You cannot copy content of this page
أحكام نقض فى مبدأ الثبوت بالكتابة
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : مبدأ الثبوت بالكتابة
فقرة رقم : ۱
يجب - لكى يعتبر المحرر الصادر ممن ينوب عن الخصم المطلوب الإثبات عليه كوكيل أو ولى أو وصى ، مبدأ ثبوت بالكتابة - أن يكون قد صدر منه فى حدود نيابته . فإذا كان الحكم قد إقتصر فى إعتباره الإقرار سالف الذكر مبدأ ثبوت بالكتابة على كونه صادراً من جد القصر و الوكيل عن الوصية دون أن يبين ما إذا كان هذا الإقرار قد صدر فى حدود وكالة الجد عن الوصية من ناحية ، وفى حدود سلطتها كوصية على العقد من ناحية أخرى ، فإنه يكون قاصر البيان قصوراً يستوجب نقضه .
( الطعن رقم ٦۲ لسنة ۱۸ ق ، جلسة ۱۹٤۹/۱۲/۱ )
الطعن رقم ۷٤ لسنة ۱۸ مكتب فنى ۱ صفحة رقم ۱٦۲
بتاريخ ۰۵-۰۱-۱۹۵۰
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : مبدأ الثبوت بالكتابة
فقرة رقم : ۱
إذا قدم شخص ضمن مستنداته مستنداً صادراً له من آخر يقرر فيه أنه كانت بيده ورقة ضد صادرة له من هذا الشخص خاصة ببيع قدر من الأرض و أنه و قد أصبح هذا البيع نهائياً فإن ورقة الضد التى ضاعت منه تعتبر لاغية و لا يعمل بها إذا ظهرت ، فأجازت المحكمة لهذا الآخر أن يثبت ما إحتوته هذه الورقة بقرائن الأحوال فإنها لا تكون قد خالفت القانون . إذ أن تمسك ذلك الشخص بالمستند الذى قدمه يفيد تسليمه بسبق وجود ورقة الضد و بضياعها و بأن موضوعها خاص بالبيع الذى هو محل الدعوى .
الطعن رقم ۹۳ لسنة ۱۸ مكتب فنى ۱ صفحة رقم ۳۸۵
بتاريخ ۳۰-۰۳-۱۹۵۰
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : مبدأ الثبوت بالكتابة
فقرة رقم : ۱
إن تقدير ما إذا كانت الورقة المتمسك بها تعتبر مبدأ ثبوت بالكتابة من حيث كونها تجعل الإثبات قريب الإحتمال أو لا تجعله كذلك هو إجتهاد فى فهم الواقع مما يستقل به قاضى الموضوع ، فمتى كانت المحكمة قد حصلت فى منطق سليم من أوراق الدعوى و أقوال الخصوم فيها أن التعاقد لم يتم و أن الورقة المتمسك بها كمبدأ ثبوت بالكتابة إنما تشير إلى مشروع عقد عدل عنه ، فلا سبيل إلى الجدل فى ذلك أمام محكمة النقض .
الطعن رقم ۱٤٦ لسنة ۱۸ مكتب فنى ۲ صفحة رقم ۳٤٦
بتاريخ ۱۵-۰۲-۱۹۵۱
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : مبدأ الثبوت بالكتابة
فقرة رقم : ۱
لا تثريب على المحكمة إن هى إتخذت من الخطابات الصادرة من مورثة الخصوم إلى مستأجر أطيان الروكية التى كانت تقوم بإدارتها لاسيما الخطاب التى تطالب فيه المستأجر المذكور بمبلغ سبق أن طالبته به فى خطاب سابق لحاجتها الشديدة إليه فى العمارة - لا تثريب على المحكمة إن هى إتخذت منها مبدأ ثبوت بالكتابة يقرب إحتمال أن المال الذى أنفق فى شراء الأرض و بناء العمارة التى يدعى الطاعن أنها كانت مملوكة للورثة إنما كان من مال الروكية و لحسابها . و متى كانت المحكمة قد إستكملت مبدأ الثبوت هذا بقرائن عديدة ساقتها و من شأنها أن تؤدى إلى ما إستخلصته منها فإن حكمها يكون مطابقاً للقانون و إن لم يذكر القاعدة القانونية التى أقام قضاءه عليها ، إذ بحسبه أن يكون هذا الذى إنتهجه موافقاً للتطبيق الصحيح للقانون . و من ثم فإن الطعن فيه بالخطأ فى تطبيق القانون إستناداً إلى أنه خالف قواعد الإثبات يكون غير صحيح .
( الطعن رقم ۱٤٦ لسنة ۱۸ ق ، جلسة ۱۹۵۱/۲/۱۵ )
=================================
لسنة ۱۹ مكتب فنى ۳ صفحة رقم ۸۷
بتاريخ ۲۲-۱۱-۱۹۵۱
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : مبدأ الثبوت بالكتابة
فقرة رقم : ۱
إذا قدمت فى الدعوى قصاصات ورق مجموعة بعضها إلى بعض بطريق اللصق على إنها تضمنت شروط إسترداد العين المبيعة فاستدلت المحكمة منها و من ترتيب العبارة الواردة بها و خصوصا ما يتعلق منها بالعين و مقدارها و حق إستردادها ، مع إتحاد الخط و الحبر و الورق و وجود توقيع بصمة ختم المشترى على إحداها إستدلت من ذلك على أن هذه البقايا هى أجزاء لأصل واحد فاعتبرتها - لا ورقة ضد كاملة - بل مبدأ ثبوت بالكتابة أكملته بما إستخلصته من شهادة الشهود و القرائن التى أوردتها ، و بناء على ذلك قضت بأن العقد و إن كتب فى صورة عقد بيع بات هو فى حقيقته يخفى رهنا فذلك ليس فيه خطأ فى تطبيق القانون .
=================================
الطعن رقم ۰۲۳٦ لسنة ۲۰ مكتب فنى ۰٤ صفحة رقم ۵۷۰
بتاريخ ۰۵-۰۳-۱۹۵۳
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : مبدأ الثبوت بالكتابة
فقرة رقم : ۱
متى كان الواقع هو أن الطاعن أقام الدعوى على المطعون عليهم وطلب الحكم بإلزامهم بمبلغ معين بموجب سند ذكر فيه أن هذا المبلغ سلم لهم على سبيل القرض ، فدفع المطعون عليهم الدعوى بأن المبلغ المطالب به ليس قرضا وإنما هو ثمن حصة فى ماكينة اشتروها من الطاعن بموجب عقد بيع محرر فى تاريخ تحرير السند وكان الحكم المطعون فيه إذ اعتبر عقد البيع مبدأ ثبوت بالكتابة يجيز للمطعون عليهم تكمله إثبات دفاعهم بالبينة قد قرر أن هذا العقد هو ورقة صادرة من الطاعن ومحررة مع السند موضوع الدعوى فى مجلس واحد علاوة على اتحادهما فى خط الكاتب لهما والشهود الموقعين عليهما والمداد المحررين به ، كما أنه يستبعد أن يشترى المطعون عليهم حصة الطاعن فى الماكينه وأن يدفعوا اليه الثمن ويقترضوا فى نفس مجلس العقد المبلغ المحرر به السند ـ إذ قرر الحكم ذلك فانه يكون قد استند إلى أدلة مسوغة تؤدى إلى النتيجة التى رتبها عليها ، و ليس فيما قرره مخالفة للقانون .
( الطعن رقم ۲۳٦ سنة ۲۰ ق ، جلسة ۱۹۵۳/۳/۵ )
=================================
الطعن رقم ۰۳۱٤ لسنة ۲۰ مكتب فنى ۰٤ صفحة رقم ۸٤۸
بتاريخ ۰۹-۰٤-۱۹۵۳
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : مبدأ الثبوت بالكتابة
فقرة رقم : ۱
متى كان الحكم الإبتدائى قد قضى بالزام الطاعن بمبلغ مقابل ثمن أطيان كلف ببيعها من مورث المطعون عليهم وكان الطاعن قد تمسك فى دفاعه لدى محكمة الإستئناف بأنه أوفى ثمن هذه الأطيان للمورث المذكور مستنداً إلى محضرى صلح موقعاً عليهما من المورث باعتبارهما ورقتين صادرتين من خصمه فى تاريخ لاحق لتاريخ بيع الأطيان لم ينص فيهما على مديونيته للمورث بأى إلتزام لا بصفته الشخصية ولا بصفته وكيلا عنه و أنهما يصلحان لأن يكونا مبدأ ثبوت بالكتابه يجعلان دفاعه بعدم مديونيته فى ثمن الأطيان قريب الإحتمال وطلب إحالة الدعوى على التحقيق لإثبات هذا الدفاع ، فان الحكم المطعون فيه إذ أغفل الرد على هذا الطلب يكون قد عاره قصور مبطل له بما يستوجب نقضه فى هذا الخصوص .
=================================
الطعن رقم ۷ لسنة ۲۱ مكتب فنى ۰۵ صفحة رقم ۲۹۷
بتاريخ ۲٤-۱۲-۱۹۵۳
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : مبدأ الثبوت بالكتابة
فقرة رقم : ٤
تقدير ما إذا كانت الورقة تعتبر مبدأ ثبوت بالكتابة هو من مسائل الواقع التى يستقل بتقديرها قاضى الموضوع متى أقام قضاءه على استخلاص سائغ .
( الطعن رقم ۷ لسنة ۲۱ ق ، جلسة ۱۹۵۳/۱۲/۲٤ )
=================================
الطعن رقم ۳۲ لسنة ۲۲ مكتب فنى ۰٦ صفحة رقم ۱۰۸٦
بتاريخ ۰۵-۰۵-۱۹۵۵
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : مبدأ الثبوت بالكتابة
فقرة رقم : ۱
تقدير وجود المانع الأدبى من الحصول على كتابة أو انعدامه هو مما يستقل به قاضى الموضوع دون معقب عليه
( الطعن رقم ۳۲ سنة ۲۲ ق ، جلسة ۱۹۵۵/۵/۵ )
=================================
الطعن رقم ٦۰ لسنة ۲۲ مكتب فنى ۰٦ صفحة رقم ۱۰۹۹
بتاريخ ۰۵-۰۵-۱۹۵۵
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : مبدأ الثبوت بالكتابة
فقرة رقم : ۱
صلة القرابة مهما كانت درجتها لاتعتبر فى ذاتها مانعا أدبيا يحول دون الحصول على سند كتابى بل المرجع فى ذلك إلى ظروف الحال التى تقدرها محكمة الموضوع بغير معقب عليها .
=================================
الطعن رقم ۰۰۷۹ لسنة ۲۲ مكتب فنى ۰٦ صفحة رقم ۱۲۱٤
بتاريخ ۰۲-۰٦-۱۹۵۵
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : مبدأ الثبوت بالكتابة
فقرة رقم : ۱
لما كانت قواعد الإثبات فى المواد المدنية ليست من النظام العام فإنه لايحل لمحكمة الموضوع أن تقرر من تلقاء نفسها بقيام المانع الأدبى من الحصول على سند كتابى و تقضى بإحالة الدعوى على التحقيق لإثبات ما لايجوز إثباته إلا بالكتابة ، بل يجب على من يدعى وجود هذا المانع أن يتمسك به ثم يكون للمحكمة بعد ذلك أن تقدر دفاعه و تجيز الإثبات بالبينة أو لا تجيزه .
( الطعن رقم ۷۹ سنة ۲۲ ق ، جلسة ۱۹۵۵/٦/۲ )
=================================
الطعن رقم ۰۱۲٤ لسنة ۲۲ مكتب فنى ۰٦ صفحة رقم ٦٦۳
بتاريخ ۱۰-۰۲-۱۹۵۵
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : مبدأ الثبوت بالكتابة
فقرة رقم : ۱
قاعدة عدم جواز الإثبات بالبينة فى الأحوال التى يجب فيها الإثبات بالكتابة ليست من النظام العام ، فعلى من يريد التمسك بالدفع بعدم جواز الاثبات بالبينة أن يتقدم بذلك لمحكمة الموضوع قبل البدء فى سماع شهادة الشهود فإذا سكت عن ذلك عد سكوته تنازلا منه عن حقه فى الإثبات بالطريق الذى رسمه القانون . و إذن فمتى كانت المحكمة قد أحالت الدعوى إلى التحقيق لإثبات أن العقد المدعى بتزويره حرر من صورة واحدة على خلاف الثابت بالعقد المذكور من أنه حرر من نسخ بعدد المتعاقدين و سكت المدعى عليه فى دعوى التزوير عن هذا الحكم ولم يعترض عليه بل نفذه باعلان شهوده لتأييد صحة ما يدعيه و صدر الحكم فى الدعوى و لما استأنفه لم ينع فى استئنافه على قضاء ذلك الحكم شيئا ، فإن هذا يكون قاطعا فى الدلالة على قبوله الحكم مانعا من الطعن فيه بالنقض .
=================================
الطعن رقم ۰۱۹٦ لسنة ۲۲ مكتب فنى ۰۸ صفحة رقم ۲٤۱
بتاريخ ۲۱-۰۳-۱۹۵۷
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : مبدأ الثبوت بالكتابة
فقرة رقم : ۱
لكى يؤخذ من وقع على كشف حساب بإقراره يجب أن يثبت أنه كان عالماً بتفصيلات الحساب ، فإذا كان التوقيع على ورقة مجملة ذكر بها أن رصيد الحساب السابق مبلغ معين فليس فى هذا ما يدل على أن الموقع كان ملماً بالحسابات السابقة على إثبات هذا الرصيد .
=================================
الطعن رقم ۰۳۲۲ لسنة ۲۳ مكتب فنى ۰۸ صفحة رقم ۹۱۷
بتاريخ ۱۲-۱۲-۱۹۵۷
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : مبدأ الثبوت بالكتابة
فقرة رقم : ۱
لمبدأ الثبوت بالكتابة ما للكتابة من قوة فى الإثبات متى كملته البينة يستوى فى ذلك أن يكون الإثبات بالكتابة مشترطاً بنص القانون أو بإتفاق الطرفين - و على ذلك فإذا رفع البائع الدعوى بطلب ثمن أقطان باعها و قدم المشترى للمحكمة ورقة عدها مبدأ ثبوت بالكتابة على التخالص من ثمن تلك الأقطان طالباً تكملته بالبينة فلم يعتد الحكم بهذا الدفاع إستناداً إلى إتفاق الطرفين على عدم إثبات التخالص بغير الكتابة فإن الحكم يكون قد أخطأ إذ لو صح إعتبار تلك الورقة مبدأ ثبوت بالكتابة يجعل التخالص محتملا لكان للمتمسك بها تكملته بالبينة .
( الطعن رقم ۳۲۲ سنة ۲۳ ق ، جلسة ۱۹۵۷/۱۲/۱۲ )
=================================
الطعن رقم ۳۲٦ لسنة ۲٤ مكتب فنى ۱۰ صفحة رقم ۲۵۲
بتاريخ ۲٦-۰۳-۱۹۵۹
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : مبدأ الثبوت بالكتابة
فقرة رقم : ۲
إذا كان يبين من نص الخطابات المتبادلة بين الطاعنة الأولى والمطعون عليه ما يفيد إقراره بحصول إتفاق بينه وبينهما قبل دخول المزاد ، وكانت الواقعة المدعاة التى طلب الطاعنون إحالة الدعوى إلى التحقيق لتكملة إثباتها بالبينة أن الاتفاق قد انعقد على أن يكون المزاد صوريا على حد قولهم ، وكان ما قرره الحكم من أنهم لم يقدموا مبدأ ثبوت بالكتابه على أن من الشروط المتفق عليها ألا تؤول ملكية المنزل المتنازع عليه إلى المطعون عليه - يعتبر من قبيل المصادرة على المطلوب فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض طلب إحالة الدعوى إلى التحقيق يكون معيباً بالقصور .
( الطعن رقم ۳۲٦ لسنة ۲٤ ق ، جلسة ۱۹۵۹/۳/۲٦ )
=================================
الطعن رقم ۰٤۸۹ لسنة ۲۵ مكتب فنى ۱۱ صفحة رقم ٦۳۵
بتاريخ ۰۸-۱۲-۱۹٦۰
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : مبدأ الثبوت بالكتابة
فقرة رقم : ۲
جرى قضاء محكمة النقض على أن تقرير ما إذا كانت الورقة التى يراد إعتبارها مبدأ ثبوت بالكتابة تجعل الإثبات قريب الإحتمال أو لا تجعله هو إجتهاد فى فهم الواقع يستقل به قاضى الموضوع متى أقام قضاءه على إستخلاص سائغ ۰
=================================
الطعن رقم ۰۰۳٦ لسنة ۲٦ مكتب فنى ۱۲ صفحة رقم ۲۱۲
بتاريخ ۰۹-۰۳-۱۹٦۱
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : مبدأ الثبوت بالكتابة
فقرة رقم : ۵
تقدير ما إذا كانت الورقة التى يراد إعتبارها مبدأ ثبوت بالكتابة من شأنها أن تجعل الأمر المراد إثباته قريب الاحتمال أو لا تجعله هو إجتهاد فى فهم الواقع يستقل به قاضى الموضوع متى أقام قضاءه على إستخلاص سائغ
( الطعن رقم ۳٦ لسنة ۲٦ ق ، جلسة ۱۹٦۱/۳/۹ )
=================================
الطعن رقم ۰۲۳٤ لسنة ۳۲ مكتب فنى ۱۷ صفحة رقم ۱٤۰۹
بتاريخ ۱٦-۰٦-۱۹٦٦
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : مبدأ الثبوت بالكتابة
فقرة رقم : ۲
لا تتطلب المادة ٤۰۲ من القانون المدنى فى مبدأ الثبوت بالكتابة سوى أن يجعل وجود التصرف المدعى به قريب الإحتمال فاذا كان الحكم المطعون فيه قد إستند اساساً فى عدم إعتبار الإيصال الموقع عليه من المطعون ضده مبدأ ثبوت بالكتابة إلى خلو هذا الإيصال من بيان إسم دافع المبلغ وسبب تحريره وأوصاف المبيع وطريقة أداء الثمن ومدة الضمان وتاريخ التسلم ورتب الحكم على خلو الإيصال من البيانات المذكورة أن ذلك الإيصال لا يجعل التصرف المدعى به قريب الإحتمال وهى بيانات لو توافرت فى الإيصال المذكور لكونت منه دليلاً كتابياً كاملاً فان الحكم يكون قد أقام قضاءه على أساس خاطىء لمفهوم مبدأ الثبوت بالكتابة فجاء بذلك مخالفاً للقانون .
( الطعن رقم ۲۳٤ لسنة ۳۲ ق ، جلسة ۱۹٦٦/٦/۱٦ )
=================================
الطعن رقم ۰۳۳۸ لسنة ۳۲ مكتب فنى ۱۷ صفحة رقم ۱۰۳۵
بتاريخ ۰۵-۰۵-۱۹٦٦
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : مبدأ الثبوت بالكتابة
فقرة رقم : ۱
إذا كان سبب الإلتزام ثابتاً بالكتابة فإنه لا يجوز للمتعاقدين إثبات صوريته إلا بالكتابة إلا أن المشرع قد أجاز الإثبات بالبينة فيما كان يجب إثباته بالكتابة إذا وجد مبدأ ثبوت بالكتابة و متى تعزز هذا المبدأ بالبينة أو القرائن فإنه يقوم مقام الدليل الكتابى الكامل فى الإثبات .
=================================
الطعن رقم ۰۲٤۳ لسنة ۳۳ مكتب فنى ۱۸ صفحة رقم ۷٤۳
بتاريخ ۳۰-۰۳-۱۹٦۷
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : مبدأ الثبوت بالكتابة
فقرة رقم : ۲
تقدير الورقة المراد إعتبارها مبدأ ثبوت بالكتابة من جهة كونها تجعل وجود التصرف المدعى به قريب الإحتمال أو لا تجعله هو مما يستقل به قاضى الموضوع و لا رقابة لمحكمة النقض عليه فى ذلك متى كان رأيه لا يتعارض مع ما هو ثابت بالورقة ومقاماً على أسباب تسوغه .
=================================
الطعن رقم ۰۱۹۵ لسنة ۳٤ مكتب فنى ۱۸ صفحة رقم ۱۷۹۰
بتاريخ ۳۰-۱۱-۱۹٦۷
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : مبدأ الثبوت بالكتابة
فقرة رقم : ۳
يشترط للاحتجاج بالكتابة أن تكون صادرة ممن وقعها أو من نائبه كما يشترط فى المحرر كى يعتبر مبدأ ثبوت بالكتابة أن يكون صادرا كذلك من الخصم المطلوب الاثبات عليه أو ممن ينوب عنه فى حدود نيابته .
( الطعن رقم ۱۹۵ لسنة ۳٤ ق ، جلسة ۱۹٦۷/۱۱/۳۰ )
=================================
الطعن رقم ۰۰۷ لسنة ۳۸ مكتب فنى ۲٤ صفحة رقم ۳٤۲
بتاريخ ۲۷-۰۲-۱۹۷۳
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : مبدأ الثبوت بالكتابة
فقرة رقم : ٤
إن المادة ٤۰۲ - من القانون المدنى ، لا تتطلب فى مبدأ الثبوت بالكتابة سوى أن يجعل وجود التصرف المدعى به قريب الإحتمال ، كما أن تقدير الورقة المراد إعتبارها مبدأ ثبوت بالكتابة من جهة كونها تجعل هذا التصرف قريب الإحتمال أو لا تجعله كذلك هو مما يستقل به قاضى الموضوع ، و لا رقابة لمحكمة النقض عليه فى ذلك ، متى كان رأيه لا يتعارض مع ما هو ثابت بالورقة و مقاماً على أسباب تسوغه .
=================================
الطعن رقم ۰۱٤۹ لسنة ۳۹ مكتب فنى ۲٦ صفحة رقم ۲٦۸
بتاريخ ۲۸-۰۱-۱۹۷۵
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : مبدأ الثبوت بالكتابة
فقرة رقم : ۲
يكفى فى مبدأ الثبوت بالكتابة طبقاً للمادة /٤۰۲ من القانون المدنى أن يجعل وجود التصرف المدعى به قريب الإحتمال و إذ كان الحكم المطعون فيه قد إستند فى عدم إعتبار الخريطة - التى تدعى الزوجة الطاعنة أن المورث حررها بخطه و بين بها الأطيان المبيعة لها - مبدأ ثبوت بالكتابة ، إلى أنه لا يبين منها الصفة التى وقع بها المورث عليها ، و إلى خلوها من بيان إسم البائع و موقع الأطيان و الثمن و ما تم فيه ، و رتب الحكم على ذلك أن هذه الخريطة لا تجعل التصرف المدعى به قريب الإحتمال ، و لما كانت هذه البيانات لو توافرت فى الخريطة المذكورة لكونت منها دليلاً كاملاً ، هذا إلى أن الثابت من الإطلاع على الخريطة إنها تشتمل على حدود الأطيان المبيعة للطاعنة فإن الحكم يكون بذلك قد أقام قضاءه فى هذا الخصوص على أساس خاطىء لمفهوم مبدأ الثبوت بالكتابة علاوة على مخالفة الثابت بالأوراق .
=================================
الطعن رقم ۰۱۸۹ لسنة ٤۰ مكتب فنى ۲٦ صفحة رقم ٦۱۰
بتاريخ ۱۷-۰۳-۱۹۷۵
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : مبدأ الثبوت بالكتابة
فقرة رقم : ۵
إذ كان الحكم المطعون فيه قد إعتمد فيما إستخلصه من المخالصات و المستندات - بصدد مقدار أجرة سنة ٦۵/٦٤ الزراعية موضوع النزاع - على المعنى الظاهر لها و بين الإعتبارات المقبولة المؤدية لما ذهب إليه ، و كان لا مانع من إعتبار الورقة دليلاً كاملاً على إثبات تصرف معين و فى ذات الوقت مبدأ ثبوت بالكتابة بالنسبة لتصرف آخر ، و كان تقدير ما إذا كانت الورقة المتمسك بها من الخصم تعتبر مبدأ ثبوت بالكتابة هو من مسائل الواقع التى يستقل بها قاضى الموضوع ، فإنه بحسب الحكم المطعون فيه أن إعتبر ورقة المحاسبة عن سنتى ٦۳/٦۲ ، ٦٤/٦۳ الزراعيتين بقيمة إيجارية أقل من الأجرة الواردة بالعقد و بعد خصم المصاريف المتمسك بها من الطاعنين الأول و الثانى ” المستأجرين ” مبدأ ثبوت بالكتابة لم يطلبا تكملته بالبينة ، و من ثم إتخذ من عجزهما عن إثبات إدعائهما - الأجرة الأقل و خصم المصاريف - موجباً لرفضه .
=================================
الطعن رقم ۰٤۲۳ لسنة ٤۷ مكتب فنى ۳۰ صفحة رقم ۸۰
بتاريخ ۲۷-۱۱-۱۹۷۹
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : مبدأ الثبوت بالكتابة
فقرة رقم : ۲
لا يتطلب القانون بيانات معينة فى الورقة لإعتبارها مبدأ ثبوت بالكتابة و يكفى أن تكون صادرة من الخصم أو يحتج عليه بها و أن تجعل التصرف المدعى به قريب الإحتمال .
=================================
الطعن رقم ۱۲۰۵ لسنة ٤۸ مكتب فنى ۳۰ صفحة رقم ۱۰۷
بتاريخ ۱۱-۰٤-۱۹۷۹
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : مبدأ الثبوت بالكتابة
فقرة رقم : ۱
مجرد تمسك الخصم بورقة مكتوبة صادرة من خصمه بإعتبار أنها تكون مبدأ ثبوت بالكتابة لا يقوم مقام الدليل الكامل فيما يجب إثباته بالكتابه بل على صاحب المصلحه طلب إستكماله بشهادة الشهود أو بالقرائن أو بهما معاً حتى تنظر المحكمة فى طلبه إحالة الدعوى إلى التحقيق ، و إذ كان الثابت إن الطاعنين لم يطلبا الإحالة إلى التحقيق لإستكمال الناقص ، فلا تثريب على الحكم المطعون فيه إن هو إلتفت عنه .
( الطعن رقم ۱۲۰۵ لسنة ٤۸ ق ، جلسة ۱۹۷۹/٤/۱۱ )
=================================
الطعن رقم ۰۹۸۰ لسنة ٤۷ مكتب فنى ۳۲ صفحة رقم ٦۵۷
بتاريخ ۲۵-۰۲-۱۹۸۱
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : مبدأ الثبوت بالكتابة
فقرة رقم : ۳
مبدأ الثبوت بالكتابة يقتضى فضلاً عن وجود كتابه من شأنها أن تجعل المدعى به قريب الإحتمال ، أن تكون هذه الكتابة صادرة من الخصم الذى يحتج عليه بها أو من ينوب عنه قانوناً .
=================================
الطعن رقم ۰۰٤۵ لسنة ٤۸ مكتب فنى ۳۲ صفحة رقم ۱٤۷۰
بتاريخ ۱٤-۰۵-۱۹۸۱
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : مبدأ الثبوت بالكتابة
فقرة رقم : ۳
مفاد الفقرة الثانية من المادة ٦۲ من قانون الإثبات أن كل كتابة تصدر من الخصم و يكون من شانها أن تجعل وجود التصرف المدعى به قريب الإحتمال تعتبر مبدأ ثبوت بالكتابة ، و إذ كان المطعون ضده قد جرى دفاعه على أن التاريخ الثابت بالعقد المؤرخ ۱-۱-۱۹٦۸ ليس التاريخ الحقيقى لإبرامه و أنه أبرم تهرباً من تنفيذ حكم نفقة ، فإنه إذ إتخذ الحكم مع ذلك من أقوال الطاعنين فى محضر حرر بتاريخ ۱۲-۵-۱۹٦۹ - بعدم سابقة صدور بيع لهما من المطعون ضده - دليلاً يجعل الإدعاء بصورية العقد الظاهر قريب الإحتمال فإنه يكون قد شابه فساد فى الإستدلال و من ثم لا يصلح أساساً لمبدأ ثبوت بالكتابة يجيز الإثبات بالبينة .
( الطعن رقم ٤۵ لسنة ٤۸ ق ، جلسة ۱۹۸۱/۵/۱٤ )
=================================
الطعن رقم ۰٤۹۳ لسنة ٤۹ مكتب فنى ۳۵ صفحة رقم ۵۸۱
بتاريخ ۲۸-۰۲-۱۹۸٤
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : مبدأ الثبوت بالكتابة
فقرة رقم : ۲
نص المادة ٦۲ من قانون الإثبات يدل - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن المشرع قد جعل لمبدأ الثبوت بالكتابة ما للكتابة من قوة فى الإثبات متى أكمله الخصوم بشهادة الشهود ، أو القرائن و إشترط لتوافر مبدأ الثبوت بالكتابة أن تكون هناك ورقة مكتوبة صادرة من الخصم المراد إقامة الدليل عليه أو من يمثله أو ينوب عنه قانوناً و أن يكون من شأنها أن تجعل الإلتزام المدعى به أو الواقعة المراد إثباتها مرجحة الحصول و قريبة الإحتمال ، و من المقرر أيضاً أن تقدير الورقة المراد إعتبارها مبدأ ثبوت الكتابة من جهة كونها تجعل التصرف المدعى به قريب الإحتمال يعتبر من مسائل الواقع التى يستقل بها قاضى الموضوع بشرط أن يكون ما إستخلصه و بنى عليه قضاءه سائغا .
=================================
الطعن رقم ۲۵۱۵ لسنة ۵۲ مكتب فنى ۳۷ صفحة رقم ٦۰۰
بتاريخ ۲۷-۰۵-۱۹۸٦
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : مبدأ الثبوت بالكتابة
فقرة رقم : ۱
مبدأ الثبوت بالكتابة هو كل كتابه تصدر من الخصم و يكون من شأنها أن تجعل وجود التصرف المدعى به قريب الأحتمال .
=================================
الطعن رقم ۰٦۳۵ لسنة ۵۲ مكتب فنى ۳۸ صفحة رقم ۱۰۹
بتاريخ ۱٤-۰۱-۱۹۸۷
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : مبدأ الثبوت بالكتابة
فقرة رقم : ۱
يدل نص المادة ٦۲ من قانون الإثبات الصادر بقانون رقم ۲۵ لسنة ۱۹٦۸ و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن المشرع قد جعل لمبدأ الثبوت بالكتابة ما للكتابة من قوة فى الإثبات متى أكمله الخصوم بشهادة الشهود و يستوى فى ذلك أن يكون الإثبات بالكتابة مشترطاً بنص القانون أو بإتفاق الخصوم و أن القانون لا يتطلب بيانات معينة فى الورقة لإعتبارها مبدأ ثبوت بالكتابة و يكفى أن تكون صادرة من الخصم الذى يحتج عليه بها و أن تجعل التصرف المدعى به قريب الإحتمال و أن تقدير ما إذا كانت الورقة التى يراد إعتبارها كذلك من شأنها أن تجعل الأمر المراد إثباته قريب الإحتمال ، هو إجتهاد فى فهم الواقع يستقل به قاضى الموضوع و لا رقابة عليه فى ذلك من محكمة النقض متى كان إستخلاصه سائغاً . و إذ كان الحكم الإبتدائى الذى أيده الحكم المطعون فيه فى صدد ثبوت وكالة الطاعن عن مورث المطعون عليهما قد إستند فى إعتبار الخطابات المرسله من الطاعن لمورث المطعون عليهما و التى أقر بصدورها منه و توقيعه عليها مبدأ ثبوت بالكتابة إلى ما خلص إليه من عباراتها ، أن الطاعن كان يقوم بتحصيل مبالغ لحساب ذلك المورث يودعها حسابه فى البنك و يرد مبالغ للمستأجرين مودعه كتأمين و بدفع أجرة سمسره و يقوم بإصلاح بعض أثاث الفيلات و بتأجيرها للغير و تضمن أحدها تقريراً مفصلاً عن الإيراد و المصروفات ثم أجاز تكملة الدليل بشهادة الشهود ، وكان الحكم المطعون فيه قد إستخلص فى حدود سلطته التقديرية من أقوال شاهد المطعون عليهما و من عبارات تلك الخطابات أن الطاعن كان وكيلاً عن مورث المطعون عليهما و رتب على ذلك إلزامه بتقديم كشف حساب عن تلك الوكالة و أداء ما أسفرت عنه تصفية الحساب بينهما و كان إستخلاصه
فى هذا المقام سائغاً فإن ما يثيره الطاعن .. لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فى تقدير محكمة الموضوع للأدلة تنحسر عنه رقابة محكمة النقض .
=================================
الطعن رقم ۰۹۸۸ لسنة ۵۲ مكتب فنى ٤۰ صفحة رقم ۵۸۵
بتاريخ ۱۳-۰٦-۱۹۸۹
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : مبدأ الثبوت بالكتابة
فقرة رقم : ۱
لما كان مجرد إنكار الخطـ لا يبرر إهدار حق من يتمسك به فى أن يثبت صدوره ممن هو منسوب إليه ، بل يتعين - وفقا لنص المادة ۳۰ من قانون الإثبات - إذا كان المحرر منتجاً فى النزاع و لم تكف وقائع الدعوى و مستنداتها لتكوين عقيدة المحكمة فى شأن صحة الخط أو الأمضاء أو الختم أو بصمة الأصبع - أن تأمر المحكمة بالتحقيق لإثبات صحته بالمضاهاة أو سماع الشهود أو بكليهما ، و كان البين من الأوراق أن الطاعن قدم إلى محكمة الموضوع عقدا يفيد إستئجاره من مورثه أطيان النزاع و تمسك بإعتباره مبدأ ثبوت بالكتابة تأسيسا على أنه محرر بخط مورث المطعون ضدهم نفسه فرد الحكم المطعون فيه على ذلك بمجرد القول بأن الوكيل المطعون ضده نفى أن هذا العقد بخط مورثهم و حجب الحكم نفسه بذلك عن تطبيق القاعدة المنصوص عليها فى المادة ۳۰ من قانون الإثبات فإنه يكون قد خالف القانون .
( الطعن رقم ۹۸۸ لسنة ۵۲ ق ، جلسة ۱۹۸۹/٦/۱۳ )
=================================
الطعن رقم ۰۰۲۰ لسنة ۵٤ مكتب فنى ٤۰ صفحة رقم ۳٤۵
بتاريخ ۲۲-۰۵-۱۹۸۹
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : مبدأ الثبوت بالكتابة
فقرة رقم : ۳
إذ كان الإثبات يتناول - فى واقع الأمر - مسائل موضوعية فأنه يدخل فى سلطة محكمة الموضوع فى تحصيل فهم الواقع فى الدعوى و لا يخضع فيه لرقابة محكمة النقض متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها أصلها من أوراق و مستندات و ما يستخلصه منها من إدلة أو قرائن فلا إلتزام عليها بتكليفهم بإقامة الدليل على دفاعهم أو لفت نظرهم إلى مقتضيات هذا الدفاع و لا يعاب عليها عدم إحالتها الدعوى إلى التحقيق أو إصدار حكم الإستجواب من تلقاء نفسها إذ أن ذلك من الرخص المخولة لها و التى لمطلق تقديرها .
=================================
الطعن رقم ۳٦۵۲ لسنة ۵۸ مكتب فنى ٤۱ صفحة رقم ۹۹۳
بتاريخ ۲٦-۱۲-۱۹۹۰
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : مبدأ الثبوت بالكتابة
فقرة رقم : ۱
المقرر وفقاً للقواعد العامة فى الإثبات أن النص فى الفقرة الأولى من المادة ٦۲ من القانون رقم ۲۵ لسنة ۱۹٦۸ - يدل على أن المشرع خرج على الأصل العام الذى يقضى بعدم جواز الإثبات بشهادة الشهود فيما يجب إثباته بها بأن يجعل لمبدأ الثبوت بالكتابة ما للكتابة من قوة فى الإثبات متى أكمله الخصوم بشهادة الشهود أو القرائن يستوى فى ذلك أن يكون الإثبات بالكتابة مشترطاً بنص القانون أو بإتفاق الطرفين و إشترط لتوافره أن تكون هناك ورقة مكتوبة أياً كان شكلها و الغرض منها و أن تكون هذه الورقة صادرة من الخصم المراد إقامة الدليل عليه أو من يمثله أو ينوب عنه قانوناً و أن يكون من شأنها أن تجعل الإلتزام المدعى به أو الواقعة المراد إثباتها مرجحة الحصول و قريبة الإحتمال .
=================================
الطعن رقم ۰۰۵۵ لسنة ۰٤ مجموعة عمر ۱ع صفحة رقم ۷۲۱
بتاريخ ۲۵-۰٤-۱۹۳۵
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : مبدأ الثبوت بالكتابة
فقرة رقم : ۵
إذا قالت المحكمة فى حكمها : ” إن إعتراف أحد طرفى الخصوم بإستلامه أجرة شهر معين هو إعتراف ضمنى بسداد أجور المدة السابقة على هذا الشهر ” فقولها هذا لا يقصد منه إلا أن هذا الإعتراف هو مبدأ ثبوت بالكتابة يقرب معه إحتمال تسديد الأجرة عن المدة الماضية . فإذا هى ذكرت فى ذات الحكم ظروفاً تعزز هذا الإحتمال و تسيغ لها إعتبار قيام الدليل كاملاً على واقعة التسديد عن المدة الماضية كان حكمها صحيحاً لا عيب فيه .
( الطعن رقم ۵۵ لسنة ٤ ق ، جلسة ۱۹۳۵/٤/۲۵ )
=================================
الطعن رقم ۰۰۵۷ لسنة ۰٤ مجموعة عمر ۱ع صفحة رقم ٦۵۳
بتاريخ ۲۸-۰۳-۱۹۳۵
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : مبدأ الثبوت بالكتابة
فقرة رقم : ۱
الشهادة الرسمية المستخرجة من قلم العقود بالمحكمة المختلطة الدالة دلالة صريحة على أن هناك عقد بيع صدر من زيد لعمرو و أن البيع هو بثمن قدره كذا و أن زيداً الصادر منه البيع هو الذى قدم العقد بنفسه لإثبات تاريخه فأثبت بتاريخ كذا تحت رقم كذا و أن زيداً هذا هو نفسه الذى تسلمه من قلم الكتاب بتاريخ كذا - هذه الشهادة مفادها أن بقلم العقود بالمحكمة المختلطة إيصالاً موقعاً عليه من زيد يفيد تسلمه لذلك العقد و أن هذا العقد صادر منه بالبيع لعمرو بمبلغ كذا . و لا شك أن ذلك الإيصال المستفاد حتماً من عبارة الشهادة الرسمية ، التى هى فى ذاتها حجة لمن يطعن فيها بأى مطعن ، هو ورقة صادرة من زيد دالة على ما كان منه من البيع لعمرو بالثمن المذكور . و هذا الإيصال و إن كان لا يفيد قطعاً أن الثمن الوارد بعقد البيع الذى تسلمه زيد قد دفعه عمرو له فعلاً أو أنه كان ثمناً مؤجلاً إلا أن جريان العادة الغالبة بأن المشترى يدفع الثمن ، ذلك يقرب الإحتمال بأن هذا الثمن دفع فعلاً ، و إذن فهذا الإيصال المدلول عليه حتماً بتلك الشهادة الرسمية هو مبدأ ثبوت بالكتابة يقرب إحتمال صحة تسلم زيد لمبلغ الثمن و يجيز بحسب القانون تكميل الإستدلال بالبينة و القرائن .
( الطعن رقم ۵۷ لسنة ٤ ق ، جلسة ۱۹۳۵/۳/۲۸ )
=================================
الطعن رقم ۰۰۳۷ لسنة ۱۰ مجموعة عمر ۳ع صفحة رقم ۲۷۹
بتاريخ ۰۵-۱۲-۱۹٤۰
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : مبدأ الثبوت بالكتابة
فقرة رقم : ۲
الإيصال المعطى من البائع لمن إسترد منه عقد البيع الذى كان قد أودعه إياه يجوز للمشترى أن يعتمد عليه فى إثبات حصول البيع له متى كان قد حصل عليه برضاء المودع لديه .
=================================
الطعن رقم ۰۰۵۸ لسنة ۱۰ مجموعة عمر ۳ع صفحة رقم ۲۹٤
بتاريخ ۰۲-۰۱-۱۹٤۱
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : مبدأ الثبوت بالكتابة
فقرة رقم : ۱
لا يجوز أن يطعن على الحكم بمخالفته لقواعد الإثبات لعدم عده ورقة من الأوراق مبدأ ثبوت بالكتابة إلا إذا كان الطاعن قد طلب إحالة الدعوى إلى التحقيق على أساس أن الورقة صالحة لذلك .
=================================
الطعن رقم ۰۰۳۵ لسنة ۱۱ مجموعة عمر ۳ع صفحة رقم ٤۰۲
بتاريخ ۰۸-۰۱-۱۹٤۲
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : مبدأ الثبوت بالكتابة
فقرة رقم : ۱
إذا كان المتعاقدون قد رموا بإتفاقهم إلى غرض معين ، و تحقق لهم هذا الغرض بالفعل ، ثم تنازعوا بعد ذلك على الإتفاق ذاته من حيث وجوده ، فإن العبرة فى تقدير قيمة النزاع فى صدد تطبيق قواعد الإثبات تكون بقيمة ذلك الغرض و لو كانت قيمة ما ساهم فيه المتعاقدون جميعهم مما يجوز الإثبات فيه بالبينة . و لما كان الغرض من أوراق النصيب التى تصدرها الجمعيات الخيرية طبقاً للقانون رقم ۱۰ لسنة ۱۹۰۵ هو إستفادة هذه الجمعيات بجزء من المبالغ التى تجمع لتنفقها فى الوجوه النافعة ، ثم فوز بعض مشترى تلك الأوراق بالجوائز المسماة فيها ، كان كل من يشترى ورقة مساهماً فى الأعمال الخيرية و فى الجوائز التى تربحها الأوراق المسحوبة بنسبة ما دفعه من ثمن ، و بهذا تعتبر الجائزة مساهمة من صاحب الورقة ببعض ما دفعه و من المشترين ببعض ما دفعوه و هم جميعاً راضون من بادىء الأمر بأن يجعلوا هذه المساهمة عرضة للتضحية مقابل الأمل فى الربح . و هذا يترتب عليه أن الورقة الرابحة بمجرد إعلان نتيجة السحب تنقلب صكاً بالجائزة التى ربحتها ، و يكون من حق حاملها أن يطالب بالجائزة نقوداً كانت أو عيناً معينة . و إذن فالجائزة فى الواقع هى موضوع التعاقد و الغرض الملحوظ فيه عند مشترى الورقة و عند الهيئة التى أصدرت ورق النصيب على السواء . أما الورقة الرابحة فهى سند الجائزة و مظهرها الوحيد فلا تكون الجائزة مستحقة إلا بها . و القيمة المدفوعة ثمناً لها لا يكون لها عندئذ وجود إذ هى قد صارت مستهلكة فى الجوائز و فى الأغراض التى من أجلها أصدرت أوراق النصيب . و لما كانت أوراق النصيب غير إسمية فإن الورقة الرابحة تكون سنداً لحامله بالجائزة ، و إذ كانت العبرة فى ملكية السندات التى من هذا النوع هى بالحيازة فإن صاحب الحق فى المطالبة بالجائزة هو من تكون بيده الورقة الرابحة . فإذا ما إدعى غيره إستحقاق الجائزة كلها أو بعضها فإنه ، فى غير حالتى السرقة و الضياع ، يتعين إعتبار القيمة المطلوبة لا بالنسبة للمحكمة المختصة فقط بل بالنسبة لقواعد الإثبات أيضاً بحيث إذا كانت قيمة المدعى به تزيد على ألف قرش كان الإثبات بالكتابة عملاً بالمادة ۲۱۵ من القانون المدنى .
( الطعن رقم ۳۵ لسنة ۱۱ ق ، جلسة ۱۹٤۲/۱/۸ )
=================================
الطعن رقم ۰۰۵۳ لسنة ۱۳ مجموعة عمر ٤ع صفحة رقم ۲۵٦
بتاريخ ۰۳-۰۲-۱۹٤٤
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : مبدأ الثبوت بالكتابة
فقرة رقم : ۲
إذا كانت المحكمة قد إستجوبت طرفى الخصوم فيما تقدم به المدين من القرائن للتدليل على كذب الإيصال الصادر منه ، فإن محضر هذا الإستجواب لا يمكن إعتباره لذاته مبدأ ثبوت بالكتابة ، لأنه يجب لإعتباره كذلك أن يكون قد تضمن قولاً صادراً عمن يراد الإثبات ضده يجعل الحق المراد إثباته بالبينة قريب الإحتمال . فإذا كان الثابت فى المحضر أن كلاً من الطرفين قد أصر إصراراً تاماً على وجهة نظره : الدائن ينكر إنكاراً مطلقاً كل ما يدعيه المدين ، و المدين مصر على دعواه ، فإنه لا يمكن إعتباره مبدأ ثبوت بالكتابة .
( الطعن رقم ۵۳ لسنة ۱۳ ق ، جلسة ۱۹٤٤/۲/۳ )
=================================
الطعن رقم ۰۰٦۹ لسنة ۱٤ مجموعة عمر ٤ع صفحة رقم ٦۱٤
بتاريخ ۰۵-۰٤-۱۹٤۵
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : مبدأ الثبوت بالكتابة
فقرة رقم : ۱
ليس لمن يدعى صورية الشركة التى بين شخص و آخرين أن يتخذ من هذه الصورية مبدأ ثبوت بالكتابة يجيز له أن يثبت بالبينة و القرائن الشركة التى يدعى قيامها بينه هو و بين هذا الشخص . لأن تلك الصورية ليس من شأنها - حتى لو صحت - أن تجعل الشركة التى يدعيها قريبة الإحتمال .
( الطعن رقم ٦۹ لسنة ۱٤ ق ، جلسة ۱۹٤۵/٤/۵ )
=================================
الطعن رقم ۰۰٦۱ لسنة ۱٦ مجموعة عمر ۵ع صفحة رقم ۳۸۷
بتاريخ ۲۷-۰۳-۱۹٤۷
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : مبدأ الثبوت بالكتابة
فقرة رقم : ۳
إذا كان الحكم حين تحدث عن مبدأ الثبوت بالكتابة إقتصر على إقرار المراد الإثبات ضده بوجود ورقة ضد و لكنه لم يبين ما هو هذا الإقرار و لا فى أية ورقة ورد ، و هل هو يجعل الواقعة المراد إثباتها قريبة الإحتمال ، و كيف ذلك ، فإن خلوه من هذا يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون إذ لا يتسنى لها بدون هذا البيان التحقق من وجود مبدأ ثبوت بالكتابة بالمعنى المراد فى المادة ۲۱۷ من قانون المرافعات ، فيكون متعيناً نقضه لقصوره .
( الطعن رقم ٦۱ لسنة ۱٦ ق ، جلسة ۱۹٤۷/۳/۲۷ )
=================================
الطعن رقم ۰۱۲۷ لسنة ۱٦ مجموعة عمر ۵ع صفحة رقم ۵٤۸
بتاريخ ۲٦-۰۲-۱۹٤۸
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : مبدأ الثبوت بالكتابة
فقرة رقم : ۱
إذا كانت المحكمة قد أقامت حكمها ، فى الدعوى المرفوعة بمطالبة المدعى عليه بتقديم حساب عن إدارته المخبز الذى يملك المدعى نصيباً فيه ، على أن يد المدعى عليه على المخبز قد تغيرت صفتها من يد إدارة إلى يد مستأجر ، معتمدة فى ذلك على أن المدعى و إن كان لم يوقع عقد الإجارة مع بقية وارثى ذلك المخبز إلا أنه أجازها إجازة ضمنية ، مستخلصة ذلك من وصول صادر من المدعى إلى المدعى عليه يفيد تسلمه مبلغ كذا على أنه ما يوازى نصيبه فى أجرة المخبز ، و من سكوته عدة سنين عن المطالبة بحساب ، و من قول إخوته بإقراره الإجارة ، و ذلك دون أن توضح فى حكمها هل إعتدادها بهذا الوصول كان على إعتبار أنه كتابة دالة بذاتها على قبوله للأجرة أم على إعتبار أنه مبدأ ثبوت بالكتابة تكمله القرائن التى أوردتها ، أم على إعتبار أنه مجرد قرينة تعلو فى المرتبة على تلك القرائن ، بحيث لا يفهم من هذا الحكم هل إلتزمت المحكمة فى إثبات الإجازة الضمنية لعقد الإيجار قواعد الإثبات العامة الواردة فى المادة ۲۱۵ و ما بعدها من القانون المدنى أم قاعدة الإثبات الخاصة المنصوص عليها فى المادة ۳٦۳ ، و إن كانت هى إلتزمت القواعد العامة فما الطريق الذى سلكته أهو طريق الإثبات بالكتابة أو ما يقوم مقامها أم الإثبات بالبينة و القرائن ، فهذا من الحكم قصور يعجز محكمة النقض عن مراقبته من جهة مخالفته القانون أو نزوله على أحكامه ، و هو بهذا يكون باطلاً .
( الطعن رقم ۱۲۷ لسنة ۱٦ ق ، جلسة ۱۹٤۸/۲/۲٦ )
=================================
الطعن رقم ۰۱۳۰ لسنة ۱٦ مجموعة عمر ۵ع صفحة رقم ۵٦٦
بتاريخ ۱۸-۰۳-۱۹٤۸
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : مبدأ الثبوت بالكتابة
فقرة رقم : ۱
إن تقدير الورقة التى يراد إعتبارها مبدأ ثبوت بالكتابة من جهة كونها تجعل الإثبات قريب الإحتمال أو لا تجعله هو إجتهاد فى فهم الواقع يستقل به قاضى الموضوع .
=================================
الطعن رقم ۰۱٦٤ لسنة ۱۷ مجموعة عمر ۵ع صفحة رقم ۷٤۰
بتاريخ ۲٤-۰۳-۱۹٤۹
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : مبدأ الثبوت بالكتابة
فقرة رقم : ۲
إذا رفضت المحكمة طلب الإحالة على التحقيق لإثبات وجود سند كتابى ضاع بسبب قهرى ، مقيمة قضاءها بذلك على عدم جدية هذا الإدعاء لما أوردته من أسباب مبررة لوجهة نظرها ، فلا مخالفة فى ذلك لحكم المادة ۲۱۸ من القانون المدنى .
=================================
الطعن رقم ۰۱٦٤ لسنة ۱۷ مجموعة عمر ۵ع صفحة رقم ۷٤۰
بتاريخ ۲٤-۰۳-۱۹٤۹
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : مبدأ الثبوت بالكتابة
فقرة رقم : ۳
الورقة التى يمكن إعتبارها مبدأ ثبوت بالكتابة يجب أن تكون صادرة من الخصم المراد إقامة الدليل عليه . و على ذلك فإذا صدر حكم إبتدائى بناءاً على طلب أحد الدائنين بصورية عقد أبرمه مدينه ثم قضت محكمة الإستئناف بإلغائه و عدم قبول دعوى المدعى ، فهذا الحكم لا يصلح مبدأ ثبوت بالكتابة فى دعوى صورية العقد التى يرفعها المدين ” أو ورثته ” فيما بعد على من أصدر له التصرف ” أو ورثته ” .
( الطعن رقم ۱٦٤ لسنة ۱۷ ق ، جلسة ۱۹٤۹/۳/۲٤ )
=================================
الطعن رقم ۰۰۲۱ لسنة ۱۸ مجموعة عمر ۵ع صفحة رقم ۷۹۷
بتاريخ ۰۹-۰٦-۱۹٤۹
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : مبدأ الثبوت بالكتابة
فقرة رقم : ۲
إن كون الورقة الصادرة من الخصم منتجة قرب إحتمال التصرف المراد إثباته هو من المسائل التى يستقل قاضى الموضوع بتقديرها متى كان تقديره مستنداً إلى علة سائغة .