You cannot copy content of this page
أحكام محكمة النقض فى شطب الدعوى واعتبار الدعوى كأن لم تكن
الموجز : –
قيام الأثر القانونى لقرار شطب الدعوى . مناطه . مطابقة الإجراء لما اشترطه القانون فيه .
القاعدة : –
المقرر فى قضاء محكمة النقض إن العبرة فى قيام أو انتفاء الأثر القانونى لقرار شطب الدعوى . هو بمطابقته أو عدم مطابقته للقانون .
(الطعن رقم 17637 لسنة 75 جلسة 2013/04/23)
الموجز : –
إحالة طعن بالنقض خطأ إلى محكمة القيم . لا يغير من حقيقة وصفه القانونى . أثره . عدم سريان أحكام شطب الدعاوى عليه . عله ذلك .
القاعدة : –
إذ كان قيد الطعن بالنقض رقم …. لسنة 51 ق قبل الفصل فيه برقم الدعوى … لسنة 1 ق قيم لم يغير من طبيعته وحقيقة أنه طعن بالنقض على حكم صادر من إحدى
(الطعن رقم 17637 لسنة 75 جلسة 2013/04/23)
الموجز : –
القضاء باعتبار الدعوى السابق شطبها كأن لم تكن . شرطه . غياب الخصوم عن الحضور بعد السير فيها . م 82 /1 مرافعات المعدلة بق 23 لسنة 1992 . مناطه . ابتناؤه على إجراءات صحيحة .
القاعدة : –
المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن مؤدى نص الفقرة الأولى من المادة 82 من قانون المرافعات المعدلة بالقانون 23 لسنة 1992 أن المشرع رتب جزاءً على تخلف الخصوم عن الحضور بعد تجديد الدعوى من الشطب والسير فيها هو القضاء باعتبار الدعوى كأن لم تكن إلا أن مناط ذلك أن يكون هذا القضاء مبنياً على إجراءات صحيحة .
(الطعن رقم 3059 لسنة 71 جلسة 2012/12/26 س 63 ص 1234 ق 199)
الموجز : –
قرار شطب الدعوى الحاصل من المحكمة الابتدائية رغم ثبوت حضور الخصوم فعلياً بالجلسة وإثبات ذلك فى محضر جلسة آخر يتعلق بإحدى الدعاوى أمام المحكمة بذات الجلسة . خطأً و باطل . التفات الحكم الابتدائى عـــن دفاع المطعون ضده الأول باعتبار الدعوى كأن لم تكن . صحيح . قضاء الحكم المطعون فيه بإلغاء الحكم الابتدائى معتبراً الدعوى كأن لم تكن بقالة إعلان المطعون ضدهم بالتجديد بعد الميعاد المقرر قانونًا . مخالفة للقانون وخطأ .
القاعدة : –
إذ كان البين من الأوراق أن قرار الشطب الصادر بجلسة 6 / 8 / 1994 قد تم إيقاعه بالرغم من مثول الطاعنين والمطعون ضده الأول فعلياً بالجلسة ، إلا أنه قد أثبت حضورهما على سبيل الخطأ فى محضر جلسة أخر يتعلق بإحدى الدعاوى أمام المحكمة بذات الجلسة ، وإذ فطن الحكم الابتدائى لهذا الخطأ وقضى برفض الدفع المبدى من المطعون ضده الأول باعتبار الدعوى كأن لم تكن وذلك على نحو ما أورده بمدوناته ” أن المحكمة تبين لها أن قرار الشطب الحاصل للمرة الثانية بجلسة 6 / 8 / 1994 قد وقع خطأً ، فإنه يكون باطلاً ومن ثم يحق للمدعيين تجديدها ولو بعد الميعاد المنصوص عليه بالمادة 82 من قانون المرافعات فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى – من بعد – بإلغائه وباعتبار الدعوى كأن لم تكن بقالة إن إعلان المطعون ضدهم بالتجديد قد تم بعد الميعاد المقرر قانوناً فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه .
(الطعن رقم 3059 لسنة 71 جلسة 2012/12/26 س 63 ص 1234 ق 199)
الموجز :-
بطلان القرار الصادر من المحكمة بشطب الدعوى . من حالاته . حضور المدعى أثناء الجلسة وخطأ المحكمة بظنها عدم حضوره وصدور قرارها بالشطب . مؤداه . حق المدعى طلب السير فيها دون التقيد بالميعاد المنصوص عليه م 82 مرافعات .
القاعدة : –
إذا ما قررت المحكمة شطب الدعوى ثم تبين أن قرار الشطب فى غير محله كأن يكون المدعى قد حضر أثناء الجلسة إلا أنها ظنت خطأً أنه لم يحضر فقررت شطبها كان له أن يطلب السير فيها ولو بعد مضى الستين يوماً أى دون التقيد بالميعاد المنصوص عليه بالمادة 82 من قانون المرافعات لبطلان قرار الشطب .
(الطعن رقم 3059 لسنة 71 جلسة 2012/12/26 س 63 ص 1234 ق 199)
الموجز : –
شطب الدعوى الأصلية ودعوى الضمان الفرعية المضمومة إليها . تجديد الأولى وحدها من الشطب . مؤداه . عدم جواز تصدى المحكمة للثانية . علة ذلك . . قضاء الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم الإبتدائى بالفصل فى دعوى الضمان الفرعية رغم عدم استقامة الخصومة فيها بعد الشطب . خطأ .
القاعدة : –
المقرر فى قضاء محكمة النقض أنه إذا ما قررت المحكمة شطب الدعوى الأصلية مع دعوى الضمان الفرعية المضمومة إليها فإن تجديد الأولى وحدها من الشطب لا تجيز للمحكمة التصدى لدعوى الضمان الفرعية والتى لم يطلب رافعها تجديد السير فيها لأنها لا تعد مطروحة عليها ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ورتب على تجديد الدعوى الأصلية من الشطب انصراف أثر ذلك إلى دعوى الضمان الفرعية والتى لم يقم رافعها بتجديد السير فيها وقضى بتأييد الحكم الإبتدائى الذى فصل فى دعوى الضمان الفرعية وحكم فيها بإلزام الطاعنة بأن تؤدى للمطعون ضدها السابعة ما قضى به ضدها فى الدعوى الأصلية من تعويض عن أضرار الوفاة والإصابة البدنية وذلك رغم أن الخصومة لم تستقم من حيث إعلاناتها والإجراءات التى تتحقق بها المواجهة بين الخصوم بعد الشطب فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون.
(الطعن رقم 4188 لسنة 71 جلسة 2012/04/18 س 63 ص 633 ق 96)
الموجز : –
رفع دعوى الضمان الفرعية. لازمه .إتباع الإجراءات المعتادة لرفع الدعوى . المادتين 119،63مرافعات . مؤداه. استقلالها عن الدعوى الأصلية . أثره . عدم اندماجها فيها .
القاعدة : –
المقرر فى قضاء محكمة النقض أن القانون استلزم فى الفقرة الأخيرة من المادة 119 من قانون المرافعات أن يكون إدخال الخصم الضامن بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى فينبغى إيداع صحيفتها قلم كتاب المحكمة وفق ما نصت عليه المادة 63 من ذات القانون الأمر الذى يؤكد استقلالها بكيانها عن الدعوى الأصلية فلا تعتبر دفعاً أو دفاعاً فيها وبالتالى لا تندمج فيها .
(الطعن رقم 4188 لسنة 71 جلسة 2012/04/18 س 63 ص 633 ق 96)
الموجز : –
دعوى الضمان الفرعية. ماهيتها .استقلالها عن الدعوى الأصلية . مؤداه. عدم اعتبارها دفعا أو دفاعاً فيها .
القاعدة : –
المقرر فى قضاء محكمة النقض دعوى الضمان الفرعية هى تلك التى يكلف بها طالب الضمان ضامنه بالدخول فى خصومة قائمة بينه وبين الغير ليسمع الحكم بإلزامه بتعويض الضرر الذى يصيب مدعى الضمان من الحكم عليه فى الدعوى الأصلية وهى بهذه المثابة تكون وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة مستقلة بكيانها عن الدعوى الأصلية ولا تعتبر دفعاً أو دفاعاً فيا ولا يعتبر الحكم الصادر فى الدعوى الأصلية فاصلاً فى دعوى الضمان .
(الطعن رقم 4188 لسنة 71 جلسة 2012/04/18 س 63 ص 633 ق 96)
الموجز : –
المواجهة بين الخصوم . اعتبارها من أركان التقاضى . تحققها . تمام إجراءاتها وإعلانها وفق صحيح القانون . انعدامها . أثره . امتناع المحاكم الاستمرار فى نظرها والتصدى لها وإصدار حكم فيها .
القاعدة : –
المقرر أنه لا قضاء إلا فى خصومة تحققت فيها المواجهة بين الخصوم(4) باعتبارها ركناً من أركان التقاضى لا يقوم إلا بتحقق هذه المواجهة بتمام إجراءاتها وإعلاناتها وفق صحيح القانون فإذا انعدمت يمتنع على المحاكم الاستمرار فى نظرها والتصدى لها والفصل فى موضوعها وإصدار حكم فيها سواء بالقبول أو الرفض.
(الطعن رقم 4188 لسنة 71 جلسة 2012/04/18 س 63 ص 633 ق 96)
الموجز : –
تجديد السير فى الدعوى بعد شطبها أمام محكمة أول درجة . انعقاد الخصومة فيها بإعلان صحيفة التجديد . مجاوزة المسافة التى ينتقلها المحضر من مقر المحكمة ومحل الطاعنة المراد إعلانها مائتى كيلو متر . مؤداه . إضافة ميعاد المسافة . التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر . صحيح .
القاعدة : –
إذ كان البين من الأوراق أن محكمة الخارجة الابتدائية – نظراً لتخلف طرفى الخصومة للحضور أمامها – قررت بتاريخ 24 أكتوبر سنة 1995 شطب الدعوى ، وإذ قامت المطعون ضدها بتجديد السير فى هذه الدعوى بصحيفة انعقدت الخصومة فيها بطريق إعلانها وذلك بانتقال المحضر من مقر محكمة الخارجة التى أودعت فيها صحيفة التعجيل إلى محل الطاعنة بهيئة قضايا الدولة بمدينة أسيوط وتنفذ هذا الإعلان بتاريخ 27/12/1995 ، وكانت المسافة بين مقر تلك المحكمة ومحل الطاعنة تزيد على مائتى كيلو متر بما يحتاج لإضافة ميعاد مسافة بحد أقصى أربعة أيام ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر ، فإنه لا يكون قد خالف القانون ولم يخطئ فى تطبيقه .
(الطعن رقم 839 لسنة 68 جلسة 2010/03/08 س 61 ص 352 ق 54)
الموجز : –
إعلان الخصوم بتعجيل السير فى الدعوى بعد شطبها . وجوب اتمامه خلال الميعاد المنصوص عليه فى المادة 82 مرافعات . لا يغنى عن ذلك تقديم صحيفة التجديد إلى قلم الكتاب خلال هذا الأجل . علة ذلك . م 5 مرافعات .
القاعدة : –
نص المادة 82 من قانون المرافعات المعدل بالقانون رقم 23 لسنة 1992 على أنه ” إذا انقضى ستون يوماً ولم يطلب أحد من الخصوم السير فيها أو لم يحضر الطرفان بعد السير فيها اعتبرت كأن لم تكن ” مفاده أن طلب السير فى الدعوى من جديد لا يكون إلا بانعقاد الخصومة ولا يكون انعقادها إلا بطريق الإعلان تحقيقاً لمبدأ المواجهة بين الخصوم ولا يكفى مجرد تقديم صحيفة تجديد الدعوى من الشطب إلى قلم الكتاب لأن ذلك قاصر على صحيفة الدعوى أو الطعن ، وإذا تعين الإعلان فإنه يجب أن يتم فى الميعاد الذى حدده القانون أخذاً بحكم المادة الخامسة من قانون المرافعات .
(الطعن رقم 839 لسنة 68 جلسة 2010/03/08 س 61 ص 352 ق 54)
الموجز : –
اعتبار الدعوى كأن لم تكن . شرطه . أن يكون عدم مراعاة الميعاد راجعاً إلى فعل المدعى وأن يطلبه المدعى عليه . توقيع هذا الجزاء . جوازى للمحكمة. م 70 مرافعات . مؤداه . عدم جواز الطعن فى قضائها برفض الدفع باعتبار الدعوى كأن لم تكن .
القاعدة : –
المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن مؤدى نص المادة 70 من قانون المرافعات أن المشرع بعد أن اشترط لتوقيع الجزاء المقرر بهذه المادة أن يكون عدم مراعاة الميعاد راجعاً إلى فعل المدعى وألا يوقع هذا الجزاء إلا بناء على طلب المدعى عليه ، جعل الأمر فى توقيع الجزاء بعد ذلك جوازياً للمحكمة ومتروكاً لمطلق تقديرها ، فلها رغم توافر الشرطين عدم الحكم به ، إذا قدرت أن هناك عذراً للمدعى فيما فعله أدى إلى عدم احترام الميعاد فإذا استعملت المحكمة سلطتها التقديرية ورفضت الدفع باعتبار الدعوى كأن لم تكن فلا يجوز الطعن فى حكمها لاستعمالها الرخصة المخولة لها بتلك المادة .
(الطعن رقم 7335 لسنة 65 جلسة 2006/06/08 س 57 ص 554 ق 107)
الموجز : –
بقاء الدعوى مشطوبة ستين يوماً دون أن يطلب أحد الخصوم السير فيها . اعتبارها كأن لم تكن بقوة القانون . وجوب القضاء به متى طلب المدعى عليه ذلك قبل التكلم فى الموضوع . علة ذلك . عدم تعلقه بالنظام العام . م 1/82مرافعات .
القاعدة : –
إذا قررت المحكمة شطب الدعوى وبقيت مشطوبة ستين يوماً ولم يطلب أحد الخصوم السير فيها اعتبرت – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – كأن لم تكن بقوة القانون وذلك جزاء تقصير المدعى فى موالاة السير فى دعواه وموالاته لإجراءاتها وعلى محكمة الموضوع أن تقضى بذلك متى طلبه المدعى عليه قبل التكلم فى الموضوع باعتبار أن الدفع باعتبار الدعوى كأن لم تكن لعدم تجديدها من الشطب فى ميعاد الستين يوماً سالفة البيان هو دفع إجرائى غير متعلق بالنظام العام يتعين التمسك به قبل التكلم فى موضوع الدعوى .
(الطعن رقم 7335 لسنة 65 جلسة 2006/06/08 س 57 ص 554 ق 107)
الموجز : –
حكم محكمة أول درجة باعتبار دعوى التعويض المقامة من الطاعنين كأن لم تكن بعد وقفها لحين صيرورة الحكم الجنائي نهائياً وإعادتها للوقف لعدم تنفيذها ما أمرت به رغم استحالته وتقديمهم شهادة تفيد انقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة بصدور الحكم الجنائي غيابياً وعدم معارضة المتهم فيه أو إعلانه والمنوط بالنيابة العامة إجراؤه . قضاء الحكم المطعون فيه بتأييده بقالة إن تقديم تلك الشهادة وشهادة وفاة المتهم لا أثر لها دون بحثه أثر الوفاة فى سير الدعوى الجنائية بانقضائها به أو بمضى المدة بما ينفى معه تقصير أو إهمال الطاعنين فى تنفيذ ما أمرت به المحكمة بعد تحقق استحالته . خطأ وفساد فى الاستدلال .
القاعدة : –
إذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعنين قدموا لمحكمة أول درجة شهادة من نيابة المعادى تفيد أن مرتكب الفعل الضار الذى سبب لهم الأضرار التى يطالبون بالتعويض عنها قدم للمحاكمة الجنائية فى القضية …. لسنة 1983 جنح المعادى وقضى غيابياً بإدانته بتغريمه مائتى جنيه بجلسة 1984/3/31ولم يعارض فى الحكم المذكور ولم يستأنفه حتى تاريخ تحرير تلك الشهادة فى 1987/12/14 ولم يثبت بالأوراق إعلانه بهذا الحكم وهو واجب بحكم القانون على النيابة العامة بحسبانها أمينة على الدعوى الجنائية والقوامة على تنفيذ ما يصدر فيها من أحكام وأمر لا دخل للمضرورين من الجريمة فيه لم يلق القانون بتبعته عليهم حتى يتحملوا أوزار ما لا يحملوه لم تفطن المحكمة لدلالتها فى شأن انقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة مع ما لذلك من أثر فى سير الدعوى المدنية المنظورة ىأمامها ، ورغم ذلك أوقفتها لحين صيرورة الحكم الجنائي نهائياً وإذ عجلها الطاعنون قبل تحقق السبب الذى أوقفت من أجله بعد أن استحال ذلك عليهم لهذا السبب وقضت بوقفها ستة شهور على سند من عدم تنفيذ قرارها فعجلها الطاعنون بحالتها متمسكين بدلالة الشهادة سالفة البيان فى انقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة بحسبان أن الحكم الجنائي الغيابى الصادر فى الجنحة سالفة الذكر هو آخر إجراء صحيح تم فى الدعوى الجنائية ويبدأ من اليوم التالى لصدوره بداية احتساب مدة انقضائها بمضى المدة مما ترتب عليه أن استحال عليهم تنفيذ أمر المحكمة استحالة قانونية لا دخل لإرادتهم فيها إذ بات طلب الشهادة التى كلفتهم به واردا على غير محل لسقوط الجريمة مما أضحى من مقتضاه استئناف الدعوى المدنية المقامة منهم بسيرها وما يقتضيه ذلك من بحث عناصر المسئولية المدنية بما يمتنع توقيع الجزاء عليهم إلا أنها رغم ذلك قضت باعتبارها كأن لم تكن وإذ استأنف الطاعنون هذا الحكم لدى المحكمة التى أصدرت الحكم المطعون فيه متمسكين بدلالة الشهادة المقدمة منهم لمحكمة أول درجة متبعين ذلك بتقديم شهادة تفيد وفاة المتهم مرتكب الفعل الضار بتاريخ 30/8/1987 إلا أنها تخلت عن واجبهابمراجعة تقدير محكمة أول درجة من شأن توقيع الجزاء المقرر بمقتضى المادة 99/3 من قانون المرافعات اعتناقاً منها لمذهبها فيما تردت فيه وعلى قول منها أن تقديم شهادة بوفاة المتهم مرتكب الفعل الضار ليس من شأنه تغيير وجه الرأى دون أن تفطن هى الأخرى إلى مدلول ما يترتب على وفاة المتهم فى سير الدعوى الجنائية من انقضائها لهذا السبب فضلاً عن انقضائها قبل ذلك بمضى المدة وتعلق ذلك حسبما سلف بالنظام العام وأثر ذلك فى سير الدعوى المدنية بما ينفى توافر التقصير والإهمال فى تنفيذ ما أمرت به المحكمة من تقديم شهادة بنهائية الحكم الجنائي بعد أن استحال ذلك عليهم بهذا العارض مما لا يجوز معه مؤاخذتهم بتوقيع جزاء لا يد لهم فيه بما يعيب الحكم المطعون فيه فضلاً عن الفساد فى الاستدلال بالخطأ فى تطبيق القانون .
(الطعن رقم 323 لسنة 65 جلسة 2006/01/25 س 57 ص 83 ق 18)
الموجز : –
اعتبار الدعوى كأن لم تكن . م 99 /3 مرافعات قبل تعديلها بالقانونين رقمى 23 لسنة 1992 ، 18 لسنة 1999 . ماهيته . جزاء يوقع على المدعى لإهماله فى اتخاذ ما تأمر به المحكمة . مقصوده . تأكيد سلطة المحكمة فى حمل الخصوم على تنفيذ أوامرها . مناطه . التزام المحكمة لدى إصدارها الأمر أحكام القانون إعمالاً وتطبيقاً وتحقق مكنة الخصوم نحو تنفيذه دون مانع قانونى . علة ذلك .
القاعدة : –
لئن كان قضاء المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن إعمالاً لحكم المادة 3/99من قانون المرافعات قبل تعديلها بالقانونين رقمى 23 لسنة 1992 ، 18 لسنة 1999 هو جزاء يوقع على المدعى لإهماله فى اتخاذ ما تأمر به المحكمة قصد به تأكيد سلطتها فى حمل الخصوم على تنفيذ أوامرها إلا أن مناط توقيع هذا الجزاء أن تكون المحكمة قد التزمت لدى إصدارها الأمر أحكام القانون إعمالاً وتطبيقاً وأن تكون فى مكنة الخصوم تنفيذ ما أمرت به لا يحول بينهم وبين ذلك وجود مانع قانونى ليس لإرادتهم دخل فيه استحال معه عليهم تنفيذ أوامرها ويكون مرد ذلك عدم فطنتها للقاعدة القانونية التى كان عليها إعمالها طبقاً لواقع الدعوى المطروح عليها والثابت من أوراقهاوالمستندات المقدمة فيها من الخصوم على وجه سليم ، ذلك أن إعمال القانون وتطبيق أحكامه صميم اختصاصها وواجبها التى خولها القانون إياه لا يلقى بتبعته على عاتق الخصوم كما لا يخضع لإرادتهم .
(الطعن رقم 323 لسنة 65 جلسة 2006/01/25 س 57 ص 83 ق 18)
الموجز : –
تمسك الخصوم بدلالة المستندات المقدمة فى الدعوى فيما كلفتهم به المحكمة من أمر متعلق بالفصل فيها . لازمه . وقوف المحكمة على مرماها والغاية من تقديمها فى صدد هذا التكليف وصولاً لنفى شبهة التقصير والإهمال فى عدم تنفيذ تلك الأوامر أم لا بما يستوجب توقيع الجزاء المنصوص عليه بالمادة 3/99مرافعات أو نفيه والمضى فى نظر الدعوى .
القاعدة : –
إذا ما قدم الخصوم مستندات فى الدعوى متمسكين بدلالتها فيما كلفتهم به من أمر متعلق بالفصل فيها فإن لازم ذلك أن تقف على مرماها والغاية من تقديمها فى صدد هذا التكليف وتبحث أثره فى هذا الشأن وما إذا كان يغنى عن هذا التكليف من عدمه وينفى عنهم شبهة التقصير والإهمال فى عدم تنفيذ أوامرها أم لا بما يستأهل توقيع الجزاء الذى خوله لها القانون ( المنصوص عليه بالمادة 3/99مرافعات )على من أهمل فى تنفيذ تلك الأوامر والتكليفات أو الإعراض عن ذلك والمضى فى نظر الدعوى .
(الطعن رقم 323 لسنة 65 جلسة 2006/01/25 س 57 ص 83 ق 18)
الموجز : –
قضاء محكمة أول درجة باعتبار الدعوى كأن لم تكن إعمالاً للفقرة الثالثة من المادة 99 مرافعات تعلقه بإجراءات الخصومة . عدم استنفاد المحكمة به ولايتها فى نظر الموضوع .
القاعدة : –
إن قضاء محكمة أول درجة باعتبار الدعوى كأن لم تكن لعدم تنفيذ الطاعنين ما أمرت به المحكمة إعمالاً للفقرة الثالثة من المادة 99 من قانون المرافعات هو قضاء متعلق بإجراءات الخصومة فى الدعوى لا تستنفد به المحكمة ولايتها فى نظر موضوع
(الطعن رقم 323 لسنة 65 جلسة 2006/01/25 س 57 ص 83 ق 18)
الموجز : –
قرار الشطب المخالف للواقع والقانون . لا أثر له على الدعوى أو على الأثار التى أنتجتها إيداع صحيفتها قلم الكتاب ومنها قطع التقادم إلى أن يقضى بسقوط الخصومة فيها .
القاعدة : –
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن قرار الشطب متى صدر بالمخالفة للقانون لا يلغى الدعوى ولا يؤثر على استمرار قيام الآثار التى انتجها إيداع الصحيفة قلم الكتاب ومنها قطع التقادم إلى أن يقضى بسقوط الخصومة فيها وكانت العبرة بصحة قرار الشطب هى بحقيقة الواقع .
(الطعن رقم 3292 لسنة 65 جلسة 2003/06/24 س 54 ع 2 ص 1044 ق 185)
الموجز : –
شطب الدعوى . فى حالة دفع أمانة الخبير أو بعد إيداع التقرير . شرطه . تتحقق المحكمة من أخبار الخبير الخصوم بهذا الإيداع . المادتان 135 ، 151 إثبات .
القاعدة : –
المقرر وفقاً لحكم المادتين 135 ، 151 من قانون الإثبات فى المواد المدنية والتجارية أن الدعوى لا تشطب فى حالة دفع أمانة الخبير وبعد إيداع الخبير تقريره إلا بعد تحقق المحكمة من إخبار الخبير الخصوم بهذا الإيداع .
(الطعن رقم 3292 لسنة 65 جلسة 2003/06/24 س 54 ع 2 ص 1044 ق 185)
مفاد النص فى المادة 82 من قانون المرافعات على أنه ” إذا بقيت الدعوى مشطوبة ستين يوماً و لم يطلب أحد الخصوم السير فيها إعتبرت كأن لم تكن ” أن تعجيل الدعوى بعد شطبها يتطلب إتخاذ إجرائين جوهريين هما تحديد جلسة جديدة لنظرها حتى تعاد القضية إلى جدول القضايا و إعلان الخصم بهذه الجلسة بشرط أن يتم هذا الإعلان قبل إنقضاء الأجل المحدد فى النص و ذلك إعمالاً للمادة الخامسة من ذات القانون التى تنص على أنه ” و إذا نص القانون على ميعاد حتمى لإتخاذ إجراء يحصل بالإعلان فلا يعتبر الميعاد مرعياً إلا إذا تم إعلان الخصم خلاله ” و لا ينال من ذلك ما نصت عليه المادة 1/63 من قانون المرافعات من أن الدعوى ترفع إلى المحكمة بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة ذلك أن مجال تطبيق هذه المادة قاصر على صحيفة إفتتاح الدعوى أو الطعن فلا يتعداها إلا غيرها و يظل أثر نص المادة الخامسة سالفة الذكر باقياً بالنسبة لإستئناف الدعوى سيرها بعد شطبها ، فلا يعتبر الميعاد مرعياً إلا إذا تم الإعلان خلاله كما أن تكليف المحكمة لقلم الكتاب بإجراء إعلان تجديد السير فى الدعوى لا يخلى مسئولية الطاعنة من الإهتمام به و موالاته حتى يتم الإعلان فى الميعاد المحدد لإجرائه بإعتبار أنها هى المكلفة أصلاً بإتخاذ هذا الإجراء الجوهرى حتى تتفادى توقيع الجزاء المنصوص عليه فى المادة 1/82 مرافعات إذا طلبه خصمها .
[ الطعن رقم 1136 لسنــة 48 ق – تاريخ الجلسة 19 / 11 / 1981 مكتب فني 32 رقم الصفحة 2058]
الشطب إجراء لا علاقة له ببدء الخصومة و إنما يلحق الخصومة أثناء سيرها فيبعدها عن جدول القضايا المتداولة أمام المحكمة . و تجديدها من الشطب إنما يعيدها لمسيرتها الأولى و هو لا يكون إلا بإنعقادها من جديد بين طرفيها تحقيقاً لمبدأ المواجهة بين الخصوم و هو لا يكون إلا بالإعلان أسوة بالدعوى التى لا تنعقد فيها الخصومة بعد بدئها إلا بالإعلان الصحيح . و لما كان ذلك فإن المادة 82 من قانون المرافعات إذ نصت على أن تجديد الدعوى يكون بطلب السير فيها خلال الميعاد الذى حددته فقد دلت على أن طلب السير فى الدعوى من جديد لا يكون إلا بإنعقاد الخصومة ، و لا يكون إنعقادها إلا بطريق الإعلان تحقيقاً لمبدأ المواجهة بين الخصوم ، و لا يكفى مجرد تقديم صحيفة الدعوى أو الطعن بإعتبار أن الخصومة فيها تبدأ بهذا الإجراء و تحتاج للإعلان لتبدأ سيرها وصولاً للحكم فى الدعوى ، و إذ تعين الإعلان فإنه يجب أن يتم فى الميعاد الذى حدده القانون أخذاً بحكم المادة الخامسة من قانون المرافعات التى تقضى بأنه إذا نص القانون على ميعاد حتمى لإتخاذ إجراء يحصل بالإعلان فلا يعتبر الميعاد مرعياً إلا إذا تم إعلان الخصم خلاله .
[ الطعن رقم 474 لسنــة 43 ق – تاريخ الجلسة 11 / 12 / 1979 مكتب فني 30 رقم الصفحة 215]
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن تعجيل السير فى الدعوى بعد شطبها يجب أن يتم خلال ميعاد الستين يوماً المنصوص عليه فى المادة 82 مرافعات . ذلك أن هذه المادة إذ نصت على أن تجديد الدعوى يكون بطلب السير فيها خلال الميعاد الذى حددته فقد دلت على طلب السير فى الدعوى من جديد لا يكون إلا بإنعقاد الخصومة و لا يكون إنعقادها إلا بطريق الإعلان تحقيقاً لمبدأ المواجهة ، و لا يغنى عن ذلك مجرد تقديم صحيفة تجديد الدعوى من الشطب إلى قلم الكتاب .
[ الطعن رقم 792 لسنــة 48 ق – تاريخ الجلسة 02 / 02 / 1983 مكتب فني 34 رقم الصفحة 389]
شطب الدعوى – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – إجراء لا علاقة له ببدء الخصومة و إنما يلحق الخصومة أثناء سيرها فيبعدها عن جدول القضايا المتداولة أمام المحكمة ، و تجديدها من الشطب يعيدها لمسيرتها الأولى و يكون بإنعقادها من جديد بين طرفيها تحقيقاً لمبدأ المواجهة بين الخصوم و هو لا يكون إلا بالإعلان الذى يتعين أن يتـم فـى الميعاد الذى حدده القانون أخذا بحكم المادة الخامسة من قانون المرافعات التى تقضى بأنه إذا نص القانـون على ميعاد ضمنى لإتخاذ إجراء يحصل بالإعلان ، فلا يعتبر الإعلان مرعيا إلا إذا تم إعلان الخصم خلاله .
[ الطعن رقم 434 لسنــة 49 ق – تاريخ الجلسة 28 / 03 / 1984 مكتب فني 35 رقم الصفحة 870]
نص المادة 82 من قانون المرافعات قد جرى بأنه ” إذا لم يحضر المدعى و لا المدعى عليه حكمت المحكمة فى الدعوى إذا كانت صالحة للحكم فيها و إلا قررت شطبها فإذا بقيت مشطوبة ستين يوماً و لم يطلب أحد الخصوم السير فيها إعتبرت كأن لم تكن ” ، مما مفاده أن الدعوى إذا بقيت مشطوبة المدة المذكورة و لم يطلب أحد الخصوم السير فيها إعتبرت كأن لم تكن بقوة القانون و على محكمة الموضوع أن تقضى بذلك متى طلبه المدعى عليـه قبل التكلم فى الموضوع و ذلك كجزاء لتقصيـر المدعى فى موالاة السير فى دعواه و حثه على متابعة إجراءاتها حتى لا تتراكم الدعاوى أمام المحاكم ، و يسرى حكم تلك المادة على الإستئناف وفقاً لنص المادتين 230 ، 240 من قانون المرافعات
[ الطعن رقم 434 لسنــة 49 ق – تاريخ الجلسة 28 / 03 / 1984 مكتب فني 35 رقم الصفحة 870]
مفاد نص المادة 82 من قانون المرافعات أن المشرع أورد قاعدة مستحدثة مقتضاها أنه إذا تغيب المدعى و المدعى عليه وجب على المحكمة أن تحكم فى الدعوى إذا كانت صالحة للحكم فيها طالما أبدى الخصوم أقوالهم و إلا قررت شطبها ، و تكون الدعوى صالحة للحكم فيها إذا أدلى الخصوم بأقوالهم و حددوا طلباتهم و أوضحوا دفاعهم ، فلمحكمة الموضوع السلطة فى نظر الدعوى و الفصل فيها عند غياب المدعى و تخلفه عن الحضور بالجلسة المحددة لنظر دعواه سواء كانت هى الجلسة الأولى أم كانت من الجلسات التالية متى تبينت أنها صالحة للفصل فيها ، و لم يوجب الشارع فى هذه الحالة إعلان المدعى الغائب بالطلبات و تكليفه الحضور إلا إذا أبدى المدعى عليه طلباً عارضاً ، و ليس من هذا القبيل طلب رفض الدعوى ، و حكم المادة 82 سالفة الذكر يسرى على الإستئناف وفقاً لنص المادتين 230 ، 240 من قانون المرافعات .
[ الطعن رقم 1006 لسنــة 50 ق – تاريخ الجلسة 09 / 05 / 1984 مكتب فني 35 رقم الصفحة 1235]
مفاد نص المادة 82 من قانون المرافعات أنه إذا ظلت الدعوى مشطوبة دون أن يعلن المدعى غيره من الخصوم خلال الستين يوما التالية لقرار الشطب استئناف سيرها فإنها تعتبر بقوة القانون كأن لم تكن متى تمسك بذلك ذوو الشأن وهو ما يعنى زوال الخصومة وزوال أثرها فى قطع التقادم أن يؤثر ذلك فى الحق فى إقامة دعوى جديدة.
[ الطعن رقم 2179 لسنــة 60 ق – تاريخ الجلسة 28 / 06 / 1992 مكتب فني 43 رقم الصفحة 904]
التمسك ببطلان إجراءات تعجيل الدعوى لإنها بدأت من غير الخصوم هو من الدفوع الشكلية التى تتعرض لشكل الخصومة وكيفية توجيه إجراءاتها والتى يجب إبداؤها قبل التكلم فى موضوع الدعوى وإلا سقط الحق فيها .
[ الطعن رقم 82 لسنــة 58 ق – تاريخ الجلسة 19 / 01 / 1993 مكتب فني 44 رقم الصفحة 253]
الجزاء المنصوص عليه فى المادة82من قانون المرافعات ـ قبل تعديلها بالقانون رقم23لسنة1992وهو إعتبار الدعوى كأن لم تكن إذا بقيت مشطوبة ستين يوما دون تجديد الشسير فيها وإن كان لا يتصل بالنظام العام ولا يجوز للمحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها لأنه مقرر لمصلحة من لم يتم إعلانه من المدعى عليهم دون سواه إلا أنه متى دفع به المدعى عليه الذى تحققت شرائط قبوله بالنسبة له وجب على المحكمة أن تقضى به ولا يحول دون ذلك تعجيل الدعوى في الميعاد بالنسبة لغيره من المدعى عليهم إذ لا يصح ان يضار خصم من إجراء لم يتخذ في مواجهته.
[ الطعن رقم 725 لسنــة 58 ق – تاريخ الجلسة 18 / 04 / 1993 مكتب فني 44 رقم الصفحة 147]
لما كان الشطب إجراء لا علاقة ببدء الخصومة وإنما يلحق الخصومة أثناء سيرها فيبعدها عن جدول القضايا المتداولة أمام المحكمة وتجديدها من الشطب يعيدها سيرتها الأولى ويكون بانعقادها من جديد بين طرفيها تحقيقا لمبدا المواجهة بين الخصوم وهو لا يكون الا بالاعلان الذى يتعين بين طرفيها تحقيقا لمبدأ المواجهة بين الخصوم وهو لا يكون الا بالاعلان الذى يتعين أن يتم فى الميعاد الذى حدده القانون أخذاً بحكم المادة الخامسة من قانون المرافعات التى تقضى بأنه إذا نص القانون على ميعاد حتمى إجراء يحصل الاعلان فلا يعتبر الميعاد مرعياً الا إذا تم إعلان الخصم خلاله .
[ الطعن رقم 1040 لسنــة 60 ق – تاريخ الجلسة 05 / 01 / 1997 مكتب فني 48 رقم الصفحة 84]
النص فى المادة 1/82 من قانون المرافعات ــ قبل تعديلها بالقانون رقم 23 لسنة 1992 ــ على أنه ، إذا لم يحضر المدعى ولا المدعى عليه حكمت المحكمة فى الدعوى إذا كانت صالحة للحكم فيها والا قررت شطبها فإذا بقيت مشطوبة ستين يوما ولم يطلب أحد الخصوم السير فيها اعتبرت كأن لم تكن يدل على أن الدعوى إذا بقيت مشطوبة المدة المذكورة ولم يطلب أحد الخصوم السير فيها اعتبرت ــ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ــ كأن لم تكن بقوة القانون ، وعلى محكمة الموضوع أن تقضى بذلك متى طلبه المدعى عليه قبل التكلم فى الموضوع وذلك جزاء تقصير المدعى فى موالاة السير فى دعواه وحثه على متابعة إجراءاتها حتى لا تتراكم الدعاوى أمام المحاكم ويسرى حكم تلك المادة على الاستئناف وفقا لنص المادة 240 من قانون المرافعات .
[ الطعن رقم 1040 لسنــة 60 ق – تاريخ الجلسة 05 / 01 / 1997 مكتب فني 48 رقم الصفحة 84]
المقرر ــ فى قضاء هذه المحكمة ــ أن شطب الدعوى طبقاً لحكم المادة 82 مرافعات أمر جوازى للمحكمة ، فلا بطلان إذ لم تقض به ، إذ يحق لها رغم تخلف الطرفين أو أحدهما أن تستمر فى نظر الدعوى والحكم فيها .
[ الطعن رقم 4424 لسنــة 61 ق – تاريخ الجلسة 15 / 11 / 1997 مكتب فني 48 رقم الصفحة 1245]
مفاد الشق الأول من الفقرة الأولى من المادة 82 من قانون المرافعات رقم 13 لسنة 1968 وبعد تعديلها بالقانون 23 لسنة 1992 أن الدفع باعتبار الدعوى كأن لم تكن لعدم تجديدها من الشطب فى المرة الأولى خلال الميعاد الذى نص عليه فى ذلك الشق لا يزال من قبيل الدفوع الشكلية غير المتعلقة بالنظام العام ، ومن ثم فلا تقضى به المحكمة من تلقاء نفسها وإنما يجب أن يتمسك به الخصم الذى تقرر لمصلحته .
[ الطعن رقم 8361 لسنــة 64 ق – تاريخ الجلسة 29 / 11 / 1997 مكتب فني 48 رقم الصفحة 1356]