You cannot copy content of this page

أحكام محكمة النقض فى ( عقد الصلح – محضر الصلح ) أمام المحكمة 

أحكام محكمة النقض فى ( عقد الصلح - محضر الصلح )  أمام المحكمة 

 

 

الموجز : –

عقد الصلح . انحسام النزاع به بين الطرفين فى أمر معين وبشروط معينة . محكمة الموضوع . تمسك الخصم بانحسام النزاع بالصلح وانقضاء الدعوى دون التعرض له لتستخلص ما إذا كان يحمل فى طياته التنازل عن الخصومة المدعاة وأن عباراته دالة على اتفاق الطرفين وانصراف نيتهما إلى النتائج المبتغاة من الصلح . شرطه. الاستخلاص سائغ .

القاعدة : –

المقررـــــــ فى قضاء محكمة النقض ــــــ أن عقد الصلح ينحسم به النزاع بين الطرفين فى أمر معين وبشروط معينة وأن على محكمة الموضوع إذا ما تمسك أمامها الخصم بانحسام النزاع بالصلح وانقضاء الدعوى أن تعرض لعقد الصلح لتستخلص ما إذا كان يحمل فى طياته التنازل عن الخصومة المدعاة وأن عباراته دالة على اتفاق الطرفين وانصراف النية إلى ذلك والنتائج المبتغاة من الصلح ، وأن ذلك شرطه أن يكون الاستخلاص سائغاً ولا تخرج عن المعنى المقصود من عباراته وأن تقيم قضاءها على اعتبارات سائغة .

(الطعن رقم 8429 لسنة 82 جلسة 2019/03/25)

 

الموجز : –

قضاء الحكم المطعون فيه بإلغاء الحكم المستأنف من إلزام المطعون ضده الثاني بالمبلغ المقضي به تعويضاً عن تلفيات السيارة المملوكة للطاعن استناداً إلى إقرار شاهدي المطعون ضده الثاني بمحضر من استلام الطاعن من المطعون ضده الثاني قيمة التلفيات وتصالحه معه أمام محكمة الجنح مخالفاً لتمسك الطاعن بحقوقه المدنية أمام محكمة الجنح والقاضية له بالتعويض المؤقت وخلو الأوراق من ثمة تنازل الطاعن عن حقوقه وإثبات أن الصلح عن كل من الدعوى الجنائيـة والحقوق المدنية أمام محكمة الجنح. عدم استظهار الحكم المطعون فيه نطاق هذا الصلح وشروطه وما اتفق عليه الطرفان. فساد . أثره عجز محكمة النقض عن مراقبـة قضاء الحكم المطعون فيه.

القاعدة : –

إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضـى به من إلزام المطعون ضده الثاني بالمبلغ المقضي به تعويضاً عن تلفيات السيارة المملوكة للطاعن مستنداً فى ذلك إلى مجرد القول بأن شاهدي المطعون ضده الثاني قررا فى المحضر رقم 0000 لسنة 2011 إداري السنطة أن الطاعن استلم من المطعون ضده الثاني مبلغ 0000 جنيه قيمة التلفيات التي حدثت بسيارته وأنه تصالح معه على ذلك أمام محكمة الجنح فى حين أن الثابت من الأوراق تمسك الطاعن بحقوقه المدنية أمام محكمة الجنح والتي قضت له بالتعويض المؤقت بناء على ذلك ورغم أن هذا المحضر حرر بعد الواقعة بحوالي ست سنوات وخلت الأوراق من ثمة ما يدل على أن الطاعن قد تنازل عن حقوقه وأنه جرى إثبات أن الصلح عن كل من الدعوى الجنائيـة والحقوق المدنية أمام محكمة الجنح وإذ لم يستظهر الحكم المطعون فيه نطاق هذا الصلح وشروطه وما اتفق عليه الطرفان ، ولم يبين المصدر الذى استقـى منه هذا الصلح وشروطه الأمر الذى يعجز محكمة النقض عن مراقبـة قضاء الحكم المطعون فيه مما يعيبه ( بالفساد فى الاستدلال )

(الطعن رقم 8429 لسنة 82 جلسة 2019/03/25)

 

الموجز : –

الصلح الواقى من الإفلاس . هدفه . تمكين المدين حسن النية من تجنب شهر إفلاسه بإتفاق يعقد مع أغلبية الدائنين تحت إشراف القضاء تلتزم فيه الاقلية برأى الأغلبية . الحكم الصادر فى الاعتراضات على الصلح وفى طلب التصديق عليه نهائياً بقوة القانون . أثره . عدم جواز استئنافه . م 758 ق 17 لسنة 1999 . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر . خطأ

القاعدة : –

إذ كان التطور فى نظم التجارة والصناعة واشتداد المنافسة فيهما وحدوث أزمات مالية واقتصادية قد لوحظ منها أن توقف التاجر عن دفع ديونه قد يقع رغم حرصه ويقظته لأسباب قد يصعب عليه توقعها أو العمل على تفادى آثارها مما حدا بالمشرع إلى الأخذ بنظام الصلح الواقى من الإفلاس لتمكين المدين حسن النية من تجنب شهر إفلاسه عن طريق اتفاق يقع تحت إشراف القضاء مع غالبية الدائنين وتلتزم فيه الأقلية برأى الأغلبية وقد نظم المشرع ذلك فى قانون التجارة الجديد فى المواد 725 وما بعدها وكانت المادة 758 من بين تلك المواد تنص على أنه ” 1- يقوم قلم كتاب المحكمة بتبليغ المدين والدائنين الذين قدموا اعتراضات على الصلح بميعاد الجلسة التى حددت لنظر هذه الاعتراضات وطلب التصديق على الصلح ……. 2- تفصل المحكمة فى الاعتراضات وفى طلب التصديق على الصلح بحكم واحد يكون نهائياً …….. ” وكانت عبارات ذلك النص قد وردت بصفة عامة مطلقة وواضحة فلا محل للتفسير لكون النص قطعى الدلالة على كون الحكم الصادر فى الاعتراضات وفى طلب التصديق على الصلح يكون نهائياً بقوة القانون ومن ثم لا يجوز استئنافه وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بقبول الاستئنافات ورتب على ذلك تعديل الحكم المطعون عليه بالاستئنافات الثلاثة المشار إليها فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .

(الطعن رقم 9434 لسنة 82 جلسة 2016/01/10)

 

الموجز : –

عقد الصلح . ماهيته . تنازل كل من الطرفين عن جزء من ادعائه للحصول على الجزء الباقى . اقتصار التنازل على أحد الطرفين دون الأخر . عدم اعتبار الاتفاق صلحاً . م 549 مدنى

القاعدة : –

المقرر فى قضاء محكمة النقض أنه من اللازم لاعتبار العقد صلحاً فى معنى المادة 549 من القانون المدنى وجوب أن يتنازل كل من الطرفين عن جزء من ادعائه فى سبيل الحصول على الجزء الباقى ، فإن لم يكن هناك نزول عن ادعاءات متقابلة واقتصر التنازل على أحد الطرفين دون الآخر فلا يُعد الاتفاق صلحاً .

(الطعن رقم 7441 لسنة 74 جلسة 2014/01/12)

 

الموجز : –

تسليم المدعى عليهم بطلبات المدعين وقضاء المحكمة بها .عدم اعتباره صلحاً وفقاً للمادة 549 مدنى . انتهاء الحكم المطعون فيه إلى استحقاق الرسم على الدعوى كاملاً لعدم انطباق م 20 مكرراً من قانون الرسوم القضائية . صحيح . النعى عليه بانطباق المادة المذكورة باعتبار أن تسليم المدعى عليهم بالطلبات صلحاً . على غير أساس .

القاعدة : –

إذ كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن دعوى الموضوع المقدَّر عنها الرسم لم يُقدم فيها عقد صلح أو يثبت محتوى له فى محضر الجلسة وإنما اقتصر الأمر على تسليم المدعى عليهم فيها بالطلبات ، وهو ما لا يُعد صلحاً وفقاً لمفهوم المادة 549 من القانون المدنى المشار إليها ، وقضت المحكمة فى تلك الدعوى بطلبات المدعين فيها بصحة ونفاذ عقد الإيجار ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وانتهى إلى استحقاق الرسم على الدعوى كاملاً لعدم انطباق نص المادة 20 مكرراً من قانون الرسوم القضائية ، فإن النعى عليه بهذا السبب (بانطباق المادة المذكورة باعتبار أن تسليم المدعى عليهم بالطلبات صلحاً ) يكون على غير أساس .

(الطعن رقم 7441 لسنة 74 جلسة 2014/01/12)

 

الموجز : –

الحكم بإلحاق عقد الصلح بمحضر الجلسة . لا يعدو أن يكون عقداً وليس له حجية الشئ المحكوم به وإن أعطى شكل الأحكام عند إثباته . علة ذلك .

القاعدة : –

أن الحكم الذى يقضى بإلحاق عقد الصلح بمحضر الجلسة وإثبات محتواه فيه لا يعدو ــــ وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض ــــ أن يكون عقدا وليس له حجية الشئ المحكوم به وإن أعطى شكل الأحكام عند إثباته ولا يجوز الطعن فيه من طرفيه لأن القاضى وهو يصدق على الصلح لا يكون قائما بوظيفة الفصل فى خصومة وإنما بسلطته الولائية وليس بمقتضى سلطته القضائية.

(الطعن رقم 104 لسنة 70 جلسة 2013/03/20)

 

الموجز : –

تمسك الطاعنة أمام محكمة الاستئناف بالصلح عن إنذار الطاعة بينها وبين المطعون ضده والسابق بحثه فى حكمين سابقين . دفاع جوهرى . التفات الحكم المطعون فيه عن التعرض له قبولاً أو رفضاً . قصور وإخلال بحق الدفاع . علة ذلك .

القاعدة : –

إذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعنة قد تمسكت أمام محكمة الاستئناف بالصلح بين الطاعنة والمطعون ضده عن إنذار الطاعة المؤرخ 7/10/1998 والذى بحث فى تحقيقات الحكم رقم ….. لسنة 2002 شرعى مستأنف … والمؤيد للحكم الابتدائى رقم ….. لسنة 2000 ملى جزئى …. والذى بحث هذا الإنذار على نحو ما ورد بمدوناته من ( أن الثابت للمحكمة من شهود المستأنف ضدها ـــــــ الطاعنة ـــــــــ والتى تطمئن إلى شهادتهما أن الزوجة قد عادت إلى مسكن الزوجية عقب توجيه إنذار الطاعة لها من زوجها وأنه تم الصلح بينهما ومكثت فى مسكن الزوجية لمدة أربعة أشهر إلى أن نشب خلاف جديد حدا بها لرفع هذه الدعوى للمطالبة بنفقة زوجية ، ومن ثم يكون إنذار الطاعة قد فقد مبرراته بعودة الزوجة لمسكن الزوجية ويضحى ـ الدفع به ـ مخالفاً للواقع والقانون وجديراً برفضه … ) وإذ التفت الحكم المطعون فيه والمؤيد للحكم الابتدائى عن التعرض للثابت بالحكـمين المشـار إليهما قبولاً أو رفضاً ، رغم أنها تمثل دفاعاً جوهرياً ، يتغير به وجه الرأى فى الدعوى ، الأمر الذى يصم الحكم المطعون فيه بعيب القصور فى التسبيب والإخلال بحق الدفاع .

(الطعن رقم 465 لسنة 75 جلسة 2012/02/14 س 63 ص 259 ق 38)

 

الموجز : –

انتهاء المنازعة الضريبة صلحاً . شرطه . إبرام الممول اتفاق مع مصلحة الضرائب عن سنوات المحاسبة وسداده الضريبة المتفق عليها . تقديم الممول اتفاق بينه وبين المصلحة على السداد دون إرفاق ما يبرئ ذمته من الضريبة . أثره . عدم كفايته للقضاء بانتهاء الخصومة صلحاً . علة ذلك . عدم استكمال التصالح لمقوماته .

القاعدة : –

اشترط المشرع فيما يتعلق بانتهاء المنازعة الضريبية صلحا وفقاً للمادة السادسة من مواد إصدار القانون رقم 91 لسنة 2005 أن يبرم الممول اتفاقا مع مصلحة الضرائب بالنسبة لسنوات المحاسبة وعلى أن يقوم بسداد الضريبة التى اتفق عليها بما لازمه عدم كفاية الاتفاق المشار إليه بل لابد وأن يقدم الممول ما يدل على براءة ذمته من مقدار الضريبة التى اتفق عليها بحيث إذا خلت الأوراق من الدليل على الوفاء بالضريبة والتى يكون الممول هو الملتزم بتقديمها وفق صراحة النص على النحو سالف الذكر فلا يكون الاتفاق على التصالح قد استكمل مقوماته فى انتهاء المنازعة صلحاً ، ولما تقدم ، يتعين رفض الطعن .

(الطعن رقم 9611 لسنة 75 جلسة 2009/05/25 س 60 ص 653 ق 107)

 

الموجز : –

جواز التصالح فى المنازعات القائمة بين مصلحة الضرائب والممولين . شرطه . تقدم الممول بطلب إنهاء المنازعة خلال سنة من تاريخ العمل بالقانون مقابل أداء نسبة من الضريبة ومقابل التأخير على الوعاء السنوى للضريبة المتنازع عليه . إثبات الاتفاق الذى تسفر عنه إجراءات التصالح فى محضر يوقعه الطرفين . أثره . براءة ذمة الممول من الضريبة المطالب بها وعدم جواز استرداده ما سدد منها . انتهاء الخصومة صلحاً . م 6 ق 91 لسنة 2005 بإصدار قانون الضريبة على الدخل .

القاعدة : –

مفاد النص فى المادة السادسة من القانون رقم 91 لسنة 2005 – بإصدار قانون الضريبة على الدخل الصادر بتاريخ 2005/6/8 والمنشور فى الجريدة الرسمية العدد 23 ” تابع ” بتاريخ 2005/6/9 على أن يعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره – يدل على أن المشرع رغبةً منه فى إنهاء الأنزعة القائمة بين مصلحة الضرائب والممولين وتصفية الخلافات بينهما لتبادل الثقة بين الطرفين رأى ضرورة التفرقة بين حالتين الأولى ألا يتجاوز الوعاء السنوى للضريبة محل النزاع عشرة آلاف جنيه وأن تكون الخلافات فى تقدير الضريبة وأفرد لها حكماً خاصاً فى المادة الخامسة من القانون 91 لسنة 2005 بانقضاء الخصومة فى جميع الدعاوى المقيدة أو المنظورة لدى جميع المحاكم على اختلاف درجاتها قبل أول أكتوبر سنة 2004 ، أما عن ذات الدعاوى التى يتجاوز الوعاء السنوى للضريبة فيها عن عشرة آلاف جنيه فأتى بحكم آخر مغاير للحالة الأولى وهو ما نصت عليه المادة السادسة من ذات القانون والسابق الإشارة إليه وأعطى للممولين الحق فى طلب إنهاء تلك المنازعات خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون مقابل أداء نسبة من الضريبة ومقابل التأخير على الوعاء السنوى للضريبة المتنازع عليه بحيث يدفع 10 % من قيمة الضريبة ومقابل التأخير إذا لم يتجاوز قيمته مائة ألف جنيه ويدفع 25 % إذا تجاوز قيمة هذا الوعاء السنوى المتنازع عليه مائة ألف جنيه وحتى …… وإذ كانت المبالغ المسددة من الممول تزيد عن المبالغ الواجب أداؤها فلا يحق للممول المطالبة باسترداد الفرق ، وتقوم المأموريات بإعطاء الممول ما يفيد قيامه بسداد المبالغ المستحقة وفقاً لأحكام هذه المادة لتقديمها إلى المحكمة وبراءة ذمته لانتهاء الخصومة ، ولما كان الثابت من الصورة الرسمية لمحضر الاتفاق الصادر من لجنة التصالح بكفر الشيخ المؤرخ 2006/8/1 باتفاق طرفى التداعى بتحديد وعاء الضريبة عن كل سنة من سنوات النزاع على النحو المبين تفصيلاً بهذا المحضر إعمالاً لنص المادة السادسة سالفة البيان ، ولم تدع المصلحة بعدم سداد المبالغ المستحقة عليه ، ومن ثم فإنه يتعين القضاء بانتهاء الخصومة فى الطعن صلحاً .

(الطعن رقم 1807 لسنة 73 جلسة 2007/11/08)

 

الموجز : –

عقد الصلح . الأصل فيه عدم قابليته للتجزئة . م 1/557 مدنى .

القاعدة : –

المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن عقد الصلح – وعلى ما جرى به نص المادة 1/557 من القانون المدنى – لا يقبل فى الأصل التجزئة .

(الطعن رقم 5410 لسنة 75 جلسة 2007/05/17 س 58 ص 437 ق 76)

 

الموجز : –

العقد . قانون المتعاقدين . لازمه . أن ما اتفق عليه العاقدان متى وقع صحيحاً لا يخالف النظام العام أو الآداب ملزماً للطرفين . عدم استقلال أى منهما بنقضه أو تعديله . م 1/147 مدنى . اقتصار دور القاضى على تفسير إرادتهما بالرجوع إلى نية المتعاقدين . مؤداه . الخطأ فى تطبيق نصوصه أو مخالفتها خطأ فى القانون . خضوعه لرقابة محكمة النقض .

القاعدة : –

أن النص فى المادة 1/147 من القانون المدنى يدل على أن العقد هو قانون المتعاقدين ، وهو تطبيق لمبدأ سلطان الإرادة الذى مازال يسود الفكر القانونى ، ولازم تلك القاعدة أن ما اتفق عليه العاقدان متى وقع صحيحاً لا يخالف النظام العام أو الآداب أصبح ملزماً للطرفين ، فلا يجوز نقض العقد ولا تعديله من جهة أى من الطرفين ، ولا يجوز ذلك للقاضى لأنه لا يتولى إنشاء العقود على عاقديها ، وإنما يقتصر عمله على تفسير إرادتهما بالرجوع إلى نية المتعاقدين ، ومن ثم جرى قضاء هذه المحكمة على أن العقد قانون المتعاقدين ، فالخطأ فى تطبيق نصوصه أو مخالفتها خطأ فى القانون يخضع لرقابة محكمة النقض .

(الطعن رقم 5410 لسنة 75 جلسة 2007/05/17 س 58 ص 437 ق 76)

 

الموجز : –

تصديق المحكمة على الصلح بإلحاقه بمحضر الجلسة وإثبات محتواه فيه . شرطه . حضور الطرفين أمامها بشخصيهما أو بوكلاء عنهما مفوضين بالصلح وطلبهما إلحاق عقد الصلح السابق لهما تحريره والتوقيع عليه بمحضر الجلسة أو إثبات ما اتفقا عليه مباشرة فيه .

القاعدة : –

المقرر قانوناً أنه لا يجوز التصديق على الصلح بإلحاقه بمحضر الجلسة وإثبات محتواه فيه ، إلا إذا كان الطرفان بشخصيهما أو بوكلاء عنهما مفوضين بالصلح سواء بموجب توكيل رسمى أو توكيل مصدق عليه يبيح الصلح قد حضرا أمام المحكمة وطلبا إلحاق عقد الصلح الذى سبق لهما تحريره والتوقيع عليه وقدماه للمحكمة بمحضر الجلسة ، أو أن يثبتا ما اتفقا عليه مباشرة فى محضر الجلسة .

(الطعن رقم 304 لسنة 74 جلسة 2005/05/19 س 56 ص 510 ق 88)

 

الموجز : –

عدم حضور المطعون ضده الثانى الصادر عنه عقد البيع الثانى سند الدعوى بشخصه أو بوكيل عنه أمام محكمة الموضوع بدرجتيها . مؤداه . امتناع المحكمة عن توثيق عقد الصلح المقدم لهذا العقد . التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتباره العقد أحد مستندات الدعوى وتأييده الحكم القاضى فى الموضوع بصحته ونفاذه . صحيح .

القاعدة : –

إذ كان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده الثانى الصادر عنه هذا العقد ( عقد البيع الابتدائى المؤرخ 26/12/2000 ) لم يحضر أمام محكمة الموضوع بدرجتيها لا بشخصه للإقرار بالصلح ولا بوكيله ولم يقدم الأخير التوكيل الصادر إليه لبيان ما إذا كان مفوضاً بالصلح رغم تكليف المحكمة له بذلك الأمر الذى يمتنع معه على المحكمة توثيق عقد الصلح المقدم فيما يتعلق بهذا العقد ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتبر عقد الصلح بالنسبة لهذا العقد أحد مستندات الدعوى وأيد الحكم الابتدائى فى فصله فى موضوعها بصحته ونفاذه ، فإنه يكون قد طبق القانون على وجه الصحيح .

(الطعن رقم 304 لسنة 74 جلسة 2005/05/19 س 56 ص 510 ق 88)

 

الموجز : –

حضور الخصوم جميعهم أمام المحكمة كل بوكيله وتقديمهم عقد صلح بانتهاء النزاع صلحاً فى عقدى البيع سند الدعوى المحررين من المطعون ضدهما الأول والثانى بصحتهما ونفاذهما وطلبهم إلحاقه بمحضر الجلسة وإثبات محتواه فيه وجعله فى قوة السند التنفيذى . طلب المحكمة تقديم التوكيلات الصادرة إليهم للإطلاع عليها . تقديم وكيلى الطاعن والمطعون ضده الأول التوكيلين الصادرين إليهما والمتضمنين تفويضهما بالصلح وعدم حضور المطعون ضده الثانى بشخصه أو بوكيل عنه . مؤداه . وجوب القضاء بإلحاق عقد الصلح لعقد البيع الصادر عن المطعون ضده الأول بمحضر الجلسة . م 103/1 مرافعات . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر وتأييده الحكم الابتدائى القاضى بصحة ونفاذ هذا العقد . خطأ ومخالفة للقانون.

القاعدة : –

إذ كان الثابت من محضر جلسة 16/8/2001 أمام محكمة أول درجة حضور الخصوم جميعاً أمام المحكمة كل بوكيله ، وقدموا عقد صلح يحمل ذات تاريخ الجلسة يتضمن انتهاء النزاع صلحاً على عقدى البيع ( المطلوب صحتهما ونفاذهما ) المؤرخين 14/8/1999 ، 26/12/2000 الصادر أولهما عن المطعون ضده الأول وثانيهما عن المطعون ضده الثانى وطلبوا إلحاق عقد الصلح بمحضر الجلسة وإثبات محتواه فيه وجعله فى قوة السند التنفيذى ، إلا أن المحكمة لم تطلع على التوكيلات الصادرة إليهم ، وفى الجلسات التالية طلبت من وكلاء الخصوم تقديم هذه التوكيلات ، فقدم كل من وكيلى الطاعن والمطعون ضده الأول التوكيلين الصادرين إليهما وتبين للمحكمة أنهما يتضمنان التفويض بالصلح ، ولم يحضر المطعون ضده الثانى أمام محكمة الموضوع بدرجتيها لا بشخصه للإقرار بالصلح ولا بوكيله ، الأمر الذى كان يوجب على المحكمة أن تقضى بإلحاق عقد الصلح فيما يتعلق بعقد البيع المؤرخ 14/8/1999 الصادر عن المطعون ضده الأول بمحضر الجلسة إعمالاً لحكم المادة 103 / 1 من قانون المرافعات ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فيما يتعلق بهذا العقد وأيد الحكم الابتدائى فيما قضى به فى موضوع الدعوى بصحته ونفاذه فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه .

(الطعن رقم 304 لسنة 74 جلسة 2005/05/19 س 56 ص 510 ق 88)

 

الموجز : –

عقد الصلح المبرم بين الطاعن والمطعون ضدهم الأربعة الأوائل والمقدم فى الدعوى بشأن عقد البيع . تضمنه الاتفاق على انتهاء الخصومة بشأنه وعلى التزام الأخيرين بالمصروفات . إلزام الحكم المطعون فيه الطاعن بالمصروفات الاستئنافية ومقابل أتعاب المحاماة رغم تصديقه على الصلح وإلحاقه بمحضر الجلسة وإثبات محتواه فيه . مخالفة للقانون وخطأ .

القاعدة : –

إن الثابت من عقد الصلح المبرم بين الطاعن والمطعون ضدهم الأربعة الأوائل بتاريخ 16/12/1999 والمقدم فى الدعوى بشأن عقد البيع المؤرخ 22/2/1992 أنه قد تضمن الاتفاق على إنهاء الخصومة بشأنه وعلى التزام الأخيرين بالمصروفات فإن الحكم المطعون فيه إذ ألزم الطاعن بالمصروفات الاستئنافية ومقابل أتعاب المحاماة رغم تصديقه على هذا الصلح وإلحاقه بمحضر الجلسة وإثبات محتواه فيه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه .

(الطعن رقم 3768 لسنة 71 جلسة 2004/12/21 س 55 ع 1 ص 824 ق 152)

 

الموجز : –

تصديق القاضى على الصلح . قصر مهمته على إثبات ما حصل أمامه من اتفاق . انتهاء الخصوم فى الدعوى إلى التصالح بشأن كل الطلبات فيها أو فى شق منها سواء أمام محكمة أول أم ثانى درجة . مؤداه . انقضاء ولاية المحكمة على الخصومة برمتها أو على الشق المتصالح عليه منها إذا كان الصلح جزئيا . عدم جواز التصدى بالفصل فى المصروفات عند التصديق على الصلح .

القاعدة : –

مفاد نص المادة 103 من قانون المرافعات يدل على أن القاضى وهو يصدق على الصلح لا يكون قائماً بوظيفة الفصل فى خصومة بل تكون مهمته مقصورة على إثبات ما حصل أمامه من اتفاق بمقتضى سلطته الولائية وليس بمقتضى سلطته القضائية ، ومن ثم فإذا ما انتهى الخصوم فى الدعوى إلى التصالح بشأن كل الطلبات فيها أو فى شق منها سواء أمام محكمة أول درجة أو أمام محكمة ثان درجة فإن ولاية المحكمة تنقضى على الخصومة برمتها أو على الشق المتصالح عليه منها إذا كان الصلح جزئياً ، ولا يجوز لها عند التصديق على الصلح أن تتصدى للفصل فى المصروفات .

(الطعن رقم 3768 لسنة 71 جلسة 2004/12/21 س 55 ع 1 ص 824 ق 152)

 

 

الموجز : –

استحقاق ربع الرسم المسدد على الدعوى عند التصالح شرطه أن يتم فى الجلسة الأولى لنظر الدعوى وقبل بدء المرافعة فيها المادتان 20 مكرراً ق 90 سنة 1994 المعدلة بق 66 لسنة 1964 و71 مرافعات المقصود بها أول مرة أعلن فيها المدعي عليه إعلانا صحيحاً وأصبحت فيه الدعوى صالحة لنظرها طبقا للمادة 84 مرافعات عدم وجوب قضاء المحكمة بإلحاق الصلح بمحضر الجلسة واثبات محتواه فيه كفاية طلب إثبات الصلح فى الجلسة الأولى وقبل المرافعة فيها ولو تراخى إلى جلسة تالية.

القاعدة : –

المقرر فى قضاء محكمة النقض أن النص فى المادة 20 مكرراً من القانون رقم 90 لسنة 1944 الخاص بالرسوم القضائية فى المواد المدنية المعدلة بالقانون 66 لسنة 1964 وفي المادة 71 من قانون المرافعات على أنه “إذا ترك المدعي الخصومة أو تصالح مع خصمه فى الجلسة الأولى لنظر الدعوى وقبل بدء المرافعة فلا يستحق على الدعوى إلا ربع الرسم المسدد” يدل على أنه المقصود بالجلسة الأولى هي الجلسة الأولى التي أعلن فيها المدعى عليه إعلانا صحيحاً وأصبحت فيه الدعوى صالحة للمضي فى نظرها وذلك عملاً بالمادة 84 من قانون المرافعات فإذا تصالح المدعي مع خصمه فى هذه الجلسة وقبل بدء المرافعة فيها فلا يستحق على الدعوى إلا ربع الرسم المسدد، وأنه لا يشترط لإعمال حكم هاتين المادتين أن تقضي المحكمة بإلحاق الصلح بمحضر الجلسة وإثبات محتواه فيه، بل المستفاد من دلالتهما أنه يكفي لإعمالهما طلب إثبات الصلح فى الجلسة الأولى وقبل المرافعة فيها لا يؤثر فى ذلك تراخي إلحاقه إلى جلسة تالية.

(الطعن رقم 411 لسنة 62 جلسة 2002/05/30 س 53 ع 2 ص 739 ق 144)

 

 

الموجز : –

الصلح . ماهيته. عقداً ينحسم به النزاع تأسيسا على أساس نزول كل من المتصالحين عن بعض ما يدعيه قبل الآخر . وجوب تفسير عبارات التنازل التي يتضمنها الصلح تفسيراً ضيقا . قصر التنازل على الحقوق التي كانت وحدها محلا للنزاع الذي حسمه الصلح . م 555 مدني.

القاعدة : –

لما كان الصلح عقداً ينحسم به النزاع بين طرفيه فى موضوع معين على أساس نزول كل منهما عن بعض ما يدعيه قبل الآخر، ولهذا فقد نصت المادة (555) من القانون المدني على وجوب أن تفسر عبارات التنازل التي يتضمنها الصلح تفسيرا ضيقا، و أياً كانت تلك العبارات، فإن التنازل لا ينصب إلا على الحقوق التي كانت وحدها بصفة جلية محلا للنزاع الذي حسمه الصلح.

(الطعن رقم 2349 لسنة 63 جلسة 2001/01/24 س 52 ع 1 ص 194 ق 41)

 

الموجز : –

تعدي المطعون ضده الأول على الطاعنة بالضرب . تصالحهما على تحمل كل منهما نفقات علاجه ونزوله عن حقوقه المدنية قبل الأخر. عدم اتساع عبارات الصلح إلا للإصابات الظاهرة فى حينه. ثبوت تخلف عاهة مستديمة لدى الطاعنة. اختلافها فى طبيعتها عن الإصابة التي تبرأ بعد مدة. أثره. للطاعنة أن تطالب بالتعويض عنها. قضاء الحكم المطعون فيه رفض دعواها بالتعويض على سبق نزولها عن حقوقها المدنية بمحضر الصلح فساد فى الاستدلال وخطأ.

القاعدة : –

لما كان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده الأول تعدى على الطاعنة بالضرب فى 1982/3/23 أثناء شجار بين عائلتيهما، وشكلت فى اليوم التالي لجنة للصلح بين الفريقين، أقرت تحمل كل مصاب – نفقات علاجه، ونزوله عن حقوقه المدنية قبل الآخر، وكانت عبارات الصلح لا تتسع – وفق ما لابس انعقاده من الظروف سالفة البيان – إلا للإصابات الظاهرة فى حينه، وإذ تبين – لاحقا – تخلف عاهة مستديمة لدى الطاعنة – والتي تختلف فى طبيعتها عن الإصابة التي تبرأ بعد مدة – فإنه يكون لها أن تطالب بالتعويض عنها، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، وحاجها بالصلح الذي اعتبره نزولا منها عن حقها فى التعويض، فإنه معيباً بالفساد فى الاستدلال والخطأ فى تطبيق القانون.

(الطعن رقم 2349 لسنة 63 جلسة 2001/01/24 س 52 ع 1 ص 194 ق 41)

 

الموجز : –

القضاء بالتطليق . م6 من م بق 25 لسنة 1929 . شرطه . عجز القاضي عن الإصلاح بين الزوجين . عدم اشتراط طريقاً معيناً لمحاولة الإصلاح أو حضور الزوجين شخصياً عند اتخاذ هذا الأجراء . عرض الصلح على الطرفين أمام محكمتي الموضوع ورفضه من المطعون ضدها . كاف لإثبات عجز المحكمة عن الإصلاح بين الزوجين .

القاعدة : –

المقرر فى قضاء هذه المحكمة – أن المادة السادسة من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 إذ اشترطت للقضاء بالتطليق عجز القاضي عن الإصلاح بين الزوجين ولم ترسم طريقاً معيناً لمحاولة الإصلاح، ولم تستوجب حضور الزوجين شخصياً عند اتخاذ هذا الإجراء . لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن محكمة أول درجة قد عرضت الصلح على الطرفين بجلسة 8/ 1/ 1991، ثم عرضته محكمة الاستئناف بجلسة 10/ 1/ 1993 فرفضته المطعون ضدها، فإن ذلك يكفي لإثبات عجز المحكمة عن الإصلاح بين الطرفين، بما يتحقق به غرض المشرع من عرض الصلح على الزوجين .

(الطعن رقم 125 لسنة 63 جلسة 2000/02/14 س 51 ع 1 ص 319 ق 57)

 

الموجز : –

الصلح . ماهيته . نزول كل من المتصالحين عن جزء من ادعائه . اثره . انقضاء الحقوق والإدعاءات التي نزل عنها أي من المتعاقدين نزولا نهائيا . مؤدي ذلك . وجوب الحكم بإنتهاء الخصومة .

القاعدة : –

إذ كانت المادة 549 من القانون المدني تنص على أن ” الصلح عقد يحسم به الطرفان نزاعاً قائماً أو يتوقيان به نزاعاً محتملاً ، وذلك بأن ينزل كل منهما على وجه التقابل عن جزء من ادعائه ” كما تنص المادة 553 منه على أنه ” 1- تنحسم بالصلح المنازعات التي تناولها. 2- ويترتب عليه انقضاء الحقوق والإدعاءات التي نزل عنها أي من المتعاقدين نزولاً نهائياً ” وإذا كان المبين من الأوراق أن عقد الصلح الذي أبرمه الطاعن والمطعون عليهما الأول والثاني بتاريخ 4 / 12 / 1988 بعد رفع الطعن الحالي وحكمت محكمة الاستئناف فى ذات التاريخ بالحاقه بمحضر الجلسة وجعله فى قوة السند التنفيذي قد تضمن تنازل المطعون عليه الأول عن حقه فى الأخذ بالشفعة وعن الإستئناف المرفوع بشأن هذا الحكم وصحة الحكم الصادر من محكمة أول درجة وبصحة التصرف الصادر إلى الطاعن وأن هذا الصلح منهياً لكل نزاع مستقبلاً ولا يجوز لأي طرف الرجوع . وكان هذا الصلح لا مخالفة فيه للنظام العام ، وكان الصلح يحسم المنازعات التي تناولها على ما نصت عليه المادة 553 سالفة الذكر مما مفاده عدم جواز تجديد النزاع – أو المضي فيه إذا كان لازال قائماً، وانقضاء ولاية المحكمة فى الفصل فى النزاع بما يعنى انتهاء الخصومة فيه ولما كان انتهاء الخصومة بغير حكم فى الدعوى يرجع إلى أسباب مختلفة نظم قانون المرافعات بعضها كما فى أحوال السقوط والانقضاء بمضي المدة والترك ولم ينظم البعض الآخر كما فى حالة الصلح بين طرفي الخصومة وحالة وفاة الخصم أو غيره إذا كان النزاع مما ينتهي بالوفاة كما فى دعاوى التطليق والطاعة والحضانة والضم وكان اغفال هذا التنظيم يعد نقصاً تشريعياً يوجب على القاضي تكملته بالإلتجاء إلى المصادر التي نصت عليها المادة الأولى من القانون المدني ومنها قواعد العدالة، فإن الحل العادل فى حالة انتهاء المنازعة صلحاً أن يقضى فيها بإنتهاء الخصومة.

(الطعن رقم 911 لسنة 51 جلسة 1991/01/20 س 42 ع 1 ص 262 ق 44)

 

الموجز : –

مصادرة الكفالة فى الطعن شرطا القضاء بها. عدم قبول الطعن أو عدم جواز نظره. م 270ق مرافعات.

القاعدة : –

فى حالة الحكم بانتهاء الخصومة فى الطعن صلحاً لا محل لمصادرة الكفالة لأن الحكم بها قاصر على أحوال عدم قبول الطعن أو عدم جواز نظره طبقاً للمادة 270 من قانون المرافعات.

(الطعن رقم 911 لسنة 51 جلسة 1991/01/20 س 42 ع 1 ص 262 ق 44)

 

الموجز : –

الشفعة لا تكون الا فى بيع عقار . عدم جوازها فى الصلح الواقع فى شأن ملكية العقار . علة ذلك . الصلح فى دعوى صحة و نفاذ عقد بيع . ماهيته . بقاء البيع محل الصلح قائما . أثره . جواز الشفعه فيه .

القاعدة : –

الشفعة لا تجوز إلا فى بيع العقار و لو كان بعقد غير مسجل ، و لا تجوز فى الصلح الواقع فى شأن ملكية عقار لأنه ليس ناقلا للملكية بل كاشفاً عنها و مقرراً لها و لما تقتضيه طبيعته من أن يترك كل طرف شيئاً من حقه فلا يجوز أن ينتفع الأجنبى بفائدة مقررة لمنفعة المتصالح كما أنه يستلزم من قبل طرفيه واجبات شخصية لا يمكن أن يحل فيها أجنبى عن العقد مثل طالب الشفعة ، إلا أن الصلح الذى يقع بين الخصوم و يصدق عليه القاضى فى دعوى صحة و نفاذ البيع التى تقام بقصد تنفيد التزامات البائع و التى من شأنها نقل الملكية ، لا يترتب عليه قانوناً – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – إنحلال البيع الذى صدر الصلح فى شأنه ليحل هذا الصلح محله و إنما يظل التصرف الأصلى و هو البيع قائماً و منتجاً لآثاره و بالتالى تجوز فيه الشفعة .

(الطعن رقم 839 لسنة 51 جلسة 1984/12/13 س 35 ع 2 ص 2094 ق 396)

 

الموجز : –

ابرام عقد صلح بشأن تصرف معين . لا يؤثر فى قيام التصرف الأصلى معدلا بعقد الصلح . بقاؤه منتجا لآثارة فى حالة بطلان أو فسخ الصلح

القاعدة : –

الصلح لا يترتب عليه قانون إنحلال التصرف الذى صدر الصلح فى شأنه ليحل هذا الصلح محله ، و إنما يظل التصرف الأصلى قائماً و منتجاً لآثاره المعدلة بعقد الصلح ، بحيث إذا أبطل هذا العقد أو فسخ ظل التصرف الأصلى منتجاً لآثاره دون أن ينال منها الصلح الذى أبطل أو فسخ .

(الطعن رقم 654 لسنة 45 جلسة 1978/05/25 س 29 ع 1 ص 1328 ق 259)

 

الموجز : –

حق الدائنين – ولو بعد فوات مواعيد المادة 289 من قانون التجارة – فى التقدم بديونهم إلى انعقاد جمعية الصلح . للجمعية تحقيق هذه الديون . مناقصة الدائنين – الذين تقدموا بديونهم فى المواعيد – أمام الجمعية فى الدين محل التحقيق . أثره . رفع الأمر إلى المحكمة مع الاستمرار فى إجراءات التفليسة . عدم تقديم الطاعنين ما يدل على أن الشركة طالبة الإفلاس لم تقدم ديون الشركتين المندمجتين فيها إلى تاريخ انعقاد جمعية الصلح أو أنه قد حصلت مناقصة فيها . النعى باعتبار تلك الديون متنازعا فيها . عار عن الدليل .

القاعدة : –

عدم قيام بعض الدائنين بتقديم ديونهم فى المواعيد المقررة فى المادة 289 من قانون التجارة لا يترتب عليه حرمانهم من الإشتراك فى التفليسة أصلاً ، و إنما يكون لهم حق التقدم بها إلى وقت إنعقاد جمعية الصلح ، و تقوم هذه الجمعية بتحقيق ديونهم و تأييدهم باعتبارها جمعية تحقيق و صلح فى نفس الوقت ، و يكون للدائنين الذين قدموا ديونهم فى المواعيد المقررة الحق فى حضور هذه الجمعية و المناقضة فى الدين الذى يعرض على التحقيق ، و عندئذ يجب رفع الأمر إلى المحكمة مع الإستمرار فى إجراءات التفليسة ، و لا يجوز قبول الدين مؤقتاً فى هذه الحالة إلى أن يصدر حكم نهائى بصحته . و إذ كان الطاعنون لم يقدموا ما يدل على أن الشركة طالبة الإفلاس لم تقدم ديون الشركتين المندمجتين إلى تاريخ إنقضاء جمعية الصلح ، أو أنه قد حصلت مناقضة فيها أمام الجمعية المذكورة من الدائنين الذين قدموا ديونهم فى الميعاد ، فإن القول باعتبار تلك الديون متنازعاً فيها يكون عارياً عن الدليل .

(الطعن رقم 10 لسنة 37 جلسة 1972/03/23 س 23 ع 1 ص 473 ق 75)

 

الموجز : –

الدفع بانقضاء المنازعة بالصلح . جواز التنازل عنه صراحة أو ضمنا . عدم التمسك به عند تجدد المنازعة حتي صدور حكم نهائي فيها . عدم جواز الاستناد إلي عقد الصلح بعد ذلك فى دعوي مستقلة كدليل لنقض حجية هذا الحكم .

القاعدة : –

عقد الصلح و إن كان يحسم بين طرفيه المنازعات التى تناولها و يفرض على كل منهما إلتزاما بعدم تجديد المنازعة قبل الطرف الآخر فيما تم التصالح عليه ، إلا أن الدفع بإنقضاء المنازعة بالصلح هو حق مقرر لمصلحة كل من الطرفين ، يجوز له أن يتمسك به إذا جدد الطرف الآخر المنازعة فى الحق المتصالح فيه ، كما يجوز التنازل عن الدفع صراحة أو ضمناً ، فإذا لم يقم أحدهما بما إلتزم به فى عقد الصلح و جدد المنازعة فى الأمر المتصالح عليه بأن إستمر بعد الصلح فى إجراءات الدعوى و لم يكن الطرف الآخر قد تمسك بالدفع بحسم المنازعة بالصلح حتى صدر فيها حكم حاز قوة الأمر المقضى ، فإنه لا يكون فى إستطاعه الطرف الذى أسقط حقه فى هذا الدفع الإحتجاج بعقد الصلح الذى كان يجوز له تقديمه فى المنازعة التى صدر فيها الحكم ، و لا يجوز الإستناد إليه فى دعوى مستقله كدليل لنقض حجية الحكم الذى حاز قوة الأمر المقضى .

(الطعن رقم 290 لسنة 35 جلسة 1970/06/11 س 21 ع 2 ص 1031 ق 165)

 

الموجز : –

طلب الصلح الواقى من الإفلاس . أثره . وجوب وقف دعوى الافلاس المرفوعة على المدين إلى أن يفصل فى هذا الطلب . سواء كان الطلب سابقا على رفع دعوى الافلاس أو لاحقا لها وسواء كان أول طلب تقدم به المدين أو سبقته طلبات أخرى قضى برفضها .

القاعدة : –

مؤدى نص المادة 22 من القانون رقم 56 لسنة 1945 بشأن الصلح الواقى من الإفلاس ، أنه يجب على المحكمة أن توقف دعوى الإفلاس المرفوعة على المدين إلى أن يفصل فى طلب الصلح المقدم منه ، يستوى فى ذلك أن يكون هذا الطلب سابقا على رفع الدعوى أو لاحق لها ، كما يستوى أن يكون هو أول طلب يتقدم به المدين أو سبقته طلبات أخرى و قضى برفضها ، ذلك أن النص عام لا تخصيص فيه و مطلق لا قيد عليه ، فلم يشترط لينتج أثره فى وقف الدعوى أن يكون سابقا و لا أن يكون مسبوقا بطلب آخر قضى بعدم قبوله أو برفضه ، و يؤكد هذا النظر ما نصت عليه المادة 6 من القانون رقم 56 لسنة 1945 المشار إليه . من منع المدين أثناء تنفيذ صلح واق من أن يطلب الصلح مرة ثانية ، إذ المفهوم بطريق المخالفة من هذا النص ، أنه يجوز للمدين الذى رفض طلبه الأول أن يعود و يتقدم بطلب صلح جديد متى توافرت شروطه ، و إذ كانت الغاية من نظام الصلح الواقى هى أن يتوقى كمدين سىء الحظ إشهار إفلاسه ، و لا يحقق طلب الصلح هذه الغاية إلا إذا فصل فيه بقبوله و بالتصديق على الصلح قبل الحكم بإشهار الإفلاس ، و هذا يقتضى وقف دعوى الإفلاس إلى أن يفصل فى الطلب ، و لو قيل بأن الطلب الثانى لا يوقف دعوى الإفلاس لما كان ثمة ما يبرر إجازة تعدد طلبات الصلح ، إذ يعد الحكم بإشهار إفلاس المدين يصبح طلب الصلح غير ذى موضوع .

(الطعن رقم 395 لسنة 35 جلسة 1970/03/19 س 21 ع 1 ص 466 ق 74)

 

الموجز : –

التداخل فى دعوى صحة التعاقد . تمسك طالب التدخل بملكيته العين المبيعة .هو تدخل إختصاصى عدم جواز الحكم بصحة التعاقد أو قبول الصلح بشأنه قبل الفصل فى موضوع طلب التداخل .

القاعدة : –

تمسك طالبى التدخل فى دعوى صحة التعاقد بأنهم هم المالكون للأطيان المبيعة ، يعد تدخلاً إختصامياً يطلب به المتدخلون حقاً ذاتياً لأنفسهم ، و يوجب على المحكمة المنظورة أمامها الدعوى قبول تدخلهم بإعتباره مرتبطا بالدعوى الاصلية . و يتعين عليها ألا تحكم بصحة التعاقد أو تقبل الصلح بشأنه إلا بعد الفصل فى موضوع طلبهم ، و ذلك بأعتبار أن هذا البحث هو مما يدخل فى صميم الدعوى المطروحة عليها ، و على أساس أن الحكم الذى تصدره المحكمة بصحة التعاقد أو بإلحاق الصلح المبرم بشأنه بمحضر الجلسة ، يتوقف على التحقق من عدم سلامة إدعاء المتدخلين .

(الطعن رقم 505 لسنة 35 جلسة 1970/02/03 س 21 ع 1 ص 321 ق 35)

 

الموجز : –

محضر الصلح المصدق عليه بالمحكمة . عقد . سلطة قاضي الموضوع فى تفسيره .

القاعدة : –

محضر الصلح المصدق عليه بالمحكمة لا يخرج – و على ما جرى به قضاء محكمة النقض – عن كونه عقداً قابلاً للتفسير و أنه ما دام تفسير قاضى الموضوع له مستساغاً فلا معقب عليه فيما يراه فيه.

(الطعن رقم 292 لسنة 34 جلسة 1968/11/19 س 19 ع 3 ص 1376 ق 207)

 

الموجز : –

وجوب إتفاق الخصوم المحكمين على جميع المحكمين المفوضين بالصلح أو الذين يحكمون بصفتهم محكمين مصالحين ، سواء فى مشارطة التحكيم أو فى عقد سابق عليها . ليس للمحكمة فى جميع الاحوال تعيين محكم مصالح لم يتفق عليه الطرفان معا . مخالفة ذلك موجبة لبطلان الحكم الذى يصدره المحكمون اللذين لم يعينوا بالاتفاق . بطلان مطلق متعلق بالنظام العام لا يزيله حضور الخصوم اما هؤلاء المحكمين .

القاعدة : –

تنص المادة 824 من قانون المرافعات القائم – والمادة 705 المقابلة لها فى القانون الملغى – “على أنه لا يجوز التفويض للمحكمين بالصلح ولا الحكم منهم بصفة محكمين مصالحين إلا إذا كانوا مذكورين بأسمائهم فى المشارطة المتضمنة لذلك أو فى عقد سابق عليها” . وهذا النص صريح فى وجوب إتفاق الخصوم المحتكمين على جميع المحكمين المفوضين بالصلح أو الذين يحكمون بصفتهم محكمين مصالحين وتعيينهم بأسمائهم سواء فى مشارطة التحكيم أو فى عقد سابق عليها . وحكم هاتين المادتين – على ما جرى به قضاء محكمة النقض – من النظام العام فمخالفته موجبة لبطلان الحكم الذى يصدره المحكمون – الذين لم يعينوا طبقاً له – بطلاناً مطلقاً لا يزيله حضور الخصوم أمام هؤلاء المحكمين . وما دام القانون لا يجيز تعيين الحكم المفوض بالصلح بغير إتفاق الخصوم فإنه يمتنع المحكمة فى جميع الأحوال أن تعين محكما مصالحا لم يتفق عليه الطرفان المتنازعان .

(الطعن رقم 249 لسنة 33 جلسة 1967/05/18 س 18 ع 2 ص 1021 ق 153)

 

الموجز : –

نص القانون الذى يخول المحكمة سلطة تعيين المحكمين فى حالة عدم إتفاق الخصوم عليهم قاصر – رغم عموم صيغته – على المحكمين الحاكمين دون المفوضين بالصلح . علة ذلك اشتراط المشرع تعيين المحكمين المفوضين بالصلح بإتفاق الخصوم جميعا ( المادتان 824 و 825 مرافعات قائم وتقابلهما المادتان 705 و 707 من القانون الملغى ) .

القاعدة : –

لئن كان نص المادة 825 من قانون المرافعات القائم – والمادة 707 من القانون الملغى – الذى يخول المحكمة سلطة تعيين المحكمين فى حالة عدم إتفاق الخصوم عليهم قد ورد بصيغة عامة وغير مخصص بنوع معين من المحكمين إلا أنه يجب قصره على المحكمين الحاكمين دون المفوضين بالصلح أو الذين يحكمون بصفتهم محكمين مصالحين إذ أن المشرع قد بين فى المادتين 824 من القانون القائم و 705 من القانون الملغى طريق تعيين هؤلاء مستلزماً إتفاق الخصوم عليهم جميعا ونهى عن تعيينهم بغير هذا الطريق .

(الطعن رقم 249 لسنة 33 جلسة 1967/05/18 س 18 ع 2 ص 1021 ق 153)

 

الموجز : –

التصديق على عقد الصلح من المحكمة قبل صدور قرار لجنة التسوية . دخول الدين موضوع الصلح ضمن الديون التى طلب المدينون من اللجنة تسويتها . قرار اللجنة باستبعاد الدين المذكور من التوزيع . لا اثر للصلح فى هذه الحالة على القرار ما لم يثبت أنه ظل نافذا برضاء المدينين الى ما بعد صدور القرار

القاعدة : –

متى كان عقد الصلح و التصديق عليه من المحكمة سابقين على قرار لجنة تسوية الديون العقارية و كان المدينون قد تقدموا بالدين موضوع الصلح ضمن الديون التى طلبوا من اللجنة تسويتها وفقا لأحكام القانون وكان قرار اللجنة قد تضمن الفصل فى أمر هذا الدين باستبعاده من التوزيع فإنه لا يكون للصلح أثر على هذا القرار ما لم يثبت أن هذا الاتفاق ” الصلح ” قد ظل نافذا برضاء المدينين إلى ما بعد صدور قرار اللجنة .

(الطعن رقم 330 لسنة 27 جلسة 1963/05/23 س 14 ص 719 ق 103)

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Howdy,
Search exact
Search sentence
Ad2
Ad1