You cannot copy content of this page

أحكام محكمة النقض فى عقد التأمين 

أحكام نقض فى عقد التأمين 

 

 

الموجز : –

عقد التأمين . مقتضاه . تغطية الأضرار التى يحتمل أن تصيب المؤمن له خلال مدة معينة يتحمل فيها المؤمن تبعة هذه الأضرار مقابل جعل التأمين الذى يتقاضاه من المؤمن له . مؤداه . اعتباره عقد زمنى محدد المدة . فسخ العقد أو انفساخه قبل انتهاء مدته . لا أثر له على ما تم تنفيذه قبل ذلك . م760 مدنى .

القاعدة : –

المقرر- فى قضاء محكمة النقض – أن مفاد المادة 760 من القانون المدنى يدل على أن مقتضى عقد التأمين تغطية الأضرار التى يحتمل أن تصيب المؤمن له خلال مدة معينة يتحمل فيها المؤمن تبعة هذه الأضرار مقابل جعل التأمين الذى يتقاضاه من المؤمن له ، سواء فى ذلك اتفق على أن يلتزم المؤمن له بسداد هذا الجعل دفعة واحدة أو على أقساط تدفع على فترات محددة خلال مدة التأمين ، مما مؤداه أن عقد التأمين وإن كان الزمن عنصراً جوهرياً فيه لأنه يلزم المؤمن لمدة معينة ، إلا أنه عقد محدد المدة فإذا فسخ أو انفسخ قبل انتهاء مدته لا ينحل إلا من وقت الفسخ أو الانفساخ ويبقى ما نفذ منه قبل ذلك قائماً .

(الطعن رقم 9583 لسنة 82 جلسة 2016/05/15)

 

الموجز : –

للمضرور أو ورثته الحق فى مبلغ تأمين محدد عن الحوادث . تؤديه شركة التأمين دون اللجوء للقضاء. م 8/1 ق 72 لسنة 2007 بشأن التأمين الإجبارى . سريان تقادم الدعاوى الناشئة عن عقد التأمين المنصوص عليها بالمادة 752 مدنى . خضوعها للقواعد العامة المتعلقة بوقف مدة التقادم وانقطاعها .

القاعدة : –

المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن المشرع أنشأ بمقتضى المادة 8 من القانون رقم 72 لسنة 2007 بإصدار قانون التأمين الإجبارى عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع داخل جمهورية مصر العربية والمعمول به من 29/6/2007 والمنطبق على واقعة الدعوى للمستحق أو ورثته الحق فى مبلغ تأمين محدد عن الحوادث المشار إليها فى المادة 1 من هذا القانون تؤديه لهم شركة التأمين دون الحاجة إلى اللجوء للقضاء فى هذا الخصوص ونص فى المادة 15 منه على أن تخضع دعوى المضرور فى مواجهة شركة التأمين للتقادم المنصوص عليه فى المادة 96جلسة 3 من مارس سنة 2015752 من القانون المدنى وهو التقادم الثلاثى المقرر للدعاوى الناشئة عن عقد التأمين وهذا التقادم يسرى فى شأنه القواعد المتعلقة بوقف مدة التقادم وانقطاعها .

(الطعن رقم 2629 لسنة 84 جلسة 2015/03/03)

 

الموجز : –

التزام المؤمن بدفع قيمة التأمين للمؤمن له المضرور من الحادث . أساسه عقد التأمين. علة ذلك . أثره . حلول المؤمن محل المؤمن له . سبيله . الحوالة أو الحلول الاتفاقى .

القاعدة : –

المقرر ــ فى قضاء محكمة النقض ــ أن خطأ الغير المسئول عن وقوع الحادث ليس هو السبب المباشر لالتزام المؤمن بدفع قيمة التأمين للمؤمن له المضرور من هذا الحادث ، وإنما سبب هذا الالتزام هو عقد التأمين فلو لم يكن هذا العقد قائما لما دفع المؤمن هذا المبلغ رغم وقوع الحادث ، وبالتالى فلم يكن من سبيل لأن يحل المؤمن محل المؤمن له قبل المسئول إلا عن طريق الحوالة أو الحلول الاتفاقى .

(الطعن رقم 3169 لسنة 73 جلسة 2013/03/06)

 

الموجز : –

قضاء الحكم المطعون فيه بإلزام الطاعنة بمصروفات الاستئناف رغم تضمن عقد التأمين المبرم بين الطاعنة والمطعون ضدها عدم تحمل الطاعنة غرامات أو مصروفات قضائية . خطأ .

القاعدة : –

أن عقد التأمين المبرم بين الطاعنة والمطعون ضدها قد تضمن النص على عدم تحملها أى غرامات أو مصروفات قضائية ، وإذ لم يلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وألزمها بالمصروفات عن الاستئناف(فانه يكون اخطأ فى تطبيق القانون ).

(الطعن رقم 5703 لسنة 71 جلسة 2012/06/06 س 63 ص 804 ق 126)

 

الموجز : –

رجوع المضرور مباشرة على المؤمن لاقتضاء التعويض عن الضرر الذى أصابه من المخاطر المؤمن منها . مناطه . نص القانون أو تضمن عقد التأمين على المركبة أداة الحادث اشتراطاً لمصلحة الغير يخول للمضرور حقاً فى الرجوع مباشرة على الشركة المؤمنة . اقتصار نطاق قانون التأمين الإجبارى على السيارات . مؤداه . عدم شمول نطاقه حوادث مركبات الترام . أثره . للمضرور حق الرجوع على الشركة المؤمنة على مركبات الترام لاقتضاء التعويض عن الحوادث الناشئة عنها . شرطه . تضمن عقد التأمين اشتراطاً يخوله ذلك .

القاعدة : –

إن مناط رجوع المضرور مباشرة على شركة التأمين لاقتضاء التعويض عن الضرر الذى أصابه أن يتضمن عقد التأمين على المركبة أداة الحادث اشتراطاً للغير يخول للمضرور حقاً فى الرجوع مباشرة على الشركة المؤمنة أو ينص القانون على حق يخول له الرجوع مباشرة على تلك الشركة ، وإذ كان حق المضرور فى التعويض وفقاً لقانون التأمين الإجبارى والذى يقتصر نطاقه على التأمين على السيارات يختلف عن التأمين على مركبات الترام من حيث حق الرجوع على شركة التأمين ونطاق هذا التأمين إذ أن عقد التأمين على مركبات الترام لا يخول المضرور حق الرجوع على شركة التأمين لاقتضاء التعويض عن الأضرار الناشئة عن الحادث إلا إذا تضمن عقد التأمين اشتراطاً للغير يخول المضرور حق الرجوع على شركة التأمين .

(الطعن رقم 5703 لسنة 71 جلسة 2012/06/06 س 63 ص 804 ق 126)

 

الموجز : –

ثبوت عدم تضمن عقد التأمين على مركبة الترام أداة الحادث المؤمن من مخاطره لدى الشركة الطاعنة اشتراطاً للغير يخول للمضرور حق الرجوع مباشرة عليها لاقتضاء التعويض . مقتضاه. عدم جواز رجوع المضرور من الحادث على الشركة المؤمنة لاقتضاه رضاءً أو قضاءً . مؤداه . عدم جواز احتجاج الشركة المؤمنة بأداء التعويض للمضرور قبل الشركة المؤمن لها . أثره . عدم جواز طلب إجراء المقاصة القضائية بين ما دفعته للمضرور وما يستحق للشركة المؤمن لها . علة ذلك . التزام الحكم المطعون فيه ذلك .النعى عليه بالخطأ. على غير أساس .

القاعدة : –

إذ كان الثابت من عقد التأمين على المركبة أداة الحادث أنه لم يتضمن اشتراطاً للغير يجوز معه للمضرور حق الرجوع على الشركة لاقتضاء التعويض وإنما يصرف للشركة المؤمن لها وهى المطعون ضدها والتى لا يجوز لها بمقتضى شروط العقد تحويل حقوقها للغير بما لازمه أنه لا يجوز للمضرورين من الحادث الرجوع على الشركة المؤمنة لاقتضاء هذا التعويض رضاءً أو قضاءً ، سيما وأن الحكم الصادر فى الدعوى رقم ….. لسنة 1992 مدنى كلى جنوب القاهرة قضى بانتفاء صفة فريق آخر من المضرورين من ورثة المجنى عليه فى الرجوع على الطاعنة لاقتضاء التعويض منها ، ومؤدى ذلك أن الشركة الطاعنة لا يجوز لها الاحتجاج قبل المطعون ضدها بأنها أجرت تسوية ودية مع فريق آخر من الورثة وتحصلت منهم على إقرار بإجراء هذه التسوية أو أن تطلب إجراء المقاصة القضائية بين ما دفعته لهذا الفريق من المضرورين ، وما يستحق للمطعون ضدها من مبلغ التأمين طبقاً لعقد التأمين ، ذلك أن هذا الإقرار الذى تحتج به الطاعنة فى هذا الخصوص لا يغير من طبيعة الالتزام الناشئ عن عقد التأمين ولا يعد دليلاً على انقضاء الدين أو جزء منه بالنسبة للمطعون ضدها وإن بقى دليلاً على قبض المبلغ الوارد به يحتج به على من تقاضى هذا المبلغ الذى هو سنداً للطاعنة عليهم . كما أن البين أن الطاعنة لم تطلب إجراء مقاصة قضائية بين هذا المبلغ وبين ما تطالب به المطعون ضدها فى الدعوى الراهنة ، وإذ لم يخالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعى عليه بهذا الشق يكون على غير أساس .

(الطعن رقم 5703 لسنة 71 جلسة 2012/06/06 س 63 ص 804 ق 126)

 

الموجز : –

عقد التأمين من العقود التى مبناها حسن النية وصدق الإقرارات التى يوقع عليها المؤمن له . مؤداه . الغش فيها أو إخفاء حقيقة الأمر . أثره . بطلان التأمين . شرطه . أن يكون عالماً بالبيانات الملتزم بتقديمها للمؤمن أو استطاعته العلم بها . تخلف ذلك . أثره . إعفاؤه من الالتزام بتقديمها .

القاعدة : –

المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن عقد التأمين من العقود التى مبناها حسن النية وصدق الإقرارات التى يوقع عليها المؤمن له والغش فيها أو إخفاء حقيقة الأمر يجعل التأمين باطلاً ، إذ أنه يجب أن يكون المؤمن له عالماً بالبيانات التى يلتزم بتقديمها للمؤمن أو كان يستطيع أن يعلم بها ، فإن كان يجهلها وكان معذوراً فى جهلها فإنه يعفى من الالتزام بتقديمها .

(الطعن رقم 9424 لسنة 66 جلسة 2010/04/20 س 61 ص 578 ق 91)

 

الموجز : –

التزام المؤمن له عند التأمين بإحاطة المؤمن بالبيانات اللازمة لتمكينه من تقدير الخطر المؤمن منه وجسامته . وسيلته إلى ذلك . الإجابة على أسئلة مطبوعة فى طلب التأمين أو بما يُدلى به من بيانات يُثبتها كتابة فى هذا الطلب . إخلاله بذلك . أثره . بطلان عقد التأمين .

القاعدة : –

المقرر أن المؤمن له ملزم بإحاطة المؤمن عند التأمين بجميع البيانات اللازمة لتمكينه من تقدير الخطر المؤمن منه و جسامته و يكون ذلك عن طريق الإجابة على أسئلة محددة فى طلب التأمين أو ما يدلى به من بيانات فإذا كان البيان قد جعله المؤمن محل سؤال محدد و مكتوب أو تطلب من المؤمن له إثباته كتابة فى طلب التأمين اعتبر جوهرياً فى نظره و لازماً لتقدير الخطر المؤمن منه يترتب على الإخلال به ان يقع عقد التأمين باطلاً .

(الطعن رقم 731 لسنة 71 جلسة 2009/06/23 س 60 ص 734 ق 122)

 

الموجز : –

للمؤمن طلب إبطال عقد التأمين . حالاته . تقديم المؤمن له بيانات غير صحيحة أو سكوته عن تقديم بيانات التأمين . أثره . عدم مسئولية المؤمن عن الهلاك أو الضرر الناشئ عن الخطأ العمدى للمؤمن له . المادتان 347/1 ، 354 قانون التجارة البحرية 8 لسنة 1990 .

القاعدة : –

النص فى المادة 347/1 من قانون التجارة البحرى رقم 48 لسنة 1990 على أنه ” يجوز للمؤمن أن يطلب إبطال عقد التأمين إذا قدم المؤمن له ولو بغير سوء نية بيانات غير صحيحة أو سكت عن تقديم البيانات المتعلقة بالتأمين ” ، وكان مفاد نص المادة 354/1 من القانون سالف البيان أن المؤمن لا يسأل عن الهلاك أو الضرر الناشئ عن الخطأ العمدى للمؤمن له .

(الطعن رقم 435 لسنة 70 جلسة 2009/02/09 س 60 ص 284 ق 46)

 

الموجز : –

عقد التأمين . تعمد المؤمن له كتمان أمراً أو تقديمه بيانات كاذبة من شأنها تغيير موضوع الخطر المؤمن منه أو التقليل من شأنه على نحو ما كان يقبل معه المؤمن التأمين عنه لو عرف حقيقته . أثره . بطلان العقد . مؤداه . زوال التزام المؤمن بضمان الخطر المؤمن منه منذ البداية وله استرداد مبلغ التأمين الذى أداه للمؤمن له قبل التقرير بالبطلان . التزام الأخير بسداد جميع أقساط التأمين التى استحقت حتى يوم التقرير بالبطلان وصيرورة ما أداه منها حقاً للمؤمن باعتبارها تعويضاً له عن البطلان الذى تسبب فيه المؤمن له بسوء نيته .

القاعدة : –

إنه وإن كانت القواعد العامة فى نظرية العقد والمبادئ المسلم بها فى عقد التأمين أنه إذا تعمد المؤمن له كتمان أمراً أو قدم بيانات كاذبه وكان من شأن ذلك أن يتغير به موضوع الخطر المؤمن منه أو يقلل من شأنه على نحو ما كان يقبل معه المؤمن التأمين عنه لو عرف حقيقته فإنه يؤدى إلى بطلان العقد إلا أن البطلان هنا بطلان خاص بعقد التأمين لا يسرى بشأنه أحكام البطلان فى كل آثاره ، وإنما وفقاً لما جرى عليه العرف التأمينى فإن هذا البطلان وإن ترتب عليه زوال التزام المؤمن بضمان الخطر المؤمن منه منذ البداية فيعتبر كأن لم ينشأ أصلاً فى ذمة المؤمن ويحق له استرداد مبلغ التأمين الذى أداه للمؤمن له قبل تقرير البطلان إلا أنه فيما يتعلق بالتزام الأخير بدفع أقساط التأمين فإن ما أداه منها يكون حقاً خالصاً للمؤمن ولا يرده ويلتزم بالرغم من بطلان العقد بدفع جميع الأقساط التى استحقت إلى يوم أن يتقرر البطلان ولم تؤدى وذلك باعتبارها تعويضاً للمؤمن عن البطلان الذى تسبب فيه المؤمن له بسوء نيته .

(الطعن رقم 15977 لسنة 76 جلسة 2008/11/23 س 59 ص 819 ق 143)

 

الموجز : –

تمسك شركة التأمين الطاعنة أمام محكمة الموضوع بأن مسئوليتها طبقاً لشروط عقد التأمين محددة بمبلغ معلوم فى حالة الوفاة ومبلغ أقل فى حالة العجز المستديم يتناسب مع نسبة العجز المبينة بالجدول الملحق بالوثيقة . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضاؤه بإلزام الطاعنة بالتضامم مع المطعون ضده الثانى بتعويض المضرورين المطعون ضدهما الأول والثالث عن الأضرار التى أصابتهما مجاوزة فى ذلك الحد الأقصى المنصوص عليه بالوثيقة معتبرة أن عقد التأمين فى حكم التأمين من المسئولية . خطأ .

القاعدة : –

إذ كان الثابت فى الأوراق أن وثيقة التأمين سند المطعون ضدهما الأول والثالث إنما هى وثيقة تأمين على الأشخاص تلتزم بمقتضاها الطاعنة بأن تدفع مبلغ 650 جنيه فى حالة وفاة أحد المؤمن عليهم أو عجزه الدائم أو نسبة من هذا المبلغ بحسب نسبة العجز المبينة بالجدول الملحق بالوثيقة ، وكانت الطاعنة قد تمسكت أمام محكمة الموضوع بدفاعها المبين بوجه النعى ( بأن مسئوليتها طبقاً لشروط عقد التأمين باعتباره قانون المتعاقدين محددة بمبلغ ستمائة وخمسين جنيهاً فى حالة الوفاة ومبلغ أقل فى حالة العجز المستديم يتناسب مع نسبة هذا العجز إلا أن الحكم ألزمها بما يجاوز الحد الأقصى الوارد بوثيقة التأمين ) ، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر واعتبر عقد التأمين فى حكم التأمين من المسئولية فقضى بإلزام الطاعنة بالتضامن مع المطعون ضده الثانى بتعويض المطعون ضدهما عن الأضرار التى أصابتهما مجاوزاً الحد الأقصى المنصوص عليه فى الوثيقة فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .

(الطعن رقم 12361 لسنة 76 جلسة 2008/05/26 س 59 ص 599 ق 106)

 

الموجز : –

إبرام عقد التأمين الجماعى قبل صدور القانون 29 لسنة 1992 بضم العلاوات الخاصة التى كانت تُعد من الأجور المتغيرة إلى الأجر الأساسى . مفاده . إرادة طرفيه لم تنصرف إلى إضافة تلك العلاوات للأجر الأساسى وقت التعاقد . علة ذلك .

القاعدة : –

إذ كان عقد التأمين الجماعى قد أُبرم قبل صدور القانون رقم 29 لسنة 1992 بضم العلاوات الخاصة التى كانت تُعد من الأجور المتغيرة إلى الأجر الأساسى ، بما مفاده أن إرادة طرفيه لم تنصرف إلى إضافة تلك العلاوات للأجر الأساسى وقت التعاقد لأن ضمها بمقتضى هذا القانون لم يكن فى حسبانهما آنذاك .

(الطعن رقم 6426 لسنة 77 جلسة 2008/05/18 س 59 ص 558 ق 97)

 

الموجز : –

تمسك الطاعنة ( مؤمن لديها ) بخطأ المطعون ضده الأول ( المؤمن له ) فى الوفاء بالشروط والاشتراطات غير المطبوعة الواردة فى عقد التأمين البحرى . عدم تعرض الحكم المطعون فيه لدلالتها عند تقريره التزامات كل منهما ومدى أحقية المؤمن له فى المطالبة بقيمة التأمين . خطأ .

القاعدة : –

إذ كان الثابت من وثيقة التأمين البحرى محل النزاع المقدمة من المطعون ضده الأول أمام محكمة أول درجة أنه جاء بصدرها ” تتعهد الشركة فى مقابل دفع المؤمن له أو وكيله للقسط المحدد فى الجدول أدناه بالتأمين ضد الفقد أو التلف أو المصاريف وذلك طبقاً للشروط والاشتراطات العامة والخاصة الواردة بالوثيقة” ثم ورد – بخط غير مطبوع – تحت عبارة الشروط والاشتراطات الخاصة العبارات الآتية ” شروط المجمع لتأمين البضائع ( أ- ميناء) – شروط الرفض الصحى – شروط تغطية الأطعمة المجمدة …. – يشترط لبداية سريان هذه الوثيقة أن تتم المعاينة قبل الشحن لتأكيد مطابقة البضائع للشروط والمواصفات المصرية – معاينتها أثناء شحن الحاوية – يشترط تفريغ الحاوية بمكان الوصول النهائى المحدد بالوثيقة معاينة البضائع عند الوصول إلى ميناء الوصول المصرى يتعين على المؤمن له موافاتنا باسم السفينة فور علمه به حتى يتم التسوية ويطبق المنشور رقم 865 الصادر من الاتحاد المصرى للتأمين ” وكان تقرير التفتيش الذى تم بمعرفة شركة (…..) – نفاذا لهذا الشرط – قد تحرر بناء على طلب الشركة المصدرة وجاء به ” تم فحص الوزن والتفتيش على التعبئة ووضع العلامات أثناء شحن البضاعة داخل الحاويات فى 21 من يناير سنة 2000 وإجراء الفحص الخاص بالوزن والتفتيش على عدد من الكراتين والتى اختيرت عشوائياً وأن هذا التقرير لا يتضمن إثبات شحن البضائع التى يتم الإشارة إليها ” . بما مؤداه خلو هذا التقرير من أن المعاينة التى تمت قبل الشحن قد تناولت مطابقة البضائع للشروط والمواصفات المصرية ، أو أن هناك معاينة قد تمت أثناء شحن الحاوية ، كما خلت الأوراق من أن المؤمن له ( المطعون ضده الأول ) قد أخطر الطاعنة باسم السفينة الناقلة فور علمه بها وهى ضمن الشروط التى جاءت غير مطبوعة وتعد مكملة لوثيقة التأمين ومحل اعتبار لدى طرفيها ، بما يوجب الاعتداد بدلالتها عند تقرير التزامات كل منهما . وإذ لم يعرض الحكم المطعون فيه لما تمسكت به الطاعنة من خطأ المطعون ضده الأول فى الوفاء بالشروط والاشتراطات التى أوردها ذلك العقد والتى جاءت غير مطبوعة ومنها أن سريانه لا يبدأ إلا من بعد إجراء المعاينة قبل الشحن للتأكد من مطابقة البضائع المشحونة ( المؤمن عليها ) للشروط والمواصفات المصرية ، وأثر ذلك على مدى أحقية المطعون ضدها فى المطالبة بقيمة التأمين.

(الطعن رقم 10761 لسنة 77 جلسة 2008/04/08 س 59 ص 395 ق 72)

 

 

آثار عقد التأمين:
“التزام المؤمن بدفع مبلغ التأمين “
“شرطه”
عقد التأمين ينصب على خطر أو حادث يخشى وقوعه. التزام المؤمن بدفع التأمين للمؤمن له أو للمستفيد . شرطه. تحقق الخطر دون تجاوز قيمة التأمين المتفق عليه . المادتان 751،747 من القانون المدني.

( الطعن رقم 884 لسنة 68ق – جلسة 8/2/2000)

 

 

” مقدار التزام المؤمن : قاعدة النسبية فى التأمين من الأضرار”
1- الإتفاق على قاعدة النسبية فى عقد التأمين مقتضاه . تحديد أداء المؤمن عند تحقق الخطر المؤمن منه بعوض يعادل النسبة بين المبلغ المؤمن به و القيمة الكلية للشئ المؤمن عليه.

(الطعن رقم 1498 لسنة 69ق – جلسة 21/3/2000)
(فى هذا المعنى نقض جلسة 31/12/1970- مجموعة المكتب الفني – س21ع3ص1305)

 

 

الإتفاق على قاعدة النسبية فى عقد التأمين . جوازه قانونا وجوب إعماله متى نص عليه صراحة فى العقد.

(الطعن رقم 1498 لسنة 69ق- جلسة 21/3/2000)

 

تمسك شركة التأمين الطاعنة أمام الخبير بوجوب تطبيق قاعدة النسبية المنصوص عليها فى وثيقة التأمين عند احتساب التعويض المستحق للمطعون ضده عن الأضرار التى لحقت بالوحدة البحرية المؤمن عليها و خصم نسبة السماح المقررة و تمسكها بذلك بمحضر الإتفاق المحرر بين الطرفين بعد الحادث استنادا إلى أن مبلغ التأمين المتفق عليه فى وثيقة التأمين على تلك الوحدة البحرية يقل عن قيمتها الحقيقية . دفاع جوهري. إغفال الحكم المطعون فيه الرد عليه و قضاؤه بإلزام الطاعنة بالتعويض معولا على تقرير الخبير الذى انتهى إلى احتساب مبلغ التعويض دون إعمال قاعدة النسبية أو خصم نسبة السماح . قصور و إخلال بحق الدفاع.

(الطعن رقم 1498 لسنة 69ق- جلسة 21/3/2000)

 

تجديد عقد التأمين:
اعتبار التأمين منتهيا باستيفائه مدته. تجديده. شرطه تفسير نصوصه يجرى عليه ما يجرى على تفسير سائر العقود.

(الطعن رقم 1616 لسنة 69ق- جلسة 25/1/2000)

 

تضمين وثيقة التأمين من الحريق المبرمة بين طرفي التداعي نصر صريحا على تجديد عقد التأمين بعد انقضاء مدته و تعليق التجديد عل سداد المؤمن له قسط التأمين كاملا و قبول المؤمن لهذا السداد بموجب إيصال موقع من أحد تابعيه أو وكلائه المصرح لهم بذلك . مؤداه. عدم التزام الأخير بالتعويض عن الخطر موضوع العقد إلا بتحقيق هذا الشرط.

(الطعن رقم 1616 لسنة 69ق – جلسة 25/1/2000)

 

ثبوت تأمين المطعون ضدها لدى الطاعنة على مقر شركتها من خطر الحريق بموجب الوثيقة موضوع التداعي لمدة سنة. عدم سداد الأولى قسط تجديدها عن السنة التى شب خلالها الحريق . أثره. عدم تغطية الوثيقة لهذا الحادث . قضاء الحكم المطعون فيه بإلزام الطاعنة بمبلغ التأمين تأسيسا على أن المطعون ضدها طلبت تحويل مبلغ من حسابها لدى إحدى البنوك لصالح الطاعنة سدادا لقسط التأمين قبل وقوع الحريق بما يعد تجديدا تلقائيا لعقد التأمين خطأ و فساد فى الاستدلال علة ذلك.

(الطعن رقم 1616 لسنة 69ق- جلسة 25/1/2000)

 

 

التأمين الإجبارى من المسئولية عن حوادث السيارات:

” دعوى المضرور المباشرة قبل المؤمن”
“جحد شركة التأمين الصورة الضوئية لوثيقة التأمين”
تمسك شركة التأمين الطاعنة بجحد الصور الضوئية لوثيقتي التأمين المقدمتين من المطعون ضدها للتدليل على أن السيارة أداة الحادث مؤمن عليها لديها . رفض الحكم المطعون فيه هذا الدفاع تأسيسا على أن الحكم الصادر بالتعويض المؤقت من المحكمة الجنائية يحوز الحجية أمام المحاكم المدنية فى حين أن الطاعنة لم تكن طرفا فيه . خطأ و قصور.

(الطعن رقم 1950 لسنة 68ق- جلسة 1/2/2000)

 

 

“بدء سريانه”
1– دعوى المضرور المباشرة قبل المؤمن فى التأمين الإجبارى من حوادث السيارات .م5 ق652 لسنة 1955. خضوعها للتقادم الثلاثي المنصوص عليه فى المادة 752 مدني بدء سريانه من وقت وقوع الفعل المسبب للضرر. المادتان 381/1 ، 752/1 مدني الاستثناء تمسك ذوى الشأن بعدم علمهم بوقوع الحادث أو بدخوله فى ضمان المؤمن . تراخى بدء سريان التقادم عندئذ إلى وقت هذا العلم . 752/2 (ب) مدني ، عبء إلزام عدم العلم وقوعه على عاتق ذوى الشأن .

(الطعن رقم 1204 لسنة 68ق – جلسة 18/5/2000)

 

عدم تمسك المطعون ضدهم المضرورين بانتفاء علمهم بتاريخ وقوع الحادث . أثره .

بدء سريان تقادم دعواهم المباشرة قبل المؤمن منذ هذا التاريخ. رفع دعوى جنائية قبل قائد السيارة المتسببة فى الحادث و إنقضاء الدعوى الجنائية فيها بوفاة المتهم . بدء سريان تقادم دعوى المطعون ضدهم من اليوم التالي لهذا الانقضاء . رفعها بعد مضى أكثر من ثلاث سنوات على هذا التاريخ . أثره.

سقوطها بالتقادم إعمال الحكم المطعون فيه أحكام تقادم دعوى التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع عن العمل غير المشروع فى حق شركة التأمين الطاعنة و قضاؤه برفض دفعها بالتقادم لعدم ثبوت علم المطعون ضدهم أمام المحكمة بحدوث الضرر و الشخص المسئول عنه. خطأ.

 

(الطعن رقم 1204 لسنة 68ق- جلسة 18/5/2000)

 

” المقرر – في قضاء محكمة النقض – وفقاً للمادة 752 من القانون المدنى – أن الدعاوى الناشئة عن عقد التأمين تسقط بالتقادم بانقضاء ثلاث سنوات من وقت حدوث الواقعة التى تولدت عنها هذه الدعاوى. ومنها دعاوى فسخ عقد التأمين أياً كان سببه وفقاً لنص المادة سالفة البيان التى أنشأت قاعدة عامة مفادها سقوط كافة الدعاوى الناشئة عن عقد التأمين بالتقادم الثلاثى ، وقد خرج المشرع على القاعدة العامة السابق الإشارة إليها حين نص في الفقرة الثانية من المادة 752 سالفة البيان على تراخى بدء سريان التقادم فيها عن وقت حدوث الواقعة التى تولدت عنها الدعوى في حالتين هما حالة إخفاء بيانات متعلقة بالخطر المؤمن منه أو تقديم بيانات غير صحيحة أو غير دقيقة فلا يبدأ التقادم إلا من اليوم الذى يعلم فيه المؤمن بذلك ، والثانية في حالة وقوع الحادث المؤمَّن منه إلا من اليوم الذي علم فيه ذوو الشأن بوقوعه  “.
(الطعن رقم 9583 لسنة 82 جلسة 2016/05/15)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Howdy,
Search exact
Search sentence
Ad2
Ad1