب تثبيت ملكيته لأرض النزاع بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية امتداداً لسلفه لمدة تزيد على خمسة عشر عاماً سابقة على صدور القانون رقم ١٤٧ لسنة ١٩٥٧ بنية التملك واستدل على ذلك بما انتهى إليه الخبير المنتدب فى تقريره وما قرره شاهداه , وإذ التفت الحكم المطعون فيه عن تناول هذا الدفاع الجوهرى بما يقتضيه من البحث واكتفى بالقول بأن عين التداعى تقع فى مساحة أكبر مشاعاً فى أملاك الدولة ومن ثم لا يمكن الجزم بأن عين التداعى ضمن الأملاك الخاصة التى يجوز تملكها بالتقادم إذ لا يوجد فرز وتجنيب لها , وهو ما لا يواجه دفاع الطاعن بتملكه عين النزاع بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية باعتبارها من أملاك الدولة الخاصة قبل سريان أحكام القانون رقم ١٤٧ لسنة ١٩٥٧ وهو من شأنه – إن صح – أن يتغير به وجه الرأى فى الدعوى ومن ثم فإنه يكون قد ران عليه القصور.
الطعن رقم ١٣٣١٢ لسنة ٧٥ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٣/١٦
إذ كان الثابت بالأوراق ، أن الدعوى الماثلة أقيمت بطلب فرز وتجنيب حصة ميراثية ، وبتاريخ ٢٩ / ٧ / ٢٠٠١ أصدرت محكمة أول درجة الحكم بوقف الدعوى تعليقاً الذى لم يطعن عليه – حتى يفصل فى الدعوى رقم .. لسنة ٢٠٠١ مدنى جزئى مدينة نصر بحكم نهائى وبات ، وهى متعلقة بوصية المورث ، بتخصيص الطابق الأرضى من عقار النزاع ليكون مكتبة له ، وهذه مسألة أولية لازمة للفصل فى موضوع الدعوى الماثلة ، وإذ كانت الدعوى رقم .. لسنة ٢٠٠١ سالفة الذكر حكم بعدم قبولها ، وتأيد هذا الحكم استئنافياً ، وطعن على الحكم الاستئنافي بطريق النقض بالطعن رقم …. لسنة ٧٤ ق ، وخلت الأوراق مما يفيد أنه تم الفصل فيه ، بما مؤداه عدم زوال سبب الوقف التعليقى التزاماً بحكم الوقف ، إلا أن الحكم المطعون فيه قضى بإلغاء حكم أول درجة ، القاضى بإعادة الدعوى إلى الوقف التعليقى ، مع إعادة الدعوى لهذه المحكمة لمتابعة السير فيها مخالفاً للحكم الصادر فى الدعوى الماثلة بوقف الدعوى تعليقاً ومهدراً لحجيته ، ومن ثم يكون قد خالف المادة ٢٤٩ من قانون المرافعات ، لمخالفته حجية حكم سابق صدر بين الخصوم أنفسهم ، ويكون الطعن عليه بالنقض جائزاً ، مستوفياً لأوضاعه الشكلية ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه حجية الحكم الصادر فى الدعوى الماثلة رقم … لسنة ١٩٩٤ مدنى جزئى مدينة نصر ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون
الطعن رقم ١٤٨٥٥ لسنة ٧٦ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٢/٠٤
إذ كان الثابت أن الحكم السابق الصادر فى الاستئناف رقم ٠٠٠لسنة ١٧ ق عالى قنا الحائز لقوة الأمر المقضىُّ به والذى كان موضوعه المطالبة بريع وتسليم ذات الأرض محل التداعى الراهن والمطلوب فيها الفرز والتجنيب لحصة الطاعنين بالملكية الشائعة ذاتها فى الدعويين وحيث إن الحكم المطعون فيه قد قضى برفض الدعوى بحالتها وهو ما يناقض فى أساسه الحكم السابق البات القاضى بتسليم الطاعنين لحصتهم مشاعاً مما يدخل فى الحالة التى أجاز القانون الطعن فى الحكم الصادر فيها من المحاكم الابتدائية منعقدة بهيئة استئنافية بالنقض .ويكون الطعن بالنقض فى الحكم الصادر بتاريخ ٢٤ / ٦ / ٢٠٠٦ من محكمة قنا الابتدائية – مأمورية أبو تشت الكلية – منعقدة بهيئة استئنافية جائزاً .
الطعن رقم ٥٥١٩ لسنة ٧٤ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠١٤/١٢/٠٣
إذ كان الطاعنون قد تمسكوا فى دفاعهم أمام محكمة الموضوع بملكيتهم لأرض النزاع بموجب حكم القسمة فى القضية ٢٤٢ لسنة ١٩٥٧ والصادر بتاريخ ٢٨ / ٣ / ١٩٨٢ ، وبعدم أحقية المطعون ضدهم فى تملكها بالتقادم الطويل المدة لعدم اكتمال المدة القانونية اللازمة وذلك لورود حيازة المطعون ضدهم على مال لا يجوز تملكه بهذا الطريق عملاً بالمادة ٩٧٠ من القانون المدنى لوجود حصة خيرات شائعة فيها وأنها لم يتم فرزها وتجنيبها إلا بموجب حكم القسمة السالف البيان ، ودللوا على ذلك بحجة وقف المرحوم ــــ خليل باشا نصرت ـــــ وحكم القسمة المشار إليه ، وتقارير الخبراء فى الدعوى ، بما كان يرشح لصحة دفاعهم السالف البيان ، إلا أن الحكم المطعون فيه خالف هذا النظر ، وقضى برفض دعواهم ( بالطرد والتسليم )وبأحقية المطعون ضدهم فـــى أرض الـــنزاع بالتـــــقادم الطويل المدة ، على قـــوله بـــأن هذا الوقـــف هو وقــــف أهــــــــلى يجوز تملك أعيانه بالتقادم ، وقد تم قسمته وفرز وتجنيب أعيانه بموافقة المستحقين فيه بموجب قسمة المهايأة التى اختص بموجبها البائع للبائع للمطعون ضدهم بأرض النزاع وصارت نهائية بعدم اعتراض من أحد عليها حتى الآن وأنه قد توافرت للمطعون ضدهم المدة اللازمة لاكتساب ملكية أرض النزاع بالتقادم الطويل من تاريخ العقد المؤرخ ١٤ / ٥ / ١٩٥٩ ، وذلك دون أن يقيم اعتباراً لدفاع الطاعنين السالف البيان والمؤيد بالمستندات ، برغم أنه دفاع جوهرى من شأنه – إن صح – أن يتغير به وجه الرأى فى الدعوى فضلاً عن أن سند المطعون ضدهم فى تملك أرض النزاع هو وضع اليد الطويل المدة المكسبة للملكية ، وهو يعد بذاته سبباً لكسب الملكية مستقلاً عن غيره من أسباب اكتسابها فلا وجه من بعد لإعمال حكم الأثر الرجعى للقسمة على واقعة الدعوى . فإنه يكون فضلاً عن خطئه فى تطبيق القانون ، مشوباً بالقصور فى التسبيب٠
الطعن رقم ٣٩٥٧ لسنة ٧٥ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠١٤/١١/١٣
إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بعدم قبول دعوى الطاعنين لرفعها قبل الأوان على سند مما أورده فى مدوناته من أنه توجد حصة خيرات شائعة فى مسطح قطعة الأرض التى تقع ضمنها أطيان النزاع لم يتم فرزها وتجنيبها ، وبالتالى لا يجوز للطاعنين طلب تثبيت ملكيتهما لجزء مفرز من أطيان الشيوع التى تقع ضمنها حصة الخيرات قبل أن يتم فرزها وتجنيبها مع أن أوراق الدعوى ومستنداتها وتقرير الخبير الذى عَّول عليه الحكم فى قضائه لا يقطع أياً منها فى أن أطيان التداعى شائعة ضمن مساحة ٢٢ س ،٢ط ، ١٨ ف التى أُوقف ضمنها حصة الخيرات على الشيوع الواردة بحجة الوقف رقم ٨٩٣٥ لسنة ١٩٤٠ ، فضلاً عن أنه لا يبين من تسلسل ملكية أطيان النزاع وهى مسجلة أنها تنتهى عند صاحب هذا الوقف حتى يستدل من ذلك على أنها ضمن المساحة الشائع فيها حصة الخيرات وهو ما يعجز محكمة النقض عن التقرير بصحة أو عدم صحة ما قاله الحكم فى هذا الصدد وعن إعمال رقابتها على صحة تطبيق القانون ، مما يعيب الحكم (بالفساد فى الاستدلال) .
الطعن رقم ٢٤٧١ لسنة ٧٥ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٦/٢٢
إذ كان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده الأخير قام بشراء أطيان التداعى بالعقد الابتدائى المؤرخ ١ / ٨ / ١٩٩١ من مورثة المطعون ضدهم بالبند خامساً . وأن الطاعن قام بشراء ذات الأطيان من مورث المطعون ضدهم بالبند أولاً والمطعون ضدهم من ( ثانياً ) حتى ( رابعاً ) بالعقد المسجل رقم ٨١١ لسنة ١٩٩٧ منيا القمح وأورد المطعون ضده الأخير أن البائعة له تملكت الأرض بموجب عقد بدل بينها وبين أحد ورثة المالك الأصلى الذى اختص بها بموجب محضر فرز وتجنيب ومحضر آخر بتعديله وقدم صورة ضوئية من عقد البدل وآخرى من محضر تعديل الاتفاق على الفرز والتنجيب وجحد الطاعن هاتين الصورتين ، وتمسك بأن البائعة للمطعون ضده الأخير ــ مورثة المطعون ضدهم خامساً ــ غير مالكة للأرض محل النزاع وأن الأفضلية له فى استلام الأرض لشرائها بالعقد المسجل من الملاك الحقيقيين ـــ ورثة المالك الأصلى ـــ إلا أن الحكم المطعون فيه التفت عن هذا الدفاع وأقام قضاءه برفض دعوى الطاعن على أن طلب استلامه الأرض أصبح مستحيلاً لاستلام المطعون ضده الأخير لها تنفيذاً لعقد شرائه ، وهو الأمر الذى حجبه عن التحقق من المالك الحقيقى للأطيان محل النزاع ــ وبالتالى تحديد الأفضلية لأى من المشتريين فى استلامها . باعتبار أن البيع صادر من شخصين مختلفين ، وهو الأمر الذى قد يتغير به وجه النظر فى قضائه ــ من ثم يكون الحكم فضلاً عن مخالفته القانون معيباً بالقصور المبطل .
الطعن رقم ١٦٨٧٤ لسنة ٧٥ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٦/٢١
إذ كان البين من الأوراق أن الطاعنين ـــــــ ومن يدعى محمد محمود مرسى ــــــ الغير مختصم فى الطعن ـــــــ أقاموا الدعوى أساس الطعن على المطعون ضده بطلب فرز وتجنيب حصتهم فى عقار التداعى استناداً إلى ملكيتهم لها بالميراث فوجه المطعون ضده قبل الطاعنين ومحمد محمود مرسى طلباً عارضاً تثبيت ملكيته لعقار التداعى على سند من وضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية ومن ثم فهم سواء فى المركز القانونى إذ يعتبروا طرفاً واحداً فى تلك الخصومة ، ويكون موضوع الدعوى على نحو ما تقدم غير قابل للتجزئة ولا يحتمل الفصل فيه إلا حلاً واحداً بعينه ، وإذ قض الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم الصادر من محكمة أول درجة قبل الطاعنين ومحمد محمود مرسى بتثبيت ملكية المطعون ضده لأطيان النزاع دون إختصام محمد محمود مرسى الذى لم يطعن فيه بالاستئناف فإنه يكون قد خالف قاعدة إجرائية متعلقة بالنظام العام كانت عناصرها الموضوعية مطروحة على محكمة الموضوع بما يبطله .
الطعن رقم ٣٢٠١ لسنة ٧٠ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٤/١٧
إذ كان الطاعنان قد تمسكا أمام محكمة الموضوع بصورية عقدى البيع المؤرخين .. / .. / ١٩٨٥ و.. / .. / ١٩٨٧ وأنهما يخفيان وصية وأن مورثهم – البائع – احتفظ بحيازة عقارى التداعى وبحقه فى الانتفاع بهما مدى حياته ودللا على ذلك بقرائن ومستندات قدماها وكان الحكم المطعون فيه قد التفت عن هذا الدفاع ولم يقسطه حقه فى البحث والتمحيص مع أنه جوهرى يتغير به وجه الرأى فى الدعوى – إذ من شأنه لو صح أن يعتبر التصرف موضوع العقدين المشار إليهما وصية – وأيد الحكم الابتدائى الذى استبعد عقار التداعى من تركة مورث الخصوم فإنه يكون فضلاً عن إخلاله بحق الدفاع مشوباً بالقصور فى التسبيب .
الطعن رقم ٢٨٣٧ لسنة ٧٠ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٤/٠٨
إذ كان البين أن الحكم السابق صدوره فى الدعوى رقم ……. لسنة ١٩٩٦ مدنى مركز الزقازيق التى أقامها المطعون ضده الأول على الطاعن بطلب الحكم بإلغاء قرار النيابة العامة فى المحضر رقم …… لسنة ١٩٩٦ إدارى مركز الزقازيق باستمرار حيازة الأخير لقطعة الأرض محل النزاع ، أنه قد حسم فى أسبابه المرتبطة ارتباطاً وثيقاً بمنطوقه ما تناضل فيه الطرفان من أن تسلم المطعون ضده الأول لتلك المساحة استناداً إلى محضر التسليم المؤرخ ١٤ / ٥ / ١٩٩٥ تنفيذاً للحكم الصادر لصالحه كان تسليماً حكمياً على الشيوع فى مسطح أكبر ولم يكن تسليماً فعلياً ، وأنه لم يثبت فرز أرض النزاع وتجنيبها عن باقى المساحة الشائعة ، ورتب على ذلك قضاءه برفض تظلم المطعون ضده الأول وتأييد القرار محل التظلم وقد أصبح هذا الحكم نهائياً إذ قضى فى الاستئناف الذى رفع عنه رقم …… لسنة ١٩٩٧ مدنى مستأنف الزقازيق بسقوط الحق فيه لرفعه بعد الميعاد ، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذه المسألة الأساسية المشتركة بين الدعويين وأقام قضاءه بإلغاء الحكم المستأنف وتأييد قرار النيابة العامة فى المحضر رقم ……. لسنة ١٩٩٨ إدارى مركز الزقازيق محل النزاع الماثل بتمكين المطعون ضده الأول من الأرض موضوع النزاع على ما ذهب إليه فى أسبابه من أنه قام باستلامها تنفيذاً للحكم الصادر له وبموجب محضر التسليم المؤرخ ١٤ / ٥ / ١٩٩٥ ثم قام الطاعن بالتعدى على حيازته لها ، مخالفاً بذلك قوة الأمر المقضى للحكم السابق صدوره بين الخصوم أنفسهم رغم أنه لم يثبت بالأوراق أنه طرأ أى تغيير على المراكز القانونية والظروف والوقائع المادية لهذا الحكم ، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه وفصل فى النزاع على خلاف الحكم سالف البيان والذى حاز قوة الأمر المقضى ، ومن ثم يكون الطعن بالنقض جائزاً فى هذه الحالة
الطعن رقم ٢٢٣٤ لسنة ٦٩ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٢/١٥
إذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعنين تمسكا بتملكهما ومورثهما أرض التداعى بموجب العقد المسجل رقم …… لسنة ١٩٥٢ الجيزة وبوضع اليد المدة الطويلة المكسب للملكية عقب إجراء القسمة والفرز والتجنيب مع الهيئة العامة للإصلاح الزراعى وتسليمها إليهما فى سنة ١٩٧٤ عقب الإفراج عنها من جراء فرض الحراسة عليها طبقاً للقانون رقم ١٣٤ لسنة ١٩٦٣ ، وقد كانت حيازتهما ثابتة ومستوفاة لجميع شرائطها القانونية لا ينازعهما فيها أحد إلى أن غصبها المطعون ضده الأول سنة ١٩٩٠ بموجب حكم قضائى غير نافذ فى مواجهتهما وقدما تأييداً لدفاعهما المستندات المبينة بوجه النعى وتمسكا بدلالتها فى هذا الخصوص ، غير أن الحكم المطعون فيه قضى بتثبيت ملكية المطعون ضده الأول لأرض التداعى على مجرد القول بأنه قد توافرت له ولأسلافه حيازتها لمدة تزيد عن خمس عشر سنة على مجرد أقوال شاهدى المطعون ضده المذكور اللذين استمع إليهما الخبير المندوب فى الدعوى دون أن يرتكن إلى ثمة قرائن أخرى تؤيد ما خلص إليه من تلك الأقوال التى ركن إليها فى قضائه وذهب إلى أن فرض الحراسة على أطيان النزاع لا أثر له على التقادم المكسب للملكية ، رغم عدم صحه ذلك ، لأن فرض الحراسة يقتضى عدم احتساب مدة فرض الحراسة ضمن المدة اللازمة لكسب الملكية ، على ما سلف بيانه ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر والتفت عن دفاع الطاعنين مع ما يقتضيه من البحث والتمحيص رغم أنه دفاع جوهرى قد يتغير به وجه الرأى فى الدعوى وحجب نفسه عن بحث ملكية أرض النزاع فى تاريخ العمل بالقانون المشار إليه وأثر فرض الحراسة على التقادم المكسب للملكية ، وتحجب بذلك عن بحث تسلسل وضع اليد قبل وبعد فرض الحراسة فإنه يكون معيباً ( بالقصور ومخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه ) .
الطعن رقم ١٥٠٠٥ لسنة ٨٠ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠١/٢٨
إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بمسئولية الطاعنين وبإلزامهم بالتعويض المقضى به على قولة إن المستأنف ضدهم ” الطاعنين ” قد ابتغوا من الدعاوى المرفوعة منهم قبل المطعون ضده الكيد له والإضرار به ، إذ قاموا برفع كلًّ من دعوى التعويض رقم ٠٠٠ لسنة ١٩٩٨ ، ٠٠٠ لسنة ١٩٩٩ مدنى كلى الإسكندرية وقضى برفض الأولى وتأيد الحكم استئنافياً وبرفض الثانية ولم يستأنف حكمها كما قاموا برفع كلًّ من الدعويين ٠٠٠ لسنة ١٩٩٩ ، ٠٠ لسنة ٢٠٠٠ مدنى جزئى سيدى جابر بطلب فرز وتجنيب حقهم فى الفيلا مثار النزاع وقضى فيهما باعتبارهما كأن لم تكن ، هذا فضلاً عن قيامهم برفع الدعوى رقم ٠٠٠ لسنة ١٩٩٩ مدنى كلى الإسكندرية بطلب مقابل انتفاع وقضى فيها بعدم قبولها لرفعها من غير ذى صفة والدعوى رقم ٠٠٠ لسنة ٢٠٠٨ مدنى كلى الإسكندرية بتسجيل عقد بيع هذه الفيلا وتركت للشطب بأول جلسة محددة لها ولم تجدد من الشطب وهو ما يقطع بإساءة استعمال المستأنف ضدهم ” الطاعنين ” لحق التقاضى بتوافر الخطأ الموجب لمسئوليتهم عما لحق المستأنف ” المطعون ضده ” من أضرار مادية وأدبية من جراء ذلك ، وكان هذا الذى ساقه الحكم المطعون فيه وأقام عليه قضاءه لا يصلح سنداً لتوافر الخطأ الموجب للتعويض فهو لا يكفى لإثبات انحراف الطاعنين عن حقهم المكفول فى الإبلاغ والتقاضى إلى الكيد والعنت واللدد فى الخصومة بقصد مضارة المطعون ضده ، ذلك أن الثابت من الأوراق أن الدعوى رقم ٠٠٠ لسنة ١٩٩٩ مدنى كلى الإسكندرية التى أشار إليها الحكم المطعون فيه بأنه قضى فيها استئنافياً بإلغاء الحكم المستأنف وبإلزام المستأنف عليه الأول ” المطعون ضده ” بأن يؤدى للمستأنفين ” الطاعنين ” ثلث مقابل انتفاعه بالدور الأرضى والجراج الخاص بالفيلا مثار النزاع ، وأن الدعاوى الأخرى المقامة والمقضى فيها باعتبارها كأن لم تكن أو بشطبها لا تنهض بذاتها دليلاً على توافر نية الانحراف والكيد لدى الطاعنين عن الحق المكفول لهم فى التقاضى والدفاع عن حقوقهم إلى الكيد والعنت واللدد فى الخصومة بما يعيبه بالخطأ فى تطبيق القانون والفساد فى الاستدلال .
الطعن رقم ٢٨٣٨ لسنة ٧٠ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠١١/١٢/٠٥
إذ كان البين من الأوراق أن المطعون ضدها الأولى أقامت على الطاعن و…الدعوى ابتداء بفرز وتجنيب مساحة الأرض محل التداعى , وقامت بتصحيح شكل الدعوى باختصام كل من …. , وورثة / …. ومن ضمنهم …. عن نفسها وبصفتها وصية على ابنتها القاصرة …., وورثة / …. ومن ضمنهم …. , ثم أضافت طلب الحكم برد وبطلان عقدى البيع المسجلين رقمى … لسنة ١٩٦٣ , … لسنة ١٩٧٤ توثيق بنى سويف فيما زاد عن نصيب البائعين فى هذين العقدين وقدره ١٦ س , ١٠ ط , فحكمت المحكمة الجزئية بوقف دعوى الفرز والتجنيب تعليقاً , وإحالة الطلب المضاف إلى المحكمة الابتدائية المختصة قيمياً بنظره , والتى حكمت بإجابته , وأمرت بتغيير البيانات فى السجل العينى بصحيفة الوحدة العقارية , فاستأنف هذا الحكم كل من الطاعن وورثة …. عدا …. , دون أن يختصموا كلاً من المحكوم عليهم …. , …. , ….. عن نفسها , ….., والذين لم يتدخلوا فى هذا الاستئناف , ولم تأمر المحكمة باختصامهم حتى صدور الحكم فيه , ولما كان موضوع هذه الدعوى هو عدم نفاذ التصرف الصادر فى عقدى البيع المسجلين سالفى الذكر , وهو بهذه المثابة مما لا يقبل التجزئة , ولا يحتمل إلا حلاً واحداً بحسب طبيعة المحل فى الدعوى , فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بقبول الاستئناف شكلاً دون اختصام المحكوم عليهم سالفى الذكر الذين لم يطعنوا بالاستئناف , يكون قد خالف قاعدة إجرائية متعلقة بالنظام العام , كانت عناصرها الموضوعية مطروحة على محكمة الموضوع , بما يجوز معه التمسك بها لأول مرة أمام محكمة النقض , مما يبطل الحكم المطعون فيه .
الطعن رقم ٢٩٥٥ لسنة ٦٨ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠١١/٠٦/١١
إذ كان البين من الأوراق أن الطاعنين الأول والثالثة ومورثة الطاعنين ” ٢ ” أقاموا الدعوى ابتداء بطلب الحكم بفرز وتجنيب الميراث الشرعى للمرحومة / ………….. وتدخل الطاعن الأخير منضماً إليهم فى طلباتهم وقد تم تصحيح شكل الدعوى باختصام ورثة المرحومة ………………….. ” أحد المدعين ” بمن فيهم من تدعى ……………. باعتبارها أحد ورثتها وبتاريخ ٢٦ / ١١ / ١٩٩٥ حكمت المحكمة بوقف دعوى القسمة لوجود نزاع على الملكية وإحالة الدعوى بحالتها لمحكمة الجيزة الابتدائية لتفصل فى ملكية الأرض محل النزاع والتى حكمت فيها بعدم أحقية الطاعنين فى الأرض محل النزاع . فاستأنف الطاعنون هذا الحكم دون اختصام أحد المحكوم عليهم وهى …………….. إحدى ورثة المرحومة ……………… كما لم تأمر المحكمة باختصامها فى الاستئناف حتى صدر الحكم المطعون فيه . ولما كان موضوع الدعوى قوامه منازعة فى ملكية الأرض موضوع الدعوى وهو بهذه المثابة يعد نزاعاً غير قابل للتجزئة بالنسبة للورثة جميعاً لأنهم يستمدون حقهم من مصدر واحد هو الميراث فيعتبرون بذلك طرفاً واحداً فى تلك الخصومة التى لا يحتمل الفصل فيها إلا حلاً واحداً بما لازمه أن يكون الحكم واحداً بالنسبة لهم جميعاً . فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بقبول الاستئناف شكلاً دون اختصام إحدى ورثة المرحومة ……………….. وهى ……………… باعتبارها من المحكوم عليهم يكون قد خالف قاعدة إجرائية متعلقة بالنظام العام كانت عناصرها الموضوعية مطروحة على محكمة الموضوع . وهو ما تقضى به المحكمة من تلقاء نفسها عملاً بالحق المخول لها فى المادة ٢٥٣ من قانون المرافعات . بما يبطل الحكم المطعون فيه .
الطعن رقم ٧٩٢١ لسنة ٦٥ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠٦/٢٦
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن النص فى المادة ٧٥ من القانون رقم ٩٠ لسنة ١٩٤٤ بالرسوم القضائية فى المواد المدنية المعدل بالقانونين رقمى ٦٦ لسنة ١٩٦٤ ، ٧ لسنة ١٩٩٥ على أن ” ثالثاً: فى دعاوى طلب الحكم بصحة العقود أو إبطالها أو فسخها تقدر قيمتها بقيمة الشيئ المتنازع فيه ” مفاده أن رسم الدعوى التى ترفع بطلب الحكم بصحة ونفاذ عقد القسمة يجب أن يكون شاملاً للقدر المبين بالعقد جميعه لأن طلب أحد الشركاء فى المال الشائع الحكم بصحة العقد ونفاذه وباختصاصه بنصيبه المبين فيه مؤداه فرز وتجنيب نصيبه الذى تم التراضى عليه وهو ما ينبنى عليه حتماً فرز حصص الشركاء الآخرين أى إن النزاع يشمل المال المقسم كله والحكم الصادر بصحة ونفاذ عقد القسمة يحسم النزاع بين المتقاسمين فى هذا العقد بأكمله لا حصة شريك بمفرده مما يستتبع أن يكون الرسم شاملاً للقدر المبين بالعقد جميعه . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقدر الرسوم المستحقة عن عقد القسمة المقضى بصحته ونفاذه بقيمة النصيب الذى اختص به المطعون ضده دون القدر المبين بالعقد جميعه فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون
الطعن رقم ٦١٠ لسنة ٦٧ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠٤/٢٠
إذ كان البين من الأوراق أن الحكم الصادر فى الدعوى رقم ٣٦٩ لسنة ١٩٨٧ مدنى جزئى منيا القمح والمستأنفة برقم ٢١٣ لسنة ١٩٩٣ مستأنف منيا القمح بين الخصوم أنفسهم والذى كان مطروحاً على محكمة الموضوع قد قطع فى أسبابه المرتبطة بمنطوقه بفرز وتجنيب نصيب الطاعن فى الأطيان موضوع النزاع وتسليمه هذا القدر ورتب على ذلك قضاءه بقسمه وفرز وتجنيب نصيبه فى تلك الأطيان ومن ثم فإن هذا الحكم يكون قد فصل فى مسألة أساسية وهى ملكية الطاعن لأطيان سالفة البيان ويكون حائزاً لقوة الأمر المقضى فى هذا الخصوص وبالتالى مانعاً للخصوم أنفسهم من إعادة طرح تلك المسألة ومناقشتها فى أى دعوى تالية وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه برفض الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها فى الدعوى ٣٦٩ لسنة ١٩٨٧ مدنى جزئى منيا القمح تأسيساً على أن الدعوى السابقة كانت بطلب فرز وتجنيب فى حين أن الدعوى الراهنة تثبت ملكية ومنع تعرض أى أنهما يختلفان موضوعاً ، ورتب على ذلك قضاءه بتثبيت الملكية وبمنع التعرض ومن ثم فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه بما يوجب نقضه .
الطعن رقم ٢٩٣٦ لسنة ٦٧ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠٢/٢٥
إذ كان طلب المطعون ضدها أمام محكمة أول درجة هو رفض الدعوى ( دعوى الطاعن الأول ضدها هى وباقى الطاعنين بطلب الحكم بفرز وتجنيب العقار محل التداعى ) على سند من تملكها لنصف عقار النزاع بالشراء بالعقد الابتدائى المؤرخ .. / .. / …. ، وإذ قُضى بعدم قبول هذا الطلب فقد استأنفت هذا الحكم وطلبت أمام محكمة الاستئناف إلغاء الحكم المستأنف والقضاء بعدم تعرض الطاعنين لها فى الانتفاع بنصف عقار النزاع ، وكان هذا الطلب يختلف فى موضوعه عن موضوع الطلب الأصلى الذى نظرته محكمة أول درجة ولا يندرج فى مضمونه ، فإنه بذلك يعتبر طلباً جديداً لا يجوز إبداؤه فى الاستئناف ولا التعرض للفصل فيه بما كان لازمه أن تقضى المحكمة من تلقاء نفسها بعدم قبوله عملاً بنص المادة ٢٣٥ المشار إليها سلفاً ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بقبوله بقالة أنه التكييف الصحيح لطلب المطعون ضدها فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه .
الطعن رقم ١٧٣٠ لسنة ٦٦ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠٩/٢٨
مكتب فنى ( سنة ٦٠ – قاعدة ١٣٣ – صفحة ٧٩١ )
إن مفاد النصوص فى الفقرة الأولى من المادة الثانية والمادة الثالثة من قانون إلغاء الوقف على غير الخيرات الصادر بالمرسوم بقانون رقم ١٨٠ لسنة ١٩٥٢ ، والمادة ٣ من قانون تنظيم وزارة الأوقاف الصادر بالقرار بقانون رقم ٢٧٢ لسنة ١٩٥٩ ، وفى الفقرة الأولى من المادة ١ والمادة ٢ من قانون قسمة الأعيان التى انتهى فيها الوقف الصادر بالقرار بقانون رقم ٥٥ لسنة ١٩٦٠ المعدلة بالقانون رقم ٢٧ لسنة ١٩٧٤ ، والفقرة الثانية من المادة الثالثة من قانون إنشاء هيئة الأوقاف المصرية الصادر بقرار بقانون رقم ٨٠ لسنة ١٩٧١ يدل على أنه إذا اشتملت حجة الوقف على حصتين إحداهما للخيرات فإن المجلس المشار إليه آنفاً يكون هو وحده المختص بتقدير وفرز حصة الخيرات ، وينبنى على ذلك أن أى تصرف من المستحقين فى الحصة الأهلية موقوف على صدور قرار بفرز وتجنيب حصة الخيرات فى الوقف وخروج محل هذا التصرف مقداراً وحدوداً من تلك الحصة واستقراره ضمن الحصة الأهلية فى الوقف .
الطعن رقم ١٧٣٠ لسنة ٦٦ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠٩/٢٨
مكتب فنى ( سنة ٦٠ – قاعدة ١٣٣ – صفحة ٧٩١ )
إذ كان الثابت بتقرير الخبير أنه لم يتم فرز وتجنيب حصة الخيرات فى أطيان حجة الوقف الثانية الواقع بها الأرض محل عقد البيع حتى إيداع التقرير وخلت الأوراق مما يفيد صدور قرار نهائى بهذا الشأن ، وإذ استخلص الحكم المطعون فيه أن هذه الأرض تدخل ضمن حصة الخيرات فى تلك الحجة فإنه يكون قد بنى على فهم لا مصدر له ومخالفاً لما هو ثابت فى أوراق الدعوى فلم يلتفت إلى حقيقة ما ورد بقرار لجنة شئون الأوقاف أو تقرير الخبير فاعتوره الفساد فى الاستدلال .
الطعن رقم ٤٩٩ لسنة ٧٤ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠٥/٢٥
مكتب فنى ( سنة ٦٠ – قاعدة ١٠٦ – صفحة ٦٤٦ )
إذ كان القانون رقم ٥٥ لسنة ١٩٦٠ بقسمة الأعيان التى انتهى فيها الوقف قد جعل الاختصاص بإجراء قسمة هذه الأعيان وفرز حصة الخيرات فيها وبيع ما يتعذر قسمته للجان المشكلة وفقاً لأحكامه بقصد التيسير على المستحقين فى الوصول إلى حقوقهم وتجنيبهم إجراءات التقاضى المعتاد وما يتفرع عنها من منازعات وخصومات ، كما نص فى المادة ١٢ منه على أن ” تعتبر القرارات النهائية للجان القسمة بمثابة أحكام مقررة للقسمة بين أصحاب الشأن ، وتشهر فى مصلحة الشهر العقارى والتوثيق بناء على طلب وزارة الأوقاف أو أحد ذوى الشأن ” ونص كذلك فى المادة ١٣ على أن ” لكل طرف فى إجراءات القسمة أن يطعن فى القرارات النهائية الصادرة من لجان القسمة ، ويرفع الطعن إلى محكمة الاستئناف ، ويكون الحكم الصادر منها غير قابل للطعن أمام أية جهة قضائية ” .
الطعن رقم ٤٩٩ لسنة ٧٤ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠٥/٢٣
إذ كان القانون رقم ٥٥ لسنة ١٩٦٠ بقسمة الأعيان التى انتهى فيها الوقف قد جعل الاختصاص بإجراء قسمة هذه الأعيان وفرز حصة الخيرات فيها وبيع ما يتعذر قسمته للجان المشكلة وفقاً لأحكامه بقصد التيسير على المستحقين فى الوصول إلى حقوقهم وتجنيبهم إجراءات التقاضى المعتاد وما يتفرع عنها من منازعات وخصومات ، كما نص فى المادة ١٢ منه على أن ” تعتبر القرارات النهائية للجان القسمة بمثابة أحكام مقررة للقسمة بين أصحاب الشأن ، وتشهر فى مصلحة الشهر العقارى والتوثيق بناء على طلب وزارة الأوقاف أو أحد ذوى الشأن ” ونص كذلك فى المادة ١٣ على أن ” لكل طرف فى إجراءات القسمة أن يطعن فى القرارات النهائية الصادرة من لجان القسمة ، ويرفع الطعن إلى محكمة الاستئناف ، ويكون الحكم الصادر منها غير قابل للطعن أمام أية جهة قضائية ” .
الطعن رقم ٤٩١٣ لسنة ٦١ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠٠٧/١٢/١١
النص فى المادة ٧٥ / ٣ من القانون رقـم ٩٠ لسنة ١٩٤٤ بشأن الرسوم القضائية المعدل بالقانونين رقمـى ٦٦ لسنة ١٩٦٤ ، ٧ لسنة ١٩٩٥ يدل – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – على أن رسم الدعــوى التى ترفع بطلب الحكم بصحة ونفاذ عقد القسمة يجب أن يكون شاملاً للقدر المبين بالعقد جميعه لأن طلب أحد الشركاء فى المال الشائع الحكم بصحة العقد ونفاذه وباختصاصــه بنصيبه المبين فيه – مؤداه فرز وتجنيب حصته التى تم التراضى على فرزها بذلك العقد ينبنى عليه حتماً فرز حصص الشركاء الآخرين ، أى أن النزاع شمل المال المقسم بأكمله وأن الحكم الذى صدر بصحة ونفـاذ عقـد القسمة قد حسم النزاع بين الشركاء فى شأن المال موضوع العقد جميعه لا حصة شريك بمفرده مما يستتبع أن يكون الرسم شاملا للقدر المبين بالعقد جميعه .
الطعن رقم ١٦٥٧ لسنة ٧٠ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠٠٢/٠٦/٣٠
من المقرر إنه متى قدم الخصم إلى محكمة الموضوع مستندات وتمسك بدلالتها فالتفت الحكم عنها واطرح دلالتها المؤثرة فى حقوق الخصوم دون أن يبين بمدوناته ما يبرر هذا الاطراح فإنه يكون قاصراً . لما كان ذلك ، وكان الطاعنان قد تمسكا فى دفاعهما امام محكمة الموضوع بعدم توافر شروط الأخذ بالشفعة لانتفاء حالة الشيوع بين الأطيان المشفوع فيها . تلك المشفوع بها ، وكان من المقرر ان الحق فى الشفعة للشريك على الشيوع مناطه قيـام حالة الشيوع فى العقار الذى بيع قدر منه مفرزاً أو شائعاً ، ودلل الطاعنان على صحة دفاعهما بما ورد بعقدى البيع سندهما وسند المطعون ضده الأول وبعقدى الإيجار المؤرخيـن ٣١ / ١٢ / ١٩٨٢ الصادرين من المطعون ضدهم من الثانى إلى الأخيـرة وصـورة استمارة حيازة ٣ زراعة ومحضر إثبات الحالة المعاينة المحرر بمعرفة الجمعية الزراعية فى ٤ / ٤ / ٢٠٠٠ والتى تفيد جميعها أن الأطيان المشفوع فيها وتلك المشفوع بها محدده مفرزة قبل البيع للطاعنين وللشفيع بمعرفة الملاك الأصليين لهذه الأرض ، وكان الحكم المطعون فيه قد أطرح دلاله هذه المستندات على سند من ان الأوراق خلت مما يفيد قسمه أطيان التداعى أو فرزها وتجنيبها وعلى ما ورد بتقرير الخبير من أن المطعون ضده الأول مالك لحصـة شائعة بالأطيان المشفوع فيها رغم ما أثبته فى أبحاثه أن الأطيان المشفوع فيها ، وتلك المشفوع بها محدده مفرزة على الطبيعة وكان ما خلص إليه الحكم غير سائغ ولا يصلح رداً على دفاع الطاعنين بانتفاء حالة الشيوع قبل البيع المنشئ لحق الشفعة فإنه يكون معيباً .
الطعن رقم ٥٢٩٨ لسنة ٦٩ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠٠٢/٠٢/٢٧
لما كان البين من الأوراق أن طلبات المطعون ضده بصفته فى الدعوى ابتداءا أمام المحكمة الجزئية سالفة البيان إنهاء حاله الشيوع بينه والطاعنين فى العقار عين النزاع وفرز وتجنيب حصته فيه استنادا إلى عقد البيع الابتدائى المؤرخ ٠٠٠٠٠ وإذ ندبت تلك المحكمة خبيرا فيها لتكوين حصص الشركاء فيه وذلك بتقويمه وقسمته حصصا وما إذا كان من شأن ذلك أحداث نقصاً فى قيمته من عدمه وإذ أودع تقريره الذى حدد فيه حصته بمساحة ٠٠٠٠ مربعا مقدرا قيمتها بمبلغ ٠٠٠٠ جنيه وان مسطح قليل لا يمكن فرزه وتجنيبه إذ من شـأن ذلك إلحاق ضرر كبير بالعقار فعدل طلباته إلى طلب الحكم بإلـزام الطاعنيــن بتلـــكالقيمة فضلاً عن الفوائد القانونية فقضت تلك المحكمة بعدم اختصاصها قيميا بنظر الدعوى وأحالتها إلى محكمة الابتدائية التى قضت له بطلباته الختامية استنادا فيهـا إلى تقرير الخبير دون بيان الأساس القانونى لذلك ودون أن تعنى ببحـث تكييف الدعـوى التكييف القانونى الصحيح للوقوف على مدى اختصاصها نوعيا بنظر الدعوى من عدمـه والذى يعد مطروحا بالخصومة وتفصل فيه المحكمة من تلقاء نفسها دون ما حاجة للدفع به من جانب الخصوم وإذ أيدها الحكم المطعون فيه فى ذلك رافضا الدفع بذلك علـى قول منه أن العبرة بالطلبات الختامية أمام المحكمة الجزئية دون أن يفطن إلى حقيقة طلبات المطعون ضده فى الدعوى ومقصوده منها مما ادى به إلى الخطأ فى تحصيل فهم واقعهـا وانها فى حقيقتها دعوى قسمة مما تختص به محكمة المواد الجزئية نوعيا بالفصل فيه لا يغير منه طلباته الختامية التى تستمد كيانها ووجودها منها وتعتبر طلب منه للقسمة بطريق التصفية مما يعيبه
الطعن رقم ٢٨١٤ لسنة ٦٢ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠٠٢/٠١/٠٨
إن النص فى الفقرة الثالثة من المادة ٧٥ من القانون رقـم ٩٠ لسنة ١٩٤٤ بشـأن الرسوم القضائية المعـدل بالقانونين رقمى ٦٦ لسنـة ١٩٦٤ ، ٧ لسنـة ١٩٩٥ علـى أن : ” ثالثا : فى دعاوى طلب الحكم بصحة العقود أو إبطالها أو فسخها – تقدر قيمتها بقيمة الشئ المتنازع فيه .” – مفاده وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن رسم الدعوى التى ترفع بطلب الحكم بصحة ونفاذ عقد القسمة يجب أن يكون شاملاً للقدر المبين بالعقد جميعه لأن طلب أحد الشركاء فى المال الشائع الحكم بصحة العقد ونفاذه وباختصاصه بنصيبه المبين فيه – مؤداه فرز وتجنيب نصيبه الذى تم التراضى عليه وهـو ما ينبنى عليه حتماً فرز حصص الشركاء الآخرين ، أى أن النزاع يشمل المال المقسم كله والحكم الصادر بصحة ونفـاذ عقـد القسمة يحسم النزاع بين المتقاسمين فى هذا العقد بأكمله لا حصة شريك بمفرده مما يستتبع أن يكون الرسم شاملا للقدر المبين بالعقد جميعه .
الطعن رقم ١٣١٢ لسنة ٦١ قضائية
الصادر بجلسة ١٩٩٦/٠٣/١٣
مكتب فنى ( سنة ٤٧ – قاعدة ٩٠ – صفحة ٤٦٨ )
تصدى الحكم للفصل فى مدى ثبوت حق المطعون ضده فى حصته الميراثية فى تركة مورثه بعد أن نازعه الطاعنين فى شأنها تمهيدا للفصل فى الدعوى الأولى المقدمة منه أمام المحكمة الجزئية بشأن القسمة وخلص إلى ما انتهى إليه من قضاء فى هذا الشأن فلا يكون قد قضى له بما لم يطلبه.
الطعن رقم ٣٠٠ لسنة ٤٤ قضائية
الصادر بجلسة ١٩٧٨/٠٦/١٣
مكتب فنى ( سنة ٢٩ – قاعدة ٢٧٩ – صفحة ١٤٥٤ )
إذ كان الثابت أنه بعد صدور المرسوم بقانون رقم ١٨٠ سنة ١٩٥٢ بإلغاء نظام الوقف على غير الخيرات، استصدر الواقف قراراً بفرز وتجنيب نصيب الخيرات فى وقفه وسجل هذا القرار فى ٩ / ٧ / ١٩٥٨، وإذ كان البين من الأوراق أن الواقف المذكور – وقد أضحى مالكاً لما انتهى فيه الوقف من أطيان – باع للمطعون عليهم قدراً مفرزاً كان من ضمنها الأربعة قراريط التي قضى لهم الحكم المطعون فيه بتثبيت ملكيتهم إليها، استناداً إلى عقد مسجل فى ٣٠ / ١٢ / ١٩٥٣ أي بعد صدور حكم القسمة فى ١٩ / ١٠ / ١٩٥٣ وقبل أن يتم تسجيله فى ٩ / ٧ / ٥٨ وأن ذلك القدر – الأربعة قراريط – وحسبما هو ثابت من تقرير الخبير – لم يقع بموجب حكم القسمة فى نصيب البائع لهم وإنما وقع فى نصيب الوقف الخيري، فإن المطعون عليهم المذكورين – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – يعتبرون من الغير ولا يحتج عليهم بحكم القسمة، ذلك أنهم لم يتلقوا الحق على أساس القسمة ولا هم ارتضوها بل أنهم أنكروها وخالفوها بشرائهم ما لم يخصصه حكم القسمة للبائع لهم، وقد جاء شراؤهم على هذا النحو دالاً على أنهم يعتبرون الشيوع مازال قائماً رغم الحكم بالقسمة وأنه على هذا الأساس يحق للبائع لهم أن يبيعهم نصيبه شائعاً أو مفرزاً ومن ثم فإنه يكون لهم إذا لم يرتضوا تلك القسمة أن يطلبوا إجراء قسمة جديدة. لما كان ذلك وكان المطعون عليهم المذكورين لم يعتدوا بحكم القسمة وطلبوا الحكم بتثبيت ملكيتهم إلى الأربعة قراريط التي وقعت بموجب هذا الحكم فى نصيب الوقف الخيري، فإن طلبهم هذا يكون قائماً على غير أساس.
الطعن رقم ٣٨٥ لسنة ٢٢ قضائية
الصادر بجلسة ١٩٥٦/٠٥/٣١
مكتب فنى ( سنة ٧ – قاعدة ٨٥ – صفحة ٦٢٢ )
إذا كانت المحكمة قد ندبت الخبير لفرز وتجنيب نصيب – المدعين – طالبى القسمة و الخصم الثالث الذى إنضم إليهم بينما لم يطلب أحد من المدعى عليهم فرز و تجنيب نصيب له فلا تثريب على الخبير إذا قام بفرز و تجنيب نصيب المدعين و أبقى المدعى عليهم فى الشيوع
الطعن رقم ٢٣٥ لسنة ٢٠ قضائية
الصادر بجلسة ١٩٥٣/٠١/٢٢
مكتب فنى ( سنة ٤ – قاعدة ٥٤ – صفحة ٣٧٠ )
الشريك فى ملك شائع الذى يتصرف فى حصته الشائعة بعد رفع دعوى القسمة لا يعتبر ممثلاً للمشترى منه متى سجل هذا الأخير عقد شرائه و إنتقلت إليه بذلك ملكية الحصه المبيعه قبل إنتهاء إجراءات القسمة . و إذن فمتى كان أحد الشركاء فى ملك شائع رفع دعوى بفرز وتجنيب نصيبه فى هذا الملك وأثناء سير الدعوى إشترى المطعون عليهما الأولان الحصة الشائعة لأحد الشركاء وأراد التدخل فى دعوى القسمة فرفضت المحكمة تدخلهما بناء على إعتراض أحد الشركاء ، وسارت إجراءات القسمة فى غير مواجهتهما ، فلا يكون الحكم الصادر فى دعوى القسمة المشار إليها بتخصيص كل من طالبى القسمة بنصيب مفرز حجه عليهما .
الموضوع : عقد القسمة
الموضوع الفرعي : دعوى فرز و تجنيب
فقرة رقم : 1
متى كان الواقع هو أن الطاعن أقام دعوى على المطعون عليهم بطلب فرز و تجنيب نصيبه فى منزل فندبت المحكمة خبيرا لاجراء القسمة باشر مأموريته و قدم تقريره وفيه قرر عدم امكان قسمة المنزل عينا فقررت المحكمة بيعه بطريق المزايدة و كلف الطاعن ايداع شروط البيع فأودعها ومنها ,, ان من يرسو عليه المزاد عدا طالب البيع ملزم بأداء كافة الحقوق الأميرية وملزم بأداء الثمن ورسم البيع ومصاريف الدعوى خزانة المحكمة فى ظرف عشرة أيام من يوم مرسى المزاد وملزم قبل كل شىء و عند رسو المزاد بدفع عشر الثمن و مصاريف الدعوى و رسم المزاد و الباقى بعد ذلك يدفع فى الميعاد السابق بيانه و ان تأخر يعاد البيع على ذمته دون حاجة الى تنبيه أو انذار رسمى فان نقص يلزم بالفرق و ان زاد تضاف الزيادة على ثمن المبيع و طالب البيع معفى من جميع هذه الشروط سواء كان المشترى لنفسه أو لغيره ،، و لما رسا المزاد على المطعون عليه الأول دفع كل ماألزمه به حكم رسو المزاد ماعدا باقى الثمن فأنذره الطاعن بعد ميعاد العشرة الأيام المحددة فى شروط البيع بايداعه فى ظرف ثلاثة أيام و لما لم يودعه فى خلال هذه المدة طلب الطاعن تحديد يوم لبيع المنزل على ذمة الراسى عليه المزاد ثم صدر أمر القاضى باعادة البيع على ذمة المطعون عليه الأول وطلب هذا الأخير وقف اجراءات البيع لأنه أودع أخيرا باقى الثمن وأذن الطاعن فى صرف هذا المبلغ مضافا اليه المبلغ السابق ايداعه من قبل دون قيد ولا شرط وقضى بوقف اجراءات البيع على ذمة المطعون عليه الأول لحين الفصل نهائيا فى دعوى بطلان هذه الاجراءات ، وكان الحكم المطعون فيه اذ قضى ببطلان اجراءات اعادة البيع واعتبار ما تم فيها كأن لم يكن قد أقام قضاءه على أن طلب اعادة البيع هو فى طبيعته فاسخ للبيع والأصل هو أن الفسخ لا يقع من تلقاء نفسه بل يلزم لوقوعه ان يصدر به حكم ومن المسلم ان للمشترى ان يتقيه حتى صدور هذا الحكم بدفع باقى الثمن و انه لا محل للالتفات الى ماجاء بشروط البيع فيما يختص بوجوب اعادة البيع فى حالة التأخر عن دفع الثمن فى المواعيد المحددة بهذه الشروط دون حاجة الى تنبيه أو انذار ذلك لأنه ثبت من الأوراق ان طالب اعادة البيع قد انذر الراسى عليه المزاد بانذار نبه عليه بدفع الثمن بحيث اذا تأخر عن الوفاء به يصير اعادة بيع العقار على ذمته وفقا للمادتين 606 و 607 من قانون المرافعات [القديم] وقد حصل هذا الانذار بعد ميعاد العشرة أيام المحددة فى شروط البيع وهذا معناه ان مرسل الانذار قد تنازل ضمنا عن التمسك بوقوع الفسخ من تلقاء نفسه ، فان النعى على الحكم الخطأ فى تطبيق القانون استنادا الى ان الراسى عليه المزاد ملزم بشروط البيع ما لم تكن مخالفة للنظام العام وان من شروط البيع فى واقعة الدعوى شرطا فاسخا صريحا اتفق عليه الشركاء وهو من حقهم لأن البيع وقع بسبب عدم امكان قسمة العقار عينا هذا النعى يكون فى غير محله ذلك انه لو صح مايزعمه الطاعن من ان شروط البيع تتضمن شرطا فاسخا صريحا وانه يسرى على الراسى عليه المزاد وهو أحد المتقاسمين فان الطاعن قد أهدره بفعله على ما استبانه الحكم المطعون فيه .
( الطعن رقم 99 لسنة 19 مكتب فنى 02 صفحة رقم 923 بتاريخ 31-05-1951 )
الموضوع : عقد القسمة
الموضوع الفرعي : دعوى فرز و تجنيب
فقرة رقم : 2
إذا كانت المحكمة قد ندبت الخبير لفرز وتجنيب نصيب – المدعين – طالبى القسمة و الخصم الثالث الذى إنضم إليهم بينما لم يطلب أحد من المدعى عليهم فرز و تجنيب نصيب له فلا تثريب على الخبير إذا قام بفرز و تجنيب نصيب المدعين و أبقى المدعى عليهم فى الشيوع .
( الطعن رقم 385 لسنة 22 مكتب فنى 07 صفحة رقم 622 بتاريخ 31-5-1956 )
الموجز : –
تمسك الطاعنان أمام محكمة الاستئناف بوجود جزء من العقار محل التداعى شائعاً شيوعاً إجبارياً دائماً من المساحة المباعة للمطعون ضدهما . دفاع جوهرى . اطراح الحكم المطعون فيه ذلك الدفاع . قصور . علة ذلك .
القاعدة : –
إذ كان الطاعنان قد تمسكا فى دفاعهما أمام محكمة الاستئناف بأن من بين المساحة المباعة للمطعون ضدهما الأخيرين محل العقد المؤرخ 14/9/1969 جزء من مدخل العقار موضوع النزاع وهو من الأجزاء الشائعة شيوعاً إجبارياً لأنه معد للانتفاع المشترك بين جميع الملاك المشتاعين فلا يجوز تسليم جزءٍ مفرز منه فأطرح الحكم هذا الدفاع على سند أنه جاء مرسلاً لم يقدم الدليل عليه فى حين أن الثابت من عقد البيع المؤرخ 23/9/ 1996 المقدم من المطعون ضدهما الأخيرين ومن صحيفة افتتاح الدعوى المرفوعة منهما أن مساحه 9 متر التى طلبا تسليمها شائعة فى 21 متر هى مدخل عقار النزاع فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بتسليم هذه المساحة إلى المطعون ضدهما المذكورين دون تحقيق دفاع الطاعنين المتقدم برغم أنه دفاع جوهرى قد يتغير به وجه الرأى فى الدعوى فإنه يكون معيباً بالقصور فى التسبيب .
(الطعن رقم 4663 لسنة 70 جلسة 2013/12/02)
الموجز : –
الأصل فى الشيوع . التوقيت . شرطه . أن يكون مصيره مآلاً للقسمة واستبدال كل شريك ملكية مفرزة لجزء من المال بحقه الشائع فى المال كله . الاستثناء . كونه شيوعاً إجبارياً دائماً . مناطه . تخصيصه لغرض يقتضى بقاءه دائماً على الشيوع . مقتضاه . عدم جواز قسمته . م 850 مدنى.
القاعدة : –
أن مؤدى نص المادة 850 من القانون المدنى يدل على أنه ولئن كان الأصل فى الشيوع التوقيت بحيث يكون مصيره مآلاً الزوال بالقسمة . وإستبدال كل شريك ملكيه مفرزه لجزء من المال بحقه الشائع فى المال كله . ( 2 ) الإ أنه إستثناء من هذا الأصل قد يكون الشيوع شيوعاً إجبارياً دائماً إذا كان المال الشائع مخصص لغرض معين يقتضى بقاءه دائماً على الشيوع باعتبار أن هذا المال بحسب ما أعد له من غرض لا يصلح أن يكون محلاً للقسمة . ( 3 ) وأن يحوز كل شريك جزءً مفرزاً منه على سبيل التخصيص والأنفراد مما مقتضاه أنه لا يجوز لأى من الشركاء المشتاعين أن يطلب قسمة المال الشائع شيوعاً إجبارياً أو إستلام جزء مفرز منه.
(الطعن رقم 4663 لسنة 70 جلسة 2013/12/02)
الموجز : –
مطالبة المطعون ضدهما للطاعن بحصتهما فى الريع باعتبارهما شريكين فى جزء من عقار النزاع الذى يضع الأخير يده عليه بما يزيد عن حصته وثبوت تمسكه ببراءة ذمته من المبلغ المطالب به لوضع يده على ما يساوى حصته فى العقار الشائع وعدم تقاضيه شيئاً من ثمار استغلال باقى حصص العقار وطلبه تحقيق دفاعه المؤيد بالمستندات . دفاع جوهرى . عدم فطنة الحكم المطعون فيه لدلالته وعنايته ببحثه . قصور مبطل .
القاعدة : –
إذ كانت دعوى المطعون ضدهما الأول والثانى بمطالبة الطاعن بحصتهما فى الريع باعتبارهما شريكين فى الطابق الثانى العلوى من العقار محل النزاع والذى يضع الطاعن يده عليه – وبما يزيد عن حصته – ، وكان الثابت فى الأوراق أن الأخير تمسك فى دفاعه أمام محكمة الموضوع ببراءة ذمته من المبلغ المطالب به ، لأنه يضع يده على ما يساوى حصته فى العقار الشائع ولا يتقاضى شيئاً من ثمار ” أجرة ” استغلال باقى حصص العقار وطلب إعادة الدعوى إلى مكتب الخبراء لتحقيق هذا الدفاع ، وقدم تأييداً لذلك إقراراً منسوباً إلى المطعون ضده الثالث تضمن عدم تقاضيه ( الطاعن ) لشئ من أجرة الوحدات المؤجرة بالعقار الشائع موضوع الدعوى . وإذ لم يفطن الحكم المطعون فيه لدلالة هذا الدفاع ولم يعن ببحث ما إذا كان مقدار ثمار الحصة التى يضع الطاعن يده عليها مساوياً لنصيبه بالنسبة لثمار العقار كله ، وما إذا كان قد حصل على شيء من ثمار باقى حصص العقار من عدمه . وهو دفاع جوهرى من شأنه لو صح لجاز أن يتغير به وجه الرأى فى الدعوى . فإنه يكون معيباً بقصور يبطله .
(الطعن رقم 1368 لسنة 75 جلسة 2006/02/14 س 57 ص 157 ق 34)
الموجز : –
التناقض الذى يعيب الحكم و يفسده . ماهيته .
القاعدة : –
التناقض الذى يبطل الحكم – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – هو ما تتماحى به أسبابه و يكون واقعاً فى الأسباب بحيث لا يمكن معه فهم على أى أساس قام عليه الحكم .
(الطعن رقم 2123 لسنة 51 جلسة 1984/11/25 س 35 ع 2 ص 1894 ق 361)
الموجز : –
بيع الشريك فى العقار الشائع لقدر مفرز قبل القسمة . عدم إعتبار المشترى شريكا و لايلزم تمثيله فى القسمة و لو سجل عقده قبلها .
القاعدة : –
بيع الشريك فى العقار الشائع قدراً مفرزاً قبل إجراء القسمة بين الشركاء لا يجعل المشترى – بالتطبيق للفقرة الثانية من المادة 826 من القانون المدنى – شريكاً فى العقار الشائع و لا يكون له أى حق من حقوق الشركاء و لا يلزم تمثيله فى القسمة حتى لو سجل عقده قبل القسمة .
(الطعن رقم 2123 لسنة 51 جلسة 1984/11/25 س 35 ع 2 ص 1894 ق 361)
الموجز : –
التصرف فى جزء مفرز قبل اجراء القسمة . م 826 / 2 مدنى . لا يجيز للمشترى طلب تثبيت ملكيته لما اشتراه قبل وقوع المبيع فى نصيب البائع له و لو كان عقده مسجلا .
القاعدة : –
النص فى الفقرة الثانية من المادة 826 من القانون المدنى على أنه ” إذا كان التصرف منصب على جزء مفرز من المال الشائع و لم يقع هذا الجزء عند القسمة فى نصيب المتصرف إنتقل حق المتصرف إليه من وقت التصرف إلى الجزء الذى آل إلى المتصرف بطريق القسمة . يدل على أن بيع الشريك المشتاع لجزء مفرز من العقار الشائع قبل إجراء القسمة بين الشركاء لا يجيز للمشترى طلب تثبيت ملكيته لما إشتراه مفرزاً قبل إجراء القسمة و وقوع المبيع فى نصيب البائع له و لو كان عقده مسجلاً .
(الطعن رقم 2123 لسنة 51 جلسة 1984/11/25 س 35 ع 2 ص 1894 ق 361)
الموجز : –
قسمة المهايأة المكانية التى تدوم خمس عشرة سنة . صيرورتها قسمة نهائية مالم يتفق الشركاء على غير ذلك . القرينة الواردة فى المادة 846 /2 مدنى .
القاعدة : –
وفقاً لنص الفقرة الثانية من المادة 846 من القانون المدنى تنقلب قسمة المهايأة المكانية التى تدوم خمس عشرة سنة إلى قسمة نهائية ما لم يتفق الشركاء على غير ذلك ، كما إعتبر المشرع فى الشق الأخير من تلك الفقرة حيازة الشريك على الشيوع لجزء مفرز من المال الشائع مدة خمس عشرة سنة قرينة قانونية على أن حيازته لهذا الجزء تستند إلى قسمة مهايأة مما مؤداه أنه إذا لم يثبت عكس هذه القرينة فإن حيازة الشريك على الشيوع لجزء مفرز من المال الشائع تؤدى إلى ملكيته لهذا الجزء إعمالا لهذه القرينة و للحكم الوارد فى صدر الفقرة الثانية من المادة 846 المشار إليها .
(الطعن رقم 332 لسنة 35 جلسة 1969/06/26 س 20 ع 2 ص 1084 ق 167)
الموجز : –
عند فرز حصة الخيرات والمرتبات الدائمة المشروطة يرجع الى متوسط غلة الوقف فى خمس السنوات الأخيرة العادية سابقة كانت على صدور القانون رقم 48 لسنة 1946 بشأن احكام الوقف أو لاحقة. نص المادة 33 من قانون الاصلاح الزراعى الذى حدد اجرة الأراضى الزراعية – نص آمر – دعت اليه اعتبارات من المصلحة العامة . اجراء الحكم فرز حصة المرتبات على اساس القيمة الايجارية حسبما هى مقدرة بقانون الاصلاح الزراعى لا على اساس متوسط الغلة فى السنوات من 1935 الى 1939 حسبما هى مقدرة فى قانون الوقف لا مخالفة فيه للقانون.
القاعدة : –
النص فى المادة 41 من القانون رقم 48 لسنة 1946 بشأن أحكام الوقف على أن يجرى فرز حصة الخيرات و المرتبات الدائمة المشروطة فيه “على أساس متوسط غلة الوقف فى خمس السنوات الأخيرة العادية ” إنما أراد به الشارع وضع معيار مرن و حد متحرك تقاس به غلة الوقف و يلتزمه قاضى الدعوى عند فرز حصة الخيرات و المرتبات هو متوسط الغلة فى خمس السنوات الأخيرة العادية – سابقة كانت على صدور القانون أو لاحقة لا خصوص السنوات السابقة و هى السنوات من 1935 إلى 1939 ، و إذ كان ذلك و كان القانون رقم 178 لسنة 1952 الخاص بالإصلاح الزراعى قد حدد القيمة الإيجارية للأراضى الزراعية و نص فى المادة 33 منه على أنه ” لا يجوز أن تزيد أجرة الأراضى الزراعية على سبعة أمثال الضريبة الأصلية المربوطة عليها ” و هو نص آمر دعت إليه إعتبارات من المصلحة العامة و قد إستمر قائماً يحكم علاقة مستأجرى الأراضى الزراعية بمالكيها حتى الأن بحيث أصبحت القيمة الإيجارية – محددة على مقتضاه – هى القيمة الإيجارية العادية للأراضى الزراعية ، فإن الحكم المطعون فيه إذ أجرى فرز حصة المرتبات المشروطة للطاعنات على أساس القيمة الإيجارية حسبما هى مقدرة بقانون الإصلاح الزراعى لا على أساس متوسط الغلة فى السنوات من 1935 إلى 1939 حسبما هى مقدرة فى قانون الوقف – لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ فى تطبيقه
(الطعن رقم 6 لسنة 30 جلسة 1962/10/17 س 13 ع 2 ص 903 ق 132)
الموجز : –
عند فرز حصة الخيرات أو المرتبات يرجع إلي غلة الوقف وقت صدوره إن علمت ، فان لم تعلم يقسم الريع بين الموقوف عليهم وأصحاب المرتبات بطريق العول .
القاعدة : –
أحالت المادتين الثانية و الثالثة من القانون رقم 180 سنة 1952 إلى أحكام المواد 36،37،38 من القانون رقم 48 لسنة 1946 ومن ثم فإنه يتعين عند فرز حصة الخيرات أو المرتبات أن يرجع إلى غلة الوقف وقت صدوره إن علمت فإن لم تعلم يقسم الريع بين الموقوف عليهم و أصحاب المرتبات بطريقة العول على إعتبار أن للموقوف عليهم كل الغلة و لأصحاب المرتبات حصة بقدر مرتباتهم فيقدر مستوى الغلة فى الخمس سنوات الأخيرة العادية و يزاد عليه قدر المرتبات ويقسم الريع على مجموعها و تؤخذ النسبة بين المجموع و مقدار المرتبات و على أساسها تجرى القسمة بصرف النظر عن قيمة أعيان الوقف و ما تساويه من الثمن .
(الطعن رقم 35 لسنة 28 جلسة 1962/02/07 س 13 ع 1 ص 187 ق 28)
الموجز : –
إثبات . الحكم لبعض الشركاء المشتاعين بأنهم تملكوا أجزاء ً مفرزة بوضع اليد . لا يعتبر قضاءً بحصول تعاقد على القسمة . تجوز إقامته على البينة و القرائن .
القاعدة : –
إذا قضت المحكمة لبعض الملاك المشتاعين بملكية بعض الأعيان المشتركة مفرزة ، و بنت حكمها على أن كلا منهم قد إستقل بوضع يده على جزء معين من الملك الشائع حتى تملكه بمضى المدة مستدلة على ذلك بالبينة و القرائن ، فهذا الحكم لا يعتبر مؤسساً على التقرير بوقوع تعاقد على قسمة بين الشركاء ، و لذلك لا يصح النعى عليه أنه قد خالف القانون إذ هو لم يستند إلى دليل كتابى على القسمة .
(الطعن رقم 42 لسنة 15 جلسة 1946/04/04 س ع ع 5 ص 147 ق 59)