You cannot copy content of this page
أحكام محكمة النقض فى عوارض الاهلية
الموجز : –
توقيع الحجر ورفعه لا يكون إلا بحكم . لا إعتداد بقيام موجب الحجر أو زواله . الأحكام المتعلقة بحالة الانسان وأهليته من الأحكام المنشئة . عدم انسحاب أثرها على الوقائع السابقة عليها . م 65 من المرسوم بقانون 119 لسنة 1952. (مثال) .
القاعدة : –
النص فى المادة 65 من المرسوم بقانون 119 لسنة 1952 على أنه ” يحكم بالحجر على البائع للجنون أو للسلفة أو للغفلة، ولا يرفع الحجر إلا بحكم_” يدل على أن المشروع ذهب إلى أن توقيع الحجر ورفعه لا يكون إلا بمقتضى حكم، خلافا لما تواضع عليه فقهاء الشرع الإسلامى من أن الحجر يكون بقيام موجبة، ورفعة يكون بزوال هذا الموجب دون حاجة إلى صدور حكم به، مما مؤداه أن نشوء الحالة القانونية المترتبة على توقيع الحجر أو رفعة يتوقف على صدور الحكم بهما لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على أن ” مبنى الالتماس صدور حكم بتوقيع حكم بتوقيع الحجر على المحكوم ضده وتعيين الملتمس قيما عليه لفقدانه الأهلية إلى ما قبل بدء الخصومة القضائية فى الدعاوى الثلاثة الملتمس إعادة النظر فيها وان فقدان المحكوم ضده أهليته لم يكن إلا بالحكم الصادر فى الدعوى 219/ب لسنة 1979 كلى أحوال شخصية القاهرة واعتبارا من تاريخ صدوره فى 1979/12/5 طالما لم يحدد الحكم تاريخا معينا لفقدانه أهليته ” . ولما كان الثابت من الأوراق ومن الرجوع إلى الحكم الصادر من محكمة القاهرة الابتدائية للأحوال الشخصية بتاريخ 1979/12/15 المودعة صورته الرسمية – أنه قضى بتوقيع الحجر على”_..” لإصابته بالعته أخذا بتقرير الطبيب المنتدب لفحص حالته وأنه لم يحدد فى منطوقة أو بأسبابه التى أقام عليها ميقاتا معينا أرجع فيه قيام عارض الأهلية بالمحجور عليه ولم يرد حالة العته التى اعترته إلى تاريخ بعينه إلى تاريخ بعينة من التواريخ العديدة التى رددها الطبيب وأوردها فى تقريره بشأن مرضه، فإن هذا الحكم لا يكون قد قطع بقيام حالة العته لدى هذا الشخص فى تاريخ سابق على قضائه بتوقيع الحجر عليه ومن ثم فلا يعد فاقدا لأهليته إلا من وقت صدوره، هذا إلى أنه فيما يتعلق بحالة الإنسان وأهليته فيعتبر من الأحكام المنشئة التى لا تنسحب آثارها على الوقائع السابقة عليه.
(الطعن رقم 1909 لسنة 51 جلسة 1992/02/23 س 43 ع 1 ص 365 ق 79)
الموجز : –
قيام عارض من عوارض الأهلية لدى أحد الخصوم . تستقل بتقديره محكمة الموضوع متى كان استخلاصها سائغاً .
القاعدة : –
المقرر- فى قضاء هذه المحكمة – أن قيام عارض من عوارض الأهلية لدى أحد الخصوم هو مما يتعلق بفهم الواقع فى الدعوى تستقل محكمة الموضوع فى تقدير الدليل عليه ولا شأن للطبيب فى إعطاء الوصف القانونى للحالة المرضية التى يشاهدها وأن الأمر فى ذلك لمحكمة الموضوع فى ضوء ما يبديه الطبيب بغير معقب على ذلك من محكمة النقض متى كان استخلاصها سائغا.
(الطعن رقم 1909 لسنة 51 جلسة 1992/02/23 س 43 ع 1 ص 365 ق 79)
الموجز : –
قرار الحجز للسفه أو الغفلة . لا أثر له إلا من تاريخ صدوره . عدم إنسحابه على التصرفات السابقة عليه مالم تكن قد حصلت بطريق الإسغلال أو التواطؤ . م 115 مدنى .
القاعدة : –
أن قرار الحجر للسفه أو الغفلة وعلى ما جرى به نص المادة 115 من القانون المدني ليس له أثر إلا من تاريخ صدوره ولا ينسحب على التصرفات السابقة عليه ما لم تكن قد حصلت بطريق الإستغلال أو التواطؤ.
(الطعن رقم 275 لسنة 55 جلسة 1991/11/14 س 42 ع 2 ص 1634 ق 255)
الموجز : –
تقدير حالة العته لدي أحد المتعاقدين , لقاضي دون رقابة من محكمة النقض متي كان إستخصلاه سائغاً , تحري أهلية العاقد . مناطها . حالته وقت إنعقاد العقد .
القاعدة : –
تقدير حالة العته لدى أحد المتعاقدين هو – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – مما يتعلق بفهم الواقع فى الدعوى . فلا يخضع فيه القاضى لرقابة محكمة النقض متى كان إستخلاصه فى ذلك سائغاً ، و العبرة فى تحرى أهلية العاقد هى بحالته فى الوقت الذى انعقد فيه العقد .
(الطعن رقم 161 لسنة 53 جلسة 1986/11/12 س 37 ع 2 ص 828 ق 170)
الموجز : –
ثبوت شيوع حالة العتة عند المحجور عليه تكفى لابطال البيع . علم المشترى بهذه الحالة . يكفى تحقق احد الامرين : الشيوع او العلم .
القاعدة : –
ثبوت شيوع حالة العته عند المحجوز عليه يكفى لإبطال البيع الصادر منه طبقاً للمادة 114 من القانون المدنى ويغنى عن اثبات علم المشترى بهذه الحالة لأن هذه المادة لا تتطلب إجتماع الأمرين معا – الشيوع والعلم – وإنما تكتفى بتحقق أحدهما .
(الطعن رقم 147 لسنة 34 جلسة 1967/06/15 س 18 ع 2 ص 1298 ق 197)
الموجز : –
ما يعنى المحكمة الحسبية و هى تحقق طلب الحجر هو التحقق من قيام عارض من عوارض الأهلية التى تستوجب الحجر. انحصار مهمتها فى حالة مرض المطلوب الحجر عليه فى بحث مدي تأثير هذا المرض علي أهليته ولا تتعداها إلي التثبت من نوع المرض ومبلغ خطورته . استدلال الحكم علي سلامة المورث من مرض الموت بخلو انتقال هيئة المحكمة الحسيبه مما يشير إلي أنها لاحظت علي المورث أعراض مرض السرطان وآلامه . استدلال فاسد .
القاعدة : –
ما يعنى المحكمة الحسبية و هى تحقق طلب الحجر هو التحقق من قيام عارض من عوارض الأهلية التى تستوجب الحجر ، و فى حالة مرض المطلوب الحجر عليه تنحصر مهمتها فى بحث مدى تأثير هذا المرض على أهليته و لا يتعدى ذلك إلى التثبت من نوع المرض و مبلغ خطورته و إثبات ما لاحظته من أعراضه و من ثم فإن استدلال الحكم على سلامة المورث من مرض الموت بخلو محضر انتقال هيئة المحكمة الحسبية مما يشير إلى أنها لاحظت على المورث أعراض مرض السرطان و آلامه يكون استدلالا فاسدا .
(الطعن رقم 26 لسنة 29 جلسة 1964/03/26 س 15 ع 1 ص 395 ق 66)
الموجز : –
لا يكون التصرف الصادر قبل تسجيل قرار توقيع الحجر علي المتصرف للسفه أو الغفلة إلا إذا كان نتيجة استغلال أو تواطؤ . صدور التصرف قبل تسجيل قرار الحجر .عدم المنازعه فى ذلك . لا جدوى من المنازعة فى صحه التاريخ الذى يحمله المتصرف ما دام أنه لا نزاع فى اسبقيته على تاريخ تسجيل قرار الحجر . مجرد ثبوت تحرير عقد المتصرف فى الفترة ما بين تاريخ تقديم طلب الحجر وصدور القرار بتوقيعه لا يكفي بذاته لترتيب البطلان . وجوب إثبات أن التصرف كان نتيجة استغلال أو تواطؤ .
القاعدة : –
تقضي المادة 115 من القانون المدني بأن التصرف الصادر قبل تسجيل قرار الحجر _ للسفه أو الغفلة _ لا يكون باطلاً أو قابلاً للإبطال إلا إذا كان نتيجة استغلال أو تواطؤ، فإذا كان الطاعنون لا ينازعون فى أن العقدين محل النزاع قد صدرا من مورثهم إلى المطعون عليهما قبل تاريخ تسجيل قرار الحجر فلا يجدي الطاعنين بعد ذلك المنازعة فى صحة التاريخ الذي يحمله هذان العقدان ومحاولة إثبات أنه قدم ليكون سابقاً على رفع دعوى الحجر ما دام أن هذا التاريخ سابق على أي حال على تسجيل قرار الحجر، كما أن مجرد ثبوت تحرير العقدين فى الفترة ما بين تاريخ تقديم طلب الحجر وتاريخ صدور القرار بتوقيعه لا يكفي بذاته لترتيب البطلان بل يلزم أيضاً إثبات أن التصرف كان نتيجة استغلال او تواطؤ.
(الطعن رقم 348 لسنة 26 جلسة 1962/02/15 س 13 ع 1 ص 268 ق 41)
الموجز : –
تعريف الغفلة . استناد الحكم فى توقيع الحجر للغفلة الي تصرفات ترددت بين أم وولديها دون أن يكون فى تباينها مظهر من مظاهر الاضطراب أو دليل علي الانقياد وعدم الادراك . قيام اعتبارات من شأنها أن تدفع عن تصرفاتها شبهة الاستئثار أو التسلط عليها . صدورها عن مصلحة ارتأتها هي جديرة بالاعتبار . يجعل الحكم بالحجر مقاما علي أساس يخالف القانون .
القاعدة : –
الغفلة – على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – هي ضعف بعض الملكات الضابطة فى النفس ترد على حسن الإدارة والتقدير ويترتب على قيامها بالشخص أن يغبن فى معاملاته مع الغير. وإذن فمتى كانت التصرفات التي أخذ الحكم المطعون فيه الطاعنة بها إنما ترددت بينها وبين ولديها يحدو الطاعنة فيها طابع الأمومة بما جبلت عليه من العطف والرعاية تبعاً لما تستشعره هى تلقاءهما من أحاسيس الرضا والغضب دون أن يكون فى تباين هذه التصرفات معهما أو مع أي منهما مظهر من مظاهر الاضطراب أو دليل على الانقياد وعدم الإدراك، وكان البيع الصادر من الطاعنة لأحد ولديها قد بررته هى – على ما ورد فى الحكم المطعون فيه بأن ابنها المتصرف إليه قد أدى عنها جميع الديون التي خلفها لها ابنها الآخر وقت وكالته، فإن قيام هذا الاعتبار لدى الطاعنة من شأنه أن يدفع عن هذا التصرف شبهة الاستئثار أو التسلط عليها مما ينأى به عن مجال الغفلة سواء كان الثمن المقدر للمبيع أقل من قيمته الحقيقية أو كان البيع قد حصل تبرعاً من الطاعنة لولدها المذكور طالما أنها لم تصدر فى هذا التصرف إلا عن مصلحة تراها هي جديرة بالاعتبار، لما كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه يكون قد استند فى قضائه بتوقيع الحجر على الطاعنة للغفلة على أساس مخالف للقانون مما يستوجب نقضه.
(الطعن رقم 4 لسنة 27 جلسة 1959/01/29 س 10 ع 1 ص 113 ق 16)