You cannot copy content of this page
أحكام محكمة النقض فى فسخ العقد ( أنحلال العقد )
الطعن رقم ٤٨٧٤ لسنة ٨٨ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٩/٠٦/١٦
العنوان : التزام ” تنفيذ الالتزام : الحق في الحبس ” ” أوصاف الالتزام : الشرط الفاسخ ” . بطلان ” بطلان الحكم ” بيع ” أثار عقد البيع :التزامات المشترى: التزامات المشترى : حق المشترى في الامتناع عن الوفاء بالثمن وحبسه “” بعض أنواع البيوع ” ” فسخ البيع ” . حكم ” عيوب التدليل : القصور في التسبيب” . دعوى ” الدفاع فيها : الدفاع الجوهرى ” . عقد ” زوال العقد : الفسخ بحكم الاتفاق على الشرط الفاسخ الصريح “. محكمة الموضوع ” سلطتها في تقدير حق الحبس ” .
الموجز : تمسك الشركة الطاعنة بحقها في حبس الباقى من أقساط وثمن الأرض خشية أن ينتزعها الغير من تحت يدها وطلبها ندب خبير . دفاع جوهرى . التفات الحكم المطعون فيه عنه وقضاؤه بفسخ عقد البيع والتسليم للمطعون ضدها واعتبار ما دفعته الشركة الطاعنة من مقدم الثمن بمثابة تعويض لها متحجباً عن بحث مدى حق الشركة الطاعنة في حبس باقى أقساط الثمن و طلبها ندب خبير للتحقيق . قصور مبطل.
القاعدة : إذ كان الثابت بالأوراق أن الشركة الطاعنة فد تمسكت بصحيفة الاستئناف بحقها في حبس الباقى من أقساط ثمن الأرض المباعة خشية أن ينتزعها الغير من تحت يدها . وطلبت ندب خبير في الدعوى لبيان تعرض الغير لها في الانتفاع بالأرض المباعة على سند من زعم الغير بأنهم يضعون يدهم عليها وأنها في حيازتهم لكسب ملكيتهم لها. وكان الحكم المطعون فيه قد رفض طلب الشركة الطاعنة بندب خبير في الدعوى استناداً إلى أن المحكمة غير ملزمة بإجابة ذلك الطلب إذا رأت من ظروف الدعوى أنه غير جدى رغم أنه الوسيلة الوحيدة في تحقيق ما تمسكت به الشركة الطاعنة من زعم تعرض الغير لها في الانتفاع بالأرض محل التداعى ومنعهم من دخولها . وكان المشرع لم يشترط في الحالة الثانية المبينة بالمادة ٤٥٧ / ٢ من القانون المدنى وقوع تعرض بالفعل أو صدور حكم ينفى ملكية البائع بل أجاز للمشترى هذا الحق متى تبين له وجود سبب جدى يخشى معه نزع المبيع من تحت يده. وإذ اقتصر الحكم المطعون فيه على بحث الشرط الفاسخ الصريح وخلص إلى تحققه ورتب على ذلك قضائه بتأييد ما قضت به محكمة أول درجة من فسخ عقد البيع وتسليم الأرض المباعة إلى الشركة المطعون ضدها واعتبار ما دفعته الشركة الطاعنة من مقدم الثمن بمثابة تعويض عن استغلالها الأرض المباعة دون إعمال حق الشركة الطاعنة في حبس باقى أقساط الثمن وإجابتها إلى طلب ندب خبير في الدعوى لتحقيق هذا الدفاع والتفت عن بحث هذا الدفاع ولم يعن ببحثه وتمحيصه ولم يرد عليه بما يفنده مع أنه دفاع جوهرى يترتب على تحقيقه – إن صح – تغيير وجه الرأى في الدعوى فإنه يكون قد عاره قصور مبطل.
الطعن رقم ٤٩٨٣ لسنة ٨٣ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٩/٠٦/١٥
العنوان : بيع ” التزامات المشترى : الالتزام بدفع الثمن ” ” فسخ عقد البيع : الفسخ الاتفاقى : الشرط الصريح الفاسخ ” . عقد ” زوال العقد : فسخ العقد : الفسخ الاتفاقى ” . حكم ” تسبيب الأحكام : التسبيب المعيب ” ” عيوب التدليل : القصور ، الخطأ في الإسناد وفى فهم الواقع ومخالفة الثابت بالأوراق : الفساد في الاستدلال ، التناقض : ما يعد كذلك ” .
الموجز : فسخ العقد بقوة الشرط الصريح الفاسخ . شرطه . وجوب قيامه وعدم العدول عن إعماله وتحقق موجب سريانه . مؤداه . ارتباط فسخ البيع بالتأخر في سداد باقى الثمن في الموعد المحدد . ثبوت إسقاط البائع حقه في استعمال الشرط الفاسخ بقبوله السداد اللاحق . أثره . عدم قبول طلبه إعمال ذلك الشرط .
القاعدة : المقرر في قضاء محكمة النقض أنه إذا تضمن العقد شرطاً صريحاً فاسخاً فإنه يلزم حتى يفسخ العقد بقوته أن يثبت قيامه وعدم العدول من إعماله وتحقق الشرط الواجب لسريانه ، فإذا كان الفسخ مرتبطاً بالتأخير عن سداد باقى الثمن في الموعد المحدد له وتبين أن البائع أسقط حقه في استعمال الشرط الفاسخ المقرر لمصلحته عند التأخير في سداد باقى الثمن في موعده بقبوله السداد بعد هذا الموعد منبئاً بذلك عن تنازله عن إعماله الشرط الفاسخ فإن تمسكه بهذا الشرط من بعد ذلك لا يكون مقبولاً .
الطعن رقم ٤٩٨٣ لسنة ٨٣ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٩/٠٦/١٥
العنوان : بيع ” التزامات المشترى : الالتزام بدفع الثمن ” ” فسخ عقد البيع : الفسخ الاتفاقى : الشرط الصريح الفاسخ ” . عقد ” زوال العقد : فسخ العقد : الفسخ الاتفاقى ” . حكم ” تسبيب الأحكام : التسبيب المعيب ” ” عيوب التدليل : القصور ، الخطأ في الإسناد وفى فهم الواقع ومخالفة الثابت بالأوراق : الفساد في الاستدلال ، التناقض : ما يعد كذلك ” .
الموجز : قضاء الحكم المطعون فيه برفض دعوى الطاعن بصفته بفسخ عقد البيع سند التداعى استناداً إلى قيام المطعون ضده أولاً بسداد باقى الثمن وأنه والمطعون ضده ثانياً بصفته قد قبلا ذلك السداد دون بيان المصدر الذى استقى منه ذلك وخلو الأوراق مما يفيد السداد . قصور وفساد . علة ذلك.
القاعدة : ذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض دعوى الطاعن الفرعية على سند من قيام المطعون ضده أولاً بسداد باقي الثمن في .. / .. / …. وبعد صدور الحكم الابتدائي وأن الطاعن بصفته والمطعون ضده ثانياً بصفته قبلا هذا السداد دون تحفظ من قبلهما دون أن يبين المصدر الذى استقي منه هذا الذى انتهي إليه وان الأوراق خلت مما يفيد ذلك السداد مما يُعجز هذه المحكمة عن التقرير بصحة أو عدم صحة ما قاله الحكم المطعون فيه في هذا الصدد ، ومن ثم فإنه يكون معيباً فضلاً عن فساده في الاستدلال يكون مشوباً بغموض يبطله .
الطعن رقم ١٧٠٧٣ لسنة ٨٤ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٩/٠٤/١٣
العنوان : بيع ” فسخ عقد البيع : أثره ” . عقد ” زوال العقد : فسخ العقد ” ” أثر الفسخ ” .
الموجز : فسخ العقد . أثره . انحلاله بالنسبة إلى الغير بأثر رجعى . القضاء بفسخ عقد البيع . مؤداه . عودة العين المبيعة إلى البائع ولا تنفذ في حقه التصرفات التى ترتبت عليه . للمشترى أن يرجع على بائعه بالثمن بدعوى مستقلة إذا امتنع هذا البائع عن رده إليه .
القاعدة : أن مفاد نص المادة ١٦٠ من القانون المدنى أنه إذا فسخ العقد أعيد المتعاقدان إلى الحالة التى كانا عليها قبل العقد وانحلال العقد بالنسبة إلى الغير بأثر رجعى بأن تعود العين المبيعة إلى البائع ولا تنفذ في حقه التصرفات التى ترتبت عليها كما يكون للمشترى أن يرجع على بائعه بالثمن بدعوى مستقلة إذا امتنع هذا البائع عن رده إليه وذلك كأثر من أثار فسخ العقد .
الطعن رقم ١٧٠٧٣ لسنة ٨٤ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٩/٠٤/١٣
العنوان : بيع ” فسخ عقد البيع : أثره ” . عقد ” زوال العقد : فسخ العقد ” ” أثر الفسخ ” .
الموجز : قضاء الحكم المطعون فيه بفسخ عقد البيع لإخلال المطعون ضدهما الثانى والثالث لالتزاماتهما التعاقدية لوجود شرط صريح فاسخ . أثره . إعادة المتعاقدان إلى الحالة التى كانا عليها قبل العقد وعودة العين المبيعه إلى البائع ” المطعون ضده الأول ” . مؤاده . عدم نفاذ التصرفات التي ترتب عليها كعقد البيع سند شراء المطعون ضده الثانى وللطاعن المشترى الغير الرجوع على البائع له بالثمن . النعى بحسن النية لا يحقق سوى مصلحة نظرية بحته . نعى غير مقبول . علة ذلك .
القاعدة : إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بفسخ عقد البيع المؤرخ ٣٠ / ٦ / ٢٠٠٦ تأسيساً على إخلال المطعون ضدهما الثانى والثالث لالتزاماتهما التعاقدية وبعد أن تبين وجود شرط صريح فاسخ ، ورتب على ذلك إعادة المتعاقدان إلى الحالة التى كانا عليها قبل العقد ، وكانت هذه الدعامة وحدها كافية لحمل قضائه ، ويترتب على ذلك القضاء أن تعود العين المبيعه إلى البائع – المطعون ضده الأول – ولا تنفذ التصرفات التى ترتبت عليها ومنها عقد البيع المؤرخ ١ / ٧ / ٢٠٠٩ سند شراء الطاعن من المطعون ضده الثانى لنصف المحلات محل عقد البيع المقضي بفسخه ويكون للطاعن – المشترى الغير – أن يرجع على المطعون ضده الثانى – البائع له – بالثمن إذا أمتنع هذا البائع عن رده إليه وذلك كأثر من آثار فسخ العقد فإن ما يثيره الطاعن بأوجه النعى – أياً كان وجه الرأى فيه – غير منتج إذ لا يحقق له سوى مصلحة نظرية بحته ولا يعود عليه منه أية فائدة ومن ثم يكون غير مقبول .
الطعن رقم ٧١٠ لسنة ٨٣ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٩/٠٤/٠٦
العنوان : التزام ” آثار الالتزام : تنفيذ الالتزام ” ” انقضاء الالتزام : المقاصة ” . بيع ” فسخ عقد البيع : آثار الفسخ ” . حكم ” عيوب التدليل : الخطأ في تطبيق القانون ” . دعوى ” أنواع من الدعاوى: دعوى التعويض” . عقد ” زوال العقد : فسخ العقد : أثر الفسخ “. محكمة الموضوع ” سلطتها بشأن فسخ العقد ” .
الموجز : فسخ العقد بخطأ أحد المتعاقدين . أثره . وجوب رد ما حصل عليه وتعويض الطرف الآخر عما لحقه نتيجة لذلك الفسخ . م ١٥٧ / ١ مدنى .
القاعدة : المقرر في قضاء محكمة النقض أن مفاد نص المادة ١٥٧ / ١ من القانون المدنى أنه في العقود الملزمة للجانبين إذا لم يوف أحد المتعاقدين بالتزامه جاز للطرف الآخر بعد إعذار المدين أن يطالب بتنفيذ العقد أو بفسخه مع التعويض في الحالتين إن كان له مقتضى بما مؤداه أنه إذا كان الفسخ مرده خطأ أحد المتعاقدين فإنه لا يلزم برد ما حصل عليه فقط إنما يلزم فوق ذلك بتعويض الطرف الآخر عما لحقه نتيجة لذلك الفسخ .
الطعن رقم ٥٤٨٧ لسنة ٨٨ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٩/٠٤/٠٦
العنوان : عقد ” الشرط الجزائى “.
الموجز : ثبوت القضاء بفسخ عقد الاستبدال سند التداعى المتضمن شرط جزائى . أثره . سقوط الشرط الجزائى . مؤداه . عدم الاعتداد بالتعويض المقرر بمقتضاه . قضاء الحكم المطعون فيه بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من أحقية المطعون ضده في اقتضاء قيمة الشرط الجزائى رغم فسخ العقد . صحيح . النعى عليه في ذلك الخصوص . على غير أساس . علة ذلك .
القاعدة : إذ كان البين من الأوراق أن أن الشرط الجزائي الذى تمسك الطاعن بصفته بإعماله والمتمثل فيما قضي به الحكم المستأنف من اعتبار المبالغ المُسددة من المطعون ضده حقاً خالصاً للطاعن بصفته رغم قضاء الحكم المستأنف بفسخ عقد الاستبدال سند دعوى التداعي ، فإنه لا يصادف صحيح القانون لسقوط هذا الشرط الجزائي التابع بسقوط الالتزام الأصلي بفسخ هذا العقد ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر في خصوص قضائه بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضي به من اعتبار المبالغ المُسددة من المطعون ضده حقاً خالصاً للطاعن بصفته إعمالاً لسقوط الشرط الجزائي التابع لسقوط الالتزام الأصلي بتأييد القضاء بفسخ عقد التداعي ، فإنه يكون قد أعمل صحيح القانون ويكون النعي على غير أساس .
الطعن رقم ٧١٠ لسنة ٨٣ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٩/٠٤/٠٦
العنوان : التزام ” آثار الالتزام : تنفيذ الالتزام ” ” انقضاء الالتزام : المقاصة ” . بيع ” فسخ عقد البيع : آثار الفسخ ” . حكم ” عيوب التدليل : الخطأ في تطبيق القانون ” . دعوى ” أنواع من الدعاوى: دعوى التعويض” . عقد ” زوال العقد : فسخ العقد : أثر الفسخ “. محكمة الموضوع ” سلطتها بشأن فسخ العقد ” .
الموجز : قضاء الحكم المطعون فيه برفض دعوى الطاعنين بصفتيهما بشأن التعويض عن حرمانهما من الانتفاع بملكهما بعد القضاء بفسخ العقد نتيجة إخلال المطعون ضده بالتزامه بدفع باقي الثمن بقالة إن رد عين النزاع لهما وارتفاع أسعار العقارات كافياً لتعويضهما دون بحث الضرر الذى لحقهما . خطأ . علة ذلك .
القاعدة : إذ كان البين أن طلبات الطاعنين بصفتيهما في الدعوى قد تحددت فضلاً عن فسخ العقد لامتناع المطعون ضده عن الوفاء بباقي أقساط الثمن المتأخرة القضاء بمقابل الانتفاع بملكهما خلال المدة التي امتنع فيها المطعون ضده عن سداد باقي أقساط الثمن إلا أن الحكم المطعون فيه وبعد أن قضي بفسخ العقد لإخلال المطعون ضده بالتزامه بسداد الأقساط المستحقة عليه من ثمن العين المبيعة رفض إجابة الطاعنين بصفتيهما لطلبهما بمقابل الانتفاع بقالة أن رد عين النزاع لهما وارتفاع أسعار العقارات في الوقت الحالي يكفي لتعويضهما وهو رد لا يواجه طلبهما المذكور فإنه يكون معيباً ( بالخطأ في تطبيق القانون .
الطعن رقم ٩٢١ لسنة ٨٨ قضائية دوائر الايجارات – جلسة ٢٠١٨/١٢/١٢
العنوان : التزام ” تنفيذ الالتزام : محل الوفاء ” . إيجار ” القواعد العامة في الإيجار : حقوق والتزامات طرفى عقد الإيجار : التزامات المستأجر : الالتزام بالوفاء بالأجرة ” ” فسخ عقد الإيجار : الشرط الفاسخ الصريح ” .
الموجز : عدم اشتراط الوفاء بالأجرة في موطن المؤجر . مؤداه . عدم فسخ العقد بموجب الشرط الفاسخ الصريح عند تقاعس الأخير عن السعى إلى موطن المستأجر لاقتضاء الأجرة عند حلول الأجل .
القاعدة : المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن النص في عقد الإيجار على الشرط الفاسخ الصريح عند تخلف المستأجر عن سداد الأجرة مع عدم اشتراط أن يكون الوفاء في موطن المؤجر لا يعفى هذا الأخير من السعى إلى موطن المستأجر لاقتضاء الأجرة عند حلول ميعاد استحقاقها ، فإذا قام بذلك وامتنع المستأجر عن السداد دون حق اعتبر متخلفاً عن الوفاء بالأجرة وتحقق فسخ العقد بموجب الشرط ، أما إذا أبى المؤجر السعى إلى موطن المستأجر لاقتضاء الأجرة في موعد استحقاقها عُد ذلك بمثابة رفض لاستيفائها دون مبرر ولا يرتب الشرط أثره في هذه الحالة .
الطعن رقم ٩٣٥ لسنة ٨١ قضائية الدوائر العمالية – جلسة ٢٠١٨/١٢/٠٤
العنوان : عمل ” عقد العمل: سلطة صاحب العمل في فسخ عقد العمل “. حُكم ” عيوب التدليل: الخطأ في تطبيق القانون “.
الموجز : حق صاحب العمل في فسخ عقد العمل. مناطه. إخلال العامل بأحد التزاماته الجوهرية المترتبة عليه. علة ذلك. م٦٩ ق العمل ١٢ لسنة ٢٠٠٣. وجوب تحلي العامل بالأمانة وعدم خروجه على مقتضيات الواجب الوظيفي. م ٦٨٥ القانون المدني.
القاعدة : إذ كان مفاد نص المادة ٦٩ من قانون العمل الصادر بالقانون رقم ۱۲ لسنة ۲۰۰۳ – المنطبق على واقعة الدعوى – أن لصاحب العمل فسخ عقد العمل إذا أخل العامل بأحد التزاماته الجوهرية المترتبة على هذا العقد ومنها واجب الأمانة ، ومرد ذلك أن عقد العمل ملزم لطرفيه ويرتب في ذمتهما التزامات متبادلة تسوغ لأحدهما التحلل من رابطة العقد إذا امتنع الطرف الأخر عن تنفيذ التزامه أو أخل به بشرط أن يكون ذلك راجعاً إلى خطئه سواء عن عمد أو إهمال ، وقد جاء هذا النص عاماً ليشمل جميع حالات إخلال العامل بالتزام من التزاماته المترتبة على عقد العمل ، ويتفق مع نص المادة ٦٨٥ من القانون المدني التي تنص على أنه ” يجب على العامل : (أ) – أن يؤدي العمل بنفسه وأن يبذل في تأديته من العناية ما يبذله الشخص المعتاد. (ب) – أن يأتمر بأوامر رب العمل الخاصة بتنفيذ العمل المتفق عليه أو العمل الذي يدخل في وظيفة العامل إذا لم يكن في هذه الأوامر ما يخالف العقد أو القانون أو الآداب ، ولم يكن في إطاعتها ما يعرض للخطر … ” مما مقتضاه وجوب تحلى العامل بالأمانة طوال مدة خدمته وعدم الخروج على مقتضيات الواجب في أعمال وظيفته فكلها من الالتزامات الجوهرية التي يرتبها عقد العمل.
الطعن رقم ٢٥٩٦ لسنة ٨٢ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٨/١٢/٠٣
العنوان : التزام ” آثار الالتزام : تنفيذ العقد ” . حكم ” عيوب التدليل : الفساد في الاستدلال : مخالفة القانون ، الخطأ في تطبيقه ” . محكمة الموضوع ” سلطة محكمة الموضوع بالنسبة للمنازعات الناشئة عن العقود : سلطة محكمة الموضوع في فسخ العقد : سلطة محكمة الموضوع في تنفيذ العقد ” .
الموجز : قاضى الموضوع . سلطته تقديرية في إجابة أو رفض طلب الفسخ حال إخلال المدين الجزئى في تنفيذ التزاماته المتولدة عن العقد . جواز انظار المدين إلى ميسرة إن طلب النظرة مع إلزامه بالتعويض عند الاقتضاء أو تعويض الدائن عما تخلف المدين عن تنفيذه أو رفض طلب الفسخ إن كان ما لم يوف به المدين قليل الأهمية بالنسبة إلى الالتزام في جملته . إخلال المدين في تنفيذ التزاماته كلياً أو في التزام جوهرى منها . اقتصار خيار قاضى الموضوع على منحه مهلة للتنفيذ إن طلب النظرة وكانت حالته تستدعى ذلك أو إجابة الدائن طلب الفسخ . مؤداه . ثبوت تخلف المدين عن الوفاء بجميع الالتزامات المتولدة عن العقد أو عن التزام جوهرى منها وظل على تخلفه دون طلب منحه أجلا للتنفيذ . وجوب على قاضى الموضوع إجابة الدائن لطلبه والقضاء بفسخ العقد مع التعويض أن كان له مقتضى . وجوب التفرقة بين إخلال المدين الجزئى أو الكلى الناشئة عن العقد . م ١٥٧ / ٢،١ مدنى .
القاعدة : المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن النص في المادة ١٥٧ من التقنين المدنى على أنه ” ١ – في العقود الملزمة للجانبين ، إذ لم يوف أحد المتعاقدين بالتزامه جاز للمتعاقد الآخر بعد إعذاره المدين أن يطالب بتنفيذ العقد أو بفسخه ، مع التعويض في الحالتين إن كان له مقتضى . ٢ – ويجوز للقاضى أن يمنح المدين أجلاً إذا اقتضت الظروف ذلك ، كما يجوز له أن يرفض الفسخ إذا كان ما لم يوف به المدين قليل الأهمية بالنسبة إلى الالتزام في جملته ” . يدل على وجوب التفرقة بين إخلال المدين الجزئى في تنفيذ التزاماته المتولدة عن العقد وبين الإخلال الكلى في تنفيذ هذه الالتزامات ، إذ خول المشرع لقاضى الموضوع في حالة الإخلال الجزئى سلطة تقديرية رحبة الحدود في إجابة أو رفض طلب الفسخ المبنى على الشرط الفاسخ الضمنى فيجوز له أن ينظر المدين إلى ميسرة إذا طلب النظرة ، مع إلزامه بالتعويض عند الاقتضاء ، وله أن يقتصر على تعويض الدائن عما تخلف المدين عن تنفيذه ، كما أجاز له إن كان ما لم يوف به المدين قليل الأهمية بالنسبة لما أوفاه المدين من التزاماته في جملتها أن يرفض طلب الفسخ كلية . أما في حالة إخلال المدين في تنفيذ التزاماته الناشئة عن العقد إخلالاً كلياً أو تخلفه عن الوفاء بالتزام جوهرى في مقصود العاقدين وقت التعاقد فإن خيار قاضى الموضوع يكون مقصوراً على منح المدين مهلة للتنفيذ متى طلب النظرة وكانت حالته تستدعى ذلك أو إجابة طلب الفسخ مما مؤداه أنه إذا ثبت تخلف المدين عن الوفاء بجميع التزاماته المتولدة عن العقد أو عن التزام جوهرى منها وظل على تخلفه ولم يطلب منحه أجلاً للتنفيذ فإنه يتعين على قاضى الموضوع إجابة الدائن إلى طلبه ويقضى بفسخ العقد مع التعويض إن كان له مقتضى .
الطعن رقم ٨٥١٩ لسنة ٨٧ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٨/١٢/٠١
العنوان : دعوى ” تقدير قيمة الدعوى : أثر تقدير المحكمة قيمة الدعوى ” ” نطاق الدعوى : تكييف الدعوى ” . نقض ” جواز الطعن بالنقض : الأحكام الجائز الطعن فيها بالنقض ” ” أسباب الطعن بالنقض : الأسباب المتعلقة بالنظام العام ” .
الموجز : دعوى المؤجر بالإخلاء هى دعوى بفسخ عقد الإيجار أى إنهائه . تعلق النزاع فيها بامتداد العقد .
القاعدة : المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن الدعوى التى يقيمها المؤجر بإخلاء العين المؤجرة هى دعوى بطلب فسخ عقد الإيجار ” أى إنهائه ” يدور النزاع فيها حول امتداد العقد .
الطعن رقم ٨٥١٩ لسنة ٨٧ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٨/١٢/٠١
العنوان : دعوى ” تقدير قيمة الدعوى : أثر تقدير المحكمة قيمة الدعوى ” ” نطاق الدعوى : تكييف الدعوى ” . نقض ” جواز الطعن بالنقض : الأحكام الجائز الطعن فيها بالنقض ” ” أسباب الطعن بالنقض : الأسباب المتعلقة بالنظام العام ” .
الموجز : الدعوى بطلب فسخ عقد مستمر أو امتداده . تقدير قيمة أيّهما . كيفيته . مؤداه . م ٣٧ / ٨ مرافعات .
القاعدة : المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مفاد المادة ٣٧ / ٨ من قانون المرافعات أنه إذا كانت المدة الباقية من العقد المستمر أو المدة التى قام النزاع على امتداد العقد إليها مدة محدودة ، كان المقابل النقدى لهذه المدة محدداً ، وتكون دعوى فسخ العقد أو امتداده مقدرة القيمة بذلك المقابل المحدد ، أما إذا كانت المدة الباقية من العقد أو المدة التى قام النزاع على امتداده إليها غير محدودة ، فإن المقابل النقدى لهذه المدة يكون غير محدد ، ويكون طلب فسخ العقد أو امتداده طلباً غير قابل لتقدير قيمته .
الطعن رقم ٩٨٥٦ لسنة ٨٢ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٨/١١/١٩
العنوان : التزام ” انقضاء الالتزام : الوفاء ” . أوراق تجارية ” الشيك : الوفاء المبرىء للذمة ” . بيع ” فسخ عقد البيع ” ” الوفاء بالثمن ” . حكم ” عيوب التدليل : القصور في التسبيب ” . دعوى ” الدفاع فيها : الدفاع الجوهرى ” . عقد ” زوال العقد : فسخ العقد ” ” من أنواع العقود : عقد البيع ” .
الموجز : طلب البائع فسخ عقد البيع . شرطه . عدم سداد المشترى ثمن المبيع .
القاعدة : المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه لما كان للبائع أن يطلب فسخ عقد البيع إذا لم يدفع المشترى ثمن المبيع . وكان الشيك يعد أداة وفاء يقوم مقام النقد ومن ثم فلا تثريب على المتعاقدين إذا ما أصدر المشترى شيكاً للبائع بثمن المبيع أن يثبتا بالعقد أن الثمن قد سدد نقداً باعتبار أن الشيك يقوم مقام النقد إلا أن ذمة المشترى لا تبرأ من الثمن إلا بتحصيل البائع لقيمة ذلك الشيك .
الطعن رقم ١٨٢٣٨ لسنة ٨١ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٨/١١/١٢
العنوان : عقد ” زوال العقد: فسخ العقد ” . محكمة الموضوع ” سلطتها في فسخ العقد ” .
الموجز : محكمة الموضوع . لها سلطة الحكم برفض دعوى فسخ عقد البيع للتأخر في سداد باقي الثمن وملحقاته على سند قلة أهميته بالنسبة للالتزام في جملته. م ١٥٧ / ٢ مدني. شرطه. ابتناء حكمها على أسباب واضحة تنم عن تحصيلها فهم الواقع في الدعوى بما له من سند من الأوراق والبيانات المقدمة وقيام الدليل على الحقيقة التي استخلصتها والذي من شأنه أن يؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها. تحقق ذلك. مناطه. بيان الثمن المستحق على المشتري وملحقاته وما سدده وما تبقى في ذمته ونسبته إلى الالتزام في جملته وتقدير مدى أهمية الباقي وفقاً لطبائع الأمور وقواعد العدالة وبيان دليل ذلك من المستندات تفصيلاً. علة ذلك.
القاعدة : المقرر – في قضاء محكمة النقض– أن النص في المادة ١٥٧ من القانون المدنى يدل على أن سلطة المحكمة في رفض دعوى فسخ عقد البيع لعدم الوفاء بباقى الثمن على سند من أنه قليل الأهمية بالنسبة إلى الالتزام في جملته مشروط بأن يكون حكمها مبنياً على أسباب واضحة جلية تنم عن تحصيل المحكمة في فهم الواقع في الدعوى بما له سند من الأوراق والبيانات المقدمة لها وأن الحقيقة التي استخلصتها واقتنعت بها قام عليها دليلها الذى يتطلبه القانون ومن شأنه أن يؤدى إلى النتيجة التي انتهى إليها قضاؤها ، وهو ما لا يتحقق إلا ببيان الثمن المستحق على المشترى وما سدده وما بقى في ذمته ونسبته إلى الالتزام في جملته توصلاً لإجراء تقديرٍ واعٍ حصيفٍ لمدى أهمية ذلك الباقى بالنسبة إلى الالتزام في جملته وفقاً لما تمليه طبائع الأمور وقواعد العدالة وبيان الدليل الذى أقامت عليه قضاءها في كل ذلك من واقع مستندات الدعوى على نحو مفصل .
الطعن رقم ١٨٢٣٨ لسنة ٨١ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٨/١١/١٢
العنوان : عقد ” زوال العقد: فسخ العقد ” . محكمة الموضوع ” سلطتها في فسخ العقد ” .
الموجز : قضاء الحكم المطعون فيه برفض طلب فسخ عقد البيع ، استنادًا إلى قلة أهمية الباقي من الثمن دون بيان نسبة ما سُدِدَ إلى الالتزام في جملته وكيفية قيامه بالوفاء بالباقي وموعده والدليل عليه من أوراق ومستندات الدعوى . قصورٌ وخطأ ومخالفة للقانون.
القاعدة : إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض طلب فسخ عقد البيع ، على سند من أن المتبقى من ثمن الشقة قليل الأهمية دون أن يبين نسبة ما سدده المطعون ضده إلى الالتزام في جملته وكيفية قيامه بالوفاء بالباقى وموعده والدليل عليه من أوراق ومستندات الدعوى فإنه يكون فضلاً عن قصوره في التسبيب قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.
الطعن رقم ٩٧٩ لسنة ٨٨ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٨/١١/١٠
العنوان : التزام ” ما يكفل حقوق الدائن من وسائل التنفيذ ووسائل الضمان : الحق في الحبس ” . بيع ” آثار عقد البيع : التزامات المشترى : من حقوق المشترى : حق المشترى في الامتناع عن الوفاء بالثمن وحبسه ” .
الموجز : تمسك الطاعن بأن امتناعه عن دفع الأقساط المستحقة عليه لوجود عيوب في العقار الكائن به عين النزاع مدللاً على ذلك بالمستندات طالباً إحالة الدعوى للخبير لإثبات ذلك . دفاع جوهرى . قضاء الحكم المطعون فيه بفسخ العقد ملتفتاً عن بحث ذلك الدفاع . خطأ وقصور وفساد . علة ذلك .
القاعدة : إذ كان الطاعن قد تمسك أمام محكمة الاستئناف أن امتناعه عن دفع الأقساط المستحقة عليه إنما كان بسبب وجود عيوب في العقار الكائن به شقة النزاع عبارة عن شروخ نافذة في المباني وشروخ بأماكن متفرقة بالكمرات وتم عمل بق لها وقد ظهرت مرة أخرى مما يجعله غير صالح للاستعمال وغير آمن وقدم تقريراً من أحد المهندسين الاستشاريين يدعم هذا الدفاع وطلب من المحكمة إحالة الدعوى لمكتب الخبراء لإثبات صحة ما يدعيه ، وكان هذا الدفاع من شأنه – إن صح – يغير وجه الرأي في الدعوى إذ أن مؤداه أن يكون للطاعن المشترى أن يوقف التزامه بسداد المتبقى من الثمن حتى تقوم الشركة المطعون ضدها البائعة من جهتها بتنفيذ التزاماتها بما يكون معه الامتناع عن الوفاء في هذه الحالة بحق يمنع من فسخ العقد بسببه ، وكانت محكمة الموضوع قد التفتت عن تناول هذا الدفاع الجوهرى بما يقتضيه من البحث ووقفت عند حد القول بأن إخلال الطاعن عن سداد قيمة الأقساط لا يجيز له مطالبة البائع المطعون ضده بصفته بتنفيذ التزامه بنقل الملكية لأنه من حق البائع أن يحبس التزامه بنقل الملكية للمشترى طالما لم يقم المشترى بسداد الثمن وقضت بالمخالفة لما تقدم بالفسخ على زعم تحقق الشرط الفاسخ الصريح وسقوط حق الطاعن في حبس ما يستحق من أقساط ، وهو ما لا يواجه دفاع الطاعن ولا يصلح رداً عليه ، وإذ لم يقدم المطعون ضده بصفته أصول الشيكات التي يدعى أن الطاعن لم يقم بسدادها وكان الطاعن قد تمسك أمام محكمة الموضوع بجحد صور تلك الشيكات وطلب من الشركة المطعون ضدها تقديم أصولها بيد أنها لم تقدمها ، وإذ عول الحكم المطعون فيه في قضائه بفسخ العقد على عدم سداد الطاعن لأقساط الثمن المستحقة عليه بمقتضى تلك الشيكات وأخذ منها دليلاً على عدم السداد ، فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال .
الطعن رقم ١٦١٨٤ لسنة ٨٠ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٨/١٠/٢٧
العنوان : إثبات ” طرق الإثبات : اليمين : اليمين الحاسمة : من شروط قبول توجيهها ” ” أحوال توجيهها ” .
الموجز : قضاء الحكم المطعون فيه برفض دعوى الطاعن بطلب فسخ العقد والتعويض لإخلال المطعون ضده بالتزاماته العقدية لعدم سداده باقى الثمن تأسيساً على نكول الأول عن حلف اليمين الحاسمة الموجهة اليه من الأخير مرتباً على ذلك قيام الدعوى على غير سند رغم ثبوت أن تلك اليمين لا ينحسم النزاع بحلفها أو النكول عنها وأنها مجرد دليل في الدعوى . خطأ وقصور . علة ذلك .
القاعدة : إذ كان الثابت مما حصله الحكم المطعون فيه أن اليمين الحاسمة التي وجهها المطعون ضده إلى الطاعن تتعلق بشأن قيامه بتشطيب الشقة محل النزاع طبقاً لعقد بيعها سند التداعى ، أو بقيام الأول بتشطيبها على نفقته الخاصة ، وأن الحكم أقام قضاءه – برفض دعوى الطاعن بطلب فسخ العقد والتعويض المؤسسة على إخلال المطعون ضده بالتزاماته العقدية لعدم سداده باقى الثمن – على سند من نكول الطاعن عن حلف اليمين وما يستتبعه من ثبوت قيام المطعون ضده بالتشطيب على نفقته الخاصة خلافاً لما تضمنه العقد من التزام الطاعن بالتشطيب على النحو الوارد بالبند السادس منه ، مرتباً على ذلك قيام الدعوى على غير سند ، وكان البين من الأوراق أن تلك اليمين لا ينحسم النزاع بحلفها أو النكول عنها ، وأنها تنصب على مجرد دليل في الدعوى ، وبالتالي غير جائزة ، الأمر الذى يكون معه الحكم المطعون فيه قد أخطأ في تطبيق القانون ، وحجبه ذلك عن التصدي لسائر عناصرها وأدلتها الأخرى ، مما يعيبه أيضاً بالقصور .
الطعن رقم ١٥٣٥٠ لسنة ٨٦ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٨/١٠/٢٤
العنوان : إيجار ” فسخ عقد الإيجار : الشرط الفاسخ الصريح ” . عقد ” فسخ العقد : الشرط الصريح الفاسخ ” . محكمة الموضوع ” سلطتها التقديرية في المسائل الموضوعية : في العقود ” .
الموجز : تضمين العقد شرطاً فاسخاً صريحاً . لا يسلب محكمة الموضوع سلطتها التقديرية بشأن بحث توفر موجباته والظروف التى تحول دون إعماله وسائر المنازعات المتعلقة به . عدم تنفيذ المدين لالتزامه لسبب يرجع إلى فعل أو امتناع الدائن بقصد التمسك بالشرط الفاسخ الصريح . أثره . عدم جواز اعتبار العقد مفسوخاً إعمالاً للشرط المذكور . علة ذلك . المادتان ١٤٨ ، ١٥٧ مدنى .
القاعدة : المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مؤدى النص في المادة ١٤٨ من القانون المدنى والنص في المادة ١٥٧ منه يدل على أن الاتفاق على الشرط الفاسخ الصريح ليس من شأنه سلب محكمة الموضوع سلطتها التقديرية في بحث توفر موجباته والظروف التى تحول دون إعماله وسائر المنازعات المتعلقة به ، فإذا ثبت لها أن عدم تنفيذ المدين لالتزامه مرده فعل أو امتناع الدائن بقصد التمسك بالشرط الفاسخ الصريح وبطريقة تتنافى مع ما يفرضه حسن النية وما تقتضيه نزاهة التعامل في تنفيذ العقد فلا يجوز في هذه الحالة اعتبار العقد مفسوخاً إعمالاً للشرط الفاسخ الصريح إذ لا يجوز أن يستفيد الدائن من خطئه أو تقصيره .
الطعن رقم ١٥٣٥٠ لسنة ٨٦ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٨/١٠/٢٤
العنوان : إيجار ” فسخ عقد الإيجار : الشرط الفاسخ الصريح ” . عقد ” فسخ العقد : الشرط الصريح الفاسخ ” . محكمة الموضوع ” سلطتها التقديرية في المسائل الموضوعية : في العقود ” .
الموجز : تضمين عقد الإيجار شرطاً صريحاً . مؤداه . اعتبار العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه دون حاجة إلى حكم إذا أخل المستأجر بالتزامه بالوفاء بالأجرة بعد التنبيه عليه كتابة . لازمه . إعذار المستأجر بالوفاء بالأجرة . قيام الأخير بالوفاء بها خلال المهلة المحددة في الإعذار . أثره . عدم وقوع الفسخ .
القاعدة : المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن الاتفاق بين الطرفين على أن يكون العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه دون حاجة إلى حكم إذا أخل المستأجر بالتزامه بالوفاء بالأجرة ( بعد التنبيه عليه كتابة ) إلا أن هذا الشرط يوجب على المؤجر إذا أراد إعمال خياره في الفسخ تكليف المستأجر بالوفاء فإذا قام بالوفاء خلال المهلة المحددة في الإعذار فلا يقع الفسخ .
الطعن رقم ٨٧٠٢ لسنة ٨١ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٨/٠٧/٠٢
العنوان : محكمة الموضوع ” سلطة محكمة الموضوع بالنسبة للمنازعات الناشئة عن العقود : فسخ العقد ” .
الموجز : تقدير كفاية أسباب الفسخ أو عدم كفايتها وتحديد الجانب المقصر في العقد أو نفى التقصير عنه . من أمور الواقع . استقلال محكمة الموضوع بتقديرها بما لها من سلطة فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة المقدمة إليها
القاعدة : المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن تقدير كفاية أسباب الفسخ أو عدم كفايتها ، وتحديد الجانب المقصر في العقد ، أو نفي التقصير عنه ، هو من أمور الواقع ، التي تستقل محكمة الموضوع بتقديرها ، بما لها من سلطة فهم الواقع في الدعوى ، وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة إليها ، والموازنة بينها ، وترجيح ما تطمئن إليه منها ، متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله ، ولا عليها أن تتبع الخصوم في مختلف أقوالهم وحججهم وطلباتهم ، وترد استقلالاً على كل قول أو حجة أو دليل أو طلب أثاروه مادام في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها ، فيه الرد الضمني المسقط لتلك الأقوال والحجج والطلبات .
الطعن رقم ٨٧٠٢ لسنة ٨١ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٨/٠٧/٠٢
العنوان : محكمة الموضوع ” سلطة محكمة الموضوع بالنسبة للمنازعات الناشئة عن العقود : فسخ العقد ”
الموجز : قضاء الحكم المطعون فيه بأسباب سائغة وكافية بفسخ العقد محل الدعوى استناداً إلى تخلف الطاعنين عن سداد الأقساط المستحقة عليهما رغم إنذارهما. صحيح . النعى عليه . جدل موضوعى . علة ذلك .
القاعدة : إذ كان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بفسخ العقد محل الدعوى ، على ما أورده بمدوناته : ” وكان الثابت تخلف المدعيين عن سداد باقى الأقساط المستحقة على السيارة سالفة البيان ، رغم إنذارهما ، وكان العقد المؤرخ – / ١٢ / ١٩٩٦ ببنده العاشر ، على اعتبار العقد مفسوخاً ، في حالة تخلف المدعى عليهما في سداد الأقساط المستحقة عليه ، الأمر الذى يكون معه طلب المدعى قد جاء بصحيح الواقع والقانون ” ، وكان ما انتهى إليه الحكم سائغاً ، وله أصله الثابت بالأوراق ، ويكفى لحمل قضائه ، وفيه الرد الضمنى المسقط لكل حجة مخالفة ، فإن النعى عليه بهذا الوجه لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في سلطة محكمة الموضوع مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض ، ولا ينال من ذلك ، ما أثاره الطاعنان من تمسكهما أمام محكمة الموضوع بما ورد بالمحضر رقم – بتاريخ – / ٦ / ٢٠٠٠ أحوال نقطة – ، من أن عدم تنفيذهما للعقد كان بسبب استلام الشركة المطعون ضدها للسيارة ، منذ سنتين قبل رفع الدعوى ، إذ إن المحضر لم يتضمن سوى أقوال الطاعنين ، دون ثمة إجابة عليها من هذه الشركة ، ومن ثم يكون النعى في هذا الشأن على غير أساس .
الطعن رقم ١٢٥٣٨ لسنة ٨٧ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٨/٠٦/٢٥
العنوان : عقد ” فسخ العقد ” ” زوال العقد : الفسخ الاتفاقى “. دعوى ” الطلبات في الدعوى” ” الدفاع فيها : الدفاع الجوهرى “. محكمة الموضوع ” سلطة محكمة الموضوع بالنسبة للمنازعات الناشئة عن العقود : سلطتها في فسخ العقد ” ” سلطة محكمة الموضوع بالنسبة للطلبات في الدعوى ” ” الدفاع الذى تلتزم المحكمة بالرد عليه “.
الموجز : فسخ عقد المقاولة اتفاقاً أو قضاءً بعد البدء في تنفيذه ليس له أثر رجعى . اعتباره مفسوخاً من وقت الاتفاق أو الحكم النهائى بفسخه . علة ذلك . طبيعته تستعصى على هذا الأثر. بقاؤه بالنسبة للمدة التي انقضت قبل الحكم النهائى بفسخه قائماً . مؤداه . آثار العقد التي أنتجها قبل الفسخ تظل قائمة عملياً . أثره . المقابل المستحق عن هذه المدة له صفة الأجرة لا التعويض .
القاعدة : المقرر في قضاء محكمة النقض أن فسخ عقد المقاولة اتفاقاً أو قضاء – بعد البدء في تنفيذه – خلافاً للقواعد العامة لا يكون له أثر رجعى إذ يعتبر العقد مفسوخاً من وقت الاتفاق أو الحكم النهائى بفسخه لأن طبيعة العقود الزمنية ومنها عقد المقاولة تستعصى على هذا الأثر ويبقى عقد المقاولة بالنسبة للمدة التي انقضت قبل الحكم النهائى بفسخه قائماً بحكم العلاقة بين الطرفين في شأن إدعاء أي منهما قبل الآخر بعدم تنفيذ التزاماته الناشئة عنه ، فإذا فسخ عقد المقاولة بعد البدء في تنفيذه فإن أثار العقد التي انتجها قبل الفسخ تظل قائمة عملياً ويكون المقابل المستحق عن هذه المدة له صفة الأجرة لا التعويض .
الطعن رقم ١٢٥٣٨ لسنة ٨٧ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٨/٠٦/٢٥
العنوان : عقد ” فسخ العقد ” ” زوال العقد : الفسخ الاتفاقى “. دعوى ” الطلبات في الدعوى” ” الدفاع فيها : الدفاع الجوهرى “. محكمة الموضوع ” سلطة محكمة الموضوع بالنسبة للمنازعات الناشئة عن العقود : سلطتها في فسخ العقد ” ” سلطة محكمة الموضوع بالنسبة للطلبات في الدعوى ” ” الدفاع الذى تلتزم المحكمة بالرد عليه “.
الموجز : محكمة الموضوع . سلطتها في الحكم برفض الدعوى بفسخ العقد . مناطه . إذ ما تم تنفيذه من التزامات قليل الأهمية بالنسبة للالتزام في جملته .
القاعدة : المقرر في قضاء محكمة النقض أن لمحكمة الموضوع عملاً بالقاعدة العامة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة ١٥٧ من القانون المدنى سلطة الحكم برفض الدعوى بفسخ العقد إذا كان ما تم تنفيذه من التزامات قليل الأهمية بالنسبة للالتزام في جملته
الطعن رقم ١٢٥٣٨ لسنة ٨٧ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٨/٠٦/٢٥
العنوان : عقد ” فسخ العقد ” ” زوال العقد : الفسخ الاتفاقى “. دعوى ” الطلبات في الدعوى” ” الدفاع فيها : الدفاع الجوهرى “. محكمة الموضوع ” سلطة محكمة الموضوع بالنسبة للمنازعات الناشئة عن العقود : سلطتها في فسخ العقد ” ” سلطة محكمة الموضوع بالنسبة للطلبات في الدعوى ” ” الدفاع الذى تلتزم المحكمة بالرد عليه “.
الموجز : تمسك الطاعن أمام محكمة الموضوع بانتفاء التقصير في تنفيذه للعقد المبرم بينه وبين المطعون ضدهم ببناء العقار على الأرض محل التداعى وقلة أهمية ما لم يتم تنفيذه بالنظر للالتزامات في جملتها مع استحالة إعادة الأرض إلى أصلها خالية كأثر من آثار الفسخ . دفاع جوهرى . التفات الحكم المطعون فيه عن الرد عليه وقضاءهبفسخ العقد وإلزام الطاعن بالتعويض . أثره . قصور.
القاعدة : إذ كان الواقع في الدعوى – حسبما حصله الحكم المطعون فيه – أن العقد محل النزاع المبرم بين الطاعن والمطعون ضدهم ألزم الأول بتحمل كافة مصاريف البناء مقابل حصة قدرها ٤٥ % من الأرض والبناء . لما كان ذلك ، وكان الطاعن قد تمسك أمام محكمة الموضوع بدفاعه الوارد بوجه النعى والقائم في جوهره على انتفاء التقصير في تنفيذه للعقد المبرم بينه وبين المطعون ضدهم وقلة أهمية ما لم يتم تنفيذه بالنظر للالتزامات في جملتها مع استحالة إعادة الأرض إلى أصلها خالية كأثر من آثار الفسخ ، وكان الثابت من الأوراق أن الطاعن أقام غالبية الأعمال المتفق عليها ، ومن مقتضى دفاعه النظر فيما لم يقم بتنفيذه من التزامات للوقوف على ما بقى في ذمته ونسبه هذه الالتزامات توصيفها لتقدير الأضرار وتقدير مدى أهمية ذلك الباقى وفقاً لما تمليه الظروف والملابسات وقواعد العدالة وطبائع الأمور، وإذ قضى الحكم المطعون فيه فسخ العقد وإلزام الطاعن بالتعويض على كل ما ذهب إليه من إخلال الطاعن بالتزاماته التعاقدية ملتفتاً عن دفاع الطاعن المشار إليه وما يقتضيه من البحث والتمحيص رغم أنه دفاع جوهرى من شأنه – لو صح – أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى يكون معيباً في هذا الخصوص بالقصور في التسبيب .
الطعن رقم ١٣١٠٤ لسنة ٨١ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٨/٠٦/٢٥
العنوان : التزام ” تنفيذ الالتزام”. بطلان ” بطلان الأحكام : حالات بطلان الأحكام : إغفال بحث الدفاع الجوهرى”. حكم ” عيوب التدليل : القصور في التسبيب”. عقد ” آثار العقد” ” أثر العقد بالنسبة للمتعاقدين”” زوال العقد : فسخ العقد : الفسخ الاتفاقى”.
الموجز : فسخ العقود الملزمة للجانبين . شرطه . عدم إخلال طالب التنفيذ بالتزامه . مؤداه . عدم جواز طلب الفسخ عند إخلاله بالتزامه .
القاعدة : المقرر في قضاء محكمة النقض أنه متى كان طرف العقد الملزم للجانبين مخلاً بالتزامه فلا يحق له أن يطلب فسخ العقد لعدم قيام الطرف الآخر بتنفيذ ما في ذمته من التزام
الطعن رقم ١٢٨٠ لسنة ٨٧ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٨/٠٦/٢٤
العنوان : عقد ” فسخ العقد ” ” التقايل عن العقد ” .
الموجز : الأصل ألا ينفرد بفسخ العقد أحد العاقدين دون رضاء المتعاقد الآخر . الاستثناء . جواز التقايل من العقد . الاتفاق عليه صراحة أو ضمناً .
القاعدة : المقرر في قضاء محكمة النقض أنه ولئن كان الأصل في العقود أن تكون لازمة ، بمعنى عدم إمكان انفراد أحد العاقدين بفسخ العقد دون رضاء المتعاقد الآخر ، إلا أنه ليس ثمة ما يمنع من الاتفاق بينهما على التقايل عنه ، وكما يكون ذلك بإيجاب وقبول صريحين ، يصح أن يكون بإيجاب وقبول ضمنيين.
الطعن رقم ١٧٠٧٦ لسنة ٧٩ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٨/٠٥/٢٦
العنوان : التزام ” آثار الالتزام ” . حكم ” عيوب التدليل : الخطأ في تطبيق القانون ” . دعوى ” الدفاع فيها “. عقد ” آثار العقد : أثر العقد بالنسبة للمتعاقدين ” ” زوال العقد: فسخ العقد “. محكمة الموضوع ” سلطتها في فهم الواقع وتقدير الأدلة ” .
الموجز : تقدير كفاية أسباب فسخ العقد أو عدم كفايتها وتحديد الجانب المقصر أو نفى التقصير عنه . من أمور الواقع . استقلال محكمة الموضوع بتقديرها بما لها من سلطة فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة المقدمة إليها والموازنة بينها وترجيح ما تطمئن إليه منها . شرطه . أن تكون الأسباب التى أقامت عليها قضاءها سائغة وتؤدى إلى النتيجة التى انتهت إليها .
القاعدة : المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه ولئن كان تقدير أسباب فسخ العقد أو عدم كفايتها وتحديد الجانب المُقصّر فيه من المتعاقدين في التزاماته المترتبة عليه أو نفى هذا التقصير عنه هو من أمور الواقع التى تستقل محكمة الموضوع بتقديرها بما لها من سلطة فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة المقدمة إليها والموازنة بينها وترجيح ما تطمئن إليه منها إلا أن ذلك رهيناً بأن تكون الأسباب في هذا الشأن سائغة وتؤدى إلى النتيجة التى انتهت إليها .
الطعن رقم ٨٥٦٣ لسنة ٨٣ قضائية دوائر الايجارات – جلسة ٢٠١٨/٠٤/٢١
العنوان : عقد ” تحديد موضوع العقد : تفسير العقد ” ” زوال العقد : الفسخ الاتفاقى ” .
الموجز : الاتفاق على فسخ العقد . مؤداه . عدم جواز انفراد أحد العاقدين بفسخه دون رضاء المتعاقد الآخر .
القاعدة : المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن الأصل في العقود أنها تكون لازمة بمعنى عدم انفراد أحد العاقدين بفسخ العقد دون رضاء المتعاقد الآخر .
الطعن رقم ٢٠ لسنة ٨١ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٨/٠٤/١٠
العنوان : التزام ” انقضاء الالتزام ” . حكم ” عيوب التدليل : الخطأ في تطبيق القانون : القصور ” . عقد ” فسخ العقد ” .
الموجز : الحق في طلب فسخ العقد جزاء إخلال أحد الطرفين بالتزاماته . م ١٥٧ مدنى . اعتبار العقد متضمنا له و لو خلا من اشتراطه . عدم جواز حرمان المتعاقدين من هذا الحق أو الحد منه إلا باتفاق صريح .
القاعدة : أن النص في الفقرة الأولى من المادة ١٥٧ من التقنين المدنى والمادة ١٥٩ من ذات القانون يدل على أن حل الرابطة العقدية جزاء إخلال أحد طرفى العقد الملزم للجانبين بأحد التزاماته الناشئة عن العقد هو من النصوص المكملة لإرادة المتعاقدين ولهذا فإن هذا الحق يكون ثابتاً لكل منهما بنص القانون ويعتبر العقد متضمناً له ولو خلا من اشتراطه ولا يجوز حرمان المتعاقدين من هذا الحق أو الحد من نطاقه إلا باتفاق صريح .
الطعن رقم ٢٠ لسنة ٨١ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٨/٠٤/١٠
العنوان : التزام ” انقضاء الالتزام ” . حكم ” عيوب التدليل : الخطأ في تطبيق القانون : القصور ” . عقد ” فسخ العقد ” .
الموجز : استحالة تنفيذ الالتزام . أثره . انفساخ العقد بانقضاء ذلك الالتزام . علة ذلك .
القاعدة : إن انفساخ العقد يقع عند انقضاء الالتزام على أثر استحالة تنفيذه فإنقضاء هذا الالتزام يستتبع إنقضاء الالتزام المقابل له .
الطعن رقم ٢٠ لسنة ٨١ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٨/٠٤/١٠
العنوان : التزام ” انقضاء الالتزام ” . حكم ” عيوب التدليل : الخطأ في تطبيق القانون : القصور ” . عقد ” فسخ العقد ” .
الموجز : انفساخ العقد . أثره . عودة المتعاقدين إلى الحالة التى كانا عليها قبل العقد . تحمل المدين بالالتزام تبعة الاستحالة .
القاعدة : أنه يترتب على الانفساخ ما يترتب على الفسخ من عودة المتعاقدين إلى الحالة التى كانا عليها قبل العقد ويتحمل تبعة الاستحالة في هذه الحالة المدين بالالتزام الذى استحال تنفيذه عملاً بمبدأ تحمل التبعة في العقد الملزم للجانبين.
الطعن رقم ٢٠ لسنة ٨١ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٨/٠٤/١٠
العنوان : التزام ” انقضاء الالتزام ” . حكم ” عيوب التدليل : الخطأ في تطبيق القانون : القصور ” . عقد ” فسخ العقد ” .
الموجز : تمسك الطاعن بفسخ عقد البيع لإستحالة تنفيذ الالتزامات لبيع المزرعة لآخر . قضاء الحكم المطعون فيه برفض الدعوى تأسيساً على عدم سداد الاقساط . خطأ وقصور.
القاعدة : إذ كان البين من الأوراق أن الطاعن أقام الدعوى بطلب فسخ عقد البيع المؤرخ ١ / ٥ / ١٩٩٩ المبرم بينه وبين المطعون ضدهما الأول والثانى مع الزامهما ضامنين متضامنين برد مقدم الثمن والتعويض ، وبأنه سدد لهما كامل الثمن المذكور في العقد إلا انه فوجئ بقيام المطعون ضدهما الأول والثانى بتنازلهما عن المزرعة للمطعون ضده الثالث بصفته والذى تصرف بالبيع لها لأخر وتسليمها له مما يستتبع إستحالة تنفيذ الالتزامات الواردة بعقد البيع المؤرخ ١ / ٥ / ١٩٩٩ وبالتالى إنفساخه بقوة القانون ، فإن الحكم المطعون فيه إذ أعرض عن دفاعه هذا وقضى برفض دعوى الطاعن بقالة أنه لم يوف بالتزامه بسداد القسطين المستحقين للمطعون ضده الثالث بصفته ، فإنه يكون فضلاً عن خطأه في تطبيق القانون قد شابه القصور في التسبيب .
الطعن رقم ٩٠٢٢ لسنة ٨٠ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٧/١٢/١٩
العنوان : عمل ” عقد العمل : سلطة صاحب العمل : فصل العامل “. محكمة الموضوع “سلطتها في استخلاص الخطأ “. حكم ” عيوب التدليل : الخطأ في تطبيق القانون : الفساد في الاستدلال “.
الموجز : حق صاحب العمل في فسخ عقد العمل . مناطه . إخلال العامل بالتزاماته الجوهرية المترتبة عليه . علة ذلك . م ٦١ ق العمل ١٣٧ لسنة ١٩٨١ .
القاعدة : مفاد نص المادة ٦١ من قانون العمل الصادر بالقانون رقم ١٣٧ لسنة ١٩٨١ – المنطبق على واقعة الدعوى – أن لصاحب العمل فسخ عقد العمل إذا أخل العامل بأحد التزاماته الجوهرية المترتبة على هذا العقد ومنها واجب الأمانة ومرد ذلك أن عقد العمل ملزم لطرفية ويرتب في ذمتهما التزامات متبادلة تسوغ لأحدهما التحلل من رابطة العقد إذا امتنع الطرف الآخر عن تنفيذ التزاماته أو أخل به بشرط أن يكون ذلك راجعاً إلى خطئه سواء عن عمد أو إهمال ، وقد جاء هذا النص عاماً ليشمل جميع حالات إخلال العامل بالتزام من التزاماته المترتبة على عقد العمل.
الطعن رقم ١٧١٥ لسنة ٨١ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٧/١١/٢٨
العنوان : إيجار ” فسخ عقد الإيجار : الشرط الفاسخ الصريح ” .” الفسخ القضائي “. محكمة الموضوع ” سلطة محكمة الموضوع بالنسبة للمنازعات الناشئة عن العقود: سلطتها بشأن فسخ العقد ” .
الموجز : ثبوت النص بالعقد علي الشرط الفاسخ الصريح. مؤداه. سلب القاضي كل سلطة تقديرية. شرطه. تحقق المحكمة من توافر شروطه و وجوب إعماله وفق نص العقد أو الظروف الخارجية التي قد تحول دون إعماله. تبينها إسقاط الدائن حقه في ذلك الشرط. أثره. وجوب عدم إعماله . للدائن التمسك بالفسخ القضائي وفق م ١٥٧ مدني . خضوعه لتقدير المحكمة . لازمه. استمرار تخلف المدين عن الوفاء بالتزاماته حتى صدور الحكم.
القاعدة : المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه و إن كان الاتفاق في العقود الملزمة للجانبين – و منها عقود الإيجار التي تخضع لأحكام القانون المدني – علي أن يكون العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه دون حاجة إلي تنبيه أو إنذار عند تخلف أحد طرفيه عن تنفيذ الالتزامات الناشئة عنه من شأنه أن يسلب القاضي كل سلطة تقديرية في صدد الفسخ إلا أن ذلك منوط بتحقق المحكمة من انطباق الشرط علي عبارة العقد كما أن له عند التحقق من قيامه مراقبة الظروف الخارجية التي تحول دون إعماله فإن تبين له أن الدائن قد أسقط حقه في طلب الفسخ علي نحو يتعارض مع إرادة فسخ العقد وجب عليه أن يتجاوز عن شرط الفسخ الاتفاقي و لا يتبقي للدائن سوي التمسك بالفسخ القضائي طبقا للمادة ١٥٧ من القانوني المدني و في هذه الحالة يكون أمر الفسخ خاضعاً لتقدير محكمة الموضوع و يشترط للقضاء به أن يظل متخلفا عن الوفاء حتى صدور الحكم في الدعوى (١).