You cannot copy content of this page
أحكام نقض فى عقد الوديعة
الموجز : –
الوديعة لأجل . علاقة وديعة ناقصة . اعتبارها قرضاً من العميل للبنك المودع لديه . م 726 مدنى . حق الأول فى مطالبة الأخير بقيمة ما له حق شخصى يسقط كسائر الحقوق الشخصية بمضى خمس عشرة سنة من تاريخ الالتزام بالرد .
القاعدة : –
إذ كانت الوديعة لأجل – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – هى علاقة وديعة ناقصة تعتبر بمقتضى المادة 726 من القانون المدنى قرضاً من العميل للبنك المودع لديه وحقه فى المطالبة بقيمة ماله وهذا حق شخصى يسقط كسائر الحقوق الشخصية بمضى خمس عشرة سنة من تاريخ الالتزام بالرد .
(الطعن رقم 7500 لسنة 79 جلسة 2010/05/02 س 61 ص 614 ق 99)
الموجز : –
عقد الإيجار والوديعة. ماهية كل منهما . إيداع سيارة بجراج عمومي لحفظها لقاء جعل معين . اعتباره عقد وديعة بأجر . مؤداه. عدم خضوعه لأحكام عقد الإيجار .
القاعدة : –
عقد الإيجار وفقاً لنص المادة 558 من القانون المدنى هو عقد يلتزم المؤجر بمقتضاه أن يمكن المستأجر من الانتفاع بشئ معين مدة معينة لقاء أجر معلوم وهو بهذا الوصف يختلف عن عقد الوديعة الذى بمقتضاه يلتزم المودع لديه بالمحافظة على الشئ المودع فالغرض الأساسى من عقد الايجار هو الانتفاع بالشئ . ومن ثم فإن ايداع سيارة بجراج عمومى لحفظها لقاء جعل معين لا يعدو أن يكون عقداً من عقود الوديعة بأجر تنحسر عنه أحكام الايجار ولا يرتب ثمة حق إنتفاع على جزء محدد من الجراج .
(الطعن رقم 6181 لسنة 62 جلسة 1997/03/19 س 48 ع 1 ص 525 ق 101)
الموجز : –
ايراد الحكم استلام الطاعن لصديري المجني عليه وما يحويه من نقود للمحافظة على هذه النقود خشية ضياعها , واقرار الطاعن لهذه الواقعة . مفاده : قيام عقد الوديعة ما دام أن مبلغ النقود كان مقصوداً بذاته بالايداع . قصر الطاعن دفاعه على أن المبلغ سرق منه أثناء نومه. اطراح الحكم هذا الدفاع بأسباب سائغة ومعاقبته بمقتضى المادة 341 عقوبات . تطبيق للقانون على وجهه الصحيح .
القاعدة : –
متى كان الحكم المطعون فيه قد أورد إستلام الطاعن صديرى المجنى عليه و ما كان يحويه من نقود للمحافظة على هذا المبلغ خشية ضياعه ، و إقرار الطاعن لهذه الواقعة و قصر دفاعه على أن المبلغ سرق منه أثناء نومه ، و هو ما أطرحه الحكم للأسباب السائغة التى أوردها – مما مفاده قيام عقد الوديعة إذ أن مبلغ النقود كان مقصوداً بذاته بالإيداع – و من ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ عاقب الطاعن بمقتضى المادة 341 من قانون العقوبات يكون قد أجرى تطبيق القانون على وجهه الصحيح . و يكون ما يثيره الطاعن من عدم توافر أركان جريمة التبديد لعدم إستلامه المبلغ المبدد عيناً على غير أساس .
(الطعن رقم 1066 لسنة 33 جلسة 1963/11/11 س 14 ع 3 ص 804 ق 144)
الموجز : –
التزام المودع لديه برد الشئ المودع بعينه . التسليم المؤسس على عقد معاوضة . لا تتوافر به جريمة التبديد . المادة 341 عقوبات .
القاعدة : –
الشرط الأساسى فى عقد الوديعة كما هو معروف به فى القانون المدنى هو أن يلتزم المودع لديه برد الوديعة بعينها للمودع . و إذن فمتى كان الثابت فى الحكم أن المتهم و المجنى عليه إتفقا على أن يتبادلا ساعتيهما و أن تسلم أولهما ساعة الثانى كان تنفيذاً لهذا الإتفاق فإن التسليم على هذه الصورة يكون مبنياً على عقد معاوضة ، و هو ليس من العقود المنصوص عليها على سبيل الحصر فى المادة 341 من قانون العقوبات ، و يكون الحكم إذ دان المتهم بجريمة التبديد قد خالف القانون .
(الطعن رقم 2413 لسنة 23 جلسة 1954/05/04 س 5 ع 3 ص 565 ق 192)
الموجز : –
قيام الطاعن بوضع سيارته بجراج عمومي لقاء جعل شهري . إنتهاء الحكم المطعون فيه إلى أن العلاقة بين الطاعن والمطعون ضده مجرد عقد وديعة بأجر ينحسر عليها وصف العلاقة الإيجارية . النعي عليه بمخالفة نص المادة 24 ق 49 لسنة 1977 لعدم وجود عقد إيجار مكتوب . على غير أساس .
القاعدة : –
إذ كان الثابت أن الحكم المطعون فيهه قد خلص الى أن الطاعن كان يضع سيارته بالجراج العمومى الذى يستغله المطعون ضده مقابل جعل شهرى كأى صاحب سيارة يترك سيارته لدى جراج عمومى مما مؤداه أن العلاقة بينهما هى مجرد عقد وديعة بأجر يلتزم فيه المطعون بحفظ سيارة الطاعن بالجراج الذى يقوم باستغلاله وينحسر عنها وصف العلاقة الايجارية ولا تخضع سواء بالجراج الذى يقوم بإستغلاله وينحسر عنها وصف العلاقة الإيجارية ولا تخضع سواء من حيث انعقادها أو إثباتها للقواعد التى تحكم عقد الايجار ويكون النعى على الحكم المطعون فيه بمخالفته نص المادة 24 من القانون رقم 49 لسنة 1977 فيما تصمنته من وسيلة إثبات العلاقة الإيجارية غير قائم على أساس قانونى سليم .
(الطعن رقم 6181 لسنة 62 جلسة 1997/03/19 س 48 ع 1 ص 525 ق 101)
الموجز : –
اخذ محكمة الموضوع بتقرير الخبير محمولا على أسبابه . عدم التزامها بالرد استقلالا على الطعون الموجهه اليه .
القاعدة : –
إنتهاء الحكم إلى أن إلتزام الشركة الطاعنة بحفظ الجبن المودع لديها فى ثلاجتها من الإلتزامات الجوهرية و أنه إلتزام ببذل عناية هى عناية الشخص العادى – لأن الشركة مأجورة على هذا الإلتزام مؤداه أنه كيف العقد بأنه عقد وديعة مأجورة متفقاً فى ذلك مع عبارات العقد و دون أن تجادل الطاعنة فى هذا التكييف ، لما كان ذلك و كان مقتضى عقد الوديعة أن يلتزم المودع لديه – أساساً- بالمحافظة على الشىء المودع لديه و أن يبذل فى سبيل ذلك – إذا كان مأجوراً – عناية الشخص العادى – و يعتبر عدم تنفيذه لهذا الإلتزام خطأ فى حد ذاته يرتب مسئوليته التى لا يدرأها عنها إلا أن يثت السبب الأجنبى الذى تنتفى به علاقة السببية و كان الخبير المنتدب بعد أن عاين الثلاجة و الجبن المخزون فيها و إطلع على دفاتر الثلاجة المعدة لإثبات درجات الحرارة و أطرحها لعدم سلامتها و لعدم مطابقتها الواقع و رجح من واقع فحصه للجبن المخزون و معاينته الثلاجة من الداخل – أن تلف الجبن يرجع إلى الإرتفاع الكبير و المتكرر فى درجات الحرارة -إستناداً إلى ما لاحظه من تكثف الماء على سطح الجبن و الأجولة التى تحتويه و من تراب الجبن المبلل على أرضية الثلاجة ، و إذ إطمأنت محكمة الموضوع إلى تقرير الخبير – فى هذا الشأن – لسلامة أسسه و إستخلصت منه فى حدود سلطتها التقديرية أن الشركة الطاعنة لم تبذل العناية الواجب إقتضاؤها من مثلها فى حفظ الجبن المودع لديها مما أدى إلى تلفه و رتبت على ذلك مسئولياتها عن هذا التلف – فإنها لا تكون ملزمة بعد ذلك ، بالرد إستقلالاً على الطعون التى وجهتها الشركة الطاعنة إلى ذلك التقرير لأن فى أخذها به محمولاً على أسبابه السائغة ما يفيد أنها لم تجد فى تلك الطعون ما يستحق الرد عليها بأكثر مما تضمنه التقرير .
(الطعن رقم 661 لسنة 49 جلسة 1984/02/06 س 35 ع 1 ص 389 ق 77)
الموجز : –
الاثبات بالبينة . متى يجوز ؟
القاعدة : –
يجوز للمحكمة – فى جريمة اختلاس الوديعة – قبول الإثبات بالبينة عند وجود سبب صحيح مانع عادة من الاستيثاق بالكتابة. فإذا سلمت امرأة مصوغاتها لخالتها عند إقامتها بمنزلها لشقاق بينها وبين زوجها خوفاً على مصوغاتها من الضياع جاز لها إثبات التسليم بالبينة.
(الطعن رقم 401 لسنة 48 جلسة 1931/02/05 س ع ع 2 ص 237 ق 179)