You cannot copy content of this page
أحكام محكمة النقض فى دعوى تعيين الحدود
الموجز : –
الدعوي بتعيين الحد الفاصل بين عقارين متجاورين برد الجزء المغتصب. التزام محكمة الموضوع بحث ملكية العقارين وسببها ومحلها متي كانت مناط الفصل فى النزاع . القضاء برد المساحة محل النزاع للمطعون ضده استنادا الي عقود بيع عرفية والي زيادة مساحة الأرض علي عقود تمليك الطاعن دون بيان سبب اكتساب المطعون ضده لملكيتها أو تحقيق دفاع . الطاعن اكتسابه ملكية تلك المساحة . قصور مبطل.
القاعدة : –
إذا كان مطلب الدعوى بتعيين الحد الفاصل بين عقارين متجاورين ورد الجزء المغتصب من أحدهما مرده إلى نزاع بين صاحبى هذين العقارين على الملكية ذاتها و مداها فإنه ينبغى على محكمة الموضوع أن تعرض فى قضائها لبحث ملكية كل منهما و سببها فى القانون و محلها و بالتحديد ، و إذ كان الثابت من الأوراق أن النزاع المطروح فى الدعوى ثار بين طرفى التداعى فى شأن نطاق ملكية كل منهما للعقارين المتجاورين ، و كان الخبير الذى إعتنق الحكم المطعون فيه تقريره قد خلص إلى ثبوت ملكية المطعون ضدهم للأرض محل النزاع عن مجرد وجود نقص فى الأرض التى يضعون اليد عليها بموجب عقود بيع عرفية لم يتم تسجيلها و وجود زيادة فى الأرض التى يضع الطاعن الأخير يده عليها عما هو ثابت فى عقود البيع التى يستند إليها ، و دون أن يستظهر أن هذه المساحة بعينها بحسب إبعادها و حدودها تدخل فى نطاق ملكية المطعون ضدهم التى إكتسبوها بأحد من أسباب إكتساب الملكية المقررة فى القانون ، و إذ إعتنق الحكم المطعون فيه هذا التقرير الذى يشوبه النقص و الغموض و أحال إليه و إنتهى إلى تأييد الحكم الإبتدائى القاضى برد المساحة محل النزاع للمطعون ضدهم دون أن يبين سبب إكتسابهم لملكيتها و لم يعن بالرد على ما أثاره الطاعنون من إكتسابهم هم دون هؤلاء لملكية تلك المساحة ، فإنه يكون قد جاء مشوباً بعيب القصور المبطل .
(الطعن رقم 331 لسنة 54 جلسة 1990/03/08 س 41 ع 1 ص 716 ق 119)
الموجز : –
دعوى تعيين الحدود بين عقارين متجاورين . المقصود بها رسم الحد الفاصل فى الطبيعة بين عقاريين متجاورين اقتصار مهمة القاضى فيها على تطبيق مستندات الملكية وبيان الحد الفاصل بين العقارين طالما لم يوجد نزاع جدى بشأن الملكية او مساحة العقار .
القاعدة : –
لما كانت دعوى تعيين الحدود بين العقارات المتجاورة المقصود بها رسم الحد الفاصل فى الطبيعة بين عقارين متجاورين و تقتصر مهمة القاضى فيها على تطبيق مستندات الملكية و بيان الحد الفاصل بين العقارين طالما أنه لا يوجد نزاع جدى حول ملكية كل منهما لعقاره أو حول مساحة العقار .
(الطعن رقم 157 لسنة 51 جلسة 1984/11/06 س 35 ع 2 ص 1795 ق 340)