You cannot copy content of this page

أحكام محكمة النقض فى شرط المنع من التصرف

أحكام محكمة النقض فى الشرط المانع من التصرف

 

 

الطعن رقم ٨٦ لسنة ٧٨ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٩/٠٢/٠٩

العنوان : بطلان” بطلان التصرفات المخالفة للشرط المانع من التصرف ” . عقد ” زوال العقد : فسخ العقد”.
الموجز : بطلان التصرف المخالف للشرط المانع من التصرف . م ٨٢٤ مدنى . حق كل متعاقد في العقود الملزمة للجانبين في طلب فسخ العقد . شرطه . إخلال الطرف الآخر بأحد التزاماته الجوهرية . م١٥٧ / ١ مدنى . اعتبار العقد متضمناً له ولو خلا من اشتراطه . عدم جواز حرمان المتعاقدين من هذا الحق أو الحد من نطاقه إلا باتفاق صريح . ثبوت مخالفة المطعون ضدهم لشرط المنع من التصرف باعتباره من الشروط الأساسية للتعاقد . أثره . حق الطاعن بصفته في طلب الفسخ . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر . خطأ وقصور . علة ذلك .
القاعدة : المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن المادة ٨٢٤ من القانون المدنى وإن نصت على بطلان التصرف المخالف للشرط المانع من التصرف ولم تتعرض للعقد الأصلى الوارد فيه هذا الشرط إلا أن ذلك لا يمنع المتعاقد الذى اشترط هذا الشرط من طلب فسخ ذلك العقد استناداً إلى الأحكام العامة المقررة للفسخ في العقود الملزمة للجانبين متى كان شرط المنع من التصرف من الشروط الأساسية للتعاقد والتي بدونها ما كان يتم ، إذ تكون مخالفة المتعاقد الآخر له في هذه الحالة إخلالاً منه بأحد التزاماته الجوهرية مما يجيز للمتعاقد معه طلب فسخ العقد طبقاً للمادة ١٥٧ / ١ من القانون المشار إليه التي تعتبر من النصوص المكملة لإرادة المتعاقدين . ولهذا فإن هذا الحق يكون ثابتاً لكل منهما بنص القانون ويعتبر العقد متضمناً له ولو خلا من اشتراطه ، ولا يحق حرمان المتعاقدين من هذا الحق أو الحد من نطاقه إلا باتفاق صريح . لما كان ذلك ، فإن الطاعن بصفته يكون له الحق في طلب فسخ التعاقد الأصلى المبرم بينه وبين المطعون ضدهم المذكورين متى ثبتت مخالفتهم لشرط المنع من التصرف وهو استغلال الأرض للنشاط الزراعى والحيوانى فقط وكان هذا الشرط من الشروط الأساسية للتعاقد ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وانتهى إلى عدم أحقية الطاعن بصفته في طلب فسخ العقد الأصلى لعدم النص على ذلك الحق في العقد ، وهو ما حجبه عن بحث مدى جوهرية شرط المنع من التصرف للتعاقد وتمحيص ما قدمه الطاعن بصفته من أدلة ومستندات على ثبوت مخالفة المطعون ضدهم لذلك الشرط فإنه يكون فضلاً عن قصوره قد أخطأ في تطبيق القانون .

 

الطعن رقم ٩٣٩ لسنة ٨٣ قضائية دوائر الايجارات – جلسة ٢٠١٩/٠١/٢٠

العنوان : إيجار” إيجار الأماكن: تمليك المساكن الشعبية والاقتصادية والمتوسطة “. حكم ” عيوب التدليل: الخطأ في تطبيق القانون”. ملكية ” نطاق حق الملكية ” ” تمليك المساكن الشعبية والاقتصادية “.
الموجز : (٣) تضمن عقد بيع الوحدة السكنية محل الدعوى في بنده السادس والعاشر شرطاً مانعاً من التصرف بالبيع أو التنازل عنها أو إجراء أية تعديلات أو تغيير استعمالها لغير غرض السكن الا بعد موافقة الجهة البائعة إعمالاً للقرار رقم ١١٠ لسنة ١٩٧٨ الصادر من رئيس مجلس الوزراء بشأن القواعد والشروط اللازمة لتمليك المساكن الشعبية. مؤداه. اعتباره شرطاً ملزماً قانوناً متعلقاً بالنظام العام وليس شرطاً تعاقدياً خاضعاً لإرادة طرفيه. مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك النظر و قضاؤه ببطلان البندين السادس والعاشر مرتكناً لأحكام القانون المدنى . خطأ. علة ذلك.
القاعدة : اذ كان البين أن عقد بيع الوحدة السكنية محل الدعوى إلى المطعون ضده قد تم في إطار تنفيذ قرار رئيس الوزراء المشار إليه وتضمن بنده السادس حظر تغير استعمال العين لغير غرض السكن كما تضمن بنده العاشر شرطاً مانعاً من التصرف بالبيع أو التنازل عنها أو إجراء أية تعديلات فيها إلا بعد موافقة الجهة البائعة التي يمثلها الطاعن بصفته بما يكون معه هذا الشرط إعمالاً لقانون ملزم وليس شرطاً تعاقدياً خاضعاً لإرادة الطرفين وأن الباعث إلى ما تغياه مصلحة عامة وهى منع المضاربة بالمساكن التي توفرها الدولة لمحدودى الدخل بأسعار مدعمة منها يكون متعلقاً بالنظام العام ويكون للطاعن بصفته مصلحة في التمسك به ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى ببطلان البندين السادس والعاشر من العقد سند الدعوى على ما أورده من أنه وإن كان الشرط المانع قد بنى على باعث مشروع إلا أنه يجب أن يكون المنع لمدة معقولة بما يبطل هذا الشرط الأبدى مرتكنا في ذلك إلى أحكام القانون المدنى رافضاً الدفع بالتقادم القصير أو الطويل لكون مدة التقادم لا تبدأ إلا بعد مضى هذه المدة المعقولة ودون أن يفطن إلى أن تمليك المساكن الشعبية لشاغليها تحكمه القواعد والشروط والأوضاع التي صدر بها قرار رئيس مجلس الوزراء السالف استناداً إلى التفويض التشريعى الوارد بنص المادة ٧٢ من القانون ٤٩ لسنة ١٩٧٧ وهو قانون خاص يقيد أحكام القانون العام بما يعيبه .

 

الطعن رقم ١٦٤١ لسنة ٨٣ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٩/٠١/٢٠

العنوان : حكم ” عيوب التدليل : الخطأ في تطبيق القانون “. ملكية ” تمليك المساكن الشعبية والاقتصادية ” . نظام عام ” من الأسباب المتعلقة بالنظام العام ” .
الموجز : تضمن عقد بيع الوحدة السكنية محل النزاع في بنده العاشر شرطاً مانعاً من التصرف فيها بالبيع او التنازل عنها او اجراء أي تعديلات فيها الا بعد موافقة الجهة البائعة . مؤداه . اعتباره شرطاً ملزماً إعمالاً للقانون لا تعاقدياً خاضعاً لإرادة الطرفين . علة ذلك . تعلقه بالنظام العام . اثره. تحقق المحكمة من توافره من تلقاء نفسها . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضاؤة بتأييد الحكم الابتدائي باعتبار الشرط المانع كأن لم يكن . خطأ . علة ذلك.
القاعدة : اذ كان البين من الأوراق أن عقد بيع الوحدة السكنية محل النزاع المؤرخ ٧ / ٤ / ٢٠١١ قد تضمن في بنده العاشر منه شرطاً مانعاً من التصرف في تلك الوحدة بالبيع أو التنازل عنها أو إجراء أي تعديلات فيها إلا بعد موافقة الجهة البائعة وفى حالة مخالفة ذلك يحق لتلك الجهة فسخ العقد وطرد المخالف إدارياً وفى حالة الحصول على الموافقة تسدد كامل الاقساط المتبقية وفوائدها ويقع باطلاً كل تصرف يتم بالمخالفة لهذه الأحكام بما يكون معه هذا الشرط إعمالاً لقانون ملزم وليس شرطاً تعاقدياً خاضعاً لإرادة الطرفين وهو بالنظر إلى ما تغياه من مصلحة عامة هي منع المضاربة بالمساكن التى توفرها الدولة لمحدودى الدخل بأسعار مخفضة يكون متعلقا بالنظام العام وعلى المحكمة التحقق من توافره من تلقاء نفسها لكونه شرطاً مشروعاً ، وإذ خلت الأوراق مما يفيد حصول المطعون ضده على موافقة الجهة البائعة – محافظة …….. – على التصرف بالتنازل أو البيع بخصوص تلك الوحدة أو إجراء تعديل في الغرض المخصصة لأجله وفقاً للبند العاشر من العقد المشار إليه فإن كل تصرف يصدر من المطعون ضده بالمخالفة لذلك البند يقع باطلاً ، ولا يجوز له طلب بطلان شرط المنع الوارد بهذا البند أو اعتباره كأن لم يكن . وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بتأييد الحكم الابتدائي باعتبار الشرط الوارد بالبند العاشر من عقد التمليك سند الدعوى كأن لم يكن على سند من أنه مؤبد وغير مؤقت بمدة معينة فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون .

 

الطعن رقم ١٢٢٤٩ لسنة ٧٧ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٨/٠٧/٢٥
العنوان : حكم ” عيوب التدليل : الخطأ في تطبيق القانون ” . عقد ” شروط العقد : الشرط المانع ” . ملكية ” ” القيود الواردة على حق الملكية : الشرط المانع ” .
الموجز : قضاء الحكم المطعون فيه ببطلان الشرط المانع من التصرف والوارد بعقد التمليك موضوع التداعى دون تخصيص لما تضمنه من تغيير الغرض من الاستعمال بصفة عامة . خطأ . علة ذلك .
القاعدة : إذ كان الثابت عن عقد التمليك المؤرخ – / – / ١٩٧٩ موضوع الدعوى أن الهدف من إبرامه – كما ورد بالتمهيد السابق على بنوده – هو التيسير على المواطنين في تمليك المساكن الملائمة ونص في البند الثانى من هذا العقد على أنه يقر المشترى وهو مورث المطعون ضدهما بأنه ليس له مسكن آخر في المدينة الواقع بها المسكن المطروح للتمليك وإذا ظهر شيء من ذلك يعد العقد مفسوخاً من تلقاء ذاته وتضمن البند السادس منه أن المشترى يمتلك الأجزاء الخاصة بالوحدة المبيعة وهى تشمل ما أعد لاستعماله وحده وبالذات ، على أن تبقى الأرض المقام عليها البناء مملوكة للجهة الإدارية البائعة ولا يكون للمشترى سوى حق الانتفاع بها طوال بقاء الوحدة السكنية فإذا زالت زال معها حق الانتفاع بأي جزء من الأرض ومؤدى ذلك أن الجهة الإدارية المالكة أقدمت على إبرام العقد محل الدعوى في إطار ما استهدفته الدولة من السعي لإيجاد حلول مناسبة لمحاصرة الأزمة السكانية التى يعانى من ويلاتها الغالبية العظمى من المواطنين وذلك بتوفير المسكن الملائم لحياتهم ومن ثم فإن الغرض من تمليك العين المبيعة لا يخرج عن هذا الهدف بل يحققه عن طريق الانتفاع بها كمسكن يصلح لإقامة المشتري وأسرته وهو غرض مشروع يبتغى مصلحة عامة لها اعتبارها ، وإذ كان ذلك وكان النص في البند العاشر من عقد التمليك المذكور على أنه يتعهد الطرف الثانى بعدم التصرف في الوحدة المبيعة أو التنازل عنها أو إجراء أية تعديلات فيها إلا بموافقة الطرف الأول وإنه يشترط أنه يكون التصرف بالبيع أو التنازل الشخصى تتوافر فيه شروط التمليك المقررة بالمحافظة ، ويقع باطلاً كل تصرف يتم بالمخالفة لهذه الأحكام . فإنه لما سلف بيانه إذ استعمل المشترى العين المباعة في ذات الغرض وهو السكن سواء بنفسه أو لغيره وسواء كان ذلك بطريق التأجير خالياً أو مفروشاً فلا يسرى عليه المنع الوارد في البند المذكور ، أما إذا تجاوز المشترى هذا الغرض وقام بتغيير استعمال هذه العين إلى غير السكنى أياً كان نوع هذا التغيير فإن هذا المنع يظل سارياً في حقه ومن ثم لا يجوز لهذا المشتري التصرف في تلك العين إلا لغرض السكنى وحده . لما كان ذلك وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد قضى ببطلان الشرط المانع من التصرف والوارد في البند العاشر بعقد التمليك المؤرخ – / – / ١٩٧٩ دون تخصيص لما تضمنه من تغيير الغرض من الاستعمال بصفه عامة فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

 

الطعن رقم ١٧٤١٧ لسنة ٨١ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٨/٠٦/٢٤
العنوان : عقد ” شرط المنع من التصرف ” .
الموجز : شرط المنع من التصرف صحيح متى بنى على باعث مشروع واقتصر على مدة معقولة . إعتبار الباعث مشروعاً إذا كان المراد بالمنع من التصرف حماية مصلحة مشروعة للمتصرف أو المتصرف إليه أو للغير . المدة تكون معقولة إذا كانت مؤقتة وفقاً لواقع كل تصرف وملابساته . تقدير مشروعية المصلحة ومدى معقولية المدة . من سلطة قاضى الموضوع متى بنى قضائه على أسباب سائغة .
القاعدة : المقرر – في قضاء محكمة النقض – شرط المنع من التصرف يصح إذا بنى على باعث مشروع واقتصر على مدة معقولة ، ويكون الباعث مشروعاً متى كان المراد بالمنع من التصرف حماية مصلحة مشروعة للمتصرف أو المتصرف إليه أو الغير ، وتكون المدة معقولة إذا كانت – وفقاً لواقع كل تصرف وملابساته – مؤقتة وليس من شأنها تأبيد المنع بما يسلب حق الملكية أخص صفاته ، ويجوز أن تستغرق المدة المعقولة وفقاً لنص الفقرة الأخيرة من المادة ٨٢٣ من القانون المدنى ، مدى حياة المتصرف أو المتصرف إليه أو الغير ، ويبطل التصرف المخالف لذلك ، وكان تقدير مشروعية المصلحة المراد بالشرط حمايتها ومدى معقولية المدة المحددة لسريانه ، مما يدخل في سلطة قاضى الموضوع ، إلا أن ذلك مشروط بأن يقيم قضاءه على أسباب سائغة تكفى لحمله .

 

الطعن رقم ١٧٤١٧ لسنة ٨١ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٨/٠٦/٢٤
العنوان : عقد ” شرط المنع من التصرف ” .
الموجز : قضاء الحكم المطعون فيه برفض طلب الطاعن بمحو وشطب البند المتضمن المنع من التصرف في عقد البيع المشهر دون استظهار الغرض المشتراه من أجله قطعة الأرض محل العقد ولا الباعث المشروع لذلك الشرط . مؤداه . عجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون . أثره . مخالفة للقانون وخطأ .
القاعدة : إذ كان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد قضى برفض طلب الطاعن القضاء بمحو وشطب البند السابع في عقد البيع المشهر رقم ……. لسنة …… شهر عقارى الإسكندرية فيما تضمنه من شرط مانع من التصرف ، دون أن يستظهر الغرض المشتراه من أجله قطعة الأرض محل ذلك العقد ، ولا الباعث المشروع لذلك الشرط المؤبد ، وهو ما يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون ، مما يكون معه الحكم المطعون فيه معيباً بالقصور في التسبيب الذى جره إلى مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه .

 

الطعن رقم ٢٨٤٨ لسنة ٨٢ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٨/٠٤/١٠
العنوان : تقادم ” التقادم المسقط ” . دعوى ” دعوى بطلان عقد البيع ” . عقد ” إبطال العقد ” ” عقد البيع ” .
الموجز : دعوى المطعون ضدهم ببطلان الشرط المانع من التصرف الوارد بعقد البيع . اعتبارها دعوى بطلان مجردة . سقوطها بمضى خمسة عشرة سنة من تاريخ إبرام العقد . مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك النظر . مخالفة للقانون . علة ذلك . م ١٤١ / ٢ مدنى .
القاعدة : إذ كان الثابت من الأوراق أن المطعون ضدهم أقاموا دعواهم بطلب بطلان الشرط المانع من التصرف الوارد بعقد البيع المؤرخ … / ١ / ١٩٨٧ وهى بهذه المثابة مجرد دعوى بطلان مجردة اقتصرت طلبات رافعها على مجرد تقرير بطلان شرط المنع من التصرف ، ومن ثم فإنها تسقط بمضى خمسة عشرة سنه من تاريخ إبرام العقد إعمالاً لحكم الفقرة الثانية من المادة ١٤١ من القانون المدنى سالفة الذكر ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون مشوباً بعيب مخالفة القانون .

 

الطعن رقم ٦٦٦٤ لسنة ٧٩ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٨/٠٣/١٨
العنوان : استئناف ” رفع الاستئناف : المصلحة في الاستئناف ” . بطلان ” بطلان التصرفات المخالفة للشرط المانع من التصرف ” . عقد ” بعض أنواع العقود : عقد البيع “.
الموجز : بطلان التصرف المخالف للشرط المانع من التصرف . م ٨٢٤ مدنى . حق كل متعاقد في العقود الملزمة للجانبين في طلب فسخ العقد . شرطه . إخلال الطرف الآخر بأحد التزاماته الجوهرية . م ١٥٧ مدنى . اعتبار العقد متضمناً له ولو خلا من اشتراطه . عدم جواز حرمان المتعاقدين من هذا الحق أو الحد منه إلا باتفاق صريح .
القاعدة : أن المادة ٨٢٤ من القانون المدنى ولئن نصت على بطلان التصرف المخالف للشرط المانع من التصرف ولم تتعرض للعقد الأصلى الوارد فيه هذا الشرط إلا أن ذلك لا يمنع المتعاقد الذى اشترط هذا الشرط من طلب فسخ ذلك العقد استناداً إلى الأحكام العامة المقررة للفسخ في العقود الملزمة للجانبين متى كان شرط المنع من التصرف من الشروط الأساسية للتعاقد والتى بدونها ما كان يتم إذ تكون مخالفة المتعاقد الآخر له في هذه الحالة إخلالاً منه بأحد التزاماته الجوهرية مما يجيز للمتعاقد معه طلب فسخ العقد طبقا للمادة ١٥٧ / ١ من القانون المدنى التى تعتبر من النصوص المكملة لإرادة المتعاقدين ولهذا فإن هذا الحق يكون ثابتاً لكل منهما بنص القانون ويعتبر العقد متضمناً له ولو خلا من اشتراطه ، ولا يحق حرمان المتعاقدين من هذا الحق أو الحد من نطاقه إلا باتفاق صريح .

 

الطعن رقم ٨٧٧٤ لسنة ٧٧ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٨/٠٢/٢٦
العنوان : ملكية ” تمليك المساكن الشعبية والاقتصادية “.
الموجز : تضمن عقد البيع الوحدة السكنية محل شرطاً مانعاً من التصرف فيها ومن تغيير العرض من استعمالها إلا بموافقة الجهة البائعة التي يمثلها الطاعن الثانى . مؤداه . اعتبارهما شرطين ملزمين للطرفين . علة ذلك . أثره . وجوب الأخذ بهما وإعمالهما . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر. خطأ.
القاعدة : إذ كان الثابت من عقد البيع المؤرخ ٣٠ / ٩ / ١٩٨٠ المتضمن تمليك المطعون ضده الوحدة السكنية محل النزاع أنه قد تم في إطار تنفيذ قرار رئيس الوزراء المشار إليه وتضمن بنده العاشر شرطاً مانعاً من التصرف فيها وتضمن بنده الحادى عشر شرطاً مانعاً من تغيير العرض من استعمالها إلا بموافقة الجهة البائعة التي يمثلها الطاعن الثانى بما يكون معه هذين الشرطين قد جاء إعمالاً لقانون ملزم وليس شرطاً تعاقدياً خاضعاً لإرادة الطرفين وهو بالنظر إلى ما تغياه من مصلحة عامة هي منع المضاربة بالمساكن التي توفرها الدولة لمحدودى الدخل بأسعار مخفضة مما يتعين الأخذ بهذين الشرطين وإعمالهما ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلغاء القيود الواردة في عقد البيع المؤرخ ٣٠ / ٩ / ١٩٨٠ بخصوص المنع من التصرف وخطر تغيير النشاط لغير غرض السكنى دون أن يفطن إلى هذه الأمور جميعها ، فإنه يكون معيباً ( بالخطأ في تطبيق القانون )

 

الطعن رقم ١٥٧٨٩ لسنة ٧٩ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٧/١٢/١٧
العنوان : التزام ” أوصاف الالتزام : شرط المنع من التصرف ” . عقد ” أركان العقد وشروط انعقاده : سلطان الإرادة ” . ملكية ” حق الملكية : القيود الواردة على حق الملكية بعد قيامه ” .
الموجز : مالك الشئ . حقه في استعماله واستغلاله والتصرف فيه . الملكية . ماهيتها . وظيفة اجتماعية . تعارض حق الملكية مع المصلحة العامة . وجوب الاعتداد بالمصلحة العامة . المواد ٨٠٢ ، ٨٠٦ ، ٨٢٣ مدنى والأعمال التحضيرية .
القاعدة : المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه لئن كان مفاد المادة ٨٠٢ من القانون المدنى أن لمالك الشئ حق استعماله واستغلاله والتصرف فيه إلا أنه لما كان النص في المادة ٨٢٣ من ذات القانون على أنه ” إذا تضمن العقد أو الوصية شرطاً يقضى بمنع التصرف في مال فلا يصح هذا الشرط ما لم يكن مبنياً على باعث مشروع ومقصور على مدة معقولة ، ويكون الباعث مشروعاً متى كان المراد بالمنع من التصرف حماية مصلحة مشروعة للمتصرف أو المتصرف إليه أو الغير … ” والنص في المادة ٨٠٦ مدنى على أنه ” على المالك أن يراعى في استعمال حقه ما تقضى به القوانين والمراسيم واللوائح المتعلقة بالمصلحة العامة أو المصلحة الخاصة … ” يدل– وعلى ما أفصح عنه المشرع في الأعمال التحضيرية للقانون المدنى – على أن الملكية ليست حقاً مطلقاً لا حد له ، بل هى وظيفة اجتماعية يطلب إلى المالك القيام بها ، ويحميه القانون ما دام يعمل في الحدود المرسومة لمباشرتها ، أما إذا خرج عن هذه الحدود فلا يعتبره القانون مستحقاً لحمايته ويترتب على ذلك أنه حيث يتعارض حق الملكية مع مصلحة عامة فالمصلحة العامة هى التى تقدم .

 

الطعن رقم ١٥٧٨٩ لسنة ٧٩ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٧/١٢/١٧
العنوان : التزام ” أوصاف الالتزام : شرط المنع من التصرف ” . عقد ” أركان العقد وشروط انعقاده : سلطان الإرادة ” . ملكية ” حق الملكية : القيود الواردة على حق الملكية بعد قيامه ” .
الموجز : اشتمال عقد التمليك موضوع التداعى المبرم بين الجهة الإدارية والمطعون ضده الثالث على بنود تحظر التصرف في العين المبيعة إلا بعد سداد كامل الثمن وموافقة الأولى كتابة . قضاء الحكم المطعون فيه ببطلان ذلك البند الخاص بحظر التصرف في تلك العين . خطأ . علة ذلك .
القاعدة : إذ كان الثابت من البند التمهيدى من عقد التمليك المؤرخ ٠٠ / ٠٠ / ٠٠٠٠ موضوع الدعوى أن الهدف من إبرامه هو إنشاء مركز إعلامى متخصص بمدينة شرم الشيخ لتنشيط الخدمات السياحية ، وتضمن البندين العاشر والحادى عشر منه النص على تعهد الطرف الثانى – المطعون ضده الثالث – بعدم التصرف في العين المبيعة بالبيع أو التأجير أو التنازل عنها للغير بأى طريقة من طرق التنازل ويقع باطلاً كل تصرف يتم بالمخالفة لأحكام هذا النص … وإذا انتهى الطرف الثانى من إقامة المشروع وقام بالوفاء بكافة الالتزامات المترتبة على هذا العقد ومنها سداد كامل الثمن يكون من حقه طلب إعداد العقد النهائى الناقل للملكية … ولا يحق له التصرف في الأرض بعد تسجيل العقد إلا بعد الحصول على موافقة الطرف الأول كتابة ، وفى حالة المخالفة يتم إعمال الأثر الفاسخ المنصوص عليه في البند السابع من هذا العقد ، ومؤدى ذلك أن الجهة الإدارية البائعة أقدمت على إبرام العقد محل الدعوى في إطار ما استهدفته الدولة من السعى لتنشيط الخدمات السياحية بإنشاء مركز إعلامى متخصص بمدينة شرم الشيخ ، ومن ثم فإن الغرض من تمليك العين المباعة يجب ألا يخرج عن هذا الهدف ، وإذ كان ذلك وكان البندين العاشر والحادى عشر من عقد التمليك المذكور قد حظر التصرف فيها قبل الوفاء بكافة الالتزامات المترتبة على هذا العقد وقبل الحصول على موافقة الجهة الإدارية كتابة ، ورتبا على مخالفة ذلك فسخ العقد …. ومن ثم فإنه لا يجوز لهذا المشترى التصرف في العين محل التداعى قبل تحقق هذا الشرط وهو شرط مشروع يتفق وطبيعة هذه العين وظروف إنشائها والحكمة من تملكيها – على نحو ما سلف – ويهدف إلى تحقيق مصلحة عامة هى ضمان استمرارها في الغرض الذى أنشئت من أجله ومنع المضاربة عليها ، وإذ خالف الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر بأن قضى ببطلان البند العاشر من العقد موضوع الدعوى ورتب على ذلك قضاءه بصحة ونفاذ العقدين سند الدعوى مخالفاً بذلك إرادة المتعاقدين بشأن حظر التصرف في العين محل التداعى قبل سداد باقى الثمن وبعد موافقة الجهة الإدارية ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

 

الطعن رقم ٣٦٦٦ لسنة ٧٥ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٧/١٢/١١
العنوان : بيع . بطلان ” بطلان التصرفات ” . إصلاح زراعى ” تصرف المنتفع بالمخالفة للمادة ١٦ ق ١٧٨ لسنة ١٩٥٢ “.
الموجز : تصرف المنتفع بأراضى الإصلاح الزراعى بالمخالفة لنص م ١٦ ق ١٧٨ لسنة ١٩٥٢ . للهيئة العامة للإصلاح الزراعى الاعتداد به . م ٤ ق ٣ لسنة ١٩٨٦ . لازمه . نسبية البطلان المقرر على مخالفة شرط المنع من التصرف . أثره . قصر التمسك بالبطلان على الهيئة و امتناعه على المنتفع أو ورثته وامتناع قضاء المحكمة به ما لم تطلبه الهيئة .
القاعدة : أن النص في المادة ١٦ من المرسوم بقانون رقم ١٧٨ لسنة ١٩٥٢ على أن ” لا يجوز لصاحب الأرض ولا لورثته من بعده التصرف فيها قبل الوفاء بثمنها كاملاً ولا يجوز قبل هذا الوفاء نزع ملكيتها سداداً لدين إلا أن يكون ديناً للحكومة أو ديناً لبنك التسليف الزراعي التعاوني أو للجمعية التعاونية ” وفي المادة الرابعة من القانون رقم ٣ لسنة ١٩٨٦ بشأن تصفية بعض الأوضاع المترتبة على قوانين الإصلاح الزراعي على أن ” إذا أثبت للجنة أن واضع اليد على المساحة الموزعة من الأرض المشار إليه هو غير المنتفع أو ورثته يصدر قرار من رئيس مجلس إدارة الهيئة بإلغاء التوزيع الصادر إليه ، ويجري بحث لواضع اليد ، فإذا كانت تتوافر فيه الشروط المقررة قانوناً للانتفاع بالتوزيع وكان ملتزماً بأداء الواجبات المقررة على المنتفعين ومضى على وضع يده مدة خمس عشرة سنة اعتد بوضع يده وصدرت شهادات التوزيع إليه … وبالنسبة لمن لا تتوافر فيه شروط وضع اليد لمدة خمس عشرة سنة وتوافر بشأنه الشروط المنصوص عليها في الفقرة السابقة جاز للهيئة العامة للإصلاح الزراعي الاعتداد بوضع يده وإصدار شهادات التوزيع إليه ، وإلا اتخذت إجراءات إزالة وضع اليد المخالفة بالطريق الإداري على نفقته والتصرف فيها وفق ما يقرره مجلس إدارة الهيئة بحسب الأحوال وذلك طبقاً للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية ” يدل على أن لمجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي أن يعتد بآثار التصرف الحاصل بالمخالفة لنص المادة ١٦ من القانون رقم ١٧٨ لسنة ١٩٥٢ ولازم ذلك أن يكون البطلان المقرر على مخالفة شرط المنع من التصرف بطلاناً نسبياً يتفق والغاية من تقرير المنع وهي حماية مصلحة خاصة مشروعة ومن ثم يتحتم ضرورة قصر المطالبة بهذه الحماية أو التنازل عنها على الهيئة وحدها ، ويمتنع على المحكمة أن تقضي به طالما لم تطلبه الهيئة صاحبة الحق في توقيع الجزاء ، كما يمتنع على المنتفع أو ورثته متى باع بالمخالفة لهذا النص أن يتمسك بالبطلان .

 

الطعن رقم ٢١٥٧ لسنة ٨١ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٧/١٠/١٥
العنوان : ملكية “نطاق حق الملكية: استعمال المالك لحقه”. التزام ” الشرط: شرط المنع من التصرف ”
الموجز : الملكية. ماهيتها. وظيفة اجتماعية. حق المالك في الاستعمال والاستغلال والتصرف. حدوده. الا يتعارض مع المصلحة العامة. مؤداه. تمتعه بالحماية القانونية في نطاق تلك الحدود. المواد ٨٠٢ , ٨٠٦, ٨٢٣ مدني والأعمال التحضيرية.
القاعدة : المقرر.فى قضاء محكمة النقض . أنه ولئن كان مفاد المادة ٨٠٢ من القانون المدنى أن لمالك الشيئ الحق في استعماله واستغلاله والتصرف فيه ، الا أنه لما كان النص في المادة ٨٢٣ من القانون المدنى على أنه ” إذا تضمن العقد أو الوصية شرطاً يقضى بمنع التصرف في مال ، فلا يصح هذا الشرط ، ما لم يكن مبنياً على باعث مشروع ومقصوراً على مدة معقولة ، ويكون الباعث مشروعاً متى كان المراد بالمنع من التصرف حماية مصلحة مشروعة للمتصرف أو المتصرف إليه أو للغير ” والنص في المادة ٨٠٦ من القانون المدنى على أنه : على المالك أن يراعى في استعمال حقة ، ما تقضى به القوانين والمراسيم واللوائح ، والمتعلقة بالمصلحة العامة أو المصلحة الخاصة .. ” يدل وعلى ما افصح عنه المشرع في الأعمال التحضيرية للقانون المدنى على أن الملكية ليست حقاً مطلقاً لا حد له بل هى وظيفة اجتماعيه ، يطلب إلى المالك القيام بها ، وحجية القانون ، ما دام يعمل في الحدود المرسومة لمباشرة هذه الوظيفة ، أما إذا خرج على هذه الحدود فلا يعتبره القانون مستحقاً لحمايتة ويترتب على ذلك أنه حيث يتعارض حق الملكية مع مصلحة عامة فإن هذه المصلحة هى التى تقدم.

 

الطعن رقم ٢١٥٧ لسنة ٨١ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٧/١٠/١٥
العنوان : ملكية “نطاق حق الملكية: استعمال المالك لحقه”. التزام ” الشرط: شرط المنع من التصرف ”
الموجز : النص في عقد التمليك الصادر من رئيس الوحدة المحلية بصفته أن الهدف منه التيسير على المواطنين لتملك المسكن الملائم. مفاده. إبرام الجهة الإدارية له بغرض محاصرة الأزمة السكانية. اعتباره مصلحة عامة. مؤداه. عدم سريان الشرط المانع من التصرف على تصرف واستعمال المشترى للعين في غرض السكنى واقتصار أثره على حالة تغيير غرض العين لغير السكنى. قضاء الحكم المطعون فيه بانعدام أثر ذلك الحظر مطلقاً دون تخصيص لما تضمنه من تغيير الغرض من الاستعمال أو التأجير. خطأ. علة ذلك.
القاعدة : اذا كان الثابت من عقد التمليك المؤرخ ١٧ / ٥ / ١٩٧٩ موضوع الدعوى أن الهدف من ابرامه كما ورد بالتمهيد السابق على بنوده هو التيسير على المواطنين في تملك المساكن الملائمة ، ونص في البند الثانى من هذا العقد ” على أنه يقر المشترى – المطعون ضده – بأنه ليس له سكن آخر في المدينة الواقع بها المسكن المطروح للتمليك وإذ ظهر شيئ من ذلك يعد العقد مفسوخاً من تلقاء ذاته ، وتضمن البند السادس منه أن المشترى يمتلك الاجزاء الخاصة بالوحدة المبيعه وهى تشمل ما أعد لاستعماله وحدة وبالذات على أن تبقى الأرض المقام عليها البناء مملوكة للجهة الإدارية البائعة ولا يكون للمشترى سوى حق الانتفاع بها طوال بقاء الوحدة السكنية فإذا زالت زال معها حق الانتفاع بأى جزء من الأرض ، ومؤدى ذلك أن الجهة الإدارية المالكة اقدمت على أبرام العقد محل الدعوى في إطار ما استهدفته الدولة من إيجاد حلول مناسبة لمحاصرة الازمة السكنية بتوفير المسكن الملائم لحياتهم ومن ثم فإن الغرض من تمليك العين المبيعة لا يخرج عن هذا الهدف بل يحققه عن طريق الانتفاع بها كمسكن يصلح لإقامة المشترى واسرته وهو غرض مشروع ينبغى مصلحة عامه لها اعتبارها وإذ كان ذلك وكان النص في البند الحادى عشر من عقد التمليك المذكور على أنه يتعهد الطرف الثانى ” المطعون ضده ” بعدم القيام بتأجير العين مفروشه للغير أو غير مفروشة ، وأن يغير استعمالها بغير غرض السكن وفى حاله المخالفة يعد العقد مفسوخاً فإنه لما سلف بيانه إذا استعمل المشترى العين المباعة في ذات الغرض سالف الذكر وهو السكنى سواء لنفسه أو لغيرة ، وسواء كان التأجير خالياً أو مفروشاً فلا يسرى عليه المنع الوارد بالبند المذكور أما إذا تجاوز المشترى هذا الغرض وقام بتغيير استعمال هذه العين إلى غير السكنى أياً كان نوع هذا التغيير فإن هذا المنع يظل سارياً . وإذ كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد قضى ببطلان الشرط الوارد بالبند العاشر من العقد موضوع الدعوى ، دون تخصيص لما تضمنه من التأجير ، أو تغيير الغرض من الاستعمال بصفه عامة فإنه يكون قد اخطأ في تطبيق القانون .

 

الطعن رقم ١٠٣١٧ لسنة ٧٨ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٧/٠٦/٠٤
العنوان : حكم ” عيوب التدليل : مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ” . نقض ” صحيفة الطعن ” أسباب الطعن بالنقض : السبب المجهل ” ” إجراءات الطعن بالنقض ” .
الموجز : عدم إيداع الطاعنون رفق طعنهم صورة رسمية من عقد البيع المسجل الدال علي صحة نعيهم مما يحجب محكمة النقض من بسط رقابتها على محكمة الموضوع في تقديرها لأبدية أو عدم أبدية شرط المنع من التصرف الوارد بعقد البيع المذكور . النعى على الحكم المطعون فيه بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه . غير مقبول .
القاعدة : إذ كان الطاعنون بصفتهم لم يودعوا قلم كتاب هذه المحكمة وقت تقديم صحيفة الطعن صورة رسمية من عقد البيع المسجل رقم …… لسنة ١٩٩٧ أسوان الدال على صحة نعيهم وفقاً للشروط المنصوص عليها في المادة ٢٥٥ من قانون المرافعات المعدلة بالقانون رقم ٧٦ لسنة ٢٠٠٧ مما يحجب هذه المحكمة من بسط رقابتها على محكمة الموضوع في تقديرها لأبديه أو عدم أبدية شرط المنع من التصرف الوارد بالبند الحادى عشر من عقد البيع المذكور ، كما أن هذه المحكمة استأجلت نظر الطعن بجلسات المرافعة لضم الملفين الابتدائي والاستئنافى إلا أن الأخير لم يضم وخلا الأول من العقد السالف ذكره ، ويكون معه النعى أياً كان وجه الرأى فيه – عارياً عن الدليل .

 

الطعن رقم ١٢٠٨ لسنة ٨٠ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٧/٠٣/٠٢
العنوان : التزام ” أوصاف الالتزام : الشرط : شرط المنع من التصرف ” . بطلان ” بطلان التصرفات المخالفة للشرط المانع من التصرف ” .
الموجز : الملكية . ماهيتها . وظيفة اجتماعية موكل للمالك القيام بها . تمتعها بحماية القانون . شرطه . عمله في حدودها . مؤداه . تقديم المصلحة العامة عند تعارضها مع حق الملكية . الشرط المانع من التصرف . وجوب ابتناؤه على باعث مشروع وبطلان التصرف المخالف له . جواز التمسك بفسخ العقد كاملاً عند مخالفة الشرط المانع للتصرف . مناطه . الإخلال بالتزام جوهرى في التعاقد . علة ذلك . المواد ١٥٧ / ١ ، ٨٠٢ ، ٨٠٦ ، ٨٢٣ ، ٨٢٤ مدنى .
القاعدة : مفاد المادة ٨٠٢ من القانون المدنى أن لمالك الشئ حق استعماله واستقلاله والتصرف فيه إلا أن النص في المادة ٨٠٦ منه على أنه “على المالك أن يراعى في استعمال حقه ما تقضى به القوانين والمراسيم واللوائح المتعلقة بالمصلحة العامة أو بالمصلحة الخاصة ……. ” والنص في المادة ٨٢٣ من نفس القانون على أنه ” إذ تضمن العقد …. شرطا يقضى بمنع التصرف في مال ، فلا يصح هذا الشرط ما لم يكن مبنياً على باعث مشروع ومقصوراً على مدة معقولة ويكون الباعث مشروعاً متى كان المراد بالمنع من التصرف في حماية مصلحة مشروعة للمتصرف أو المتصرف إليه أو الغير ….. ” وأن النص في المادة ٨٢٤ من القانون المدنى وإن نصت على بطلان التصرف المخالف للشرط المانع من التصرف ولم تتعرض للعقد الأصلي الوارد فيه هذا الشرط إلا أن ذلك لا يمنع المتعاقد الذى اشترط هذا الشرط من طلب فسخ ذلك العقد استناداً إلى الأحكام العامة المقررة للفسخ في العقود الملزمة للجانبين متى كان شرط المنع من التصرف من الشروط الأساسية للتعاقد والتى بدونها ما كان يتم إذ تكون مخالفة المتعاقد الأخر له في هذه الحالة إخلال منه بأحد التزاماته الجوهرية مما يجيز للمتعاقد معه طلب فسخ العقد طبقاً للمادة ١٥٧ / ١ من القانون المدنى التى تعتبر من النصوص المكملة لإرادة المتعاقدين ولهذا فإن هذا الحق يكون ثابتاً لكل منهما بنص القانون ويعتبر العقد متضمناً له ولو خلا من اشتراطه ، ولا يحق حرمان المتعاقدين من هذا الحق أو الحد من نطاقه إلا باتفاق صريح ، يدل وعلى ما أفصح عنه المشرع في الأعمال التحضيرية للقانون المدنى على أن الملكية ليست حقا مطلقاً لا حد له بل هى وظيفة اجتماعية يطلب إلى المالك القيام بها ويحميه القانون ما دام يعمل في الحدود المرسومة لمباشرة هذه الوظيفة أما إذا خرج على هذه الحدود فلا يعتبره القانون مستحقاً لحمايته ، ويترتب على ذلك أنه حيث يتعارض حق الملكية مع مصلحة عامة فالمصلحة العامة هى التى تقدم .

 

الطعن رقم ١٢٠٨ لسنة ٨٠ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٧/٠٣/٠٢
العنوان : التزام ” أوصاف الالتزام : الشرط : شرط المنع من التصرف ” . بطلان ” بطلان التصرفات المخالفة للشرط المانع من التصرف ” .
الموجز : اعتبار الشرط المانع من التصرف المنصوص عليه في عقد التداعى غير مشروع ومؤبداً مخالفاً لعبارات العقد الواضحة الدلالة في تقييد التصرف في العين محله بإجراءات معينة تتفق مع الغرض المنصوص عليه في العقد من إنشائها دون أن يورد بأسبابه الاعتبارات المقبولة والسائغة . مخالفة للقانون وخطأ . علة ذلك .
القاعدة : ٤ – إذ كان الثابت من العقد المسجل رقم …….. لسنة ٢٠٠١ توثيق ……… – مأمورية …….. – محل التداعى أن الهدف من إبرامه – على النحو الوارد بالبند التمهيدى – هو بناء مساكن لأعضاء الجمعية التى يمثلها المطعون ضده الأول ومؤدى ذلك أن الجهة الإدارية المالكة أقدمت على إبرام العقد في إطار ما استهدفته الدولة من السعى لإيجاد حلول مناسبة لمحاصرة الأزمة السكانية التى يعانى منها الغالبية العظمى من المواطنين وذلك بتوفير المسكن الملائم لحياتهم ، ومن ثم فإن الغرض من بيع العين محل التداعى لا يخرج عن هذا الهدف بل يحققه عن طريق الانتفاع بها كمساكن تصلح لإقامة أعضاء تلك الجمعية وهو غرض مشروع يبتغى مصلحة لطائفة معينه لها اعتبارها ، وكان النص في البند السابع من ذلك العقد على أن ” يتعهد الطرف الثانى – المطعون ضده الأول – بعدم التصرف في العين المبيعة بأى شكل من الأشكال إلا بموافقة الطرف الأول – الطاعن – ….. ويقع باطلاً كل تصرف يتم بالمخالفة لهذه الأحكام …. ” وإذ كان الظاهر من هذه العبارات أنه قد تحدد في العقد الأداة التى يتم بها إجراء التصرف في العين للغير وأن الشرط ليس مؤبداً وإنما وضع قيوداً محددة للتصرف فيها وأجاز للمشترى ذلك بعد موافقة البائع لاعتبارات معينة أرتأى الطرفان أنها مشروعة فإن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه إذ لم يفطن إلى ذلك و إلى أنه يتعين عند التصرف في العين مراعاة الشروط الواردة بالعقد واعتبر الشرط المانع من التصرف غير مشروع ومؤبداً يكون قد خالف عبارات العقد الواضحة الدلالة ودون أن يورد بأسبابه الاعتبارات المقبولة والسائغة لخروجه عن عبارات العقد وانحرف عنها بعيداً عن قصد المتعاقدين ونيتهما المشتركة وحرم الطاعن من حق طلب فسخ التعاقد الأصلى المبرم بينه وبين المطعون ضده الأول متى ثبتت مخالفة المذكور لشرط المنع من التصرف فإن ذلك مما يعيبه ( مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ) .

 

الطعن رقم ١٢٣٤٩ لسنة ٨٣ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٦/٠٥/٢٥
العنوان : بطلان ” بطلان التصرفات المخالفة للشرط المانع من التصرف ” . عقد ” بعض أنواع العقود : عقد البيع ” ” زوال العقد : أثر فسخ العقد ” .
الموجز : بطلان التصرف المخالف للشرط المانع من التصرف . م ٨٢٤ مدنى . حق كل متعاقد في العقود الملزمة للجانبين في طلب فسخ العقد . شرطه . إخلال الطرف الأخر بأحد التزاماته الجوهرية . م ١٥٧ / ١ مدنى . اعتبار العقد متضمناً له ولو خلا من اشتراطه . عدم جواز حرمان المتعاقدين من هذا الحق أو الحد منه إلا باتفاق صريح .
القاعدة : المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن المادة ٨٢٤ من القانون المدنى وإن نصت على بطلان التصرف المخالف للشرط المانع من التصرف ولم تتعرض للعقد الأصلى الوارد فيه هذا الشرط إلا أن ذلك لا يمنع المتعاقد الذى اشترط هذا الشرط من طلب فسخ ذلك العقد استناداً إلى الأحكام العامة المقررة للفسخ في العقود الملزمة للجانبين متى كان شرط المنع من التصرف من الشروط الأساسية للتعاقد والتى بدونها ما كان يتم ، إذ تكون مخالفة المتعاقد الآخر له في هذه الحالة إخلالاً منه بأحد التزاماته الجوهرية مما يجيز معه للمتعاقد طلب فسخ العقد طبقاً للمادة ١٥٧ / ١ من القانون المدنى التى تعتبر من النصوص المكملة لإرادة المتعاقدين ولهذا فإن هذا الحق يكون ثابتاً لكل منهما بنص القانون ويعتبر العقد متضمناً له ولو خلا من اشتراطه ولا يجوز حرمان المتعاقدين من هذا الحق أو الحد من نطاقه إلا بإتفاق صريح .

 

الطعن رقم ٧١٣٥ لسنة ٧٧ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٦/٠٤/٢٧
العنوان : ملكية ” تمليك المساكن الشعبية والاقتصادية ” .
الموجز : تضمن عقد بيع الوحدة السكنية محل النزاع شرطاً مانعاً من التصرف فيها إلا بموافقة الجهة البائعة إعمالاً للقرار رقم ١١٠ لسنة ١٩٧٨ الصادر من رئيس مجلس الوزراء بشأن القواعد والشروط اللازمة لتمليك المساكن الشعبية . مؤداه . اعتبار ذلك الشرط ملزماً قانوناً متعلقاً بالنظام العام وليس شرطاً تعاقدياً خاضعاً لإرادة طرفيه . أثره . تحقق المحكمة من توافر من تلقاء نفسها . مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك النظر استناداً لافتقاد الشرط المانع من التصرف لمشروعيته بعد سداد كامل ثمن الوحدة وقضاءه بصحة ونفاذ العقدين رغم عدم صدور موافقة الجهة البائعة على البيع . مخالفة للقانون وخطأ .
القاعدة : إذ كان البين من الأوراق أن عقد بيع الوحدة السكنية محل التداعى إلى المطعون ضده قد تم في إطار تنفيذ قرار رئيس الوزراء المشار إليه وتضمن بنده العاشر شرطاً مانعاً من التصرف في الوحدة المبيعة أو التنازل عنها أو إجراء أية تعديلات فيها إلا بموافقة الجهة البائعة التى يمثلها الطاعنين بما يكون معه هذا الشرط إعمالاً لقانون ملزم وليس شرطاً تعاقدياً خاضعاً لإرادة الطرفين وهو بالنظر إلى ما تغياه من مصلحة عامة هى التيسير على المواطنين لتملك مسكن خاص ملائم وكما جاء بالبند التمهيدى للعقد ومنع المضاربة بالمساكن التى توفرها الدولة لمحدودى الدخل بأسعار مخفضة فإنه يكون شرطاً متعلقاً بالنظام العام وعلى المحكمة أن تتحقق من توفره وتعمل أثره من تلقاء نفسها ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بتأييد الحكم المستأنف الذى أبطل شرط المنع من التصرف كما قضى ببطلان ما تضمنه البند العاشر من العقد من قيد على حرية المتعاقد على السكن في تغيير وجه الاستعمال ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

 

 الطعن رقم ٤٨١٠ لسنة ٦٨ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٦/٠٤/٠٥
العنوان : بيع . بطلان ” بطلان التصرفات ” . إصلاح زراعى ” تصرف المنتفع بالمخالفة للمادة ١٦ ق ١٧٨ لسنة ١٩٥٢ “.
الموجز : تصرف المنتفع بأراضى الإصلاح الزراعى بالمخالفة لنص م ١٦ ق ١٧٨ لسنة ١٩٥٢ . للهيئة العامة للإصلاح الزراعى الاعتداد به . م ٤ ق ٣ لسنة ١٩٨٦ . لازمه . نسبية البطلان المقرر على مخالفة شرط المنع من التصرف . أثره . قصر التمسك بالبطلان على الهيئة و امتناعه على المنتفع أو ورثته وامتناع قضاء المحكمة به ما لم تطلبه الهيئة .
القاعدة : أن المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن النص في المادة ١٦ من المرسوم بقانون رقم ١٧٨ لسنة ١٩٥٢ على أن ” لا يجوز لصاحب الأرض ولا لورثته من بعده التصرف فيها قبل الوفاء بثمنها كاملاً ولا يجوز قبل هذا الوفاء نزع ملكيتها سداداً لدين إلا أن يكون ديناً للحكومة أو ديناً لبنك التسليف الزراعي التعاوني أو للجمعية التعاونية ” وفي المادة الرابعة من القانون رقم ٣ لسنة ١٩٨٦ بشأن تصفية بعض الأوضاع المترتبة على قوانين الإصلاح الزراعي على أن ” إذا أثبت للجنة أن واضع اليد على المساحة الموزعة من الأرض المشار إليه هو غير المنتفع أو ورثته يصدر قرار من رئيس مجلس إدارة الهيئة بإلغاء التوزيع الصادر إليه ، ويجري بحث لواضع اليد ، فإذا كانت تتوافر فيه الشروط المقررة قانوناً للانتفاع بالتوزيع وكان ملتزماً بأداء الواجبات المقررة على المنتفعين ومضى على وضع يده مدة خمس عشرة سنة اعتد بوضع يده وصدرت شهادات التوزيع إليه … وبالنسبة لمن لا تتوافر فيه شروط وضع اليد لمدة خمس عشرة سنة وتوافر بشأنه الشروط المنصوص عليها في الفقرة السابقة جاز للهيئة العامة للإصلاح الزراعي الاعتداد بوضع يده وإصدار شهادات التوزيع إليه ، وإلا اتخذت إجراءات إزالة وضع اليد المخالفة بالطريق الإداري على نفقته والتصرف فيها وفق ما يقرره مجلس إدارة الهيئة بحسب الأحوال وذلك طبقاً للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية ” يدل على أن لمجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي أن يعتد بآثار التصرف الحاصل بالمخالفة لنص المادة ١٦ من القانون رقم ١٧٨ لسنة ١٩٥٢ ولازم ذلك أن يكون البطلان المقرر على مخالفة شرط المنع من التصرف بطلاناً نسبياً يتفق والغاية من تقرير المنع وهي حماية مصلحة خاصة مشروعة ومن ثم يتحتم ضرورة قصر المطالبة بهذه الحماية أو التنازل عنها على الهيئة وحدها ، ويمتنع على المحكمة أن تقضي به طالما لم تطلبه الهيئة صاحبة الحق في توقيع الجزاء ، كما يمتنع على المنتفع أو ورثته متى باع بالمخالفة لهذا النص أن يتمسك بالبطلان .

 

الطعن رقم ٢٧١٥ لسنة ٧٢ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٦/٠٣/٠١
العنوان : بطلان ” بطلان التصرفات المخالفة للشرط المانع من التصرف ” . حكم ” عيوب التدليل : مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ” .
الموجز : بطلان التصرف المخالف للشرط المانع من التصرف . م ٨٢٤ مدنى . حق كل متعاقد في العقود الملزمة للجانبين في طلب فسخ العقد . شرطه . إخلال الطرف الأخر بأحد التزاماته الجوهرية . م ١٥٧ مدنى .
القاعدة : المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن المادة ٨٢٤ من القانونى المدنى وإن نصت على بطلان التصرف المخالف للشرط المانع من التصرف ولم تتعرض للعقد الأصلى الوارد فيه الشرط إلا أن ذلك لا يمنع المتعاقد الذى اشترط هذا الشرط من طلب فسخ ذلك العقد استناداً إلى الأحكام العامة المقررة للفسخ في العقود الملزمة للجانبين متى كان شرط المنع من التصرف من الشروط الأساسية للتعاقد والتى بدونها ما كان يتم إذ تكون مخالفة المتعاقد الآخر له في هذه الحالة اخلالاً منه بأحد التزاماته الجوهرية مما يجيز للمتعاقد معه طلب فسخ العقد طبقاً لنص المادة ١٥٧ / ١ من القانون المدنى .

 

الطعن رقم ٨٣٢٠ لسنة ٧٨ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٦/٠١/٠٢
العنوان : عقد ” شرط الدفع من التصرف ” .
الموجز : شرط المنع من التصرف صحيح متى بنى على باعث مشروع واقتصر على مدة معقولة . إعتبار الباعث مشروعاً إذا كان المراد بالمنع من التصرف حماية مصلحة مشروعة للمتصرف أو المتصرف إليه أو للغير . تقدير مشروعية المصلحة ومدى معقولية المدة المحددة . من سلطة قاضى الموضوع متى بنى على أسباب سائغة .
القاعدة : المقرر في قضاء محكمة النقض أن مفاد النص في المادة ٨٢٣ من القانون المدنى وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن شرط المنع من التصرف يصح إذا بُنى على باعث مشروع واقتصر على مدة معقولة ، ويكون الباعث مشروعاً متى كان المراد بالمنع من التصرف حماية مصلحة مشروعة للمتصرف أو المتصرف إليه أو الغير ، وتقدير مشروعية المصلحة المراد بالشرط حمايتها ، ومدى معقولية المدة المحددة لسريانه مما يدخل في سلطة قاضى الموضوع ولا رقابة عليه في ذلك من محكمة النقض متى بنى رأيه على أسباب سائغة .

 

الطعن رقم ٦٢٥ لسنة ٨٤ قضائية دوائر الايجارات – جلسة ٢٠١٥/١٢/١٤
العنوان : إيجار ” تشريعات إيجار الأماكن : نطاق سريانها ” . التزام ” شروط المنع من التصرف “. بطلان ” بطلان التصرفات : ما لا يعد بطلان” . شيوع ” التصرف في الحصة الشائعة ” . ملكية ” قيود واردة على حق الملكية : شرط المنع من التصرف ” .
الموجز : الحظر من التصرف بالبيع المؤدى إلى بطلان التصرف اللاحق في مفهوم المادة الأولى من الأمر العسكرى رقم ٤ لسنة ١٩٧٣ و م٨٢ ق٤٩ لسنة ١٩٧٧ . نطاقه . المكان المبنى أو جزء منه . صدور ق ١٣٦ لسنة ١٩٨١ وقصره ذلك الحظر على التصرف في الوحدة السكنية فقط . م٢٣ / ١ من القانون المذكور . مقتضاه . إلغاء حكم التشريعين السابقين ضمنياً .
القاعدة : المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مفاد النص في المادة ٢٣ من القانون رقم ١٣٦ لسنة ١٩٨١ يدل على المشرع قد رأى من جديد تنظيم قواعد الحظر من التصرف اللاحق للبيع المؤدى إلى البطلان الوارد في المادة الأولى من الأمر العسكرى رقم ٤ لسنة ١٩٧٣ والمادة ٨٢ من القانون ٤٩ لسنة ١٩٧٧ على نحو يقيد من نطاقها ويقصره على التصرف في الوحدة السكنية فقط بعد أن كان شاملاً المبنى أو جزء منه وفقاً لحكم المادتين المشار إليهما , وبذلك تكون المادة ٢٣ / ١ من القانون رقم ١٣٦ لسنة ١٩٨١ قد ألغت ضمناً حكمها في هذا الشأن ويضحى الحظر قائماً منذ سريان أحكام القانون الأخير على الوحدة السكنية فقط .

 

الطعن رقم ٣٣٩٨ لسنة ٧٢ قضائية دوائر الايجارات – جلسة ٢٠١٥/٠٥/١١
العنوان : التزام ” شروط المنع من التصرف ” . بيع ” التزامات البائع : الالتزام بنقل الملكية ” ” دعوى صحة ونفاذ عقد البيع ” ” بطلان البيع ” . تسجيل ” تسجيل دعوى صحة ونفاذ عقد البيع “.حكم ” تسبيب الأحكام ” ” بطلان الأحكام ” ” عيوب التدليل : الخطأ في تطبيق القانون “. دعوى ” من أنواع الدعاوى : دعوى صحة التعاقد “. عقد ” من أنواع العقود : عقد البيع ” . ملكية ” قيود واردة على حق الملكية : شرط المنع من التصرف ” .
الموجز : شرط المنع من التصرف صحيح متى بنى على باعث مشروع واقتصر على مدة معقولة . اعتبار الباعث مشروعاً . شرطه . كون المراد بالمنع من التصرف حماية مصلحة مشروعة للمتصرف أو المتصرف إليه أو للغير . م ٨٢٣ مدنى وحكم المحكمة الدستورية رقم ٢٩ لسنة ١٨ق دستورية بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من م٨٢ ق ٤٩ لسنة ١٩٧٧ في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر .
القاعدة : إذ قضت المحكمة الدستورية العليا بجلسة ٣ / ١ / ١٩٩٨ في القضية رقم ٢٩ لسنة ١٨ق دستورية بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة ٨٢ من القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧ في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر وذلك فيما تضمنته من افتراض علم مؤجر المكان أو جزء منه بالعقد السابق الصادر من نائبه أو من أحد شركائه أو نائبهم ، والنص في المادة ٨٢٣ من القانون المدنى على أن ” إذا تضمن العقد أو الوصية شرطاً يقضى بمنع التصرف في مال فلا يصح هذا الشرط ما لم يكن مبنياً على باعث مشروع ومقصوراً على مده معقولة ويكون الباعث مشروعاً متى كان المراد بالمنع من التصرف حماية مصلحة مشروعة للمتصرف أو المتصرف إليه أو الغير” مفاده – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – أن شرط المنع من التصرف يصح إذا بنى على باعث مشروع واقتصر على مدة معقولة ويكون الباعث مشروعاً متى كان المراد بالمنع من التصرف حماية مصلحة مشروعة للمتصرف أو المتصرف إليه أو الغير .

 

الطعن رقم ٣٣٩٨ لسنة ٧٢ قضائية دوائر الايجارات – جلسة ٢٠١٥/٠٥/١١
العنوان : التزام ” شروط المنع من التصرف ” . بيع ” التزامات البائع : الالتزام بنقل الملكية ” ” دعوى صحة ونفاذ عقد البيع ” ” بطلان البيع ” . تسجيل ” تسجيل دعوى صحة ونفاذ عقد البيع “.حكم ” تسبيب الأحكام ” ” بطلان الأحكام ” ” عيوب التدليل : الخطأ في تطبيق القانون “. دعوى ” من أنواع الدعاوى : دعوى صحة التعاقد “. عقد ” من أنواع العقود : عقد البيع ” . ملكية ” قيود واردة على حق الملكية : شرط المنع من التصرف ” .
الموجز : قضاء الحكم المطعون فيه برفض دعوى الطاعن استناداً إلى بطلان عقد شرائه للشقة محل التداعى لكونه لاحقاً على عقد المطعون ضده الثالث و دخول هذين العقدين في نطاق الحظر الوارد بالمادة ٢٣ / ١ ق١٣٦ لسنة ١٩٨١ رغم تمسك الطاعن في دفاعه بانصباب هذين العقدين على حصة شائعة في العقار الكائن به شقة النزاع دون تحديد وعدم أحقية المطعون ضده الثانى في التصرف منفرداً في أى وحدة من وحدات العقار المملوك له والمورث المذكور وورثته من بعده دون توقيع العقد من الطرفين وإلا كان باطلاً غير نافذ في حق الورثة المذكورين . خطأ .
القاعدة : إذ كان الحكم المطعون فيه قد قضى برفض دعوى الطاعن على سند من بطلان عقد شرائه المؤرخ ١ / ٣ / ١٩٨٧ للشقة المبيعة لكونه لاحقاً على عقد المطعون ضده الثالث على سند من أن هذا البيع في كلا العقدين يدخل في نطاق الحظر الوارد في المادة ٢٣ / ١ من القانون١٣٦ لسنة ١٩٨١ رغم أن الطاعن قد تمسك في دفاعه المبين بوجه النعى والقائم على أن العقار الكائن به شقة التداعى إنما مملوك للمطعون ضده الثانى بحق النصف بالمشاركة مع مورث الطاعن عن نفسه وبصفته ومما مؤداه أن هذين العقدين إنما انصبا على حصة شائعة في العقار الكائن به شقة النزاع وليس على شقة محددة فضلاً عن أن المطعون ضده الثانى ليس له حق التصرف منفرداً في أى وحدة من وحدات العقار المملوك له والمورث المذكور وورثته من بعده ، بل يتعين أن يكون العقد موقعاً من الطرفين وإلا كان باطلاً غير نافذ في حق الورثة المذكورين بما كان يتعين على الحكم المطعون فيه بحث هذا الدفاع وأن يبين ماهية العقار محل التصرف ومن له حق التصرف فيه ومدى توافر شروط القول ببطلانه وفقاً للمادتين ٨٢ / ١،٢٣ سالفى الذكر فإن الحكم المطعون فيه إذ لم يستظهر هذه الأمور التى تعد في صورة الدعوى المطروحة بياناً جوهرياً ومدار الفصل في الدعوى ملتفتاً عن بحث وتمحيص دفاع الطاعن وما استدل به عليه على ما جاء بالاتفاق المؤرخ٨ / ١٢ / ١٩٨٤فإنه يكون معيباً ( بالخطأ في تطبيق القانون ) .

 

الطعن رقم ١٨٤٤١ لسنة ٧٦ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٥/٠٥/٠٧
العنوان : بطلان ” بطلان التصرفات المخالفة للشرط المانع من التصرف ” . حكم ” عيوب التدليل : مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ” . عقد ” بعض أنواع العقود : عقد البيع ” ” زوال العقد : أثر فسخ العقد ” .
الموجز : بطلان التصرف المخالف للشرط المانع من التصرف . م ٨٢٤ مدنى . حق كل متعاقد في العقود الملزمة للجانبين في طلب فسخ العقد . شرطه . إخلال الطرف الأخر بأحد التزاماته الجوهرية . م ١٥٧ مدنى . اعتبار العقد متضمناً له ولو خلا من اشتراطه . عدم جواز حرمان المتعاقدين من هذا الحق أو الحد منه إلا باتفاق صريح . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر . خطأ وقصور .
القاعدة : المقرر– في قضاء محكمة النقض – أن المادة ٨٢٤ من القانون المدنى وإن نصت على بطلان التصرف المخالف للشروط المانع من التصرف ولم تتعرض للعقد الأصلى الوارد فيه هذا الشرط إلا أن ذلك لا يمنع المتعاقد الذى اشترط هذا الشرط من طلب فسخ ذلك العقد استناداً الى الأحكام العامة المقررة للفسخ في العقود الملزمة للجانبين متى كان شرط المنع من التصرف من الشروط الأساسية للتعاقد والتى بدونها ما كان يتم إذ تكون مخالفة المتعاقد الأخر له في هذه الحالة إخلالاً منه بأحد التزاماته الجوهرية مما يجيز للمتعاقد معه طلب فسخ العقد طبقاً للمادة ١٥٧ / ١ من القانون المدنى التى تعتبر من النصوص المكلمة لإرادة المتعاقدين ولهذا فإن هذا الحق يكون ثابتاً لكل منهما بنص القانون ويعتبر العقد متضمناً له ولو خلا من اشتراطه ، ولا يحق حرمان المتعاقدين من هذا الحق أو الحد من نطاقه إلا بإتفاق صريح .(١) إذ خالف الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه هذا النظر وانتهى في قضائه إلى أن تنازل المطعون ضده الأول عن الوحدة السكنية محل النزاع للمطعون ضدهما الثانى والثالثة هو إخلال جزئى قليل الأهمية وحرم الطاعن من حق طلب فسخ التعاقد الأصلى المبرم بينه وبين المطعون ضده الأول متى ثبتت مخالفة المذكور لشرط المنع من التصرف وحجب نفسه عن بحث مدى جوهرية المنع من التصرف وتمحيص ما قدمه الطاعن من مستندات يدلل بها على مخالفة المطعون ضده الأول لذلك الشرط فإنه يكون فضلاً عن قصوره قد أخطأ في تطبيق القانون .

 

الطعن رقم ٧٤١٢ لسنة ٧٧ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٥/٠٤/٢٠
العنوان : عقد ” شروط العقد : الشرط المانع ” . ملكية ” نطاق حق الملكية ” .
الموجز : النعى في عقد التمليك موضوع الدعوى أن الهدف منه التيسير على المواطنين لتملك المسكن الملائم. مفاده . إبرام الجهة الإدارية له بغرض محاصرة الأزمة السكانية . اعتباره مصلحة عامة . مؤداه . تضمن العقد بند يحظر على المطعون ضده المشترى التصرف في العين أو التنازل عنها أو إجراء تعديلات عليها بغير موافقة الطاعن الأول بصفته وفسخ العقد عند مخالفة ذلك . عدم سريان ذلك الحظر على تصرف واستعمال المشترى للعين في غرض السكنى واقتصار أثره على حالة تغيير غرض العين لغير السكنى . قضاء الحكم المطعون فيه بانعدام أثر ذلك الحظر بصفة عامة دون تخصيص لما تضمنه من تغيير الغرض من الاستعمال . خطأ .
القاعدة : إذ كان الثابت من عقد التمليك المؤرخ ٢٧ / ١٢ / ١٩٩٨ – موضوع الدعوى – ، أن الهدف من إبرامه – كما ورد بالتمهيد السابق على بنوده – هو التيسير على المواطنين في تمليك المساكن الملائمة ، ونص في البند الثانى من هذا العقد ، على أن يقر المشترى – المطعون ضده – بأنه ليس له سكن آخر ، في المدينة الواقع بها المسكن المطروح للتمليك ، وإذا ظهر شيء من ذلك ، يعد العقد مفسوخاً من تلقاء ذاته ، وتضمن البند السادس منه ، أن المشترى يتملك الأجزاء الخاصة بالوحدة المبيعة ، وهى تشمل ما أُعد لاستعماله وحده وبالذات ، على أن تبقى الأرض المقام عليها البناء ، مملوكة للجهة الإدارية البائعة ، ولا يكون للمشترى سوى حق الانتفاع بها ، طوال بقاء الوحدة السكنية ، فإذا زالت زال معها حق الانتفاع ، بأى جزء من الأرض ، ومؤدى ذلك ، أن الجهة الإدارية المالكة ، أقدمت على إبرام العقد محل الدعوى ، في إطار ما استهدفته الدولة ، من السعى لإيجاد حلول مناسبة ، لمحاصرة الأزمة السكانية ، التى يعانى منها غالبية المواطنين ، وذلك بتوفير المسكن الملائم لحياتهم ، ومن ثم فإن الغرض من تمليك العين المباعة ، لا يخرج عن هذا الهدف ، بل يحققه عن طريق الانتفاع بها كمسكن يصلح لإقامه المشترى وأسرته ، وهو غرض مشروع يبتغى مصلحة عامة لها اعتبارها ، وإذ كان ذلك ، وكان النص في البند العاشر من عقد التمليك المذكور على أنه: ” يتعهد الطرف الثانى – المطعون ضده – بعدم التصرف في الوحدة المبيعة أو التنازل عنها ، أو إجراء أية تعديلات فيها ، إلا بموافقة الطرف الأول ، وأنه يشترط أن يكون التصرف بالبيع أو التنازل لشخص تتوافر شروط التمليك المقررة بالمحافظة ، ويقع باطلاً ، كل تصرف يتم بالمخالفة لهذه الأحكام ، فإنه لما سلف بيانه ، إذ استعمل المشترى العين المباعة في ذات الغرض ، وهو السكن سواء بنفسه أو لغيره ، وسواء كان ذلك بطريق التأجير خالياً ، أو مفروشاً ، فلا يسرى عليه المنع الوارد في البند المذكور ، أما ما إذا تجاوز المشترى هذا الغرض ، وقام بتغيير استعمال هذه العين ، إلى غير السكنى ، أياً كان نوع هذا التغيير ، فإن هذا المنع يظل سارياً في حقه ، ومن ثم لا يجوز لهذا المشترى التصرف في تلك العين ، إلا لغرض السكنى وحده ؛ لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى باعتبار البند العاشر من العقد موضوع الدعوى باطلاً ، وعديم الأثر ، دون تخصيص لما تضمنه من تغيير الغرض من الاستعمال بصفه عامة ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

 

الطعن رقم ٨٧٨ لسنة ٧٤ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٥/٠٢/٠٧
العنوان : بطلان ” بطلان التصرفات ” . عقد ” بطلان العقد ” . ملكية ” القيود التى ترد على حق الملكية : شرط المنع من التصرف ” .
الموجز : تصرف المنتفع بأراضى الإصلاح الزراعى بالمخالفة لنص م ١٦ ق ١٧٨ لسنة ١٩٥٢ . للهيئة العامة للإصلاح الزراعى الاعتداد به . م٤ ق٣ لسنة ١٩٨٦ . لازمه . نسبية البطلان المقرر على مخالفة شرط المنع من التصرف . أثره . قصر التمسك بالبطلان على الهيئة وامتناعه على المنتفع أو ورثته وامتناع قضاء المحكمة به ما لم تطلبه الهيئة .
القاعدة : المقرر في قضاء محكمة النقض أن النعى في المادتين ١٦ من قانون الإصلاح الزراعى رقم ١٧٨ لسنة ١٩٥٢ والرابعة من القانون رقم ٣ لسنة ١٩٨٦ بشأن تصفيةبعض الأوضاع المترتبة على قوانين الإصلاح الزراعى يدل على أن مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعى أن يعتد بأثار التصرف الحاصل بالمخالفة لنص المادة ١٦ سالفة البيان ولازم ذلك أن يكون البطلان المقرر على مخالفة شرط المنع من التصرف بطلانا نسبياً يتفق والغاةة من تقرير المنع وهى حماية مصلحة خاصة مشروعة ومن ثم يتحتم ضرورة قصر المطالبة بهذه الحماية أو التنازل عنها على الهيئة وحدها . ويمتنع على المحكمة أن تقضى به طالما لم تطلبه الهيئة صاحبة الحق في توقيع الجزاء كما يمتنع على المنتفع أو ورثته متى باع بالمخالفة لهذا النص أن يتمسك بالبطلان .

 

الطعن رقم ٣١٠١ لسنة ٧٦ قضائية دوائر الايجارات – جلسة ٢٠١٤/١٢/٢١
العنوان : إيجار” إيجار الأماكن :تمليك المساكن الشعبية و الاقتصادية و المتوسطة ” . حكم ” عيوب التدليل :الخطأ في تطبيق القانون” . ملكية ” نطاق حق الملكية ” ” تمليك المساكن الشعبية و الاقتصادية ” .
الموجز : الشرط المانع من التصرف بالبيع أو التنازل عن العين أو إجراء أية تعديلات أو تغيير استعمالها لغير أغراض السكن في عقد تمليك المساكن الشعبية والاقتصادية . مؤداه . اعتباره شرطاً ملزماً قانوناً متعلقاً بالنظام العام وليس شرطاً تعاقدياً خاضعاً لإرادة طرفيه . مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك النظر و قضاؤه ببطلان الشرط المانع مرتكناً لأحكام القانون المدنى . خطأ.
القاعدة : إذ كان البين أن عقد بيع الوحدة السكنية محل الدعوى إلى المطعون ضده قد تم في إطار تنفيذ قرار رئيس الوزراء رقم ١١٠ لسنة ١٩٧٨وﻋﹸنون بعقد تمليك مسكن شعبى واقتصادى متوسط وتضمن بنده العاشر شرطاً مانعاً من التصرف بالبيع أو التنازل عنها أو إجراء أية تعديلات فيها إلا بعد موافقة الجهة البائعة التى يمثلها الطاعن بصفته كما تضمن البند الحادى عشر حظر تغيير استعمالها لغير غرض السكن ، بما يكون معه هذا الشرط إعمالاً لقانون ملزم وليس شرطاً تعاقدياً خاضعاً لإرادة الطرفين وأن الباعث إلى ما تغياه مصلحة عامة وهى منع المضاربة بالمساكن التى توفرها الدولة لمحدودى الدخل بأسعار مدعمة منها يكون متعلقاً بالنظام العام ويكون للطاعن مصلحة في التمسك به ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى ببطلان البندين العاشر والحادى عشر من العقد سند الدعوى على ما أورده من أنه وإن كان الشرط المانع قد بُنى على باعث مشروع إلا أنه يجب أن يكون المنع لمدة معقولة بما يبطل هذا الشرط الأبدى مرتكناً في ذلك إلى أحكام القانون المدنى رافضاً الدفع بالتقادم القصير أو الطويل لكون مدة التقادم لا تبدأ إلا بعد مضى هذه المدة المعقولة ودون أن يفطن إلى أن تمليك المساكن الشعبية لشاغليها تحكمه القواعد والشروط والأوضاع التى صدر بها قرار رئيس مجلس الوزراء السالف استناداً إلى التفويض التشريعى الوارد بنص المادة ٧٢ من القانون ٤٩ لسنة ١٩٧٧ وهو قانون خاص يقيد أحكام القانون العام بما يعيبه .

 

الطعن رقم ٦٠٢٧ لسنة ٧٤ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٤/٠٧/٠١
العنوان : عقد ” شروط العقد : شروط المنع من التصرف ” . محكمة الموضوع ” مسائل الإثبات : تقدير الدليل .
الموجز : شرط المنع من التصرف صحيح متى بنى على باعث مشروع واقتصر على مدة معقولة اعتبار الباعث مشروعاً إذا كان المراد بالمنع من التصرف حماية مصلحة مشروعة للتصرف أو المتصرف إليه أو للغير . تقدير مشروعية المصلحة ومدى معقولية المدة المحددة من سلطة قاضى الموضوع متى بنى على أسباب سائغة .
القاعدة : من المقرر قضاء محكمة النقض إذ كان النص في المادة ٨٢٣ من القانون المدنى على أن ” إذا تضمن العقد أو الوصية شرطاً يقضى شرطاً يقضى بمنع التصرف في حال فلا يصح هذا الشرط ما لم يكن مبيناً على باعث مشروع ، ومقصوراً على مدة معقولة ويكون الباعث مشروعاً متى كان المراد بالمنع من التصرف حماية مصلحة مشروعه للمتصرف أو المتصرف إليه أو الغير ، والمدة المعقولة يجوز أن تستغرق مدى حياة المتصرف أو المتصرف إليه أو الغير أن شرط المنع من التصرف يصخ إذا بنى على باعث مشروع وأنتصر على مدة معقولة ويكون الباعث مشروعاً متى كام المراد بالمنع من التصرف حماية مصلحة مشروعة للمتصرف أو المتصرف إليه أو للغير ، وتقرير مشروعية المصلحة المراد بالشرط حماية ومدى معقولية المدة المحددة لسريانه مما يدخل في سلطة قاضى الموضوع ولا رقابة عليه متى بنى رأيه على أسباب سائغة .

 

الطعن رقم ٤٤٦٦ لسنة ٧٥ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٤/٠٦/٢٢
العنوان : التزام ” أوصاف الالتزام : شرط المنع من التصرف ” ” الشرط الفاسخ الصريح ” . حكم ” عيوب التدليل : القصور في التسبيب ” . دعوى ” الدفاع فيها : الدفاع جوهرى “.
الموجز : تمسك الطاعنين بصفتيهما بتضمن عقد البيع الصادر منهما للمشترى المطعون ضده الثانى حظر التصرف في الأرض إلا بعد التسجيل وصدور قرار من لجنة الاعتداد بالملكية بالمحافظة وسداد كامل الثمن والتزام المشترى بإقامة المشروع المتفق عليه على الأرض المبيعة خلال سنتين وإلا قام حق البائع في طلب الفسخ بما يجعل بيع المشترى للأرض موضوعه إلى المطعون ضده الأول صادراً من غير مالك .دفاع جوهرى . قضاء الحكم المطعون فيه بصحة ونفاذ العقدين دون عرضه لذلك الدفاع . قصور
القاعدة : إذ كان الطاعنان بصفتيهما قد تمسكا أمام محكمة الاستئناف بأن عقد البيع الأول المؤرخ ١٤ / ٩ / ١٩٩١ والمتضمن بيع الطاعن الثانى بصفته الأرض محل التداعى للمطعون ضده الثانى قد حظر في بنديه الرابع والحادى عشر التصرف في الأرض إلا بعد التسجيل وصدور قرار من لجنة الاعتداء بالملكية بالمحافظة وسداد كامل الثمن كما نص في البند التاسع منه على التزام المشترى بإقامة المشروع المتفق عليه على الأرض المبيعة خلال سنتين من تاريخ إبرام العقد وعمل المشروع النهائى للعقد والتوقيع عليه بصورة نهائية ، وإلا قام حق البائع في طلب فسخ العقد بما يترتب عليه من اعتبار البيع الثانى للمطعون ضده الأول صادراً من غير مالك إلا أن الحكم المطعون فيه قضى بصحة ونفاذ العقدين دون أن يعرض لهذا الدفاع إيراداً أو رداً ولم يقف على ما إذا كان المطعون ضده الثانى أخل بالتزاماته المشار إليها ، ومدى صحة دفاع الطاعنين بصفتيهما في هذا الخصوص رغم أنه دفاع جوهرى يتغير به إن صح وجه الرأى في الدعوى فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع .

 

الطعن رقم ٦٧٨٨ لسنة ٧٦ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٤/٠٥/١٣
العنوان : بطلان ” بطلان التصرفات : في بطلان العقد ” . دعوى ” شروط قبول الدعوى : الصفة الموضوعية ” .
الموجز : تمسك الطاعنة بعدم قبول الدعوى لانتفاء صفة و مصلحة المطعون ضده الأول في رفعها استنادا لكونه الواهب وأن شرط المنع من التصرف مقرر لمصلحته وذلك يخالف الإقرار القضائي بصحيفة الدعوى من أن الشرط مقرر لمصلحة المطعون ضده الثانى . قضاء الحكم المطعون فيه برفض دفاع الطاعنة دون أن يعرض للقرينة التى ساقتها تأييدا لذلك من أن الشرط تقرر وقت أن كان الموهوب له قاصراً وأنه قد جاوز الخمسين من عمره وقت التصرف . مخالفة للقانون وخطأ .
القاعدة : إذ كان الحكم المطعون فيه قد قضى برفض الدفع بعدم قبول الدعوى لانتفاء صفة ومصلحة المطعون ضده الأول في رفعها. تأسيساً على أن صفته ثابتة من كونه الواهب ، وأن شرط المنع من التصرف مقرر لمصلحته دون أن يبين سنده في ذلك الاستخلاص ، والذى يخالف الإقرار القضائي لذلك الخصم بصحيفة الدعوى من أن الشرط مقرر لمصلحة الموهوب له المتصرف المطعون ضده الثانى . كما يناقض ما استطرد إليه في أسبابه من أن مصلحة الواهب تتمثل في بقاء الأرض في حوزة ابنه الموهوب له – وهو ما مؤداه أن الشرط كان مقرراً لمصلحة الأخير – ودون أن يعرض للقرينة التى ساقتها الطاعنة تأييداً لذلك من أن الشرط تقرر وقت أن كان المذكور قاصراً . وأنه جاوز الخمسين من عمره وقت التصرف . مما يعيبه .

 

الطعن رقم ٢٣١٢ لسنة ٦٩ قضائية دوائر الايجارات – جلسة ٢٠١٤/٠٣/٠١
العنوان : بطلان ” بطلان التصرفات المخالفة للشرط المانع من التصرف ” .
الموجز : بطلان التصرف المخالف للشرط المانع من التصرف . م ٨٢٤ مدنى . حق كل متعاقد في العقود الملزمة للجانبين في طلب فسخ العقد . شرطه . إخلال الطرف الآخر بأحد التزاماته الجوهرية . م ١٥٧ مدنى . اعتبار العقد متضمناً له ولو خلا من اشتراطه . عدم جواز حرمان المتعاقدين من هذا الحق أو الحد منه إلا باتفاق صريح .
القاعدة : وحيث إن المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن المادة ٨٢٤ من القانون المدني وإن نصت على بطلان التصرف المخالف للشرط المانع من التصرف ولم تتعرض للعقد الأصلي الوارد فيه هذا الشرط إلا أن ذلك لا يمنع المتعاقد الذى اشترط هذا الشرط من طلب فسخ ذلك العقد استناداً إلى الأحكام العامة المقررة للفسخ في العقود الملزمة للجانبين متى كان شرط المنع من التصرف من الشروط الأساسية للتعاقد والتي بدونها ما كان يتم ، إذ تكون مخالفة المتعاقد الآخر له في هذه الحالة إخلالاً منه بأحد التزاماته الجوهرية مما يجيز للمتعاقد معه طلب فسخ العقد طبقاً للمادة ١٥٧ / ١ من القانون المدني التي تعتبر من النصوص المكملة لإدارة المتعاقدين ، ولهذا فإن هذا الحق يكون ثابتاً لكل منهما بنص القانون ويعتبر العقد متضمناً له ولو خلا من اشتراطه ، ولا يحق حرمان المتعاقدين من هذا الحق أو الحد من نطاقه إلا باتفاق صريح .

 

الطعن رقم ٢٣١٢ لسنة ٦٩ قضائية دوائر الايجارات – جلسة ٢٠١٤/٠٣/٠١
العنوان : بطلان ” بطلان التصرفات المخالفة للشرط المانع من التصرف ” .
الموجز : ثبوت حق الطاعن بصفته في طلب فسخ عقد البيع المبرم بينه وبين المطعون ضده الأول متى خالف الشرط المانع من التصرف الثابت بالعقد . انتهاء الحكم المطعون فيه إلى عدم أحقية الطاعن في هذا الطلب دون بحث جوهرية شرط المنع من التصرف وما تمسك به الطاعن من أدلة على ثبوت مخالفة الشرط . مخالفة وخطأ .
القاعدة : لما كان ذلك ، فإن الطاعن بصفته يكون له الحق في طلب فسخ التعاقد الأصلي المبرم بينه وبين المطعون ضده الأول متى ثبتت مخالفته للشرط المانع من التصرف ، وكان هذا الشرط من الشروط الأساسية للتعاقد ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وانتهى إلى عدم أحقية الطاعن في طلب فسخ ذلك العقد وقد حجبه ذلك عن بحث مدى جوهرية شرط المنع من التصرف للتعاقد وتمحيص ما تمسك به الطاعن من أدلة على ثبوت مخالفة المطعون ضده الأول لذلك الشرط فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه .

 

الطعن رقم ٤٥٤٦ لسنة ٧٠ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٣/١٢/٢٣
العنوان : إصلاح زراعى ” الانتفاع بأرض الإصلاح الزراعى : تصرف المنتفع بالمخالفة للمادة ١٦ ق١٧٨ لسنة ١٩٥٢ ” . بيع ” بعض أنواع البيوع : بيع ملك الغير ” . بطلان ” بطلان التصرفات : البطلان النسبى” . حكم ” عيوب التدليل : الخطأ في تطبيق القانون ” . عقد ” بطلان العقد ” . شيوع ” التصرف في المال الشائع ” .
الموجز : البطلان المترتب على مخالفة شرط المنع من التصرف المنصوص عليه بالمادة ١٦ ق ١٧٨ لسنة ١٩٥٢ . طبيعته . بطلان نسبى . غايته . حماية المصلحة التى أُنشئت هيئة الاصلاح الزراعى لرعايته . أثره . قصر المطالبة بهذه الحماية أو التنازل عنها للهيئة وحدها ويمتنع على المنتفع أو ورثته التمسك بهذا البطلان .
القاعدة : المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن البطلان لمخالفة شرط المنع من التصرف المنصوص عليه في المادة ١٦ من المرسوم بقانون رقم ١٧٨ لسنة ١٩٥٢ ليس بطلاناً مطلقاً وإنما هو بطلان نسبى يتفق والغاية من تقرير المنع وهى حماية المصلحة التى أنشئت هيئة الإصلاح الزراعى لرعايتها – ومن ثم يتحتم قصر المطالبة بهذه الحماية والتنازل عنها للهيئة – ويمتنع على المنتفع أو ورثته متى باع بالمخالفة لذلك أن يتمسك بالبطلان .

 

الطعن رقم ٢١٩٤ لسنة ٧٤ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٣/١٢/١٦
العنوان : إصلاح زراعى ” تصرف المنتفع بالمخالفه للماده ١٦ ق ١٧٨ لسنة ١٩٥٢ ” . حكم ” عيوب التدليل : القصور في التسبيب ، مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ” . عقد ” بطلان العقد ” . ملكيه ” القيود التى ترد على حق الملكيه : شرط المنع من التصرف ” . هيئات ” الهيئه العامة للأصلاح الزراعى ” .
الموجز : البطلان المترتب على مخالفة شرط المنع من التصرف المنصوص عليه في م١٦ من المرسوم بق ١٧٨ لسنة ١٩٥٢. نسبى . غاية المنع . حماية المصلحة التى أنشئت هيئة الإصلاح الزراعى لرعايتها . أثره . قصر المطالبة بهذه الحماية أو التنازل عنها الهيئة وحدها . ليس للمنتفع أو ورثته أو المحكمة التمسك بهذا البطلان .
القاعدة : المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن البطلان لمخالفة شرط المنع من التصرف المنصوص عليه في المادة ١٦ من المرسوم بقانون رقم ١٧٨ لسنة ١٩٥٢ ليس بطلاناً مطلقاً ، وإنما هو بطلان نسبى يتفق والغاية من تقرير المنع وهى حماية المصلحة التى انشئت هيئه الاصلاح الزراعى لرعايتها ، ومن ثم يتحتم ضرورة قصر المطالبة بهذه الحماية أو التنازل عنها للهيئة وحدها ويمتنع على المنتفع أو ورثته متى باع بالمخالفة لذلك النص أن يتمسك بالبطلان . (١) كما يمتنع على المحكمة الحكم ببطلان التصرف المخالف من تلقاء نفسها طالما لم تطلبه الهيئة صاحبة الحق في توقيع الجزاء .

 

الطعن رقم ٢١٩٤ لسنة ٧٤ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٣/١٢/١٦
العنوان : إصلاح زراعى ” تصرف المنتفع بالمخالفه للماده ١٦ ق ١٧٨ لسنة ١٩٥٢ ” . حكم ” عيوب التدليل : القصور في التسبيب ، مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ” . عقد ” بطلان العقد ” . ملكيه ” القيود التى ترد على حق الملكيه : شرط المنع من التصرف ” . هيئات ” الهيئه العامة للأصلاح الزراعى ” .
الموجز : قضاء الحكم المطعون فيه ببطلان عقد شراء الطاعن لمخالفته لشرط المنع من التصرف دون مطالبة هيئة الإصلاح الزراعى ٠ م ١٦ من القانون ١٧٨ لسنة ١٩٥٢ . خطأ .
القاعدة : إذ كان البين من الأوراق ان محكمة الاستئناف قضت من تلقاء نفسها ببطلان عقد شراء الطاعن وأقامت قضاءها على ان هذا العقد أبرم قبل الوفاء بكامل الثمن بالمخالفة لشرط المنع من التصرف المنصوص عليه في المادة ١٦ من القانون ١٧٨ لسنة ١٩٥٢ برغم ان جزاء البطلان كأثر لمخالفة هذا الشرط حق المطالبة به مقصور على هيئه الاصلاح الزراعى ولا يجوز للمحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها فإن الحكم المطعون فيه يكون قد خالف القانون واخطأ في تطبيقه وحجبه هذا الخطأ عن بحث مدى توافر شروط صحة ونفاذ عقد شراء الطاعن ودفاع المطعون ضدها في هذا الخصوص فإنه يكون معيباً ايضاً بالقصور في التسبيب .

 

الطعن رقم ٧٢٥ لسنة ٧٤ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٣/١٢/٠١
العنوان : بطلان ” بطلان التصرفات المخالفة للشرط المانع من التصرف ” . حكم ” عيوب التدليل : مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ” . عقد ” بعض أنواع العقود : عقد البيع ” ” زوال العقد : أثر فسخ العقد ” .
الموجز : بطلان التصرف المخالف للشرط المانع من التصرف . م ٨٢٤ مدنى . حق كل متعاقد في العقود الملزمة للجانبين في طلب فسخ العقد . شرطه . إخلال الطرف الأخر بأحد التزاماته الجوهرية . م ١٥٧ مدنى . اعتبار العقد متضمناً له ولو خلا من اشتراطه . عدم جواز حرمان المتعاقدين من هذا الحق أو الحد منه إلا باتفاق صريح .
القاعدة : المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن المادة ٨٢٤ من القانون المدنى وأن نصت على بطلان التصرف المخالف للشرط المانع من التصرف ولم تتعرض للعقد الأصلى الورد فيه هذا الشرط إلا أن ذلك لا يمنع المتعاقد الذى اشترط هذا الشرط من طلب فسخ ذلك العقد استناداً إلى الأحكام العامة المقررة للفسخ في العقود الملزمة للجانبين متى كان شرط المنع من التصرف من الشروط الأساسية للتعاقد والتى بدونها ما كان يتم إذ تكون مخالفة المتعاقد الآخر له في هذه الحالة إخلالاً منه بأحد التزاماته الجوهرية مما يجيز للمتعاقد معه طلب فسخ العقد طبقاً للمادة ١٥٧ / ١ من القانون المدنى التى تعتبر من النصوص المكملة لإرادة المتعاقدين ولهذا فإن هذا الحق يكون ثابتاً لكل منهما بنص القانون ويعتبر العقد متضمناً له ولو خلا من اشتراطه . ولا يحق حرمان المتعاقدين من هذا الحق أو الحد من نطاقه إلا باتفاق صريح .

 

الطعن رقم ٢٨٨٦ لسنة ٧٤ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٣/١١/١٨
العنوان : بطلان ” التصرفات المخالفة للشرط المانع من التصرف ” .
الموجز : الأصل . تحريم شرط المنع من التصرف . علة ذلك . الأستثناء . تحقيقه مصلحة مشروعه للمتصرف أو المتصرف إليه أو الغير والمنع لمدة مؤقتة لاتجاوز الغرض منه أو الحاجة التى دعت إليه . مخالفة ذلك . أثره . بطلانه . المادتان ٨٢٣ ، ٨٢٤ مدنى. محكمة الموضوع . استقلالها بتقدير مشروعية المصلحة المراد حمايتها ومعقولية المدة المحددة لسريانه . شرطه . اقامة قضاءه على اسباب سائغة .
القاعدة : المقرر في قضاء محكمة النقض أن مؤدى نص المادتين ٨٢٣ ، ٨٢٤ من القانون المدنى يدل وعلى ما أفصحت عنه الاعمال التحضيريه للقانون المدنى على أنه ولئن كان الأصل هو تحريم شرط المنع من التصرف بإعتبار أن حق المالك في التصرف في ملكه من أخص عناصر الملكية إلا أن المشرع إستثناءأ من هذا الأصل أباح الشرط المانع من التصرف الوارد في العقد أو الوصية بوصفه من القيود الإتفاقيه التى ترد على حق الملكيه متى كان المقصود به تحقيق مصلحة مشروعه للمتصرف أو المتصرف إليه أو الغير وكان المنع مؤقتاً لمده معقوله لا تجاوز الغرض منه أو الحاجه التى دعت إليه ، فإذا توافر هذان الشرطان فإن الشرط المانع من التصرف يكون صحيحاً ويتعين على المتصرف إليه الإلتزام به ويترتب على مخالفته في المدة المحددة لسريانه بطلان التصرف المخالف وتقدير مشروعيه المصلحة المراد حمايتها ومدى معقوليه المدة المحددة للمنع مما يدخل في سلطة محكمة الموضوع دون رقابة من محكمة النقض متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تؤدى إلى ما إنتهت إليه .

 

الطعن رقم ١٠٦٨٥ لسنة ٧٨ قضائية الدوائر التجارية – جلسة ٢٠١٠/١٢/٢٨
مكتب فنى ( سنة ٦١ – قاعدة ١٧٩ – صفحة ١٠٥٩ )
العنوان : نيابة عامة ” القرار الصادر بالمنع من التصرف ” .
الموجز : صدور قرار من النائب العام أو حكم من المحكمة الجنائية المختصة بمنع المتهم من التصرف في أمواله وتعيين وكيلاً لإدارتها . مؤداه . غل يد الصادر ضده القرار أو الحكم عن إدارة أمواله الذى منع من التصرف فيها . حرمانه من التقاضى بشأنها لا ينتقص من أهليته . إدارتها مسئولية الوكيل بصفته نائباً قانونياً للمحافظة عليها . انتهاء المنع يستتبع إعادة حق التقاضى بشأنها لصاحبها . المواد ٢٠٨ مكرراً ( أ ) و ٢٠٨ مكرراً ( ب ) ق الإجراءات الجنائية و م ٣ من قرار وزير العدل رقم ٢٢١٩ لسنة ١٩٩٩ .
القاعدة : مفاد نصوص المواد ٢٠٨ مكرراً ( أ ) و ٢٠٨ مكرراً ( ب )١بهذ من قانون الإجراءات الجنائية والمادة ٣ من قرار وزير العدل رقم ٢٢١٩ لسنة ١٩٩٩ أن صدور قرار النائب العام أو حكم المحكمة الجنائية المختصة بمنع المتهم من التصرف في أمواله وتعيين وكيلاً لإدارتها يترتب عليه غل يد الصادر ضده القرار أو الحكم عن إدارة أمواله الذى منع من التصرف فيها , فلا يكون له تبعاً لذلك حق التقاضى بشأنها وليس في ذلك نقص في أهلية الممنوع من التصرف وإنما هو بمثابة حجز على أمواله تقيد من سلطته عليها فيباشرها نيابة عنه الوكيل المعين لإدارتها باعتباره نائباً قانونياً عنه في إدارتها لأسباب تقتضيها المصلحة العامة للدولة وغيرها من الجهات التى وقعت الجريمة على أموالها فيلتزم بالمحافظة على الأموال التى يتسلمها وما تتطلبه من أعمال لرعايتها والعناية بها وحتى انتهاء المنع من التصرف أو الإدارة فإذا ما انتهى المنع برد الأموال إلى صاحبها عاد للأخير تبعاً لذلك حقه في التقاضى بشأنها .

 

الطعن رقم ١٠٦٨٥ لسنة ٧٨ قضائية الدوائر التجارية – جلسة ٢٠١٠/١٢/٢٨
مكتب فنى ( سنة ٦١ – قاعدة ١٧٩ – صفحة ١٠٥٩ )
العنوان : نيابة عامة ” القرار الصادر بالمنع من التصرف ” .
الموجز : تمسك الطاعن بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة لمنعه من التصرف في أمواله وإدارتها وتعيين وكيلاً لذلك مما يفقده أهلية التقاضى . صحيح . وجوب اختصام الوكيل المعين للإدارة ليكون الحكم الصادر حجة عليه . مخالفة ذلك. خطأ وقصور .
القاعدة : كان الطاعن قد تمسك في دفاعه أمام محكمة الموضوع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة على سند من أنه قد مُنعَ من التصرف في أمواله وإدارتها وتم تعيين وكيل لإدارتها بموجب الحكم الصادر بتاريخ ٨ من مايو سنة ٢٠٠١ من محكمة جنايات المنصورة ” مأمورية الزقازيق ” في القضية رقم ……. حصر أموال عامة عليا والمقيدة برقم ……. وقدم صورة رسمية منه – مما يفقده أهلية التقاضى ويتعين معه اختصام الحارس ” الوكيل المعين لإدارة الأموال ” غير أن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه لم يفطن إلى هذا الدفاع بتقريره أن المنع من التصرف لا يفقده أهلية التقاضى رغم أن الوكيل المعين لإدارة أموال الطاعن قد خوله الشارع حق تمثيل الطاعن أمام القضاء وتنفيذ الأحكام التى تصدر ضده في أمواله التى يتولى إدارتها نيابة عنه بما كان يتعين معه اختصامه في الدعوى ليكون الحكم الصادر فيها حجة عليه ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وإذ حجبه هذا الخطأ عن التحقق من استمرار المنع من التصرف والإدارة المقضي به أو إنهائه وما يترتب على ذلك من رد الأموال إلى الطاعن وما يستتبع ذلك من إعادة الحق له في التقاضى بشأنها فإن الحكم فضلاً عما تقدم يكون مشوباً بقصور يبطله .

 

الطعن رقم ٤١٤٩ لسنة ٦٩ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠٠٢/٠٣/١٠
العنوان : بطلان . عقد ” شرط المنع من التصرف ” .بطلان . عقد ” شرط المنع من التصرف ” .
الموجز : البطلان المقرر لمخالفة شرط المنع من التصرف بالمادة ٨٢٤ مدنى ليس مطلقا علة ذلك .الغاية من تقرير المنع هى حماية مصلحة خاصة مشروعة للمشترط . مؤداه . قصر المطالبة بهذه الحماية أو التنازل عنها على صاحب المصلحة وحده. أثره . امتناع قضاء المحكمة به من تلقاء ذاتها .
القاعدة : إن البطلان المقرر بالمادة ٨٢٤ من القانون المدنى لمخالفة شرط المنع من التصرف ليس مطلقاً بل هو بطلان يتفق مع الغاية من تقرير المنع وهى حماية مصلحة خاصة مشروعة للمشترط ومن ثم يتحتم ضرورة قصر المطالبة بهذه الحماية أو التنازل عنها على صاحب المصلحة وحده ويمتنع على المحكمة الحكم به من تلقاء نفسها .

 

الطعن رقم ٣١٨٢ لسنة ٧٠ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠٠١/١١/٢٧
العنوان : ملكية ” القيود الواردة على حق الملكية : شرط المنع من التصرف ” . عقد . بيع . بطلان ” بطلان التصرفات ” . محكمة الموضوع . حكم ” عيوب التدليل : القصور ، مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه : ما يعد كذلك ”
الموجز : البطلان لمخالفة شرط المنع من التصرف . م ٨٢٤ مدنى . نسبى . الغاية من المنع . حماية مصلحة خاصة مشروعة لأحد الأشخاص . مؤداه . وجوب قصر المطالبة بهذه الحماية أو التنازل عنها على صاحب المصلحة وحده وامتناع المحكمة عن الحكم بذلك البطلان من تلقاء نفسها .

 

الطعن رقم ٤٦٠٩ لسنة ٦١ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ١٩٩٩/٠٧/٠٥
مكتب فنى ( سنة ٥٠ – قاعدة ١٩٣ – صفحة ٩٨٢ )
العنوان : بطلان . التزام ” شروط المنع من التصرف “.
الموجز : البطلان المقرر لمخالفة شرط المنع من التصرف . م ٨٢٤ مدني . بطلان غير مطلق . أثره.
القاعدة : البطلان المقرر بالمادة ٨٢٤ من القانون المدني لمخالفة شرط المنع من التصرف – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – ليس بطلاناً مطلقاً بل هو بطلان يتفق مع الغاية من تقرير المنع وهي حماية مصلحة خاصة مشروعة لأحد الأشخاص – أو لطائفة من الناس – ومن ثم يتحتم قصر المطالبة بهذه الحماية أو التنازل عنها على صاحب المصلحة وحده.

 

الطعن رقم ٤٢٦٢ لسنة ٦١ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ١٩٩٩/٠٢/٠٢
مكتب فنى ( سنة ٥٠ – قاعدة ٢٩ – صفحة ١٦٢ )
العنوان : بيع . بطلان ” بطلان التصرفات ” . إصلاح زراعى . عقد ” بطلان العقد ” . محكمة الموضوع . ملكية ” القيود التى ترد على حق الملكية : شرط المنع من التصرف ” .
الموجز : تصرف المنتفع بأراضى الإصلاح الزراعي بالمخالفة لنص م ١٦ ق ١٧٨ لسنة ١٩٥٢. للهيئة العامة للإصلاح الزراعي الاعتداد به. م ٤ ق ٣ لسنة ١٩٨٦. لازمه. نسبية البطلان المقرر على مخالفة شرط المنع من التصرف . أثره . قصر التمسك بالبطلان على الهيئة وامتناعه على المنتفع أو ورثته وامتناع قضاء المحكمة به ما لم تطلبه الهيئة.
القاعدة : النص في المادتين ١٦ من قانون الإصلاح الزراعي رقم ١٧٨ لسنة ١٩٥٢ والرابعة من القانون رقم ٣ لسنة ١٩٨٦ بشأن تصفية بعض الأوضاع المترتبة على قوانين الإصلاح الزراعي يدل على أن لمجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي أن يعتد بآثار التصرف الحاصل بالمخالفة لنص المادة ١٦ من القانون رقم ١٧٨ لسنة ١٩٥٢ ولازم ذلك أن يكون البطلان المقرر على مخالفة شرط المنع من التصرف بطلانا نسبيا يتفق والغاية من تقرير المنع وهي حماية مصلحة خاصة مشروعة ومن ثم يتحتم ضرورة قصر المطالبة بهذه الحماية, أو التنازل عنها على الهيئة وحدها. ويمتنع على المحكمة أن تقضي به طالما لم تطلبه الهيئة صاحبة الحق في توقيع الجزاء, كما يمتنع على المنتفع أو ورثته متى باع بالمخالفة لهذا النص أن يتمسك بالبطلان.

 

الطعن رقم ٩٩١ لسنة ٦١ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ١٩٩٢/٠٦/٢٣
مكتب فنى ( سنة ٤٣ – قاعدة ١٨١ – صفحة ٨٧٢ )
العنوان : حكم ” حجية الحكم “. قوة الأمر المقضي . تسجيل . ملكية .
الموجز : المنع من إعادة نظر النزاع في المسألة المقضي فيها . شرطه . وحده المسألة في الدعويين . المقصود به . إقامة الحكم السابق قضاءه على عدم المفاضلة بين التصرفات الصادرة للمطعون ضدهم والتصرفات الصادرة للطاعن وتركه في ذلك للأسبقيه في التسجيل . أثره . عدم حوزته قوة الأمر المقضي في هذه المسألة . مؤداه . غير مانع من نظرها في الدعوى اللاحقة .
القاعدة : إن المنع إعادة نظر النزاع في المسألة المقضي فيها يشترط فيه – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن تكون المسألة واحدة في الدعويين، ويشترط لتوافر هذه الوحدة أن تكون المسألة المقتضى فيها نهائيا مسألة أساسية لا تتغير وبشرط أن يكون الطرفان قد تناقشا فيها في الدعوى الأولى واستقرت حقيقتها بينهما بالحكم الأول استقرارا مانعا جامعا، وتكون هى ذاتها الأساس فيما يدعيه بعد في الدعوى الثانية أى من الطرفين قبل الآخر من حقوق متفرعة عنها وكان الثابت من مدونات الحكم الصادر في الاستئناف _. أنه أقام قضاءه برفض اعتراض المطعون ضدهم الثلاثة الأول على قائمة شروط البيع على أنهم لم يسجلوا عقدي البيع فلم تنتقل الملكية إليهم، وأن المفاضلة بين التصرف الصادر لهم والتصرف الصادر للطاعن لا تكون إلا بعد التسجيل، فإن الحكم السابق لم يفاضل بين التصرفات وترك ذلك للأسبقية في تسجيل، ومن ثم فلا تكون له قوة الأمر المقضي بالنسبة لهذه المسألة ولا يكون مانعا من نظرها في الدعوى الراهنة خاصة بعد أن تغيرت بتسجيل كل من الطرفين التصرف الصادر له، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون.

 

الطعن رقم ٢٢٨٣ لسنة ٥٦ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ١٩٩٢/٠٢/١٨
مكتب فنى ( سنة ٤٣ – قاعدة ٦٩ – صفحة ٣٢١ )
العنوان : حراسة ” حراسة ادارية ” اختصاص ” اختصاص محكمة القيم “.
الموجز : محكمة القيم . إختصاصها بالفصل في دعاوى فرض الحراسة.مؤدى ذلك.عدم اختصاصها بالدعاوى المتعلقة بالأموال التى لا تشملها الحراسة.وجوب الإعتداد بالتصرف الصادر من الخاضع للحراسة إلى الغير ولو لم يكن قد سجل متىكان قد نفذ أو كان ثابت التاريخ قبل صدور قرار المنع من التصرف في المال . م ١٨ ق ١٩٧١ / ٣٤.
القاعدة : لما كانت المادة ٣٤ من القانون ٩٥ لسنة ١٩٨٠ بإصدار قانون حماية القيم من العيب تنص على أن تختص محكمة القيم دون غيرها بما يأتى أولا: ___ ثانيا: كافة اختصاصات المحكمة المنصوص عليها في القانون٣٤ لسنة ١٩٧١ بتنظيم فرض الحراسة وتأمين سلامه الشعب المقررة بالقانون المذكور__.وكانت المحكمة الأخيرة تختص وفقا للمادة العاشرة من القانون سالف الذكر بالفصل في دعاوى فرض الحراسة ، ومن ثم يخرج عن اختصاصها الدعاوى المتعلقة بالأموال التى لا تشملها الحراسة ، لما كان ذلك وكانت المادة ١٨ من القانون ذاته تنص على أن ___ وكذلك لا تشمل الحراسة أى مال تصرف فيه الخاضع إلى الغير ولو لم يكن قد سجل متى كان هذا التصرف قد نفذ أو كان ثابت التاريخ قبل منع التصرف في المال _ يدل – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – على أن المشرع اشترط للاعتداد بالتصرف الصادر من الخاضع في هذه الحالة توافر أحد أمرين : أن يكون التصرف قد نفذ أو أن يكون ثابت التاريخ وذلك قبل صدور قرار المنع من التصرف.

 

الطعن رقم ٢٩٠٣ لسنة ٥٧ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ١٩٨٩/١١/١٦
مكتب فنى ( سنة ٤٠ – قاعدة ٣٣٦ – صفحة ١١٨ )
العنوان : عقد ” فسخ العقد ” . بطلان ” بطلان التصرفات المخالفه للشرط المانع من التصرف ” .
الموجز : بطلان التصرف المخالف للشرط المانع من التصرف. م ٨٢٤ مدني. حق كل متعاقد في العقود الملزمة للجانبين في طلب ةفسخ العقد. شرطه. إخلال الطرف الأخر بأحد التزاماته الجوهرية. م ١٥٧ مدني. اعتبار العقد متضمنا له ولو خلا من اشتراطه. عدم جواز حرمان المتعاقدين من هذا الحق أو الحد منه إلا باتفاق صريح.
القاعدة : المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن المادة ٨٢٤ من القانون المدني وإن نصت على بطلان التصرف المخالف للشرط المانع من التصرف ولم تتعرض للعقد الأصلي الوارد فيه هذا الشرط إلا أ ن ذلك لا يمنع المتعاقد الذي اشترط هذا الشرط من طلب فسخ ذلك العقد استناداً إلى الأحكام العامة المقررة للفسخ في العقود الملزمة للجانبين متى كان شرط المنع من التصرف من الشروط الأساسية للتعاقد والتي بدونها ما كان يتم، إذ تكون مخالفة المتعاقد الآخر له في هذه الحالة إخلالاً منه بأحد التزاماته الجوهرية مما يجيز للمتعاقد معه طلب فسخ العقد طبقاً للمادة ١٥٧ / ١ من القانون المدني التي تعتبر من النصوص المكملة لإرادة المتعاقدين ولهذا فإن هذا الحق يكون ثابتاً لكل منهما بنص القانون ويعتبر العقد متضمناً له ولو خلا من اشتراطه، ولا يجوز حرمان المتعاقدين من هذا الحق أو الحد من نطاقه إلا باتفاق صريح.

 

الطعن رقم ٨٠٨ لسنة ٥٥ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ١٩٨٩/٠٢/٢٣
مكتب فنى ( سنة ٤٠ – قاعدة ١٠٥ – صفحة ٥٨٨ )
العنوان : حراسة ” حراسة إدارية ” . حجز .
الموجز : المنع من التصرف في المال الذي لا يجوز الحجز عليه . وصف يلحق بالمال لا بالشخص . ورود حالاته علي سبيل الحصر . مؤداه . الإجراء الواقف للمطالبات والدعاوي وما يترتب عليها من حجوزات ليس هو الأمر الصادر بالمنع من التصرف في الأموال ، بل هو الحكم الصادر بفرض الحراسة عليها .
القاعدة : مفاد نص المادتين ٧ ، ٢٠ من القانون رقم ٣٤ لسنة ١٩٧١ بتنظيم فرض الحراسة و تأمين سلامة الشعب أن الإجراء الذى يؤدى إلى وقف المطالبات و الدعاوى و ما يترتب عليها من حجوزات ليس هو الأمر الصادر من الطاعن الأول بمنع التصرف في الأموال بل هو الحكم الصادر بفرض الحراسة عليها ، فالمنع من التصرف في المال الذى لا يجوز الحجز عليه إنما هو وصف يلحق بالمال لا بالشخص ، و قد وردت حالاته في القانون على سبيل الحصر .

 

الطعن رقم ٧٩٤ لسنة ٥٢ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ١٩٨٥/٠٣/٣١
مكتب فنى ( سنة ٣٦ – قاعدة ١١٢ – صفحة ٥٣٦ )
العنوان : عقد ” شرط المنع من التصرف” . محكمة الموضوع . نقض .
الموجز : شرط المنع من التصرف صحيح متى بنى على باعث مشروع و اقتصر على مدة معقولة . إعتبار الباعث مشروعاً إذا كان المراد بالمنع من التصرف حماية مصلحة مشروعة للمتصرف أو المتصرف إليه أو الغير . تقدير مشروعية المصلحة و مدى معقولية المدة المحددة . من سلطة قاضى الموضوع متى بنى على أسباب سائغة .
القاعدة : النص في المادة ٨٢٣ من القانون المدنى على أن ” إذا تضمن العقد أو الوصية شرطاً يقضى بمنع التصرف في مال فلا يصح هذا الشرط ما لم يكن مبنياً على باعث مشروع و مقصوراً على مدة معقولة و يكون الباعث مشروعاً متى كان المراد بالمنع من التصرف حماية مصلحة مشروعة للمتصرف أو المتصرف إليه أو الغير ، و المدة المعقولة يجوز أن تستغرق في مدى حياة المتصرف أو المتصرف إليه أو الغير ” مفاده – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن شرط المنع من التصرف يصح إذ بنى على باعث مشروع و إقتصر على مدة معقولة و يكون الباعث مشروعاً متى كان المراد بالمنع من التصرف حماية مصلحة مشروعة للمتصرف أو المتصرف إليه أو الغير ، و تقدير مشروعية المصلحة المراد بالشرط حمايتها و مدى معقولية المدة المحددة لسريانه مما يدخل في سلطة قاضى الموضوع و لا رقابة عليه في ذلك من محكمة النقض متى بنى رأيه على أسباب سائغة.

 

الطعن رقم ٧٥٠ لسنة ٤١ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ١٩٧٥/١٢/٣١
مكتب فنى ( سنة ٢٦ – قاعدة ٣٢٦ – صفحة ١٧٤٦ )
العنوان : عقد ” الشرط المانع من التصرف ” . بطلان ” بطلان التصرفات ” . بيع . نظام عام .
الموجز : الشرط المانع من التصرف . جزاء مخالفته . بطلان التصرف المخالف دون حاجة إلى فسخ التصرف الأصلى . م ٨٢٤ مدنى . التمسك بهذا البطلان قاصر على صاحب المصلحة فيه . ليس للمحكمة القضاء به من تلقاء نفسها . علة ذلك .
القاعدة : إستقر الفقه و القضاء في فرنسا و مصر في ظل القانون المدنى القديم – الذى لم يتناول الشرط المانع من التصرف و جزاء مخالفته – على أن هذا الشرط لا يصح إذا أقت و كان القصد منه حماية مصلحة جدية مشروعة و إذا خولف بعد إستيفاء شروط صحته حكم بفسخ التصرف الأصلى أو إبطال التصرف المخالف بناء على طلب من وضع الشرط المانع لمصلحته ، لما كان ذلك ، و كان النص في القانون المدنى الجديد في المادة ٨٢٣ على أنه ” ١ – إذا تضمن العقد أو الوصية شرطاً يمنع التصرف في مال ، فلا يصح هذا الشرط ما لم يكن مبنياً على باعث مشروع و مقصور على مدة معقولة ٢ – و يكون الباعث مشروعاً متى كان المراد بالمنع من التصرف حماية مصلحة مشروعة للمتصرف أو المتصرف إليه أو الغير ” و النص في المادة ٨٢٤ منه على أنه ” إذا كان شرط المنع من التصرف الوارد في العقد أو الوصية صحيحاً طبقاً لأحكام المادة السابقة فكل تصرف مخالف له يقع باطلاً ” ، يفيد أن المشرع – و على ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية – قد قنن ما إستقر عليه الفقه و القضاء من قبل و لم يضف جديداً إلا حسم الخلاف بين ما تردد فيه القضاء من الحكم ببطلان التصرف المخالف أو فسخ التصرف الأصلى عند مخالفة الشرط المانع فآثر أن تكون طبيعة الجزاء هو بطلان التصرف المخالف دون حاجة إلى فسخ التصرف الأصلى أما نوع الجزاء فقد أبقى عليه و هو ليس بطلاناً مطلقاً بل هو بطلان يتفق مع الغاية من تقرير المنع و هى حماية مصلحة خاصة مشروعة لأحد الأشخاص و هو ما صرحت به المذكرة الإيضاحية بقولها ” أن الذى يطلب بطلان التصرف المخالف هو المتصرف إذ له دائماً مصلحة في ذلك و يطلبه كذلك المتصرف له أو الغير إذا كان الشرط المانع أريد به أن يحمى مصلحة مشروعة لأحد منهما ” و من ثم يتحتم ضرورة قصر المطالبة بهذه الحماية أو التنازل عنها على صاحب المصلحة وحده و يمتنع على المحكمة الحكم بالبطلان من تلقاء نفسها و لا محل بعد ذلك للتحدى بما ورد بصدر المذكرة الإيضاحية من تحديد لنوع هذا البطلان من أنه ” بطلان مطلق لعدم قابلية المال للتصرف ” لما فيه من خروج عن المعنى الصحيح الواضح للنص الذى إقتصر على بيان طبيعة الجزاء و هو البطلان دون نوعه الذى يتحدد بمدلوله أخذاً بالغاية التى تغياها المشرع منه و هى حماية المصلحة الخاصة المشروعة لا المصلحة العامة .

 

الطعن رقم ٤٨٧ لسنة ٣٤ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ١٩٦٨/١١/١٤
مكتب فنى ( سنة ١٩ – قاعدة ٢٠٥ – صفحة ١٣٦٢ )
العنوان : وصية . ” ماهيتها ” . بيع . ” الاحتفاظ بالانتفاع وشرط المنع من التصرف” .
الموجز : تكييف العقد بأنه بيع منجز . لا يمنع من ذلك احتواؤه على شرط احتفاظ البائع بالانتفاع بالعين المبيعة مدة حياته وشرط منع التصرف إليه من التصرف متى ثبت أن الثمن المسمى بالعقد قد دفع بأكمله مما يتنافى مع معنى الوصية وهي من التبرعات .
القاعدة : لا يقدح في تكييف العقد بأنه بيع منجز احتواؤه على شرط إحتفاظ البائع بالإنتفاع بالعين المبيعة مدة حياته و شرط منع المتصرف إليه من التصرف في هذه العين إذا ثبت أن الثمن المسمى في العقد قد دفع بأكمله إذ هذا يتنافى مع معنى الوصية التى هى من التبرعات .

 

الطعن رقم ٤٨٧ لسنة ٣٤ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ١٩٦٨/١١/١٤
مكتب فنى ( سنة ١٩ – قاعدة ٢٠٥ – صفحة ١٣٦٢ )
العنوان : وصية . ” ماهيتها ” . بيع . ” الاحتفاظ بالانتفاع وشرط المنع من التصرف” .
الموجز : تكييف العقد بأنه بيع منجز . لا يمنع من ذلك احتواؤه على شرط احتفاظ البائع بالانتفاع بالعين المبيعة مدة حياته وشرط منع التصرف إليه من التصرف متى ثبت أن الثمن المسمى بالعقد قد دفع بأكمله مما يتنافى مع معنى الوصية وهي من التبرعات .
القاعدة : لا يقدح في تكييف العقد بأنه بيع منجز احتواؤه على شرط إحتفاظ البائع بالإنتفاع بالعين المبيعة مدة حياته و شرط منع المتصرف إليه من التصرف في هذه العين إذا ثبت أن الثمن المسمى في العقد قد دفع بأكمله إذ هذا يتنافى مع معنى الوصية التى هى من التبرعات .

 

الطعن رقم ١٠٠٨ لسنة ٦٨ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٠/٠٦/٠٧
العنوان : بطلان ” بطلان التصرفات المخالفة للشرط المانع من التصرف ” . حكم ” عيوب التدليل : مخالفة الثابت بالأوراق ” . خبره ” تقرير الخبير ” . عقد ” فسخ العقد ” ” تفسيره ” . محكمة الموضوع ” سلطتها في تفسير العقود ” .
الموجز : بطلان التصرف المخالف للشرط المانع من التصرف . م ٨٢٤ مدنى . حق كل متعاقد في العقود الملزمة للجانبين في طلب فسخ العقد . شرطه . إخلال الطرف الآخر بأحد التزاماته الجوهرية . م ١٥٧ مدنى . إعتبار العقد متضمناً له ولو خلا من اشتراطه . عدم جواز حرمان المتعاقدين من هذا الحق أو الحد منه إلا بإتفاق صريح .
القاعدة : المقرر في قضاء قضاء هذه المحكمة إن المادة ٨٢٤ من القانون المدنى وإن نصت على بطلان التصرف المخالف للشرط المانع ولم تتعرض للعقد الأصلى الوارد فيه هذا الشرط إلا أن ذلك لا يمنع المتعاقد الذى اشترط هذا الشرط من طلب فسخ ذلك العقد استناداً إلى الأحكام العامة المقررة للفسخ في العقود الملزمة للجانبين متى كان شرط المنع من التصرف من الشروط الأساسية للتعاقد والتى بدونها ما كان يتم , وإذ تكون مخالفة المتعاقد الأخر له في هذه الحالة أخلالاً منه بأحد التزاماته الجوهرية مما يجيز للمتعاقد معه طلب فسخ العقد طبقاً للمادة ١٥٧ / ١ من القانون المدنى التى تعتبر النصوص المكملة لإرادة المتعاقدين ولهذا فإن هذا الحق يكون ثابتاً لكل منهما بنص القانون ويعتبر العقد متضمناً له ولو خلا من اشتراطه ولا يحق حرمان المتعاقدين من هذا الحق أو الحد من نطاقه إلا باتفاق صريح .

 

الطعن رقم ٤٨٣٣ لسنة ٦٨ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٠/٠٥/٠٥
العنوان : بطلان . بيع . جمعيات . حكم ” عيوب التدليل : الخطأ في تطبيق القانون ” . دعوى ” الدفاع في الدعوى ” ” عدم قبول الدعوى ” . عقد ” شرط المنع من التصرف ” . نظام عام .
الموجز : حظر تنازل عضو الجمعية التعاونية للإسكان عن العقار الذى انتفع به لغير الجمعية أو لذوى القربى حتى الدرجة الثالثة مقرر لمصلحة الجمعية دون غيرها . م ٦ / ١ من ق ١٤ لسنة ١٩٨٤ بإصدار قانون التعاون الإسكانى . مؤداه . البطلان لمخالفة شرط المنع من التصرف ليس مطلقاً . علة ذلك .
القاعدة : مفاد النص في الفقرة الأولى من المادة السادسة من القانون ١٤ لسنة ١٩٨١ بإصدار قانون التعاون الإسكانى يدل وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض على أن حظر تنازل العضو عن العقار الذى انتفع به لغير الجمعية أو غير من ورد ذكرهم في النص المشار إليه مقرر لمصلحة الجمعية دون غيرها مما لازمه أن البطلان لمخالفة شرط المنع من التصرف ليس مطلقاً بل هو يتفق مع الغاية من تقرير المنع وهى حماية المصلحة التى أنشئت الجمعيات التعاونية لبناء المساكن لرعايتها ومن ثم يتحتم ضرورة قصر المطالبة بهذه الحماية أو التنازل عنها للجمعية وحدها ويمتنع على المنتفع أو ورثته متى باع بالمخالفة لهذا النص أن يتمسك بالبطلان .

 

الطعن رقم ٤١٨٥ لسنة ٦٧ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٠/٠٤/٠٤
العنوان : إصلاح زراعى . بيع . بطلان ” بطلان التصرفات ” . حكم ” عيوب التدليل : القصور ، مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ” . عقد ” بطلان العقد ” . ملكية ” القيود التى ترد على حق الملكية : شرط المنع من التصرف ” .
الموجز : البطلان المترتب على مخالفة شرط المنع من التصرف المنصوص عليه في م ١٦ مرسوم بق ١٧٨ لسنة ١٩٥٢ . نسبى غاية المنع . حماية المصلحة التى أنشئت هيئة الإصلاح الزراعى لرعايتها . أثره . قصر المطالبة بهذه الحماية أو التنازل عنها على الهيئة وحدها . امتناع تمسك المنتفع أو ورثته البائعين بالمخالفة للنص المشار إليه بالبطلان .
القاعدة : أن البطلان لمخالفة شرط المنع من التصرف المنصوص عليه في المادة ١٦ من المرسوم بقانون رقم ١٧٨ لسنة ١٩٥٢ ليس بطلاناً مطلقاً وإنما هو بطلان نسبى يتفق والغاية من تقرير المنع وهى حماية المصلحة التى أنشئت هيئة الإصلاح الزراعى لرعايتها ومن ثم يتحتم ضرورة قصر المطالبة بهذه الحماية أو التنازل عنها للهيئة وحدها ويمتنع على المنتفع أو ورثته متى باع بالمخالفة لذلك النص أن يتمسك بالبطلان .

 

الطعن رقم ١٢٦٤ لسنة ٦٧ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٠/٠٣/١٦
العنوان : أجانب . بطلان ” بطلان التصرفات المخالفة للشرط المانع من التصرف . حكم ” عيوب التدليل. مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه “. عقد ” فسخ العقد . ملكية ” تملك غير المصرين للعقارات المبينة والأراضى الفضاء “.
الموجز : بطلان التصرف المخالف للشرط المانع من التصرف . م ٨٢٤ مدنى . للمتعاقد في العقود الملزمة للطرفين الذى اشترطه فسخ العقد الأصلى الوارد فيه ذلك الشرط عند مخالفته . شرطه . أن يكون شرط المنع من التصرف من الشروط الأساسية للتعاقد وامتناع تمامه بدونها . علة ذلك . مخالفة المتعاقد الآخر لذلك الشرط إخلالاً بأحد التزاماته الجوهرية تجيز الفسخ . م ١٥٧ / ١ مدنى .
القاعدة : المقرر في قضاء هذه المحكمة أن المادة ٨٢٤ من القانون المدنى وإن نصت على بطلان التصرف المخالف للشرط المانع من التصرف ولم تتعرض للعقد الأصلى الوارد فيه هذا الشرط إلا أن ذلك لا يمنع المتعاقد الذى اشترط هذا الشرط من طلب فسخ ذلك العقد ( عند مخالفة الطرف الآخر لذلك الشرط )استناداً إلى الأحكام العامة المقررة للفسخ في العقود الملزمة للجانبين متى كان شرط المنع من التصرف من الشروط الأساسية للتعاقد والتى بدونها ما كان يتم إذ تكون مخالفة المتعاقد الآخر له في هذه الحالة إخلالاً منه بأحد التزاماته الجوهرية مما يجيز للمتعاقد معه طلب فسخ العقد طبقاً للمادة ١٥٧ / ١ من القانون المدنى .

 

الطعن رقم ١٢٦٤ لسنة ٦٧ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٠/٠٣/١٦
العنوان : أجانب . بطلان ” بطلان التصرفات المخالفة للشرط المانع من التصرف . حكم ” عيوب التدليل. مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه “. عقد ” فسخ العقد . ملكية ” تملك غير المصرين للعقارات المبينة والأراضى الفضاء “.
الموجز : إقامة الطاعن على المطعون ضده دعوى بفسخ عقد بيع العين موضوع الدعوى لمخالفته شرط منعه من بيعها بدون موافقة الطاعن . قضاء الحكم المطعون فيه برفضها بقالة سداد المطعون ضده لكامل الثمن وتملكه للعين من وقت البيع وانتهاؤه إلى أجازه البيع الصادر منه بغير موافقة الطاعن مغفلاً بحث مدى جوهرية شرط المنع من التصرف الوارد بالعقد إلا بعد موافقة الطاعن ولشخص تتوافر فيه شروط التمليك المنصوص عليها في م ٢ ق ٢٣٠ لسنة ١٩٩٦ المتعلقة بالنظام العام . قصور وخطأ .
القاعدة : إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وانتهى إلى رفض طلب الفسخ على قالة سداد المطعون ضده لكامل الثمن وأيلولة الملكية إليه من وقت البيع منتهياً إلى إجازة البيع الصادر منه عن عين النزاع لأجنبى الجنسية وبغير موافقة الطاعن دون أن يعنى ببحث مدى جوهرية شرط المنع من التصرف الوارد في العقد إلا بعد موافقة الطاعن عليه وأن يكون لشخص تتوافر فيه شروط التمليك المقررة بالمحافظة ولم يمحص ما قدمه الطاعن من أدلة ومستندات على ثبوت مخالفة المطعون ضده لذلك الشرط ودون أن يتحقق من توافر الشروط المنصوص عليها في المادة الثانية من القانون ٢٣٠ سنة ١٩٩٦ بتملك غير المصريين للعقارات المبينة والأراضى الفضاء المنطبقة على واقعة الدعوى والمتعلقة بالنظام العام فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب الذى جره إلى الخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه .

 

الطعن رقم ٣٨٦١ لسنة ٦٧ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠٠٩/١٢/٢٢
العنوان : إصلاح زراعى . بيع . بطلان ” بطلان التصرفات ” . حكم ” عيوب التدليل : القصور ، مخالفة القانون والخطأ في تطبيق القانون ” . عقد ” بطلان العقد “. ملكية ” القيود التى ترد على حق الملكية : شرط المنع من التصرف “.
الموجز : البطلان المترتب على مخالفة شرط المنع من التصرف المنصوص عليه في م ١٦ مرسوم بق ١٧٨ لسنة ١٩٥٢ . نسبى . غاية المنع . حماية المصلحة التى أنشئت هيئة الإصلاح الزراعى لرعايتها . أثره . قصر المطالبة بهذه الحماية أو التنازل عنها على الهيئة وحدها . امتناع تمسك المنتفع أو ورثته متى باعوا بمخالفة النص المشار إليه بالبطلان .
القاعدة : من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن البطلان لمخالفة شرط المنع من التصرف المنصوص عليه في المادة ١٦ من المرسوم بقانون رقم ١٧٨ لسنة ١٩٥٢ ليس بطلاناً مطلقاً ، وإنما هو بطلان نسبى يتفق والغاية من تقرير المنع وهى حماية المصلحة التى أنشئت هيئة الإصلاح الزراعى لرعايتها ، ومن ثم يتحتم ضرورة قصر المطالبة بهذه الحماية أو التنازل عنها للهيئة وحدها ويمتنع على المنتفع أو ورثته متى باع بالمخالفة لذلك النص أن يتمسك بالبطلان .

 

الطعن رقم ١٧٥٧٥ لسنة ٧٧ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠٠٩/٠٤/٢٧
مكتب فنى ( سنة ٦٠ – قاعدة ٨٥ – صفحة ٥٠٨ )
العنوان : بطلان ” بطلان التصرفات : البطلان المقرر لمخالفة شرط المنع من التصرف ” .
الموجز : البطلان المقرر لمخالفة شرط المنع من التصرف . م ٨٢٤ مدنى . مقرر لحماية مصلحة خاصة مشروعة لأحد الأشخاص . أثره . وجوب قصر المطالبة به على صاحب المصلحة فيه دون سواه ويمتنع على غيره طلبه أو أن تقضى به المحكمة من تلقاء نفسها .
القاعدة : من المستقر عليه – في قضاء محكمة النقض – أن البطلان المنصوص عليه في المادة ٨٢٤ من القانون المدنى لمخالفة الشرط المانع من التصرف قُرر حماية لمصلحة خاصة مشروعة لأحد الأشخاص ، ومن ثم يتحتم قصر المطالبة بالبطلان على صاحب المصلحة فيه دون سواه ويمتنع على غيره طلبه أو أن تقضى به المحكمة من تلقاء نفسها .

 

الطعن رقم ٣٠٧٧ لسنة ٦٦ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠٠٨/١٢/٢٨
مكتب فنى ( سنة ٥٩ – قاعدة ١٥٨ – صفحة ٨٩٨ )
العنوان : التزام ” أوصاف الالتزام : الشرط : شرط المنع من التصرف ” .
الموجز : الشرط المانع من التصرف . قيامه صحيحاً بابتنائه على باعث مشروع واقتصاره على مدة معقولة . الباعث المشروع . مناطه . أن يكون غاية المنع من التصرف حماية مصلحة مشروعة للمتصرف أو المتصرف إليه أو الغير . المدة المعقولة . وجوب أن تكون مؤقتة وفقاً لواقع كل تصرف وملابساته وليس من شأنها تأبيد المنع . جواز استغراقها مدى حياة أى من الأخيرين . م ٨٢٣ / ٢ مدنى . مخالفة ذلك . أثره . بطلان التصرف . محكمة الموضوع . استقلالها بتقدير مشروعية المصلحة المراد حمايتها و معقولية المدة المحددة لسريانه . شرطه . استنادها لأسباب سائغة .
القاعدة : إن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن شرط المنع من التصرف يصح إذا بنى على باعث مشروع و اقتصر على مدة معقولة و يكون الباعث مشروعاً متى كان المراد بالمنع من التصرف حماية مصلحة مشروعة للمتصرف أو المتصرف إليه أو الغير ، وتكون المدة معقولة إذا كانت ، وفقاً لواقع كل تصرف وملابساته ، مؤقتة وليس من شأنها تأبيد المنع بما يسلب حق الملكية أخص صفاته ويجوز أن تستغرق المدة المعقولة وفقاً لنص الفقرة الأخيرة من المادة ٨٢٣ من القانون المدنى مدى حياة المتصرف أو المتصرف إليه أو الغير ويبطل التصرف المخالف لذلك ، وكان تقديرمشروعية المصلحة المراد بالشرط حمايتها ومدى معقولية المدة المحددة لسريانه مما يدخل في سلطة قاضى الموضوع ولا رقابة عليه في ذلك من محكمة النقض متى بنى رأيه على أسباب سائغة .

 

الطعن رقم ٤٩٧٩ لسنة ٦٤ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠٠٦/٠٥/٢٧
العنوان : بيع . حكم ” عيوب التدليل : الخطأ في تطبيق القانون ، الفساد في الاستدلال ، والقصور في التسبيب ” . ملكية ” نطاق حق الملكية . المصلحة العامة .
الموجز : موافقة المطعون ضدهما الأول والثانية على شروط عقد بيع الوحدة السكنية الاقتصادية والمتضمن أن حقهما لا يتجاوز حق الانتفاع حتى سداد كامل الثمن وحظر التصرف فيها إلا بموافقة الطاعنان . مخالفة هذا الحظر . أثره . بطلان التصرف . إقامة الحكم المطعون فيه قضائه على أن شرط المنع من التصرف يعد شرطاً تعسفياً ورتب على ذلك عدم الاعتداد به دون أن يدخل في اعتباره ما أحاط بهذا الشرط من ضوابط اقتضتها المصلحة العامة بمنع المضاربة في المساكن الاقتصادية وحجبه عن بحث مدى توافر شروط فسخ العقد وما يستتبعه من آثار . خطأ وقصور وفساد .
القاعدة : لما كان البين من الأوراق أن عقد بيع الوحدة السكنية للمطعون ضدهما الأول والثانية تضمنت بنوده ما يفيد بأن حقهما إلى أن يتم سداد كامل ثمن الوحدة لا يتجاوز حق الانتفاع بها وأنه لا يحق لهما التصرف فيها إلا بموافقة البائعين لها وبعد سداد كامل الأقساط المتبقية إضافة إلى الفائدة المقررة ويقع باطلاً كل تصرف بالمخالفة لهذه الأحكام . وكان المطعون ضدهما الأول والثانية قد وافقا على العقد متضمناً هذه الشروط ، وتصرفا بعد ذلك فيها بالبيع للمطعون ضده الثالث وقد خلت الأوراق مما يفيد أن ثمن هذه الوحدة قد سدد بالكامل وأن هناك ثمة موافقة من البائعين لها ( الطاعنان ) على هذا التصرف . فإن الحكم المطعون فيه إذ أقام قضاءه على أن شرط المنع من التصرف يعد شرطاً تعسفياً ورتب على ذلك عدم الاعتداد به ودون أن يدخل في اعتباره ما أحاط بهذا الشرط من ضوابط اقتضتها المصلحة العامة بمنع المضاربة في المساكن الاقتصادية . وحجبت المحكمة بذلك نفسها عن بحث مدى تحقق توافر شروط فسخ العقد وفقاً لأحكام القانون وما يستتبعه ذلك من آثار فإن الحكم يكون فضلاً عن خطئه في تطبيق القانون .

 

الطعن رقم ٤٩٧٩ لسنة ٦٤ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠٠٦/٠٥/٢٧
العنوان : بيع . حكم ” عيوب التدليل : الخطأ في تطبيق القانون ، الفساد في الاستدلال ، والقصور في التسبيب ” . ملكية ” نطاق حق الملكية . المصلحة العامة .
الموجز : موافقة المطعون ضدهما الأول والثانية على شروط عقد بيع الوحدة السكنية الاقتصادية والمتضمن أن حقهما لا يتجاوز حق الانتفاع حتى سداد كامل الثمن وحظر التصرف فيها إلا بموافقة الطاعنان . مخالفة هذا الحظر . أثره . بطلان التصرف . إقامة الحكم المطعون فيه قضائه على أن شرط المنع من التصرف يعد شرطاً تعسفياً ورتب على ذلك عدم الاعتداد به دون أن يدخل في اعتباره ما أحاط بهذا الشرط من ضوابط اقتضتها المصلحة العامة بمنع المضاربة في المساكن الاقتصادية وحجبه عن بحث مدى توافر شروط فسخ العقد وما يستتبعه من آثار . خطأ وقصور وفساد .
القاعدة : لما كان البين من الأوراق أن عقد بيع الوحدة السكنية للمطعون ضدهما الأول والثانية تضمنت بنوده ما يفيد بأن حقهما إلى أن يتم سداد كامل ثمن الوحدة لا يتجاوز حق الانتفاع بها وأنه لا يحق لهما التصرف فيها إلا بموافقة البائعين لها وبعد سداد كامل الأقساط المتبقية إضافة إلى الفائدة المقررة ويقع باطلاً كل تصرف بالمخالفة لهذه الأحكام . وكان المطعون ضدهما الأول والثانية قد وافقا على العقد متضمناً هذه الشروط ، وتصرفا بعد ذلك فيها بالبيع للمطعون ضده الثالث وقد خلت الأوراق مما يفيد أن ثمن هذه الوحدة قد سدد بالكامل وأن هناك ثمة موافقة من البائعين لها ( الطاعنان ) على هذا التصرف . فإن الحكم المطعون فيه إذ أقام قضاءه على أن شرط المنع من التصرف يعد شرطاً تعسفياً ورتب على ذلك عدم الاعتداد به ودون أن يدخل في اعتباره ما أحاط بهذا الشرط من ضوابط اقتضتها المصلحة العامة بمنع المضاربة في المساكن الاقتصادية . وحجبت المحكمة بذلك نفسها عن بحث مدى تحقق توافر شروط فسخ العقد وفقاً لأحكام القانون وما يستتبعه ذلك من آثار فإن الحكم يكون فضلاً عن خطئه في تطبيق القانون .

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Howdy,