You cannot copy content of this page

أحكام محكمة النقض فى عدول المحكمة عن إجراءات الاثبات

أحكام محكمة النقض فى عدول المحكمة عن إجراءات الاثبات

 

 

الطعن رقم ١٦٥٧٢ لسنة ٨٤ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٩/٠٦/١٩
العنوان : إثبات ” إجراءات الإثبات : طلب إلزام الخصم تقديم ورقة تحت يده ، العدول عن إجراءات الإثبات ” . محكمة الموضوع ” سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لمسائل الاثبات : إجراءات الإثبات : إلزام الخصم بتقديم محرر تحت يده ، عدول المحكمة عما أمرت به من إجراءات الإثبات ” .
الموجز : إلزام المحكمة الخصم بتقديم ورقة معينة . اعتباره من إجراءات الإثبات . جواز العدول عنه بشرط بيان أسباب العدول .
القاعدة : المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن تقرير المحكمة إلزام الخصم بتقديم ورقة معينة تكون تحت يده يعتبر من إجراءات الإثبات التي يجوز للمحكمة طبقاً للمادة التاسعة من قانون الإثبات أن تعدل عنها بشرط أن تبين سبب هذا العدول .

 

الطعن رقم ١٢٩٤٩ لسنة ٧٩ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٩/٠٢/٠٥
العنوان : إثبات ” العدول عن إجراءات الإثبات ” .
الموجز : محكمة الموضوع . عدولها عما أمرت به من إجراءات الإثبات . شرطه . بيان أسبابه بالحكم . عدم التزامها بذلك إذا كانت هى التى أمرت باتخاذ الإجراء من تلقاء نفسها .
القاعدة : المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن للمحكمة أن تعدل عما أمرت به من إجراءات الإثبات بشرط أن تبين أسباب هذا العدول بالحكم متى رأت أنها غير منتجة في الدعوى إلا أنه إذا كانت المحكمة هي التي أمرت باتخاذ الإجراءات من تلقاء نفسها فإنها تملك العدول عنها دون ذكر أسباب هذا العدول

 

الطعن رقم ٣٢٣٤ لسنة ٨٢ قضائية الدوائر التجارية – جلسة ٢٠١٦/١٢/١٣
العنوان : إثبات ” العدول عن إجراءات الإثبات ” .
الموجز : حكم الإثبات . عدم حيازته قوة الأمر المقضي طالما خلت أسبابه من حسم مسألة أولية بين الخصوم . مؤداه . عدول المحكمة عما أمرت به من إجراءات الإثبات وعدم الأخذ بنتيجة الاجراء بعد تنفيذه . مثال .
القاعدة : مؤدى نص المادة التاسعة من قانون الإثبات – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – أن حكم الإثبات لا يحوز قوة الأمر المقضي طالما خلت أسبابه من حسم مسألة أولية متنازع عليها بين الخصوم وصدر بالبناء عليها حكم الإثبات ، ومن ثم يجوز للمحكمة أن تعدل عما أمرت به من إجراءات الإثبات إذا ما وجدت في أوراق الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها للفصل في موضوع النزاع ، كما لها ألا تأخذ بنتيجة الإجراء بعد تنفيذه . لما كان ذلك ، وكان الحكم التمهيدي الذي أصدرته المحكمة بتاريخ ٢٥ من فبراير سنة ٢٠١٠ بندب خبير هو من إجراءات الإثبات وليس من الأحكام التي تحوز الحجية ، ومن ثم تملك المحكمة العدول عنه ، وإذ انتهت المحكمة في قضائها إلي العدول عن هذا الحكم وحكمت في موضوع الدعوى بعد أن رأت في أوراقها ما يكفي لتكوين عقيدتها للفصل فيها ، فإن النعي يكون على غير أساس .

 

الطعن رقم ١٦٦٨٩ لسنة ٨٤ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٦/٠٣/٠٧
العنوان : إثبات “إجراءات الإثبات: العدول عن إجراءات الإثبات ” .
الموجز : عدول المحكمة عما أمرت به من إجراءات الإثبات . شرطه . وجود أوراق في الدعوى كافية لتكوين عقيدتها. عدم بيانها أسباب ذلك . لا عيب . علة ذلك . جواز عدولها ضمنياً باستمرار نظر الدعوى والفصل فيها دون استكمال الإجراء .
القاعدة : المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه يجوز للمحكمة أن تعدل عما أمرت به من إجراءات الإثبات ، إذا وجدت في أوراق الدعوى ، ما يكفى لتكوين عقيدتها للفصل في موضوع النزاع ، والمشرع وإن تطلب بيان أسباب العدول في محضر الجلسة ، إلا أنه لم يرتب جزاءاً معيناً على مخالفة ذلك ، فجاء النص في هذا الشأن تنظيمياً ،(٥) وقد يكون العدول ضمنياً ، إذا ما مضت المحكمة في نظر الدعوى ، والفصل في موضوعها ، دون استكمال هذا الإجراء .

 

الطعن رقم ١٦٦٨٩ لسنة ٨٤ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٦/٠٣/٠٧
العنوان : إثبات “إجراءات الإثبات: العدول عن إجراءات الإثبات ” .
الموجز : عدول المحكمة عما أمرت به من إجراءات الإثبات . شرطه . وجود أوراق في الدعوى كافية لتكوين عقيدتها. عدم بيانها أسباب ذلك . لا عيب . علة ذلك . جواز عدولها ضمنياً باستمرار نظر الدعوى والفصل فيها دون استكمال الإجراء .
القاعدة : المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه يجوز للمحكمة أن تعدل عما أمرت به من إجراءات الإثبات ، إذا وجدت في أوراق الدعوى ، ما يكفى لتكوين عقيدتها للفصل في موضوع النزاع ، والمشرع وإن تطلب بيان أسباب العدول في محضر الجلسة ، إلا أنه لم يرتب جزاءاً معيناً على مخالفة ذلك ، فجاء النص في هذا الشأن تنظيمياً ،(٥) وقد يكون العدول ضمنياً ، إذا ما مضت المحكمة في نظر الدعوى ، والفصل في موضوعها ، دون استكمال هذا الإجراء

 

الطعن رقم ١٣٠٧٧ لسنة ٧٨ قضائية الدوائر التجارية – جلسة ٢٠١٠/١٢/١٤
العنوان : إثبات ” العدول عن إجراءات الإثبات ” . محكمة الموضوع .
الموجز : لمحكمة الموضوع العدول عما أمرت به من إجراءات الإثبات متى وجدت أوراق الدعوى كافية لتكوين عقيدتها . عدم التزامها ببيان أسباب هذا العدول . علة ذلك . م ٩من قانون الإثبات .
القاعدة : يجوز للمحكمة أن تعدل عما أمرت به من إجراءات الإثبات إذا ما وجدت في أوراق الدعوى ما يكفى لتكوين عقيدتها للفصل في موضوع النزاع وأن المشرع وإن تطلب في المادة التاسعة من قانون الإثبات بيان سبب العدول عن إجراءات الإثبات في محضر الجلسة إلا أنه لم يرتب جزاءً معيناً على مخالفة ذلك فجاء النص في هذا الشأن تنظيمياً . لما كان ذلك , وكان البين من الأوراق أن من أراد الطاعنين إدخالهم كان بهدف سماع أقوالهم في تحقيق الطعن بالتزوير المبدى منهم على بعض المستندات المقدمة من المطعون ضده الأول ولتقديم ما تحت يدهم من مستندات تؤكد هذا التزوير وإذا كان ذلك مما يعد من إجراءات الإثبات فإنه يجوز للمحكمة العدول عما أمرت به

 

الطعن رقم ٧٣١٨ لسنة ٧٨ قضائية الدوائر التجارية – جلسة ٢٠١٠/١١/٢٣
العنوان : إثبات ” العدول عن إجراءات الإثبات ” .
الموجز : عدول المحكمة عما أمرت به من إجراءات الإثبات . كفاية بيان أسباب ذلك بمحضر الجلسة . بيانه بأسباب الحكم . أكثر تحقيقاً لمراد المشرع .
القاعدة : النص في المادة التاسعة من قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية على أن : ” للمحكمة أن تعدل عما أمرت به من إجراءات الإثبات بشرط أن تبين أسباب العدول بالمحضر , ويجوز ألا تأخذ بنتيجة الإجراء بشرط أن تبين أسباب ذلك في حكمها ” . يدل على أن المشرع إنما قصد من الاكتفاء ببيان أسباب العدول في محضر الجلسة خلافاً لما أوجبه في حالة عدم الأخذ بنتيجة الإجراء من تبيان أسباب ذلك في الحكم إلى مراعاة جانب التيسير مما مؤداه أن إبداء سبب العدول عن الإجراء بأسباب الحكم يكون أكثر تحقيقاً لمراد المشرع .

 

الطعن رقم ٤١١٨ لسنة ٦٧ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٠/٠٦/١٣
العنوان : إثبات . بيع . تزوير . حكم ” عيوب التدليل : الفساد في الاستدلال ، القصور في التسبيب ” . دعوى ” الدفاع فيها ” ” من أنواع الدعاوى : دعوى صحة التوقيع ” .
الموجز : تمسك الطاعن بعدم صحة التوقيع المنسوب إليه على عقد بيع شقة المقدم من المطعون ضده و اتخذ إجراءات الطعن بالتزوير عليه مستنداً في ذلك إلى عدول طرفيه عن البيع و تمزيق نسخة العقد التى بيد كل منهما و رد ما دفعه من ثمن للمطعون ضده و قيام الأخير بتقديم عقد مصطنع زور عليه توقيعه . قضاء الحكم المطعون فيه برفض الطعن بالتزوير على عقد البيع تأسيساً على إنه غير منتج لثبوت توقيع الطاعن على محضر تسليم الشقة للمطعون ضده و عدم طعنه عليه رغم أن ذلك لا يفيد بطريق اللزوم صحة توقيعه على العقد متحجباً عن تحقيق الطعن بالتزوير . فساد و قصور .
القاعدة : إذ كان الطاعن قد تمسك أمام محكمة الاستئناف بعدم صحة التوقيع المنسوب إليه على عقد البيع المقدم من المطعون ضده و اتخذ إجراءات الطعن بالتزوير عليه مستنداً في ذلك إلى أنه تم العدول عن البيع باتفاق الطرفين و تمزيق نسخة العقد التى بيد كل منهما و رد إلى المطعون ضده ما دفعه من ثمن و أن ما قدمه المطعون ضده للمحكمة عقد مصطنع زور عليه توقيعه فيه ، و إذ رفض الحكم الطعن بالتزوير قولاً منه إنه غير منتج لثبوت توقيع الطاعن على محضر تسليم الشقة للمطعون ضده و عدم طعنه عليه رغم أن صحة التوقيع على محضر التسليم لا تفيد بطريق اللزوم صحة توقيعه على عقد البيع و الذى يمثل كياناً قانونياً مستقلاً تتحدد به التزامات كل طرف بخلاف محضر التسليم الذى يقتصر على اثبات واقعة تسليم المبيع مجردة فيكون الحكم بذلك قد استدل استدلالاً فاسداً على صحة التوقيع على عقد البيع مما حجبه عن تحقيق الطعن بالتزوير عليه وفقاً للمادة ٤٨ من قانون الإثبات بما قد يتغير به وجه الرأى في النزاع و هو ما يعيبه بالفساد في الاستدلال و القصور في التسبيب .

 

الطعن رقم ٤٢٣ لسنة ٦٨ قضائية الدوائر التجارية – جلسة ٢٠١٠/٠٤/٢٧
العنوان : إثبات “العدول عن إجراءات الإثبات” . قوة الأمر المقضي . حكم . محكمة الموضوع “سلطتها في مسائل الإثبات” . خبرة “سلطتها في تقدير الدليل” .
الموجز : عدم اكتساب حكم الإثبات قوة الأمر المقضي طالما خلت أسبابه من حسم مسألة أولية متنازع عليها بين الخصوم . أثره . للمحكمة أن تعدل عما أمرت به من إجراءات الإثبات وألا تأخذ بنتيجة الإجراء بعد تنفيذه . عدم ترتيب جزاء معين على إغفالها بيان أسباب ذلك .
القاعدة : المقرر في قضاء هذه المحكمة أن النص في المادة التاسعة من قانون الإثبات على أن ” للمحكمة أن تعدل عما أمرت به من إجراءات الإثبات بشرط أن تبين أسباب ذلك في حكمها ” يدل على أن حكم الإثبات لا يحوز حجية الأمر المقضي طالما خلت أسبابه من حسم مسألة أولية متنازع عليها بين الخصوم وصدر بالبناء عليها حكم الإثبات , ومن ثم يجوز للمحكمة أن تعدل عما أمرت به من إجراءات الإثبات إذا ما وجدت في أوراق الدعوى ما يكفى لتكوين عقيدتها للفصل في موضوع النزاع , كما أن لها ألا تأخذ بنتيجة الإجراء بعد تنفيذه , والمشرع وإن تطلب في النص المشار إليه بيان أسباب العدول عن إجراء الإثبات في محضر الجلسة وبيان أسباب عدم الأخذ بنتيجة إجراء الإثبات الذى تنفذ في أسباب الحكم إلا أنه لم يرتب جزاءً معيناً على مخالفة ذلك , فجاء النص في هذا الشأن تنظيمياً .

 

الطعن رقم ١٩٦ لسنة ٧٤ قضائية الدوائر التجارية – جلسة ٢٠١٠/٠٢/٢٣
مكتب فنى ( سنة ٦١ – قاعدة ٤٧ – صفحة ٢٨٨ )
العنوان : تحكيم ” ماهيته الاتفاق على التحكيم ” ” أثر الاتفاق على التحكيم ” ” هيئة التحكيم ” ” بطلان حكم التحكيم : أسباب بطلان حكم التحكيم ” ” دفوع البطلان التى لا يجوز إثارتها لأول مرة أمام محكمة النقض ” ” دفوع البطلان التى لا يجوز إثارتها لأول مرة أمام محكمة البطلان ” . حكم ” حجية الأحكام : أحكام لا تحوز الحجية ” ” عيوب التدليل : القصور ” .
الموجز : حكم الإثبات . عدم اكتسابه قوة الأمر المقضي طالما خلت أسبابه من حسم مسألة أولية متنازع عليها . عدول المحكمة عما أمرت به من إجراءات الإثبات . جائز . عدم بيانها أسباب هذا العدول أو أخذها بنتيجة إجراء الإثبات الذى تنفذ . لا خطأ . علة ذلك . م ٩ إثبات .
القاعدة : أن حكم الإثبات لا يحوز قوة الأمر المقضي طالما قد خلت أسبابه من حسم مسألة أولية متنازع عليها بين الخصوم وصدر بالبناء عليها حكم الإثبات ، ومن ثم يجوز للمحكمة أن تعدل عما أمرت به من إجراءات الإثبات إذا ما وجدت في أوراق الدعوى ما يكفى لتكوين عقيدتها للفصل في موضوع النزاع كما لها ألا تأخذ بنتيجة الإجراء بعد تنفيذه ، والمشرع وإن تطلب في نص المادة التاسعة من قانون الإثبات بيان أسباب العدول عن إجراء الإثبات في محضر الجلسة ، وبيان أسباب عدم الأخذ بنتيجة إجراء الإثبات الذى تنفذ في أسباب الحكم إلا أنه لم يرتب جزءاً معيناً على مخالفة ذلك فجاء النص في هذا الشأن تنظيمي

 

الطعن رقم ١٤٤٨ لسنة ٧٧ قضائية الدوائر التجارية – جلسة ٢٠٠٨/٠٦/٠٩
العنوان : إثبات ” العدول عن إجراءات الإثبات ” .حكم الإثبات . عدم اكتسابه قوة المر المقضي طالما خلت اسبابه من حسم مسألة أولية تتنازع عليها . عدول المحكمة عما أمرت به من إجراءات الإثبات . شرطه . م ٩ إثبات . عدم بيانها صراحة اسباب هذا العدول . لا خطأ . علة ذلك .
الموجز : حكم الإثبات . عدم اكتسابه قوة المر المقضي طالما خلت اسبابه من حسم مسألة أولية تتنازع عليها . عدول المحكمة عما أمرت به من إجراءات الإثبات . شرطه . م ٩ إثبات . عدم بيانها صراحة اسباب هذا العدول . لا خطأ . علة ذلك .
القاعدة : مؤدى نص المادة التاسعة من قانون الإثبات – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن حكم الإثبات لا يحوز قوة الأمر المقضي طالما خلت أسبابه من حسم مسألة أولية متنازع عليها بين الخصوم وصدر بناء عليها حكم الإثبات ، ومن ثم يجوز للمحكمة أن تعدل عما أمرت به من إجراءات الإثبات إذا ما وجدت في أوراق الدعوى ما يكفى لتكوين عقيدتها للفصل في موضوع النزاع ، كما لها ألا تأخذ بنتيجة الإجراء بعد تنفيذه .

 

الطعن رقم ٩٠ لسنة ٦٢ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠٠٨/٠١/٢٢
العنوان : إثبات ” العدول عن إجراءات الإثبات ” . بيع . حكم ” حجيته : حجية حكم الإثبات “” عيوب التدليل : ما لا يعد قصوراً ” . شيوع . عقد . ملكية . محكمة الموضوع .
الموجز : انتهاء الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه صحيحاً إلى رفض طلب الطاعنة تسليم المبيع الشائع مفرزاً . عدول ضمنى عن الأخذ بنتيجة إجراء الإثبات الذى نفذته المحكمة . عدم إفصاحه في محضر الجلسة أو في مدوناته عن أسباب العدول أو الرد على دفاع الطاعنة في هذا الخصوص . لا عيب . علة ذلك .
القاعدة : إذ كان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد انتهى صحيحاً ٠٠٠٠ إلى رفض طلب الطاعنة تسليم المبيع الشائع مفرزاً وكان ذلك منه عدولاً ضمنياً عن الأخذ بنتيجة إجراء الإثبات الذى نفذته المحكمة فلا يعيبه عدم الإفصاح صراحة في محضر الجلسة أو في مدوناته عن أسباب هذا العدول أو عدم الرد على دفاع الطاعنة في هذا الخصوص طالما أنه لا يغير من النتيجة الصحيحة التى انتهى إليها .

 

الطعن رقم ٢٢٢٢ لسنة ٦٧ قضائية دوائر الايجارات – جلسة ٢٠٠٧/٠٥/٢٣
العنوان : إثبات ” إجراءات الإثبات ” ” العدول عن إجراءات الإثبات ” . إيجار ” إيجار الأماكن ” . حكم ” عيوب التدليل : القصور في التسبيب ، الإخلال بحق الدفاع ” . دعوى ” الطلبات في الدعوى ” ” الدفاع في الدعوى : الدفاع الجوهرى ” . صورية . محكمة الموضوع ” الإحالة إلى التحقيق ” .
الموجز : لمحكمة الموضوع العدول عما أمرت به من إجراءات الإثبات على أن تبين أسباب ذلك . عدم التزامها ببيان أسباب العدول إذا كانت هى التى أمرت باتخاذ الإجراءات من تلقاء نفسها .
القاعدة : مفاده نص المادة التاسعة من قانون الإثبات أن لمحكمة الموضوع أن تعدل عما أمرت به من إجراءات الإثبات على أن تبيَّن أسباب هذا العدول متى رأت أنها أصبحت غير منتجة بعد أن وجدت فيما استجد في الدعوى بعد صدور الحكم بهذا الإجراء ما يكفى لتكوين عقيدتها إلا أنه إذا كانت المحكمة هى التى أمرت باتخاذ الإجراءات من تلقاء نفسها فهى تملك العدول عنه دون ذكر أسباب العدول إذ لا يتصور وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن يمس العدول في هذه الحالة أى حق للخصوم مما لا يلزم أى تبرير له .

 

الطعن رقم ١٣٥١ لسنة ٧٥ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠٠٦/٠٥/١٨
العنوان : إثبات ” العدول عن إجراءات الإثبات ” . إيجار . حكم ” عيوب التدليل : الخطأ في تطبيق القانون ” ” حجيته ” . خبره . دعوى ” الطلبات العارضة ” . قوة الأمر المقضي . محكمة الموضوع ” سلطتها في العدول عن إجراءات الإثبات ” . وكالة ” نطاق الوكالة ” .
الموجز : محكمة الموضوع . لها العدول عما أمرت به من إجراءات الإثبات . شرطه . أن تجد في أوراق الدعوى ما يكفى لتكوين عقديتها للفصل في موضوع النزاع . لا جزاء على عدم بيانها أسباب هذا العدول في محضر الجلسة . علة ذلك . م ٩ إثبات .
القاعدة : المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه يجوز للمحكمة أن تعدل عما أمرت به من إجراءات الإثبات إذا ما وجدت في أوراق الدعوى ما يكفى لتكوين عقيدتها للفصل في موضوع النزاع وأن المشرع وإن تطلب في المادة التاسعة من قانون الإثبات بيان أسباب العدول عن إجراء الإثبات في محضر الجلسة إلا أنه لم يرتب جزاءاً معيناً على مخالفة ذلك فجاء النص في هذا الشأن تنظيماً .

 

الطعن رقم ١٥١٨ لسنة ٥٩ قضائية دوائر الايجارات – جلسة ١٩٩٦/٠٣/١٤
مكتب فنى ( سنة ٤٧ – قاعدة ٩٥ – صفحة ٤٩٣ )
العنوان : اثبات ” العدول عن إجراءات الإثبات ” .
الموجز : لمحكمة الموضوع العدول عما أمرت به من إجراءات الإثبات متى وجدت أوراق الدعوى كافية لتكوين عقيدتها . عدم التزامها ببيان أسباب هذا العدول . علة ذلك . م ٩ من قانون الإثبات “مثال” .
القاعدة : المقرر في قضاء محكمة النقض أنه يجوز للمحكمة أن تعدل عما أمرت به من إجراءات الإثبات إذا ما وجدت في أوراق الدعوى ما يكفى لتكوين عقيدتها للفصل في موضوع النزاع وأن المشرع وإن تطلب في المادة التاسعة من قانون الإثبات بيان سبب العدول عن إجراء الإثبات في محضر الجلسة إلا أنه لم يرتب جزاءً معيناً على مخالفة ذلك فجاء النص في هذا الشأن تنظيمياً لما كان ذلك وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن محكمة الاستئناف المطعون في حكمها قد وجدت في أوراق الدعوى ومستنداتها ما يكفى لتكوين عقيدتها لحسم النزاع من خلو واقعة التداعى من وسيلة الإثبات القانونية لواقعة الاستعمال الضار بسلامة المبنى التى حددها القانون رقم١٣٦لسنة١٩٨١للإخلاء وهى صدور حكم قضائى نهائى بذلك ومن ثم فإنه لم يعد في حاجة إلى تنفيذ الحكم التمهيدى الصادر من المحكمة بجلسة (….) بندب أحد أساتذة كلية الهندسة خبيراً في الدعوى ولبحث الضرر والعين المؤجرة، وهو ما يعد عدولاً ضمنياً عن تنفيذ هذا الحكم ومن ثم فلا يعيب الحكم عدم الإفصاح صراحة عن أسباب هذا العدول.

 

الطعن رقم ١٨٢ لسنة ٦٣ قضائية دائرة الأحوال الشخصية – جلسة ١٩٩٧/٠٦/٢٤
مكتب فنى ( سنة ٤٨ – قاعدة ١٨٧ – صفحة ٩٨٢ )
العنوان : أحوال شخصية . إثبات “العدول عن إجراءات الإثبات ” . حكم ” حجية الحكم : حجية حكم الإثبات ” .
الموجز : حكم الإثبات . عدم حيازته قوة الأمر المقضي طالما خلت أسبابه من حسم النزاع في مسألة أولية بين الخصوم . مؤداه . جواز عدول المحكمة عما أمرت به من إجراءات الإثبات وعدم الأخذ بنتيجة الإجراء بعد تنفيذه . عدم التزامها ببيان أسباب هذا العدول . علة ذلك.
القاعدة : النص في المادة التاسعة من قانون الإثبات رقم ٢٥ لسنة ١٩٦٨ مؤداه أن حكم الإثبات لا يحوز قوة الأمر المقضي طالما خلت أسبابه من حسم مسألة أولية متنازع عليه بين الخصوم وصدر بالبناء عليها حكم الإثبات ومن ثم يجوز للمحكمة أن تعدل عما أمرت به من إجراءات الإثبات إذا ما وجدت في أوراق الدعوى ما يكفى لتكوين عقيدتها للفصل في موضوع النزاع كما لها ألا تأخذ بنتيجة الإجراء بعد تنفيذه ، والمشرع وإن تطلب في النص المشار إليه بيان أسباب العدول عن إجراء الإثبات في محضر الجلسة وبيان أسباب عدم الأخذ بنتيجة إجراء الإثبات الذى تنفذ في أسباب الحكم إلا أنه لم يرتب جزءاً معيناً على مخالفة ذلك فجاء النص في هذا الشأن تنظيمياً . لما كان ذلك ، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن محكمة الاستئناف وجدت في أوراق الدعوى ما يكفى لتكوين عقيدتها لحسم النزاع دون أن تأخذ بنتيجة التحقيق الذى أجرته وكان هذا منها عدولاً ضمنياً عن الأخذ بنتيجة إجراء الإثبات الذى نفذته فلا يعيب الحكم عدم الإفصاح صراحة في مدوناته عن أسباب هذا العدول .

 

الطعن رقم ٥٣ لسنة ٥٢ قضائية دوائر الايجارات – جلسة ١٩٨٩/٠١/٠٨
مكتب فنى ( سنة ٤٠ – قاعدة ٢٢ – صفحة ٩٤ )
العنوان : إثبات ” العدول عن إجراء الاثبات ” .
الموجز : لمحكمة الموضوع العدول عما أمرت به من إجراءات الإثبات . إذا ما ثبت أنه غير منتج .
القاعدة : أجاز المشرع للمحكمة – أن تعدل عما أمرت به من إجراءات الإثبات وأن تصرف النظر عن تنفيذه إذا ما تبينت أنه أضحى غير لازم أو غير منتج.

 

الطعن رقم ٣٥٧ لسنة ٥٢ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ١٩٨٥/١٢/٣١
مكتب فنى ( سنة ٣٦ – قاعدة ٢٦٢ – صفحة ١٢٧٢ )
العنوان : اثبات ” العدول عن إجراءات الاثبات ” . حكم ” حجية الحكم ” .
الموجز : أحكام الإثبات . جواز العدول عنها و عدم التقيد بنتيجتها . الاستثناء الأحكام المتضمنة فصلا في حق من الحقوق .
القاعدة : النص في المادة ٩ من قانون الإثبات على أن ” للمحكمة أن تعدل عما أمرت به من إجراءات الإثبات بشرط أن تبين أسباب العدول بالمحضر و يجوز لها ألا تأخذ بنتيجة الإجراء بشرط أن تبين أسباب ذلك في حكمها ” يدل و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – على أن الأحكام الصادرة بإجراءات الإثبات لا تعتبر أحكاماً قطعية و لا تحوز حجية الأمر المقضي فيجوز للمحكمة العدول عنها بعد إصدارها و قبل تنفيذها و إذا هى نفذتها كان لها أن لا تتقيد بالنتيجة التى أدت إليها و ذلك ما لم تتضمن تلك الأحكام فصلاً في حق من الحقوق إذ تكون بذلك حجة فيما فصلت فيه منها و لا يجوز قبول دليل ينقض هذه الحجية.

 

الطعن رقم ٢٦٥ لسنة ٥٦ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ١٩٩١/١٢/١٩
مكتب فنى ( سنة ٤٢ – قاعدة ٣٠٣ – صفحة ١٩١٨ )
العنوان : إثبات “العدول عن إجراءات الإثبات ” . حكم “تسبيبه ” . محكمة الموضوع .
الموجز : محكمة الموضوع . عدولها عما أمرت به من إجراءات الإثبات . لاعيب . شرطه . عدم إلتزامها ببيان أسباب العدول إذا كانت هي التي أمرت باتخاذ الإجراءات من تلقاء نفسها . علة ذلك .
القاعدة : مفاد نص المادة التاسعة من قانون الاثبات – وعلي ماجري به قضاء محكمة النقض – أن لمحكمة الموضوع أن تعدل عما أمرت به من إجراءات الإثبات بشرط أن تبين أسباب هذا العدول بالحكم متي رأت أنها غير منتجه في الدعوى وان ما أستجد فيها بعد حكم الإثبات يكفي لتكوين عقيدتها , إلا أنه إذا كانت المحكمة هي التي أمرت باتخاذ الإجراءات من تلقاء نفسها فإنها تملك العدول عنها دون ذكر أسباب هذا العدول إذ لا يتصور أن يمس العدول في هذه الحالة اي حق للخصوم .

 

الطعن رقم ١٧٢٤ لسنة ٥٥ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ١٩٩١/٠٥/٣٠
مكتب فنى ( سنة ٤٢ – قاعدة ١٩٦ – صفحة ١٢٧٢ )
العنوان : إثبات “العدول عن الإجراء ” حكم “تسبيبه ” . محكمة الموضوع .
الموجز : محكمة الموضوع . عدولها عما أمرت به من إجراءات الإثبات . لا عيب . عدم التزامها ببيان الأسباب . شرط ذلك وعلته.
القاعدة : المقرر في قضاء هذه المحكمة – أنه إذا كانت محكمة الموضوع هى التى أمرت بإتخاذ إجراء الإثبات من تلقاء نفسها فإنها تملك العدول عنه دون ذكر أسباب لذلك، لأنه متى كان لا يتصور أن يمس العدول في هذه الحالة أى حق للخصوم فلا يلزم تبريره.

 

الطعن رقم ٢٩٩٤ لسنة ٥٧ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ١٩٩٠/٠٧/١٦
مكتب فنى ( سنة ٤١ – قاعدة ٢٤٥ – صفحة ٤٣٤ )
العنوان : إثبات ” العدول عن إجراءات الإثبات ” .
الموجز : حكم الإثبات . عدم إكتسابه قوة الأمر المقضي طالما خلت أسبابه من حسم مسألة أولية تتنازع عليها . عدول المحكمة عما أمرت به من إجراءات الاثبات . شرطه م ٩ إثبات عدم بيانها صراحة أسباب هذا العدول . لا خطأ . علة ذلك .
القاعدة : مؤدى نص المادة التاسعة من قانون الإثبات – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن حكم الإثبات لا يحوز قوة الأمر المقضي طالما قد خلت أسبابه من حسم مسألة أولية متنازع عليها بين الخصوم و صدر بالبقاء عليها حكم الإثبات ، و من ثم يجوز للمحكمة أن تعدل عما أمرت به من إجراءات الإثبات إذا ما وجدت في أوراق الدعوى ما يكفى لتكوين عقيدتها للفصل في موضوع النزاع كما لها ألا تأخذ بنتيجة الإجراء بعد تنفيذه ، و المشرع و أن تطلب في النص المشار إليه بيان أسباب العدول عن إجراء الإثبات في محضر الجلسة، و بيان أسباب عدم الأخذ بنتيجة إجراء الإثبات – الذى تنفذ في أسباب الحكم ، إلا أنه لم يرتب جزاءا معينا على مخالفة ذلك ، فجاء النص في هذا الشأن تنظيميا ، لما كان ذلك ، و كان الحكم المستأنف المؤيد بالحكم المطعون فيه قد عول في قضائه على حجية حكم التحكيم ، و كان ذلك منه عدولا ضمنيا عن تنفيذ حكم الاستجواب فلا يعيبه عدم الافصاح صراحة في محضر الجلسة أو في مدوناته عن أسباب هذا العدول .

 

الطعن رقم ٢٥٤٥ لسنة ٥٦ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ١٩٨٩/٠٤/٢٧
مكتب فنى ( سنة ٤٠ – قاعدة ١٩٤ – صفحة ٢٠٤ )
العنوان : إثبات ” العدول عن إجراءات الاثبات ” .
الموجز : لمحكمة الموضوع العدول عما أمرت به من إجراءات الاثبات متي وجدت أوراق الدعوى كافية لتكوين عقيدتها عدم التزامها ببيان أسباب هذا العدول علة ذلك م ٩ ق اثبات
القاعدة : المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه يجوز للمحكمة أن تعدل عما أمرت به من إجراءات الإثبات إذا ما وجدت في أوراق الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها للفصل في موضوع النزاع، وأن المشرع وإن تطلب في المادة التاسعة من قانون الإثبات بيان أسباب العدول عن إجراءات الإثبات في محضر الجلسة، وإلا أنه لم يرتب جزاءاً معيناً على مخالفة ذلك، فجاء النص في هذا الشأن تنظيمياً.

 

الطعن رقم ٥٣ لسنة ٥٢ قضائية دوائر الايجارات – جلسة ١٩٨٩/٠١/٠٨
مكتب فنى ( سنة ٤٠ – قاعدة ٢٢ – صفحة ٩٤ )
العنوان : إثبات ” العدول عن إجراء الاثبات ” .
الموجز : لمحكمة الموضوع العدول عما أمرت به من إجراءات الإثبات . إذا ما ثبت أنه غير منتج .
القاعدة : أجاز المشرع للمحكمة – أن تعدل عما أمرت به من إجراءات الإثبات وأن تصرف النظر عن تنفيذه إذا ما تبينت أنه أضحى غير لازم أو غير منتج.

 

الطعن رقم ٣٥٧ لسنة ٥٢ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ١٩٨٥/١٢/٣١
مكتب فنى ( سنة ٣٦ – قاعدة ٢٦٢ – صفحة ١٢٧٢ )
العنوان : اثبات ” العدول عن إجراءات الاثبات ” . حكم ” حجية الحكم ” .
الموجز : أحكام الإثبات . جواز العدول عنها و عدم التقيد بنتيجتها . الاستثناء الأحكام المتضمنة فصلا في حق من الحقوق .
القاعدة : النص في المادة ٩ من قانون الإثبات على أن ” للمحكمة أن تعدل عما أمرت به من إجراءات الإثبات بشرط أن تبين أسباب العدول بالمحضر و يجوز لها ألا تأخذ بنتيجة الإجراء بشرط أن تبين أسباب ذلك في حكمها ” يدل و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – على أن الأحكام الصادرة بإجراءات الإثبات لا تعتبر أحكاماً قطعية و لا تحوز حجية الأمر المقضي فيجوز للمحكمة العدول عنها بعد إصدارها و قبل تنفيذها و إذا هى نفذتها كان لها أن لا تتقيد بالنتيجة التى أدت إليها و ذلك ما لم تتضمن تلك الأحكام فصلاً في حق من الحقوق إذ تكون بذلك حجة فيما فصلت فيه منها و لا يجوز قبول دليل ينقض هذه الحجية.

 

الطعن رقم ١٥٦٨ لسنة ٥١ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ١٩٨٥/٠٤/٢٩
مكتب فنى ( سنة ٣٦ – قاعدة ١٤٦ – صفحة ٧٠٣ )
العنوان : اثبات ” العدول عن اجراء الاثبات ” .
الموجز : عدول المحكمة عما أمرت به من إجراءات الإثبات بعد إصدارها و قبل تنفيذها . جائز . ما لم تتضمن فصلا في حق من الحقوق . علة ذلك .
القاعدة : الأحكام الصادرة بإجراءات الإثبات لا تعتبر أحكاماً قطعية و لا تحوز حجية الأمر المقضي فيجوز للمحكمة العدول عنها بعد إصدارها و قبل تنفيذها و ذلك ما لم تتضمن تلك الأحكام فصلا في حق من الحقوق إذ تكون بذلك حجة فيما فصلت فيه منها و لا يجوز قبول دليل ينقض هذه الحجية.

 

الطعن رقم ١٠٤٤ لسنة ٤٩ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ١٩٨٤/١٠/٢٥
مكتب فنى ( سنة ٣٥ – قاعدة ٣٣٣ – صفحة ١٧٥١ )
العنوان : محكمة الموضوع . اثبات ” العدول عن إجراءات الاثبات “.
الموجز : محكمة الموضوع حقها في العدول عما أمرت به من إجراءات الاثبات . شرطه . بيان اسبابه ما لم تكن هى التى أمرت باتخاذ الاجراء من تلقاء نفسها . علة ذلك .
القاعدة : لئن كان مفاد نص المادة التاسعة من قانون الإثبات – و على ما جرى به قضاء النقض – أن لمحكمة الموضوع أن تعدل عما أمرت به من إجراءات الإثبات بشرط أن تبين أسباب هذا العدول بالحكم متى رأت أنها أصبحت غير منتجة في الدعوى و أن ما إستجد فيها بعد حكم الإثبات يكفى لتكوين عقيدتها ، إلا أنه إذا كانت المحكمة هى التى أمرت بإتخاذ الإجراءات من تلقاء نفسها فإنها تملك العدول عنها دون ذكر أسباب هذا العدول إذ لا يتصور أن يمس العدول في هذه الحالة أى حق للخصوم ، ما لا يلزم ذكر أى تبرير له .

 

الطعن رقم ٣٤٨ لسنة ٥١ قضائية دوائر الايجارات – جلسة ١٩٨٢/٠٥/٢٧
مكتب فنى ( سنة ٣٣ – قاعدة ١٠٩ – صفحة ٦٠١ )
العنوان : حكم ” تسبيب الحكم ” . إثبات ” العدول عن إجراءات الإثبات “.
الموجز : إجراءات الاثبات التى تأمر بها المحكمة من تلقاء نفسها . جواز العدول عنها دون تسبيب . علة ذلك .
القاعدة : المقرر في قضاء هذه المحكمة إنه إذا كانت محكمة الموضوع هى التى أمرت بإتخاذ إجراء الإثبات من تلقاء نفسها ، فإنها تملك العدول عنه دون ذكر أسباب ذلك ، إذ لا يتصور أن يمس العدول في هذه الحالة أى حق للخصوم مما لا يلزم ذكر أى تبرير له .

 

الطعن رقم ٥٨ لسنة ٤٨ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ١٩٨١/٠٤/٢٣
مكتب فنى ( سنة ٣٢ – قاعدة ٢٢٨ – صفحة ١٢٣٨ )
العنوان : اثبات ” العدول عن الاجراء ” .
الموجز : عدول محكمة الموضوع عما أمرت به من إجراءات الإثبات . عدم إلتزامها ببيان أسبابه . شرطه . إتخاذها الاجراء من تلقاء نفسها .
القاعدة : المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه إذ كانت محكمة الموضوع هى التى أمرت بإتخاذ إجراء الإثبات من تلقاء نفسها فإنها تملك العدول عنه دون ذكر أسباب العدول .

 

الطعن رقم ٤٣٢ لسنة ٤٨ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ١٩٨١/٠٤/٢٠
مكتب فنى ( سنة ٣٢ – قاعدة ٢١٩ – صفحة ١١٨٨ )
العنوان : اثبات ” العدول عن اجراء الاثبات ” .
الموجز : عدول محكمة عما أمرت به من إجراءات الإثبات لوجود أوراق في الدعوى كافية لتكوين عقيدتها . عدم بيانها صراحة أسباب هذا العدول . لا خطأ . علة ذلك .
القاعدة : النص في المادة التاسعة من قانون الإثبات رقم ٢٥ لسنة ١٩٦٨ على أن ” للمحكمة أن تعدل عما أمرت به من إجراءات الإثبات بشرط أن تبين أسباب العدول بالمحضر ، و يجوز لها ألا تأخذ بنتيجة الإجراء بشرط أن تبين أسباب ذلك في حكمها ” يدل – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – على أن حكم الإثبات لا يحوز قوة الأمر المقضي ما دام قد خلت أسبابه من حسم مسألة أولية متنازع عليها بين الخصوم و صدر بالبناء عليها حكم الإثبات و من ثم يجوز للمحكمة أن تعدل عما أمرت به من إجراءات الإثبات إذا ما وجدت في أوراق الدعوى ما يكفى لتكوين عقيدتها للفصل في موضوع النزاع ، كما لها ألا تاخذ بنتيجة الإجراء بعد تنفيذه ، و أن تطلب المشرع في النص المشار إليه بيان أسباب العدول عن إجراء الإثبات في محضر الجلسة ، و بيان أسباب عدم الأخذ بنتيجة إجراء الإثبات في الحكم إلا أنه لم يرتب جزاء معيناً على مخالفة ذلك فجاء النص في هذا الشأن تنظيمياً .

 

الطعن رقم ١٨ لسنة ٤٥ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ١٩٨٠/٠١/٢٦
مكتب فنى ( سنة ٣١ – قاعدة ٦٠ – صفحة ٢٨٦ )
العنوان : إثبات ” العدول عن إجراءات الإثبات ” . حكم ” حجية الحكم ” .
الموجز : أحكام الإثبات . جواز العدول عنها أو عدم التقيد بنتيجتها . الاستثناء الأحكام المضمنة فصلا في شق من الخصومة .
القاعدة : النص في المادة ٩ من قانون الإثبات على أن للمحكمة أن تعدل عما أمرت به من إجراءات الإثبات بشرط أن تبين أسباب العدول بالمحضر و يجوز لها ألا تأخذ بنتيجة الإجراء بشرط أن تبين ذلك في حكمها ” يدل على أن الأحكام الصادرة بإجراءات الإثبات لا تعتبر أحكاماً قطعية و لا تجوز حجية الأمر المقضي فيجوز للمحكمة العدول عنها بعد إصدارها قبل تنفيذها و إذا هى نفذتها بالنتيجة التى أدت إليها و ذلك ما لم تتضمن تلك الأحكام فصلاً في حق من الحقوق ، إذ تكون بذلك حجية فيما فصلت فيه منها و لا يجوز قبول دليل ينقض هذه الحجية .

 

الطعن رقم ٧٥ لسنة ٤٦ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ١٩٧٩/١٠/٢٩
مكتب فنى ( سنة ٣٠ – قاعدة ٣٣٩ – صفحة ١٠ )
العنوان : إثبات ” العدول عن إجراء الإثبات ” .
الموجز : عدول المحكمة عما أمرت به من إجراءات الاثبات لوجود أوراق في الدعوى كافية لتكوين عقيدتها . عدم بيانها صراحة أسباب هذا العدول . لا خطأ . علة ذلك .
القاعدة : مؤدى نص المادة التاسعة من قانون الإثبات رقم ٢٥ لسنة ١٩٧١ أن حكم الإثبات لا يجوز قوة الأمر المقضي طالما قد خلت أسبابه من حسم مسألة أولية متنازع عليها بين الخصوم و صدر بالبناء عليها حكم الإثبات ، و من ثم يجوز للمحكمة أن تعدل عما أمرت به من إجراءات الإثبات إذا ما حدث في أوراق الدعوى ما يكفى لتكوين عقيدتها للفصل في موضوع النزاع كما لها ألا تأخذ بنتيجة الإجراء بعد تنفيذه ، و المشرع و إن تطلب في النص المشار إليه بيان أسباب العدول عن إجراء الإثبات في محضر الجلسة ، و بيان أسباب عدم الأخذ نتيجة إجراء الإثبات – الذى تنفذ – في أسباب الحكم ، إلا أنه لم يرتب جزاءاً معيناً على مخالفة ذلك ، فجاء النص في هذا الشأن تنظيمياً ، لما كان ذلك و كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن محكمة الإستئناف و جدت في أوراق الدعوى ما يكفى لتكوين عقيدتها لحسم النزاع دون حاجة إلى تنفيذ حكم الإستجواب ، و كان هذا منها عدولاً ضمنياً عن تنفيذه ، فلا يعيب الحكم عدم الافصاح صراحة في محضر الجلسة أو في مدوناته عن أسباب هذا العدول .

 

الطعن رقم ٧٦٢ لسنة ٤٥ قضائية دوائر الايجارات – جلسة ١٩٧٩/٠٤/٠٧
مكتب فنى ( سنة ٣٠ – قاعدة ١٩٤ – صفحة ٤٨ )
العنوان : إثبات .
الموجز : عدول المحكمة عما أمرت به من إجراءات الاثبات . كفاية بيان أسباب ذلك بمحضر الجلسة . بيانه بأسباب الحكم . أكثر تحققا لمراد المشرع .
القاعدة : النص في المادة ٩ من قانون الإثبات على أن ” للمحكمة أن تعدل عما أمرت به من إجراءات الإثبات بشرط أن تبين أسباب العدول بالمحضر و يجوز ألا تأخذ بنتيجة الإجراء بشرط أن تبين أسباب ذلك في حكمها ” يدل على أن المشرع إنما قصد من الإكتفاء ببيان أسباب العدول بمحضر الجلسة – خلافاً لما أوجبته في حالة عدم الأخذ بنتيجة الإجراء من تبيان أسباب ذلك في الحكم إلى مراعاة جانب التيسير مما مؤداه أن إبداء سبب العدول عن الإجراء بأسباب الحكم يكون أكثر تحقيقاً لمراد المشرع .

 

الطعن رقم ٢٢٨ لسنة ٣٥ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ١٩٦٩/٠٤/١٧
مكتب فنى ( سنة ٢٠ – قاعدة ١٠٣ – صفحة ٦٣٢ )
العنوان : محكمة الموضوع . ” سلطتها في إجراءات الإثبات ” . إثبات .
الموجز : حق محكمة الاستئناف في العدول عن تنفيذ حكم الاستجواب الذى أصدرته مع بيان سبب عدولها عن هذا الحكم .
القاعدة : لمحكمة الإستئناف أن تعدل عن تنفيذ حكم الإستجواب الذى أصدرته متى رأت في أوراق الدعوى و الأدلة القائمة فيها و التى أشارت اليها في حكمها ما يغنيها عن تنفيذ حكم الإستجواب المذكور و يكفى لتكوين عقيدتها ، و هذا يعتبر بيانا منها لسبب عدولها عن ذلك الحكم .

 

الطعن رقم ٧٢ لسنة ٣٢ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ١٩٦٧/١٢/١٤
مكتب فنى ( سنة ١٨ – قاعدة ٢٨٤ – صفحة ١٨٧١ )
العنوان : اثبات . ” إجراءات الاثبات ” . ” عدول المحكمة عنها ” . دعوى . حكم .
الموجز : الحكم المتعلق بإجراءات الاثبات الصادر قبل الفصل في الموضوع . عدم تضمينه قبولا للطلب العارض . للمحكمة العدول عنه أو القضاء بسقوط حق الخصوم في التمسك به.
القاعدة : متى كان الحكم متعلقاً بإجراءات الاثبات وصادرا قبل الفصل في الموضوع ولا يتضمن في أسبابه أو في منطوقه قبول الطلب العارض الذى أبداه الطاعن ، فإنه يجوز للمحكمة – طبقا للمادتين ١٦٥ و ٢٤٢ من قانون المرافعات – أن تعدل عن هذا الحكم أو تقضى بسقوط حق الخصم في التمسك به .

 

الطعن رقم ٢٧ لسنة ٢٧ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ١٩٦٢/١٢/١٣
مكتب فنى ( سنة ١٣ – قاعدة ١٧٥ – صفحة ١١٠٥ )
العنوان : دعوى . ” نظر الدعوى أمام المحكمة ” . اثبات . ” إجراءات الاثبات ” . ” استجواب الخصم ” . حكم . محكمة الموضوع .
الموجز : للمحكمة أن تعدل عما أمرت به إجراءات الاثبات بشرط أن تبين اسباب العدول في المحضر . عدول المحكمة من استجواب الخصم استنادا الى أن الدعوى تستقيم بغير حاجة الى اجراء الاستجواب ، مؤداه أن عناصر الدعوى ما يكفى المحكمة لتكوين عقيدتها وهو ما يستقل به قاضى الموضوع . لا يلزم القانون المحكمة في تكوين عقيدتها باتباع طريق معينة للاثبات .
القاعدة : تنص المادة ١٦٥ من قانون المرافعات على أن ” للمحكمة أن تعدل عما أمرت به من إجراءات الإثبات بشرط أن تبين أسباب العدول في المحضر ” و الحكمة من هذا النص – على ما صرحت به المذكرة الإيضاحية – هى عدم حمل القاضى على تنفيذ إجراء لم يعد يرى له ضرورة و أنه من العبث و ضياع الجهد و الوقت الإصرار على تنفيذ إجراء إتضح للمحكمة أنه منتج في الدعوى فإذا كان الحكم المطعون فيه قد عدل عن تنفيذ حكم إستجواب الخصم إستناداً إلى ما قرره من أن الدعوى تستقيم بغير حاجة إلى إجراء الإستجواب فإن مؤدى ذلك أن الهيئة التى أصدرت الحكم قد رأت في عناصر الدعوى ما يغنيها عنه و يكفى لتكوين عقيدتها و هو ما تستقل به محكمة الموضوع بالطريق الذى تراه و لا يلزمها القانون في تكوين عقيدتها بإتباع طريق معين للإثبات و بالتالى يكون ما أورده الحكم في ذلك بياناً كافياً لأسباب عدول المحكمة عن إجراء الإستجواب .

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Howdy,