You cannot copy content of this page
أحكام محكمة النقض فى قضايا التموين ( المادة 58 من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945)
الموجز : –
المادة 58 من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 بشأن التموين . دلالتها ؟ إدانة الحكم المطعون فيه الطاعن باعتباره المسئول عن المخبز وقت الضبط استناداً لتجهيزه إياه للخـبز رغم تمسكه بأنه عامل به دون استظهار إدارته الفعلية له آنذاك . قصور يوجب نقضه والإعادة . علة ذلك ؟
القاعدة : –
لما كان الحكم المطعون فيه – بعد إيراده للقيد والوصف – اقتصر فى بيان الواقعة وثبوتها فى حق الطاعن على قوله ” وحيث إن الواقعة قد قام الدليل على صحتها وثبوت إسنادها للمتهم وآية ذلك ما طوي عليه المحضر المسطر بتاريخ 8/2/2010 بمعرفة مباحث التموين بورود معلومات تفيد قيام المتهم باستخدام دقيق غير الدقيق المرخص له به فى صناعة الخبز الطباقي وبالمرور على المخبز تبين قيام المتهم بتجهيز المخبز للخبز وتبين قيام المتهم باستخدام دقيق استخراج 82 % وهو غير المصرح به لإنتاج الخبز الطباقي وبذلك ، وحيث إنه يبين من جماع أدلة الثبوت والتي اطمأنت إليها المحكمة أن التهمة المسندة للمتهم ثابتة فى حقه ثبوتاً كافياً والأدلة على إدانته متوافرة مما سبق بيانه على نحو يجعل ما أسند إليه صحيحاً ” . لما كان ذلك ، وكان قضاء هذه المحكمة – محكمة النقض – قد جرى على أن المادة 58 من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين إذ نصت على أن ” يكون صاحب المحل مسئولاً مع مديره أو القائم على إدارته عن كل ما يقع فى المحل من مخالفات لأحكامه ” فقد دلت على أن مناط مسئولية متولي الإدارة هو ثبوت إدارته للمحل وقت وقوع المخالفة مما لازمه أن الشخص لا يسأل – بصفته مديراً – متى انتفى فى جانبه القيام بإدارة المحل فى الوقت الذى وقعت فيه المخالفة ، كما لا يسأل باعتباره قائماً على إدارة المحل إلا إذا ثبتت له الإدارة الفعلية فى ذلك الوقت . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن على أساس أنه المسئول عن المخبز وقت الضبط ، دون أن يستظهر ما إذا كانت الإدارة الفعلية للمخبز فى ذلك الوقت وقت الضبط له أو لغيره ، وكان مجرد قيامه بتجهيز المخبز للخبز لا يفيد بذاته قيامه بالإدارة الفعلية له سيما فى ضوء ما تمسك به من مجرد كونه عامل به ، فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوباً بالقصور الذى له الصدارة على وجوه الطعن المتعلقة بمخالفة القانون وهو ما يتسع له وجه الطعن ويعجز محكمة النقض عن إعمال رقابتها على تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على واقعة الدعوى وتقول كلمتها فى شأن ما يثيره الطاعن بوجه الطعن . لما كان ما تقدم ، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن
(الطعن رقم 1928 لسنة 5 جلسة 2016/02/20)
الموجز : –
خروج الواقعة المسندة للطاعن من دائرة التجريم بإلغاء الأمر العسكري رقم 5 لسنة 1973 يتحقق به معنى القانون الأصلح . أثر ذلك ? تأييد الحكم المطعون فيه الحكم الابتدائى بإدانة الطاعن بعد انحسار التأثيم عن والواقعة . خطأ فى القانون . تطبيق القانون العقابى بأثر رجعى غير جائز . أساس ذلك ? المادة 66 من الدستور .
القاعدة : –
لما كانت الفقرة الثانية من المادة الخامسة من قانون العقوبات تنص على أنه ” إذا صدر بعد وقوع الفعل و قبل الحكم فيه نهائيا قانون أصلح للمتهم فهو الذى يتبع دون غيره ” . و كان فى خروج الواقعة المسندة إلى الطاعن من دائرة التجريم بالغاء الأمر العسكرى رقم 5 لسنة 1973 ما يتحقق به معنى القانون الأصلح للطاعن فقد كان على الحكم المطعون فيه إعمالا لنص الفقرة الثانية من المادة الخامسة من قانون العقوبات أن يقضى ببراءة الطاعن ، أما و قد أيد الحكم الابتدائى القاضى بإدانته ، فإنه يكون قد اخطأ فى تطبيق القانون . و لايغير من ذلك ما نصت عليه المادة 3 مكرراً ( ب ) المضافة إلى المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين بموجب القانون رقم 109 لسنة 1980 الذى نشر فى الجريدة الرسمية و عمل اعتباراً من أول يونية سنة 1980 – من تأثيم شراء المواد التموينية الموزعة عن طريق مؤسسات القطاع العام و الجمعيات التعاونية و الاستهلاكية و فروعها لغير الاستعمال الشخصى و بقصد اعادة بيعها ، ذلك بأنه من ناحية لم يرد بهذه المادة و لا بسائر نصوص القانون رقم 109 لسنة 1980 المار ذكره أى نص على اعتبار السلع محددة السعر فى حكم المواد التموينية على غرار ما كانت تقضى به المادة العاشرة من الأمر العسكرى رقم 5 لسنة 1973 قبل الغائه ، و من ناحية أخرى فإنه أوضح أن السلع محل الاتهام مما يدخل فى معنى المواد التموينية المشار إليها فى المادة 3 مكرراً ” ب ” سالفة الذكر ، فإنها قد كانت بمنأى عن التأثيم منذ الغاء الأمر العسكرى رقم 5 لسنة 1973 اعتباراً من 15 مايو سنة 1980 و حتى تاريخ العمل بالقانون رقم 109 لسنة 1980 فى الأول من يونية سنة 1980 و هو ما يوجب أيضا إعمال الفقرة الثانية من المادة الخامسة من قانون العقوبات فى حق الطاعن ، و القول بغير ذلك مؤداه تطبيق أحكام القانون بأثر رجعى و هو ما لا يجوز عملاً بما تنص عليه المادة 66 من الدستور من أنه لا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة لتاريخ نفاذ القانون و أن القوانين الجنائية لا تسرى إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها و لا ينسحب أثرها إلى الأفعال التى لم تكن مؤثمة قبل هذا التاريخ .
(الطعن رقم 1052 لسنة 58 جلسة 1989/02/23 س 40 ص 332 ق 53)
الموجز : –
صدور قرار بانهاء حالة الطواريء فى 15 مايو سنة 1980 . مؤداه الغاء الأمر العكسرى رقم 5 لسنة 1973 الصادر استنادا الي قيام تلك الحالة.
القاعدة : –
لما كان أمر نائب الحاكم العسكرى العام رقم 5 لسنة 1973 الصادر بتاريخ 8 من ابريل سنة 1973 استنادا إلى قانون الطوارىء رقم 162 لسنة 1958 و قرار رئيس الجمهورية رقم 1337 لسنة 1967 بإعلان حالة الطوارىء ، قد نص فى المادة الأولى على أن ” يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر و بغرامة لا تجاوز ثلاثين جنيها أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من اشترى لغير استعماله الشخصى و لاعادة البيع مواد التموين عن طريق مؤسسات القطاع العام و الجمعيات الاستهلاكية و فروعها ” . و نص فى المادة العاشرة منه على أن ” تعتبر موادا تموينية جميع المواد الغذائية و الأقمشة و غيرها مما يجرى توزيعه طبقا لنظام البطاقات أو المحدد سعرها و المحددة نسبة الربح فيها أو التى يخضع تداولها أو توزيعها على المستهلكين لنظام تحدده وزارة التموين و التجارة الداخلية ” . و كان قد صدر فى 14 من مايو سنة 1980 قرار رئيس الجمهورية رقم 207 لسنة 1980 بانهاء حالة الطوارىء اعتباراً من 15 من مايو سنة 1980 ، فإن مؤدى ذلك إلغاء الأمر العسكرى رقم 5 لسنة 1973 الذى كان قد صدر استنادا إلى قيام حالة الطوارىء و ذلك اعتباراً من تاريخ انهائها فى 15 من مايو سنة 1980 .
(الطعن رقم 1052 لسنة 58 جلسة 1989/02/23 س 40 ص 332 ق 53)
الموجز : –
الاستيلاء الحاصل لأغراض التموين وفقاً للقانون 95 لسنة 1945 اختلافه عن الاستيلاء المؤقت وفقاً لقانون نزع الملكية للمنفعة العامة .المدة فى الحالة الأولى غير محددة ابتداءً ولا تنتهى إلا بصدور قرار من وزير التموين .
القاعدة : –
النص فى المادة الأولى من القانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين على أنه ” يجوز لوزير التموين لضمان تموين البلاد بالمواد الغذائية و غيرها من مواد الحاجيات الأولية و خامات الصناعة و البناء و لتحقيق العداله فى توزيعها أن يتخذ بقرارات يصدرها موافقة لجنة التموين العليا على كل أو بعض التدابير الآتية 1- ……. ………. …….. 5- الأستيلاء على أية واسطة ………. أو عقار أو أى منقول …….. ” يدل على أن المشرع قصد إلى يكون هذا الإستيلاء مختلفاً عن الاستيلاء المؤقت المنصوص عليه فى قانون نزع الملكية للمنفعة العامة رقم 577 لسنة 1954 الذى نص فيه على تأقيت القرار بمدة أقصاها ثلاث سنوات و الاختلاف بين قرار الاستيلاء فى كل من القانونين ظاهر فى أن استيلاء وزارة التموين على الأشياء غير محدد مدة معينة فى حين أن الإستهلاك المؤقت طبقاً لقانون نزع الملكية محدده مدته إبتداء بحيث لا تزيد على ثلاث سنوات و قد رسم المشرع لكل حالة إجراءات و أحكام خاصة بتقدير مقابل الإنتفاع و لم يضع فى القانون الأول قواعد خاصة لتقدير ثمن العقار مهما طالت مدة الإستيلاء عليه بينما عمد بالنسبة للإستيلاء الذى تزيد مدته على ثلاث سنوات فى قانون نزع الملكية إلى بيان كيفية تقدير ثمن العقار المستولى عليه ، و إذ كان إنهاء قرار الإستيلاء على العقار الصادر وفقا لأحكام القانون رقم 95 لسنة 1945 رهن بصدور قرار من وزير التموين برده إلى صاحبه إذا ما إنتفت الحاجة إليه و كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر و أقام قضاءه بالإخلاء للعقار محل النزاع على سند من أن قرار وزير التموين بالاستيلاء عليه هو استيلاء مؤقت يحكمه قانون نزع الملكية للمنفعة العامة رقم 577 لسنة 1954 و قد زال أثره بإنقضاء ثلاث سنوات من تاريخ صدوره دون أن تتخذ الجهة الإدارية إجراءات نزع الملكية فإنه يكون قد خالف صحيح القانون .
(الطعن رقم 1188 لسنة 57 جلسة 1988/02/03 س 39 ع 1 ص 193 ق 44)
الموجز : –
العبرة فى تحديد وزن الرغيف تكون بعد دخوله النار وصيرورته معدا للبيع وليس وقت كونه عجينا .
القاعدة : –
لما كان القانون فى تحديده وزن الرغيف إنما عنى الرغيف الذي دخل النار وأصبح معداً للبيع لا الرغيف وقت أن يكون عجيناً .
(الطعن رقم 5533 لسنة 54 جلسة 1987/11/17 س 38 ع 2 ص 994 ق 180)
الموجز : –
جريمة صنع الخبز أقل من الوزن المقرر قانوناً تتم بمجرد إنتاجه ناقصا مناط التأثيم فيها يمكن أساسا فى مخالفة أمر الشارع بالتزام أوزان معينة فى إنتاج الخبز .
القاعدة : –
لما كان قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن جريمة إنتاج خبز يقل وزنه عن المقرر -المنصوص عليها فى القرار رقم 90 لسنة 1957 المعدل بقرار وزير التموين رقم 169 لسنة 1980- تتم قانوناً بمجرد إنتاجه كذلك على اعتبار أن التأثيم فى هذه الجريمة يكمن أساساً فى مخالفة أمر الشارع بالتزام أوزان معينة فى إنتاج الخبز تحقيقاً لاعتبارات ارتآها .
(الطعن رقم 5533 لسنة 54 جلسة 1987/11/17 س 38 ع 2 ص 994 ق 180)
الموجز : –
لا جريمة ولا عقوبة الا بنص . عدم وجود نص يحدد وزن الرغيف قبل خبزه أثره ؟ لمحكمة النقض نقض الحكم من تلقاء نفسها اذا ما أنبنى على : مخالفة للقانون أو خطأ فى تطبيقه أو تأويله . مثال :
القاعدة : –
من المقرر أنه – لا عقوبة إلا بنص يعرف الفعل المعاقب عليه ويبين العقوبة الموضوعة له. لما كان ذلك، وكانت لا توجد نصوص تحدد وزن الرغيف قبل خبزه فإن الفعل المسند إلى الطاعن بحالته لا يكون جريمة وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى إدانتهما عنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون ويكون لمحكمة النقض طبقاً لنص المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 فى شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض أن تنقض الحكم من تلقاء نفسها إذا تبين لها مما هو ثابت فيه أنه مبني على مخالفة القانون أو على خطأ فى تطبيقه أو فى تأويله ومن ثم فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والحكم ببراءة الطاعنين من التهمة المسندة إليهما .
(الطعن رقم 5533 لسنة 54 جلسة 1987/11/17 س 38 ع 2 ص 994 ق 180)
الموجز : –
ادانة الطاعن بجرائم الرشوة والاخلال عمداً بنظام توزيع سلعة متعلقة بقوت الشعب وتسهيل الاستيلاء على مال للدولة المرتبطة بجريمتى التزوير فى محررات رسمية واستعمالها وتوقيعه عليه عقوبة الجريمة الاولى باعتبارها الجريمة الاشد . اثارة الطاعن عدم توافر جريمة الاخلال عمداً بنظام توزيع سلعة متعلقة بقوت الشعب . لا جدوى منه .
القاعدة : –
لما كان الحكم المطعون فيه – وقد دان الطاعن بجرائم الرشوة والإخلال عمداً بنظام توزيع سلعة متعلقة بقوت الشعب واحتياجاته وتسهيل الاستيلاء على مال للدولة بغير حق المرتبطة بجريمتي التزوير فى محررات رسمية واستعمالها – قد أوقع عليه عقوبة الجريمة الأولى باعتبارها الجريمة الأشد عملاً بالمادة 32 من قانون العقوبات فإنه لا يجدي الطاعن ما يثيره فى صدد جريمة الإخلال عمداً بنظام توزيع سلعة متعلقة بقوت الشعب واحتياجاته .
(الطعن رقم 2809 لسنة 57 جلسة 1987/11/16 س 38 ع 2 ص 983 ق 179)
الموجز : –
حظر نقل السمسم خارج حدود المحافظات فى مدة محددة المادة الأولى من قرار وزير التموين رقم 137 لسنة 1979 . ثبوت أن النقل تم فى غير هذه المدة . لا تأثيم . مخالفة ذلك خطأ فى القانون . مثال .
القاعدة : –
لما كان قرار وزير التموين رقم 137 لسنة 1979 بشأن حظر نقل السمسم من محافظة لأخرى والتي حدثت الواقعة فى ظله قد نص فى مادته الأولى على أنه “يحظر بغير ترخيص من المحافظ المختص أو من ينوب عنه نقل أو الشروع فى نقل السمسم الغير مقشور خارج حدود المحافظات خلال الفترة من بداية شهر أغسطس حتى نهاية فبراير من كل عام، وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن الشروع فى نقل السمسم كان فى 12 من يوليو سنة 1981 وهو تاريخ لا يدخل فى مدة الحظر المبينة بالمادة آنفة الذكر، ومن ثم يكون فعل النقل المسند إلى الطاعن غير مؤثم، ويكون الحكم المطعون فيه إذ قضى بمعاقبته قد أخطأ فى تطبيق القانون .
(الطعن رقم 6390 لسنة 54 جلسة 1987/10/28 س 38 ع 2 ص 874 ق 158)
الموجز : –
عدم جواز إيقاف أصحاب المصانع و التجار الذين ينتجون أو يتجرون فى السلع التموينية التي يصدر بتعيينها قرار من وزير التموين العمل فى مصانعهم أو امتناعهم عن ممارسة تجارتهم على الوجه المعتاد إلا بتخصيص من الوزير المذكور . أساس ذلك ؟ حالات إصدار الترخيص ؟ عدم إصدار وزير التموين قراراً مسبباً برفض الترخيص خلال شهر من تقديم الطلب . أثره ؟ إثبات التاجر قيام العذر الجدي أو المبرر المشروع لتوقفه عن الاتجار شرط لخروجه عن دائرة التأثيم . أساس ذلك ؟ الدفاع بقيام العذر موجب على المحكمة تحقيقه إغفال ذلك . يعيب الحكم .
القاعدة : –
لما كان ذلك ، و كانت المادة 3 مكرراً من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 قد أضيفت إلى المرسوم المذكور بمقتضى القانون رقم 139 سنة 1951 و جرى نصها على أنه ” يحظر على تاجر الجملة أو التجزئة أن يترك عمله أو يمتنع عن ممارسة تجارته على الوجه المعتاد فى السلع التي يحددها وزير التموين بقرار منه ، قاصداً بذلك عرقلة التموين ” . ثم استبدل هذا النص بالقانون رقم 250 سنة 1952 فأصبح على الوجه الآتي ” يحظر على أصحاب المصانع و التجار الذين ينتجون أو يتجرون فى السلع التموينية التي يصدر بتعينها قرار من وزير التموين أن يوقفوا العمل فى مصانعهم أو يمتنعوا عن ممارسة تجارتهم على الوجه المعتاد إلا بترخيص من وزير التموين و يعطى هذا الترخيص لكل شخص يثبت أنه لا يستطيع الاستمرار فى العمل إما لعجز شخصي أو لخسارة تعيبه من الاستمرار فى عمله ، أو لأي عذر آخر يقبله وزير التموين و يفصل وزير التموين فى طلب الترخيص خلال شهر من تاريخ تقديمه ، و يكون قراره فى حالة الرفض مسبباً ، فإذا لم يصدر الوزير قراراً مسبباً بالرفض خلال المدة المذكورة اعتبر ذلك ترخيصاً ” . لما كان ذلك ، و كان الواضح من المقارنة بين النصين و من الأعمال التشريعية و المذكرات التفسيرية المصاحبة لهما أن الشارع قصد بمعاقبة الامتناع عن التجارة على الوجه المعتاد تقييد حرية من يمارسها من التجار أياً ما كانت الطائفة التي ينتمي إليها و ذلك توفيراً للاحتياجات الأساسية للجمهور من المواد التموينية ، و محاربة الغلاء المصطنع ، و منع اتخاذ الامتناع وسيلة إلى تحقيق أرباح غير مشروعة مما يعرقل التموين ، و أن الشارع لم يقصد إلى القضاء على حرية التجارة ، و إنما قصد تحقيق غايات مشروعة من تقييدها ، و أنه كان يستلزم فى الامتناع كما يكون صاحبه متأهلاً للعقاب أن يكون مقصوداً به عرقلة التموين ، ثم وجد أن هذا القصد يقع على عاتق سلطة الاتهام مؤونة إثباته ، و هو أمر فضلاً عن صعوبته لم تنسد به ذرائع من أراد مخالفة القانون من التجار ، فأوجب فى نص القانون رقم 250 لسنة 1952 أن يثبت التاجر قيام العذر الجدي أو المبرر المشروع لتوقفه عن الاتجار على الوجه المعتاد ، و ضرب مثلاً لهذا العذر قيام العجز الشخصي بالتاجر ، أو لخسارة تصيبه من الاستمرار فى عمله ، و من البين أن ما أشار إليه الشارع بخاصة أو ما أوجبه بعامة من الأعذار الجدية لا يرقى إلى مرتبة القوة القاهرة ، لأن القانون أوجب ممارسة التجارة على الوجه المعتاد ، لا الوجه الشاذ الذي يضحي فيه التاجر بمصلحته لخسارة تصيبه من الاستمرار فى عمله ، و لأن الشارع عبر عن إفساحه فى مجال العذر بما يتسع لغير القوة القاهرة من الأعذار أو المبررات أو المواقف المشروعة ، و متى وجد إحداها بصورة جدية ، كان الامتناع عن الاتجار بعيداً عن دائرة التجريم ، و إذ دفع به أمام محكمة الموضوع تعين عليها النظر فيه و تحقيقه حتى إذا صح لديها قيامه وجب عليها تبرئة الممتنع ، لأن عمله يكون قد توافر له المبرر الذي يجعله خارج نطاق التأثيم و العقاب . لما كان ما تقدم ، و كان الطاعن قد دفع التهمة الأولى المسندة إليه بعجزه الشخصي و لخسارته من الاستمرار فى العمل ، و لكن المحكمة المطعون فى حكمها لم تفطن إلى دلالة دفاعه و لم تقسطه حقه و لم ترد عليه بما ينفيه ، أو تتولى تحقيقه بلوغاً لغاية الأمر فيه ، إذ هو دفاع جوهري تندفع به التهمة المسندة إليه ، أما و أنها لم تفعل فإن الحكم يكون معيباً .
(الطعن رقم 6360 لسنة 56 جلسة 1987/04/02 س 38 ع 1 ص 545 ق 90)
الموجز : –
قرار وزير التموين رقم 87 لسنة 1982 المعمول به فى 1982/4/15 منح فى المادة الثانية منه مستوردى و تجار السلع الغذائية مهلة أربعة أشهر من تاريخ نفاذه لتصريف ما لديهم من السلع غير المثبت عليها تاريخ الانتاج و تاريخ انتهاء الصلاحية . ادانة الطاعن عن تلك الجريمة خلال تلك المهلة المحددة خطأ فى القانون يوجب النقض و القضاء بالبراءة .
القاعدة : –
لما كانت المادة الثانية من قرار وزير التموين و التجارة الداخلية رقم 87 لسنة 1982 – المعمول به اعتباراً من 15/4/1982 – قد منحت مستوردي و تجار السلع الغذائية المستوردة مهلة قدرها أربعة أشهر تبدأ من تاريخ نفاذه لتصريف ما لديهم من السلع المشار إليها و التي وردت قبل هذا التاريخ و غير مثبت عليها تاريخ الإنتاج و تاريخ انتهاء الصلاحية حسب الأحوال ” و كان ضبط الواقعة قد تم فى خلال المهلة سالفة الذكر فإنها تكون غير مؤثمة و يكون الحكم إذ قضى بإدانة الطاعن عنها قد أخطأ صحيح القانون مما يتعين معه نقضه و القضاء ببراءة الطاعن مما أسند إليه .
(الطعن رقم 6317 لسنة 56 جلسة 1987/03/10 س 38 ع 1 ص 418 ق 65)
الموجز : –
إثبات قيام العذر الجدي أو المبرر المشروع للتوقف عن الإتجار واجب علي التاجر . المادة 3 مكرراً من المرسوم بقانون 95 لسنة 1945 المعدلة . قيام العذر الجدى يجعل الامتناع عن الإتجار بعيداً عن دائرة التجريم . الدفع بقيام العذر أمام محكمة الموضوع . يوجب عليها تحقيقه . إغفالها ذلك . قصور
القاعدة : –
لما كان الشارع قد أوجب فى المادة الثالثة مكرراً من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 – بعد تعديلها بالقانون رقم 250 لسنة 1952 – أن يثبت التاجر قيام العذر الجدي أو المبرر المشروع لتوقفه عن الاتجار على الوجه المعتاد وعبر عن إفساحه فى مجال العذر بما يتسع لغير القوة القاهرة من الأعذار والمبررات أو المواقف المشروعة، ومتى وجد إحداها بصورة جدية كان الامتناع أو التوقف بعيداً عن دائرة التجريم، فإذا دفع به أمام محكمة الموضوع تعين عليها النظر فيه وتحقيقه حتى إذا صح لديها وجب عليها الحكم، بتبرئة المتوقف لأن توقفه عن الإنتاج يكون قد توافر له المبرر الذي يجعله خارج نطاق التأثيم، لما كان ذلك وكان الطاعن قد دفع التهمة المسندة إليه، بأن آلة المخبز تعطلت فجأة ولكن المحكمة ردت عليه بما لا ينفيه ولم تحقق ذلك الدفع المدعم بالمستند الذي قدمه الطاعن وأشار إليه الحكم – بلوغاً إلى غاية الأمر وهو دفاع جوهري إذ تندفع به – لو صح – التهمة المسندة إلى الطاعن، فإن حكمها يكون معيباً بما يوجب نقضه.
(الطعن رقم 4677 لسنة 56 جلسة 1986/12/30 س 37 ع 1 ص 1144 ق 220)
الموجز : –
بيانات حكم الادانة . مثال لتسبيب معيب لحكم بالادانه فى جريمتى الامتناع عن ممارسة التجارة على الوجه المعتاد والتصرف فى حصة تموينية فى غير الغرض المنصرفه من اجله . .
القاعدة : –
لما كان قضاء هذه المحكمة مستقراً على أن الحكم بالإدانة يجب أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم ومؤدى تلك الأدلة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها وإلا كان قاصراً وإذ كان الحكم الابتدائي قد خلا كلية من بيان واقعة الدعوى والأدلة التي استخلص منها ثبوت وقوعها وكان الحكم المطعون فيه لم يستظهر فى مدوناته أن الطاعن من أصحاب المتاجر الذين يتجرون فى المواد التموينية التي عينها وزير التموين ونوع هذه المواد أو أنه من الأشخاص الذين عهد إليهم بتوزيع السلع التموينية على أشخاص أو فى مناطق معينة فتصرف فيها فى غير الغرض الذي خصصت له وكيفية هذا التصرف مع جوهرية ذلك حتى يمكن لمحكمة النقض مراقبة صحة تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على واقعة الدعوى كما صار إثباتها فى الحكم المطعون فيه يكون قاصر البيان بالنسبة للتهمتين مما يعيبه ويستوجب نقضه
(الطعن رقم 4325 لسنة 56 جلسة 1986/12/16 س 37 ع 1 ص 1076 ق 204)
الموجز : –
جريمتا الامتناع عن ممارسة التجارة على الوجه المعتاد والتصرف فى حصة تموينية فى غير الغرض المنصرفة من اجله مناط توافرهما .
القاعدة : –
لما كانت الفقرة الأولى من المادة الثالثة مكرراً من المرسوم بقانون 95 لسنة 1945 المعدل بالقانون 109 لسنة 1980 قد جرى نصها على أنه “يحظر على أصحاب المصانع والتجار الذين يتجرون فى السلع التموينية التي يصدر بتعيينها قرار من وزير التموين أن يوقفوا العمل فى مصانعهم أو يمتنعوا عن ممارسة تجارتهم على الوجه المعتاد إلا بترخيص من وزير التموين ونصت المادة الثالثة مكرراً ب من ذات المرسوم بقانون والمضافة بالقانون 109 لسنة 1980 المشار إليه. على أنه “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة من مائة جنيه إلى خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين. من عهد إليه بتوزيع المواد التموينية فى مناطق معينة أو على أشخاص معينين وخالف ذلك بالتصرف فيها خارج هذه المنطقة أو إلى غير هؤلاء الأشخاص” مما مفاده أن التأثيم فى جريمة الامتناع عن ممارسة التجارة على الوجه المعتاد رهن بأن يكون الجاني ممن يتجرون فى السلع التموينية التي يصدر بتعيينها قرار من وزير التموين وأن يكون الجاني فى الجريمة الثانية ممن يعهد إليهم بتوزيع المواد التموينية فى مناطق معينة أو على أشخاص معينين فيتصرف فيها فى غير الغرض الذي صرفت من أجله.
(الطعن رقم 4325 لسنة 56 جلسة 1986/12/16 س 37 ع 1 ص 1076 ق 204)
الموجز : –
مسئولية صاحب المحل عما يقع فيه من جرائم القانون رقم 95 لسنة 1945 مفترضة. استحقاقه عقوبتي الحبس والغرامة معا. إثبات صاحب المحل غيابه أو استحالة مراقبته للمحل. جواز إسقاط عقوبة الحبس دون الغرامة. إثارة الطاعن انقطاع صلته بالمتجر لمرضه. دفاع جوهري. إغفال المحكمة تمحيصه. قصور.
القاعدة : –
لما كان نص المادة 58/1 من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 يقضي بأن يكون صاحب المحل مسئولاً مع مديره أو القائم على إدارته من مخالفات لأحكام هذا المرسوم بقانون ويعاقب بالعقوبات المقررة لها، فإذا أثبت أنه بسبب الغياب أو استحالة المراقبة لم يتمكن من منع وقوع المخالفة اقتصرت العقوبة على الغرامة المبينة فى المواد من 50 – 56 من هذا المرسوم بقانون ومؤدى ما تقدم أن صاحب المحل يكون مسئولاً مسئولية مديره مستحقاً لعقوبتي الحبس والغرامة معاً متى وقعت فى المحل جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى المرسوم بقانون المشار إليه معاقب عليها بهاتين العقوبتين معاً ومسئوليته هذه فرضية تقوم على افتراض إشرافه على المحل ووقوع الجريمة باسمه ولحسابه وهي قائمة على الدوام ما لم يدحضها سبب من أسباب الإباحة أو موانع العقاب والمسئولية، وإنما تقبل تلك العقوبة التخفيف بما يسقط عقوبة الحبس دون الغرامة إذ أثبت صاحب المحل أنه كان غائباً أو استحالت عليه المراقبة فتعذر عليه منع وقوع المخالفة، ولما كان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن بقوله أن مسئوليته مفترضة دون أن يعنى بتحقيق ما أثاره من عدم مسئوليته لانقطاع صلته بالمتجر لمرضه وهو دفاع يعد فى هذه الدعوى هاماً ومؤثراً فى مصيرها، مما كان يقتضي من المحكمة تمحيصه لتقف على مبلغ صحته بلوغاً إلى غاية الأمر فيه، أما وهي لم تفعل فإن حكمها يكون مشوباً بالقصور فى التسبيب مما يعيبه.
(الطعن رقم 8014 لسنة 54 جلسة 1986/11/11 س 37 ع 1 ص 861 ق 165)
الموجز : –
اختصاص محاكم أمن الدولة الجزئية دون غيرها بنظر الجرائم التي تقع بالمخالفة للمرسوم بقانون 95 لسنة 1945 والمرسوم بقانون 163 لسنة 1950 والقرارات المنفذة لهما . والجرائم المنصوص عليها فى القانون 49 لسنة 1977 بشأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر . المادة 3 / 3 من القانون 105 لسنة 1980 لا يقبل الادعاء المدنى أمام محاكم أمن الدولة . المادة 5 / 2 من القانون ذاته .
القاعدة : –
إن الفقرة الثالثة من المادة الثالثة من القانون رقم 105 لسنة 1980 تنص على أن ” تختص محكمة أمن الدولة الجزئية دون غيرها بنظر الجرائم المنصوص عليها فى الفقرة السابقة و التى تقع بالمخالفة للمرسوم بقانون رقم “95” لسنة 1945 و المرسوم بقانون رقم “13” لسنة 1950 المشار إليها أو القرارات المنفذة لهما – كما تختص دون غيرها بنظر الجرائم المنصوص عليها فى القانون رقم “49 لسنة 1977 بشأن تأجير و بيع الأماكن و تنظيم العلاقة بين المؤجر و المستأجر ” كما أن الفقرة الثانية من المادة الخامسة من هذا القانون تنص على أنه ” لا يقبل الإدعاء المدنى أمام محاكم أمن الدولة ” .
(الطعن رقم 8070 لسنة 54 جلسة 1985/03/25 س 36 ص 450 ق 76)
الموجز : –
انتظام جريمتي التصرف فى مواد التموين لغير المستهلكين وعدم الإعلان عن مقررات الفرد الواحد والسعر المحدد لها فى خطة جنائية واحدة بعدة أفعال مكملة لبعضها البعض . انطباق الفقرة الثانية من المادة 32 عقوبات . وجوب الحكم بعقوبة الجريمة الأشد وحدها . قضاء الحكم بعقوبة مستقلة عن كل من الجريمتين . وجوب نقض الحكم جزئيا و تصحيحه بحذف العقوبة عن الجريمة الأخف . المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 .
القاعدة : –
لما كان الحكم المطعون فيه قضى بمعاقبة الطاعن بعقوبة مستقلة عن كل من جريمتى التصرف فى مواد التموين لغير المستهلكين و عدم الإعلان عن مقررات الفرد الواحد و السعر المحدد لها اللتين دان الطاعن بهما على الرغم مما تنبئ عنه صورة الواقعة كما أوردها الحكم من أن الجريمتين قد إنتظمتهما خطة جنائية واحدة بعدة أفعال مكملة لبعضها البعض فتكونت منها مجتمعة الوحدة الإجرامية التى عناها الشارع بالحكم الوارد بالفقرة الثانية من المادة 32 من قانون العقوبات مما كان يوجب الحكم على الطاعن بعقوبة الجريمة الأشد وحدها و هى العقوبة المقررة للجريمة الأولى ، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً و تصحيحه بحذف عقوبة الغرامة و قدرها خمسون جنيهاً المقضى بها عن الجريمة الثانية عملاً بالحق المخول للمحكمة بالفقرة الثانية من المادة 35 من قانون حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 .
(الطعن رقم 851 لسنة 54 جلسة 1985/01/28 س 36 ص 170 ق 24)
الموجز : –
متى تتحقق جريمة التصرف فى مواد التموين لغير المستهلكين .
الموجز : –
إن جريمة التصرف فى مواد التموين لغير المستهلكين تتحقق كلما ثبت وجود عجز فى المواد التموينية الواردة إلى التأجر لصرفها يكشف عن تصرفه فيها بأى نوع من أنواع التصرفات لغير المستهلكين المخصصة لهم و بالمقادير المقررة لكل منهم .
(الطعن رقم 851 لسنة 54 جلسة 1985/01/28 س 36 ص 170 ق 24)
الموجز : –
التعديل فى مواد القانون دون تعديل فى وصف التهمة أو الواقعة المرفوعة بها الدعوي الجنائية يدخل فى سلطة محكمة الموضوع ، دون حاجة الي لفت نظر الدفاع . مثال فى جريمة التصرف فى مواد تموينية لغير المستهلكين .
القاعدة : –
لما كان الثابت أن المحكمة الإستئنافية لم تجر أى تعديل فى وصف التهمة الأولى أو فى الواقعة المرفوعة بها الدعوى الجنائية ، بل كان التعديل الذى أجرى فى صدد مواد القانون فقط بتطبيق النصوص القانونية الصحيحة المنطبقة على الجريمة موضوع التهمة الأولى – و هو مما يدخل فى نطاق سلطة محكمة الموضوع دون حاجة إلى لفت نظر الدفاع – و من ثم فإن تعييب الحكم فى هذا الخصوص بأنه إنطوى على إخلال بحق الدفاع لا يكون مقبولاً.
(الطعن رقم 851 لسنة 54 جلسة 1985/01/28 س 36 ص 170 ق 24)
الموجز : –
الحكم الصادر بالادانه فى جريمة صنع خبز يقل وزنه عن الحد المقرر قانوناً. يكفى لسلامته اثبات أن المتهم صنع بمخبزه أرغفة ناقصة الوزن ووضعها به وأحرزها بأى صفة .
القاعدة : –
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه يكفى لسلامة الحكم بالإدانة فى جريمة صنع خبز يقل وزنه عن المقرر قانوناً أن يثبت أن الطاعن صنع فى مخبزه أرغفة ناقصة الوزن و وضعها فى المخبز و إحرازها بأى صفة ، و هو ما يفيد – بذاته – الرد على الدفاع الموضوعى فى هذا الشأن .
(الطعن رقم 3231 لسنة 54 جلسة 1984/12/25 س 35 ص 954 ق 213)
الموجز : –
عدم التسامح فى وزن الخبز الأمريكى بأنواعه بسبب الجفاف فى جميع الأحوال . جريمة صنع خبز أقل من الوزن المقررة قانوناً. قيامها بصنع الأرغفة ناقصة الوزن. الخطأ فى الاسناد غير المؤثر ? مثال فى شأن حالة الخبز وساعة الضبط.
القاعدة : –
لما كانت المادة 34 مكرر (أ) من القرار رقم 90 لسنة 1957 المضافة بالقرار رقم 48 لسنة 1962 و المعدلة بالقرار رقم 282 لسنة 1965 بعد أن أوردت أن وزن الرغيف الأفرنكى العادى الكبير هو 200 جراماً و الرغيف المكرونة 190 جراماً و أنه بالنسبة للمواصفات لا يجوز أن تزيد نسبة الرطوبة فى أولهما عن 31% و فى الثانى 26% ، قد نصت فى فقرتها الأخيرة على أنه ” لا يتسامح فى وزن الخبز الأفرنكى بأنواعه المختلفة بسبب الجفاف ” . فإن صريح النص أنه لا يتسامح فى وزن الخبز الأفرنكى بأنواعه بسبب الجفاف فى جميع الأحوال و لما كان الحكم المطعون فيه قد بين النقص فى الخبز الأفرنكى المضبوط عن الوزن المقرر قانوناً ، و كان قضاء هذه المحكمة قد إستقر على أن جريمة صنع خبز أقل من الوزن المقرر قانوناً يتحقق قيامها بصنع الأرغفه ناقصة الوزن ، و إذ كان الخطأ فى الإسناد – بفرض وقوعه – لا يعيب الحكم طالما أنه غير مؤثر فيما إستخلصته المحكمة . فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه من خطأ فى الإسناد و فساد فى الإستدلال بدعوى إيراده – على غير سند من أقوال محرر المحضر – أن الخبز المضبوط ساخن و أن محضر الضبط خلا من بيان ساعة إنتاج الخبز مقارنة بساعة ضبطه يكون فى غير محله .
(الطعن رقم 3231 لسنة 54 جلسة 1984/12/25 س 35 ص 954 ق 213)
الموجز : –
تمسك المتهم بأنه مجرد سائق للسيارة النقل وأن ما ضبط بها من أجولة دقيق خاص بآخر وقت الضبط . واشتمال محضر الضبط على ما يظاهر ذلك دفاع جوهرى يترتب على ثبوته انتفاء الركن المعنوى للجريمة . اطلاق الحكم القول باتجار الطاعن فى الدقيق لمجرد اقراره بأنه قائد السيارة النقل . قصور.
القاعدة : –
لما كان دفاع الطاعن – على ما يبين من مدونات الحكم الإبتدائى – القائم على أنه مجرد سائق للسيارة النقل و أن المضبوطات خاصة بآخر فر هارباً وقت الضبط يظاهره ما أثبته مفتش التموين بمحضر الضبط من أن آخرين قفزوا من السيارة و فروا هاربين وقت الضبط . و كان هذا الدفاع يعد فى خصوص هذه الدعوى دفاعاً جوهرياً لأنه لو ثبت لترتب عليه إنتفاء الركن المعنوى للجريمة ، و كان الحكم قد أطلق القول بإتجار الطاعن فى الدقيق لمجرد إقراره بأنه قائد السيارة النقل مما مفاده أنه لم يفطن إلى أن هذا الدفاع يتعلق بركن أساسى للجريمة و أن ما أورده لا يصلح رداً عليه و من ثم فإن الحكم يكون معيباً بالقصور مما يستوجب نقضه و الإحالة دون حاجة لبحث باقى ما يثيره الطاعن فى طعنه .
(الطعن رقم 6692 لسنة 53 جلسة 1984/12/20 س 35 ص 925 ق 205)
الموجز : –
القانون رقم 128 لسنة 82 اصلح للمتهم بما تضمنه من ترك الخيار للقاضى فى الجمع بين عقوبتى الحبس والغرامة او توقيع اى منهما .
القاعدة : –
لما كان الحكم المطعون فيه قد دان المطعون ضده طبقاً لأحكام المرسوم بالقانون رقم 163 لسنة 1950 المعدل بالقانون رقم 108 لسنة 1980 و الذى ينص فى المادة التاسعة منه على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة و لا تجاوز خمس سنوات و بغرامة لا تقل عن ثلاثمائة جنيه و لا تزيد على ألف جنيه كل من باع سلعة مسعرة جبرياً أو محددة الربح أو عرضها للبيع بسعر أو بربح يزيد عن السعر أو الربح المحدد .. و إذ كان قد صدر – من بعد – القانون رقم 128 لسنة 1982 بتاريخ 1982/7/26 ناصاً فى مادته الأولى على أن يستبدل بنص المادة التاسعة من المرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950 آنف البيان النص الآتى ” يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة و لا تجاوز خمس سنوات و بغرامة لا تقل عن ثلاثمائة جنيه و لا تزيد على ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من باع سلعة مسعرة جبرياً أو محددة الربح أو عرضها للبيع بسعر أو بربح يزيد على السعر أو الربح المحدد ” و كان القانون رقم 128 لسنة 1982 قد صدر قبل أن يصبح الحكم الصادر فى الدعوى باتاً ، و كان هذا القانون قد ترك للقاضى الخيار بين عقوبة الحبس و بين عقوبة الغرامة ، فإنه يكون أصلح للمتهم من القانون رقم 108 لسنة 1980 الذى كان ينص على عقوبتى الحبس و الغرامة معاً و بالتالى يكون هو القانون الواجب التطبيق إعمالاً لنص المادة الخامسة من قانون العقوبات ، بما يوجب تصحيح الحكم المطعون فيه فيما قضى به من عقوبة الغرامة بجعلها ثلاثمائة جنيه و ذلك تطبيقاً لأحكام القانون الأصلح آنف البيان .
(الطعن رقم 2342 لسنة 54 جلسة 1984/12/19 س 35 ص 917 ق 203)
الموجز : –
وقف تنفيذ العقوبات فى الجرائم التموينية . غير جائز سواء كانت هذه الجرائم مؤثمة طبقاً للقانون أو لقرار وزير التموين . أساس ذلك ؟ المادة 56 من القانون 95 لسنة 1945 المعدل. وقف التنفيذ ليس عقوبة . هو قيد لها .
القاعدة : –
لما كانت المادة 56 من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 المعدلة بالمرسوم بقانون رقم 250 لسنة 1952 – بعد أن نصت فى فقرتها الأولى على العقوبات التى فرضتها لمخالفة أحكام القانون المشار إليه و حددتها بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين و بالغرامة من مائة جنيه إلى خمسمائة جنيه تضمنت النص على مضاعفة العقوبات فى حالة العود و عدم جواز الحكم بوقف تنفيذ عقوبة الحبس و الغرامة و ضبط الأشياء موضوع الجريمة فى جميع الأحوال و الحكم بمصادرتها و جواز الحكم بإلغاء رخصة المحل فى حالة مخالفة أحكام المادة 3 مكرراً ثم إنتهت فى فقرتها الأخيرة إلى أنه ” يجوز لوزير التموين فرض كل أو بعض العقوبات المنصوص عليها فى هذه المادة على من يخالف القرارات التى يصدرها تنفيذاً لهذا القانون ” . لما كان ذلك ، و كان وزير التموين فى حدود سلطته التشريعية المخولة فى تلك المادة قد أصدر القرار رقم 164 لسنة 1969 و نص فى المادة التاسعة منه – المؤثمة للجريمة التى دينت المطعون ضدها بها على معاقبة كل حائز لمساحة مزروعة أرزاً و شعيراً يقصر فى توريد الحصة المقررة عليه عن سنة 1979 بغرامة مقدارها عشرون جنيهاً عن كل طن من الأرز الشعير و بحد أقصى 500 جنيه و تحتسب الغرامة بواقع 20 مليماً عن كيلو جرام من كسور الطن ، فإن عقوبة الغرامة المقضى عليها بها يرد عليها القيد العام الوارد فى المادة 56 من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 المعدل بالمرسوم بقانون رقم 250 لسنة 1952 فى شأن عدم جواز الحكم بوقف تنفيذها بإعتبارها قاعدة وردت فى أصل التشريع الذى خول وزير التموين إصدار القرارات التنفيذية المشار إليها مما لازمه إتباعها و عدم الخروج عليها فى حالة فرض كل أو بعض العقوبات المنصوص عليها فى تلك المادة على إعتبار أن وقف التنفيذ ليس بذاته عقوبة مما يصدق عليها التبعيض المصرح به فى التفويض التشريعى ، بل هو قيد للعقوبات يجب دائماً أن توقع على أساسه تحقيقاً لمراد الشارع و ما تغياه من ردع عام فى نطاق الجرائم التموينية سواء كانت مؤثمة طبقاً للقانون ذاته أو للقرارات التنفيذية له . لما كان ذلك ، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بوقف تنفيذ عقوبة الغرامة المحكوم بها يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب تصحيحه بإلغاء ما تضمنه من ذلك .
(الطعن رقم 3266 لسنة 54 جلسة 1984/11/25 س 35 ص 817 ق 184)
الموجز : –
صدور الحكم المطعون فيه من محكمة مختصة بنظر الدعوى فى جريمتين مما تختص بنظره محاكم أمن الدولة المنشأة إعمالا للقانون 105 لسنة 1980 . دون غيرها . عدم إنحسار هذا الاختصاص بإعلان حالة الطوارئ .
القاعدة : –
لما كان الحكم المطعون فيه صادراً فى جريمتين مما تختص بنظره محاكم أمن الدولة المنشأة إعمالاً للقانون 105 لسنة 1980 – دون غيرها ، و إذ كان الطاعن لا ينازع فى أن المحكمة الجزئية التى فصلت فى الدعوى كانت مختصة بنظرها فإن الحكم المطعون فيه يكون صادراً بدوره من محكمة مختصة بنظر الإستئناف المرفوع عن الحكم المستأنف ، و لا ينحسر هذا الإختصاص بإعلان حالة الطوارئ و ما يستتبعه ذلك من تشكيل محاكم أمن دولة وفقاً لأحكام القانون رقم 162 لسنة 1958 ، و من ثم فإن نعى الطاعن فى هذا الصدد يكون غير سديد .
(الطعن رقم 386 لسنة 54 جلسة 1984/11/20 س 35 ص 781 ق 175)
الموجز : –
عقوبة المادة 56 من المرسوم بقانون 95 لسنة 1945 المعدلة بالمرسوم بقانون 250 لسنة 1952 . هى الحبس والغرامة مع حظر وقف التنفيذ . تفويضها وزير التموين : اصدار القرارات التنفيذية للقانون وفرض كل او بعض عقوبات تلك المادة .مؤداه تقيد هذه القرارات بالاصل التشريعى الذى خول اصدارها من عدم جواز الحكم بوقف تنفيذ العقوبات الواردة بتلك القرارات الوزارية . -وقف التنفيذ ليس عقوبة . هو قيد لها .
القاعدة : –
لما كانت المادة 56 من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 المعدلة بالمرسوم بقانون رقم 250 لسنة 1952 تنص فى فقرتها الأخيرة على أنه ” يجوز لوزير التموين فرض كل أو بعض العقوبات المنصوص عليها فى هذه المادة على من يخالف القرارات التى يصدرها تنفيذاً لهذا المرسوم بقانون كما تنص على عدم جواز الحكم بوقف تنفيذ عقوبة الحبس و الغرامة المبينة فيها . لما كان ذلك ، و كان وزير التموين فى حدود سلطته التشريعية المخولة له فى تلك المادة قد أصدر القرار رقم 198 لسنة 1978 و نص فى المادة التاسعة منه – المؤثمة للجريمة التى دين المطعون ضده بها – على معاقبة كل من يقصر فى توريد الحصة المقررة عليه من محصول الأرز الشعير الحائز لزراعتها عن موسم 1978 – 1979 فى الميعاد المقرر بغرامة 65 جنيهاً عن كل طن يقصر فى توريده و بالنسبة لكسور الطن تحتسب الغرامة بواقع 65 مليماً عن كل كيلو جرام فإن هذه العقوبة إنما يرد عليها نفس القيد العام الوارد فى المادة 56 من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 بشأن عدم جواز الحكم بوقف تنفيذها بإعتبارها قاعدة وردت فى أصل التشريع الذى خول وزير التموين إصدار القرارت التنفيذية المشار إليها مما لازمه إتباعها و عدم الخروج عليها فى حالة فرض العقوبة المنصوص عليها فى تلك المادة على إعتبار أن وقف التنفيذ ليس بذاته عقوبة مما يصدق عليها التبعيض المصرح به فى التفويض التشريعى ، بل هو قيد للعقوبات يجب دائماً أن توقع على أساسه تحقيقاً لمراد الشارع و ما تغياه من ردع عام فى نطاق الجرائم التموينية سواء كانت مؤثمة طبقاً للقانون ذاته أو للقرارات التنفيذية له . لما كان ما تقدم ، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بوقف تنفيذ عقوبة الغرامة المحكوم بها يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه نقضاً جزئياً و تصحيحه بإلغاء ما تضمنه من ذلك .
(الطعن رقم 2292 لسنة 54 جلسة 1984/11/08 س 35 ص 741 ق 163)
الموجز : –
خلو الحكم من بيان وزن الرغيف من الخبز المضبوط ومتوسط العجز فيه ومقارنة ذلك بالوزن المقرر قانوناً . يوصم الحكم بالقصور.
القاعدة : –
لما كان ما أورده الحكم فى بيانه لواقعة الدعوى لا يظهر فيه بالتحديد الكمية التى جرى وزنها من الخبز و هل تشمل جميع ما ضبطه محرر المحضر أم تقتصر على ما كلف الخباز بإنتاجه ، فجاء الحكم بذلك خلواً من تحديد و بيان وزن الرغيف من الخبز المضبوط و متوسط العجز فيه و مقارنة ذلك بالوزن المقرر قانوناً ، رغم ما لهذا البيان من أهمية فى تعرف حقيقة الواقعة و مدى صحة تطبيق القانون عليها . الأمر الذى يصم الحكم بالقصور فى البيان بما يوجب نقضه و الإحالة بغير حاجة لبحث باقى أوجه الطعن .
(الطعن رقم 3534 لسنة 54 جلسة 1984/10/28 س 35 ص 690 ق 150)
الموجز : –
القانون 128 لسنة 1982 وقد جعل العقوبة تخييرية بين الحبس و الغرامة . أصلح للطاعن . اذ الغرامة أخف من الايداع. حق محكمة النقض فى نفض الحكم من تلقاء نفسها لمصلحة المتهم اذا صدر قانون أصلح للمتهم .
القاعدة : –
لما كان القانون رقم 128 لسنة 1982 قد صدر قبل أن يصبح الحكم الصادر فى الدعوى باتاً . و كان هذا القانون قد ترك للقاضى الخيار بين عقوبة الحبس و بين عقوبة الغرامة ، فإنه يكون القانون الأصلح للمتهم من القانون القديم الذى كان ينص على عقوبتى الحبس و الغرامة معاً ، و إذا كان الحكم المطعون فيه قد حكم على الطاعنة بالإيداع فى إحدى مؤسسات الرعاية الإجتماعية عملاً بالمادة الخامسة عشرة من القانون رقم 31 لسنة 1974 بشأن الأحداث – بإعتبار أن سنها يزيد على خمسة عشرة عاماً على ما يبين من المفردات المضمومة – بدلاً من عقوبة الحبس الوجوبية المقررة فى المرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950 المعدل ، فإن القانون رقم 128 لسنة 1982 و قد جعل العقوبة تخييرية بين الحبس و بين الغرامة مما قد يرى معه القاضى ملاءمة العقوبة الأخيرة ، فلا يعمل حكم المادة 15 من قانون الأحداث سالفة البيان ، فإن القانون رقم 128 لسنة 1982 يكون أصلح للطاعنة ، إذ لا شك فى أن عقوبة الغرامة ، أخف من الإيداع فى إحدى مؤسسات الرعاية الإجتماعية بوصفه تدبيراً إحترازياً مقيداً للحرية و من ثم يكون هذا القانون هو الواجب التطبيق إعمالاً لنص المادة الخامسة من قانون العقوبات . و لما كان لهذه المحكمة طبقاً لنص الفقرة الثانية من المادة 35 من قانون حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 ، أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا صدر بعد الحكم المطعون فيه قانون يسرى على واقعة الدعوى .
(الطعن رقم 7559 لسنة 53 جلسة 1984/06/06 س 35 ص 572 ق 129)
الموجز : –
المادة 14من القانون 112 لسنة 1966 بشأن الزام التجار بإمساك سجل خاص . قصر ذلك على الجهات التي تقوم بصرف المواد التموينية لأصحاب البطاقات ولا يشمل الجهات التي تقوم بصرف السلع الحرة . مخالفة ذلك . خطأ فى تطبيق القانون يوجب تصحيحه .
القاعدة : –
لما كانت المادة 14 من قرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 112 لسنة 1966 بشأن بطاقات التموين المعدل بالقرار رقم 5 لسنة 1979 تنص على أن “تحدد وزارة التموين جهات صرف المواد التموينية لجميع المستهلكين ولا يجوز لهذه الجهات أن تتصرف فى مواد التموين لغيرهم بالمقادير المقررة لكل منهم ويجب عليها وعلى المسئولين عن إدارتها أن يمسكوا سجلاً طبقاً للنموذج المرافق يقيدون فيه أرقام البطاقات التموينية وأسماء أصحابها وأرقام بطاقاتهم العائلية أو الشخصية أو الإقامة حسب الأحوال ومحال إقامتهم ومقادير الأصناف المخصصة لكل مستهلك واسم المستلم وصفته وتوقيعه وتاريخ البيع فور صرفه وكذلك مقادير الأصناف التي ترد إليهم وتاريخ وجهة ورودها وأماكن تخزينها ومقدار المبيع منها والرصيد المتبقي منها ويجب أن يكون الرصيد المتبقي من المواد التموينية مطابقاً للرصيد الفعلي ويتعين أن تكون صفحات هذه السجلات مرقمة ومختومة بخاتم إدارة التموين المختصة قبل إثبات البيانات بها ولا يجوز الكشط أو المحو فيها، وفي حالة الضرورة يكون التعديل بطريق الشطب أو الإضافة مع إثبات التعديل بل وتاريخه وتوقيع صاحب الشأن ويحظر نزع ورقة من أوراق هذا السجل أو إضافة أوراق أخرى إليه، وفي حالة فقد هذا السجل يجب تبليغ أقرب جهة شرطة وتقديم سجل جديد إلى إدارة التموين المختصة لترقيم صفحاته وختمه بخاتم المكتب وذلك خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ فقد السجل ويتعين أن يكون السجل مطابقاً لسجل الربط المحفوظ لدى إدارة التموين، وعلى الجهات المشار إليها عند صرف المقررات التموينية أن يؤشروا على بطاقات التموين بما يفيد الصرف وتاريخه”. كما نصت المادة 26 من القرار سالف الذكر المعدلة بالقرار رقم 5 لسنة 1979 على أن كل مخالفة لأحكام المادة 14 يعاقب عليها بالعقوبات الواردة بالمادة 56 من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945. لما كان ذلك، فإن الإلزام بإمساك السجل المشار إليه فى المادة 14 سالفة البيان يكون مقصوراً على الجهات التي تقوم بصرف المواد التموينية لأصحاب بطاقات التموين ولا يشمل الجهات التي تقوم بصرف السلع الحرة التي لا تدخل فى عداد تلك المواد، ويكون الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجريمة عدم إمساك سجل عن توزيع السلع الحرة قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه.
(الطعن رقم 1554 لسنة 53 جلسة 1984/06/06 س 35 ص 568 ق 128)
الموجز : –
مفهوم العذر الجدى أو المبرر المشروع للتوقف عن الاتجار فى مجال تطبيق المادة 3 مكرر من المرسوم بقانون 95 لسنة 1945 المعدل؟ تقدم العذر الجدى الى وزارة التموين أو الدفع به أمام محكمة الموضوع. أثره ؟ اثارة الطاعن فى دفاعه أن سبب توقف العمل بالمخبز هو قيامه باصلاحه عقب حريق شب فيه . دفاع جوهرى. يترتب عليه لو صح ان تندمغ مسئوليته. إبداء ذلك الدفاع أمام محكمة الدرجة الأولى يوجب على محكمة الدرجة الثانية ابداء الرأى بشأنه وان لم يعاود المستأنف إثارته . أساس ذلك؟
القاعدة : –
لما كان الشارع قد أوجب فى المادة 3 مكرر من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 – بعد تعديلها بالقانون رقم 250 لسنة 1952 – أن يثبت التاجر قيام العذر الجدى أو المبرر المشروع لتوقفه عن الإتجار على الوجه المعتاد ، و عبر عن إفساحه فى مجال العذر بما يتسع لغير القوة القاهرة من الأعذار أو المبررات أو المواقف المشورعة ، و متى وجد إحداها بصورة جدية ، كان الإمتناع بعيداً عن دائرة التجريم ، و إذا قدم العذر الجدى إلى وزارة التموين و إنتهت إلى سلامته تعين عليها قبوله ، و إذا دفع به أمام محكمة الموضوع تعين عليها النظر فيه و تحقيقه حتى إذا ما صح لديها قيامه وجب عليها تبرئة الممتنع ، و كان الثابت من مطالعة محضر جلسة الرابع من ديسمبر سنة 1980 أن الطاعن أثار فى دفاعه أن سبب توقف العمل بالمخبز هو قيامه بإصلاحه عقب حريق شب فيه و هو دفاع جوهرى يترتب عليه – لو صح – أن تندمغ مسئولية الطاعن عن التهمة المسندة إليه بما كان ينبغى على المحكمة تحقيقه بلوغاً إلى غاية الأمر فيه أو الرد عليه بما يفنده أما و هى لم تفعل فإن حكمها يكون فوق إخلاله بحق الدفاع مشوباً بالقصور الذى يعجز محكمة النقض عن مراقبة تطبيق القانون على واقعة الدعوى .
(الطعن رقم 6143 لسنة 53 جلسة 1984/05/29 س 35 ص 529 ق 119)
الموجز : –
اختلاف مواد القانون التي ذكرها الحكم المستأنف ودان الطاعن بموجبها عن تلك التي ذكرت فى ديباجة الحكم الاستئنافي الذي قام قضاءه بتأييد الحكم المستأنف علي أنه فى محله . مؤداه خلوه من الأسباب ولبس وغموض يعيبه .
القاعدة : –
لما كان ذلك و كانت مواد القانون التى ذكرها الحكم المستأنف و دان الطاعن بموجبها تختلف كلية عن تلك التى ذكرت فى ديباجة الحكم الإستئنافى الذى لم يقم قضاءه بتأييد الحكم المستأنف إلا على عبارة ” أن الحكم المستأنف فى محله ” و فى ذلك ما يجعله من جهة خالياً من بيان الأسباب المستوجبة للعقوبة و يوقع من جهة أخرى اللبس الشديد فى حقيقة الأفعال التى عاقبت المحكمة المطعون ضده عليها الأمر الذى يصمه بالغموض المعجز للمحكمة عن مراقبة سلامة تطبيق القانون على الواقعة و الإدلاء برأى فيما تثيره الطاعنة بوجه الطعن مما يستوجب نقضه و الإحالة .
(الطعن رقم 5538 لسنة 53 جلسة 1984/04/24 س 35 ص 452 ق 101)
الموجز : –
التلبس بالجنايات والجنح التي يعاقب عليها بالحبس لمدة تزيد علي ثلاثة أشهر . يبيح لمأمور الضبط القضائي الأمر بالقبض علي المتهم الحاضر الذي توجد دلائل كافية علي اتهامه.
القاعدة : –
إن المادة 34 من قانون الإجراءات الجنائية بعد تعديلها بالقانون رقم 37 لسنة 1972 تخول لمأمور الضبط القضائي فى الجنايات ، و الجنح التى يعاقب عليها بالحبس مدة تزيد على ثلاثة أشهر ، إذا كانت فى حالة تلبس ، أن يأمر بالقبض على المتهم الحاضر الذى توجد دلائل كافية على إتهامه .
(الطعن رقم 6426 لسنة 53 جلسة 1984/02/29 س 35 ص 222 ق 46)
الموجز : –
وجود مظاهر خارجية تنبىء عن ارتكاب جريمة كفاية ذلك لقيام حالة التلبس بصرف النظر عما يسفر عنه التحقيق أو المحاكمة.
القاعدة : –
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه إذا وجدت مظاهر خارجية فيها بذاتها ما ينبئ عن إرتكاب الفعل الذى تتكون منه الجريمة ، فإن ذلك يكفى لقيام حالة التلبس ، بصرف النظر عما ينتهى إليه التحقيق أو تسفر عنه المحاكمة ، ذلك بأنه لا يشترط لقيام حالة التلبس أن يؤدى التحقيق إلى ثبوت الجريمة قبل مرتكبها .
(الطعن رقم 6426 لسنة 53 جلسة 1984/02/29 س 35 ص 222 ق 46)
الموجز : –
لمراقبي المناطق التموينية ووكلائهم ومديري إدارة التفتيش ورؤساء أقسام التفتيش ومساعديهم بهذه المناطق. صفة الضبط القضائي فى تنفيذ أحكام المرسوم بقانون 95 لسنة 1945 والمرسوم بقانون 163 لسنة 1950. فى دائرة اختصاصهم. أساس ذلك؟
القاعدة : –
لما كانت المادة 17 من المرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950 الخاص بشئون التسعير الجبرى و تحديد الأرباح المعدل تنص على أن يكون للموظفين الذين يندبهم وزير التجارة و الصناعة بقرار منه صفة رجال الضبط القضائي فى إثبات الجرائم التى تقع بالمخالفة لأحكام هذا المرسوم بقانون و القرارات المنفذة له .. و كان قد صدر القرار الوزارى رقم 205 لسنة 1952 ببيان الموظفين الذين لهم صفة رجال الضبط القضائي تنفيذاً لأحكام المرسومين بالقانونين رقمى 95 لسنة 1945 ، 163 لسنة 1950 المعدلين ، ناصاً فى مادته الأولى على أن يكون للموظفين الموضحة وظائفهم بالكشف المرفق صفة مأمورى الضبط القضائي لمراقبة تنفيذ أحكام المرسومين بالقانونين رقمى 95 لسنة 1945 ، 163 لسنة 1950 و إثبات الجرائم التى تقع فى دائرة إختصاصهم بالمخالفة لأحكامهما و أحكام القرارات المنفذة لهما ، كما نص فى الكشف المرفق على أن مراقبى المناطق التموينية و وكلاءهم و مديرى إدارة التفتيش و رؤساء أقسام التفتيش و المفتشين و مساعديهم بهذه المناطق كل فى دائرة إختصاصه ، له صفة الضبط القضائي فى تنفيذ أحكام المرسومين بالقانونين سالفى الذكر ، و كان البين من الحكم المطعون فيه – و بما لا ينازع فيه الطاعن – أن الموظفين المعتدى عليهم هم مفتشو تموين منطقة شمال القاهرة ، فإنهم تأسيساً على ما تقدم ، يكونون من مأمورى الضبط القضائي فى تنفيذ أحكام المرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950 .
(الطعن رقم 6426 لسنة 53 جلسة 1984/02/29 س 35 ص 222 ق 46)
الموجز : –
القصد من تجريم الامتناع عن التجارة على الوجه المعتاد ? ايجاب اثبات التاجر قيام العذر الجدي أو المبرر المشروع لتوقفه عن الاتجار . علة ذلك ؟ العجز الشخصى او الخسارة ضربهما الشارع مثلا لهذا العذر .. الأعذار الجدية لا ترقى الى مرتبة القوة القاهرة . مؤدى وجود العذر بصورة جدية ? الدفع امام محكمة الموضوع بأن التوقف عن الاتجار يرجع الى عجز الطاعن الشخصى وقلة موارده المالية. دفاع جوهرى.
القاعدة : –
لما كان البين من المقارنه بين النصين و من الأعمال التشريعية و المذكرات التفسيرية المصاحبة لها أن الشارع قصد من تجريم الإمتناع عن التجارة على الوجه المعتاد تقييد حرية من يمارسها من التجار توفيراً للإحتياجات الأساسية للجمهور من المواد التموينية و محاربة الغلاء المصطنع و منع إتخاذ الإمتناع وسيلة إلى تحقيق أرباح غير مشروعة ، و أن الشارع لم يقصد القضاء على حرية التجارة و إنما قصد إلى تحقيق غايات مشروعة من تقييدها ، و أنه كان يستلزم فى الإمتناع كيما يكون صاحبه مستأهلاً للعقاب ، أن يكون مقصوداً به عرقلة التموين ثم وجد أن هذا القصد يقع على عاتق سلطة الإتهام مؤونة إثباته و هو أمر فضلاً عن صعوبته لم تنسد به ذرائع من أراد مخالفة القانون من التجار فأوجب – بموجب القانون رقم 250 لسنة 1952 المار ذكره – أن يثبت التاجر قيام العذر الجدى أو المبرر المشروع لتوقفه عن الإتجار على الوجه المعتاد ، و ضرب مثلاً لهذا العذر قيام العجز الشخصى بالتاجر أو الخسارة التى تصيبه من الإستمرار فى عمله ، و من البين أن ما أشار إليه الشارع بخاصة أو ما أوجبه بعامة من الأعذار الجدية لا يرقى إلى مرتبة القوة القاهرة لأن القانون أوجب ممارسة التجارة على الوجه المعتاد لا على الوجه الشاذ الذى يضحى فيه التاجر بمصلحته لخسارة تصيبه من الإستمرار فى عمله ، و لأن الشارع عبر عن إفساحه فى مجال العذر بما يتسع لغير القوة القاهرة من الأعذار أو المبررات أو المواقف المشروعة ، و متى وجد العذر بصورة جدية كان الإمتناع عن الإتجار بعيداً عن دائرة التأثيم و إذا قدم العذر الجدى إلى وزارة التموين و إنتهت إلى سلامته تعين عليها قبوله ، و إذا دفع به أمام محكمة الموضوع وجب عليها تمحيصه حتى إذا صح لديها قيامه تعين عليها تبرئة الممتنع لأن عمله يكون قد توافر له المبرر الذى يجعله خارج دائرة التجريم . لما كان ذلك ، و كان الطاعن قد دفع أمام محكمة الموضوع بأن توقفه عن الإتجار يرجع إلى عجزه الشخصى و قلة موارده المالية ، و هو دفاع جوهرى ، كان يتعين على محكمة الموضوع أن تحققه بلوغاً إلى غاية الأمر فيه لما يترتب عليه من أثر فى ثبوت الإتهام أو إنتفائه ، أما و هى لم تفعل كما أغفلت التعرض له فى حكمها ، فإن الحكم يكون معيباً بالقصور و الإخلال بحق الدفاع .
(الطعن رقم 6450 لسنة 53 جلسة 1984/02/21 س 35 ص 180 ق 35)
الموجز : –
تعويل المحكمة فى قضائها بالادانة على الدليل المستمد من محضر مفتش التموين المتضمن امتناع الطاعن عن بيع السلعة التى طلبت منه دون التعرض لدفاعه بضعف قدرته على السمع وعدم استماعه لما طلبه اليه ? مفتش التموين قصور واخلال بحق الدفاع أساس ذلك.
القاعدة : –
لما كان دفاع الطاعن بضعف قدرته على السمع ، و عدم إستماعه لما طلبه إليه مفتش التموين يعد فى صورة الدعوى دفاعاً جوهرياً لتعلقه بتحقيق الدليل المقدم فى الدعوى بحيث إذا صح هذا الدفاع لتغير وجه الرأى فيها ، فقد كان على المحكمة أن تحققه بلوغاً إلى غاية الأمر فيه ، دون تعليق ذلك على ما يقدمه الطاعن أو يتخذه من إجراءات تحقيقاً لدفاعه ، أو أن ترد عليه بأسباب سائغة تؤدى إلى إطراحه . و لما كان الحكم فيه قد أيد الحكم الإبتدائى الذى قضى بإدانة الطاعن أخذ بأسبابه دون أن تقوم المحكم بتحقيق المحكمة ما أثاره من دفاع أو الرد عليه و عولت فى قضائها بالإدانة على الدليل المستمد من محضر مفتش التموين المتضمن إمتناع الطاعن عن بيع السلعة التى طلبت منه فإنه يكون مشوباً إلى جانب القصور فى التسبيب بالإخلال بحق الدفاع و هو عيب يوجب نقض الحكم المطعون فيه و الإحالة .
(الطعن رقم 1995 لسنة 53 جلسة 1983/11/22 س 34 ص 976 ق 196)
الموجز : –
مناط قيام مسئولية صاحب المحل المفترضة طبقا لنص المادة 15 من القانون 163 لسنة 1950 نعى الحكم المطعون فيه وقوع جريمة الامتناع عن البيع من جانب المتهم الثانى الذى كان موجودا بالمحل لانتفاء علمه بوجود جبس بمخزن تابع للمحل لا محل معه للقول بقيام مسئولية مفترضة فى حق الطاعن عن تلك الجريمة .
القاعدة : –
مناط قيام مسئولية صاحب المحل المفترضة طبقاً لنص المادة 15 من المرسوم بقانون 163 لسنة 1950 هو وقوع مخالفة لأحكام هذا المرسوم بقانون فى محله من مديره أو القائم على إدارته ، فإذا إنتفت المخالفة سقط موجب مساءلة صاحب المحل الفرضية ، و إذ كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى نفى وقوع جريمة الإمتناع عن البيع من جانب المتهم الثانى – الذى كان موجوداً بالمحل – لإنتفاء علمه بوجود جبس بمخزن تابع للمحل و بالتالى إنتفاء القصد الجنائي لديه ، فإنه لا يكون هناك محل للقول بقيام مسئولية مفترضة فى حق الطاعن عن تلك الجريمة ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر و قضى بإدانته عنها فإنه يكون قد ناقض بعضه البعض ، و شابه من التعارض ما يعيبه بعدم التجانس مما ينبئ عن إختلاف فكرته عن عناصر الواقعة التى إستخلص منها الإدانة .
(الطعن رقم 1671 لسنة 53 جلسة 1983/11/15 س 34 ص 957 ق 191)
الموجز : –
وجوب معاقبة من يشتري لغير استعماله الشخصي ولإعادة البيع مواد تموينية موزعة عن طريق مؤسسات القطاع العام والجمعيات التعاونية والاستهلاكية وفروعها بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة من مائة جنيها الي خمسمائة جنيه أو باحداهما . والمصادرة المادة 3 مكرراً ” ب ” من المرسوم بقانون 95 لسنة 1945 المعدل بالقانون 109 لسنة 1980. عدم بيان الحكم ما اذا كانت المواد التموينية الضبوطة من الموزعة عن طريق مؤسسات القطاع العام والجمعيات التعاونية الإستهلاكية وفروعها وأن شرائها كان لغير الإستعمال الشخصي وبقصد إعادة البيع . قصور
القاعدة : –
من حيث إن القانون رقم 109 لسنة 1980 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين – المعمول به فى أول يونيه سنة 1980 و الذى يسرى على واقعة الدعوى – قد أضاف المادة الثالثة مكرر ” ب ” إلى المرسوم بقانون سالف الذكر و التى نصت على عقاب من يشترى لغير إستعماله الشخصى و لإعادة البيع مواد التموين الموزعة عن طريق مؤسسات القطاع العام و الجمعيات التعاونية الإستهلاكية و فروعها بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر و بغرامة من مائة جنيه إلى خمسمائة جنيه أو بإحداهما ، كما أوجبت الحكم بمصادرة المواد أو العبوات المضبوطة . لما كان ذلك ، و كان الحكم الإبتدائى الذى اعتنق أسبابه الحكم المطعون فيه قد اقتصر فى بيان واقعة الدعوى على قوله ” إن مفتش التموين ضبط المطعون ضده فى الطريق يحمل سجائر و صابوناً و شاياً قرر أنه إشتراها من أحد التجار دون أن يستظهر ما إذا كانت هذه المواد من مواد التموين الموزعة عن طريق مؤسسات القطاع العام و الجمعيات التعاونية الإستهلاكية و فروعها ، و هل كان شراؤها لغير الإستعمال الشخصى و بقصد إعادة بيعها ، فإنه يكون مشوباً بالقصور الذى له الصدارة على وجوه الطعن المتعلقة بمخالفة القانون – و هو ما يتسع له وجه الطعن – مما يعجز محكمة النقض عن إعمال رقابتها على تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على واقعة الدعوى و قول كلمتها فى شأن ما تثيره الطاعنة بوجه الطعن . لما كان ما تقدم ، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه و الإعادة .
(الطعن رقم 1512 لسنة 53 جلسة 1983/10/26 س 34 ص 860 ق 171)
الموجز : –
تمسك الطاعن بانطباق حكم المادة 58 من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 وصولا إلي وجوب الحكم عليه بعقوبة الغرامة فحسب . دفاع هام ومؤثر عدم تمحيصه : قصور أثر ذلك؟
القاعدة : –
لما كان يبين من الحكم الإبتدائى – المؤيد لأسبابه و المكمل بالحكم المطعون فيه . أنه أثبت بمدوناته أن الطاعن الأول هو الذى كان موجودا بالمحل وقت الضبط ، و أنه قرر أن المحل مملوك للطاعن الثانى الذى قرر لدى سؤاله بأنه كان متغيباً عن المحل فى يوم الضبط كما يبين من الحكم المطعون فيه أنه بعد أن أثبت تقديم الطاعن الثانى شهادة طبية تدليلا على مرضه و ملازمته الفراش فى الفترة التى يدخل ضمنها تاريخ الضبط و تمسكه بإنضباط حكم المادة 58 من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 ، عرض الحكم لتفسير حكم هذه المادة و الأثرالمترتب على ثبوت تغيب صاحب المحل أو استحالة المراقبة عليه من وجوب الحكم عليه بعقوبة الغرامة فحسب ، إلا أنه خلص إلى تأييد الحكم المستأنف فى خصوص ما قضى به عن التهمة الأولى بمعاقبة الطاعنين بالحبس و الغرامة معاً و ذلك دون أن يدلى برأى فيما تمسك به الطاعن الثانى من دفاع ، على ما سلف إيراده ، و دون أن يعنى بتحقيقه على الرغم من أنه يعد – فى خصوصية هذه الدعوى – دفاعاً هاماً و مؤثراً فى مصيرها ، مما كان يقتضى من المحكمة أن تمحصه لتقف على مدى صحته بلوغاً إلى غاية الأمر فيه ، أما و هى لم تفعل فإن حكمها يكون مشوبا بالقصور فى التسبيب فضلاً عن التناقض مما يتعين معه نقضه و الإحالة بالنسبة إلى الطاعن الثانى ، و أيضاً بالنسبة إلى الطاعن الأول لوحدة الواقعة و حسن سير العدالة ، و ذلك دون حاجة إلى بحث أوجه الطعن الأخرى .
(الطعن رقم 874 لسنة 53 جلسة 1983/05/31 س 34 ص 705 ق 142)
الموجز : –
عدم إفصاح الحكم فى مدوناته عما إذا كانت اليرقات التي كشف عنها التحليل تعتبر من المواد الضارة من عدمه . قصور . أساس ذلك؟
القاعدة : –
لما كانت المادة الثانية من قرار وزير التموين رقم 90 لسنة 1957 و القرارت المعدلة له – و المطبق على واقعة الدعوى – قد أوجبت على أصحاب المطاحن و المسئولين عن إدارتها تنقية الحبوب قبل طحنها تنقية تامة من المواد الغريبة الضارة بالصحة و أما المواد الغريبة غير الضارة بالصحة فيجب ألا تزيد نسبتها فى حبوب القمح المقر طحنها على 2% ، و كان الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن عن جريمة إعداد قمح غير مطابق للمواصفات المقررة قانوناً ، لم يفصح فى مدوناته عما إذا كانت اليرقات التى كشف عنها التحليل تعتبر من المواد الضارة أم أنها غير ضارة ، و إذا كانت الأخيرة فما هو مقدار نسبتها – و هو بيان جوهرى – حتى يتسنى لمحكمة النقض أن تراقب صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها فى الحكم و تقول كلمتها فى شأن ما يثيره الطاعن بوجه الطعن . فإن هذا يكون مشوباً بالقصور فى البيان مما يتعين معه النقض و الإحالة .
(الطعن رقم 6481 لسنة 52 جلسة 1983/04/27 س 34 ص 583 ق 115)