You cannot copy content of this page

أحكام محكمة النقض فى دعوى تسليم العقار المبيع

أحكام نقض فى دعوى تسليم العقار المبيع

 

الموجز : –

دعاوى تسليم العقارات . وجوب إخطار ذوى الشأن من الملاك والحائزين وأصحاب الحقوق على العقار بالدعوى . البند السادس م 43 مرافعات . علة ذلك . عدم تمام الإخطار بورقة من أوراق المحضرين بسبب عدم الاستدلال على أى من المذكورين بعد إجراء التحريات الكافية . لازمه . قيام الوحدة المحلية الكائن فى دائرتها العقار بلصق الإخطار فى مكان ظاهر بواجهة العقار وفى مقر نقطة الشرطة ومقر عمدة الناحية ولوحة الإعلانات فى مقر الوحدة المحلية . علة ذلك . عدم جواز الحكم فى الدعوى إلا بتمام الإخطار على هذا النحو ولو سلم المدعى عليه بطلبات المدعى . عدم اعتبار الإخطار شرطاً لقبول الدعوى ابتداءً . اعتباره شرطاً للحكم فى موضوعها . عدم تمام الإخطار على هذا النحو . أثره . بطلان الحكم . جواز القيام بالإخطار إلى ما قبل إقفال باب المرافعة فى الدعوى أمام محكمة أول درجة . التزام المحكمة بالتحقق من إجرائه قبل الفصل فى موضوع الدعوى وإلا قضت برفضها بحالتها .

القاعدة : –

المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن البين من البند السادس من المادة رقم 43 من قانون المرافعات المضافة بالقانون رقم 76 لسنة 2007 وما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية لهذا النص أن المشرع – حرصا منه على اتصال علم ذوى الشأن من الملاك والحائزين وأصحاب الحقوق بدعاوى التسليم المتعلقة بعقاراتهم ضمن هذا النص ضرورة أخطارهم بالدعوى ، كى يتسنى لأى منهم ان يتدخل فيها ليضع تحت بصر المحكمة الأدلة المثبتة لحقه على العقار فلا يفصل فى الدعوى إلا بعد تمحيص وجه الحق فى شأن هذا العقار وأسند للوحدة المحلية الكائن فى دائرتها العقار دوراً فى الإخطار بالدعوى – وذلك فى حالة عدم تمامه بورقة من أوراق المحضرين بسبب عدم الاستدلال على شخص أى من هؤلاء بعد إجراء التحريات الكافية – يتمثل هذا الدور فى اللصق فى مكان ظاهر بواجهة العقار وفى مقر نقطة الشرطة ومقر عمده الناحية ولوحة الإعلانات فى مقر الوحدة المحلية وذلك منعاً لتحايل المدعى فى دعوى تسليم العقار بإجراء إخطار شكلى ، ومنعا لتحايل طرفى الدعوى بالتسليم بالطلبات من الجلسة الأولى أو تقديم عقد صلح لإلحاقه بمحضر الجلسة فقد نص على أن لا تحكم المحكمة فى الدعوى إلا بتمام الإخطار على النحو المشار إليه ولو سلم المدعى عليه بطلبات المدعى ، وكان المشرع بهذا النص قد جعل من الإخطار شرطا للحكم فى موضوع الدعوى وإلا كان الحكم باطلا بما مؤداه أنه يصح للمدعى للقيام به إلى ما قبل إقفال باب المرافعة فى الدعوى أمام محكمة أول درجة ، وأنه يتوجب عليها التحقق من إجرائه قبل الفصل فى موضوع الدعوى .

(الطعن رقم 3579 لسنة 81 جلسة 2013/01/16)

 

الموجز : –

القانون رقم 76 لسنة 2007 بتعديل قانون المرافعات . سريانه بأثر فورى مباشر. مقتضاه . سريانه على كل واقعة تعرض فور نفاذه ولو كانت ناشئة عن مركز قانونى وجد قبل هذا التاريخ .

القاعدة : –

إذ كان القانون رقم 76 لسنة 2007 يسرى بأثر فورى مباشر ، وكان مقتضى الأثر الفورى للقانون أنه يسرى على كل واقعة تعرض فور نفاذه ، ولو كانت ناشئة عن مركز قانونى وجد قبل هذا التاريخ .

(الطعن رقم 17129 لسنة 80 جلسة 2012/02/12 س 63 ص 248 ق 36)

 

الموجز : –

دعاوى تسليم العقارات المرفوعة بصفة أصلية . انعقاد الاختصاص المحلى بنظرها للمحكمة الجزئية الواقع فى دائرتها موقع العقار دون غيرها . تعلق هذا الاختصاص بالنظام العام استثناءً من حكم المادة 108 مرافعات . اختصاص محكمة الاستئناف بالحكم فى قضايا الاستئناف التى ترفع عن تلك الدعاوى . المواد 43/6 ، 48 ، 50 مرافعات المعدلة بق 76 لسنة 2007 المعمول به اعتباراً من 1/10/2007 .

القاعدة : –

إن مفاد المواد 43/6 ، 48 ، 50 من قانون المرافعات المعدلة و المضاف إليها بالقانون 76 لسنة 2007 المعمول به اعتباراً من 1/10/2007 أن المشرع قد عقد للمحكمة الجزئية الواقع فى دائرتها موقع العقار دون غيرها الاختصاص بدعاوى تسليمه ، إذا رفعت الدعوى بصفة أصلية ، جاعلاً هذا الاختصاص المحلى من النظام العام بطريق الاستثناء من حكم المادة 108 من ذات القانون وخصّ محكمة الاستئناف بالحكم فى قضايا الاستئناف التى ترفع إليها عن تلك الدعاوى أياً ما كانت قيمتها .

(الطعن رقم 17129 لسنة 80 جلسة 2012/02/12 س 63 ص 248 ق 36)

 

الموجز : –

دعاوى تسليم العقارات . م 43/6 مرافعات . وجوب إخطار ذوى الشأن من الملاك والحائزين وأصحاب الحقوق بالدعوى . علة ذلك . عدم تمام الإخطار بورقة من أوراق المحضرين بسبب عدم الاستدلال على شخص أى من هؤلاء بعد إجراء التحريات الكافية . لازمه . قيام الوحدة المحلية الكائن فى دائرتها العقار بلصق الإخطار فى مكان ظاهر بواجهة العقار وفى مقر نقطة الشرطة وفى مقر عمدة الناحية ولوحة الإعلانات فى مقر الوحدة المحلية . علة ذلك . التزام المحكمة بألا تحكم فى الدعوى إلا بعد تمام ذلك الإخطار على النحو المشار إليه ولو سلم المدعى عليه بالطلبات أو قدم الطرفان عقد صلح لإلحاقه بمحضر الجلسة . عدم اعتبار الإخطار شرطاً لقبول الدعوى ابتداءً . اعتباره شرطاً لصحة الحكم بالتسليم وإلا كان الحكم باطلاً . مؤداه . جواز القيام به إلى ما قبل إقفال باب المرافعة فى الدعوى أمام محكمة أول درجة .

القاعدة : –

إنه حرصاً من المشرع على اتصال علم ذوى الشأن بدعاوى التسليم المتعلقة بعقاراتهم – على ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية – فقد نص البند السادس من المادة 43 المشار إليها على وجوب إخطار ذوى الشأن من الملاك والحائزين وأصحاب الحقوق بالدعوى كى يتسنى لأى منهم أن يتدخل فى دعوى التسليم المتداولة بشأن عقاره ليضـــــع تحت بصر المحكمة الجزئية التى تنظر الدعوى ، الأدلة المثبتة لحقه على العقار ، فلا يفصل فى الدعوى إلا بعد تمحيص وجه الحق فى شأن هذا العقار ، وأسند للوحدة المحلية الكائن فى دائرتها العقار دوراً فى الإخطار بالدعوى ، فى حالة عدم تمام الإخطار بورقة من أوراق المحضرين بسبب عدم الاستدلال عن شخص أى من هؤلاء بعد إجراء التحريات الكافية ، ويتمثل هذا الدور فى اللصق فى مكان ظاهر بواجهة العقار وفى مقر نقطة الشرطة وفى مقر عمدة الناحية ولوحة الإعلانات فى مقر الوحدة المحلية ، وذلك حماية لهم من الدعاوى الوهمية التى يلجأ إليها البعض باصطناع خصومة صورية مع الغير ممن ليس له ثمة حقوق عينية أو شخصية ، بغية استصدار الحكم فى غيبة من الخصوم الحقيقيين ، ومنعاً لتحايل المدعى فى دعوى التسليم بإجراء إخطار شكلى وكذلك تحايل طرفى الدعوى بالتسليم بالطلبات من الجلسة الأولى أو تقديم عقد صلح لإلحاقه بمحضر الجلسة ، فقد أوجب النص ألا تحكم المحكمة فى الدعوى إلا بعد تمام الإخطار على النحو المشار إليه ولو سلم المدعى عليه بطلبات المدعى ، وإذا كان المشرع – بهذا النص – لم يجعل من الإخطار شرطاً لقبول الدعوى ابتداءً ، إلا أنه جعل منه شرطاً لصحة الحكم بالتسليم ، وإلا كان الحكم باطلا ، مما مؤداه أنه يصح للمدعى القيام به إلى ما قبل إقفال باب المرافعة فى الدعوى أمام محكمة أول درجة .

(الطعن رقم 17129 لسنة 80 جلسة 2012/02/12 س 63 ص 248 ق 36)

 

الموجز : –

إدراك القانون 76 لسنة 2007 دعوى تسليم العقار وإحالتها للمحكمة الجزئية نفاذاً له قبل صدور حكم قطعى فيها أو حجزها للنطق بالحكم . أثره . التزام المحكمة المحال إليها بالتحقق من حصول الإخطار . التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر وعدم قضائه فى موضوعها لخلو الأوراق من قيام الطاعنة بإخطار الحائزين للعقار محل الدعوى . صحيح . قضاؤه بعدم قبول الدعوى رغم أن الإخطار ليس شرطاً لقبولها . استوائه والقضاء برفضها بحالتها . النعى عليه فى هذا الشأن . اعتباره مصلحة نظرية . مؤداه . عدم كفايتها لنقضه .

القاعدة : –

إذ كان القانون ( رقم 76 لسنة 2007 ) قد أدرك الدعوى ( دعوى الطاعنة بإلزام المطعون ضده بتسليمها العقار مشتراها منه ) والتى أحيلت للمحكمة الجزئية نفاذاً له وذلك قبل صدور حكم قطعى فيها ، أو حجزها للنطق بالحكم ، فإن واجب التحقق من حصول الإخطار يكون متعيناً ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر ولم يقض فى موضوعها لخلو الأوراق من قيام الطاعنة بإخطار الحائزين للعقار محل الدعوى ، فإنه لا يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون ، لا يغير من هذا النظر قضاؤه بعدم قبول الدعوى رغم أن الإخطار ليس شرطاً لقبولها – كما تقدم – وأنه كان يتعين عليه القضاء برفضها بحالتها ، وذلك أنهما يستويان فى الأثر ولا يجدى تعييبه فى هذا الشأن إلا فى قيام مصلحة نظرية لا تكفى لنقضه .

(الطعن رقم 17129 لسنة 80 جلسة 2012/02/12 س 63 ص 248 ق 36)

 

الموجز : –

إقامة المطعون ضده دعواه بطلب تسليمه العقار محل النزاع وخلو الأوراق مما يفيد قيامه بإخطار ذوى الشأن من الملاك والحائزين وأصحاب الحقوق على هذا العقار وتقديم الطاعنة ما يفيد وجود شاغلين له من غير طرفى النزاع . قضاء الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم الابتدائى بتسليم العقار للمطعون ضده على قول منه إن القانون لم يوجب اختصام الحائزين للعقار وأنه أمر جوازى للمحكمة وأن إعلان الطاعنة يغنى عن إخطار الحائزين . مخالفة للقانون وخطأ .

القاعدة : –

إذ كان البين من الأوراق أن المطعون ضده أقام الدعوى بطلب تسليمه العقار محل النزاع ، وقد خلت الأوراق مما يفيد قيام المذكور بإخطار ذوى الشأن من الملاك والحائزين وأصحاب الحقوق على هذا العقار ومع ذلك أيد الحكم المطعون فيه قضاء الحكم الابتدائى بتسليم العقار إلى المطعون ضده ، رغم ما قدمته الطاعنة من مستندات أمام محكمة الاستئناف تفيد وجود شاغلين للعقار من غير طرفى النزاع ، وذلك على قول منه إن القانون لم يوجب اختصام هؤلاء فى الدعوى وأنه أمر جوازي للقاضى ، وأن إعلان الطاعنة بالدعوى يُغنى عن إخطار الحائزين ، وهو ما يعيب الحكم بمخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه .

(الطعن رقم 3365 لسنة 80 جلسة 2012/01/22 س 63 ص 184 ق 26)

 

الموجز : –

دعاوى تسليم العقارات . وجوب إخطار ذوى الشأن من الملاك والحائزين وأصحاب الحقوق على العقار بالدعوى . البند السادس م 43 مرافعات . علة ذلك . عدم تمام الإخطار بورقة من أوراق المحضرين بسبب عدم الاستدلال على أى من المذكورين بعد إجراء التحريات الكافية . لازمه . قيام الوحدة المحلية الكائن فى دائرتها العقار بلصق الإخطار فى مكان ظاهر بواجهة العقار وفى مقر نقطة الشرطة ومقر عمدة الناحية ولوحة الإعلانات فى مقر الوحدة المحلية . علة ذلك . عدم جواز الحكم فى الدعوى إلا بتمام الإخطار على هذا النحو ولو سلم المدعى عليه بطلبات المدعى . عدم اعتبار الإخطار شرطاً لقبول الدعوى ابتداءً . اعتباره شرطاً للحكم فى موضوعها . عدم تمام الإخطار على هذا النحو . أثره . بطلان الحكم . جواز القيام بالإخطار إلى ما قبل إقفال باب المرافعة فى الدعوى أمام محكمة أول درجة . التزام المحكمة بالتحقق من إجرائه قبل الفصل فى موضوع الدعوى وإلا قضت برفضها بحالتها .

القاعدة : –

إذ كان البين من البند السادس من المادة رقم 43 من قانون المرافعات المضافة بالقانون رقم 76 لسنة 2007 – المنطبقة على واقعة النزاع – وما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية لهذا النص ، أن المشرع – حرصاً منه على اتصال علم ذوى الشأن من الملاك والحائزين وأصحاب الحقوق بدعاوى التسليم المتعلقة بعقاراتهم – ضمن هذا النص ضرورةإخطارهم بالدعوى ، كى يتسنى لأى منهم أن يتدخل فيها ليضع تحت بصر المحكمة الأدلة المثبتة لحقه على العقار فلا يُفصل فى الدعوى إلا بعد تمحيص وجه الحق فى شأن هذا العقار ، وذلك حماية لهم من الدعاوى الوهمية التى يلجأ إليها البعض باصطناع خصومة صورية مع الغير الذى ليس له أى حقوق عينية أو شخصية بغية استصدار حكم فى غيبة أصحاب الحقوق الفعليين ، وأسند للوحدة المحلية الكائن فى دائرتها العقار دوراً فى الإخطار بالدعوى ــ وذلك فى حالة عدم تمامه بورقة من أوراق المحضرين بسبب عدم الاستدلال على شخص أى من هؤلاء بعد إجراء التحريات الكافية ــ يتمثل هذا الدور فى اللصق فى مكان ظاهر بواجهة العقار وفى مقر نقطة الشرطة ومقر عمدة الناحية ولوحة الإعلانات فى مقر الوحدة المحلية وذلك منعاً لتحايل المدعى فى دعوى تسليم العقار بإجراء إخطار شكلى ، ومنعاً لتحايل طرفى الدعوى بالتسليم بالطلبات من الجلسة الأولى أو تقديم عقد صلح لإلحاقه بمحضر الجلسة فقد نص على أن لا تحكم المحكمة فى الدعوى إلا بتمام الإخطار على النحو المشار إليه ولو سلم المدعى عليه بطلبات المدعى . وكان المشرع بهذا النص لم يجعل من الإخطار شرطاً لقبول الدعوى ابتداءً ، إلا أنه جعل منه شرطاً للحكم فى موضوع الدعوى وإلا كان الحكم باطلاً بما مؤداه أنه يصح للمدعى القيام به إلى ما قبل إقفال باب المرافعة فى الدعوى أمام محكمة أول درجة ، وأنه يتوجب عليها التحقق من إجرائه قبل الفصل فى موضوع الدعوى وإلا قضت برفض الدعوى بحالتها .

(الطعن رقم 3365 لسنة 80 جلسة 2012/01/22 س 63 ص 184 ق 26)

 

الموجز : –

دعوى تسليم عقار بناء على حكم سبق صدوره بتثبيت ملكية المدعى للعقار وصحة عقوده . رأى المحكمة أن هذا الحكم ليست له حجية الشئ المحكوم فيه . عليها أن تفصل فى صحة عقود المدعى وفى ملكيته . لا يصح أن ترفض دعوى التسليم وتترك للمدعى أن يرفع دعوى جديدة بملكيته .

القاعدة : –

إذا رفعت دعوى بطلب تسليم عقار استناداً إلى حكم سبق صدوره بتثبيت ملكية المدعى لهذا العقار وصحة العقود الصادرة له به وإلى أن المدعى مالك للعقار بمقتضى هذه العقود ، ثم رأت المحكمة لسبب ما أن الحكم السابق ليست له حجية الشىء المحكوم فيه ، فإنه يكون عليها للقضاء فى طلب التسليم أن تفصل فى ملكية المدعى وفى صحة عقودة على أساس أنهما مطروحان عليها . ولا يصح لها أن تقضى برفض دعوى التسليم و تترك المدعى و شأنه فى رفع دعوى جديدة بملكيته و صحة عقوده .

(الطعن رقم 191 لسنة 17 جلسة 1950/06/22 س 1 ع 1 ص 632 ق 155)

 

 

الموجز: (تسليم المبيع) . ماهيته . وضعه تحت تصرف المشترى بحيث يتمكن من حيازته والانتفاع به . م 435 مدنى .
القاعدة:مفاد نص المادة 435 من القانون المدنى ان (تسليم المبيع) يتم بوضعه تحت تصرف المشترى بحيث يتمكن من حيازته والانتفاع به بغير حائل . ( المادة 435 مدنى)

( الطعن رقم 3183 لسنة 60 ق جلسة 29 / 1 / 1995 س 46 ص 260 )

 

الموجز: وجود نقص فى المبيع عن المقدار المتفق عليه فى العقد . سقوط حق المشترى فى طلب انقاص الثمن او فسخ العقد . سقوط المشترى فى طلب انقاص الثمن او فسخ العقد بالتقدم بانقضاء سنة من وقت (تسليم المبيع) .شرطه تعيين مقدار المبيع فى العقد . بيانه على وجه التقريب اوعدم تعيينه . اثره . تقادم الدعوى بخمس عشرة سنة .
القاعدة: تطبيق الفقرة الاولى من المادة 433 من القانون المدنى بشان مسئولية البائع عن العجز فى المبيع اذا تبين ان المقدار الحقيقى الذى يشتمل عليه الميع ينقص عن المقدار المتفق عليه فى العقد والمادة 434 منه بشان تقادم حق المشترى فى طلب انقاص الثمن اوفسخ العقد بسبب العجز فى المبيع بانقضاء سنة من وقت (تسليم المبيع) تسليما فعليا انما يكون وفقا لما صرحت به المادة 434 فى صدرها فى حالة ما اذا كان مقدار البيع قد عين فى العقد اما اذا لم يتعين مقداره او كان مبنيا به على وجه التقريب فان دعوى المشترى لاتتقادم بسنة بل بخمس عشرة سنة .
( المادتان 433 ، 434 مدنى )

( الطعن رقم 3321 لسنة 60 ق جلسة 18/ 12 / 1994 س 48 ج 2 ص 1490 )

 

الموجز:النص فى عقد البيع على ان المساحة المبيعة تحت العجز والزيادة . مفاده . عدم تحديدها على الطبيعة تحديدا قاطعا وقت ابرام العقد . اثره . سقوط حق المشترين فى المطالبة بانقاص الثمن بخمس عشرة سنة .
القاعدة:اذ كان الثابت من مطالعة عقد البيع محل التداعى المؤرخ …. انه ينطوى على بيع مساحة 1200 م2 يدخل فيها المقدار المبيع موضوع التداعى وقد نص فى البند اولا منه ان المساحة الت يشملها هذا العقد هى – تحت العجز والزيادة وبعد المقاس على الطبيعة – فان مفاد ذلك ان المساحة الفعلية للمبيع لم تكن – وقت ابرام العقد – قد تحددت على الطبيعة تحديدا قاطعا وبالتالى فان حق الطاعنين فى المطالبة بانقاص الثمن لايتقادم – فى هذه الحالة – بسنة بل يتقادم بمدة خمس عشر سنة . ( المادتان 433 ، 434 مدنى )

( الطعن رقم 3321 لسنة 60 ق جلسة 18 / 12 / 1997 س 48 ج 2 ص 1490 )

 

الموجز: التزام البائع ب(تسليم المبيع) للمشترى بالحالة التي كان عليها وقت البيع مفاده تحديد المبيع بالشيء المتفق عليه في عقد البيع تحديده في المبيع المعين بالذات بحسب أوصافه الأساسية المتفق عليها والتي تميزه عن غيره م 431 مدني وقوع خطأ مادي في التسليم يتعلق بماهية المبيع لا يمنع البائع من طلب تصحيحه م 123 مدني مثال تسليم إحدى شقق الأوقاف خلاف التي تمت عليها الموافقة .
القاعدة:النص في المادة 431 من القانون المدني على أن – يلتزم البائع ب(تسليم المبيع) للمشترى بالحالة التي كان عليها وقت البيع يدل على أن محل التزام البائع بتسليم العين المبيعة إلى المشترى يتحدد بالمبيع المتفق عليه في عقد البيع وهو في الشيء المعين بالذات يكون بحسب أوصافه الأساسية المتفق عليها والتي تميزه عن غيره ، كما أن وقوع خطأ مادي في التسليم فيما يتعلق بماعية المبيع لا يمنع البائع من طلب تصحيحه وفقا لما تقضى به المادة 123 من القانون المدني لما كان ذلك وكان الطاعن قد تمسك أمام محكمة الاستئناف بأن الشقة التي تسلمها المطعون ضده الأول بموجب المحضر المؤرخ 8 من يوليو سنة 1981 والمطلوب القضاء بصحته ونفاذه هي المقصودة برقم 8 التي تعاقد الأول على شرائها وليست رقم 7 التي تعاقد المطعون ضده عليها طبقا للرسم الهندسي الذى أجريت وفقا له عملية القرعة والتعاقد مستدلا على ذلك بإقرار الهيئة البائعة له وبما أسفرت عنه المعاينة التي أجراها الخبير المنتدب من أن جميع الشقق في جميع الأدوار التي تعلو شقة النزاع أو تقع تحتها تحمل رقم 8 وسلمت إلى من تعاقدوا على الشقة رقم 8 أو إلى ما جاء بكتاب الشركة العامة للإنشاءات القائمة على التنفيذ والتسليم من أن الشقة التي تسلمها المطعون ضده الأول رقم 8 وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى القضاء بتأييد الحكم الابتدائي القاضي بصحة ونفاذ محضر التسليم سالف الذكر على سند من أن تغييرا قد جرى في أرقام الوحدات السكنية بعد استلام المطعون ضده الأول لشقة التداعي بإرادة هيئة الأوقاف المنفردة ولا يحاج به ودون أن يعن الحكم ببحث ماهية العين التي تم تعاقد المطعون ضده الأول على شرائها من المطعون ضده الثاني وما إذا كان التسليم الذى تم يتفق مع التحديد المتفق عليه في العقد أم لا ودفاع الطاعن من أن خطأ ماديا وقع في (تسليم المبيع) بموجب المحضر المقضى بصحته ونفاذه وطلبت الهيئة البائعة تصحيحه مع أن من شأن بحثه أن يتغير به وجه الرأى في الدعوى فان الحكم المطعون فيه يكون قد جاء قاصر التسبيب معيبا بالخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه لهذا السبب . ( الماده 431 من القانون المدني )

( الطعن رقم1737 لسنة 57 ق جلسة 1960/04/12 س 41 ع1 ص قاعدة 161)

 

الموجز: وجوب (تسليم المبيع) في الوقت المحدد في العقد ، والا ففي وقت البيع مع . مراعاة العرف
القاعدة: ان المادة 277 من القانون المدني تنص علي أن يكون (تسليم المبيع) في الوقت الذي عين لذلك في العقد والا ففي وقت البيع مع مراعاة المواعيد . التي جري العرف عليها

( 1938/2/3 الطعن رقم 73 لسنة 21 ق جلسة )

 

الموجز: شرط عدم الضمان لا يعفي البائع من التزامه ب(تسليم المبيع) بالحالة التي كان عليها عند التعاقد ويلزم بالتعويض عن الضرر الناشيء من فعله في المبيع .
القاعدة: ان المادة 303 من القانون المدني قد نصت علي بطلان شرط عدم الضمان اذا كان حق مدعي الاستحقاق في المبيع مترتبا علي فعل البائع . فاذا كان الحكم المطعون فيه لم يحمل البائع ( وزارة الأوقاف ) الا ضمان تصرفاته في العقار المستبدل بعد رسو المزاد علي المشتري ، فان شرط عدم الضمان الوارد في البند الحادي والعشرين من شروط قائمة مزاد استبدال الأموال الموقوفة ، ( ومؤداه أن المشتري يشتري ساقط الخاير ، لا يسقط عن البائع ( الوزارة ضمان عدم (تسليم المبيع) بالحالة التي كان عليها وقت رسو المزاد وتصرفه فيه بالهدم والبناء وبيع بعضه وقبض ثمنه ، ما دام كل ذلك كان من فعله وبعد رسو المزاد .
( وفقا للمواد 431و435 و 439 من القانون المدنىرقم 131 لسنة 1948 )

( الطعن رقم 79 لسنة 7 ق جلسة 1938/2/17)

 

الموجز:وجود زيادة في العين المبيعة . سقوط حق البائع في طلب تكملة الثمن بالتقادم بانقضاء سنة من وقت (تسليم المبيع) . تعيين مقدار المبيع في العقد . بيان المبيع علي وجه التقريب أو عدم تحديد مقداره أثره . تقادم الدعوي بخمس عشرة سنة . المادتان 433 و 434 مدني .
القاعدة:ان تطبيق المادة 433 من القانون المدني بشأن مسئولية المشتري عن تكملة الثمن اذا تبين أن القدر الذي يشتمل عليه المبيع يزيد علي ما ذكر في العقد والمادة 434 منه بشأن تقادم حق البالغ في طلب تكملة الثمن بانقضاء سنة من وقت (تسليم المبيع) تسليما فعليا ، انما يكون وفقا لما صرحت به المادة 433 في صدرها في حالة ما اذا كان مقدار المبيع قد عين في العقد أما اذا لم يتعين مقداره أو كان مبينا به علي وجه التقريب فان دعوي البائع لا تتقادم بسنة بل تتقادم بخمس عشرة سنة ولما كان يبين من الحكم المطعون فيه أنه استبعد تطبيق التقادم الحولي علي دعوي الشركة ـ البائعة ـ بمطالبة الطاعنين ـ ورثة المشتري ـ بثمن الأرض الزائدة بعد أن خلص الي أن مقدار المبيع لم يعين في العقد ، واستدل الحكم علي ذلك بالعبارة التي وردت في اقرار المورث من أن الأرض التي اشتراها من الشركة وقدرها 15 ف ( تحت المساحة ) وبما جاء في البند الأول من عقد البيع من أن الحد الغربي للأرض المبيعة هو باقي ملك الشركة ، فان هذا الذي أورده الحكم يتفق مع صحيح القانون ويقوم علي أسباب سائغة تكفي لحمله .
( المادتان433 ، 434 مدني 131 سنة 1986 و المادة 178 مرافعات 13 سنة 1968 )

( الطعن رقم 383 لسنة 40 ق جلسة 1975/12/30 س 26 ص 1727 )

 

1 Comment

  1. أشرف عبدالجواد عباسي says:

    السلام عليكم
    الرجاء السماح بنسخ هذه الحكام المهمه لذيادة الإستفاده منها.ولكم جزيل الشكر

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Howdy,
Search exact
Search sentence
Ad2
Ad1