You cannot copy content of this page

أحكام محكمة النقض فى طلب المعاينة ورد المحكمة عليه 

أحكام محكمة النقض فى طلب المعاينة ورد المحكمة عليه 

 

لما كان البين من محضر جلسة المحكمة أن الطاعن لم يطلب إجراء معاينة لمكان الضبط بل عيب النيابة إذ أغفلتها، فإنه لا يكون له أن ينعى على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلبه ، فضلا عما هو مقرر من أنه متى كان طلب المعاينة لا يتجه إلى نفى الفعل المكون للجريمة ولا إلى استحالة حصول الواقعة كما رواها الشهود فانه يعتبر – كما هو الشأن في الدعوى المطروحة بعد أن أثبت الحكم ضبط الطاعن محرزا المخدر بمحبسه – دفاعا موضوعيا لا تلتزم المحكمة بإجابته ولا بالرد عليه .

( الطعن رقم 6425 لسنة 53 ق – جلسة 29/2/1984)

 

لما كان من المقرر أن طلب المعاينة الذي لا يتجه إلى نفى الفعل المكون للجريمة ولا إلى استحالة حصول الواقعة كما رواها الشهود – بل كان مقصودا به إثارة الشبهة فى الدليل الذي اطمأنت إليه المحكمة فان مثل هذا الطلب يعتبر دفاعا موضوعيا لا تلتزم المحكمة بإجابته ولا يستلزم منها ردا صريحا، بل يكفى أن يكون الرد عليه مستفادا من الحكم بالإدانة، وكان البين من الأوراق أن طلب الدفاع عن الطاعن إجراءه معاينة المنزل لا يعدو أن يكون الهدف منه التشكيك في أقوال شهود الإثبات ، وكانت محكمة الموضوع قد اطمأنت إلى صحة الواقعة والى جدية التحريات التي بنى عليها إذن التفتيش وردت على طلب المعاينة بأن الطاعن قد أقر بصدد تحقيقات النيابة أن الشقة التي قبض عليه فيها هي خاصة به وهو ما لا يمارى الطاعن بان له معينه من الأوراق – فان ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص لا يكون له محل . لما كان ذلك ، وكان طلب سماع ضابط الواقعة – حسبما يبين من محضر جلسة المحكمة – إنما جاء بصورة تبعية لطلب معاينة المنزل – بحيث إذا ثبت صحة ما يدعيه الطاعن استتبع ذلك استدعاء الضابط لمناقشته ، ولما كانت المحكمة فد رفضت الطلب الأصلي وهو المعاينة للأسباب السائغة التي أوردتها فان طلب سماع شهادة الضابط يكون مرفوضا بالتبعية للأسباب ذاتها .

( الطعن رقم 6451 لسنة 53 ق – جلسة 12/2/1984 )

 

من المقرر أن طلب المعاينة الذي لا يتجه إلى نفى الفعل المكون للجريمة ولا إلى استحالة حصول الواقعة كما رواها الشهود. بل كان مقصودا به إثارة الشبهة فى الدليل الذي اطمأنت إليه المحكمة يعتبر دفاعا موضوعيا لا تلتزم المحكمة بإجابته – بفرض طلبه – ولا يستلزم ردا صريحا، بل يكفى أن يكون الرد عليه مستفادا من حكم الإدانة، ولما كان البين من أسباب الطعن أن نص الدفاع فى هذا الخصوص ، لا يعدو الهدف منه التشكيك فى أقوال شاهد الإثبات ، وكانت محكمة الموضوع قد اطمأنت إلى صحة الواقعة إلى الصورة التي رواها الشاهد فانه لا يجوز مصادرتها في عقيدتها، ويضحى ما يثبره الطاعن في هذا الصدد على غير سند.

(الطعن 4517 لسنة 51 ق-جلسة 10/2/1982 )

 

الجدل بالنسبة لنتيجة المعاينة التي قامت المحكمة بإجرائها أو بالنسبة بتحريز المضبوطات المتعلقة بالجريمة لا يعدو في حقيقته أن يكون جدلاً موضوعيا فى مسألة واقعية يستقل قاضى الموضوع بحرية التقدير فيها طالما أنه يقمها على ما ينتجها.

( الطعن 657 لسنة 43 ق – جلسة 4/12/1973 )

 

إذا كانت المحكمة فد اطمأنت إلى أقوال شاهدي الإثبات وصحة تصويرهما للواقعة من ضبط المخدر فى جيب جلباب الطاعن والتفتت عن طلب معاينة منزله مطرحة دفاعه بأن المخدر دس عليه فى منزله أو ألقى فيه من السقف المغطى بالبوص اطمئنانا منها إلى صحة تصوير الضابط و الشرطي فإن ما أورده الحكم من ذلك يكون كافيا وسائغا في الالتفات عن طلب الطاعن معاينة منزله لما لمحكمة الموضوع من آن ترفض طلب المعاينة إذا لم تر فيه إلا إثارة الشبهة حول أدلة الثبوت التي اقتنعت بها وأنها لا تتجه إلى نفى الفعل المكون للجريمة ولا إلى استحالة الواقعة على النحو الذي رواه شهود الإثبات ما دامت قد بررت رفض طلبها بأسباب سائغة .

( الطعن 926 لسنة 42 ق -جلسة 19/11/1972)

 

متى كانت المحكمة قد بررت رفض طلب المعاينة بأسباب سائغة، وكان الأمر المراد إثباته من المعاينة لا يتجه إلى نفى الفعل المكون للجريمة بل المقصود منه إثارة الشبهة في الدليل الذي اطمأنت إليه المحكمة مما لا تلتزم المحكمة بإجابة ، ومن ثم فانه لا محل لما ينعاه الطاعن على الحكم فى هذا الصدد .

( الطعن 713 لسنة 39 ق – جلسة 16/6/1969 )

 

طلب المعاينة الذي لا يتجه إلى نفى الفعل المكون للجريمة أو لإثبات حصول الواقعة كما رواها الشهود بل المقصود به إثارة الشبهة ، التي اطمأنت إليها المحكمة طبقا للتصوير الذي أخذت به دفاعا موضوعيا، لا يستلزم ردا صريحا من المحكمة بل يكفى أن يكون مستفادا من الحكم بالإدانة .

( الطعن رقم 1919 لسنة 37 ق – جلسة 5/2/1968)

 

للمحكمة أن ترفض طلب المعاينة إذا لم تر فيه إلا إثارة الشبهة حول أدلة الثبوت التى اقتنعت بها وأنها لا تتجه إلى نفى الفعل المكون للجريمة ولا إلى استحالة حصول الواقعة على النحو الذى رواه شهود الإثبات ما دامت قد بررت رفض طلبها بأسباب سائغة . ولا جدوى مما يثيره الطاعن خاصا بطلب المعاينة طالما أن الحكم أثبت فى حقه أنه قد ضبط محرزا لمخدر آخر بمحبسه ولم يثر بخصوصه أى منازعة . ومن ثم فإن النعي على الحكم بالإخلال بحق الدفاع لا يكون مقبولا.

(الطعن رقم 160 لسنة 34 ق -جلسة 11/5/1964)

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Howdy,