You cannot copy content of this page

أحكام محكمة النقض فى سلطة رب العمل فى تنطيم منشأتة

أحكام محكمة النقض فى سلطة رب العمل فى تنطيم منشأتة

 

 

الطعن رقم ١١٢٠١ لسنة ٨٥ قضائية الدوائر العمالية – جلسة ٢٠١٩/٠٢/١٧
الموجز : عدم جواز فرض العامل قسراً على رب العمل في وظيفة معينة . علة ذلك.‏
القاعدة : ‏٥ – ‏ المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه من غير الجائز أن يفرض العامل قسراً على ‏رب العمل في وظيفة معينة على الرغم منه، لأن ذلك من شأنه أن يخل بما له من سلطة في تنظيم منشأته باعتباره مسئولاً عن إدارتها وهو ما لا يتأتى إذ أجبر على تشغيل عامل في وظيفة يرى أنه غير كفء لها. ‏
 

الطعن رقم ١٢٨٠٩ لسنة ٨٠ قضائية الدوائر العمالية – جلسة ٢٠١٨/٠٣/٢٠
العنوان : عمل ” أنهاء عقد العمل : سلطة صاحب العمل ” . محكمة الموضوع . دعوى ” الدفاع الجوهرى ” . حكم ” . عيوب التدليل : خطأ” .
الموجز : سلطة صاحب العمل في أعادة تنظيم منشأته وإنهاء عقود بعض عماله . شرطه . أن يكون لهذا الأنهاء ما يبرره و انتفاء وصف التعسف عنه . مؤداه . عدم جواز حلول القاضى محله فيها . اقتصار رقابته على التحقق من جدية المبررات التى دعت إليه .
القاعدة : إذ كان من سلطة رب العمل – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – تنظيم منشأته واتخاذ ما يراه من الوسائل لإعادة تنظيمها وإن أدي به ذلك إلى تضييق دائرة نشاطه أو ضغط مصروفاته متى رأي من ظروف العمل ما يدعو إليه ، بحيث إذا اقتضى هذا التنظيم إنهاء عقود بعض عماله كان لهذا الإنهاء ما يبرره وانتفى عنه وصف التعسف وسلطته في ذلك تقديريه لا يجوز لقاضي الدعوى أن يحل محله فيها ، وإنما تقتصر رقابته على التحقق من جدية المبررات التي دعت إليه .

 

الطعن رقم ٢٤٢٠ لسنة ٧٩ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٧/١١/٢١
العنوان : عمل ” إنهاء عقد العمل : سلطة صاحب العمل : رصيد إجازات : المقابل النقدى لرصيد الإجازات ” . محكمة الموضوع . مسائل الواقع : سلطتها في تقدير الأدلة ” .
الموجز : سلطة صاحب العمل في إعادة تنظيم منشأته وإنهاء عقود بعض عماله . شرطه . أن يكون لهذا الإنهاء ما يبرره و انتفاء وصف التعسف عنه . مؤداه . عدم جواز حلول القاضى محله فيها . اقتصار رقابته على التحقق من جدية المبررات التى دعت إليه . إنهاء المطعون ضدها خدمة بعض العاملين ومنهم الطاعن نظراً للظروف الاقتصادية الصعبة و لتحقيقها خسائر. قضاء الحكم المطعون فيه بعدم أحقيته في طلب التعويض عن ذلك . صحيح .
القاعدة : المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن من سلطة رب العمل تنظيم منشأته واتخاذ ما يراه من الوسائل لإعادة تنظيمها وإن أدى به ذلك إلى تضييق دائرة نشاطه أو ضغط مصروفاته متى رأت من ظروف العمل ما يدعو إليه بحيث إذا اقتضى هذا التنظيم إنهاء عقود بعض عماله كان لهذا الإنهاء ما يبرره وانتفى عنه وصف التعسف وسلطته في ذلك تقديريه لا يجوز لقاضى الدعوى أن يحل محله فيها وإنما تقتصر رقابته على التحقق من جدية المبررات التي دعت إليه . لما كان ذلك ، وكان الثابت في الدعوى أن المطعون ضدها أنهت خدمه بعض العاملين لديها ومنهم الطاعن بالنظر إلى الظروف الاقتصادية التي مرت بها والخسائر الكبيرة التي لحقت بها في عامي ٢٠٠٠ / ٢٠٠١ مما يشكل مبرراً جدياً لإعادة تنظيم المنشأة وتقليص العمالة وبالتالي ينتفى عن قرارها شبهة التعسف وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم أحقية الطاعن في التعويض عن إنهاء خدمته فإنه يكون قد التزم صحيح القانون ويضحى النعى عليه بهذا السبب على غير أساس .

 

الطعن رقم ١٧٠٢٠ لسنة ٧٩ قضائية الدوائر العمالية – جلسة ٢٠١٧/٠٥/٠٢
العنوان : عمل “العاملون بالشركة المصرية للاتصالات : تعيين : إعادة تعيين ” . حكم ” عيوب التدليل: مخالفة القانون ” .
الموجز : تسوية حالات العاملين الحاصلين على مؤهلات دراسية أعلى أثناء الخدمة . جوازى لجهة العمل . مؤداه . عدم جواز إجبار جهه العمل على إعادة تعيين العامل في وظيفة معينه يطمح إليها دون أن يستوفى شروطها. عدم تغليب المصلحة الذاتية للعاملين على صالح العمل . قضاء الحكم المطعون فيه بتسوية حالة المطعون ضده طبقا للمؤهل الأعلي وما يترتب عليه من أثار . مخالفة للقانون . علة ذلك .
القاعدة : المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن تسوية حالات العاملين الحاصلين على مؤهلات دراسية أعلى أثناء الخدمة هو أمر جوازى لجهة العمل وفقاً لاحتياجات العمل لديها ، وأن العبرة في ذلك هى بالقرار الصارد بالتسوية ، وليس للعامل أن يجبر جهة العمل على إعادة تعيينه في وظيفة معينه يطمح إليها دون أن يستوفى شروطها حرصاً منه على ما يحققه ذلك من مزايا مادية أو أدبية لما يترتب على ذلك من تغليب المصلحة الذاتية للعاملين على صالح العمل . لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده التحق بالعمل لدى الطاعنة بوظيفة ” عامل فنى ” بشهادة الاعدادية ثم أعيد تعيينه بوظيفة ” فنى رابع ” بمؤهل دبلوم معهد فنى صناعى ، وإذ حصل على ليسانس الحقوق سنة ٢٠٠٣ قررت إدارة التعينات – بناء على طلبه – تسوية حالته بنظام التعاقد لمدة عام تحت الاختبار إلا أنه رفض وطلب تعيينه على وظيفة محددة هى باحث ثالث وسحب طلبه بالتسوية لعدم الاستجابة لرغبته بما مفاده أنه قد تراجع عن طلب التسوية بمؤهله الأعلى الجديد ، وإذ كان التعيين في الوظائف من سلطة رب العمل في تنظيم منشأته أو إعادة تنظيمها طبقاً لاحتياجات العمل ولا يجوز لأحد إجباره على ذلك أو فرض عامل قرأ عليه الأمر الذى تكون معه الطاعنة قد طبقت صحيح القانون ولا يمكن نسبة أى خطأ إليها ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأيد الحكم الابتدائي في قضائه بأحقية المطعون ضده في شغل وظيفة ” باحث ثالث ” وما يترتب على ذلك من فروق مالية يكون قد خالف القانون .

 

الطعن رقم ١٦٢٨ لسنة ٧٤ قضائية الدوائر العمالية – جلسة ٢٠١٧/٠٢/٢٢
العنوان : عمل ” انهاء عقد العمل : سلطة صاحب العمل ” . حكم ” عيوب التدليل : الخطأ في تطبيق القانون ”
الموجز : سلطة صاحب العمل في اعادة تنظيم منشأته وإنهاء عقود بعض عماله . شرطه . أن يكون لهذا الإنهاء ما يبرره وانتفاء وصف التعسف عنه . مؤداه . عدم جواز حلول القاضى محله فيها . اقتصار رقابته على التحقق من جدية المبررات التى دعت إليه .
القاعدة : إذ كان من سلطة رب العمل تنظيم منشأته واتخاذ ما يراه من الوسائل لإعادة تنظيمها وإن أدى به ذلك إلى تضييق دائرة نشاطه أو ضغط مصروفاته متى رأى من ظروف العمل ما يدعو إليه بحيث إذا اقتضى هذا التنظيم إنهاء عقود بعض عماله كان لهذا الإنهاء ما يبرره وانتهى عنه وصف التعسف , وسلطته في ذلك تقديرية لا يجوز لقاضى الدعوى أن يحل محله فيها وإنما تقتصر رقابته على التحقق من جدية المبررات التى دعت إليه .

 

الطعن رقم ١٦٢٨ لسنة ٧٤ قضائية الدوائر العمالية – جلسة ٢٠١٧/٠٢/٢٢
العنوان : عمل ” انهاء عقد العمل : سلطة صاحب العمل ” . حكم ” عيوب التدليل : الخطأ في تطبيق القانون ”
الموجز : ثبوت أن إنهاء الطاعنة خدمة العاملين في مجال الأمن والنظافة ومنهم المطعون ضده كان لتوقفها عن أداء هذا النشاط وإسناده إلى احدى الشركات المتخصصة في ذلك . قرارها بمنأى عن التعسف . قضاء الحكم المطعون فيه بإلزامها بالتعويض منكراً عليها حقها في اعادة تنظيم منشأتها . خطأ .
القاعدة : إذ كان الثابت في الدعوى أن الطاعنة قامت بإنهاء خدمة العاملين في مجال الأمن والنظافة بالشركة ومنهم المطعون ضده بسبب توقفها عن أداء هذا النشاط وإسناده إلى احدى الشركات المتخصصة لخروجه عن طبيعة نشاط الشركة وقدمت للتدليل على ذلك صورة من محضر اجتماع مجلس إدارة الشركة المؤرخ ١ / ٢ / ٢٠٠١ متضمناً موافقته على وقف قيامها بخدمات الأمن والنظافة ذاتياً وإسنادها إلى شركة متخصصة نظراً لما أثبتته الدراسة من أن التشغيل الذاتى الذى كانت تقوم به لخدمات الأمن والنظافة غير إقتصادى وصورة من أمر إسناد مؤرخ ٦ / ٢ / ٢٠٠١ يفيد إسناد خدمات الأمن والحراسة وشئون البيئة ” النظافة ” بمركز مارينا العلمين السياحى إلى شركة ” كير سرفيس ليمتد ” لمدة أربع سنوات وهو مما يدخل في سلطة رب العمل في تنظيم منشأته متى رأى من ظروف العمل ما يبرر ذلك وبالتالى ينتفى عن هذا الإنهاء وصف التعسف , وإذ خالف الحكم الطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه بالتعويض على أن الطاعنة لم تقم بإلغاء نشاط الأمن وإنما أسندته لشركة أخرى منكراً عليها حقها في إعادة تنظيم نشاط الأمن بالمنشأة على الوجه الذى تراه محققاً لصالحها وهو مما يدخل في سلطتها بغير معقب فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

 

الطعن رقم ٢١٠٤ لسنة ٧٥ قضائية الدوائر العمالية – جلسة ٢٠١٦/١١/٠١
العنوان : عمل ” أنهاء عقد العمل : سلطة صاحب العمل ” . محكمة الموضوع . دفوع ” دفاع جوهرى ” . حكم ” . عيوب التدليل : القصور في التسبيب ” .
الموجز : سلطة صاحب العمل في أعادة تنظيم منشأته وإنهاء عقود بعض عماله . شرطه . أن يكون لهذا الأنهاء ما يبرره و انتفاء وصف التعسف عنه . مؤداه . عدم جواز حلول القاضى محله فيها . اقتصار رقابته على التحقق من جدية المبررات التى دعت إليه . تقدم الطاعنة بطلب للتوقف الجزئى وقيامها بإنهاء عقود بعض العاملين لديها تفاديا لتفاقم خسائرها . إنهاء مبرر ومن سلطتها المقررة . التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر. صحيح .
القاعدة : إذ كان من سلطة رب العمل – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – تنظيم منشأته واتخاذ ما يراه من الوسائل لإعادة تنظيمها وإن أدى به ذلك إلى تضييق دائرة نشاطه أو ضغط مصروفاته متى رأى من ظروف العمل ما يدعو إلى ذلك ، بحيث إذا اقتضى هذا التنظيم إنهاء عقود بعض عماله كان لهذا الإنهاء ما يبرره وانتفى عنه وصف التعسف وسلطته في ذلك تقديرية لا يجوز لقاضى الدعوى أن يحل محله فيها ، وإنما تقتصر رقابته على التحقق من جدية المبررات التى دعت إليه ، لما كان ذلك وكان الثابت أن الشركة المطعون ضدها تعمل في مجال استيراد اللحوم المجمدة وأنها تقدمت بطلب للتوقف الجزئى لما لحق بها من خسائر وخفض أرقام مبيعاتها بسبب انتشار مرض جنون البقر وصدور قرارات حظر استيراد اللحوم من بعض الدول ، وأن ذلك دفعها تفاديا لتفاقم خسائرها إلى إنهاء عقود بعض العاملين لديها ومنهم الطاعنة ، ومن ثم فإن إنهاء عقد الطاعنة له ما يبرره ويدخل في السلطة المقررة لرب العمل في تنظيم منشأته ، وهو إجراء يتفق وصحيح القانون ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض طلب الطاعنة التعويض عن إنهاء خدمتها لانتفاء التعسف في جانب المطعون ضدها ، فإنه يكون قد التزم صحيح القانون .

 

الطعن رقم ١٧٨٥ لسنة ٧٤ قضائية الدوائر العمالية – جلسة ٢٠١٦/٠٥/٠٣
العنوان : عمل ” سلطة رب العمل : فصل العامل ” . محكمة الموضوع ” سلطتها في تقدير قيام مبرر الفصل ” . حكم عيوب التدليل : الخطأ في تطبيق القانون ” .
الموجز : رب العمل . سلطته تقديرية في إعادة تنظيم منشأته وإنهاء عقود بعض . شرطه أن يكون لهذا الأنهاء ما يبرره وانتفاء وصف التعسف عنه . مؤداه . عدم جواز حلول القاضى محله فيها . اقتصار رقابته على التحقق من جدية المبررات التى دعت إليه .
القاعدة : إذ كانت من سلطة رب العمل – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – أن تنظيم منشأته واتخاذ ما يراه من الوسائل لإعادة تنظيمها وإن ذلك إلى تضييق دائرة نشاطه أو ضغط مصروفاته متى رأى من ظروف العمل ما يدعو إليه ، بحيث إذا اقتضى هذا التنظيم إنهاء عقود بعض عماله كان لهذا الإنهاء ما يبرره وانتفى عنه وصف التعسف ، وسلطته في ذلك تقديرية لا يجوز لقاضى الدعوى أن يحل محله فيها ، وإنما تقتصر رقابته على جدية المبررات التى دعت إليه .

 

الطعن رقم ١٦٢٧ لسنة ٧٤ قضائية الدوائر العمالية – جلسة ٢٠١٦/٠٣/٠١
العنوان : عمل ” أنهاء عقد العمل : سلطة صاحب العمل ” . محكمة الموضوع . دفوع ” دفاع جوهرى ” . حكم ” . عيوب التدليل : القصور في التسبيب ” .
الموجز : سلطة صاحب العمل في أعادة تنظيم منشأته وإنهاء عقود بعض عماله . شرطه . أن يكون لهذا الأنهاء ما يبرره و انتفاء وصف التعسف عنه . مؤداه . عدم جواز حلول القاضى محله فيها . اقتصار رقابته على التحقق من جدية المبررات التى دعت إليه .
القاعدة : إذ كان من سلطة رب العمل – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – تنظيم منشأته واتخاذ ما يراه من الوسائل لإعادة تنظيمها وإن أدى به ذلك إلى تضييق دائرة نشاطه أو ضغط مصروفاته متى رأى من ظروف العمل ما يدعوا إليه ، بحيث إذ اقتضى هذا التنظيم إنهاء عقود بعض عماله كان لهذا الإنهاء ما يبرره وانتفى عنه وصف التعسف وسلطته في ذلك تقديريه لا يجوز لقاضى الدعوى أن يحل محله فيها ، وإنما تقتصر رقابته على التحقق من جدية المبررات التى دعت إليه .

 

الطعن رقم ٢٠٥٥ لسنة ٧٣ قضائية الدوائر التجارية – جلسة ٢٠١٥/٠٦/٠٧
العنوان : عمل ” العاملون بشركات القطاع العام : ترقية : سلطة صاحب ” . محكمة الموضوع ” سلطتها في تكييف الدعوى ” . حكم ” عيوب التدليل : الخطأ في تطبيق القانون ” .
الموجز : صاحب العمل . سلطته في تنظيم وإدارة منشأته ووضع العامل في المكان الذى يصلح له . عدم جواز فرض العامل قسراً عليه في وظيفة معينة . علة ذلك . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضائه بأحقية المطعون ضده في الترقية لوظيفة وكيل فرع (أ) بالدرجة الولى الإشرافية استناداً لتقرير الخبير من أنه أعلى مؤهلاً وأقدم من المقارن به رغم صدور القرار بنقله إليها . خطأ .
القاعدة : إذ كان ما تقدم وكان لصاحب العمل السلطة في تنظيم وإدارة منشأته وتقدير كفاية العامل ووضعه في المكان الذى يصلح له بما يحقق مصلحة الإنتاج ، وله في سبيل ذلك ألا يجيب العامل إلى طلب نقله إلى وظيفة معينة متى رأى في هذا الطلب ما يتعارض مع مصلحة العمل وأنه من غير الجائز أن يفرض العامل قسراً على رب العمل في وظيفة معينة على الرغم منه لأن ذلك من شأنه أن يخل بما له من سلطة في تنظيم منشأته باعتباره مسئولاً عن إدارتها وهو مالا يتأتى إذ أجبر على تشغيل عامل في وظيفة يرى إنه غير كفء لها ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بأحقية المطعون ضده في الترقية لوظيفة وكيل فرع أ بالدرجة الأولى ( الإشرافية ) على سند مما جاء بتقرير الخبير من أنه أعلى مؤهلاً وأقدم من المقارن به رغم أن الأخير وطبقاً للثابت بقرار الطاعنة رقم ٥٤ الصادر في ٢٣ / ١٠ / ٢٠٠١ نقل الى تلك وظيفة ولم يرقى إليها ، فإنه يكون قد أخطأ .

 

الطعن رقم ١٢٥٤ لسنة ٧٢ قضائية الدوائر العمالية – جلسة ٢٠١٣/١٠/٢٣
العنوان : عمل ” العاملون بالقطاع العام ” ” ترقية ” ” سلطة رب العمل ” ” نقل العامل ” . محكمة الموضوع ” تكييف الدعوى ” . حكم ” عيوب التدليل : الخطأ في تطبيق القانون ”
الموجز : سلطة صاحب العمل في تنظيم منشأته ووضع العامل في المكان الذى يصلح له . مؤداه . إجابة العامل إلى طلب نقله . شرطه . ألا يكون متعارضا مع مصلحة العمل . قضاء الحكم المطعون فيه بأحقية المطعون ضده في الترقية لوظيفة مدير إدارة بالدرجة الأولى . خطأ . علة ذلك .
القاعدة : إذ كان لصاحب العمل السلطة في تنظيم وإدارة منشأته وتقدير كفاية العامل ووضعه في المكان الذى يصلح له بما يحقق مصلحة الإنتاج ، وله في سبيل ذلك ألا يجيب العامل إلى طلب نقله إلى وظيفة معينة متى رأى في هذا الطلب ما يتعارض مع مصلحة العمل ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بأحقية المطعون ضده في الترقية لوظيفة مدير إدارة بالدرجة الأولى اعتباراً من ١٣ / ٤ / ١٩٩٥ مع ما يترتب على ذلك من آثار على سند مما جاء بتقرير الخبير من أنه أكبر سناً من المقارن بها رغم أن الأخيرة وطبقاً للثابت بقرار الطاعنة رقم ٢١٥ الصادر في ١٣ / ٤ / ١٩٩٥ نقلت إلى وظيفة مدير إدارة الموازنات التخطيطية وتقويم الأداء دون ترقيتها إلى أية وظيفة أخرى فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

 

الطعن رقم ١٦٠٨ لسنة ٧١ قضائية الدوائر العمالية – جلسة ٢٠١٣/٠٦/٠٢
العنوان : عمل ” سلطة رب العمل : فصل العامل ” . محكمة الموضوع ” سلطتها في تقدير قيام مبرر الفصل ” . حكم عيوب التدليل : الخطأ في تطبيق القانون ” .
الموجز : رب العمل . سلطته تقديرية في إعادة تنظيم منشأته وإنهاء عقود بعض . شرطه أن يكون لهذا الأنهاء ما يبرره وانتفاء وصف التعسف عنه . مؤداه . عدم جواز حلول القاضى محله فيها . اقتصار رقابته على التحقق من جدية المبررات التى دعت إليه .
القاعدة : إذ كانت من سلطة رب العمل – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – أن تنظيم منشأته واتخاذ ما يراه من الوسائل لإعادة تنظيمها وإن ذلك إلى تضييق دائرة نشاطه أو ضغط مصروفاته متى رأى من ظروف العمل ما يدعو إليه ، بحيث إذا اقتضى هذا التنظيم إنهاء عقود بعض عماله كان لهذا الإنهاء ما يبرره وانتفى عنه وصف التعسف ، وسلطته في ذلك تقديرية لا يجوز لقاضى الدعوى أن يحل محله فيها ، وإنما تقتصر رقابته على جدية المبررات التى دعت إليه .

 

الطعن رقم ١٦٠٨ لسنة ٧١ قضائية الدوائر العمالية – جلسة ٢٠١٣/٠٦/٠٢
العنوان : عمل ” سلطة رب العمل : فصل العامل ” . محكمة الموضوع ” سلطتها في تقدير قيام مبرر الفصل ” . حكم عيوب التدليل : الخطأ في تطبيق القانون ” .
الموجز : وقف العمل كليا أو جزئياً أو تغيير حجر المنشأة أو نشاطها بما يمس حجم العمالة . عدم جوازه . الاستثناء . حصول صاحب العمل على موافقة اللجنة التى بصدر بتشكليها قرار من رئيس مجلس الوزراء . م ١٠٧ ق ١٣٧ لسنة ١٩٨١ مؤداه . إجراء تنظيمى . مخالفته لا تثبت التعسف في انهاء العقد . قضاء الحكم المطعون فيه للمطعون ضده بالتعويض بقالة أن فصله كان بغير مبرر قانونى . خطأ . علة ذلك .
القاعدة : إذ كان ما نصت عليه المادة ١٠٧ من قانون العمل الصادر بالقانون رقم ١٣٧ لسنة ١٩٨١ من عدم جواز وقف العمل كلياً أو جزئياً أو تغيير حجم لمنشأة أو نشاطها بما يمس حجم العمالة بها إلا بعد حصول صاحب العمل على موافقة اللجنة التى يصدر بتشكيلها قرار من رئيس مجلس الوزراء لا يعدو أن يكون إجراء تنظيما ليس من شأنه أن يؤدى بطريق اللزوم إلى ثبوت التعسف في إنهاء عقد العمل عند عدم اتخاذه . لما كان ذلك ، وكان الثابت في الدعوى أن الطاعنة أنهت خدمة بعض العاملين لديها ومنهم المطعون ضده بالنظر للظروف الاقتصادية التى مرت بها والخسائر الكبيرة التى لحقت بها بمزانيتى ١٩٩٥ / ١٩٩٦ ، ١٩٩٦ / ١٩٩٧ وهو ما ثبت بتقرير الخبير وهى ما يمثل مبررا جديا لإعادة تنظيم المنشأة وتقليص العمال وبالتالى ينتفى عن قرارها التعسف ، وإذ خالف الحكم الابتدائي هذا النظر وقضى للمطعون ضده بالتعويض بقالة أن فصله كان يغير مبرر قانونى أو مسوغ شرعى دون يبين سنده في هذه النتيجة وملتفتاً بغير مسوغ قانونى عن دفاع الطاعنة بشأن سبب الانهاء للظروف الاقتصادية فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

 

الطعن رقم ١٠٥٢٣ لسنة ٦٦ قضائية الدوائر العمالية – جلسة ٢٠١٣/٠٥/١٩
العنوان : عمل ” فصل العامل: سلطة صاحب العمل : انتهاء عقد العمل ” محكمة الموضوع ” سلطة محكمة الموضوع ” . دعوى الدفاع في الدعوى “. حكم ” عيوب التدليل : الخطأ في تطبيق القانون : الفساد في الاستدلال ”
الموجز : (٣) رب العمل . سلطته تقديرية في إعادة تنظيم منشأته وإنهاء عقود بعض عماله . شرطه . أن يكون لهذا الإنهاء ما يبرره وانتفاء وصف التعسف عنه . مؤداه . عدم جواز حلول القاضى محله فيها . اقتصار رقابته على التحقق من جدية المبررات التى دعت إليه .
القاعدة : إذ كان من سلطة رب العمل – وعلى ما جاء به قضاء محكمة النقض – تنظيم منشأته واتخاذ ما يراه من الوسائل لإعادة تنظيمها وإن أدى ذلك إلى تطبيق دائرة نشاطه أو ضغط مصروفاته متى رأت من ظروف العمل ما يدعو إلى ذلك ، بحيث إذا اقتضى هذا التنظيم إنهاء عقود بعض عماله كان لهذا الانهاء ما يبرره وانتفى عنه وصف التعسف وسلطته في ذلك تقديرية لا يجوز لقاضى الدعوى أن يحل محله فيها ، وإنما تقتصر رقابته على التحقق من جدية المبررات التى دعت إليه .

 

الطعن رقم ١٢٤٣ لسنة ٦٧ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٣/٠٢/٠٥
العنوان : عمل ” سلطة صاحب العمل : نقل العامل ” .
الموجز : نقل الطاعن لعدم التزامه بضوابط العمل وكثرة الجزاءات الموقعة عليه . من سلطة صاحب العمل في تنظيم منشأته ولا ينال من ذلك كون الطاعن كان عضو بالجنة النقابية للعاملين بالشركة . علة ذلك نشاط مكتب النقابة لعدم التزامها بميثاق العمل النقابى التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر . صحيح .
القاعدة : إذ كان الثابت بالأوراق أن المطعون ضدها قد أصدرت قرارها بنقل الطاعن لعدم التزامه بضوابط العمل وكثرة الجزاءات الموقعة عليه ومن ثم فإن قرارها بنقله يكون قد تم في حدود سلطة رب العمل في تنظيم منشأته وله ما يبرره من مقتضيات العمل ودواعيه ,ولا ينال من ذلك ما أثاره الطاعن من أنه كان عضوا باللجنة النقابية للعاملين بالشركة ذلك أن النقابة العامة لأعمال النقل البحرى قد جمدت نشاط مجلس إدارة تلك اللجنة اعتباراً من ١١ / ٩ / ١٩٩٤لعدم التزامها باخلاقيات ميثاق العمل النقابى ومن ثم فقد انحسرت عن الطاعن الحماية النقابية لزوال مبررها واستردت بذلك جهة العمل سلطتها في تنظيم العمل داخلها ونقل العاملين لديها في إطار القوانين واللوائح المنظمة لذلك ,وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وأيد الحكم الابتدائي في قضائه برفض الدعوى فإنه يكون قد التزم صحيح القانون .

 

الطعن رقم ١٥٥٦ لسنة ٦٩ قضائية الدوائر العمالية – جلسة ٢٠١٢/٠٤/٠١
العنوان : عمل ” العاملون بالبنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى : سلطة مجلس الإدارة : نقل العامل ” . حكم ” عيوب التدليل : الخطأ في تطبيق القانون ” .
الموجز : عدم جواز فرض العامل قسراً على رب العمل في وظيفة معينة . علة ذلك .
القاعدة : المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه من غير الجائز أن يفرض العامل قسراً على رب العمل في وظيفة معينة على الرغم منه لأن ذلك من شأنه أن يخل بما له من سلطة في تنظيم منشأته باعتباره مسئولاً عن إدارتها وهو مالا يتأتى إذا أجبر على تشغيل عامل في وظيفة يرى أنه غير كفء لها .

 

الطعن رقم ٤٨٥٤ لسنة ٦٦ قضائية الدوائر العمالية – جلسة ٢٠١٠/٠٦/٠٦
العنوان : عمل ” سلطة رب العمل : انتهاء عقد العمل : فصل العامل ” . محكمة الموضوع .
الموجز : رب العمل . سلطته تقديرية في إعادة تنظيم منشأته وإنهاء عقود بعض عماله . شرطه . أن يكون لهذا الإنهاء ما يُبرره وانتفاء وصف التعسف عنه . مؤداه . عدم جواز حلول القاضى محله فيها . اقتصار رقابته على التحقق من جدية المبررات التى دعت إليه .
القاعدة : إذ كان من سلطة رب العمل وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة تنظيم منشأته واتخاذ ما يراه من الوسائل لإعادة تنظيمها وإن أدى به ذلك إلى تضييق دائرة نشاطه أو ضغط مصروفاته متى رأى من ظروف العمل ما يدعو إليه ، بحيث إذا اقتضى هذا التنظيم إنهاء عقود بعض عماله كان لهذا الإنهاء ما يُبرره وانتفى عنه وصف التعسف ، وسلطته في ذلك تقديرية لا يجوز لقاضى الدعوى أن يحل محله فيها ، وإنما تقتصر رقابته على التحقق من جدية المبررات التى دعت إليه .

 

الطعن رقم ٩٣٠٨ لسنة ٦٥ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٠/٠٣/١٦
العنوان : عمل ” العاملون بالإدارات القانونية : تعيين : إعادة تعيين “. حكم ” عيوب التدليل : الخطأ في الإسناد “.
الموجز : إعادة التعيين بالمؤهل الأعلى أمر جوازى للسلطة المختصة . لا ينال من سن ذلك قيده بنقابة المحامين أو ممارسة المحاماة نيابة عن الطاعنة . ما دام لم ثبت تعيينه في إحدى الوظائف الفنية المنصوص عليها في المادة ١١ ق ٤٧ لسنة ١٩٧٣ . عدم جواز إجبار رب العمل على وضع العامل في وظيفة معينة . علة ذلك .
القاعدة : المقرر في قضاء هذه المحكمة أن إعادة التعيين بالمؤهل الأعلى أمر جوازى للسلطة المختصة بالتعيين تترخص فيه إذا ما رأت الإفادة من خبرة العامل العلمية ، ولا يغير من ذلك أن يكون المطعون ضده قد قيد بنقابة المحامين أو مارس مهنة المحاماة نيابة عن الطاعنة في بعض القضايا ما دام لم يثبت أنه عين في إحدى الوظائف الفنية المنصوص عليها في المادة ١١ من القانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٣ بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها وأنه لا يجوز إجبار رب العمل على وضع العامل في وظيفة معينة لأن ذلك من شأنه أن يخل بما له من سلطة في تنظيم منشأته باعتباره مسئولاً عن إدارتها .

 

الطعن رقم ٥٨٦٥ لسنة ٧٥ قضائية الدوائر العمالية – جلسة ٢٠٠٦/١٢/١٧
العنوان : عمل ” آثار عقد العمل : سلطة رب العمل في تنظيم منشأته : إنتهاء عقد العمل ” . محكمة الموضوع .
الموجز : رب العمل . سلطته تقديرية في إعادة تنظيم منشأته وإنهاء عقود بعض عماله . شرطه . أن يكون لهذا الإنهاء ما يُبرره وإنتفاء وصف التعسف . عدم جواز حلول القاضى محله فيها . إقتصار رقابتة على التحقق من جدية المبررات التى دعت إليه .
القاعدة : لما كان من سلطة رب العمل وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة تنظيم منشأته وإتخاذ ما يراه من الوسائل لإِعادة تنظيمها وإن أدى به ذلك إلى تضييق دائرة نشاطه أو ضغط مصروفاته متى رأى من ظروف العمل ما يدعو إليه ، بحيث إذ إقتضى هذا التنظيم إنهاء عقود بعض عماله كان لهذا الإنهاء ما يُبرره وإِنتفى عنه وصف التعسف ، وسلطته في ذلك تقديرية لا يجوز لقاضى الدعوى أن يحل محله فيها ، وإنما تقتصر رقابته على التحقق من جدية المبررات التى دعت إليه .

 

الطعن رقم ٢١١ لسنة ٧٤ قضائية الدوائر العمالية – جلسة ٢٠٠٦/٠٥/٠٧
العنوان : عمل . ” سلطة رب العمل : إنتهاء عقد العمل ” . محكمة الموضوع .
الموجز : رب العمل . سلطته تقديرية في إعادة تنظيم منشأته وإنهاء عقود بعض عماله . شرطه . أن يكون لهذا الإنهاء ما يُبرره وإنتفاء وصف التعسف . مؤداه . عدم جواز حلول القاضى محله فيها . إقتصار رقابته على التحقق من جدية المبررات التى دعت إليه .
القاعدة : لما كان من سلطة رب العمل وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة تنظيم منشأته وإتخاذ ما يراه من الوسائل لإعادة تنظيمها وإن أدى به ذلك إلى تضييق دائرة نشاطه أو ضغط مصروفاته متى رأى من ظروف العمل ما يدعو إليه ، بحيث إذا إقتضى هذا التنظيم إنهاء عقود بعض عماله كان لهذا الإنهاء ما يبرره وإنتفى عنه وصف التعسف ، وسلطته في ذلك تقديريه لا يجوز لقاضى الدعوى أن يحل محله فيها ، وإنما تقتصر رقابته على التحقق من جدية المبررات التى دعت إليه .

 

الطعن رقم ٤٣٤٢ لسنة ٧٥ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠٠٦/٠٢/٠٥
مكتب فنى ( سنة ٥٧ – قاعدة ٢٣ – صفحة ١٠٨ )
العنوان : عمل ” العاملون بالشركة المصرية للاتصالات : تكليف العامل بأعباء وظيفة أعلى من وظيفته : سلطة صاحب العمل ” .
الموجز : عدم جواز فرض العامل قسراً على رب العمل في وظيفة معينة . علة ذلك .
القاعدة : إذ كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه من غير الجائز أن يُفرض العامل قسراً على رب العمل في وظيفة معينة على الرغم منه لأن ذلك من شأنه أن يخل بما له من سلطة في تنظيم منشأته باعتباره مسئولاً عن إدارتها وهو ما لا يتأتى إذا أُجبر على تشغيل عامل في وظيفة يرى أنه غير كفء لها .

 

الطعن رقم ١٧ لسنة ٧٤ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠٠٥/١٠/٢٧
العنوان : عمل ” آثار عقد العمل : سلطة رب العمل في تنظيم منشأته : انتهاء عقد العمل : تقدير مبرر إنهاء عقد العمل ” . محكمة الموضوع
الموجز : رب العمل . سلطته تقديرية في إعادة تنظيم منشأته وإنهاء عقود بعض عماله . شرطه . أن يكون لهذا الإنهاء ما يبرره وانتفاء شرط التعسف . عدم جواز حلول القاضى محله فيها . اقتصار رقابته على التحقيق من جدية المبررات التى دعت إليه .
القاعدة : المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن من سلطة رب العمل تنظيم منشأته واتخاذ ما يراه من الوسائل لإعادة تنظيمها وإن أدى به ذلك إلى تضييق دائرة نشاطه أو ضغط مصروفاته متى رأى من ظروف العمل ما يدعو إليه ، بحيث إذا اقتضى هذا التنظيم إنهاء عقود بعض عماله كان لهذا الإنهاء ما يبرره وانتفى عنه وصف التعسف ، وسلطته في ذلك تقديرية لا يجوز لقاضى الدعوى أن يحل محله فيها ، وإنما تقتصر رقابته على التحقق من جدية المبررات التى دعت إليه .

 

الطعن رقم ٣ لسنة ٧٣ قضائية الدوائر العمالية – جلسة ٢٠٠٤/٠٥/١٦
العنوان : عمل . “أثار عقد العمل : سلطة رب العمل في تنظيم منشأته : انتهاء عقد العمل” . محكمة الموضوع .
الموجز : رب العمل . سلطته تقديرية في إعادة تنظيم منشأته وإنهاء عقود بعض عماله . شرطه . أن يكون لهذا الإنهاء ما يبرره وانتفاء شرط التعسف . عدم جواز حلول القاضى محله فيها . اقتصار رقابته على التحقق من جدية المبررات التى دعت إليه .
القاعدة : لما كان من سلطة رب العمل وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة تنظيم منشأته واتخاذ ما يراه من الوسائل لإعادة تنظيمها وإن أدى به ذلك إلى تضييق دائرة نشاطه أو ضغط مصروفاته متى رأى من ظروف العمل ما يدعو إليه بحيث إذ اقتضى هذا التنظيم إنهاء عقود بعض عماله كان لهذا الإنهاء ما يبرره وانتفى عنه وصف التعسف ، وسلطته في ذلك تقديرية لا يجوز لقاضى الدعوى أن يحل محله فيها وإنما تقتصر رقابته على التحقق من جدية المبررات التى دعت إليه .

 

الطعن رقم ٤٤٤ لسنة ٧٠ قضائية الدوائر العمالية – جلسة ٢٠٠١/٠١/٢٨
مكتب فنى ( سنة ٥٢ – قاعدة ٤٤ – صفحة ٢١٢ )
العنوان : عمل ” سلطة صاحب العمل ”
الموجز : صاحب العمل . سلطته في تنظيم وإدارة منشآته وضع العامل في المكان الذي يصلح له. عدم جواز فرض العامل قسراً عليه في وظيفة معينة. علة ذلك.
القاعدة : أنه من غير الجائز أن يفرض العامل قسراً على رب العمل في وظيفة معينة على الرغم منه لأن ذلك من شأنه أن يدخل بما له من سلطة في تنظيم منشأته باعتباره مسئولاً عن إدارتها وهو ما لا يتأتى إذا أجبر على تشغيل عامل في وظيفة يرى إنه غير كفء لها.

 

الطعن رقم ٦٤ لسنة ٤٣ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ١٩٨١/١٢/١٩
مكتب فنى ( سنة ٣٢ – قاعدة ٤٢٥ – صفحة ٢٣٣٢ )
العنوان : عمل ” سلطة صاحب العمل في تنظيم منشآته”.
الموجز : حق صاحب العمل في إعادة تنظيم منشأته . مناطه . إنتقاء التعسف أو المساس بالحقوق المكتسبة للعمال .
القاعدة : من حق رب العمل بإرادته المنفردة أن يعيد تنظيم منشأته من الناحيتين الإدارية و المالية طبقاً لما يراه من قواعد تضمن حسن سير العمل و سلامته و إنتظامه و إستمراره دون تعسف بالعمال أو مساس بحقوقهم المكتسبة قبل إعادة التنظيم .

 

الطعن رقم ٤٤ لسنة ٤٥ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ١٩٨٠/٠٥/١٧
مكتب فنى ( سنة ٣١ – قاعدة ٢٦٣ – صفحة ١٣٨٦ )
العنوان : عمل ” سلطة رب العمل ” .
الموجز : سلطة رب العمل في تنظيم منشأته . حقه في تضييق دائرة أو ضغط مصروفاته . إنهاؤه عقود بعض عماله لهذا السبب . إنتفاء و صف التعسف عنه . إقتصار رقابة المحكمة علي التحقق من جدية المبررات .
القاعدة : جرى في قضاء محكمة النقض على أن من سلطة رب العمل تنظيم منشأته و إتخاذ ما يراه من الوسائل لإعادة تنظيمها و إن أدى به ذلك إلى تضييق دائرة نشاطه أو ضغط مصروفاته متى رأى من ظروف العمل ما يدعو إليه بحيث إذا اقتضى هذا التنظيم إغلاق أحد فروع المنشأة أو أحد أقسامها و إنهاء عقود بعض عماله متى كان لهذا الإنهاء ما يبرره و إنتفى عنه وصف التعسف و سلطته في ذلك تقديرية ، لا يجوز لقاضى الدعوى أن يحل محله فيها و إنما تقتصر رقابته على التحقق من جدية المبررات التى دعت إليه و هو غير ملزم بأن يلحق العامل المفصول بعمل آخر .

 

الطعن رقم ٣٠٦ لسنة ٤٤ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ١٩٨٠/٠١/١٢
مكتب فنى ( سنة ٣١ – قاعدة ٣٠ – صفحة ١٣٤ )
العنوان : عمل . “إنتهاء خدمة العامل”. ” بلوغ سن الستين ” .
الموجز : الأصل أن خدمة العامل تنتهى ببلوغه سن الستين . حق العامل في الاستمرار في العمل لمدة سنة أخرى من تاريخ نفاذ الائحة ٣٣٠٩ لسنة ١٩٦٦ . شرطة . تحديد رب العمل سنا معينة للتقاعد . لا يترتب حقا مكتسبا للعامل .
القاعدة : النص في المادة ٧٥ من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقرار الجمهورى رقم ٣٣٠٩ لسنة ١٩٦٦ – الذى يسرى من تاريخ نشره في ١٩٦٦ / ٨ / ٢٨ – مفاده أن الأصل إنتهاء خدمة العامل ببلوغه سن الستين و إستثناء من هذا الأصل يحق للعامل الذى جاوز هذه السن في تاريخ نفاذ ذلك القرار الجمهورى الإستمرار في عمله لمدة أخرى من هذا التاريخ إذا كانت لوائح و نظم خدمته تقضى ببقائه إلى وقت يجاوزها . أما العامل الذى لم يكن قد بلغ سن الستين في ذلك التاريخ ، فإنه يكون بمنأى عن ذلك الإستثناء و تنتهى خدمته ببلوغه هذه السن وفقاً للأصل العام المقرر بالمادة ٧٥ المشار إليها حتى لو نصت تلك اللوائح و النظم الصادرة قبل سريان القرار الجمهورى المذكور على سن التقاعد تزيد عنها ، فليس من شأن ذلك النص أن يرتب حقاً مكتسباً للعامل ، ذلك أن ما رأى صاحب العمل تقريره – تحديد سن معينة لتقاعد عماله إنما هو – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – صادر منه بما له من سلطة مطلقة في إدارة منشأته و تنظيم العمل فيها على الوجه الذى يراه كفيلاً بتحقيق مصالحه فيحق له – ما دام ذلك التقرير بهذا الوصف – تحديد سن أخرى للتقاعد تقل عنها .

 

الطعن رقم ٢٧٠ لسنة ٤٢ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ١٩٧٨/٠١/١٤
مكتب فنى ( سنة ٢٩ – قاعدة ٤٢ – صفحة ١٩١ )
العنوان : سلطة رب العمل في تنظيم منشآته.
الموجز : سلطة رب العمل في تنظيم منشآته. جواز تكليف العامل بعمل آخر غير المتفق عليه طالما لا يختلف عنه اختلافا جوهريا متى اقتضت مصلحة العمل ذلك.
القاعدة : متى كان من سلطة صاحب العمل – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة تنظيم منشآته واتخاذ ما يراه من الوسائل لإعادة تنظيمها متى رأى من ظروف العمل ما يدعو إلى ذلك حتى ولو أدى هذا التنظيم إلى إلغاء عمولة العاملين لديه ما دام هذا الإجراء غير مشوب بالعسف وسوء القصد فإن من سلطته تقدير كفاية العامل ووضعه في المكان الذي يصلح له بما يحقق مصلحة الإنتاج وله طبقاً للفقرة الثانية من المادة ٥٧ من قانون العمل الصادر بالقانون رقم ٩١ لسنة ١٩٥٩ والفقرة الثانية من المادة ٦٩٦ من القانون المدني أن يكلف العامل عملاً آخر غير المتفق عليه ولا يختلف عنه اختلافاً جوهرياً وأن ينقله إلى مركز أقل ميزة أو ملائمة من المركز الذي كان يشغله متى اقتضت مصلحة العمل ذلك.

 

الطعن رقم ٢٣١ لسنة ٤٣ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ١٩٧٧/٠٢/٢٠
مكتب فنى ( سنة ٢٨ – قاعدة ٩٣ – صفحة ٤٨٦ )
العنوان : عمل ” تنظيم المنشأة” .
الموجز : لرب العمل سلطة تنظيم منشأته . شرطه . أن تقتضي مصلحته ذلك . تعيين عامل آخر مع الطاعن – لحاجة رب العمل – أدى إلى انتقاص عمولته. لا خطأ .
القاعدة : لرب العمل – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – سلطة تنظيم منشأته و إتخاذ ما يراه من الوسائل لإعادة تنظيمها متى رأى من ظروف العمل ما يدعو إلى ذلك ، كما أن من سلطته تقدير كفاية العامل و وضعه في المكان الذى يصلح له بما يحقق مصلحة الإنتاج ، و له طبقاً للفقرة الثانية من المادة ٥٧ من قانون العمل الصادر بالقانون رقم ٩١ لسنة ١٩٥٥ و الفقرة الثانية من المادة ٦٩٦ من القانون المدنى أن يكلف العامل عملاً آخر غير المتفق عليه و لا يختلف عنه إختلافاً جوهرياً و أن ينقله إلى مركز أقل خبرة أو ملاءمة من المركز الذى كان يشغله متى أقتضت مصلحة العمل ذلك و إذ كان الحكم المطعون فيه قد قرر أن الشركة أرتأت لحاجة العمل بها تعزيز الفرع التابع لها بموظف آخر مع الطاعن مما أدى الى إنتقاص نصيبه في العموله مستنداً في ذلك إلى إسباب سائغة مستمدة من تقرير الخبير المنتدب في الدعوى فإنه لا يكون قد خالف القانون .

 

الطعن رقم ٧٥ لسنة ٣٩ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ١٩٧٥/٠١/٢٥
مكتب فنى ( سنة ٢٦ – قاعدة ٥٥ – صفحة ٢٤٤ )
العنوان : عمل “إنتهاء عقد العمل” .
الموجز : تحديد رب العمل سن الستين لتقاعد عماله . تصرف منه بما له من سلطة في تنظيم المنشأة عدم الاعتداد بما كان معمولاً به من قبل في تحديد سن أخرى . علة ذلك . إعتبار إنهاء خدمة العامل مبرراً ببلوغه تلك السن .
القاعدة : ما رأت الدار المطعون ضدها تقريره في اللائحة التى أصدرتها في عام ١٩٦٣ من تحديد سن الستين لتقاعد موظفيها إنما هو – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – تصرف صادر من صاحب العمل بماله من سلطة مطلقة في إدارة منشأته و تنظيم العمل فيها على الوجه الذى يراه كفيلاً بتحقيق مصالحه و لما كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على أن إحالة الطاعن إلى التقاعد لبلوغه سن الستين تمت في ظل أحكام اللائحة المشار إليها و ما نصت عليه من أحكام تنظيمية سارية المفعول منذ تقريرها و أنه لا إعتداد بما كان معمولاً به من قبل في خصوص تحديد سن أخرى لإحالة موظفى الدار إلى التقاعد إذ ليس من شأن ذلك أن يرتب حقاً مكتسباً للطاعن ، و أن إنهاء خدمته كان مبرراً ببلوغه سن الإحالة إلى المعاش طبقاً لتلك اللائحة فإن الحكم المطعون فيه لا يكون قد خالف القانون .

 

الطعن رقم ٢٥٣ لسنة ٣٧ قضائية دائرة طلبات رجال القضاء – جلسة ١٩٧٣/١١/٢٤
مكتب فنى ( سنة ٢٤ – قاعدة ١٩٥ – صفحة ١١٣٠ )
العنوان : عمل . ” سلطة رب العمل في تنظيم منسآته “.
الموجز : لرب العمل سلطة تنظيم . عدم جواز فرض العامل عليه قسرا في وظيفة معينة .
القاعدة : من غير الجائز أن يفرض العامل قسراً على رب العمل في وظيفة معينة على الرغم منه ، لأن ذلك من شأنه أن يخل بما له من سلطة في تنظيم منشأته بإعتباره مسئولاً عن إدارتها و هو ما لا يتأتى إذا أجبر على تشغيل عامل في وظيفة يرى أنه غير كفء لها .

 

الطعن رقم ٢٣٦ لسنة ٣٧ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ١٩٧٣/٠٥/٠٥
مكتب فنى ( سنة ٢٤ – قاعدة ١٢٥ – صفحة ٧٠٨ )
العنوان : عمل . ” سلطة رب العمل في تنظيم منشأته ” .
الموجز : إلتزام العامل بأداء عمله وفقا للتنظيم وفى المواعيد التى يحددها رب العمل ما دام هذا التنظيم لايتعارض مع القانون . الإذن للعمال المسحيين ببدء العمل من صباح الأحد . جواز العدول عنه لمقتضيات العمل عند خلو العقد من نص مانع .
القاعدة : لرب العمل بمقتضى سلطته في الإدارة و الإشراف – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن ينظم وقت العمل اليومى طبقاً لحاجة العمل و ظروف الإنتاج و يلتزم العامل بأداء عمله وفقاً للتنظيم الذى يضعه رب العمل متى كان هذا التنظيم لا يتعارض مع القانون . فإذا كانت الشركة الطاعنة قد أذنت فيما مضى لعمالها المسيحيين بأن يبدأوا عملهم صباح يوم الأحد من كل أسبوع في الساعة العاشرة بدلاً من الساعة الثامنة ، و رأت لمقتضيات العمل أن توقف هذا الإذن ، و لم يمنعها من ذلك نص في عقد العمل ، فلا يجوز إلزامها بالعودة إليه . و إذ كان الثابت من القرار المطعون فيه أن الطاعنة – نقابة العمال – لم تقدم أمام هيئة التحكيم ما يستدل منه على أن تخفيض الشركة ساعات العمل لهؤلاء العمال في ذلك اليوم قد إتخذ صفة الثبات و الإستقرار، فإنه لا يسوغ لها بالتالى التحدى بأنهم كسبوا حقاً في المطالبة به ، و لا وجه لتمسك الطاعنة بما يجرى عليه نظام العمل في مصالح الحكومة أو في المنشآت الأخرى . إذ كان ذلك ، فإن القرار المطعون فيه إذ قضى برفض طلب الطاعنة لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

 

الطعن رقم ٤٤٤ لسنة ٣٥ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ١٩٧٢/٠٢/٠٢
مكتب فنى ( سنة ٢٣ – قاعدة ١٨ – صفحة ١١٢ )
العنوان : عمل . ” تنظيم المنشاة ” .
الموجز : لرب العمل سلطة تنظيم منشأته وتكليف العامل بعمل إخر غير المتفق عليه ، لا يختلف عنه إختلافا جوهريا متى اقتضت مصلحة العمل ذلك . ولو أدى إلى نقص في عمولته . رفض العامل . أثره . جواز إنها . رب العمل للعقد
القاعدة : لرب العمل – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – سلطة تنظيم منشأته و إتخاذ ما يراه من الوسائل لإعادة تنظيمها ، متى رأى ظروف العمل ما يدعو إلى ذلك ، كما أن من سلطته تقدير كفاية العامل و وضعه في المكان الذى يصلح له بما يحقق مصلحة الإنتاج ، و له طبقاً للمادة ١٩ من قانون عقد العمل الفردى رقم ٣١٧ لسنة ١٩٥٢ و الفقرة الثانية من المادة ٦٩٦ من القانون المدنى أن يكلف العامل عملاً آخر غير المتفق عليه ، و لا يخلتف عنه إختلافاً جوهرياً ، و أن ينقله إلى مركز أقل ميزة أو ملاءمة من المركز الذى كان يشغله متى إقتضت مصلحة العمل ذلك ، بحيث إذا رفض العامل النقل وسع صاحب العمل أن ينهى عقد العمل . و إذ كان الحكم المطعون فيه قد قرر تبعا لذلك أن عمولة الطاعن – العامل – على المبيعات تحسب في المنطقتين اللتين إختص بهما ، طبقا للتنظيم الجديد للعمل ، و خلص الحكم إلى أن الشركة – رب العمل – لم تخل بإلتزاماتها القانونية إزاء الطاعن حتى يجوز له أن يستقل بفسخ العقد ، مستندا في ذلك إلى أسباب سائغة ، فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً .

 

الطعن رقم ٤١٦ لسنة ٣٤ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ١٩٧٠/٠٤/١٥
مكتب فنى ( سنة ٢١ – قاعدة ١٠١ – صفحة ٦٣٠ )
العنوان : عمل . ” سلطة رب العمل في تنظيم منشأته ” . إثبات .
الموجز : سلطة رب العمل في تقدير كفاية العامل . وضعه في المكان الذي يصلح له أو تكليفه بعمل آخر . شرطه . نقله إلي مركز أقل ميزة أو ملاءمة . شرطه . عدم كفاية العامل . مأخذ مشروع لتعديل العقد أو إنهائه . لإدعاء بعدم صحة هذا المأخذ و التعسف في إنهاء العقد . عبء إثباته علي من يدعيه . لا شأن لتقدير كفاية العامل بقواعد التأديب .
القاعدة : من سلطة رب العمل التنظيمية – و على ما جرى به قضاء محكمة النقض – تقدير كفاية العامل و وضعه في المكان الذى يصلح له بما يحقق مصلحة الإنتاج ، و له أن يكلف العامل عملاً آخر غير المتفق عليه ، لا يختلف عنه أختلافاً جوهرياً ، و أن ينقله إلى مركز أقل ميزه أو ملاءمة من المركز الذى كان يشغله متى اقتضت مصلحة العمل ذلك ، كما أنه إذا أستبان لرب العمل عدم كفاية العامل أعتبر ذلك مأخذاً مشروعاً لتعديل عقد العمل أو إنهائه و على من يدعى عدم صحة هذا المأخذ و التعسف في إنهاء العقد عبء إثباته . و لا محل لما يتحدى به الطاعن “العامل ” من عدم إلتزام المطعون عليه “رب العمل” لأحكام المادة ٦٦ من قانون العمل ذلك أن تقدير رب العمل لكفاية العامل لا شأن لها بقواعد التأديب و إجراءاته .

 

الطعن رقم ٤١٦ لسنة ٣٤ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ١٩٧٠/٠٤/١٥
مكتب فنى ( سنة ٢١ – قاعدة ١٠١ – صفحة ٦٣٠ )
العنوان : عمل . ” سلطة رب العمل في تنظيم منشأته ” . تحديد ساعات العمل ” .
الموجز : سلطة رب العمل في تنظيم وقت العمل اليومي . تشغيل العمال ساعات أقل من المحدد قانوناً . لا يمنع رب العمل من زيادتها إلي الحد الأقصي لصالح العمل .
القاعدة : لرب العمل بمقتضى سلطته في الإدارة و الإشراف – و على ما جرى به قضاء محكمة النقض – أن ينظم وقت العمل اليومى طبقاً لحاجة العمل و ظروف الإنتاج و يلزم العامل بأداء عمله وفقاً للتنظيم الذى وضعه رب العمل متى كان هذا التنظيم لا يتعارض مع القانون ، فإذا كان العمل قد جرى في المنشأة على تشغيل العمال ساعات أقل من المحدد في القانون و رأى صاحب المنشأة لصالح المنشأة أن يعدل في التنظيم الذى أتبعه من قبل و أن يزيد ساعات العمل اليومى إلى الحد الأقصى المقرر في القانون ، و لم يمنعه من ذلك نص في عقد العمل فلا يجوز إلزامه بالعودة إلى النظام السابق .

 

الطعن رقم ١٧٢ لسنة ٣٤ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ١٩٦٩/٠٣/١٢
مكتب فنى ( سنة ٢٠ – قاعدة ٦٨ – صفحة ٤١٨ )
العنوان : عمل . سلطة رب العمل في تنظيم منشأته ” . ” تحديد ساعات العمل ” . عرف .
الموجز : تشغيل العمال ساعات أقل من المحدد قانوناً . لا يمنع رب العمل من زيادتها إلى الحد الأقصى لصالح العمل . لا حق للعمال في أجر إضافى ما لم يرد نص مخالف في عقد العمل . أو أستقر العرف عليه .
القاعدة : رب العمل له أن ينظم وقت العمل اليومى طبقا لحاجة العمل و ظروف الإنتاج و يلتزم العامل بأداء عمله وفقا للتنظيم الموضوع متى كان لا يتعارض مع القانون . فإذا كان العمل قد جرى في المنشأة على تشغيل العمال ساعات أقل من المحدد في القانون ، و رأى صاحب المنشأة لصالح العمل أن يعدل في التنظيم الذى أتبعه من قبل و أن يزيد ساعات العمل اليومى إلى الحد الأقصى المقرر في القانون ، و لم يمنعه من ذلك نص في عقد العمل ، فلا يجوز إلزامه بالعودة إلى النظام السابق ، و لا يكون للعمال الحق في المطالبة بأجور إضافية عن الفرق بين عدد الساعات التى كان يجرى عليها نظام العمل في المنشأة ، و تلك التى حددها القانون إلا إذا كان قد نص على ذلك في عقد العمل أو كان العرف في المنشأة قد إستقر على منحهم هذه الأجور بحيث أصبحت تعتبر جزءا من الأجر لا تبرعا .

 

الطعن رقم ١٣٩ لسنة ٣٤ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ١٩٦٨/١٢/٠٤
مكتب فنى ( سنة ١٩ – قاعدة ٢٢٤ – صفحة ١٤٧٤ )
العنوان : عمل. ” آثار عقد العمل ” . ” سلطة رب العمل في تنظيم منشأته ” . ” إنتهاء عقد العمل ” . ” الأسباب الخاصة بفسخ العقد ” .
الموجز : سلطة رب العمل . تقدير كفاية العامل . وضعه في المكان الذي يصلح له . تكليفه بعمل آخر . شرطه . نقله إلى مركز أقل ميزة أو ملاءمة . شرطه . رفض العامل النقل . أثره . حق رب العمل في انهاء العقد .
القاعدة : من سلطة رب العمل – و على ما جرى به قضاء محكمة النقض – تقدير كفاية العامل و وضعه في المكان الذى يصلح له بما يحقق مصلحة الإنتاج و من سلطته كذلك أن يكلف العامل عملاً آخر – غير المتفق عليه – لا يختلف عنه إختلافاً جوهرياً ، و أن ينقله إلى مركز أقل ميزة أو ملاءمة من المركز الذى كان يشغله متى إقتضت مصلحة العمل ذلك بحيث إذا رفض العامل النقل وسع صاحب العمل أن ينهى علاقة العمل (١).

 

الطعن رقم ٣٦٠ لسنة ٣٣ قضائية الدوائر التجارية – جلسة ١٩٦٧/١٢/٠٦
مكتب فنى ( سنة ١٨ – قاعدة ٢٧٦ – صفحة ١٨٢٠ )
العنوان : عمل . ” اثار عقد العمل ” . ” سلطة رب العمل في تنظيم منشأته ” . ” اجراء التحقيق الادارى ” . ” توقيع الجزاءات التأديبية ” . ” انتهاء عقد العمل ” . ” الأسباب الخاصة بفسخ العقد ” . النيابة الادارية.
الموجز : سلطة رب العمل في توقيع الجزاءات التأيديبية المقررة له في القانون على موظفى الشركات المشار اليها في القانون رقم ١٩ لسنة ١٩٥٩ والذين تتجاوز مرتابتهم خمسة عشر جنيها . حقه في الرقابة وفحص الشكوى والتحقيق. عدم التزامه بابلاغ النيابة الإدارية عند وقوع اية مخالفات منهم . اخلال العامل بالتزاماته الجوهرية . حتى رب العمل في توقيع عقوبة الفصل المقررة في المادة ٧٦ / ٦ من القانون رقم ٩١ لسنة ١٩٥٩.
القاعدة : دلت المادتان الأولى والثانية من القانون رقم ١٩ لسنة ١٩٥٩ على أن المشرع لم يتجه إلى تقييد سلطة رب العمل في توقيع الجزاءات التأديبية المقررة له في القانون على موظفى الشركات المشار إليها والذين تتجاوز مرتباتهم خمسة عشر جنيها بل أبقى له ” حق الرقابة وفحص الشكوى والتحقيق ” ولم يلزمه بإبلاغ النيابة الإدارية عند أية مخالفات منهم ، وذلك كله يستلزم الاحتفاظ لرب العمل بسلطة توقيع جميع الجزاءات التأديبية التى يجيز قانون العمل توقيعها ومنها عقوبة الفصل المقررة في المادة ٦ / ٧٦ من القانون رقم ٩١ لسنة ١٩٥٩ عند إخلال العامل بالتزاماته الجوهرية .

 

الطعن رقم ٣٦٠ لسنة ٣٣ قضائية الدوائر التجارية – جلسة ١٩٦٧/١٢/٠٦
مكتب فنى ( سنة ١٨ – قاعدة ٢٧٦ – صفحة ١٨٢٠ )
العنوان : عمل . ” اثار عقد العمل ” . ” سلطة رب العمل في تنظيم منشأته ” . ” اجراء التحقيق الادارى ” . ” توقيع الجزاءات التأديبية ” . ” انتهاء عقد العمل ” . ” الأسباب الخاصة بفسخ العقد ” . النيابة الادارية.
الموجز : ارتكاب العامل جناية أو جنحة أو اضراب غير مشروع أو التحريض عليه أو ارتكاب اية جنحة داخل دائرة العمل . عدم التزام رب العمل بابلاغ الحادثة الى السلطة المختصة . حقه في اجراء تحقيق إدارى والاكتفاء به في اجراء الفصل.
القاعدة : النص في المادة ٦٧ من القانون رقم ٩١ لسنة ١٩٥٩ على أنه ” إذا نسب إلى العامل ارتكاب جناية أو جنحة إضراب غير مشروع أو التحريض عليه أو ارتكاب أية جنحة داخل دائرة العمل جاز لصاحب العمل أن يقفه من تاريخ إبلاغ الحادث إلى السلطة المختصة لحين صدور قرار منها في هذا الشأن ” لا يتضمن الالتزام بالإبلاغ عن الجرائم الموضحة فيه إذا نسب إلى العامل ارتكابها ولم يقيد سلطة رب العمل في إجراء التحقيق الادارى والاكتفاء به في إجراء الفصل إذا قدر أن مصلحة مؤسسة تقتضى ذلك وأن ما حدث من العامل يكفى في إنهاء العلاقة العقدية بالفسخ طبقا لما تقضى به المادة ٧٦ من القانون رقم ٩١ لسنة ١٩٥٩.

 

الطعن رقم ١٤٣ لسنة ٢٩ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ١٩٦٧/٠٣/١٥
مكتب فنى ( سنة ١٨ – قاعدة ١٠٠ – صفحة ٦٣٦ )
العنوان : عمل٠”تنظيم العمل”٠”سلطة رب العمل في تنظيم منشأته”٠عرف٠
الموجز : تعيين العمل ٠كفاية بيان جنس الخدمة بغير تحديد لنوعها ومداها في العقد ٠تحديد نوع الخدمة ومداها٠الرجوع الى الاعمال التى يقوم بها نظراء العامل والا تحددت بالرجوع الى العرف فأن لم يوجد تولى القاضى تحديدها وفقا لمقتضيات العدالة٠سلطة رب العمل في تنظيم منشأته ٠حقه في تعديل الاوضاع المادية لمختلف الخدمات واعادة توزيعها على عماله ومستخدميه وتحديد اختصاصات كل منهم بما يتفق مع صلاحيته وكفايته ومؤهلاته ٠شرطه٠
القاعدة : فى تعيين العمل يكفى بيان جنس الخدمة بغير تحديد لنوعها ومداها في عقد العمل ، وفى تحديد نوع الخدمة الواجب على العامل آداءها وفى تحديد مداها يتعين الرجوع إلى الأعمال التى يقوم بها نظراؤه وإلا تحددت بالرجوع إلى العرف فإن لم يوجد تولى القاضى تحديدها وفقا لمقتضيات العدالة ، وفى هذا النطاق وبما لرب العمل من سلطة تنظيم منشأته وإتخاذ ما يراه من الوسائل لإعادة تنظيمها فإنه يسعه ويكون له ، تعديل الأوضاع المادية لمختلف الخدمات التى تؤديها وإعادة توزيعها على عماله ومستخدميه وتحديد إختصاصات كل منهم بما يتفق مع صلاحيته وكفايته ومؤهلاته طالما أنه لا يمس أجورهم ومراكزهم الأدبية .

 

الطعن رقم ٣٦٠ لسنة ٣٢ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ١٩٦٧/٠٢/٢٢
مكتب فنى ( سنة ١٨ – قاعدة ٦٩ – صفحة ٤٥٣ )
العنوان : عمل . ” آثار عقد العمل ” . ” سلطة رب العمل في تنظيم منشأته ” . ” انتهاء عقد العمل ” . ” تقديم قيام مبرر انهاء عقد العمل ” . محكمة الموضوع
الموجز : منشأة . اعادة تنظيمها . انهاء عقود بعض العمال . سلطة رب العمل . مبرراته . التحقق منها . رقابة القاضى
القاعدة : من سلطة رب العمل – و على ماجرى به قضاء محكمة النقض – تنظيم منشأته و إتخاذ ما يراه من الوسائل لإعادة تنظيمها و إن أدى به ذلك إلى تضييق دائرة نشاطه أو ضغط مصروفاته متى رأى من ظروف العمل ما يدعو إليه بحيث إذا إقتضى هذا التنظيم إغلاق أحد فروع المنشأة أو أحد أقسامها و إنهاء عقود بعض عماله كان لهذا الإنهاء ما يبرره و إنتفى عنه وصف التعسف ، و سلطته في ذلك تقديرية لا يجوز لقاضى الدعوى أن يحل محله فيها و إنما تقتصر رقابته على التحقق من جدية المبررات التى دعت إليه ، و هو غير ملزم بأن يلحق العامل المفصول بعمل آخر .

 

الطعن رقم ٣٧٨ لسنة ٣٢ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ١٩٦٧/٠٢/١٥
مكتب فنى ( سنة ١٨ – قاعدة ٥٥ – صفحة ٣٥٧ )
العنوان : عمل . ” اثار عقد العمل ” . ” سلطة رب العمل في تنظيم منشأته ” . ” انتهاء عقد العمل ” . ” تقدير قيام مبرر انهاء عقد العمل ” . محكمة الموضوع
الموجز : سلطة رب العمل في تنظيم منشأته . انهاء عقد العمل . تقدير مبرر الانهاء . موضوعى
القاعدة : من سلطة رب العمل – و على ما جرى به قضاء محكمة النقض – تنظيم متشابه و إتخاذ ما يراه من وسائل لإعادة تنظيمها متى رأى من ظروف العمل ما يدعو إلى ذلك ، بحيث إذا إقتضى هذا التنظيم إنهاء عقود بعض عماله كان لهذا الإنهاء مايبرره و إنتفى عنه وصف التعسف ، وسلطة رب العمل في ذلك تقديرية لا يجوز لقاضى الدعوى أن يحل محله فيها وإنما تقتصر رقابته على التحقيق من جدية المبررت التى دعت إليه .

 

الطعن رقم ٢٦٤ لسنة ٣٣ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ١٩٦٧/٠١/٢٤
مكتب فنى ( سنة ١٨ – قاعدة ٣١ – صفحة ١٩٨ )
العنوان : عمل . ” سلطة رب العمل في تنظيم منشأته ” . ” نقل العامل ” . ” تحديد نوع العمل ”
الموجز : عدم جواز نقل العامل الى مركز اقل ميزة الا في نطاق ما تقضى به المادة ٦٩٦ / ٢ مدنى . تعهد العامل بالاستمرار فترة معينة في خدمة رب العمل الذى يسنده اليه . اعتبار نوع العمل غير محدد اتفاقا . وجوب تحديده وفقا لما تقضى به المادة ٦٨٢ / ٢ مدنى
القاعدة : لا يجوز نقل العامل إلى مركز أقل ميزة أو ملاءمة عن المركز الذى كان يشغله إلا إذا إقتضت مصلحة العمل هذا النقل و لم يكن الغرض منه الإساءة إلى العامل و ذلك في نطاق ما تقضى به المادة ٢ / ٦٩٦ من القانون المدنى . و لا يقدح في ذلك أن يكون العامل قد تعهد بالإستمرار في خدمة رب العمل في العمل الذى يسنده إليه لمدة سبع سنوات ، إذ يعتبر نوع العمل بموجب هذا العقد غير محدد إتفاقا ، و يتعين لتحديده – وفقا لما تقضى به المادة ٢ / ٦٨٢ من القانون المدنى – أن يرجع إلى عمل المثل ثم إلى عرف الجهة ، فإن لم يوجد تولى القاضى هذا التحديد وفقا لمقتضيات العدالة .

 

الطعن رقم ١٢٧ لسنة ٣٢ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ١٩٦٦/٠٤/٠٦
مكتب فنى ( سنة ١٧ – قاعدة ١١١ – صفحة ٨٢١ )
العنوان : عمل . ” آثار عقد العمل ” . ” سلطة رب العمل في تنظيم منشأته ” . ” انتهاء عقد العمل ” . ” تقدير قيام مبرر إنهاء عقد العمل ” . محكمة الموضوع .
الموجز : سلطة رب العمل في تنظيم منشأته . تقديرية . مبرراته . التحقق منها . رقابة القاضي .
القاعدة : سلطة رب العمل في تنظيم منشأته سلطة تقديرية لا يجوز لقاضى الدعوى أن يحل محله فيها وإنما تقتصر رقابته على التحقق من جدية المبررات التى دعت إليه .

 

الطعن رقم ٢٩ لسنة ٣٢ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ١٩٦٦/٠٢/٢٣
مكتب فنى ( سنة ١٧ – قاعدة ٥٦ – صفحة ٤٠١ )
العنوان : عمل “أثار عقد العمل” . “سلطه رب العمل في تنظيم منشأته ” . ” انتهاء عقد العمل ” . “الأسباب الخاصه بفسخ العقد ”
الموجز : سلطه رب العمل . تقدير كفايه العامل . وضعه في المكان الذي يصلح له . تكليفه بعمل اخر غير المتفق عليه لا يختلف عنه أختلاف جوهريا نقله الى مركز اقل ميزه أو ملائمه من المركذ الذي يشغله متى أقتضت مصلحة العمل ذلك . رفض العامل النقل أثره . حق رب العمل في انهاء العقد
القاعدة : من سلطة رب العمل وعلى ماجرى به قضاء محكمة النقض تقدير كفاية العامل ووضعه في المكان الذى يصلح له بما يحقق مصلحة الإنتاج ، ومن سلطته كذلك طبقاً للمادة ١٩ من المرسوم بقانون رقم ٣١٧ لسنة ١٩٥٢ وللفقرة الثانية من المادة ٦٩٦ من القانون المدنى أن يكلف العامل عملاً آخر غير المتفق عليه لا يختلف عنه إختلافا جوهرياً ، وأن ينقله إلى مركز أقل ميزة أو ملاءمة من المركز الذى كان يشغله متى إقتضت مصلحة العمل ذلك بحيث إذا رفض العامل النقل وسع صاحب العمل ان ينهى علاقة العمل .

 

الطعن رقم ٣٧١ لسنة ٣١ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ١٩٦٥/٠٥/٢٦
مكتب فنى ( سنة ١٦ – قاعدة ١٠٠ – صفحة ٦٢٤ )
العنوان : عمل. ” الأجر “.”اثار عقد العمل”. ” سلطة رب العمل في تنظيم منشأته”. تحكيم.
الموجز : اجراء تعديل في الات المصنع و الأصناف المنتجة.تنظيم للمنشأه يملكه رب العمل و لا يخول العامل الحق في المطالبة بزياده فئات الأجر المتفق عليها.
القاعدة : قيام رب العمل بإجراء تعديل في ألات المصنع والأصناف المنتجة هو تنظيم للمنشأة يملكه بغير معقب ، ولا يعتبر تغييراً في الظروف الإقتصادية والإجتماعية يخول للعمال الحق في المطالبة بزيادة فئات الأجور المتفق عليها ، و إذ كان القرار المطعون فيه قد خالف هذا النظر و إتخذ من التغيير الذى أجرته الشركة في وسائل العمل و ما ترتب عليه من صعوبات مؤقتة أثرت في الإنتاج مبرراً لوضع حد ثابت للأجور بصفة دائمة و لم يقصره على صعوبة الإنتاج في فترة النزاع التى وافقت الشركة على زيادة فئات الأجر خلالها ، فإنه يكون قد خالف القانون و أخطأ في تطبيقه .

 

الطعن رقم ٣٣٣ لسنة ٣١ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ١٩٦٥/٠٥/١٢
مكتب فنى ( سنة ١٦ – قاعدة ٩٢ – صفحة ٥٦٤ )
العنوان : عمل. ” اثار عقد العمل”. ” سلطة رب العمل في تنظيم منشأته”. ” انتهاء عقد العمل ” . ” الأسباب الخاصة بفسخ العقد”.
الموجز : سلطة رب العمل. تقدير كفاية العامل. وضعه في المكان الذي يصلح له. عدم كفاية العامل . مثاال . مأخذ مشروع. أثره . تعديل شروط العقد. انهاؤه. الادعاء بعدم صحة هذا المأخذ و التعسف في انهاء العقد . عبء اثباته.
القاعدة : من سلطة رب العمل التنظيمية تقدير كفاية العامل و وضعه في المكان الذى يصلح له بما يحقق مصلحة الإنتاج بحيث إذا إستبان عدم كفايته أعتبر ذلك ” مأخذاً مشروعاً ” لتعديل شروط عقد العمل أو إنهائه وعلى من يدعى عدم صحة هذا المأخذ والتعسف في إنهاء العقد عبء إثباته .

 

الطعن رقم ٣٣٣ لسنة ٣١ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ١٩٦٥/٠٥/١٢
مكتب فنى ( سنة ١٦ – قاعدة ٩٢ – صفحة ٥٦٤ )
العنوان : عمل. ” اثار عقد العمل”. ” سلطة رب العمل في تنظيم منشأته”. ” انتهاء عقد العمل ” . ” الأسباب الخاصة بفسخ العقد”.
الموجز : سلطة رب العمل. تقدير كفاية العامل. وضعه في المكان الذي يصلح له. عدم كفاية العامل . مثاال . مأخذ مشروع. أثره . تعديل شروط العقد. انهاؤه. الادعاء بعدم صحة هذا المأخذ و التعسف في انهاء العقد . عبء اثباته.
القاعدة : عدم صلاحية العامل للنهوض بأعباء وظيفته كمفتش إدارى يعتبر مأخذ مشروعاً لإنهاء علاقة العمل .

 

الطعن رقم ٦٩ لسنة ٣٠ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ١٩٦٤/١٢/١٦
مكتب فنى ( سنة ١٥ – قاعدة ١٦٧ – صفحة ١١٤٦ )
العنوان : عمل ” آثار عقد العمل ” . ” سلطة رب العمل في تنظيم منشأته ” . ” التحكيم في منازعات العمل ” . ” ما يخرج عن ذلك ” .
الموجز : تصنيف الوظائف من سلطة رب العمل أو الجهات الإدارية المختصة على حسب الأحوال . طلب النقابة تصنيف الوظائف بالشركة . عدم انطوائه على نزاع خاص بالعمل . خروجه عن اختصاص هيئة التحكيم .
القاعدة : تصنيف الوظائف من سلطة رب العمل التنظيمية أو الجهات الإدارية المختصة على حسب الأحوال . و من ثم فإن طلب النقابة تصنيف الوظائف بالشركة لبيان العمل الزراعى من العمل الصناعى لا تختص هيئة التحكيم إبتداء بالنظر فيه إذ هو لا ينطوى على نزاع خاص بالعمل أو بشروطه .

 

الطعن رقم ٤٨٣ لسنة ٢٩ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ١٩٦٣/١١/٢٠
مكتب فنى ( سنة ١٤ – قاعدة ١٥٠ – صفحة ١٠٥٦ )
العنوان : عمل . “تنظيم العمل ” . “سلطة رب العمل في تنظيم منشأته” . “إنتهاء عقد العمل” . “أسباب الإنهاء الخاصة بالعقود غير المحددة المدة ” .
الموجز : تحديد رب العمل سن الستين لتقاعد عماله . تصرف منه بما له من سلطة مطلقة في إدارة منشأته و تنظيم العمل بها . إنهاء عقد العامل لهذا السبب لا يكون بغير مبرر .
القاعدة : النص في لائحة الشركة على تحديد سن الستين لتقاعد عمالها إنما هو تصرف صدر من صاحب العمل بما له من السلطة المطلقة في إدارة منشآته وتنظيم العمل فيها على الوجه الذى يراه كفيلاً بتحقيق مصالحه . و إذ كان الثابت في الدعوى أن طبيب الشركة قدر سن المطعون عليه وقت التحاقه بالعمل و لم يعترض أو ينازع في هذا التقدير طول مدة خدمته و استمر هذا الوضع قائماً و مستقراً بينهما إلى أن بلغ سن الستين و أنهت عقده لهذا السبب ، فإن هذا الإنهاء لا يكون بغير مبرر .

 

الطعن رقم ٥٧٧ لسنة ٢٥ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ١٩٦٠/١٢/٠٨
مكتب فنى ( سنة ١١ – قاعدة ١٠٤ – صفحة ٦٤٤ )
العنوان : عمل ” تنظيم العمل ” ” سلطة رب العمل في تنظيم إدارته ” .
الموجز : سلطة رب العمل في تنظيم إدارته على الوجه الذي يراه كفيلا بتحقيق مصلحة منشأته . لا وجه للحد من سلطته في هذا الخصوص طالما كانت ممارستها مجردة عن أي قصد في الإساءة إلى عمله . خلو شكوى العمال من غلق المصنع يوم الجمعة من كل أسبوع من إسناد سوء القصد لصاحب العمل . عدم تأسيس قرار هيئة التحكيم المطعون فيه – بتقرير حق العمال في العمل بدون راحة أسبوعية – على أنه قد أريد بتصرف صاحب العمل الإساءة إلى العمال . خطأ في تطبيق القانون .
القاعدة : يملك صاحب العمل سلطة تنظيم إدارته على الوجه الذى يراه كفيلا بتحقيق مصلحة منشأته . و لا وجه للحد من سلطته في هذا الخصوص طالما كانت ممارستها مجردة عن أى قصد في الإساءة إلى عماله . فإذا كانت شكوى النقابة المطعون عليها من غلق المصنع يوم الجمعة من كل أسبوع قد خلت من إسناد سوء القصد للشركة الطاعنة ، و كانت هيئة التحكيم لم تؤسس نظرها – بتقرير حق عمال قسم هندسة الشركة في العمل بدون راحة أسبوعية – على أنه قد أريد بالتصرف الذى إتخذته الشركة الطاعنة الإساءة إلى بعض العمال . لما كان ذلك ، فإن القرار المطعون فيه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه .

 

الطعن رقم ٣٣٢ لسنة ٢٥ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ١٩٦٠/٠٣/٢٤
مكتب فنى ( سنة ١١ – قاعدة ٤٢ – صفحة ٢٣٩ )
العنوان : عمل : ” التحكيم في منازعات العمل ” . : “تنظيم العمل ” ” سلطة رب العمل في تننظيم منشأته ” . : ” انتهاء عقد العمل ” ” أسباب الإنهاء الخاصة بالعقود غير المحددة المدة ” .
الموجز : تحديد رب العمل سن ٦٠ لتعاقد عماله . تصرف منه بما له من سلطة تقديرية مطلقة في إدارة منشأته وتنظيم العمل بها . خلو شكوى العمال من اسناد سوء القصد لصاحب العمل . عدم تأسيس قرار التحكيم المطعون فيه على أنه أريد بهذا التحديد الإساءة إلى العمال . ليس من شأن هذا التحديد إحالة عقود العمل من عقود غير محددة المدة إلى عقود محددة . مكنة إنهاء العقد بارادة أحد طرفية قائمة بالرغم من هذا التحديد لامجال للتحدى بنص المادة ٤٥ من المربق ٣١٧ / ٥٢
القاعدة : إذا كان الواقع أن مجلس إدارة الجمعية الزراعية المصرية – الطاعنة – إنعقد و صادق على إقتراح بأن يحال على المعاش كل من بلغ سن الستين عاما ميلادية من عمال الجمعية و خدمها السايرة ، فتقدمت نقابة مستخدمى و عمال الجمعية المذكورة – المطعون عليها – بشكوى إلى مكتب العمل طالبة إلغاء هذا القرار ، و لما لم يتيسر حل النزاع وديا أحيل إلى هيئة التحكيم فأصدرت القرار المطعون فيه بقبول طلب النقابة و إلغاء القرار الصادر من مجلس إدارة الجمعية بتحديد سن الستين للإستغناء عن خدمة الموظفين و العمال ، و كان يبين من القرار المطعون فيه أنه أقيم على نظر حاصله ان العقود المبرمة بين الطاعنة و عمالها خالية من نص يحدد موعدا لإنتهائها فلا يحق لها ان تصدر قرار تغير به من هذا الوضع بما يجعل هذه العقود محددة المدة مخالفة بذلك نص المادة ٤٥ من المرسوم بقانون ٣١٧ لسنة ١٩٥٢ ، و بما يترتب على ذلك من الإخلال بحقوق العمال المكتسبة لهم في ان تظل عقودهم غير محددة المدة ، و بما يتضمنه من فرض شرط جديد في العقود من أحد طرفيها ، فإن هذا الذى إستند إليه القرار المطعون فيه يكون مخالفاً للقانون ، ذلك أن ما إتخذته الطاعنة من قرار بتحديد سن الستين لتقاعد مستخدميها و عمالها إنما هو تصرف من صاحب العمل بما له من السلطة المطلقة في إدارة منشأته و تنظيم العمل فيه على الوجه الذى يراه كفيلا بتحقيق مصالحه ، و لما كانت شكوى المطعون عليها من هذا التحديد قد خلى من إسناد سوء القصد لصاحب العمل في إصدار قراره المذكور . كما ان هيئة التحكيم لم تؤسس نظرها في الإلغاء على أنه أريد بهذا القرار الإساءة إلى العمال ، فإن سلطة صاحب العمل في هذا الشأن تعتبر سلطة تقديرية لا معقب عليها ، كما أنه ليس من شأن القرار المذكور أن يحيل عقود العمل من عقود غير محددة المدة إذ لا تزال مكنة إنهاء العقد بإرادة أحد طرفيه قائمة على الرغم من هذا التحديد ، و لا مجال في هذا الخصوص للتحدى بنص المادة ٤٥ من المرسوم بقانون رقم ٣١٧ / ١٩٥٢ إذ أن ما ورد بها من النص على إنتهاء عقد العمل بوفاة العامل أو بعجزه عن تأدية عمله أو بمرضه مرض إستوجب إنقطاعه عن العمل مدة معينة ، ليس إلا سردا لبعض صور نهاية العقد غير محدد المدة حيث يكون إنتهاء العقد إنتهاء عرضيا لا إنتهاء عاديا .

 

الطعن رقم ٨٣ لسنة ٢٥ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ١٩٥٩/١٢/١٧
مكتب فنى ( سنة ١٠ – قاعدة ١٢٠ – صفحة ٧٩٨ )
العنوان : عمل ” انحلال عقد العمل ” ” الانتهاء العادي لعقد العمل ” ” قواعده الموضوعية ” ” سلطة رب العمل في تنظيم منشأته ” . حكم ” عيوب التدليل ” ” القصور ” ” ما يعد كذلك ” .
الموجز : – سلطة رب العمل في تنظيم منشأته باعتباره المالك والمسئوول عن إدارتها .تضييقه لدائرة نشاطه أو ضغطه لمصروفاته تفاديا لكارثة مالية أو شكت أن تنزل به وحريته في اتخاذ ما يراه من الوسائل الكفيلة بتوفي الخطر الذي يهدده والمحافظة علي – مصالحه المشروعة . – إبتناء الحكم علي نظر خاطئ مؤداه أنه لم يكن في إعادة تنظيم رب العمل لمنشأته ما يحتم طرد العامل من عمله يعتبر مجادلة منه لرب العمل في الوسائل التي اتخذها لإعادة تنظيم عمله توقيا لخطر يتهدده . أمر غير جائز قانوناً . – دفع العامل بعدم صحة ما أسس عليه رب العمل قراره في إعادة تنظيم عمله وحجب المحكمة نفسها عن هذا البحث وإقامتها حكمها علي افتراض صحة ما يدعيه رب العمل في هذا الخصوص لا يعتبر تسليما منها بصحة هذا الادعاء أو نفيه . يعيب حكمها بمخالفة القانون والقصور .
القاعدة : لصاحب العمل قانوناً السلطة في تنظيم منشآته بإعتبار أنه هو المالك لها و المسؤول عن إدارتها و لا معقب على تقديره إذا رأى – لازمة إقتصادية ظهر أثرها عليه أو كارثة مالية توشك ان تنزل به – تضييق دائره نشاطه أو ضغط مصروفاته بما يجعل له الحرية تبعا لذلك في إتخاذ ما يراه من الوسائل الكفيلة بتوقى الخطر الذى يهدده و المحافظة على مصالحه المشروعة ، فإذا كان البين من الحكم الإبتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه بنى على نظر خاطىء مخالف لما سبق – مؤداه أنه لم يكن في إعاده تنظيم الشركة الطاعنة لمنشآتها ما يحتم طرد المطعون عليه من عمله – فجادل الحكم بذلك الشركة الطاعنة في الوسائل التى تتخذها لإعادة تنظيم عملها توقيا لما يتهددها من خطر و هو أمر غير جائز له قانوناً ، و كان الحكم فيما إنساق إليه من هذا الخطأ قد حجب نفسه عن البحث فيما دفع به المطعون عليه دعوى الشركة الطاعنة من عدم صحة ما أسست عليه قرارها في إعادة تنظيم أعمالها و إنما بنى قضاءه على إفتراض صحة ما تدعيه الشركة في هذا الخصوص – و لا يعتبر ذلك من الحكم تسليما منه بصحة هذا الإدعاء أو نفيه ، فإنه يكون قد خالف القانون و شابه قصور يستوجب نقضه .

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Howdy,