You cannot copy content of this page
أحكام محكمة النقض فى مرض الموت
الموجز : –
مرض الموت . مقصوده . المرض الشديد الذى يغلب على الظن موت صاحبه . شرطه . ملازمته له حتى الموت . ضابط الشدة . إعجاز غير العاجز عن القيام بمصالحة الحقيقية خارج البيت .
القاعدة : –
إن المقصود بمرض الموت أنه المرض الشديد الذى يغلب على الظن موت صاحبه عرفاً أو بتقدير الأطباء ، ويلازمه ذلك المرض حتى الموت وإن لم يكن أمر المرض معروفاً من الناس بأنه من العلل المهلكة فضابط شدته واعتباره مرض موت أن يعجز غير العاجز من قبل عن القيام بمصالحه الحقيقة خارج البيت فيجتمع فيه تحقق العجز وغلبة الهلاك واتصال الموت به .
(الطعن رقم 863 لسنة 73 جلسة 2006/01/24 س 57 ص 72 ق 16)
الموجز : –
الطلاق البائن الصادر من المريض مرض الموت بغير رضاء الزوجة . وفاة الزوج أثناء العدة . أثره . وقوع الطلاق وثبوت حق المطلقة فى الميراث . شرطه . كونها أهلاً لإرثه من وقت إبانتها إلى وقت الموت . علة ذلك .
القاعدة : –
النص فى المادة 3/11 من قانون المواريث رقم 77 لسنة 1943 يدل – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – على أن المشرع الوضعى قرر أخذاً بالمذهب الحنفى أن من كان مريضاً مرض الموت وطلق إمرأته بائناً بغير رضاها ومات حال مرضه والزوجة لا تزال فى العدة ، فإن الطلاق يقع على زوجته ويثبت منه من حين صدوره فإنه أهل لإيقاعه ، إلا أنها ترثه مع ذلك بشرط أن تكون أهلاً لإرثه من وقت إبانتها إلى وقت موته ، رغم أن المطلقة بائناً لا ترث لانقطاع العصمة بمجرد الطلاق ، استناداً إلى أنه لما أبانها حال مرضه اعتبر احتياطياً فاراً هارباً ، فيرد عليه قصده ، ويثبت لها الإرث .
(الطعن رقم 863 لسنة 73 جلسة 2006/01/24 س 57 ص 72 ق 16)
الموجز : –
تحديد مرض الموت . استطالة المرض أكثر من سنة . انتفاء تلك الصفة عنه مهما تكن خطورته . أثره . اعتبار تصرفات المريض فى تلك الفترة صحيحة . الاستثناء . اشتداد المرض واستطالته . العبرة فيه بفترة الشدة التى تعقبها الوفاة . استخلاص حصول ذلك المرض بشروطه من مسائل الواقع . استقلال محكمة الموضوع به .
القاعدة : –
المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن من الضوابط المقررة فى تحديد مرض الموت أن يكون المرض مما يغلب فيه الهلاك ويشعر معه المريض بدنو أجله وأن ينتهى بوفاته ، فإذا استطال المرض لأكثر من سنة فلا يعتبر مرض موت مهما يكن من خطورة هذا المرض واحتمال عدم برء صاحبه منه ، وتكون تصرفات المريض فى هذه الفترة صحيحة ، ولا تعد استطالة المرض حالة من حالات مرض الموت إلا فى فترة تزايدها واشتداد وطأتها ، إذ العبرة بفترة الشدة التى تعقبها الوفاة ، وما يعتبر بهذا الوصف شدة المرض أو قيام مرض الموت أو عدم قيامه واستخلاص حصوله بشروطه من مسائل الواقع التى تستقل بها محكمة الموضوع .
(الطعن رقم 5502 لسنة 64 جلسة 2004/07/03 س 55 ع 1 ص 664 ق 122)
الموجز : –
قضاء الحكم المطعون فيه بنقل حيازة الأرض المباعة من مورث الطاعنين إلى المطعون ضدهم المشترين على ما استخلصه من أوراق الدعوى وإقرار المورث ومصادقته على البيع فى دعوى سابقه ووضع يد المشترين على الأرض وتصرفهم فى جزء منها لآخرين حال حياة المورث وعدم صدور البيع فى مرض الموت أو ستره وصية . استخلاص سائغ .
القاعدة : –
إذ كان الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على ما استخلصه من أوراق الدعوى وأقوال شاهدى المطعون ضدهم – المشترين – وإقرار المورث ومصادقته على عقد البيع فى الدعوى رقم ….. لسنة 1983 مدنى كلى طنطا وتسليمه العقد للمشترين وحصوله على ثمن المبيع وما ورد بتقرير الخبير من أن المشترين يضعون اليد على أطيان النزاع وتصرفوا بالبيع لآخرين فى جزء منها فى حياة المورث ما يدل على تنجيز التصرف وأنه لم يصدر فى مرض الموت ولا يستر وصية ولا يقصد به إضافته لما بعد الموت ، وهو من الحكم استخلاص موضوعى سائغ له أصله الثابت بالأوراق ويكفى لحمل قضائه وفيه الرد المسقط لكل حجة مخالفة .
(الطعن رقم 5502 لسنة 64 جلسة 2004/07/03 س 55 ع 1 ص 664 ق 122)
الموجز : –
إقامة الدعوى بصحة ونفاذ عقد بيع قطعة أرض زراعية تقع داخل كردون المدينة وتطل على طريقين قائمين . عدم انطباق وصف التقسيم عليها . الحكم بخضوع هذه الأرض لأحكام القانون 52 لسنة 1940 وترتيبه على ذلك بطلان العقد مما حجبه عن بحث موضوع الدعوى والدفاع ببطلان العقد لصدوره من المورث فى مرض الموت . خطأ وقصور .
القاعدة : –
إذا كان الثابت من عقد البيع موضوع الدعوى ومن تقرير الخبير الذى ندبته محكمة الإستئناف أن المبيع أطيان زراعية مساحتها فدان داخل كردون مدينة الجيزة وليس عليه أية أبنية وتطل على طريقين قائمين متفرعين من شارع ترعة الزمر فلا ينطبق عليها وصف التقسيم، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه على أن الأرض تخضع لأحكام قانون52لسنة1940ورتب على ذلك بطلان العقد المطلوب القضاء فى صحته ونفاذه فإنه يكون أخطأ فى تطبيق القانون، وقد حجبه ذلك عن بحث موضوع الدعوى ودفاع المطعون ضدهم من السابعة للأخيرة لبطلان عقد البيع سند الدعوى لصدوره من المورث وهو فى مرض الموت بما يعيبه بالقصور.
(الطعن رقم 1326 لسنة 57 جلسة 1996/03/26 س 47 ع 1 ص 554 ق 106)
الموجز : –
الإكراه المبطل للرضا . تحققه بتهديد المتعاقد بخطر جسيم محدق بنفسه أو بماله أو باستعمال وسائل ضغط غير مستند إلى حق ولا قيل له باحتمالها أو التخلص منها ويكون من نتيجة ذلك حصول رهبة تحمله على الإقرار بقبول ما لم يكن ليقبله اختياراً . تقدر وسائل الإكراه. من سلطة محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة. المرض لا يعد بذاته وسيلة ضغط أو إكراه تعيب الارادة مهما كانت خطره. عله ذلك. حالات التصرف المعقود فى مرض الموت. خضوعها لأحكام خاصة. يجب إعمالها دون غيرها. المادتان 477 , 916 من القانون المدني.
القاعدة : –
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الإكراه المبطل للرضا لا يتحقق إلا بتهديد المتعاقد المكره بخطر جسيم محدق بنفسه أو بماله أو باستعمال وسائل ضغط أخرى لا قبل له باحتمالها أو التخلص منها ويكون من نتيجة ذلك حصول رهبة تحمله على الإقرار بقبول ما لم يكن يتقبله اختياراً على أن يكون هذا الضغط غير مستند إلى حق وأن تقدير وسائل الاكراه ومبلغ جسامتها وتأثيرها فى المتعاقد هو من مسائل الواقع التي تخضع لسلطة محكمة الموضوع التقديرية ولا رقابة لمحكمة النقض عليها متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة، والمرض لا يعد بذاته وسيلة ضغط أو إكراه تعيب الإرادة – مهما كانت خطره إذ لا يد للإنسان فيه وقد عالج المشرع حالات التصرف التي تعقد إبان المرض الذي يتصل بالموت بأحكام خاصة أوردها فى المادتين 477، 916 من القانون المدني بما يتعين معه إعمالها دون غيرها.
(الطعن رقم 1282 لسنة 53 جلسة 1991/03/27 س 42 ع 1 ص 823 ق 131)
الموجز : –
اعتبار المطلقة بائناً فى مرض الموت فى حكم الزوجة. شرطه.
القاعدة : –
النص فى المادة 3/11 من قانون المواريث رقم 77 لسنة 1943 على أن “وتعتبر المطلقة بائناً فى مرض الموت فى حكم الزوجة إذا لم ترضى بالطلاق ومات المطلق فى ذات المرض وهي فى عدته” يدل – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – على أن المشرع الوضعي قرر أخذاً بالمذهب الحنفي أن من كان مريضاً مرض الموت وطلق امرأته بائناً بغير رضاها ومات حال مرضه والزوجة لا تزال فى العدة، فإن الطلاق البائن يقع على زوجته ويثبت منه من حين صدوره فإنه أهل لإيقاعه، إلا أنها ترثه مع ذلك بشرط أن تكون أهلاً لإرثه من وقت إبانتها إلى وقت موته، رغم أن المطلقة بائناً لا ترث لانقطاع العصمة بمجرد الطلاق، استناداً إلى أنه لما أبانها حال مرضه اعتبر – احتياطياً – فاراً هارباً، فيرد عليه قصده، ويثبت لها الإرث.
(الطعن رقم 16 لسنة 57 جلسة 1989/07/18 س 40 ع 2 ص 762 ق 290)
الموجز : –
استخلاص الحكم سائغاً أن المتوفى مات فى مرض الموت وأن مطلقته قد بانت منه بطلقة مكملة للثلاث فى هذا المرض. تعييب هذا الاستخلاص. جدل موضوعي فى تقدير الأدلة. عدم جواز إثارته أمام محكمة النقض.
القاعدة : –
المقرر فى قضاء هذه المحكمة – أن حصول مرض الموت متوافرة فيه شروطه واقعاً تستخلصه محكمة الموضوع دون رقابة من محكمة النقض متى كان استخلاصها سائغاً، وإذ كان الحكم المطعون قد أقام قضاءه بأن المتوفى مات فى مرض الموت على سند من أن دورة الأمراض أصابته منذ عام 1976 واستمرت حتى وفاته فى 1978/5/11 بالمستشفى واشتدت عليه بعد خروجه من مستشفى ….. فى 1978/4/16 بحيث أعجزته عن القيام بمصالحه وقضاء حاجياته خارج المنزل، ونقله إلى مستشفى ……………. حيث وافاه الأجل، وإن الطلاق المؤرخ 1978/4/26 الواقع منه للمطعون ضدها الأولى بطلقة مكملة للثلاث قد بأنت منه بهذه الطلقة وهو فى مرض الموت، وكان ذلك بغير رضاها وهو من الحكم استخلاص سائغ له أصله الثابت فى الأوراق ويؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها، وأن الجدل حول تعييب هذا الاستخلاص لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فى تقدير أدلة الدعوى لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض.
(الطعن رقم 16 لسنة 57 جلسة 1989/07/18 س 40 ع 2 ص 762 ق 290)
الموجز : –
محكمة الموضوع. سلطتها فى استخلاص ثبوت مرض الموت أو انتقاؤه. شرطه.
القاعدة : –
ثبوت مرض الموت أو إنتفاؤه هو من مسائل الواقع التى يستقل بتقديرها قاضى الموضوع من الأوراق المطروحة على بساط البحث فى الدعوى متى كان إستخلاصه سائغاً.
(الطعن رقم 746 لسنة 55 جلسة 1988/12/15 س 39 ع 2 ص 1311 ق 223)
الموجز : –
مرض الموت . ضوابطه . أن يغلب فيه الهلاك و يشعر المريض معه بدنو أجله و ينتهى بالوفاه . إستقلال محكمة الموضوع باستخلاص حصوله .
القاعدة : –
من الضوابط المقررة فى تحديد مرض الموت أن يكون المرض مما يغلب فيه الهلاك و يشعر معه المريض بدنو أجله و أن ينتهى بوفاته . و إستخلاص حصول هذا المرض بشروطه من مسائل الواقع التى تستقل محكمة الموضوع بها.
(الطعن رقم 1694 لسنة 49 جلسة 1985/04/28 س 36 ع 1 ص 668 ق 139)
الموجز : –
النزاع فى صدور الوقف من الواقف فى مرض الموت . تعلقه باصل الوقف .
القاعدة : –
النزاع فى صدور الوقف من الواقف و هو فى مرض الموت من أخص المسائل المتعلقة بأصل الوقف .
(الطعن رقم 36 لسنة 53 جلسة 1984/11/27 س 35 ع 2 ص 1930 ق 368)
الموجز : –
مرض الموت . ماهيته . استطالة المرض لاكثر من سنه لا يعتبر مرض موت مهما يكن من خطورته واحتمال عدم برء صاحبه . أثر ذلك . اعتبار تصرفاته فى هذه الفترة صحيحة . اشتداد المرض واستطالته . اعتباره من حالات مرض الموت اذا اعقبته الوفاة . قيام مرض الموت . واقع تستقل بتقديره محكمة الموضوع .
القاعدة : –
من الضوابط المقررة فى تحديد مرض الموت – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن يكون المرض مما يغلب فيه الهلاك و يشعر معه المريض بدنو أجله و أن ينتهى بوفاته ، فإذا إستطال المرض لأكثر من سنة فلا يعتبر مرض موت مهما يكن من خطورة هذا المرض و إحتمال عدم برء صاحبه منه ، و تكون تصرفات المريض فى هذه الفترة صحيحة ، و لا تعد إستطالة المرض حالة من حالات مرض الموت إلا فى فترة تزايدها و إشتداد وطأتها ، إذ العبرة بفترة الشدة التى تعقبها الوفاة ، و قيام مرض الموت أو عدم قيامه هو من مسائل الواقع التى تستقل بتقديرها محكمة الموضوع .
(الطعن رقم 1002 لسنة 49 جلسة 1984/02/08 س 35 ع 1 ص 417 ق 81)
الموجز : –
اعتبار التصرف وصية طبقا للمادتين 447 و 916 مدنى . شرطه . صدوره فى مرض الموت وأن يقصد به التبرع . النعى على الحكم المطعون فيه بالقصور لعدم الرد على ادعاء الطاعن باحتفاظ المتصرف بحيازة المبيع والانتفاع به . غير منتج.
القاعدة : –
لما كان المشرع فى المادتين 477، 916 من التقنين المدني لم يستلزم لاعتبار التصرف وصية سوى أن يصدر فى مرض الموت وأن يكون مقصوداً به التبرع ولم يستوجب المشرع فى هذه الحالة أن يحتفظ المتصرف بحيازة المبيع والانتفاع به طوال حياته على نحو ما أشترط فى المادة 917 من التقنين المدني وإذ خلص الحكم المطعون فيه سائغاً.. إلى أن تصرف المورثة للطاعن بموجب العقدين صدر فى مرض الموت فإن ما استطرد إليه الحكم بعد ذلك فى التدليل على احتفاظ المورثة بالحيازة وبحقها فى الانتفاع طوال حياتها هي أسباب نافله ويكون النعي عليها غير منتج.
(الطعن رقم 1011 لسنة 47 جلسة 1983/12/27 س 34 ع 2 ص 1942 ق 381)
الموجز : –
المرض الذي يطول أمده عن سنة . لا يعتبر مرض موت الا اذا اشتدت وطأته وفي فترة الشدة الطارئة . تقدير ذلك من سلطة محكمة الموضوع .
القاعدة : –
المرض الذى يطول أمده عن سنة لا يعتبر مرض موت إلا إذا إشتدت وطأته و هو لا يعتبر كذلك إلا فى فترة الشدة الطارئة إذ أن فيها ما يقطع عن المريض الرجاء و يشعره بدنو أجله . و ما يعتبر بهذا الوصف شدة للمرض من أمور الواقع التى يستقل بها قاضى الموضوع .
(الطعن رقم 394 لسنة 44 جلسة 1978/03/14 س 29 ع 1 ص 735 ق 144)
الموجز : –
توقيع الوارث كشاهد على عقد البيع الصادر من مورثه فى مرض الموت لا يفيد أجازته للعقد أو صحه التاريخ الثابت به علة ذلك . عدم تحقق صفته كوارث عند التوقيع
القاعدة : –
أن توقيع المطعون عليه الأول كشاهد على عقدى البيع – المطعون فيهما بصدورهما فى مرض الموت – فى وقت لم يكن قد أصبح فيه وارثاً لا يعدو أن يكون شهادة بصحة صدورهما من المورث ، و لا يعتبر إجازة منه للعقدين ، لأن هذه الإجازة لا يعتد بها إلا إذا حصلت بعد وفاة المورث ، إذ أن صفة الوارث التى تخوله حقاً فى التركة لا تثبت له إلا بهذه الوفاة . كما أن توقيعه على العقدين لا يفيد صحة التاريخ المعطى لكل منهما إذ لم يكن وارثاً وقت توقيعه كشاهد طبقاً لما تقدم ذكره .
(الطعن رقم 816 لسنة 43 جلسة 1977/12/06 س 28 ع 2 ص 1742 ق 299)
الموجز : –
التصرف المطعون فيه بصدوره من المورث فى مرض الموت . عدم جواز الاحتجاج على الورثة بتاريخه إلاإذا كان ثابتا بإحدى الطرق القانونية . عبء إثبات عدم صحته . وقوعه على الوارث الطاعن .
القاعدة : –
إثبات التاريخ لا يكون إلا بإحدى الطرق التى عينها القانون ، و لا يحتج على الورثة الذين يطعنون على التصرف بأنه صدر فى مرض الموت بتاريخ السند إذا لم يكن هذا التاريخ ثابتاً ، إلا أن هذا التاريخ يظل حجة عليهم إلى أن يثبتوا هم عدم صحته و أن التصرف صدر فى تاريخ آخر توصلاً منهم إلى إثبات أن صدوره كان فى مرض الموت .
(الطعن رقم 816 لسنة 43 جلسة 1977/12/06 س 28 ع 2 ص 1742 ق 299)
الموجز : –
مرض الموت . ضوابطه . أن يغلب فيه الهلاك ويشعر المريض معه بدنو أجله وينتهى بالوفاه .
القاعدة : –
من الضوابط المقررة فى تحديد مرض الموت – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن يكون المرض مما يغلب فيه الهلاك و يشعر معه المريض بدنو أجله و أن ينتهى بوفاته .
(الطعن رقم 816 لسنة 43 جلسة 1977/12/06 س 28 ع 2 ص 1742 ق 299)
الموجز : –
إستخلاص حصول مرض الموت بشروطه . من مسائل الواقع تستقل به محكمة الموضوع دون رقابة من محكمة النقض متى كان استدلالها سائغا .
القاعدة : –
متى كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه بثبوت مرض الموت لدى المورث على ما حصله من البينة الشرعية التى لا مطعن عليها بأنه كان مريضا بالربو و التهاب الكلى المزمنين ، و أن هذين المرضين و إن كانا قد لازماه زمناً فقد اشتدت به علتهما قبل الوفاة بثلاثة أشهر حتى أعجزته عن القيام بمصالحه خارج بيته و داخله فلزم دار زوجته – الطاعنة الأولى – حتى نقل إلى المستشفى حيث وافاه الأجل ، و ساق تأكيداً لذلك أن ما جاء بشهادة الوفاة من أن هذين المرضيين أديا إلى هبوط القلب فالوفاة مطابق لأوراق علاج المتوفى بالمستشفى ، فإنه لا يمكن النعى على الحكم بأنه قضى فى المسائل الفنية بعلمه طالما أفصح عن المصدر الذى إستقى منه عليه قضاءة . و إذ كان الحكم قد عرف مرض الموت و شروطه على وجهة الصحيح ، و كان حصول مرض الموت متوافرة فيه شروطه واقعاً تستلخصه محكمة الموضوع دون رقابة محكمة النقض ، و كان إستدلال الحكم سائغاً على ما سبق تفصيله ، فإن النعى عليه يكون على غير أساس .
(الطعن رقم 15 لسنة 40 جلسة 1976/01/07 س 27 ع 1 ص 146 ق 39)
الموجز : –
مرض الموت هو مما يغلب فيه الهلاك و يشعر معه المريض بدنو أجله و ينتهي بموته .
القاعدة : –
إن من الضوابط المقررة فى تحديد مرض الموت – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن يكون المرض مما يغلب فيه الهلاك ، و يشعر معه المريض بدنو أجله ، و أن ينتهى بوفاته ، و إذ نفى الحكم حصول التصرفين فى مرض موت المورث مما استخلصه من أقوال الشهود من أن مرضه لم يكن شديداً يغلب فيه الهلاك ، إذ أنه كان يباشر أعماله العادية خارج منزله وقت صدور التصرفين منه و إلى ما قبل وفاته بثلاثة أشهر ، فإن ذلك من الحكم ليس فيه ما يخالف تعريف مرض الموت و كاف لحمل قضائه .
(الطعن رقم 9 لسنة 38 جلسة 1973/02/06 س 24 ع 1 ص 151 ق 28)
الموجز : –
مرض الموت من مسائل الواقع . النعى على ىالحكم بالخطأ فى تطبيق القانون أو فهم الواقع إذ نفى قيام هذا المرض بأدلة سائغة . مجادلة فى سلطة محكمة الموضوع فى تقدير الدليل . ما تزيد فيه الحكم بعد استبعاده الأدلة التى قدمها الوراث الذى يقول بمرض الموت _ وهو المكلف بإثباته_ لا يؤثر فيه .
القاعدة : –
قيام مرض الموت هو من مسائل الواقع ، فإذا كان الحكم قد نفى بأدلة سائغة لها أصلها فى الأوراق ، قيام حالة مرض الموت لدى المتصرفة ، حيث إستخلص من الشهادة الطبية المقدمة لإثبات ذلك ، أنها لا تدل على أن المتصرفة كانت مريضة مرض الموت ، و إعتبر الحكم فى حدود سلطته فى تقدير الدليل أن إنتقال الموثق إلى منزل المتصرفة لتوثيق العقود محل النزاع ، لا يعتبر دليلا أو قرينة على مرضها مرض موت ، فإن الطعن على الحكم بالخطأ فى تطبيق القانون أو فهم الواقع فى الدعوى يعتبر مجادلة فى سلطة محكمة الموضوع فى تقدير الدليل ، و لا يؤثر فى الحكم ما تزيد فيه من أن إقرار الوارث بصحة العقود الصادرة من مورثته إلى بعض الخصوم فى الدعوى يفيد أن المتصرفة لم تكن مريضة مرض الموت ، إذ جاء هذا من الحكم بعد إستبعاده الأدلة التى قدمها الوارث على قيام حالة مرض الموت ، و هو المكلف بإثبات ذلك .
(الطعن رقم 332 لسنة 37 جلسة 1972/05/02 س 23 ع 2 ص 790 ق 123)
الموجز : –
حسب الحكم الرد على طلب بطلان العقد لمخالفته لقواعد الإرث أنه انتهى إلى أنه لم يقصد به الإيصاء ، ولم يصدر فى مرض الموت ، وأنه بيع منجز استوفى أركانه القانونية ومن بينها الثمن .
القاعدة : –
إذا كان الحكم قد إنتهى إلى أن التصرف المطعون فيه لم يقصد به الإيصاء ، و لم يصدر من المورث فى مرض الموت ، و إنما هو بيع منحز إستوفى أركانه القانونية و من بينها الثمن فهذا حسبه ، للرد على طلب بطلان العقد لمخالفته لقواعد الإرث .
(الطعن رقم 89 لسنة 37 جلسة 1972/03/07 س 23 ع 1 ص 298 ق 47)
الموجز : –
قيام مرض الموت أو ما فى حكمه من مسائل الواقع . تحصيل من حاله المنصرف النفسية ومن صدور التصرف وهو تحت تأثير البأس من الحياة أو فى حالة الاطمئنان والأمل فيها . استخلاص الحكم بأسباب سائغة أن تصرف المورث قبل سفره للأقطار الحجازية لا يأخذ حكم تصرف المريض مرض الموت وبالتالى لا يعد وصية . لا خطأ .
القاعدة : –
قيام مرض الموت أو ما فى حكمه من مسائل الواقع التى لمحكمة الموضوع أن تستخلصها من حالة المتصرف النفسية و ما إذا كان التصرف قد صدر منه و هو تحت تأثير اليأس من الحياة أو فى حالة الإطمئنان إليها و الرجاء منها و الأمل فيها ، و إذا إستخلص الحكم المطعون فيه بأسباب سائغة أن تصرف مورث طرفى النزاع قبل سفره للأقطار الحجازية لا يعد صادرا و هو فى حالة نفسية تجعله فى حكم المريض مرض الموت و رتب على ذلك أنه لا يعتبر وصية فإن النعى عليه بالخطأ فى تطبيق القانون يكون على غير أساس .
(الطعن رقم 155 لسنة 35 جلسة 1969/04/01 س 20 ع 2 ص 561 ق 90)
الموجز : –
وجوب إبداء الطعن فى التصرف بصدوره فى مرض الموت فى صيغة صريحة جازمة . عدم جواز التحدى به لأول مرة أمام محكمة النقض .
القاعدة : –
لا يكفى لإعتبار الدفاع متضمنا الطعن فى التصرف بصدوره من المورثة فى مرض الموت مجرد الإشارة فيه الى أن المورثة كانت مريضة بمرض ما ، بل يجب أن يبدى هذا الطعن فى صيغة صريحة جازمة تدل على تمسك صاحبه بأن التصرف صدر فى مرض الموت و مقصودا به التبرع فتسرى عليه أحكام الوصية . و طالما أن الطاعن لم يتمسك بهذا الطعن أمام محكمة الموضوع فإنه لا يقبل منه التحدى به لأول مرة أمام محكمة النقض .
(الطعن رقم 47 لسنة 35 جلسة 1969/02/13 س 20 ع 1 ص 349 ق 56)
الموجز : –
عدم الاحتجاج على الورثة الذين يطعنون على التصرف بانه صدر فى مرض الموت بتاريخ السند الطعون عليه اذا لم يكن هذا التاريخ ثابتا . حجية هذا التاريخ قبل الورثة حتى يثبتوا عدم صحته وصدور التصرف فى مرض الموت .
القاعدة : –
وإن كانت المادة 916 من القانون المدنى قد نصت على أنه لا يحتج على الورثة الذين يطعنون على التصرف بأنه صدر فى مرض الموت بتاريخ السند إذا لم يكن هذا التاريخ ثابتا ، إلا أن هذا التاريخ يظل حجة عليهم إلى أن يثبتوا هم عدم صحته وأن التصرف فى صدر فى تاريخ آخر توصلا منهم إلى إثبات أن صدوره كان فى مرض الموت فإذا عجزوا عن هذا الإثبات ظل التاريخ المذكور فى العقد حجة عليهم باعتبارهم خلفاً لمورثهم .
(الطعن رقم 45 لسنة 34 جلسة 1967/05/11 س 18 ع 2 ص 974 ق 146)
الموجز : –
حق الورثة يتعلق فى مرض الموت بمال المورث بالنسبة للثلثين . للمريض التصرف فى الثلث الباقى بطريق التبرع المنجز حال المرض أو بواسطة الوصية .
القاعدة : –
لئن كان حق الورثة يتعلق فى مرض الموت بماله إلا أن هذا الحق لا يتعلق إلا بالثلثين منه أما الثلث الباقى فقد جعله الشارع حقا للمريض ينفقه فيما يرى بواسطة التبرع المنجز حال المرض أو بواسطة الوصية .
(الطعن رقم 45 لسنة 34 جلسة 1967/05/11 س 18 ع 2 ص 974 ق 146)
الموجز : –
اقامه الحكم قضاؤه على مرض موت البائعه وقت البيع . عدم بيان الحكم نوع هذا المرض وهل كان يغلب فيه الهلاك وقت حصول التصرف . قصور .
القاعدة : –
متى إقتصر الحكم المطعون فيه على تقرير أن البائعة كانت وقت البيع مريضة بمرض إنتهى بها إلى الوفاة دون أن يبين نوع هذا المرض وهل كان يغلب فيه الهلاك وقت حصول التصرف وهو بيان لازم لمعرفة هل يصح إعتباره مرض موت أم لا يصح ، ولا يغنى فى ذلك ما أشار إليه الحكم من أقوال بعض الشهود من أن المورثة ” البائعة ” كانت مريضة بمرض السكر وقت صدور التصرف منها إلى الطاعنة متى كان الحكم لم يبين كيف يغلب الهلاك فى مرض السكر ودليله على ذلك فان الحكم يكون قاصر البيان بما يستوجب نقضه .
(الطعن رقم 353 لسنة 32 جلسة 1966/12/15 س 17 ع 4 ص 1951 ق 282)
الموجز : –
حالة مرض الموت مشروطة شرعا بأن يكون المرض مما يغلب فيه الهلاك ، فإذا كان الحكم المطعون فيه قد إكتفى فى إعتباره أن المورث كان مريضا مرض الموت وقت صدور التصرف المطعون فيه بأنه قعد عن مزاولة أعماله خارج المنزل فى الشهور السته السابقة لوفاته بسبب سقوطه من فوق دابته دون بيان لنوع المرض الذى إنتاب المورث و تحقيق غلبة الموت فيه وقت صدور التصرف .
القاعدة : –
حالة مرض الموت مشروطة شرعا بأن يكون المرض مما يغلب فيه الهلاك ، فإذا كان الحكم المطعون فيه قد إكتفى فى إعتباره أن المورث كان مريضا مرض الموت وقت صدور التصرف المطعون فيه بأنه قعد عن مزاولة أعماله خارج المنزل فى الشهور السته السابقة لوفاته بسبب سقوطه من فوق دابته دون بيان لنوع المرض الذى إنتاب المورث و تحقيق غلبة الموت فيه وقت صدور التصرف المطعون فيه ، فإن ذلك الحكم يكون قاصراً قصورا يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تكييفه للمرض بأنه مرض موت .
(الطعن رقم 449 لسنة 29 جلسة 1964/04/30 س 15 ع 2 ص 626 ق 98)
الموجز : –
حق الوارث فى مال مورثه لا يظهر فى الوجود و لا يكون له أثر إلا بعد وفاة المورث . عدم اعتبار المرض مرض موت إلا إذا انتهي بموت صاحبه . وجود المتصرف علي قيد الحياة يمنع وارثه من المنازعة فى العقود الصادرة منه علي أساس صدورها فى مرض الموت أو أنها تخفي وصايا .
القاعدة : –
حق الوارث فى مال مورثه لا يظهر فى الوجود و لا يكون له أثر إلا بعد وفاة المورث كما أن المرض لا يمكن اعتباره مرض موت إلا إذا انتهى بموت صاحبه مما لا يتأدى معه معرفة أن المرض من أمراض الموت إلا بتحقق هذه النتيجة . و من ثم فما دام المتصرف كان ما يزال حيا فإنه ما كان يقبل من الوارث أية منازعة فى العقود المطعون عليها تقوم على صدورها فى مرض موت المتصرف أو على أنها تخفى وصايا .
(الطعن رقم 26 لسنة 29 جلسة 1964/03/26 س 15 ع 1 ص 395 ق 66)
الموجز : –
لا يشترط فى مرض الموت لزوم صاحبه الفراش على وجه الاستمرار و الاستقرار بل يكفى أن يلازمه وقت اشتداد العلة به ، كما لا يشترط فيه أن يؤثر علي سلامة إدراك المريض أو ينقص من أهليته للتصرف .
القاعدة : –
لا يشترط فى مرض الموت لزوم صاحبه الفراش على وجه الاستمرار و الاستقرار بل يكفى أن يلازمه وقت اشتداد العلة به . كما لا يشترط فيه أن يؤثر على سلامة إدراك المريض أو ينقص من أهليته للتصرف . و من ثم فإن ذهاب المورث إلى المحكمة و إقراره بصحة توقيعه على العقود المطعون عليها لا يمتنع معه اعتبار مرضه مرض موت متى كان شديدا يغلب فيه الهلاك و انتهى فعلا بموته .
(الطعن رقم 26 لسنة 29 جلسة 1964/03/26 س 15 ع 1 ص 395 ق 66)
الموجز : –
العبرة فى إعتبار المرض الذى يستطيل عن سنة مرض موت هو بحصول التصرف خلال فترة تزايده وإشتداد وطأته على المريض و إنتهائه بالوفاة .أخذ تصديق البائعة علي البيع يوم وفاتها بمنزلها وقبل أن يتم كاتب التصديقات مأموريته . بذاته لا يدل علي تزايد المرض فى الفترة التي حصل فيها التصرف . إستناد الحكم إلي ذلك وإلي ظروف الدعوي دون تبيانها . قصوره .
القاعدة : –
إذا كان يبين من أسباب الحكم أن محكمة الموضوع إستخلصت إشتداد وطأة المرض وتزايده على البائعة من ظروف الدعوى وملابساتها ومن أقدم زوج البائعة والمشترى منها على أخذ تصديقها على البيع يوم وفاتها بمنزلها وقبل أن يتم كاتب التصديقات مأموريته – ولما كان الظرف الاخير لا يدل بذاته على تزايد المرض وإشتداد وطأته على البائعة فى الفترة التى حصل فيها التصرف كما لا يدل عليه أيضا مجرد إشارة المحكمة الى ظروف الدعوى وملابساتها دون بيان لهذه الظروف والملابسات – فان الحكم المطعون فيه إذا أنتهى الى القول بأن العقد محل الدعوى صدر من البائعة وهى فى مرض الموت يكون قد عاره قصور فى التسبيب يستوجب نقضه .
(الطعن رقم 156 لسنة 25 جلسة 1959/06/11 س 10 ع 2 ص 476 ق 72)
الموجز : –
تأثير المرض تأثيراً ظاهراً فى حالة المريض النفسية أو مساسه بأدراكه . عدم اشتراط ذلك لاعتبار المرض مرض موت .
القاعدة : –
لا يشترط لإعتبار المرض مرض موت أن يكون المرض قد أثر تأثيراً ظاهراً فى حالة المريض النفسية أو وصل إلى المساس بإدراكه .
(الطعن رقم 365 لسنة 22 جلسة 1956/06/07 س 7 ع 2 ص 686 ق 95)
الموجز : –
وفاة المريض على فراش مرضه بالمستشفى بألتهاب رئوي بعد عملية جراحية أجريت له . لا ينفي أنه كان مريضاً مرض الموت قبل دخوله المستشفى . رفض طلب الإحالة إلى التحقيق لإثبات مرضه بالسرطان قبل دخوله المستشفى بثلاثة أشهر . غير سائغ .
القاعدة : –
ثبوت وفاة المريض على فراش مرضه فى المستشفى بإلتهاب رئوى بعد العملية الجراحية التى أجريت له لا ينفى حتماً أنه كان مريضاً مرض موت قبل دخوله المستشفى إذ قد يكون هذا السبب الأخير من مضاعفات المرض ولا يسوغ رفض الاستجابة إلى طلب الإحالة إلى التحقيق لإثبات أنه كان مريضا بالسرطان قبل دخول المستشفى بثلاثة اشهر .
(الطعن رقم 365 لسنة 22 جلسة 1956/06/07 س 7 ع 2 ص 686 ق 95)
الموجز : –
وصية . بيع . مرض الموت . صدور وصية تخضع لأحكام القانون رقم 71 لسنة 1946 . مجال البحث فى تطبيق حكم المواد 254 مدني قديم و ما بعدها . إعمال أحكام هذه المواد علي الوصية المذكورة . فى غير محله .
القاعدة : –
مجال البحث فى تطبيق المواد 254 مدنى قديم و ما بعدها إنما هو حيث يكون التصرف المطعون بحصوله فى مرض الموت قد صدر منجزاً ، و أن مؤدى ثبوت صحة الطعن فيه بحصوله فى مرض الموت إعتبار هذا التصرف وصية فاذا لم يكن التصرف – محل النزاع – تصرفاً منجزاً بل كان وصية سافرة من أول الأمر وتخضع لأحكام القانون رقم 71 لسنة 1946 فإنه لا يكون هناك محل لإعمال أحكام المواد على واقعة النزاع .
(الطعن رقم 213 لسنة 22 جلسة 1956/02/23 س 7 ع 1 ص 244 ق 34)
الموجز : –
مرض الموت . تحديده .
القاعدة : –
من الضوابط المقررة فى تحديد مرض الموت على ماجرى به قضاء هذه المحكمة أن يكون المرض مما يغلب فيه الهلاك و يشعر المريض فيه بدنو أجله و ينتهى بوفاته فإذا استطال المرض لأكثر من سنة فلا يعتبر مرض موت مهما يكن من خطورة هذا المرض و احتمال عدم برء صاحبه منه و تكون تصرفات المريض فى هذه الفترة صحيحة و لا تعد حالته من حالات مرض الموت إلا فى فترة تزايدها و اشتداد وطأتها إذ العبرة بفترة الشدة التى تعقبها الوفاة .
(الطعن رقم 56 لسنة 22 جلسة 1955/04/21 س 6 ع 3 ص 1020 ق 132)
الموجز : –
اتفاق باقى ورثة الواقف فيما بينهم على سريان أثر هذا الحكم على أنصبتهم . غير جائز . لا بد من صدور حكم لهم بذلك ممن يملكه .
القاعدة : –
الاتفاق الحاصل بين ورثة الواقف بعد صدور الحكم المشار إليه على إقرار ماقضى به الحكم المذكور وقسمة مازاد على الثلث بينهم باعتباره تركة لا يكفى بمجرده لأبطال الوقف بالنسبة إلى أنصبتهم فيما زاد على الثلث ، بل لابد من صدور حكم لهم بذلك ممن يملكه ، لأن الوارث لا يستقل بالحكم بصدور الوقف فى مرض الموت ، إذ الاقرار من أحد المستحقين ببطلان الوقف لأى سبب من أسباب البطلان لا يلزم به الوقف .
(الطعن رقم 70 لسنة 21 جلسة 1954/03/25 س 5 ع 1 ص 629 ق 103)
الموجز : –
تحديد معني الموت . حكم . تسبيبه .
القاعدة : –
متى كانت المحكمة و هى فى صدد عقد طعن فيه بأنه صدر فى مرض موت البائعة ، قد إستخلصت من أقوال الشهود أن البائعة أصيبت بمرض يغلب فيه الهلاك و أنه إنتهى فعلا بوفاتها . فإن فى هذا الذى قررته ما يكفى فى إعتبار أن التصرف حصل أبان مرض موت المتصرفه و يكون فى غير محله النعى عليه بمخالفة القانون فى هذا الخصوص .
(الطعن رقم 174 لسنة 20 جلسة 1952/05/08 س 3 ع 3 ص 1048 ق 158)
الموجز : –
اتخاذ دليل منها على أن المورث كان مريضا مرض الموت بالاضافة الى ما حصلته المحكمة من أدلة أخرى . لا نثريب على المحكمة فى ذلك .
القاعدة : –
لا تثريب على المحكمة إذا هى إتخذت مما ورد فى شهادة الطبيب المعالج المكتوبة من أنه تولى علاج المورث لمدة تزيد على ستة شهور قبل وفاته و أنه كان مريضا بنزلة شعبية مزمنه و درن رئوى و أنه كان طريح الفراش أحيانا و أحيانا أخرى كان ينتقل إلى جهة أخرى للعلاج وأن سبب وفاته على ما يذكر هو الدرن الرئوى و هبوط فى القلب و كذلك من شهادة كشف الأشعة ، دليلا مضافاً إلى الأدلة و القرائن الأخرى التى ساقتها على مرض المورث بالسل من تاريخ الكشف عليه بالأشعه و إشتداد هذا المرض عليه بعد ذلك و وفاته بسببه ، مما أدى بها إلى إعتباره مرض موت وتقريرها بناء على ذلك ببطلان العقدين المطعون فيهما لتحريرهما خلال فترة إشتداده ، وهى بما لها من سلطة التقدير فى هذا الشأن لا حاجه بها إلى أى إجراء آخر فى هذا الصدد .
(الطعن رقم 55 لسنة 19 جلسة 1951/10/25 س 3 ع 1 ص 1 ق 1)
الموجز : –
تضمن الحكم ما يفيد أن المرض إذا استطال لا يعتبر مرض موت الا اذا اشتدت وطأته واعقبته الوفاة . لا مخالفة فى ذلك القانون . استخلاص اشتداد وطأة المرض موضوعى
القاعدة : –
إذا كان الذى أورده الحكم فى صدد مرض الموت يفيد أن المرض إذا إستطال سنه فأكثر لا يعتبر مرض موت إلا إذا إشتدت وطأته و أعقبه الوفاة فلا مخالفة فى هذا للقانون و إستخلاص إشتداد وطأة المرض هو إستخلاص موضوعى ، فمتى أقام الحكم قضاء فى نفى إشتداد المرض وقت صدور التصرف المطعون فيه على أسباب سائغة فلا يقبل الجدل فى ذلك أمام محكمة النقض.
(الطعن رقم 175 لسنة 19 جلسة 1951/10/25 س 3 ع 1 ص 14 ق 3)
الموجز : –
أداء المورث بعض أعمال فى فترات متقطعة من مرضه قبل وبعد التصرف المطعون فيه . ذلك لا ينفى أنه كان مريضا مرض الموت .
القاعدة : –
إن أداء المورث بعض الأعمال فى فترات متقطعة من مدة مرضه كقبضه مبلغا من المال وفكه رهنا حيازيا وحصول هذه الأعمال منه قبل وبعد تحرير العقدين المطعون فيهما بصدورهما فى مرض الموت ذلك ليس من شأنه أن ينفى ما إنتهت إليه المحكمة من أن المورث كان فى فترة إشتداد مرضه عاجزا عن أعماله العادية حتى إنه أناب عنه غيره فى مباشرتها لأن قيامه بمثل ما قام به لا يمنع من إعتبار مرضه مرض موت متى كان شديدا يغلب فيه الهلاك و إنتهى بموته .
(الطعن رقم 55 لسنة 19 جلسة 1951/10/25 س 3 ع 1 ص 1 ق 1)
رقم 209 لسنة 18 مكتب فنى 02 صفحة رقم 88 بتاريخ 23-11-1950
الموضوع : ارث
الموضوع الفرعي : ماهية مرض الموت
فقرة رقم : 1
المرض الذى يطول أمده عن سنة لا يعتبر مرض موت إلا إذا إشتدت وطأته و هــو لا يعتبر كذلك إلا فى فترة الشدة الطارئة ، و حكمة ذلك أن فى إستطالة المرض على حاله ما يدفع عن المريض اليأس من الحياة و يلحق المرض بالمألوف من عاداته و إن فيما قد يصيبه من شدة ما يقطع عنه الرجاء و يشعره بدنو أجله ، و ما يعتبر بهذا الوصف شدة للمرض هو من الأمور الموضوعية التى يستقل بتقديرها قاضى الموضوع و لا سبيل للجدل فيه أمام محكمة النقض .
الطعن رقم 55 لسنة 19 مكتب فنى 03 صفحة رقم 1 بتاريخ 25-10-1951
الموضوع : ارث
الموضوع الفرعي : ماهية مرض الموت
فقرة رقم : 3
إن أداء المورث بعض الأعمال فى فترات متقطعة من مدة مرضه كقبضه مبلغا مــن المال وفكه رهنا حيازيا وحصول هذه الأعمال منه قبل وبعد تحرير العقدين المطعون فيهما بصدورهما فى مرض الموت ـ ذلك ليس من شأنه أن ينفى ما إنتهت إليه المحكمة من أن المورث كان فى فترة إشتداد مرضه عاجزا عن أعماله العادية حتى إنه أناب عنه غيره فى مباشرتها لأن قيامه بمثل ما قام به لا يمنع من إعتبار مرضه مرض موت متى كان شديدا يغلب فيه الهلاك و إنتهى بموته . ( الطعن رقم 55 لسنة 19 ق ، جلسة 1951/10/25 )
الطعن رقم 175 لسنة 19 مكتب فنى 03 صفحة رقم 14 بتاريخ 25-10-1951
الموضوع : ارث
الموضوع الفرعي : ماهية مرض الموت
فقرة رقم : 1
إذا كان الذى أورده الحكم فى صدد مرض الموت يفيد أن المرض إذا إستطال سنه فأكثر لا يعتبر مرض موت إلا إذا إشتدت وطأته و أعقبه الوفاة فلا مخالفة فى هذا للقانون و إستخلاص إشتداد وطأة المرض هو إستخلاص موضوعى ، فمتى أقام الحكم قضاء فى نفى إشتداد المرض وقت صدور التصرف المطعون فيه على أسباب سائغة فلا يقبل الجدل فى ذلك أمام محكمة النقض .
الطعن رقم 174 لسنة 20 مكتب فنى 03 صفحة رقم 1048 بتاريخ 08-05-1952
الموضوع : ارث
الموضوع الفرعي : ماهية مرض الموت
فقرة رقم : 1
متى كانت المحكمة و هى فى صدد عقد طعن فيه بأنه صدر فى مرض موت البائعة ، قد إستخلصت من أقوال الشهود أن البائعة أصيبت بمرض يغلب فيه الهلاك و أنه إنتهى فعلا بوفاتها . فإن فى هذا الذى قررته ما يكفى فى إعتبار أن التصرف حصل أبان مرض موت المتصرفه و يكون فى غير محله النعى عليه بمخالفة القانون فى هذا الخصوص . ( الطعن رقم 174 سنة 20 ق ، جلسة 1952/5/8 )
الطعن رقم 56 لسنة 22 مكتب فنى 06 صفحة رقم 1020 بتاريخ 21-04-1955
الموضوع : ارث
الموضوع الفرعي : ماهية مرض الموت
فقرة رقم : 1
من الضوابط المقررة فى تحديد مرض الموت على ماجرى به قضاء هذه المحكمة أن يكون المرض مما يغلب فيه الهلاك و يشعر المريض فيه بدنو أجله و ينتهى بوفاته فإذا استطال المرض لأكثر من سنة فلا يعتبر مرض موت مهما يكن من خطورة هذا المرض و احتمال عدم برء صاحبه منه و تكون تصرفات المريض فى هذه الفترة صحيحة و لا تعد حالته من حالات مرض الموت إلا فى فترة تزايدها و اشتداد وطأتها إذ العبرة بفترة الشدة التى تعقبها الوفاة .
الطعن رقم 365 لسنة 22 مكتب فنى 07 صفحة رقم 686 بتاريخ 07-06-1956
الموضوع : ارث
الموضوع الفرعي : ماهية مرض الموت
فقرة رقم : 2
لا يشترط لإعتبار المرض مرض موت أن يكون المرض قد أثر تأثيراً ظاهراً فى حالة المريض النفسية أو وصل إلى المساس بإدراكه .
الطعن رقم 9 لسنة 38 مكتب فنى 24 صفحة رقم 151 بتاريخ 06-02-1973
الموضوع : ارث
الموضوع الفرعي : ماهية مرض الموت
فقرة رقم : 1 –
إن من الضوابط المقررة فى تحديد مرض الموت – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن يكون المرض مما يغلب فيه الهلاك ، و يشعر معه المريض بدنو أجله ، و أن ينتهى بوفاته ، و إذ نفى الحكم حصول التصرفين فى مرض موت المورث مما استخلصه من أقوال الشهود من أن مرضه لم يكن شديداً يغلب فيه الهلاك ، إذ أنه كان يباشر أعماله العادية خارج منزله وقت صدور التصرفين منه و إلى ما قبل وفاته بثلاثة أشهر ، فإن ذلك من الحكم ليس فيه ما يخالف تعريف مرض الموت و كاف لحمل قضائه .
الطعن رقم 15 لسنة 40 مكتب فنى 27 صفحة رقم 146 بتاريخ 07-01-1976
الموضوع : ارث
الموضوع الفرعي : ماهية مرض الموت
فقرة رقم : 2
المقصود بمرض الموت أنه المرض الشديد الذى يغلب على الظن موت صاحبه عرفاً أو بتقرير الأطباء و يلازمه ذلك المرض حتى الموت ، و أن لم يكن أمر المرض معروفاً من الناس بأنه من العلل المهلكة ، فضابط شدته و إعتباره مرض موت أن يعجز غير العاجز من قبل عن القيام بمصالحة الحقيقة خارج البيت فيجتمع فيه تحقق العجز و غلبه الهلاك و إتصال الموت به .
الطعن رقم 394 لسنة 44 مكتب فنى 29 صفحة رقم 735 بتاريخ 14-03-1978
الموضوع : ارث
الموضوع الفرعي : ماهية مرض الموت
فقرة رقم : 2
المرض الذى يطول أمده عن سنة لا يعتبر مرض موت إلا إذا إشتدت وطأته و هو لا يعتبر كذلك إلا فى فترة الشدة الطارئة إذ أن فيها ما يقطع عن المريض الرجاء و يشعره بدنو أجله . و ما يعتبر بهذا الوصف شدة للمرض من أمور الواقع التى يستقل بها قاضى الموضوع .
لطعن رقم 1011 لسنة 47 مكتب فنى 34 صفحة رقم 1942 بتاريخ 27-12-1983
الموضوع : ارث
الموضوع الفرعي : ماهية مرض الموت
فقرة رقم : 1
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن المقصود بمرض الموت أنه المرض الشديد الذى يغلب على الظن موت صاحبه عرفا أو بتقدير الأطباء و يلازمه ذلك المرض حتى الموت و إن لم يكن المرض معروفاً من الناس بأنه من العلل المهلكه ، فضابط شدته و إعتباره مرض موت أن يعجز غير العاجز من قبل عن القيام بمصالحة الحقيقة خارج البيت فيجتمع فيه تحقق العجز و غلبة الهلاك و إتصال الموت به .
الطعن رقم 183 لسنة 55 مكتب فنى 40 صفحة رقم 132 بتاريخ 15-01-1989
الموضوع : ارث
الموضوع الفرعي : ماهية مرض الموت
فقرة رقم : 1
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن حق الإلتجاء إلى القضاء و إن كان من الحقوق العامة التى تثبت للكافة إلا إنه لا يسوغ لمن يباشر هذا الحق الإنحراف به عما شرع له و إستعماله إستعمالاً كيدياً إبتغاء مضارة الغير و إلا حقت مساءلته عن تعويض الأضرار التى تلحق الغير بسبب إساءة إستعمال هذا الحق .
الطعن رقم 32 لسنة 13 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 233 بتاريخ 30-12-1943
الموضوع : ارث
الموضوع الفرعي : ماهية مرض الموت
فقرة رقم : 1
إذا حصلت المحكمة مما تبينته من وقائع الدعوى و ظروفها أن المورث كان مريضاً بالفالج و أن مرضه طال حوالى خمس سنين و لم يشتد عليه إلا بعد صدور السندين المطعون فيهما ، و بناء على ذلك لم تعتبر أنه كان مريضاً مرض الموت و أن السندين صحيحان ، فلا سبيل لإثارة الجدل بشأن ذلك أمام محكمة النقض لأن هذا مما يتعلق بتحصيل فهم الواقع فى الدعوى ، و خصوصاً أن مرض الفالج إذا طال فلا يغلب فيه الهلاك .
الطعن رقم 209 لسنة 18 مكتب فنى 02 صفحة رقم 88
بتاريخ 23-11-1950
الموضوع : ارث
الموضوع الفرعي : ماهية مرض الموت
فقرة رقم : 1
المرض الذى يطول أمده عن سنة لا يعتبر مرض موت إلا إذا إشتدت وطأته و هــو لا يعتبر كذلك إلا فى فترة الشدة الطارئة ، و حكمة ذلك أن فى إستطالة المرض على حاله ما يدفع عن المريض اليأس من الحياة و يلحق المرض بالمألوف من عاداته و إن فيما قد يصيبه من شدة ما يقطع عنه الرجاء و يشعره بدنو أجله ، و ما يعتبر بهذا الوصف شدة للمرض هو من الأمور الموضوعية التى يستقل بتقديرها قاضى الموضوع و لا سبيل للجدل فيه أمام محكمة النقض .
الطعن رقم 55 لسنة 19 مكتب فنى 03 صفحة رقم 1
بتاريخ 25-10-1951
الموضوع : ارث
الموضوع الفرعي : ماهية مرض الموت
فقرة رقم : 3
إن أداء المورث بعض الأعمال فى فترات متقطعة من مدة مرضه كقبضه مبلغا مــن المال وفكه رهنا حيازيا وحصول هذه الأعمال منه قبل وبعد تحرير العقدين المطعون فيهما بصدورهما فى مرض الموت ـ ذلك ليس من شأنه أن ينفى ما إنتهت إليه المحكمة من أن المورث كان فى فترة إشتداد مرضه عاجزا عن أعماله العادية حتى إنه أناب عنه غيره فى مباشرتها لأن قيامه بمثل ما قام به لا يمنع من إعتبار مرضه مرض موت متى كان شديدا يغلب فيه الهلاك و إنتهى بموته .
الطعن رقم 175 لسنة 19 مكتب فنى 03 صفحة رقم 14
بتاريخ 25-10-1951
الموضوع : ارث
الموضوع الفرعي : ماهية مرض الموت
فقرة رقم : 1
إذا كان الذى أورده الحكم فى صدد مرض الموت يفيد أن المرض إذا إستطال سنه فأكثر لا يعتبر مرض موت إلا إذا إشتدت وطأته و أعقبه الوفاة فلا مخالفة فى هذا للقانون و إستخلاص إشتداد وطأة المرض هو إستخلاص موضوعى ، فمتى أقام الحكم قضاء فى نفى إشتداد المرض وقت صدور التصرف المطعون فيه على أسباب سائغة فلا يقبل الجدل فى ذلك أمام محكمة النقض .
الطعن رقم 174 لسنة 20 مكتب فنى 03 صفحة رقم 1048
بتاريخ 08-05-1952
الموضوع : ارث
الموضوع الفرعي : ماهية مرض الموت
فقرة رقم : 1
متى كانت المحكمة و هى فى صدد عقد طعن فيه بأنه صدر فى مرض موت البائعة ، قد إستخلصت من أقوال الشهود أن البائعة أصيبت بمرض يغلب فيه الهلاك و أنه إنتهى فعلا بوفاتها . فإن فى هذا الذى قررته ما يكفى فى إعتبار أن التصرف حصل أبان مرض موت المتصرفه و يكون فى غير محله النعى عليه بمخالفة القانون فى هذا الخصوص .
الطعن رقم 56 لسنة 22 مكتب فنى 06 صفحة رقم 1020
بتاريخ 21-04-1955
الموضوع : ارث
الموضوع الفرعي : ماهية مرض الموت
فقرة رقم : 1
من الضوابط المقررة فى تحديد مرض الموت على ماجرى به قضاء هذه المحكمة أن يكون المرض مما يغلب فيه الهلاك و يشعر المريض فيه بدنو أجله و ينتهى بوفاته فإذا استطال المرض لأكثر من سنة فلا يعتبر مرض موت مهما يكن من خطورة هذا المرض و احتمال عدم برء صاحبه منه و تكون تصرفات المريض فى هذه الفترة صحيحة و لا تعد حالته من حالات مرض الموت إلا فى فترة تزايدها و اشتداد وطأتها إذ العبرة بفترة الشدة التى تعقبها الوفاة .
الطعن رقم 365 لسنة 22 مكتب فنى 07 صفحة رقم 686
بتاريخ 07-06-1956
الموضوع : ارث
الموضوع الفرعي : ماهية مرض الموت
فقرة رقم : 2
لا يشترط لإعتبار المرض مرض موت أن يكون المرض قد أثر تأثيراً ظاهراً فى حالة المريض النفسية أو وصل إلى المساس بإدراكه .
الطعن رقم 9 لسنة 38 مكتب فنى 24 صفحة رقم 151
بتاريخ 06-02-1973
الموضوع : ارث
الموضوع الفرعي : ماهية مرض الموت
فقرة رقم : 1
– إن من الضوابط المقررة فى تحديد مرض الموت – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن يكون المرض مما يغلب فيه الهلاك ، و يشعر معه المريض بدنو أجله ، و أن ينتهى بوفاته ، و إذ نفى الحكم حصول التصرفين فى مرض موت المورث مما استخلصه من أقوال الشهود من أن مرضه لم يكن شديداً يغلب فيه الهلاك ، إذ أنه كان يباشر أعماله العادية خارج منزله وقت صدور التصرفين منه و إلى ما قبل وفاته بثلاثة أشهر ، فإن ذلك من الحكم ليس فيه ما يخالف تعريف مرض الموت و كاف لحمل قضائه .
الطعن رقم 15 لسنة 40 مكتب فنى 27 صفحة رقم 146
بتاريخ 07-01-1976
الموضوع : ارث
الموضوع الفرعي : ماهية مرض الموت
فقرة رقم : 2
المقصود بمرض الموت أنه المرض الشديد الذى يغلب على الظن موت صاحبه عرفاً أو بتقرير الأطباء و يلازمه ذلك المرض حتى الموت ، و أن لم يكن أمر المرض معروفاً من الناس بأنه من العلل المهلكة ، فضابط شدته و إعتباره مرض موت أن يعجز غير العاجز من قبل عن القيام بمصالحة الحقيقة خارج البيت فيجتمع فيه تحقق العجز و غلبه الهلاك و إتصال الموت به .
الطعن رقم 394 لسنة 44 مكتب فنى 29 صفحة رقم 735
بتاريخ 14-03-1978
الموضوع : ارث
الموضوع الفرعي : ماهية مرض الموت
فقرة رقم : 2
المرض الذى يطول أمده عن سنة لا يعتبر مرض موت إلا إذا إشتدت وطأته و هو لا يعتبر كذلك إلا فى فترة الشدة الطارئة إذ أن فيها ما يقطع عن المريض الرجاء و يشعره بدنو أجله . و ما يعتبر بهذا الوصف شدة للمرض من أمور الواقع التى يستقل بها قاضى الموضوع .
الطعن رقم 1011 لسنة 47 مكتب فنى 34 صفحة رقم 1942
بتاريخ 27-12-1983
الموضوع : ارث
الموضوع الفرعي : ماهية مرض الموت
فقرة رقم : 1
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن المقصود بمرض الموت أنه المرض الشديد الذى يغلب على الظن موت صاحبه عرفا أو بتقدير الأطباء و يلازمه ذلك المرض حتى الموت و إن لم يكن المرض معروفاً من الناس بأنه من العلل المهلكه ، فضابط شدته و إعتباره مرض موت أن يعجز غير العاجز من قبل عن القيام بمصالحة الحقيقة خارج البيت فيجتمع فيه تحقق العجز و غلبة الهلاك و إتصال الموت به .
الطعن رقم 183 لسنة 55 مكتب فنى 40 صفحة رقم 132
بتاريخ 15-01-1989
الموضوع : ارث
الموضوع الفرعي : ماهية مرض الموت
فقرة رقم : 1
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن حق الإلتجاء إلى القضاء و إن كان من الحقوق العامة التى تثبت للكافة إلا إنه لا يسوغ لمن يباشر هذا الحق الإنحراف به عما شرع له
و إستعماله إستعمالاً كيدياً إبتغاء مضارة الغير و إلا حقت مساءلته عن تعويض الأضرار التى تلحق الغير بسبب إساءة إستعمال هذا الحق .
الطعن رقم 32 لسنة 13 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 233
بتاريخ 30-12-1943
الموضوع : ارث
الموضوع الفرعي : ماهية مرض الموت
فقرة رقم : 1
إذا حصلت المحكمة مما تبينته من وقائع الدعوى و ظروفها أن المورث كان مريضاً بالفالج و أن مرضه طال حوالى خمس سنين و لم يشتد عليه إلا بعد صدور السندين المطعون فيهما ، و بناء على ذلك لم تعتبر أنه كان مريضاً مرض الموت و أن السندين صحيحان ، فلا سبيل لإثارة الجدل بشأن ذلك أمام محكمة النقض لأن هذا مما يتعلق بتحصيل فهم الواقع فى الدعوى ، و خصوصاً أن مرض الفالج إذا طال فلا يغلب فيه الهلاك .