You cannot copy content of this page
أحكام محكمة النقض فى شكل عقد الهبة
الطعن رقم ٧٧٥٦ لسنة ٨٧ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٨/٠٦/٢٣
العنوان : بطلان ” بطلان الهبة ” . هبة ” من شروط صحة الهبة ”
الموجز : ثبوت عدم تفريغ عقدى الهبة محل التداعى في شكل رسمي وعدم تنفيذهما اختياراً لتنقلب الهبة الى هبة صحيحة واحتفاظ الواهبة بحق الانتفاع بالعقارات الموهوبة وريعها حتى وفاتها . أثره . بطلان عقدى الهبة . علة ذلك . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر . فساد وخطأ .
القاعدة : إذ كان البين من مدونات الحكم المستأنف – وبما لا خلاف عليه بين طرفى التداعى – أن عقدى الهبة المؤرخين ٢١ / ١٠ / ٢٠٠٩ لم يفرغا في الشكل الرسمي ولم يتم تنفيذهما اختياراً حتى ينقلب التصرف الوارد بهما إلى هبة صحيحة ، وأن المستأنف ضدها – الطاعنة – الواهبة – قد احتفظت لنفسها بحق الانتفاع بالعقارات الموهوبة والاستفادة بريعها حتى وفاتها وفقاً لما ورد بالبند الثانى بعقدى الهبة سالفى البيان – على نحو ما حصلته محكمة أول درجة – وهو ما يقطع ببطلان هذين العقدين لاختلال الشكل وعدم تنفيذهما من قبل الواهبة اختياراً ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وعاره الفساد في الاستدلال .
الطعن رقم ٢١٦٤ لسنة ٧٣ قضائية الدوائر التجارية – جلسة ٢٠١٧/٠٥/٢١
العنوان : تأمين . التزام ” الاشتراط لمصلحة الغير” . هبة ” الرجوع في الهبة” .
الموجز : جعل المؤمن له قيمة التأمين لشخص آخر . اعتباره اشتراطا لمصلحة الغير . قبول المنتفع له . أثره . عدم جواز نقض المشترط للمشارطة . الاستثناء . حقه في نقضها حتى بعد أن يقبلها المنتفع . مناطه . أن يكون الاشتراط تبرعاً من المنتفع وأن يرتكن في نقضه لعذر مقبول . علة ذلك . اعتبار الاشتراط في هذه الحالة هبة تسرى عليه أحكامها الموضوعية . ليس لنقض الاشتراط شكل مخصوص . جواز وقوعه صراحة أو ضمناً .
القاعدة : المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه إذا جعل شخص من شخص آخر مستحقاً لقيمة التأمين الذى تعاقد عليه مع شركة التأمين فهو اشتراط لمصلحة الغير ، اشتراطه المؤمن على الشركة لمصلحة المستحق ، ولئن كان يجوز للمشترط نقض المشارطة مما لم يصبح حق المنتفع لازما غير قابل للنقض بمجرد إقراره بقبول الاشتراط إلا أنه إذ كان الاشتراط تبرعاً من المشترط للمنتفع ، فيظل له حق نقض المشارطة حتى بعد قبولها من المنتفع طالما ركن في نقضه لعذر مقبول بحسبان أن الاشتراط في هذه الحالة يكون هبه ونقضه رجوع في الهبة تسرى عليه أحكامها الموضوعية وفقاً للقواعد العامة ، وليس للنقض شكل مخصوص فيقع صريحاً كما يقع ضمنياً .
الطعن رقم ١٩٤٣٤ لسنة ٧٧ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٦/٠٥/١٦
العنوان : هبة ” من شروط صحة الهبة ”
الموجز : الهبة الباطلة لعيب في الشكل ترد عليها الإجازة بالتنفيذ الاختياري لها فقط . عدم جواز الإجازة بالقول أو التصرف أو بغير ذلك من طرق التعبير عن الإرادة الصريحة أو الضمنية . م ٤٨٩ مدني .
القاعدة : أن الأصل أنه إذا اختل شكل الهبة تكون باطلة بطلاناً مطلقاً لا تلحقه الإجازة ، إلا أن المشرع استثناءً من هذا الأصل سمح بأن ترد عليها الإجازة وعيّن الوسيلة التى تجاز بها وهى التنفيذ الاختيارى للهبة بتسليم المال الموهوب إلى الموهوب له ، فلا تنقلب الهبة الباطلة لعيب في الشكل إلى هبة صحيحة إلا بهذه الطريقة وحدها دون غيرها ، فلا ترد عليها الإجازة بالقول أو التصرف أو بغير ذلك من طرق التعبير عن الإرادة الصريحة أو الضمنية ، باعتبار أن نص المادة ٤٨٩ سالفة البيان هو استثناء من الأصل فلا يجوز القياس عليه أو التوسع في تفسيره .
الطعن رقم ١٤٢ لسنة ٤٣ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ١٩٧٧/٠٢/١٧
مكتب فنى ( سنة ٢٨ – قاعدة ٩٠ – صفحة ٤٧٤ )
العنوان : إثبات . هبة ” الهبة المستترة ” .
الموجز : إقرار – الدائن – بتحفيقات شكوى إدارية بأن الدين في حقيقته تبرع . لا يجعل الهبة مكشوفة ما دامت عبارات السند لا تكشف عن الهبة . خطأ الحكم في تكييف العقد الساتر لها. لا أثر له .
القاعدة : إذ كان إقرار الموهوب له في تحقيقات الشكوى الإدارية ، بأن المبلغ الثابت بسند الدين في حقيقته تبرع ، لا يجعل الهبة مكشوفة ما دامت عبارات السند بذاتها لا تكشف عن الهبة و كان لا يؤثر في صحة الهبة خطأ الحكم في تكييف العقد الساتر بإنه وديعة لا عارية إستهلاك ، لأن القانون لا يشترط أن يتم أى من هذين العقدين في شكل معين ، فإن النعى على الحكم المطعون فيه يكون على غير أساس .
الطعن رقم ٢٤٩ لسنة ٢٧ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ١٩٦٣/٠١/١٧
مكتب فنى ( سنة ١٤ – قاعدة ١٢ – صفحة ١١١ )
العنوان : تقادم ” التقادم المكسب ” . هبه ” انعقادها ” . عقد . ” العقد الباطل “. ” آثارها”
الموجز : بطلان عقد هبه العقار لعدم إفراغه في شكل رسمى لا يمتنع من تملك الموهوب له الأعيان الموهوبة بالتقادم الطويل المدة . عقد قسمة الأعيان الموهوبة بالعقد الباطل يلحقه البطلان كذلك. لا يمنع هذا من صحة البيع الذى يتضمنه عقد القسمة عن أعيان لم تؤل ملكيتها للبائع أو لمورثه بسبب عقد الهبة الباطل وإنما بسبب آخر غير مترتب عليه ولا صلة له به ، باعتباره عقدا مستقلا واردا في عقد القسمة المذكور
القاعدة : إذا كان الحكم المطعون فيه قد أثبت في تقريراته أنه على الرغم من بطلان عقد البيع باعتباره هبة سافرة لم تتم في شكل رسمى فإن أحد الموهوب لهم قد وضع يده على الأعيان الموهوبة المدة الطويلة واستوفى وضع يده الأركان القانونية التى تجعله سببا لكسب الملكية ، فإن مؤدى ذلك أنه قد تملك تلك الأعيان بالتقادم المكسب لا بالعقد الباطل و من ثم فإذا كان عقد قسمة تلك الأعيان قد لحقة البطلان لاستناده إلى عقد الهبة الباطل إلا أنه إذ تضمن بيعا من والد الموهوب له لحفيده عن نصيبه الميراثى في تلك الأعيان التى لم تؤل ملكيتها للبائع أو لمورثه بسبب عقد الهبة الباطل و إنما بسبب آخر غير مترتب عليه و لا صلة له به ، فإن هذا البيع لا يمتد إليه البطلان بل يبقى صحيحاً باعتباره عقدا مستقلا و إن كان واردا في عقد القسمة المذكور .
الطعن رقم ٩١ لسنة ١٧ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ١٩٤٨/١٢/٢٣
العنوان : هبة .
الموجز : هبة في شكل سند تحت الإذن . جائزة . هبة موصوفة بعقد آخر . القبض ليس بلازم لصحتها .
القاعدة : الهبة متى كانت موصوفة بعقد آخر فالقبض ليس بلازم لصحتها ، بل يكفى أن يكون العقد الساتر لها مستكملاً الشروط المقررة له قانوناً لكى تنتقل بمقتضاه ملكية الشئ الموهوب إلى الموهوب له ، فإن القانون في المادة ٤٨ مدنى قد أجاز الهبة بعقد غير رسمى إذ قرر ما يفيد أن الهبة بعقد موصوف بعقد آخر صحيحة ما دام العقد الساتر صحيحاً ، و ليس من هذا القبيل البيع و المقايضة فحسب بل و الهبة التى يسترها إقرار عرفى بالدين أيضاً ما دام العقد العرفى الظاهر يكفى لصحة الإقرار بالدين . فالهبة التى تتخذ شكل السند تحت الإذن صحيحة . و لا يصح الطعن ببطلان الهبة على هذه الصورة لعدم التسليم و تخلى الواهب عن مبلغ السند ، فإن تسليم السند للموهوب له يكفى قانوناً لتخويل الموهوب له المذكور – على الأقل في علاقاته مع الواهب – كل حقوق الدائن الحقيقى .