You cannot copy content of this page
أحكام محكمة النقض فى رفض الدعوى بحالتها
حيث أنه من المقرر في قضاء النقض أنه : –
“إذا كانت المحكمة قد قالت في أسباب حكمها إن الدعوى المذكورة ليست صالحة للنظر فيها، وحكمت في منطوقه برفضها بحالتها، فإن حكمها هذا – وهو ليس إلا حُكماً مؤقتاً – لا يمكن أن يحول دون النظر فيما أثير في الدعوى من وجوه النزاع”.
( نقض مدني في الطعن رقم 91 لسنة 61 قضائية – جلسة 26/2/1948).
وأنه: “متى كان السبب في رفض الدعوى قائماً على عدم نفاذ الحوالة في حق المدين لعدم إعلانه بها أو قبوله لها، فإنه يستوي في ذلك أن تحكم المحكمة برفض الدعوى بحالتها أو بعدم قبولها، إذ لا يعتبر أي من هذين القضاءين مانعاً من التقاضي بشأن الحق موضوع عقد الحوالة إذا ما أضحت نافذة في حق المدين”.
(نقض مدني في الطعن رقم 70 لسنة 29 قضائية – جلسة 23/1/1964 مجموعة المكتب الفني – السنة 15 – صـ 123).
وأن: “الحكم برفض الدعوى بالحالة التي هي عليها، يكون له حجية موقوتة على الحالة التي كانت عليها الدعوى حين رفعها أول مرة، وتحول دون معاودة طرح النزاع من جديد متى كانت الحالة التي انتهت بالحكم السابق هي بعينها لم تتغير، ولما كان الثابت أن المطعون عليه الأول أقام الدعوى الماثلة على مورث الطاعنين بذات الطلبات – في الدعوى السابقة والتي قضي فيها بعدم قبولها بحالتها – دون أن يطرأ تغير على ظروف الدعوى، وكان الحكم المطعون فيه قد رفض الدفع بعدم جواز نظر الدعوى تأسيساً على مجرد القول بأن الحكم السابق ليست له حجية في الدعوى الحالية لأنه لم يفصل في موضوعها، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون”.
(نقض مدني في الطعن رقم 36 لسنة 43 قضائية – جلسة 5/4/1977 مجموعة المكتب الفني – السنة 28 – صـ 897).