You cannot copy content of this page

أحكام محكمة النقض فى مسئولية المتبوع عن أعمال التابع

أحكام محكمة النقض فى مسئولية المتبوع عن أعمال التابع

 

 

الطعن رقم ٨٠٥٧ لسنة ٨٤ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٨/١١/١٥

العنوان : مسئولية ” مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه : مسئولية تقصيره ” .
الموجز : مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه غير المشروعة . مناطها . علاقة التبعية . قوامها . السلطة الفعلية للمتبوع في التوجيه والرقابة . انعدام هذا الأساس وانقطاع العلاقة بين خطأ التابع وبين العمل الذى يؤديه لمصلحة المتبوع . أثره . انتفاء مسئولية المتبوع .
القاعدة : المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مسئولية المتبوع أساسها ما للمتبوع من سلطة فعلية في إصدار الأوامر إلى التابع في طريقة أداء عمله ، والرقابة عليه في تنفيذ هذه الأوامر ومحاسبته على الخروج عليها ، وهو الأمر الذى تقوم به سلطة التوجيه والرقابة في جانب المتبوع ، فإذا انعدم هذا الأساس فلا يكون التابع قائماً بوظيفته لدى المتبوع ولا يكون الأخير مسئولاً عن الفعل الخاطئ الذى يقع من التابع .

 

الطعن رقم ٨٠٥٧ لسنة ٨٤ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٨/١١/١٥

العنوان : مسئولية ” مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه : مسئولية تقصيره ” .
الموجز : ثبوت انقطاع الصلة بين وظيفة التابع وبين العمل غير المشروع المرتكب من جانبه . مفاده . عدم اعتبار التابع قد ارتكب الفعل الضار حال تأدية وظيفته أو بسببها . مؤداه . انتفاء مسئولية الطاعن وزير الدفاع بصفته عن التعويض المطالب به . مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك النظر وقضاءه بثبوت مسئولية الطاعن عن فعلته وألزمه بأداء التعويض المحكوم به . خطأ وفساد . علة ذلك .
القاعدة : إذ كان الثابت أن المتهم …….. أحدث إصابة المطعون ضده من أعلى سطح منزله أثناء تنفيذ المطعون ضده لإذن النيابة العسكرية بتفتيش منزل المتهم لضبط ما يحوزه أو يحرزه من مواد مخدرة ومن ثم فإن المتهم المذكور وقت ارتكابه العمل غير المشروع لم يكن يؤدى عملاً من أعمال وظيفته وإنما وقعت الجريمة منه خارج مكان الوظيفة وزمانها ونطاقها وفى الوقت الذى تخلى فيه عن عمله الرسمى فتكون الصلة قد انقطعت بين وظيفته وبين العمل غير المشروع الذى ارتكبه ويكون حراً يعمل تحت مسئوليته وحده دون أن يكون للطاعن سلطة التوجيه والرقابة عليه وهو مناط مسؤليته ، ومن ثم لا يكون التابع قد ارتكب الفعل الضار حال تأدية وظيفته أو بسببها فتنتفى مسئولية الطاعن عن التعويض المطالب به . لما كان ما تقدم ، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وأقام قضاءه على قوله ( … أن المتهم …… هو أحد تابعى المدعى عليه الطاعن وقد ارتكب حال عمله لدى الطاعن الحادث المؤدى إلى إصابة المطعون ضده بالإصابات الموصوفة بالتقرير الطبى المرفق … ومن ثم تحققت مسئولية الطاعن في أداء مبلغ التعويض المقضي به بوصفه متبوعاً ومسئولاً عن أعمال تابعة غير المشروعة ) ورتب على ذلك مسؤلية الطاعن عن فعلته وألزمه بأداء التعويض المحكوم به ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون فضلاً عن الفساد في الاستدلال .

 

الطعن رقم ١١٠١٠ لسنة ٨٠ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٨/١٠/٠٨

العنوان : حكم ” عيوب التدليل : مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه “. دعوى ” الدفاع في الدعوى : الدفاع الجوهرى “. مسئولية ” المسئولية التقصيرية : المسئولية عن الأعمال الشخصية : من صور المسئولية التقصيرية : مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه غير المشروعة .
الموجز : علاقة التبعية . مناطها . ثبوت السلطة الفعلية للمتبوع في رقابة التابع وتوجيهه سواء عن طريق علاقة عقدية أو غيرها سواء استعمل المتبوع تلك السلطة أو لم يستعملها طالما كان في استطاعته استعمالها . م ١٧٤ مدنى.
القاعدة : المقرر– في قضاء محكمة النقض – أن مقتضى حكم المادة ١٧٤ من القانون المدنى أن علاقة التبعية تقوم على السلطة الفعلية التي نشبت للمتبوع في رقابة التابع وتوجيهه سواء عن طريق العلاقة العقدية أو غيرها سواء استعمل المتبوع هذه السلطة أو لم يستعملها طالما أنه كان في استطاعته استعمالها .

 

الطعن رقم ١١٠١٠ لسنة ٨٠ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٨/١٠/٠٨

العنوان : حكم ” عيوب التدليل : مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه “. دعوى ” الدفاع في الدعوى : الدفاع الجوهرى “. مسئولية ” المسئولية التقصيرية : المسئولية عن الأعمال الشخصية : من صور المسئولية التقصيرية : مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه غير المشروعة .
الموجز : للمضرور من حادث اقتضاء التعويض من المتسبب في الضرر طبقاً للمسئولية التقصيرية والمتبوع باعتباره مسئولاً عن أعمال تابعه غير المشروعة . مؤداه . جواز مطالبة أيٍ من الأخيرين بالتعويض. استيفاؤه من أحدهما. أثره . براءة ذمة الآخر قبله . م ٢٨٤ مدنى . إبراؤه لذمة أحدهما أو إسقاطه لحقه قبله . لا يترتب عليه براءة ذمة الآخر. م٢٨٩ مدنى .
القاعدة : المقرر– في قضاء محكمة النقض – إذا كان محل حق المضرور عن حادث واحد هو اقتضاء تعويض فقد أوجد القانون مدينين أحدهما التابع المتسبب في الحادث والمسئول عنه طبقاً لقواعد المسئولية التقصيرية والآخر هو المتبوع باعتباره مسئولاً عن أعمال تابعيه غير المشروعة ، وأعطى للمضرور الخيار في مطالبة من يشاء منهما بالتعويض فإن استوفاه من أحدهما برأت ذمة الآخر قبله عملاً بنص المادة ٢٨٤ من القانون المدنى ولكن إبراؤه لذمة أحدهما وإسقاطه لحقه قبله لا يترتب عليه براءة ذمة الآخر عملاً بالمادة ٢٨٩ من ذات القانون .

 

الطعن رقم ٥٢١٦ لسنة ٨٢ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٨/٠٨/٢٩

العنوان : تعويض ” التعويض الناشئ عن فعل الغير: مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه “. مسئولية ” المسئولية التقصيرية: مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه “.
الموجز : مسئولية المتبوع عن أعمال التابع غير المشروعة قيامها على أساس الخطأ المفترض لا يقبل إثبات العكس. شرطه. وقوعها منه أثناء وبسبب تأدية وظيفته أو ساعدت أو هيأت لإتيان فعله الغير مشروع. م ١٧٤ مدنى .
القاعدة : أن مفاد نص المادة ١٧٤ من القانون المدنى أن مسئولية المتبوع عن الضرر الذى يحدثه تابعه بعمله غير المشروع تقوم على خطأ مفترض في جانب المتبوع فرضاً لا يقبل إثبات العكس متى كان هذا العمل قد وقع منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها أو ساعدته هذه الوظيفة أو هيأت له إتيان فعله غير المشروع وتقوم علاقة التبعية كلما كان للمتبوع سلطه فعليه على التابع في الرقابة والتوجيه ولو كانت هذه الرقابة قاصرة على الرقابة الإدارية كما تقوم تلك العلاقة على توافر الولاية في الرقابة والتوجيه بحيث يكون للمتبوع سلطة فعلية في إصدار الأوامر إلى التابع في طريقة إداء عمله وفى الرقابة عليه في تنفيذ هذه الأوامر ومحاسبته سواء في طريق العلاقة العقدية أو غيرها وسواء استعمل المتبوع هذه السلطة أو لم يستعملها طالما كان في استطاعته ذلك.

 

الطعن رقم ٥٢١٦ لسنة ٨٢ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٨/٠٨/٢٩

العنوان : تعويض ” التعويض الناشئ عن فعل الغير: مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه “. مسئولية ” المسئولية التقصيرية: مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه “.
الموجز : علاقة التبعية. قوامها. السلطة الفعلية على التابع في الرقابة والتوجيه ولو كانت قاصرة على الرقابة الإدارية. م ١٧٤ مدني. تكييف الحكم الأساس القانوني لدعوى المسئولية التي يقيمها المضرور على المسئولية عن الضرر الذي لحقه من العمل غير المشروع الذي ارتكبه تابعة. وجوب تعرضه لدلالة قيام علاقة التبعية والولاية في الرقابة والتوجيه وبيان مدى توافر ذلك .
القاعدة : قوام علاقة المتبوع بالتابع هو ما للمتبوع على التابع من سلطة فعلية في توجيهه ورقابته ويكفى لتحققها أن يقوم بها تابع آخر نيابة عنه ولحسابه بما لازمه أن يعنى الحكم عند تكييف الأساس القانونى لدعوى المسئولية التى يقيمها المضرور على المسئول عن الضرر الذى لحقه من العمل غير المشروع الذى ارتكبه تابعه على أساس تلك المسئولية أن يعرض لدلالة علاقة التبعية والولاية والرقابة والتوجيه ويبين بما فيه الكفاية مدى توافر ذلك .

 

الطعن رقم ١٧٦٢٧ لسنة ٨١ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٨/٠٦/٢٥

العنوان : تقادم ” تقادم مسقط “. دعوى ” الصفة في الدعوى : استخلاص توافر الصفة في الدعوى “. محكمة الموضوع ” سلطة محكمة الموضوع في استخلاص توافر الصفة في الدعوى “. مسئولية ” مسئولية تقصيرية”.
الموجز : علاقة التبعية . قوامها . توافر الولاية في الرقابة والتوجيه . سبيله . أن يكون للمتبوع سلطة فعلية في إصدار الأوامر إلى التابع و الرقابة عليه في تنفيذها ومحاسبته على الخروج عليها . مؤداه . قيام علاقة المتبوع بالتابع من هذه السلطة الفعلية من الناحية الإدارية أو التنظيمية . استخلاص الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه توافر صفة الطاعن استناداً إلى أقوال شاهدى المطعون ضدهم من أن تابعى الطاعن المتسببين في وفاة مورثهم بإطلاق النار عليه حال تواجده بزراعته . وقيام مسئولية الطاعن عن التعويض. استخلاص سائغ . النعى عليه في ذلك الخصوص . على غير أساس .
القاعدة : المقرر في قضاء محكمة النقض أن قضاء نص المادة ١٧٤ من القانون المدنى أن علاقة التبعية تقوم على توافر الولاية في الرقابة ويستوجبه بحيث يكون للمتبوع سلطة في إصدار الأوامر إلى التابع في طريقة أدائه لعمله وفى الرقابة عليه في تنفيذ هذه الأوامر ومحاسبته على الخروج عليها فتقوم علاقة المتبوع بالتابع هو ما للأول على الثانى من هذه السلطة الفعلية من الناحية الإدارية أو التنظيمية ” وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد استخلص توافر صفة الطاعن على ما حصله من أقوال شاهدى المطعون ضدهم من أن تابعى الطاعن هم من تسبب في وفاة مورثهم، بإطلاق النار عليه حال تواجده بزراعته وهو ما تقوم به مسئولية الطاعن عن التعويض وكان ما انتهى إليه الحكم سائغاً وله أصل ثابت بالأوراق ويضحى النعى في هذا الخصوص على غير أساس ومن ثم غير مقبول .

 

الطعن رقم ٢٧٤٣ لسنة ٨١ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٨/٠٦/٢٠
العنوان : التزام . مسئولية ” المسئولية التقصيرية : من صور المسئولية التقصيرية : مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه غير المشروعة “.
الموجز : مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه الغير مشروعة . قيامها على أساس الخطأ المفترض في جانب المتبوع . مؤداه . اعتبارها قائمة على العمل غير المشروع . أثره .عدم جواز الاتفاق سلفا على الإعفاء منها . م ٢١٧ / ٣ مدني . علة ذلك.
القاعدة : المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مسئولية المتبوع عن أعمال التابع غير المشروعة تقوم على أساس الخطأ المفترض في جانب المتبوع لتقصيره في مراقبة من عُهد إليهم بالعمل لديه وتوجيههم ، مما مؤداه اعتبار مسئولية المتبوع قائمة بناءً على عمل غير مشروع ، وكان مقتضى المادة ٢١٧ / ٣ من القانون المدنى هو عدم جواز الاتفاق سلفاً على الإعفاء من المسئولية عن العمل غير المشروع ، وإذ يهدف المشرع من تقرير مسئولية المتبوع عن أعمال التابع الغير مشروعة إلى سلامة العلاقات في المجتمع مما يعد من الأصول العامة التى يقوم عليها النظام الاجتماعى والاقتصادى في مصر. .

 

الطعن رقم ٨١٢٣ لسنة ٨٠ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٨/٠٥/٠٩
العنوان : التزام ” تعدد طرفى الالتزام : التضامن : التضامن بين المدينين : التضامن بين المتبوع وبين التابع ” . تعويض ” صور التعويض : التعويض الناشئ عن فعل الغير : مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه غير المشروعة ” . مسئولية ” المسئولية التقصيرية : من صورها : مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه غير المشروعة ” .
الموجز : مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه غير المشروعة . ماهيتها . مقررة بحكم القانون . أساس قيامها فكرة الضمان القانونى . اعتبار المتبوع في حكم الكفيل المتضامن كفالة مصدرها القانون . مؤداه . انتقال التزام التابع قبل المضرور إلى المتبوع باعتباره التزاماً تبعياً فما يؤثر في التزام المدين الأصيل يؤثر حتماً في التزام الكفيل .
القاعدة : المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مسئولية المتبوع عن أعمال تابعة غير المشروعة وفقاً للمادة ١٧٤ من القانون المدنى هى مسئولية تبعية مقررة بحكم القانون لمصلحة المضرور وتقوم على فكرة الضمان القانونى ، فالمتبوع يعتبر في حكم الكفيل المتضامن كفالة مصدرها القانون ، وهو ما يستتبع انتقال التزام التابع قبل المضرور إلى المتبوع بما لهذا الالتزام من أوصاف وخصائص وما يلحقه من توابع باعتباره التزاماً تبعياً فلا يقوم التزامه إلا بقيام التزام التابع ولا ينقضى إلا بانقضائه بحسبان أن كل ما يؤثر في إلتزام المدين الأصيل يؤثر حتماً في التزام الكفيل .

 

الطعن رقم ٣٠٩٣ لسنة ٨٧ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٨/٠٢/٢٦
العنوان : تضامن ” دعوى التضامن “. تعويض ” صور التعويض : التعويض الناشئ عن فعل الغير : مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه ”
الموجز : مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه . م ١٧٤ مدنى . رجوع المتبوع على تابعه بما حكم به عليه من تعويض. شرطه . أن يكون الخطأ مصلحى أو مرفقى . الخطأ الشخصى . ماهيته . الخطأ الجسيم أو كان مدفوعاً فيه بعوامل شخصية قصد بها مجرد النكاية أو الإيذاء أو تحقيق منفعة ذاتية له أو لغيره.
القاعدة : المقرر في قضاء محكمة النقض أن مسئولية المتبوع عن أعمال التابع المنصوص عليها في المادة ١٧٤ من ذات القانون سواء كان هذا الخطأ مرفقياً أو شخصياً إلا أنه ليس لها أن ترجع على هذا الموظف بما حكم به عليها من تعويض إلا إذا كان الخطأ الواقع منه خطأ شخصياً ، وليس خطأ مصلحياً أو مرفقياً ، ولا يعتبر ما وقع من الموظف خطأ شخصياً إلا إذا كان خطؤه جسيماً، أو كان مدفوعاً فيه بعوامل شخصية قصد بها مجرد النكاية أو الإيذاء أو تحقيق منفعة ذاتية له أو لغيره .

 

الطعن رقم ١٦٤٠٠ لسنة ٧٩ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٧/١٢/٢٥
العنوان : دعوى ” إجراءات نظر الدعوى : الدفاع في الدعوى : الدفاع الجوهرى “. محكمة الموضوع ” سلطتها في تقدير الأدلة “. مسؤلية ” المسئولية التقصيرية : مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه ” ” مسئولية الشخص الاعتبارى “.
الموجز : المتبوع . مسئوليته . الضرر الذى يحدثه تابعه بعمله غير المشروع . شرطه . واقعاً منه حال تأدية وظيفته أو بسببها . مؤداه . إقامة المسئولية على خطأ مفترض من جانب المتبوع راجعاً لسوء اختياره تابعه وتقصيره في رقابته . أثره . لا يتعين لتحقق هذا الشرط أن يكون الفعل قد وقع من التابع أثناء قيامه بعمله وفقاً لتعليمات متبوعه ويكفى أن يكون قد وقع بفضل ما هيأته الوظيفية له من فرص مناسبة لارتكابه ولو كان التابع قد أساء التصرف أو تجاوز الحد حتى خالف أوامر متبوعه . شرطه . يجب ربط الخطأ الذى سبب الضرر للمضرور بعلاقة السببية بين الخطأ والوظيفة وأن يكون ظاهراً أن التابع إنما يتصرف وقت ارتكابه الخطأ بأنه يعمل لحساب متبوعه . الشخص الاعتبارى. مسئوليته عن الأخطاء التي يرتكبها تابعيه بسبب ما يؤدونه لحسابه من أعمال . عدم مسئوليته عن أخطائهم الشخصية .
القاعدة : المقرر في قضاء محكمة النقض أن نص المشرع في المادة ١٧٤ / ١ من القانون المدنى أن المتبوع مسئولاً عن الضرر الذى يحدثه تابعه بعمله غير المشروع ، متى كان واقعاً منه حال تأدية وظيفته أو بسببها فهو إنما أقام المسئولية على خطأ مفترض من جانب المتبوع يرجع إلى سوء اختياره تابعه وتقصيره في رقابته ومن ثم لا يتعين لتحقق هذا الشرط أن يكون الفعل قد وقع من التابع أثناء قيامه بعمله وفقاً لتعليمات متبوعه وأنه وإن كان يكفى أن يكون قد وقع بفضل ما هيأته الوظيفية له من فرص مناسبة لارتكابه ولو كان التابع قد أساء التصرف أو تجاوز الحد حتى خالف أوامر متبوعه ، إلا أنه يجب أن يربط الخطأ الذى سبب الضرر للمضرور بعلاقة السببية بين الخطأ والوظيفة وأن يكون ظاهراً أن التابع إنما يتصرف وقت ارتكابه الخطأ بأنه إنما يعمل لحساب متبوعه ، وأن يكون المضرور حين تعامل مع التابع كان يجهل أن الأخير يعمل لحساب نفسه ، إذ أن الشخص الاعتبارى يسأل عن الأخطاء التي يرتكبها تابعيه بسبب ما يؤدونه لحسابه من أعمال أو أثناء أدائهم تلك الأعمال المتعلقة بالوظيفة.

 

الطعن رقم ٨٦١٨ لسنة ٨٦ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٧/١٠/٠٢
العنوان : تعويض ” صور التعويض : التعويض الناشئ عن فعل الغير : مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه ، رجوع المتبوع على التابع ” . تقادم ” التقادم المسقط : قطع التقادم : الإجراءات القاطعة للتقادم: المطالبة القضائية “. دعوى ”
الموجز : مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه غير المشروعة . ماهيتها . مقررة بحكم القانون . أساس قيامها فكرة الضمان القانونى . اعتبار المتبوع كفيل متضامن كفالة مصدرها القانونى . للمتبوع حق الرجوع على التابع بما أوفاه من تعويض للمضرور . علة ذلك . حدودها . مسئولية التابع عن تعويض الضرر . م ١٧٥ مدنى .
القاعدة : أن مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه غير المشروعة هى مسئولية تبعية مقررة بحكم القانون لمصلحة المضرور وهى تقوم على فكرة الضمان القانونى فالمتبوع يعتبر في حكم الكفيل المتضامن كفالة مصدرها القانون وليس العقد . ومن ثم فإن للمتبوع الحق في أن يرجع على تابعه محدث الضرر بما يفى من التعويض للمضرور، كما يرجع الكفيل المتضامن على المدين الذى كفله لأنه مسئول عنه وليس مسئولاً معه . وهذه القاعدة هى التى قننها المشرع في المادة ١٧٥ من القانون المدنى التى تقضى بأن للمسئول عن عمل الغير ، حق الرجوع عليه في الحدود التى يكون فيها هذا الغير مسئولاً عن تعويض الضرر ولم يقصد المشرع بتلك المادة أن يستحدث للمتبوع دعوى شخصية جديدة يرجع بها على تابعه .

 

الطعن رقم ٨٦١٨ لسنة ٨٦ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٧/١٠/٠٢
العنوان : تعويض ” صور التعويض : التعويض الناشئ عن فعل الغير : مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه ، رجوع المتبوع على التابع ” . تقادم ” التقادم المسقط : قطع التقادم : الإجراءات القاطعة للتقادم: المطالبة القضائية “. دعوى ”
الموجز : وفاء المتبوع بالتعويض للمضرور . مؤداه . له الرجوع على التابع بما أوفاه بدعوى الحلول . المادتان ٣٢٦ / أ ، ٧٩٩ مدنى . أثره . انتقال الحق للمتبوع بما يرد عليه دفوع بحلوله محل الدائن المضرور . للتابع التمسك قبل المتبوع بإنقضاء حق المضرور بالتقادم الثلاثى المقرر لدعوى التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع . م ١٧٢ مدنى . إقامة المضرور دعوى اقتضاء التعويض على المتبوع دون التابع . لا يقطع التقادم المتمسك به التابع قبل المتبوع في دعوى الحلول . علة ذلك .
القاعدة : أنه إذ كان ذلك وكان المتبوع – وهو في حكم الكفيل المتضامن – لا يستطيع الرجوع على تابعه عند وفائه بالتعويض إلى الدائن المضرور إلا بإحدى دعويين – الأولى – دعوى الحلول المنصوص عليها في المادة ٧٩٩ من القانون المدنى التى ليست إلا تطبيقاً للقاعدة العامة في الحلول القانونى المنصوص عليه في المادة ٣٢٦ / أ من القانون المذكور والتى تقضى بأن الموفى يحل محل الدائن الذى استوفى حقه إذا كان الموفى ملزماً بوفاء الدين عن المدين وإذ كان للمدين في حالة الرجوع عليه بهذه الدعوى أن يتمسك في مواجهة الكفيل بالدفوع التى كان له أن يتمسك بها في مواجهة الدائن فإن من حق التابع أن يتمسك قبل المتبوع الذى أوفى بالتعويض عنه للمضرور بانقضاء حق الدائن المضرور قبله بالتقادم الثلاثى المقرر في المادة ١٧٢ من القانون المدنى بدعوى التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع على أساس أنه انقضى على علم المضرور بحدوث الضرر وبالشخص المسئول عنه أكثر من ثلاث سنوات دون أن يرفع المضرور عليه الدعوى بطلب التعويض وعلى أساس أن رفعه الدعوى على المتبوع لا يقطع التقادم بالنسبة إلى التابع والتقادم هنا لا يرد على حق المتبوع في الرجوع على التابع وإنما على حق الدائن الأصلى (المضرور) فيه الذى انتقل إلى المتبوع بحلوله محل الدائن (المضرور) فيه الذى يطالب به المتبوع تابعه ذلك بأن المتبوع حين يوفى التعويض للدائن المضرور فإنه يحل محل هذا الدائن في نفس حقه وينتقل إليه هذا الحق بما يرد عليه من دفوع .

 

الطعن رقم ٧٣٦٧ لسنة ٧٩ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٧/٠٥/٢٣
العنوان : حكم ” عيوب التدليل : محالفة القانون والخطأ في تطبيقه ” ” حجية الأحكام : حجية الحكم الجنائي ” . مسئولية ” المسئولية التقصيرية : المسئولية عن الأعمال الشخصية : من صور المسئولية التقصيرية : مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه غير المشروعة ” .
الموجز : مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه غير المشروعة . قيامها على فكرة الضمان القانونى . اعتبار المتبوع في حكم الكفيل المتضامن . مصدرها القانون وليس العقد . مؤداه . للمضرور الرجوع على أيهما بالتعويض أو عليهما متضامنين بكل التعويض
القاعدة : المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه غير المشروعة هى مسئولية تبعية مقررة بحكم القانون لمصلحة المضرور وهى تقوم على فكرة الضمان القانونى ، فالمتبوع يعتبر في حكم الكفيل المتضامن كفالة مصدرها القانون وليس العقد وينبنى على ذلك أن المضرور يكون بالخيار إما أن يرجع على التابع أو أن يرجع على المتبوع وإما أن يرجع عليهما معاً والاثنان متضامنان أمامه بكل التعويض .

 

الطعن رقم ١١٤١٦ لسنة ٨٥ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٧/٠٤/٢٦
العنوان : تعويض ” التعويض الناشئ عن فعل الغير: مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه “. مسئولية ” المسئولية التقصيرية : مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه غير المشروعة ” .
الموجز : تحديد مسئولية المتبوع عن خطأ التابع. العبرة فيه بوقت وقوع الخطأ الذى ترتب عليه الضرر الموجب لذلك التعويض . انتقالها للغير بعد ذلك . لا تأثير .
القاعدة : المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن العبرة في تحديد المتبوع المسئول عن خطأ التابع هى بوقت نشوء الحق في التعويض وهو وقت وقوع الخطأ الذى ترتب عليه الضرر الموجب لهذا التعويض ، ولا يغير من ذلك انتقال هذا التابع إلى رقابة وتوجيه آخر أو انتهاء هذه التبعية بعد ذلك .

 

الطعن رقم ١٩٠٩٦ لسنة ٨٥ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٧/٠٤/٠٨
العنوان : التزام ” تعدد طرفى الالتزام : التضامن : التضامن بين المدينين : التضامن بين المتبوع وبين التابع ” . تعويض ” صور التعويض : التعويض الناشئ عن فعل الغير : مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه غير المشروعة ” . مسئولية ” المسئولية التقصيرية : من صورها : مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه غير المشروعة ” .
الموجز : مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه غير المشروعة . ماهيتها . مقررة بحكم القانون . أساس قيامها فكرة الضمان القانونى . اعتبار المتبوع في حكم الكفيل المتضامن كفالة مصدرها القانون . مؤداه . انتقال التزام التابع قبل المضرور إلى المتبوع باعتباره التزاماً تبعياً فما يؤثر في التزام المدين الأصيل يؤثر حتماً في التزام الكفيل .
القاعدة : المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه إذ كانت مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه غير المشروعة وفقاً للمادة ١٧٤ من القانون المدنى هى مسئولية تبعية مقررة بحكم القانون لمصلحة المضرور وتقوم على فكرة الضمان القانونى ، فالمتبوع يعتبر في حكم الكفيل المتضامن كفالة مصدرها القانون ، وهو ما يستتبع انتقال التزام التابع قبل المضرور إلى المتبوع بما لهذا الالتزام من أوصاف وخصائص وما يلحقه من توابع باعتباره التزاماً تبعياً فلا يقوم التزامه إلا بقيام التزام التابع ولا ينقضى إلا بانقضائه بحسبان أن كل ما يؤثر في التزام المدين الأصيل يؤثر حتماً في التزام الكفيل .

 

الطعن رقم ٥٦٢٢ لسنة ٨٤ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٧/٠٤/٠١
العنوان : التزام ” انقضاء الالتزام : الوفاء من الغير ” . تضامن ” الالتزام بالتضامن “. تعويض ” التعويض عن الفعل الضار الغير مشروع ” . حكم ” عيوب التدليل : القصور في التسبيب ، مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ” . مسئولية ” مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه ” ” رجوع المتبوع على التابع : المسئولية التضامنية “.
الموجز : مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه غير المشروعة . مسئولية تبعية . مقررة بحكم القانون . اعتبار المتبوع في حكم الكفيل المتضامن كفالة مصدرها القانون لا العقد . للمتبوع حق الرجوع على تابعه بما أوفاه من تعويض للمضرور . رجوع الكفيل على المدين لمسئوليته عنه لا معه .
القاعدة : إن مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه غير المشروعة هى وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض مسئولية تبعية مقررة بحكم القانون لمصلحة المضرور وتقوم على فكرة الضمان القانونى فيعتبر المتبوع في حكم الكفيل المتضامن كفالة مصدرها القانون وليس العقد ومن ثم فإذا أوفى المتبوع بالتعويض للمضرور كان له أن يرجع به كله على تابعه محدث الضرر كما يرجع الكفيل المتضامن على المدين الذى كفله لأنه مسئول عنه وليس مسئولاً معه .

 

الطعن رقم ٢٤٨٤ لسنة ٦٥ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٩/٠٨/٠١
العنوان : مسئولية” مسئولية المتبوع عن أعمال التابع غير المشروعة”. تعويض” المسئول عن التعويض”.‏
الموجز : مسئولية المتبوع عن أعمال التابع غير المشروعة. قيامها على أساس الخطأ المفترض لا يقبل إثبات العكس. ‏شرطه. وقوعها من التابع أثناء وبسبب تأدية وظيفته أو ساعدت أو هيأت لإتيان فعله الغير مشروع. علاقة ‏التبعية. قوامها. السلطة الفعلية على التابع في الرقابة والتوجيه ولو كانت قاصرة على الرقابة الإدارية.‏
القاعدة : المُقرَّر – في قضاء محكمة النقض– أنَّ مسؤولية المتبوع عن الضرر الذي يُحدثه تابعه بعمله غير ‏المشروع تقوم على خطأ مُفترض في جانب المتبوع فرضاً لا يقبل إثبات العكس متى كان العمل قد وقع منه ‏أثناء تأدية وظيفته أو بسببها أو ساعدته هذه الوظيفة أو هيأت له إتيان فعله غير المشروع، وتقوم علاقة ‏التبعية كُلما كان للمتبوع سُلطة فعلية على التابع في الرقابة والتوجيه، ولو كانت هذه الرقابة قاصرة على ‏الرقابة الإدارية.‏

 

الطعن رقم ٢٤٨٤ لسنة ٦٥ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٩/٠٨/٠١
العنوان : مسئولية” مسئولية المتبوع عن أعمال التابع غير المشروعة”. تعويض” المسئول عن التعويض”.‏
الموجز : مسؤولية المتبوع عن أعمال تابعه الغير مشروعة. كفاية ثبوت خطأ التابع ولو تعذر تعينه من بين تابعيه. علة ‏ذلك. المتبوع وشأنه في تعيين التابع والرجوع عليه.‏
القاعدة : المُقرَّر – في قضاء محكمة النقض – إنه لا يدفع مسؤولية المتبوع عن العمل غير المشروع – محل ‏المُساءلة – الذي قارفه تابعه تعذُر تعيين هذا التابع من بين تابعيه، طالما أنَّ الضرر الذي حاق بالمضرور ‏مصدره أحد تابعي المتبوع، والذي وشأنه في تعيين هذا التابع والرجوع عليه بما أدَّاه للمضرور من ‏تعويض. ‏

 

الطعن رقم ١٤٩٦٠ لسنة ٨٣ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٩/٠٤/١٣
العنوان : تعويض ” التعويض الناشئ عن فعل الغير: مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه “. مسئولية ” المسئولية التقصيرية : مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه ” . هيئات ” الهيئة العامة لمياه الشرب والصرف الصحى ” .
الموجز : علاقة التبعية . مناطها . أن يكون للمتبوع سلطة فعلية في إصدار الأوامر إلى التابع في طريقة أداء عمله وفى الرقابة عليه ومحاسبته . م ١٧٤ مدنى .
القاعدة : المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مفاد نص المادة ١٧٤ من القانون المدنى – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن علاقة التبعية تقوم على توافر الولاية في الرقابة والتوجيه بحيث يكون للمتبوع سلطة فعلية في إصدار الأوامر إلى التابع في طريق أدائه لعمله وفى الرقابة عليه في تنفيذ هذه الأوامر ومحاسبته على الخروج عليها ، فقوام علاقة المتبوع بالتابع هو ما للأول على الثانى من هذه السلطة الفعلية من الناحية الإدارية أو التنظيمية .

 

الطعن رقم ١٤٩٦٠ لسنة ٨٣ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٩/٠٤/١٣
العنوان : تعويض ” التعويض الناشئ عن فعل الغير: مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه “. مسئولية ” المسئولية التقصيرية : مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه ” . هيئات ” الهيئة العامة لمياه الشرب والصرف الصحى ” .
الموجز : تحديد مسئولية المتبوع عن خطأ التابع . العبرة فيه بوقت وقوع الخطأ الذى ترتب عليه الضرر الموجب لذلك التعويض .
القاعدة : المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن العبرة في تحديد المتبوع المسئول عن خطأ التابع هي بوقت نشوء الحق في التعويض وهو وقت وقوع الخطأ الذى يترتب عليه الضرر الموجب لهذا التعويض .

 

الطعن رقم ٨٣٦٥ لسنة ٨٢ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٩/٠٤/٠٨
العنوان : تعويض . مسئولية ” مسئولية تقصيرية ” ” مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه ” ” قوامها ” ” رابطة السببية ” . محكمة الموضوع ” سلطتها في استخلاص الخطأ والضرر وعلاقة السببية بينهما ”
الموجز : مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه حال تأدية وظيفته أو بسببها . قوامها . وقوع خطأ من التابع مستوجب لمسئوليته . انتفاء مسئولية التابع يستتبع انتفاء مسئولية المتبوع .
القاعدة : المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مسئولية المتبوع عن الضرر الذى يحدثه تابعه بعمله غير المشروع الواقع منه حال تأدية وظيفته أو بسببها قوامها خطأ من التابع مستوجب لمسئوليته هو بحيث إذا انتفت مسئولية التابع فإن مسئولية المتبوع لا يكون لها أساس تقوم عليه .

 

الطعن رقم ٩١٩٥ لسنة ٨٧ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٩/٠٣/٢٣
العنوان : التزام ” تعدد طرفى الالتزام : التضامن بين المتبوع وبين التابع ” ” انقضاء الالتزام : الوفاء مع الحلول ” . تعويض ” التعويض الناشئ عن فعل الغير : رجوع المتبوع على التابع ” .
الموجز : المتبوع . اعتباره في حكم الكفيل المتضامن كفالة مصدرها القانون . مؤداه . حقه في الرجوع على التابع محدث الضرر بما أوفاه من تعويض للمضرور . علة ذلك . مسئولية عن التابع لا معه . م١٧٥ مدنى .
القاعدة : المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن للمتبوع الحق في أن يرجع على تابعه محدث الضرر بما يفى به من التعويض للمضرور ، كما يرجع الكفيل المتضامن على المدين الذى كفله لأنه مسئول عنه وليس مسئولاً معه وهذه القاعدة هى التى قننها المشرع في المادة ١٧٥ من القانون المدنى التى تقضى بأن للمسئول عن عمل الغير حق الرجوع عليه في الحدود التى يكون فيها الغير مسئولاً عن تعويض الضرر .

 

الطعن رقم ٧٨٩٥ لسنة ٨٧ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٩/٠٣/١٦
العنوان : إثبات ” إجراءات الإثبات : ندب الخبراء : سلطة محكمة الموضوع في تقدير تقرير الخبير” ” طرق الإثبات : البينة ” . تعويض ” التعويض عن الفعل الضار غير المشروع ” ” تقدير التعويض : سلطة محكمة الموضوع في تقدير التعويض ” ” صور التعويض : التعويض الناشئ عن فعل الغير : مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه ” . حكم ” عيوب التدليل : مخالفة القانون : ما لا يعد كذلك”. خبرة ” سلطة محكمة الموضوع في تقدير عمل الخبير” . مسئولية ” المسئولية التقصيرية : صور مختلفة منها :
الموجز : مسئولية المتبوع عن عمل تابعه غير المشروع . قيامها على خطأ مفترض في جانب المتبوع . تحققها كلما استغل التابع وظيفته أو ساعدته أو هيأت له فرصة ارتكاب الفعل . لا عبرة بالباعث .
القاعدة : المقرر في قضاء محكمة النقض أن القانون المدني إذ نص في المادة ١٧٤ / ١ منه على أن يكون المتبوع مسئولاً عن الضرر الذى يُحدثه تابعه بعمله غير المشروع متى كان واقعاً منه في حالة تأدية وظيفته أو بسببها قد أقام هذه المسئولية على خطأ مُفترض في جانب المتبوع مرجعه سوء اختياره لتابعه أو تقصيره في رقابته ، وأن القانون إذ حدد نطاق هذه المسئولية بأن يكون العمل الضار غير المشروع واقعاً من التابع حال تأدية الوظيفة أو بسببها لم يقصد أن تكون المسئولية مقصورة على خطأ التابع وهو يؤدي عملاً من أعمال وظيفته أو أن تكون الوظيفة هي السبب المباشر لهذا الخطأ أو أن تكون ضرورية لإمكان وقوعه بل تتحقق المسئولية أيضاً كلما استغل التابع وظيفته أو ساعدته هذه الوظيفة على إتيان فعله غير المشروع أو هيأت له بأية طريقة كانت فرصة ارتكابه سواء ارتكبه لمصلحة المتبوع أو عن باعث شخصي ، وسواء كان الباعث الذى دفعه إليه متصلاً بالوظيفة أو لا علاقة له بها .

 

الطعن رقم ٥٣٥٩ لسنة ٨٧ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٩/٠١/٢٨
العنوان : دعوى ” إجراءات نظر الدعوى : الدفاع في الدعوى : الدفاع الجوهرى “. محكمة الموضوع ” سلطتها في تقدير الأدلة “. مسئولية ” المسئولية التقصيرية : مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه ” ” مسئولية الشخص الاعتباري “.
الموجز : المتبوع . مسئوليته . الضرر الذى يحدثه تابعه بعمله غير المشروع . شرطه . واقعاً منه حال تأدية وظيفته أو بسببها . مؤداه . إقامة المسئولية على خطأ مفترض من جانب المتبوع راجعاً لسوء اختياره تابعه وتقصيره في رقابته . أثره . لا يتعين لتحقق هذا الشرط أن يكون الفعل قد وقع من التابع أثناء قيامه بعمله وفقاً لتعليمات متبوعه ويكفى أن يكون قد وقع بفضل ما هيأته الوظيفية له من فرص مناسبة لارتكابه ولو كان التابع قد أساء التصرف أو تجاوز الحد حتى خالف أوامر متبوعه . شرطه . يجب ربط الخطأ الذى سبب الضرر للمضرور بعلاقة السببية بين الخطأ والوظيفة وأن يكون ظاهراً أن التابع إنما يتصرف وقت ارتكابه الخطأ بأنه يعمل لحساب متبوعه . الشخص الاعتبارى. مسئوليته عن الأخطاء التي يرتكبها تابعوه بسبب ما يؤدونه لحسابه من أعمال. عدم مسئوليته عن أخطائهم الشخصية .
القاعدة : المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مؤدى نص المادة ١٧٤ / ١ من القانون المدنى أن المتبوع مسئولٌ عن الضرر الذى يحدثه تابعه بعمله غير المشروع ، متى كان واقعاً منه حال تأدية وظيفته أو بسببها فإن المشرع أقام المسئولية على خطأ مفترض من جانب المتبوع يرجع إلى سوء اختياره تابعه وتقصيره في رقابته ، ويكفى أن يكون قد وقع بفضل ما هيأته الوظيفة له من فرص مناسبة لارتكابه ولو كان التابع قد أساء التصرف أو تجاوز الحد حتى خالف أوامر متبوعه ، ويجب أن يرتبط الخطأ الذى سبب الضرر للمضرور بعلاقة السببية بين الخطأ والوظيفة وأن يكون ظاهراً أن التابع إنما يتصرف وقت ارتكابه الخطأ بأنه يعمل لحساب متبوعه ، وأن يكون المضرور حين تعامل مع التابع كان يجهل أن الأخير يعمل لحساب نفسه ، إذ إن الشخص الاعتباري يسأل عن الأخطاء التي يرتكبها تابعوه بسبب ما يؤدونه لحسابه من أعمال أو أثناء أدائهم تلك الأعمال المتعلقة بالوظيفة . ٤ – المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن كل طلب أو دفاع جوهري يدلى به لدى محكمة الموضوع ويطلب إليها بطريق الجزم أن تفصل فيه ويكون الفصل مما يجوز أن يترتب عليه تغيير وجه الرأي في الدعوى يجب على محكمة الموضوع أن تجيب عليه بأسباب خاصة وإلا اعتبر حكمها خالياً من الأسباب متعيناً نقضه .

 

الطعن رقم ٥٣٥٩ لسنة ٨٧ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٩/٠١/٢٨
العنوان : دعوى ” إجراءات نظر الدعوى : الدفاع في الدعوى : الدفاع الجوهرى “. محكمة الموضوع ” سلطتها في تقدير الأدلة “. مسئولية ” المسئولية التقصيرية : مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه ” ” مسئولية الشخص الاعتباري “.
الموجز : المتبوع . مسئوليته . الضرر الذى يحدثه تابعه بعمله غير المشروع . شرطه . واقعاً منه حال تأدية وظيفته أو بسببها . مؤداه . إقامة المسئولية على خطأ مفترض من جانب المتبوع راجعاً لسوء اختياره تابعه وتقصيره في رقابته . أثره . لا يتعين لتحقق هذا الشرط أن يكون الفعل قد وقع من التابع أثناء قيامه بعمله وفقاً لتعليمات متبوعه ويكفى أن يكون قد وقع بفضل ما هيأته الوظيفية له من فرص مناسبة لارتكابه ولو كان التابع قد أساء التصرف أو تجاوز الحد حتى خالف أوامر متبوعه . شرطه . يجب ربط الخطأ الذى سبب الضرر للمضرور بعلاقة السببية بين الخطأ والوظيفة وأن يكون ظاهراً أن التابع إنما يتصرف وقت ارتكابه الخطأ بأنه يعمل لحساب متبوعه . الشخص الاعتبارى. مسئوليته عن الأخطاء التي يرتكبها تابعوه بسبب ما يؤدونه لحسابه من أعمال. عدم مسئوليته عن أخطائهم الشخصية .
القاعدة : المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مؤدى نص المادة ١٧٤ / ١ من القانون المدنى أن المتبوع مسئولٌ عن الضرر الذى يحدثه تابعه بعمله غير المشروع ، متى كان واقعاً منه حال تأدية وظيفته أو بسببها فإن المشرع أقام المسئولية على خطأ مفترض من جانب المتبوع يرجع إلى سوء اختياره تابعه وتقصيره في رقابته ، ويكفى أن يكون قد وقع بفضل ما هيأته الوظيفة له من فرص مناسبة لارتكابه ولو كان التابع قد أساء التصرف أو تجاوز الحد حتى خالف أوامر متبوعه ، ويجب أن يرتبط الخطأ الذى سبب الضرر للمضرور بعلاقة السببية بين الخطأ والوظيفة وأن يكون ظاهراً أن التابع إنما يتصرف وقت ارتكابه الخطأ بأنه يعمل لحساب متبوعه ، وأن يكون المضرور حين تعامل مع التابع كان يجهل أن الأخير يعمل لحساب نفسه ، إذ إن الشخص الاعتباري يسأل عن الأخطاء التي يرتكبها تابعوه بسبب ما يؤدونه لحسابه من أعمال أو أثناء أدائهم تلك الأعمال المتعلقة بالوظيفة .

 

الطعن رقم ٧٣٢٥ لسنة ٨١ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٨/١١/١٩
العنوان : إثبات ” الإحالة إلى التحقيق ” . مسئولية ” المسئولية التقصيرية : من صور المسئولية التقصيرية : المسئولية الشيئية ” . حكم ” عيوب التدليل : الفساد في الاستدلال ، الخطأ في تطبيق القانون ” . محكمة الموضوع ” سلطتها بالنسبة لمسائل الواقع والقانون ” ” خضوعها لرقابة محكمة النقض ” .
الموجز : قضاء الحكم المطعون فيه برفض دعوى الطاعنين تأسيسا على أن خطأ مورثهم بعبوره المجاز حال قدوم القطار يُعد سببا أجنبيا يعفى الهيئة المطعون ضدها من المسئولية استنادا لشهادة حارس المجاز التابع للهيئة رغم ثبوت عدم اتخاذ الأخيرة الاحتياطات اللازمة لدفع مخاطر العبور وتأمين المارة حال مرور القطارات . خطأ وفساد .
القاعدة : إذ كان الثابت بالأوراق ومن أقوال شاهدى الطاعنين أمام محكمة أول درجة أن المجاز محل الحادث كان مفتوحاً أثناء مرور القطارات وبدون حارس عليه ينظم عملية المرور وخلا من وجود سلاسل حديدية تمنع المارة من العبور ، وكان القانون قد ألقى على الهيئة المطعون ضدها اتخاذ جميع الاحتياطات المشار إليها لدفع مخاطر العبور وتأمين المارة حال مرور القطارات فإن هى تقاعست عن ذلك فحق في جانبها الخطأ الموجب للمسئولية . وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واستدل بنفى الخطأ في جانب الهيئة المطعون ضدها على أقوال أحد تابعيها – حارس المجاز محل الحادث – في محضر جمع الاستدلالات برغم أن عمل هذا الشاهد يجعل أمر شهادته محل نظر لدرءه غرماً عنه باعتباره هو المسئول عن المجاز مما لا تصلح معه أقواله قرينة لحمل قضاء الحكم مما يعيبه بالفساد في الاستدلال مما جره إلى الخطأ في تطبيق القانون .

 

الطعن رقم ٨٠٥٧ لسنة ٨٤ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٨/١١/١٥
العنوان : مسئولية ” مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه : مسئولية تقصيره ” .
الموجز : مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه غير المشروعة . قيامها على خطأ مفترض في جانب المتبوع لا يقبل إثبات العكس . تحقق هذه المسئولية بخطأ التابع أثناء الوظيفة أو كونها السبب المباشر للخطأ أو وقوع الفعل أثناء تأدية الوظيفة أو كلما استغل وظيفته أو ساعدته أو هيأت له بأية طريقة فرصة ارتكابه . م ١٧٤ مدنى .
القاعدة : المقرر في قضاء محكمة النقض أن المادة ١٧٤ من القانون المدنى إذ نصت على أن ” يكون المتبوع مسئولاً عن الضرر الذى يحدثه تابعه بعمله غير المشروع ، متى كان واقعاً منه حال تأدية وظيفته أو بسببها وتقوم رابطة التبعية ولو لم يكن المتبوع حراً في اختيار تابعه ، متى كانت له سلطة في رقابته وفى توجيهه ” فقد دلت على أن المشرع أقام هذه المسئولية على خطأ مفترض في جانب المتبوع فرضاً لا يقبل إثبات العكس مرجعه سوء اختيار تابعه وتقصيره في رقابته وأن القانون حدد نطاق هذه المسئولية بأن يكون العمل الضار غير المشروع واقعاً من التابع حال تأدية وظيفته أو بسببها بما مؤداه أن مسئولية المتبوع تقوم في حالة خطأ التابع وهو يؤدى عملاً من أعمال الوظيفة أو أن تكون الوظيفة هى السبب المباشر للخطأ أو أن تكون ضرورية لإمكان وقوعه ، أو كان فعل التابع قد وقع منه أثناء تأدية الوظيفة ، أو كلما استغل وظيفته أو ساعدته هذه الوظيفة على إتيان فعله غير المشروع أو هيأت له بأية طريقة كانت فرصة إرتكابه ، فيخرج عن نطاق مسئولية المتبوع ما يرتكبه التابع من خطأ لم يكن بينه وبين ما يؤدى من أعمال الوظيفة ارتباط ولم تكن هى ضرورية فيما وقع من خطأ ولا داعية إليه ، وعلى ذلك إذا انتفت العلاقة بين الفعل الضار والوظيفة بأن ارتكب التابع العمل غير المشروع في غير أوقات العمل وقت أن تخلى فيه عن عمله لدى المتبوع فتكون الصلة بينهما قد انقطعت ولو مؤقتاً ويصبح التابع حراً يعمل تحت مسئوليته وحده .

 

الطعن رقم ٩٤ لسنة ٧٦ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٧/٠١/٢٨
العنوان : تعويض ” التعويض الناشئ عن فعل الغير : مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه ” . حكم ” عيوب التدليل : الخطأ في تطبيق القانون ” .
الموجز : مسئولية الأدارة مع تابعها الموظف المخطئ . أسهاسها . مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه م ١٧٤ مدنى . مناطه . أن يكون الخطأ مصلحى أو مرفقى أو شخصى . الخطأ الشخصى . ماهيته . الخطأ الجسيم أو كان مدفوعاً فيه بعوامل شخصية قصد بها مجرد النكاية أو الإيذاء أو تحقيق منفعة ذاتية له أو لغيره . ثبوته . مؤداه . جواز رجوع الإدارة على الموظف بما حكم به عليها من تعويض .
القاعدة : المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن المادة ٧٨ من قانون العاملين المدنيين بالدولة رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٨ – المنطبق على الواقعة المطروحة – تنص في فقرتها الأخيرة على أن ” ولا يُسئل العامل مدنياً إلا عند خطئه الشخصى ” ومع قيام هذا النص الخاص ، فإنه لا يجوز الرجوع إلى النص العام المقرر بالمادة ١٧٥ من القانون المدنى فيما جرى به من أن ” للمسئول عن عمل الغير حق الرجوع عليه في الحدود التى يكون فيها هذا الغير مسئولاً عن تعويض الضرر ” ، ومن ثم فقد استقر قضاء هذه المحكمة على أنه وإن كانت الإدارة مسئولة مع الموظف أمام المضرور عن التعويض المستحق له عما يصيبه من ضرر بسبب الخطأ الذى يرتكبه هذا الموظف على أساس مسئولية المتبوع عن أعمال التابع المنصوص عليها في المادة ١٧٤ من القانون المدنى سواء كان هذا الخطأ مرفقياً أو شخصياً ، إلا أنه ليس لها أن ترجع على هذا الموظف بما حكم به عليها من تعويض إلا إذا كان الخطأ الواقع منه خطأً شخصياً وليس خطأ مصلحياً أو مرفقياً ، ولا يعتبر ما وقع من الموظف خطأً شخصياً إلا إذا كان خطؤه جسيماً أو كان مدفوعاً فيه بعوامل شخصية قصد بها مجرد النكاية أو الإيذاء أو تحقيق منفعة ذاتيه له أو لغيره .

 

الطعن رقم ١٢٢٠٥ لسنة ٨٤ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٦/١١/٢٠
العنوان : مسئولية ” مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه غير المشروعة ” .
الموجز : علاقة التبعية . قيامها بتوافر الولاية في الرقابة والتوجيه . مؤداه . قيام السلطة الفعلية للمتبوع في إصدار الأوامر إلى التابع في طريقة أداء عمله والرقابة عليه في تنفيذها ومحاسبته على الخروج عليها . م١٧٤ / ٢ مدنى
القاعدة : المقرر – في قضاء محكمة النقض – مؤدى نص الفقرة الثانية من المادة ١٧٤ من القانون المدنى – أن علاقة التبعية تقوم كلما توافرت الولاية في الرقابة والتوجيه بحيث يكون للمتبوع سلطة فعلية في إصدار الأوامر إلى التابع في طريقة أداء عمله وفى الرقابة عليه في تنفيذ هذه الأوامر ومحاسبته على الخروج عليها .

 

الطعن رقم ١٠٥٠ لسنة ٨٣ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٦/١١/١٧
العنوان : التزام ” تعدد أطراف الالتزام ” . تضامن ” الالتزام بالتضامن ” . مسئولية ” المسئولية التقصيرية : مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه غير المشروعة ” .
الموجز : تمسك الطاعن المتبوع أمام محكمة الموضوع بإنقضاء التزامه عن التعويض لإبراء المطعون ضده التابع قائد السيارة أداة الحادث منه بموجب تنازل المقدم بالجلسة . قضاء الحكم المطعون فيه بإلزام على الطاعن بالتعويض تأسيساً على اقتصار أثر ذلك التنازل على قائد السيارة التابع دون الطاعن . مخالفة للقانون .
القاعدة : إذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعن بصفته قد تمسك أمام محكمة الموضوع بانقضاء التزامه عن دين التعويض لإبراء المطعون ضده الأول قائد السيارة أداة الحادث من هذا الدين بموجب التنازل المقدم بجلسة ٨ / ١٢ / ٢٠٠٧ إلا أن الحكم المطعون فيه ذهب إلى أن أثر هذا التنازل ينصرف إلى قائد السيارة التابع دون المتبوع الطاعن بصفته فإن الحكم المطعون فيه إذ قصر أثر الإبراء من دين التعويض على قائد السيارة التابع دون المتبوع الطاعن وأعمل أثره في حق الأول مع أن التزام المتبوع هو التزام تابع لالتزام المدين يزول بزواله ورتب على ذلك إلزام الطاعن المتبوع بالتعويض فإنه يكون قد خالف القانون .(

 

الطعن رقم ٢٦٩٧ لسنة ٦٦ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٦/١١/١٢
العنوان : تعويض ” صور التعويض : التعويض الناشئ عن فعل الغير : مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه ، رجوع المتبوع على التابع ” . تقادم ” التقادم المسقط : قطع التقادم : الإجراءات القاطعة للتقادم: المطالبة القضائية “. دعوى ” المسائل التى تعترض سير الخصومة : ترك الخصومة ” ” أنواع من الدعاوى : دعوى الحلول “. مسئولية ” المسئولية التقصيرية : المسئولية عن الأعمال الشخصية: من صور المسئولية التقصيرية : مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه غير المشروعة ” .
الموجز : مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه غير المشروعة . ماهيتها . مقررة بحكم القانون . أساس قيامها فكرة الضمان القانونى . اعتبار المتبوع كفيل متضامن كفالة مصدرها القانونى . للمتبوع حق الرجوع على التابع بما أوفاه من تعويض للمضرور . علة ذلك . حدودها . مسئولية التابع عن تعويض الضرر . م ١٧٥ مدنى .
القاعدة : المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه غير المشروعة هى مسئولية تبعية مقررة بحكم القانون لمصلحة المضرور وهى تقوم على فكرة الضمان القانونى فالمتبوع يعتبر في حكم الكفيل المتضامن كفالة مصدرها القانون وليس العقد . ومن ثم فإن للمتبوع الحق في أن يرجع على تابعه محدث الضرر بما يفى من التعويض للمضرور ، كما يرجع الكفيل المتضامن على المدين الذى كفله لأنه مسئول عنه وليس مسئولاً معه . وهذه القاعدة هى التى قننها المشرع في المادة ١٧٥ من القانون المدنى التى تقضى بأن للمسئول عن عمل الغير حق الرجوع عليه في الحدود التى يكون فيها هذا الغير مسئولاً عن تعويض الضرر ولم يقصد المشرع بتلك المادة أن يستحدث للمتبوع دعوى شخصية جديدة يرجع بها على تابعه .

 

الطعن رقم ٢٦٩٧ لسنة ٦٦ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٦/١١/١٢
العنوان : تعويض ” صور التعويض : التعويض الناشئ عن فعل الغير : مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه ، رجوع المتبوع على التابع ” . تقادم ” التقادم المسقط : قطع التقادم : الإجراءات القاطعة للتقادم: المطالبة القضائية “. دعوى ” المسائل التى تعترض سير الخصومة : ترك الخصومة ” ” أنواع من الدعاوى : دعوى الحلول “. مسئولية ” المسئولية التقصيرية : المسئولية عن الأعمال الشخصية: من صور المسئولية التقصيرية : مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه غير المشروعة ” .
الموجز : وفاء المتبوع بالتعويض للمضرور . مؤداه . له الرجوع على التابع بما أوفاه بدعوى الحلول . المادتان ٣٢٦ / أ ، ٧٩٩ مدنى . أثره . انتقال الحق للمتبوع بما يرد عليه دفوع بحلوله محل الدائن المضرور . للتابع التمسك قبل المتبوع بإنقضاء حق المضرور بالتقادم الثلاثى المقرر لدعوى التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع . م ١٧٢ مدنى . إقامة المضرور دعوى اقتضاء التعويض على المتبوع دون التابع . لا يقطع التقادم المتمسك به التابع قبل المتبوع في دعوى الحلول . علة ذلك .
القاعدة : المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه إذ كان ذلك وكان المتبوع – وهو في حكم الكفيل المتضامن – لا يستطيع الرجوع على تابعه عند وفائه بالتعويض إلى الدائن المضرور إلا بإحدى دعويين – الأولى – دعوى الحلول المنصوص عليها في المادة ٧٩٩ من القانون المدنى التى ليست إلا تطبيقاً للقاعدة العامة في الحلول القانونى المنصوص عليه في المادة ٣٢٦ / أ من القانون المذكور والتى تقضى بأن الموفى يحل محل الدائن الذى استوفى حقه إذا كان الموفى ملزماً بوفاء الدين عن المدين وإذ كان للمدين في حالة الرجوع عليه بهذه الدعوى أن يتمسك في مواجهة الكفيل بالدفوع التى كان له أن يتمسك بها في مواجهة الدائن فإن من حق التابع أن يتمسك قبل المتبوع الذى أوفى بالتعويض عنه للمضرور بانقضاء حق الدائن المضرور قبله بالتقادم الثلاثى المقرر في المادة ١٧٢ من القانون المدنى بدعوى التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع على أساس أنه انقضى على علم المضرور بحدوث الضرر وبالشخص المسئول عنه أكثر من ثلاث سنوات دون أن يرفع المضرور عليه الدعوى بطلب التعويض وعلى أساس أن رفعه الدعوى على المتبوع لا يقطع التقادم بالنسبة إلى التابع والتقادم هنا لا يرد على حق المتبوع في الرجوع على التابع وإنما على حق الدائن الأصلى (المضرور) فيه الذى انتقل إلى المتبوع بحلوله محل الدائن (المضرور) فيه الذى يطالب به المتبوع تابعه ذلك بأن المتبوع حين يوفى التعويض للدائن المضرور فإنه يحل محل هذا الدائن في نفس حقه وينتقل إليه هذا الحق بما يرد عليه من دفوع .

 

الطعن رقم ١٤٥٨٣ لسنة ٨٣ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٦/٠٥/٠٧
العنوان : ألتزام ” تعدد طرفى الألتزام : التضامن بين المتبوع وبين التابع ” . تعويض ” التعويض الناشئ عن فعل الغير : رجوع المتبوع على التابع ” .
الموجز : مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه غير المشروعة . مسئولية تبعية مقررة بحكم القانون لمصلحة المضرور . قيامها على فكرة الضمان القانونى . المتبوع . اعتباره في حكم الكفيل المتضامن كفالة مصدرها القانون لا العقد . مؤداه . حقه في الرجوع على التابع محدث الضرر بما أوفاه من تعويض للمضرور . علة ذلك . مسئولية عن التابع لا معه . م١٧٥ مدنى .
القاعدة : إذ كانت المحكمة قد انتهت سلفاً إلى نقض الحكم المطعون فيه فيما قضى به في الاستئناف المقام من المطعون ضده الثانى من إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به في الدعوى الأصلية بإلزام المستأنف المطعون ضده الثانى بالتعويض المقضي به وبسقوط الخصومة بالنسبة له ، وبرفض الاستئناف المقام من الطاعن بصفته وتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به في الدعوى الأصلية من إلزامه بصفته بالتعويض ، يترتب عليه إعمالاً لنص المادة ٢٧١ من قانون المرافعات نقضه فيما قرره في أسبابة من قابلية الدعوى للتجزئه .

الطعن رقم ١٤٥٨٣ لسنة ٨٣ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٦/٠٥/٠٧
العنوان : بطلان ” بطلان الإجراءات : التمسك بالبطلان وإثباته ” . دفوع ” الدفوع الشكلية ” .
الموجز : مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه غير المشروعة . مسئولية تبعية مقررة بحكم القانون لمصلحة المضرور . قيامها على فكرة الضمان القانونى . المتبوع . اعتباره في حكم الكفيل المتضامن كفالة مصدرها القانون لا العقد . مؤداه . حقه في الرجوع على التابع محدث الضرر بما أوفاه من تعويض للمضرور . علة ذلك . مسئولية عن التابع لا معه . م١٧٥ مدنى .
القاعدة : المقرر في قضاء محكمة النقض أن مفاد النص في المادتين ١٧٤ / ١ ، ١٧٥ من القانون المدنى يدل على أن مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه غير المشروعة هى مسئولية تبعية مقررة بحكم القانون لمصلحة المضرور ، تقوم على فكرة الضمان القانونى ، فالمتبوع يعتبر في حكم الكفيل المتضامن من كفالة مصدرها القانون وليس العقد ، ومن ثم فإن للمتبوع الحق في الرجوع على تابعه محدث الضرر بما يفى من التعويض للمضرور لا على أساس أنه مسئول معه بل لأنه مسئول عنه .

 

الطعن رقم ١٤٢٠٥ لسنة ٨٤ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٦/٠٤/١٦
العنوان : تعويض ” صور التعويض عن إصابة العمل ” . مسئولية ” مسئولية تقصيرية : مسئولية المتبوع عن أعمال تابعة غير المشروعة ” .
الموجز : مسئولية رب العمل عن أعمال تابعة . جواز رجوع العامل على رب العامل استناداً إلى أحكام المسئولية التقصيرية باعتباره متبوعا مسئولاً عن الضرر الذى يحدثه تابعه بعمله غير المشروع . شرطه م ١٧٤ مدنى . مسئولية المتبوع ليست مسئولية ذاتيه وإنما هى في الحكم مسئولية الكفيل المتضامن كفالة مصردها القانون م٦٨ / ٢ ق ٧٩ لسنة ١٩٧٥ . نطاق تطبيقها .
القاعدة : إذ كان الثابت من الحكم الصادر في الجنحة رقم ….. لسنة ٢٠١٠ مستأنف بيلا أن الدعوى الجنائية أقيمت ضد تابع الطاعن في الطعن …… لسنة ٨٤ ق لأنه تسبب في إصابة مورث المطعون ضدها الأولى في الطعن المذكور فقضى ببراءته مما اسند إليه وكانت الدعوى الماثلة سندها نص المادة ١٧٨ من القانون المدنى فإن مؤدى ذلك أن المحكمة الجنائية لم تفصل في الأساس المشترك بين الدعوى الجنائية والدعوى المدنية الحالية لأن قوام الأولى خطأ جنائى واجب الإثبات نسبة إلى التابع في حين أن قوام الثانية خطأ مفترض في حق الطاعنة في الطعن المشار إليه باعتبارها حارساً للسيارة أداة الحادث فمسئوليتها تتحقق ولو لم يقع منها خطأ لأن مسئوليتها ناشئة عن الشئ ذاته وليس عن الجريمة ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر ولم يعتد بحجية الحكم الجنائي الصادر في الجنحة المشار إليها فإنه يكون قد وافق صحيح القانون .

 

الطعن رقم ٢٠٦٤ لسنة ٧٧ قضائية الدوائر العمالية – جلسة ٢٠١٦/٠٤/١٤
العنوان : التزام ” التضامن : التضامن بين المتبوع والتابع” . تعويض ” التعويض الناشئ عن فعل الغير: مسؤولية المتبوع عن أعمال تابعه : رجوع المتبوع علي التابع ” .
الموجز : مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه غير المشروعة . مسئولية تبعية . مقررة بحكم القانون . أساس قيامها فكرة الضمان القانونى . اعتباره المتبوع في حكم الكفيل المتضامن كفالة مصدرها القانون لا العقد . للمتبوع حق الرجوع على التابع بما أوفاه من تعويض للمضرور . رجوع الكفيل على المدين لمسئوليته عنه لا معه . م ١٧٥ مدنى . للتابع الحق في التمسك قبل متبوعه بالدفوع التي كان له التمسك بها قبل المضرور كما له الحق في دفع رجوع المتبوع عليه بما دفعه للمضرور بإثبات اشتراك المتبوع معه في الخطأ.
القاعدة : إذ كانت مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه غير المشروعة هى وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض مسئولية تبعية مقررة بحكم القانون لمصلحة المضرور وتقوم على فكرة الضمان القانونى، فيعتبر المتبوع في حكم الكفيل المتضامن كفالة مصدرها القانون وليس العقد بحيث إذا أوفى المتبوع التعويض كان له أن يرجع به كله على تابعه محدث الضرر في الحدود التى يكون فيها هذا التابع مسئولاً عن تعويض هذا الضرر، وذلك إعمالاً لحكم المادة ١٧٥ من القانون المدنى، مثلما يرجع الكفيل المتضامن على المدين الذى كفله لأنه المسئول عنه وليس مسئولا معه، إلا أن للتابع في حالة الرجوع عليه من متبوعه أن يتمسك في مواجهته ليس فقط بالدفوع التى كان له أن يتمسك بها في مواجهة المضرور، بل أيضا بما يكون لديه من دفوع قبل هذا المتبوع، وكان يجوز للتابع إذا رجع عليه المتبوع بما دفعه للمضرور أن يثبت أن المتبوع قد اشترك معه في الخطأ الذى تسبب عنه الضرر.

 

الطعن رقم ١٢٦٢٧ لسنة ٧٦ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٦/٠٣/٢٣
العنوان : مسئولية ” المسؤلية التقصيرية ” .
الموجز : مسؤلية المتبوع . مناطها . أن يكون فعل التابع قد وقع أثناء تأدية وظيفته أو كان قد استغل وظيفته أو ساعدته أو هيأت له فرصة ارتكابه الفعل غير المشروع سواء كان ذلك لمصلحة المتبوع أو عن باعث شخص يعلم المتبوع أو بغير علمه . م ١٧٤ مدنى .
القاعدة : المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مفاد النص في المادة ١٧٤ مدنى أنه أقام مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه على خطأ مفترض في جانب المتبوع فرضاً لا يقبل إثبات العكس مرجعه سواء اختياره لتابعه وتقصيره في رقابته ، وأن القانون إذ حدد نطاق هذه المسئولية بأن يكون العمل الضار غير المشروع واقعاً من التابع حال تأديته الوظيفة أو بسببها لم يقصد أن تكون الوظيفة هي السبب المباشر لهذا الخطأ ، أو أن تكون ضرورية لإمكان وقوعه ، بل تتحقق المسئولية أيضاً كلما كان فعل التابع قد وقع منه أثناء تأدية الوظيفة ، أو كلما استغل وظيفته أو ساعدته هذه الوظيفة على إتيان فعله غير المشروع أو هيأت له بأية طريقة فرصة ارتكابه سواء ارتكبه التابع لمصلحة المتبوع أو عن باعث شخصي ، سواء أكان الباعث الذى دفعه إليه متصلاً بالوظيفة أو لا علاقة له بها ، وسواء وقع الخطأ بعلم المتبوع أو بغير علمه.

 

الطعن رقم ٩٠٨ لسنة ٧٨ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٦/٠٢/٠٢
العنوان : مسئولية”المسئولية التقصيرية
الموجز : مسئولية المتبوع عن اعمال تابعه غير المشروعة . مناطها علاقة التبعية . قوامها السلطة الفعلية للمتبوع في التوجيه والرقابة .
القاعدة : المقرر في – قضاء محكمة النقض – أن مسئولية المتبوع عن الضرر الذي يحدثه تابعة بعمله غير المشروع تقوم على خطأ مفترض في جانب المتبوع فرضاً لا يقبل إثبات العكس متى كان هذا العمل قد وقع منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها أو ساعدته هذه الوظيفة أو هيأت له إتيان فعله غير المشروع وتقوم علاقة التبعية كلما كان للمتبوع سلطة فعليه على التابع في الرقابة والتوجيه ولو كانت هذه الرقابة قاصرة على الرقابة الإدارية .

 

الطعن رقم ١٤٠٢٧ لسنة ٧٥ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٦/٠٢/٠٢
العنوان : تضامن ” التضامم “. مسئولية ” المسئولية التقصيرية : من صور المسئولية التقصيرية : مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه غير المشروعة “.
الموجز : مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه غير المشروعة . مسئولية تبعية مقررة بحكم القانون . اعتبار المتبوع في حكم الكفيل المتضامن كفالة مصدرها القانون لا العقد . للمتبوع حق الرجوع على التابع بما أوفاه من تعويض للمضرور . رجوع الكفيل على المدين لمسئوليته عنه لا معه
القاعدة : المقرر في قضاء محكمة النقض أن مسئولية المتبوع عن أعمال تابعة غير المشروعة هى مسئولية تبعية مقررة بحكم القانون لمصلحة المضرور وتقوم على فكرة الضمان القانونى فيعتبر المتبوع في حكم الكفيل المتضامن كفالة مصدرها القانون وليس العقد ، ومن ثم فإذا أوفى المتبوع بالتعويض للمضرور كان له أن يرجع به كله على تابعه محدث الضرر ، كما يرجع الكفيل المتضامن على المدين الذى كفله لأنه مسئول عنه وليس مسئولاً معه .

 

الطعن رقم ٢٠٦٢٢ لسنة ٧٧ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٥/١٢/١٩
العنوان : تعويض ” مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه ” .
الموجز : علاقة التبعية . قيامها بتوافر الولاية والرقابة والتوجيه وجوب أن يكون للمتبوع سلطة فعلية في إصدار الأوامر إلى التابع والرقابة عليه في تنفيذها ومحاسبته على الخروج عليها . م١٧٤ مدنى .
القاعدة : المقرر في قضاء محكمة النقض أن مفاد نص المادة ١٧٤ من القانون المدنى أن علاقة التبعية تقوم على توافر الولاية في الرقابة والتوجيه بحيث يكون للمتبوع سلطة فعلية في إصدار الأوامر إلى التابع في طريقة أدائه لعمله وفى الرقابة عليه في تنفيذ هذه الأوامر ومحاسبته على الخروج عليها فقوام علاقة المتبوع بالتابع هو ما للأول على الثانى من هذه السلطة الفعلية من الناحية الإدارية أو التنظيمية .

 

الطعن رقم ١٢٨٤٥ لسنة ٧٦ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٥/١٢/١٦
العنوان : مسئولية ” المسئولية التقصيرية: من صور المسئولية التقصيرية : مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه غير المشروعة “.
الموجز : علاقة التبعية. قوامها . الولاية في الرقابة والتوجيه . ماهيتها . السلطة الفعلية للمتبوع في إصدار الأوامر للتابع في طريقة العمل والرقابة في تنفيذها والمحاسبة على خروجه عنها . م ١٧٤ مدنى . مقتضاه . عدم مسئولية صاحب العمل عن أعمال المقاول كمتبوع عن تابعه . علة ذلك .
القاعدة : المقرر– في قضاء محكمة النقض – أن علاقة التبعية لا تقوم وفقاً لحكم المادة ١٧٤ من القانون المدنى إلا بتوافر الولاية في الرقابة والتوجيه بأن يكون للمتبوع سلطة فعلية – طالت مدتها أم قصرت – في إصدار الأوامر إلى التابع في طريقة أداء عمله وفى الرقابة عليه في تنفيذه هذه الأوامر ومحاسبته على الخروج عليها ، وأن المقاول كأصل عام يعمل مستقلاً عن صاحب العمل ولا يخضع لرقابته وتوجيهه وإشرافه فلا يكون هذا الأخير مسئولاً عنه مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه.

 

الطعن رقم ٦٤٠٧ لسنة ٧٧ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٥/١١/٢٥
العنوان : تعويض ” التعويض الناشئ عن فعل الغير : مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه ” .
الموجز : مسئولية الإدارة مع الموظف المخطئ . أساسه . م ١٧٤ مدنى . شرطه . أن يكون الخطأ مصلحى أو مرفقى . الخطأ الشخصى الصادر من الموظف . ماهيته . الخطأ الجسيم أو المدفوع فيه بعوامل شخصية قصد بها مجرد النكاية أو الإيذاء أو تحقيق منفعة ذاتية له أو لغيره . مؤداه . ثبوت مسئولية الموظف . أثره . رجوع الإدارة عليه بما حكم به عليها من تعويض .
القاعدة : المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه إذ كانت الإدارة مسئولة مع الموظف أمام المضرور عن التعويض المستحق له عما يصيبه من ضرر بسبب الخطأ الذى يرتكبه هذا الموظف على أساس مسئولية المتبوع عن أعمال التابع المنصوص عليها في المادة ١٧٤ من القانون المدنى سواء كان هذا الخطأ مرفقياً أم شخصياً ، ولا يجوز أن ترجع الإدارة على هذا الموظف بما حكم به عليها من تعويض إلا إذا كان الخطأ الواقع منه خطئاً شخصياً إذ لا يسأل الموظف في علاقته بالدولة عن هذا التعويض إذا كان ما وقع منه خطئاً مصلحياً أو مرفقياً ولا يعتبر ما وقع من الموظف خطئاً شخصياً إلا إذا كان خطؤه جسيماً أو كان مدفوعاً فيه بعوامل شخصية قصد بها مجرد النكاية أو الايذاء أو تحقيق منفعة ذاتية له أو لغيره .

 

الطعن رقم ١٨٥١٦ لسنة ٨٤ قضائية الدوائر العمالية – جلسة ٢٠١٥/١٠/١٨
العنوان : استئناف ” ميعاد الاستئناف ” . علاقة عمل ” انهاء الخدمة ” . صناديق الزمالة الدفاع ” الدفاع الجوهرى ” . حكم ” عيوب التدليل : الخطأ في تطبيق القانون : القصور في التسبيب ” .
الموجز : صناديق الزمالة المنشأة وفق قانون النقابات العمالية لها شخصية اعتبارية مستقلة . مؤداه . يمثلها أمام القضاء رئيس مجلس إدارتها . مقتضاه . عدم مسئولية الشركة التابع لها الصندوق عن أى التزامات تنشأ في ذمة الصندوق .
القاعدة : المقرر – في قضاء محكمة النقض أن صناديق الزمالة التى تنشائها النقابات العمالية في المنشآت طبقاَ لأحكام قانون النقابات العمالية لتقديم الخدمات الاجتماعية والمالية وغيرها للعاملين بالمنشأة ذات شخصية اعتبارية مستقلة عن المنشأة ولها مجلس إدارة مستقل ويمثل الصندوق قانوناً وأمام القضاء رئيس مجلس إدارته ، ومقتضى ذلك ألا تساءل الشركة التى يتبعها هؤلاء العمال ولا الشركة القابضة التى تتبعها عن أى التزامات تنشأ في ذمة الصندوق ما لم تتم حواله دين صحيحة ونافذه لأى منهما عن هذه الالتزامات أو بعضها .

 

الطعن رقم ٩٣٠٨ لسنة ٧٧ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٥/٠٦/١٣
العنوان : حكم ” حجية الأحكام : حجية الحكم الجنائي أمام المحاكم المدنية ” . مسئولية ” من صور المسئولية التقصيرية : مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه غير المشروعة ” .
الموجز : تحقق مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه غير المشروعة ولو تعذر تعيين التابع من بين تابعيه .
القاعدة : المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه يكفى في القانون مساءلة المتبوع عن أعمال تابعه غير المشروعة ولو تعذر تعيين التابع من بين تابعيه .

 

الطعن رقم ٩٣٠٨ لسنة ٧٧ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٥/٠٦/١٣
العنوان : حكم ” حجية الأحكام : حجية الحكم الجنائي أمام المحاكم المدنية ” . مسئولية ” من صور المسئولية التقصيرية : مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه غير المشروعة ” .
الموجز : قضاء الحكم الجنائي ببراءة التابع لعدم كفاية الأدلة أو لشيوع الاتهام . لا يمنع المحكمة المدنية من بحث عناصر المسئولية المدنية ومنها مسئولية المتبوع عن أعمال تابعيه غير المشروعة .
القاعدة : المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مؤدى ذلك ( تحقق مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه غير المشروعة ولو تعذر تعيين التابع من بين تابعيه ) أن قضاء الحكم الجنائي ببراءة التابع لعدم كفاية الأدلة أو لشيوع الاتهام لا يحوز حجية قبل المحكمة المدنية ولا يمنعها من بحث عناصر المسئولية المدنية ومنها مسئولية المتبوع عن أعمال تابعيه غير المشروعة .

 

الطعن رقم ٩٢٧٨ لسنة ٧٦ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٥/٠٦/١٠
العنوان : التزام ” انقضاء الالتزام : الوفاء من الغير ” . تعويض ” المسئول عن التعويض ” . تقادم “التقادم المسقط ” . دعوى ” دعوى الحلول ” . مسئولية ” مسئولية تقصيرية : مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه ” .
الموجز : مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه غير المشروعة ز ماهيتها . اعتبار المتبوع في حكم الكفيل المتضامن كفالة مصدرها القانون . للمتبوع حق الرجوع على التابع بما أوفاه من تعويض للمضرور . م ١٧٥ مدنى . لم يستحدث المشرع بهذه المادة دعوى شخصية جديدة للمتبوع يرجع بها على تابعه .
القاعدة : المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه غير المشروعة هى مسئولية تبعية مقررة بحكم القانون لمصلحة المضرور وهى تقوم على فكرة الضمان القانونى ، فالمتبوع يعتبر في حكم الكفيل المتضامن كفالة مصدرها القانون وليس العقد ، ومن ثم فإن للمتبوع الحق في أن يرجع على تابعه محدث الضرر بما يفى به من التعويض للمضرور ، كما يرجع الكفيل المتضامن على المدين الذى كفله لأنه مسئول عنه وليس مسئولاً معه ، وهذه القاعدة هى التى قننها المشرع في المادة ١٧٥ من القانون المدنى التى تقضى بأن للمسئول عن عمل الغير حق الرجوع عليه في الحدود التى يكون فيها هذا الغير مسئولاً عن تعويض الضرر ولم يقصد المشرع بتلك المادة أن يستحدث للمتبوع دعوى شخصية جديدة يرجع بها على تابعه .

 

الطعن رقم ٩٢٧٨ لسنة ٧٦ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٥/٠٦/١٠
العنوان : التزام ” انقضاء الالتزام : الوفاء من الغير ” . تعويض ” المسئول عن التعويض ” . تقادم “التقادم المسقط ” . دعوى ” دعوى الحلول ” . مسئولية ” مسئولية تقصيرية : مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه ” .
الموجز : رجوع المتبوع بما أوفاه من تعويض للمضرور بدعوى الحلول . المادتان ٣٢٦ ، ٧٩٩ مدنى . مؤداه . للتابع التمسك قبل المتبوع بانقضاء حق المضرور بالتقادم الثلاثى المقرر بالمادة ١٧٢ مدنى . أساس ذلك .
القاعدة : المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن للمتبوع – وهو في حكم الكفيل المتضامن – لا يستطيع الرجوع على تابعة عند وفائه بالتعويض إلى الدائن المضرور إلا بإحدى دعويين الأولى دعوى الحلول المنصوص عليها في المادة ٧٩٩ من القانون المدنى والتى ليست إلا تطبيقاً للقاعدة العامة في الحلول القانونى المنصوص عليه في المادة ٣٢٦ من القانون المذكور والتى تقضى بأن الموفى يحل محل الدائن الذى استوفى حقه إذا كان الموفى ملزماً بوفاء الدين عن المدين ، وإذ كان للمدين في حالة الرجوع عليه بهذه الدعوى أن يتمسك في مواجهة الكفيل بالدفوع التى كان له أن يتمسك بها في مواجهة الدائن فإن من حق التابع أن يتمسك قبل المتبوع الذى أوفى بالتعويض عنه للمضرور بانقضاء حق الدائن المضرور قبله بالتقادم الثلاثى المقرر في المادة ١٧٢ من القانون المدنى بدعوى التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع على أساس أنه انقضى على علم المضرور بحدوث الضرر بالشخص المسئول عنه أكثر من ثلاث سنوات دون أن يرفع المضرور عليه الدعوى بطلب التعويض وعلى أساس أن رفعه الدعوى على المتبوع المطعون ضده لا يقطع التقادم بالنسبة إلى التابع الطاعن والتقادم هنا لا يرد على حق المتبوع في الرجوع على التابع وإنما على حق الدائن الأصلى ( المضرور) فيه الذى انتقل إلى المتبوع بحلوله محل الدائن ( المضرور ) فيه والذى يطالب به المتبوع تابعه ذلك بأن المتبوع حين يوفى التعويض للدائن المضرور فإنه يحل محل هذا الدائن في نفس حقه وينتقل إليه هذا الحق بما يرد عليه من دفوع . (٣) ٤ – المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن الدعوى الثانية التى يستطيع المتبوع الرجوع بها على تابعه فهى الدعوى الشخصية المنصوص عليها في المادة ٣٢٤ من القانون المدنى التى تقضى بأنه إذا قام الغير بوفاء الدين كان له حق الرجوع على المدين بقدر ما دفعه وهذه الدعوى سواء كان أساسها الإثراء بلا سبب أو الفضاله فإن المتبوع لا يستطيع الرجوع بها إذا كان قد أوفى التعويض للدائن المضرور بعد أن كان حق الدائن فيه قد سقط بالنسبة للتابع لأن هذا لم يفد شيئاً من هذا الوفاء وليس للمتبوع أن يرجع على تابعه بالتعويض الذى أوفاه بالدعوى الشخصية التى للكفيل قبل المدين والمقررة في المادة ٨٠٠ من القانون المدنى ، وذلك لما هو مقرر من عدم جواز رجوع الكفيل بهذه الدعوى إذا كانت الكفالة لمصلحة الدائن وحدة ، وضمان المتبوع لأعمال تابعه وهو ضمان قرره القانون لمصلحة الدائن المضرور وحده .

 

الطعن رقم ٩٢٧٨ لسنة ٧٦ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٥/٠٦/١٠
العنوان : التزام ” انقضاء الالتزام : الوفاء من الغير ” . تعويض ” المسئول عن التعويض ” . تقادم “التقادم المسقط ” . دعوى ” دعوى الحلول ” . مسئولية ” مسئولية تقصيرية : مسئولية المتبوع عن اعمال تابعه ” .
الموجز : رجوع المتبوع على التابع بالدعوى الشخصية المنصوص عليها بالمادة ٣٢٤ مدنى . شرطه . رجوع المتبوع على التابع بدعوى الكفيل على المدين م ٨٠٠ مدنى . غير جائز . علة ذلك .
القاعدة : المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن الدعوى الثانية التى يستطيع المتبوع الرجوع بها على تابعه فهى الدعوى الشخصية المنصوص عليها في المادة ٣٢٤ من القانون المدنى التى تقضى بأنه إذا قام الغير بوفاء الدين كان له حق الرجوع على المدين بقدر ما دفعه وهذه الدعوى سواء كان أساسها الإثراء بلا سبب أو الفضاله فإن المتبوع لا يستطيع الرجوع بها إذا كان قد أوفى التعويض للدائن المضرور بعد أن كان حق الدائن فيه قد سقط بالنسبة للتابع لأن هذا لم يفد شيئاً من هذا الوفاء وليس للمتبوع أن يرجع على تابعه بالتعويض الذى أوفاه بالدعوى الشخصية التى للكفيل قبل المدين والمقررة في المادة ٨٠٠ من القانون المدنى ، وذلك لما هو مقرر من عدم جواز رجوع الكفيل بهذه الدعوى إذا كانت الكفالة لمصلحة الدائن وحدة ، وضمان المتبوع لأعمال تابعه وهو ضمان قرره القانون لمصلحة الدائن المضرور وحده.

 

الطعن رقم ٥٢٠١ لسنة ٧٥ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٥/٠٣/١٦
العنوان : تضامن ” دعوى التضامن ” . تعويض ” صور التعويض : التعويض الناشئ عن فعل الغير : مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه ” ” التعويض الناشئ عن خطأ جهات الحكومة : التعويض عن تقصير الحكومة في إدارة المرافق العامة ” .
الموجز : مسئولية الإدارة مع تابعها الموظف عن تعويض المضرور عما يصيبه من ضرر بسبب خطأ الموظف المرفقى أو الشخصى . م١٧٤ مدنى . اقتصار رجوعها على الأخير بما حكم به عليها من تعويض على حالة الخطأ الشخصي دون المصلحى أو المرفقي. الخطأ الشخصى . ماهيته . الخطأ الجسيم أو ما قصد به مجرد النكاية أو الإيذاء أو تحقيق منفعة له أو للغير.
القاعدة : المقرر – في قضاء محكمة النقض – على أنه وإن كانت الإدارة مسئولة مع الموظف أمام المضرور عن التعويض المستحق له ، عما يصيبه من ضرر ، بسبب الخطأ الذى يرتكبه هذا الموظف ، على أساس مسئولية المتبوع عن أعمال التابع ، المنصوص عليها في المادة ١٧٤ من القانون المدنى ، سواء كان هذا الخطأ مرفقياً أو شخصياً ، إلا أنه ليس لها أن ترجع على هذا الموظف بمقتضى نص المادة ١٧٥ مدنى بما حكم عليها من تعويض ، إلا إذا كان الخطأ الواقع منه خطأً شخصياً ، وليس خطأً مصلحياً أو مرفقياً ، ولا يعتبر ما وقع من الموظف خطأً شخصياً ، إلا إذا كان خطؤه جسيماً ، أو كان مدفوعاً فيه بعوامل شخصية ، قصد بها مجرد النكاية أو الإيذاء أو تحقيق منفعة ذاتية له أو لغيره .

 

الطعن رقم ٩٢٧٨ لسنة ٧٦ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٥/٠٦/١٠
العنوان : التزام ” انقضاء الالتزام : الوفاء من الغير ” . تعويض ” المسئول عن التعويض ” . تقادم “التقادم المسقط ” . دعوى ” دعوى الحلول ” . مسئولية ” مسئولية تقصيرية : مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه ” .
الموجز : قيام المطعون ضده بصفته بالرجوع على الطاعن التابع بما أوفى به في الدعوى الأولى متجاوزاً الثلاث سنوات . أثره . سقوطها بالتقادم الثلاثى . مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك النظلر مخالفة للقانون وخطأ .
القاعدة : إذ كان الثابت بالأوراق أن المضرورين من الحادث أقاموا على المطعون ضده بصفته الدعوى رقم ٥٥٢٤ لسنة ١٩٩٧ مدنى جنوب القاهرة الابتدائية بتاريخ … / … / ١٩٩٧ وقضى فيها بتاريخ … / … / ١٩٩٧ بإلزامه بأداء التعويض المقضي به وتأييد ذلك استئنافياً ، وإذ أقام المطعون ضده بصفته الدعوى الراهنة بالرجوع على الطاعن – التابع – بما أوفى في الدعوى الأولى بتاريخ … / … / ٢٠٠١ فإنه يكون قد أقام دعواه بعد مرور أكثر من ثلاث سنوات ومن ثم تكون قد سقطت بالتقادم الثلاثى ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

 

الطعن رقم ٨٤٣١ لسنة ٨٤ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٥/٠٦/٠٦
العنوان : التزام ” تعدد طرفى الالتزام : التضامن بين المتبوع وبين التابع ” ” انقضاء الالتزام : الوفاء مع الحلول ” . تعويض ” التعويض الناشئ عن فعل الغير : رجوع المتبوع على التابع ” . تقادم ” التقادم المسقط : التقادم الثلاثى : الدعوى الناشئة عن العمل غير المشروع ” . حكم ” عيوب التدليل ” . دعوى ” أنواع الدعاوى : دعوى الحلول ” . مسئولية ” المسئولية التقصرية : من صور المسئولية التقصيرية : مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه غير المشروعة ” ” تقادم دعوى المسئولية : تقادم دعوى التعويض عن العمل غير المشروع ” . كفال
الموجز : مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه غير المشروعة . مسئولية تبعية مقرره بحكم القانون لمصلحة المضرور . قيامها على فكرة الضمان القانونى . المتبوع . اعتباره في حكم الكفيل المتضامن كفالة مصدرها القانون لا العقد . مؤداه . حقه في الرجوع على التابع محدث الضرر بما أوفاه من تعويض للمضرور . علة ذلك . مسئولية عن التابع لا معه . م١٧٥ مدنى . عدم استحداثها . دعوى شخصية جديدة للمتبوع يرجع بها على تابعه .
القاعدة : المقرر في قضاء محكمة النقض أن مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه غير المشروعة هى مسئولية تبعية مقرره بحكم القانون لمصلحة المضرور وهى تقوم على فكرة الضمان القانونى فالمتبوع يعتبر في حكم الكفيل المتضامن كفاله مصدرها القانون وليس العقد . ومن ثم فإن للمتبوع الحق في أن يرجع على تابعه محدث الضرر بما يفى به من التعويض للمضرور ، كما يرجع الكفيل المتضامن على المدين الذى كفله لأنه مسئول عنه وليس مسئولاً معه وهذه القاعدة هى التى قننها المشرع في المادة ١٧٥ من القانون المدنى التى تقضى بأن للمسئول عن عمل الغير حق الرجوع عليه في الحدود التى يكون فيها الغير مسئولاً عن تعويض الضرر ، ولم يقصد المشرع بتلك المادة أن يستحدث للمتبوع دعوى شخصية جديده يرجع بها على تابعة .

 

الطعن رقم ٩٦٤ لسنة ٨٠ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٥/٠٥/٢١
العنوان : تعويض ” صور التعويض : تعيين عناصر الضرر : التعويض الناشئ عن فعل الغير : مسؤلية المتبوع عن أعمال تابعه “. حكم “عيوب التدليل : القصور : ما يعُد كذلك” . مسئولية ” المسئولية التقصيرية : عناصر المسئولية : الضرر . الضرر المادى ” ” صور المسؤلية التقصيرية : مسؤلية المتبوع عن أعمال تابعه غير المشروعة “.
الموجز : مسئولية المتبوع عن الضرر الذى يحدثه تابعه بعمله غير المشروع الواقع منه حال تأدية وظيفته أو بسببها . قوامها . وقوع الخطأ من التابع . مؤداه . عدم قيام مسؤلية المتبوع إذا انتفت مسؤلية التابع . تحقق مسئولية الأخير بتوافر أركانها من خطأ وضرر وعلاقة السببية بينهما . م ١٧٤ مدنى .
القاعدة : المقرر– في قضاء محكمة النقض – إن مسئولية المتبوع عن الضرر الذى يحدثه تابعه بعمله غير المشروع الواقع منه حال تأدية وظيفته أو بسببها طبقاً للمادة ١٧٤ من القانون المدنى قوامها وقوع الخطأ من التابع مستوجب لمسئوليته هو بحيث إذا انتفت مسؤلية التابع فإن مسئولية المتبوع لا يكون لها من أساس تقوم عليه ، ولا تتحقق مسئولية التابع التى تقوم عليها مسئولية المتبوع إلا بتوافر أركان المسئولية الثلاثة وهى الخطأ والضرر وعلاقة السببية بين الخطأ والضرر .

 

الطعن رقم ٩٦٤ لسنة ٨٠ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٥/٠٥/٢١
العنوان : تعويض ” صور التعويض : تعيين عناصر الضرر : التعويض الناشئ عن فعل الغير : مسؤلية المتبوع عن أعمال تابعه “. حكم “عيوب التدليل : القصور : ما يعُد كذلك” . مسئولية ” المسئولية التقصيرية : عناصر المسئولية : الضرر . الضرر المادى ” ” صور المسؤلية التقصيرية : مسؤلية المتبوع عن أعمال تابعه غير المشروعة “.
الموجز : قضاء الحكم النهائى برفض دعوى المطعون ضده برد وبطلان التوكيل الصادر من زوجته تأسيساً على تيقنه من صحة هذا التوكيل دون ضم أصله أو إجراء المضاهاة الفنية أو اتخاذ غيرها من وسائل الإثبات . مؤداه . إنتفاء مسئولية الخبير بوضعه التابع وبالتالى انتفاء مسئولية الطاعن بصفته بوصفه المتبوع . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضاءه بإلزام الطاعن بصفته بالتعويض تاسيساً على أنه مسئول عن الضرر الذى أحدثه تابعه بعمله غير المشروع لمجرد أنه كان تابعاً له وقت أداء المأمورية المكلف بها وخطأ الأخير في عمله الذى أدى إلى رفض دعوى المطعون ضده برد وبطلان التوكيل محل تلك الدعوى . ثبوت عدم صحة ذلك من أسباب الجكم . مخالفة للقانون وخطأ .
القاعدة : إذ كان الثابت من الأوراق أن الحكم النهائى الصادر في الدعوى رقم ١١١٨٣ لسنة ١٩٩٨ مدنى كلى جنوب القاهرة قضى برفض الدعوى المطعون ضده برد وبطلان التوكيل الصادر من زوجته استناداً الى تيقنه من صحة هذا التوكيل بما لا حاجة معه لضم أصله حسب الشهادة الرسمية الصادرة من إدارة التسجيل العقارى بدولة الكويت ، ولا حاجة أيضاً لإجراء المضاهاة الفنية أو اتخاذ غيرها من وسائل الإثبات وهو ما يستتبع إنتفاء مسئولية التابع الخبير وبالتالى انتفاء مسئولية الطاعن بصفته بوصفه المتبوع وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ، وبنى قضاءه بإلزام الطاعن بصفته بالتعويض على أنه مسئول عن الضرر الذى أحدثه تابعه بعمله غير المشروع لمجرد أنه كان تابعاً له وقت أداء المأمورية ، المكلف بها وأنه أخطأ في عمله مما أدى إلى رفض الدعوى المرفوعة من المطعون ضده برد وبطلان التوكيل محل تلك الدعوى مع أن الثابت من أسباب الحكم الأخير عدم صحة ذلك على النحو المشار إليه فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

 

الطعن رقم ١٨٥٩٨ لسنة ٧٦ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٥/٠٥/٠٦
العنوان : مسئولية ” المسئولية التقصيرية : من صور المسئولية التقصيرية : مسئولية المتبوع عن أعمال تابعة “. محكمة الموضوع ” سلطة محكمة الموضوع بالنسبة للمسئولية العقدية والتقصيرية والتعويض عنها : علاقة السببية بين الخطأ والضرر ” .
الموجز : مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه حال تأدية وظيفته أو بسببها . قوامها . وقوع خطأ من التابع مستوجب لمسئوليته . انتفاء مسئولية التابع يستتبع انتفاء مسئولية المتبوع .م ١٧٤ مدنى ٠
القاعدة : المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مسئولية المتبوع عن الضرر الذى يحدثه تابعة بعمله غير المشروع الواقع منه حال تأدية وظيفته أو بسبها طبقاً للمادة ١٧٤ من القانون المدنى قوامها وقوع خطأ من التابع مستوجب لمسئوليته هو بحيث إذا انتفت مسئولية التابع فإن مسئولية المتبوع لا يكون لها من أساس تقوم عليه٠

 

الطعن رقم ١٨٥٩٨ لسنة ٧٦ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٥/٠٥/٠٦
العنوان : مسئولية ” المسئولية التقصيرية : من صور المسئولية التقصيرية : مسئولية المتبوع عن أعمال تابعة “. محكمة الموضوع ” سلطة محكمة الموضوع بالنسبة للمسئولية العقدية والتقصيرية والتعويض عنها : علاقة السببية بين الخطأ والضرر ” .
الموجز : مسئولية المتبوع عن أعمال تابعة ٠ تحققها٠ بتوافر أركانها من خطأ وضرر وعلاقة سببية بينهما.
القاعدة : المقرر – في قضاء محكمة النقض – إنه لا تتحقق مسئولية التابع التى تقوم عليها مسئولية المتبوع إلا بتوافر أركان المسئولية الثلاثة وهى الخطأ والضرر وعلاقة السببية بين الخطأ والضرر٠

 

الطعن رقم ٨٥٨١ لسنة ٧٦ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٥/٠٤/٢٢
العنوان : مسئولية ” المسؤلية التقصيرية ” .
الموجز : مسؤلية المتبوع . مناطها . أن يكون فعل التابع قد وقع أثناء تأدية وظيفته أو كان قد استغل وظيفته أو ساعدته أو هيأت له فرصة ارتكابه الفعل غير المشروع سواء كان ذلك لمصلحة المتبوع أو عن باعث شخص يعلم المتبوع أو بغير علمه . م ١٧٤ مدنى .
القاعدة : المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مفاد نص المادة ١٧٤ من القانون المدنى أقام المسئولية على خطأ مفترض في جانب المتبوع فرضاً لا يقبل إثبات العكس، مرجعه سواء اختياره لتابعه وتقصيره في رقابته ، وأن القانون إذ حدد نطاق هذه المسئولية بأن يكون العمل الضار غير المشروع واقعاً من التابع حال تأديته الوظيفة أو بسببها لم يقصد أن تكون الوظيفة هى السبب المباشر لهذا الخطأ ، أو أن تكون ضرورية لإمكان وقوعه بل تتحقق المسئولية أيضاً كلما كان فعل التابع قد وقع منه أثناء تأدية الوظيفة ، أو كلما استغل وظيفته أو ساعدته هذه الوظيفة على إتيان فعله غير المشروع أو هيأت له بأية طريقة فرصة ارتكابه سواء ارتكبه التابع لمصلحة المتبوع أو عن باعث شخصى ، سواء أكان الباعث الذى دفعه إليه متصلاً بالوظيفة أو لا علاقة له بها ، وسواء وقع الخطأ بعلم المتبوع أو بغير علمه .

 

الطعن رقم ٨٥٨١ لسنة ٧٦ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٥/٠٤/٢٢
العنوان : تعويض ” تقدير التعويض ” . محكمة الموضوع ” سلطتها في تقدير الأدلة و الواقع ” . نقض ” سلطة محكمة النقض ” ” أسباب الطعن بالنقض : النعى على غير أساس ” .
الموجز : قضاء الحكم المطعون فيه بتأييد حكم أول درجة بإلزام الطاعن الثانى بصفته – المحافظ – بأداء التعويض للمطعون ضدهما استناداً إلى الأدلة بالدعوى و مستنداتها و أقوال شاهدى المطعون ضدهما بأن الشاطئ محل الواقعة كان خالياً من رجال الانقاذ التابعين له و لعدم توافر العلامات الإرشادية أو حواجز المياة . مفاده . إهمال الطاعنين في أداء عملهم المكلفين به أثناء و بسبب تأديتهم لوظيفتهم . مؤداه . ثبوت مسؤلية التابع و المتبوع عن الأضرار التى لحقت بالمطعون ضدهما لوفاة مورثيهما رغم تمسكهما بأن الحادث كان لخطأ من مورث المطعون ضدهما دون تقديمهما لدليل يؤكد مدعيهما . نعى على غير أساس .
القاعدة : إذ كان البين من الأوراق أن حكم أول درجة المؤيد بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلزام الطاعن الثانى بصفته بأداء التعويض للمطعون ضدهما على ما استخلصه من أوراق الدعوى ومستنداتها وأقوال شاهدى المطعون ضدهما أن لحظة غرق مورثهما ووفاته بشاطئ رأس البر محل الواقعة كان خالياً من رجال الانقاذ التابعين له ، كما لم تتوافر به العلامات الإرشادية أو حواجز المياه ، ومن ثم يكونوا قد أهملوا في أداء عملهم المكلفين به أثناء وبسبب تأديتهم لوظيفتهم ، وأن هذا الوجه من الإهمال وحده كافياً لتقرير مسئولية التابع وبالتالى مسئولية المتبوع عن الأضرار التى لحقت بالمطعون ضدهما نتيجة وفاة مورثهما ، وكان ما خلص إليه الحكم سائغاً وله أصله الثابت بالأوراق ولا ينال من ذلك ما أثاره الطاعن بصفته بوجه النعى من أن غرق المورث كان نتيجة مباشرة لخطئه ومجازفته بالسباحة في منطقة أعماق محظور فيها ذلك واجتيازه للعلامات الإرشادية رغم عدم معرفته بالسباحة ، إذ أنه فضلاً عن أن الأوراق جاءت خلواً مما أثاره الطاعن ، فإنه لم يقدم أمام محكمة الموضوع الدليل عليه ولم يطلب تمكينه من إثباته بأية وسيلة من وسائل الإثبات ومن ثم يضحى النعى على الحكم المطعون فيه بهذا الوجه على غير أساس .

 

الطعن رقم ٥٢٠١ لسنة ٧٥ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٥/٠٣/١٦
العنوان : تضامن ” دعوى التضامن ” . تعويض ” صور التعويض : التعويض الناشئ عن فعل الغير : مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه ” ” التعويض الناشئ عن خطأ جهات الحكومة : التعويض عن تقصير الحكومة في إدارة المرافق العامة ” .
الموجز : للتابع عند رجوع المتبوع عليه بما دفعه للمضرور إثبات أن الخطأ سبب الضرر محل التعويض نتج عن تراخى المتبوع في كفالة حماية العاملين أو الغير أو اشتراكه مع التابع في الخطأ . أثره . انتفاء مساءلة التابع في دعوى الضمان أو قسمة التعويض بينه والمتبوع بنسبة اشتراك كل منهما في ذلك الخطأ .
القاعدة : المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه يجوز للتابع إذا رجع عليه المتبوع بما دفعه للمضرور ، أن يثبت أن الخطأ الذى تولد عنه الضرر ، الذى لحق مستحق التعويض ، ناشئ عن تراخى المتبوع في اتخاذ السبيل الكفيل لحماية العاملين أو الغير ، بعدم فرض الاحتياطات التي تحول دون إلحاق الأذى بهم ، أو إثبات أن المتبوع اشترك مع التابع في هذا الخطأ ، بما ينبنى عليه انتفاء مساءلته في دعوى الضمان الموجهة قبله ، أو أن يقسم بينهما التعويض ، بنسبة اشتراك كل منهما في الخطأ الذى نجم عنه الضرر.

 

الطعن رقم ٢٣٥٠ لسنة ٨٣ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٤/١٠/١٨
العنوان : تعويض ” تقادم دعوى التعويض ” . تقادم ” التقادم المسقط : التقادم الثلاثى ” . مسئولية ” المسئولية التقصيرية ” .
الموجز : وفاء المتبوع بما قضى عليه به من تعويض للمضرور عما لحقه من ضرر بخطأ تابعه حلوله محل المضرور في ذات حقه بخصائصه وتوابعه وما يكفله من تأمينات وما يرد عليه من دفوع أثره في دعوى الحلول . للتابع التمسك في مواجهته بسقوط دعوى التعويض بالتقادم الثلاثى ما لم يكن قد اختصم فيها . م ١٧٢ مدنى . سقوطها بمضى خمس عشرة سنة متى أختصم التابع مع المتبوع فيها وقضى عليهما بالتعويض متضامنين بحكم حائز قوة الأمر المقضي . مؤدى ذلك . يمتنع على التابع التمسك في مواجهة المتبوع بما يمنع عليه التمسك به في مواجهة المضرور .
القاعدة : المقرر في قضاء هذه المحكمة أن النص في المادة ١٧٥ من القانون المدنى على أن ” للمسئول عن عمل الغير حق الرجوع عليه في الحدود التى يكون فيها هذا الغير مسئولاً عن تعويض الضرر ، وفى المادة ٣٢٦ منه على أنه ” إذا قام بالوفاء شخص غير المدين ، حل الموفى محل الدائن الذى استوفى حقه في الأحوال الآتية :. أ إذا كان الموفى ملتزماً بالدين مع المدين أو ملزماً بوفائه عنه ” ، وفى المادة ٣٢٩ منه على أن ” من حل قانوناً أو إتفاقا محل الدائن له حقه بما لهذا الحق من خصائص وما يلحق من توابع وما يكفله من تأمينات وما يرد عليه من دفوع ، ويكون هذا الحلول بالقدر الذى أداه من ماله من حل محل الدائن ” يدل على أنه قضى على المتبوع بالتعويض عما لحق المضرور من ضرر بخطأ ارتكبه التابع وقام المتبوع نفاذاً لهذا الحكم بالوفاء إلى المضرور بحقه في التعويض ، حل محله في نفس حقه وانتقل إليه هذا الحق بما له من خصائص وما يلحقه من توابع وما يكفله من تأمينات وما يرد عليه من دفوع وكان له أن يرجع به كله على تابعه طالما كان المتبوع مسئولاً عن هذا التابع وليس مسئولاً معه ، فإن لم يكن التابع قد اختصم في دعوى التعويض كان له في دعوى الحلول أن يتمسك في مواجهة المتبوع بالدفوع التى كان له أن يتمسك بها في مواجهة المضرور بما فيها الدفع بسقوط دعوى التعويض بالتقادم الثلاثى المقرر في المادة ١٧٢ من القانون المدنى متى كان قد انقضى على علم المضرور بحدوث الضرر وبالشخص المسئول عنه اكثر من ثلاث سنوات دون أن يرفع عليه دعوى التعويض ، ذلك أن رفع المضرور دعواه على المتبوع لا يقطع التقادم بالنسبة للتابع ، كما لا يعتبر الحكم الصادر في تلك الدعوى حجة على التابع لعدم اختصامه فيها ، أما إذا كان التابع قد اختصم مع المتبوع في دعوى التعويض وقضى عليهما بهذا التعويض متضامنين ، وحاز الحكم الصادر فيها قوة الأمر المقضي ، فإن هذا الحكم يكون حجة على التابع ، وعملاً بنص المادة ٣٨٥ من القانون المدنى تصبح مدة تقادم دعوى التعويض المقضي به خمس عشرة سنة ، ويمتنع على التابع أن يتمسك في مواجهة المتبوع بما يمتنع عليه أن يتمسك به من دفوع في مواجهة المضرور نتيجة لذلك الحكم بما فيها الدفع بالتقادم الثلاثى المشار إليه .

 

الطعن رقم ١١٦٣٣ لسنة ٧٦ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٥/٠٣/١٥
العنوان : تعويض ” التعويض الناشئ عن فعل الغير: مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه “. مسئولية ” المسئولية التقصيرية : مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه ” .
الموجز : علاقة التبعية . مناطها . توافر الولاية في الرقابة والتوجيه . م ١٧٤ مدنى . انعدامها . مناطه . عدم قيام التابع بوظيفة لدى المتبوع . أثره . عدم مسئولية المتبوع عن فعل تابعه الخاطئ .
القاعدة : المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مفاد نص المادة ١٧٤ من القانون المدنى , أن علاقة التبعية تقوم على توافر الولاية في الرقابة والتوجيه بحيث يكون للمتبوع سلطة فعلية في إصدار الأوامر إلى التابع في طريقة أدائه لعمله وفى الرقابة عليه في تنفيذ هذه الأوامر ومحاسبته على الخروج عليها فقوام علاقة المتبوع بالتابع هو ما للأول على الثانى من هذه السلطة الفعلية من الناحية الإدارية أو التنظيمية وأنه إذا انعدم هذا الأساس (علاقة التبعية تقوم على توافر الولاية في الرقابة والتوجيه ) فلا يكون التابع قائماً بوظيفته لدى المتبوع ولا يكون الأخير مسئولاً عن الفعل الخاطئ الذى يقع من التابع .

 

الطعن رقم ١١٦٣٣ لسنة ٧٦ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٥/٠٣/١٥
العنوان : تعويض ” التعويض الناشئ عن فعل الغير: مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه “. مسئولية ” المسئولية التقصيرية : مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه ” .
الموجز : تحديد مسئولية المتبوع عن خطأ التابع. العبرة فيه بوقت وقوع الخطأ الذى ترتب عليه الضرر الموجب لذلك التعويض .
القاعدة : المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن العبرة في تحديد المتبوع المسئول عن خطأ التابع هى بوقت نشوء الحق في التعويض وهو وقت وقوع الخطأ الذى ترتب عليه الضرر الموجب لهذا التعويض .

 

الطعن رقم ١٠١٩٧ لسنة ٧٥ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٥/٠٢/٢٥
العنوان : مسئولية ” مسئولية تقصيرية : مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه ” .
الموجز : مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه حال تأدية وظيفته أو بسببها . قوامها . وقوع خطأ من التابع مستوجب لمسئوليته . لازمه . توفر أركان المسئولية من خطأ وضرر وعلاقة السببية . م ١٧٤ مدنى .
القاعدة : المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مسئولية المتبوع عن الضرر الذى يحدثه تابعة بعمله غير المشروع الواقع منه حال تأدية وظيفته أو بسببها ( المادة ١٧٤ من القانون المدنى ) قوامها وقوع خطأ من التابع مستوجب لمسئوليته هو ، ولا تتحقق مسئولية التابع التى تقوم عليها مسئولية المتبوع إلا بتوافر أركان المسئولية الثلاثة وهى الخطأ بركنيه المادى والمعنوى وهما فعلى التعدى والتمييز ثم الضرر وعلاقة السببية بين الخطأ والضرر .

 

الطعن رقم ١٣٤٢ لسنة ٦٩ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٥/٠٢/٠٨
العنوان : تقادم ” تقادم دعوى رجوع المتبوع على تابعه بما أوفاه من تعويض للمضرور” . مسئولية ” بعض صور المسئولية : مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه غير المشروعة ” .
الموجز : القضاء نهائياً بإلزام التابع والمتبوع متضامنين بالتعويض عن الضرر الذى أحدثه الأول . اعتبار ذلك الحكم حجة على التابع وللمتبوع حق الرجوع عليه بما أوفاه من تعويض للمضرور . علة ذلك . أثره . سقوط دعواه بالرجوع عليه بمضى خمس عشرة سنة . م٣٨٥ مدنى وعدم جواز تمسك التابع في مواجهته بما يمتنع عليه أن يتمسك به من دفوع في مواجهة المضرور نتيجة ذلك الحكم .
القاعدة : المقرر في قضاء محكمة النقض أنه إذا اختُصم التابع مع المتبوع في دعوى التعويض وقُضى عليهما بهذا التعويض متضامنين وحاز الحكم الصادر فيها قوة الأمر المقضي فإن هذا الحكم يكون حجة على التابع ، ويكون للمتبوع الحق في الرجوع على تابعه محدث الضرر بما يفى به من تعويض للمضرور (٢) لا على أساس أنه مسئول معه بل لأنه مسئول عنه فهو إن عُدَّ في حكم الكفيل المتضامن لا يعتبر مديناً متضامناً مع التابع (٣) وعملاً بنص المادة ٣٨٥ من القانون المدنى تصبح مدة تقادم هذه الدعوى خمس عشرة سنة ، ويمتنع على التابع أن يتمسك في مواجهة المتبوع بما يمتنع عليه أن يتمسك به من دفوع في مواجهة المضرور نتيجة لذلك الحكم .

 

الطعن رقم ١٣٤٢ لسنة ٦٩ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٥/٠٢/٠٨
العنوان : تقادم ” تقادم دعوى رجوع المتبوع على تابعه بما أوفاه من تعويض للمضرور” . مسئولية ” بعض صور المسئولية : مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه غير المشروعة ” .
الموجز : ضمان المتبوع لأعمال تابعه . ضمان قرره القانون لمصلحة الدائن المضرور . مؤداه . دعوى رجوع المتبوع على التابع بما أوفاه من تعويض للمضرور . ليست من الدعاوى الشخصية التى للكفيل قبل المدين . نعى التابع الطاعن بعدم إنذاره من المتبوع المطعون عليه بسداد الدين الذى أوفاه الأخير للمضرور طبقاً لنص المادة ٧٩٨ / ١ مدنى . نعى على غير أساس . التفات الحكم المطعون فيه عنه . لا عيب .
القاعدة : إذ كان ضمان المتبوع لأعمال تابعه هو ضمان قرره القانون لمصلحة الدائن المضرور وحده فإن الدعوى المطروحة ( دعوى رجوع المتبوع على التابع بما أوفاه من تعويض للمضرور ) ليست من ضمن الدعاوى الشخصية التى للكفيل قبل المدين (٥) ويكون ما أثاره الطاعن في دفاعه من عدم إنذاره من قبل الهيئة المطعون ضدها بسداد الدين طبقاً لنص المادة ٧٩٨ / ١ من القانون المدنى لا يستند إلى أساس قانونى سليم لا يعيب الحكم الالتفات عنه .

 

الطعن رقم ١٣١٧١ لسنة ٧٥ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٥/٠١/١٥
العنوان : مسئولية ” المسئولية التقصيرية : المسئولية عن عمل الغير : مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه ” . تعويض ” التعويض عن الفعل الضار غير المشروع : صور التعويض عن الفعل الضار : التعويض الناشئ عن فعل الغير : مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه “. تقادم ” التقادم المسقط : التقادم الثلاثى : الدعوى الناشئة عن العمل غير المشروع ” . كفالة ” آثار الكفالة ” ” مسئولية المتبوع عن أعمال التابع ” .
الموجز : مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه مسئولية تبعية مقررة بحكم القانون . قيامها على فكرة الضمان القانوني . اعتبار المتبوع في حكم الكفيل المتضامن كفالة مصدرها القانون وليس العقد . للمتبوع أن يتمسك قبل المضرور بالدفوع التي كان يمكن أن يتمسك بها التابع قبل المضرور . شرطه . أن يكون الدفع مقبولا لو أبدي من التابع نفسه . بقاء حق المضرور قائماً قبل التابع وعدم سقوطه بالتقادم في تاريخ مطالبة المضرور للمتبوع . ليس للأخير أن يتمسك قبله بهذا الدفع .
القاعدة : إنه وإن كان للمتبوع أن يتمسك قبل المضرور بالدفوع التى كان يمكن أن يتمسك بها التابع قبل المضرور باعتبار أن مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه هى مسئولية تبعية مقررة بحكم القانون تقوم على فكرة الضمان القانونى، فيعتبر المتبوع في حكم الكفيل المتضامن كفالة مصدرها القانون وليس العقد، إلا أن ذلك شرطه أن يكون الدفع صحيحًا مقبولًا فيما لو أُبدى من التابع بنفسه، فإذا كان حق المضرور قائمًا قبل التابع ولم يسقط بالتقادم في تاريخ مطالبة المضرور للمتبوع فليس للأخير أن يتمسك قبله بهذا الدفع.

 

الطعن رقم ١٥٨٧ لسنة ٧٦ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٥/٠١/٠٦
العنوان : تقادم ” التقادم المسقط : مدة التقادم : التقادم الثلاثى : الدعوى الناشئة عن العمل غير المشروع ” ” التقادم المسقط : قطع التقادم : شروط الإجراء القاطع للتقادم ” .
الموجز : مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه. مسئولية تبعية مقررة بحكم القانون . اعتبار المتبوع في حكم الكفيل المتضامن كفالة مصدرها القانون لا العقد . للمتبوع حق الرجوع على التابع بما أوفاه من تعويض للمضرور . رجوع الكفيل على المدين لمسئوليته عنه لا معه .
القاعدة : المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مسئولية المتبوع مقرره بحكم القانون لمصلحة المضرور وتقوم على فكرة الضمان القانونى فيعتبر المتبوع في حكم الكفيل المتضامن كفاله مصدرها القانون وليس العقد .

 

الطعن رقم ١٣٤٦٣ لسنة ٧٥ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٤/١١/١٧
العنوان : تضامن ” دعوى التضامن ” . تعويض ” صور التعويض : التعويض الناشئ عن فعل الغير : مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه ” ” التعويض الناشئ عن خطأ جهات الحكومة : التعويض عن تقصير الحكومة في إدارة المرافق العامة ” .
الموجز : مسئولية الإدارة مع تابعها الموظف عن تعويض المضرور عما يصيبه من ضرر بسبب خطأ الموظف المرفقى أو الشخصى . م١٧٤ مدنى . اقتصار رجوعها على الأخير بما حكم به عليها من تعويض على حالة الخطأ الشخصي دون المصلحى أو المرفقي. الخطأ الشخصى . ماهيته . الخطأ الجسيم أو ما قصد به مجرد النكاية أو الإيذاء أو تحقيق منفعة له أو للغير.
القاعدة : المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه وإن كانت الإدارة مسئولة مع الموظف أمام المضرور عن التعويض المستحق له ، عما يصيبه من ضرر ، بسبب الخطأ الذى يرتكبه هذا الموظف ، على أساس مسئولية المتبوع عن أعمال التابع ، المنصوص عليها في المادة ١٧٤ من القانون المدنى ، سواء كان هذا الخطأ مرفقياً أو شخصياً ، إلا أنه ليس لها أن ترجع على هذا الموظف بمقتضى نص المادة ١٧٥ مدنى بما حكم عليها من تعويض ، إلا إذا كان الخطأ الواقع منه خطأً شخصياً ، وليس خطأً مصلحياً أو مرفقياً ، ولا يعتبر ما وقع من الموظف خطأً شخصياً ، الإ إذا كان خطؤه جسيماً ، أو كان مدفوعاً فيه بعوامل شخصية ، قصد بها مجرد النكاية أو الإيذاء أو تحقيق منفعة ذاتية له أو لغيره .

 

الطعن رقم ١٣٤٦٣ لسنة ٧٥ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٤/١١/١٧
العنوان : تضامن ” دعوى التضامن ” . تعويض ” صور التعويض : التعويض الناشئ عن فعل الغير : مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه ” ” التعويض الناشئ عن خطأ جهات الحكومة : التعويض عن تقصير الحكومة في إدارة المرافق العامة ” .
الموجز : للتابع عند رجوع المتبوع عليه بما دفعه للمضرور إثبات أن الخطأ سبب الضرر محل التعويض نتج عن تراخى المتبوع في كفالة حماية العاملين أو الغير أو اشتراكه مع التابع في الخطأ . أثره . انتفاء مساءلة التابع في دعوى الضمان أو قسمة التعويض بينه والمتبوع بنسبة اشتراك كل منهما في ذلك الخطأ .
القاعدة : المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه يجوز للتابع إذا رجع عليه المتبوع بما دفعه للمضرور ، أن يثبت أن الخطأ الذى تولد عنه الضرر ، الذى لحق مستحق التعويض ، ناشئ عن تراخى المتبوع في اتخاذ السبيل الكفيل بحماية العاملين أو الغير ، بعدم فرض الاحتياطيات التى تحول دون إلحاق الأذى بهم ، أو إثبات أن المتبوع اشترك مع التابع في هذا الخطأ ، بما ينبنى عليه انتفاء مساءلته في دعوى الضمان الموجهة قبله ، أو أن يقسم بينهما التعويض ، بنسبة اشتراك كل منهما في الخطأ الذى نجم عنه الضرر .

 

الطعن رقم ١٩٦٣ لسنة ٧٤ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٤/١١/٠٦
العنوان : تعويض ” صور التعويض: التعويض الناشئ عن فعل الغير: مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه”. كفالة “آثار الكفالة: مسئولية المتبوع عن أعمال التابع”. مسئولية “المسئولية التقصيرية: المسئولية عن الأعمال الشخصية: من صور المسئولية التقصيرية: مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه غير المشروعة”.
الموجز : مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه غير المشروعة. ماهيتها. اعتبار المتبوع في حكم الكفيل المتضامن كفالة مصدرها القانون لا العقد. للمتبوع الرجوع على التابع بما أوفاه من تعويض للمضرور. م١٧٥ مدنى. للتابع التمسك بالدفوع التى له قبل المضرور والمتبوع.
القاعدة : المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه غير المشروعة هى مسئولية تبعية مقررة بحكم القانون لمصلحة المضرور وتقوم على فكرة الضمان القانونى فتعتبر كفالة مصدرها القانون وليس العقد، ومن ثم فإذا أوفى المتبوع بالتعويض كان له أن يرجع به كله على تابعه محدث الضرر في الحدود التى يكون فيها هذا التابع مسئولاً عن تعويض هذا الضرر وذلك إعمالاً لحكم المادة ١٧٥ من القانون المدنى مثلما يرجع الكفيل المتضامن على المدين الذى كفله لأنه المسئول عنه وليس مسئولاً معه، إلا أن للتابع في حالة الرجوع عليه من متبوعه أن يتمسك في مواجهته ليس فقط بالدفوع التى كان له أن يتمسك بها في مواجهة المضرور بل أيضاً بما قد يكون لديه من دفوع قبل هذا المتبوع.

 

الطعن رقم ٧٤٦٢ لسنة ٧٤ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٤/٠٦/٢٥
العنوان : مسئولية ” المسؤلية التقصيرية ”
الموجز : مسؤلية المتبوع . مناطها . أن يكون فعل التابع قد وقع أثناء تأدية وظيفته أو كان قد استغل وظيفته أو ساعدته أو هيأت له فرصة ارتكابه الفعل غير المشروع سواء كان ذلك لمصلحة المتبوع أو عن باعث شخص يعلم المتبوع أو بغير علمه . م ١٧٤ مدنى .
القاعدة : المقرر – في قضاء محكمة النقض– أن القانون المدنى إذ نص في المادة ١٧٤ منه على أن “يكون المتبوع مسئولاً عن الضرر الذى يحدثه تابعه بعمله غير المشروع متى كان واقعاً منه في حال تأديته لوظيفته أو بسببها ، وتقوم رابطة التبعية ولو لم يكن المتبوع حراً في اختيار تابعه متى كانت له عليه سلطة فعلية في رقابته وفى توجيهه ” فقد أقام هذه المسئولية على خطأ مفترض في جانب المتبوع فرضاً لا يقبل إثبات العكس ، مرجعه سوء اختياره لتابعه وتقصيره في رقابته وأن القانون إذ حدد نطاق هذه المسئولية بأن يكون العمل الضار غير المشروع واقعاً من التابع حال تأديته الوظيفة أو بسببها لم يقصد أن تكون المسئولية مقتصرة على خطأ التابع وهو يؤدى عملاً من أعمال وظيفته ، أو أن تكون الوظيفة هى السبب المباشر لهذا الخطأ ، أو أن تكون ضرورية لإمكان وقوعه ، بل تتحقق المسئولية أيضاً كلما كان فعل التابع قد وقع منه أثناء تأدية الوظيفة ، أو كلما استغل وظيفته أو ساعدته هذه الوظيفة على إتيان فعله غير المشروع أو هيأت له بأية طريقة فرصة ارتكابه سواء ارتكبه التابع لمصلحة المتبوع أو عن باعث شخصى وسواء أكان الباعث الذى دفعه إليه متصلاً بالوظيفة أو لا علاقة له بها ، وسواء وقع الخطأ بعلم المتبوع أو بغير علمه .

 

الطعن رقم ٧٤٦٢ لسنة ٧٤ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٤/٠٦/٢٥
العنوان : تعويض ” تقدير التعويض ” . محكمة الموضوع ” سلطتها في تقدير الأدلة و الواقع ” . نقض ” سلطة محكمة النقض ” ” أسباب الطعن بالنقض : النعى على غير أساس ” .
الموجز : قضاء الحكم المطعون فيه بتأييد حكم أول درجة بإلزام الطاعن الثانى بصفته – المحافظ – بأداء التعويض للمطعون ضدهما استناداً إلى الأدلة بالدعوى و مستنداتها و أقوال شاهدى المطعون ضدهما بأن الشاطئ محل الواقعة كان خالياً من رجال الانقاذ التابعين له و لعدم توافر العلامات الإرشادية أو حواجز المياة . مفاده . إهمال الطاعنين في أداء عملهم المكلفين به أثناء و بسبب تأديتهم لوظيفتهم . مؤداه . ثبوت مسؤلية التابع و المتبوع عن الأضرار التى لحقت بالمطعون ضدهما لوفاة مورثيهما رغم تمسكهما بأن الحادث كان لخطأ من مورث المطعون ضدهما دون تقديمهما لدليل يؤكد مدعيهما . نعى على غير أساس .
القاعدة : إذا كان الثابت أن حكم أول درجة المؤيد بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلزام الطاعن الثانى بصفته بأداء التعويض للمطعون ضدهما على ما استخلصه من أوراق الدعوى ومستنداتها وأقوال شاهدى المطعون ضدهما أن لحظة غرق مورثهما ووفاته بشاطئ رأس البر محل الواقعة كان خالياً من رجال الإنقاذ التابعين له ، كما لم تتوافر به العلامات الإرشادية أو حواجز المياه ومن ثم يكونوا قد أهملوا في أداء عملهم المكلفين به أثناء وبسبب تأديتهم لوظيفتهم ، وأن هذا الوجه من الإهمال وحده كافياً لتقرير مسئولية التابع وبالتالى مسئولية المتبوع عن الأضرار التى لحقت بالمطعون ضدهما نتيجة وفاة مورثهما ، وكان ما خلص إليه الحكم سائغاً وله أصله الثابت بالأوراق ، ولا ينال من ذلك ما أثاره الطاعن بصفته بوجه النعى من أن غرق المورث كان نتيجة مباشرة لخطئه ومجازفته بالسباحة في منطقة أعماق محظور فيها ذلك واجتيازه للعلامات الإرشادية رغم عدم معرفته بالسباحة ، إذ أنه فضلاً عن أن الأوراق جاءت خلواً مما أثارة الطاعن ، فإنه لم يقدم أمام محكمة الموضوع الدليل عليه ولم يطلب تمكينه من إثباته بأية وسيلة من وسائل الإثبات ، وأن الثابت من أقوال – شقيق المتوفى – بالمحضر محل الواقعة ١٤٨ لسنة ٢٠٠٠ عوارض مركز دمياط أن شقيقه كان يجيد السباحة ، خلافاً لما ينعاه الطاعن بوجه الطعن ومن ثم يضحى النعى على الحكم المطعون فيه بهذا الوجه على غير أساس .

 

الطعن رقم ٥٥٨٨ لسنة ٧٤ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٤/٠٦/١٢
العنوان : التزام ” تعدد طرفى الالتزام : التضامن بين المدينين : التضامن بين المتبوع وبين التابع ” ” انتقال الالتزام بالوفاء : الوفاء مع الحلول ” . تعويض : التعويض عن الفعل الضار غير المشروع : المسئول عن التعويض ” ” من صور التعويض : التعويض الناشئ عن فعل الغير : مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه : رجوع المتبوع على التابع ” . حكم ” عيوب التدليل : مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ” . دعوى ” الدفاع في الدعوى : الدفاع الجوهرى ” ” أنواع من الدعاوى : دعوى الحلول , الدعوى الشخصية ” . مسئولية ” المسئولية التق
الموجز : مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه غير المشروعة . ماهيتها . مسئولية تبعية مقررة بحكم القانون لمصلحة المضرور . قيامها على فكرة الضمان القانونى . اعتبار المتبوع في حكم الكفيل المتضامن كفالة مصدرها القانون لا العقد . مؤداه . وفاء المتبوع بالتعويض للمضرور يجيز له الرجوع به على تابعه محدث الضرر . علة ذلك . م١٧٥ مدنى . للتابع التمسك بالدفوع التى كان له التمسك بها في مواجهة المضرور وما لديه من دفوع قبل ذلك المتبوع .
القاعدة : المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه ولئن كانت مسئولية المتبوع في أعمال تابعه غير المشروعة هى – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – مسئولية تبعية مقررة بحكم القانون لمصلحة المضرور وتقوم على فكرة الضمان القانونى ، فيعتبر المتبوع في حكم الكفيل المتضامن كفالة مصدرها القانون وليس العقد , بحيث إذا أوفى المتبوع التعويض كان له أن يرجع به كله على تابعه محدث الضرر في الحدود التى يكون فيها هذا التابع مسئولاً عن تعويض هذا الضرر , وذلك إعمالاً لحكم المادة ١٧٥ من القانون المدنى – مثلما يرجع الكفيل المتضامن على المدين الذى كفله لأنه المسئول عنه وليس مسئولاً معه , إلا أن للتابع في حالة الرجوع عليه متبوعه أن يتمسك في مواجهته ليس فقط بالدفوع التى كان له أن يتمسك بها في مواجهة المضرور , بل أيضاً بما يكون لديه من دفوع قبل هذا المتبوع .

 

الطعن رقم ٥٥٨٨ لسنة ٧٤ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٤/٠٦/١٢
العنوان : التزام ” تعدد طرفى الالتزام : التضامن بين المدينين : التضامن بين المتبوع وبين التابع ” ” انتقال الالتزام بالوفاء : الوفاء مع الحلول ” . تعويض : التعويض عن الفعل الضار غير المشروع : المسئول عن التعويض ” ” من صور التعويض : التعويض الناشئ عن فعل الغير : مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه : رجوع المتبوع على التابع ” . حكم ” عيوب التدليل : مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ” . دعوى ” الدفاع في الدعوى : الدفاع الجوهرى ” ” أنواع من الدعاوى : دعوى الحلول , الدعوى الشخصية ” . مسئولية ” المسئولية التق
الموجز : الحكم الصادر في دعوى التعويض المرفوعة من المضرور على المتبوع . حجة على التابع . شرطه . اختصامه فيها
القاعدة : المقرر – في قضاء محكمة النقض –أن الحكم الصادر في دعوى التعويض التى يرفعها المضرور على المتبوع لا يكون حجة على التابع ما لم يكن قد اختصم فيها .

 

الطعن رقم ١٧٣٠٥ لسنة ٨٢ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٤/٠٥/١٩
العنوان : تعويض ” التعويض الناشئ عن فعل الغير : مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه ” . حكم ” عيوب التدليل : الخطأ في تطبيق القانون ” . قانون ” نطاق سريان القانون : سريان القانون من حيث الزمان ” .
الموجز : مسئولية الأدارة مع تابعها الموظف المخطئ عن تابعه . م ١٧٤ مدنى . رجوع الأدارة على الموظف بما حكم به عليه من تعويض . شرطه . أن يكون الخطأ مصلحى أو مرفقى . الخطأ الشخصى . ماهيته . الخطأ الجسيم أو كان مدفوعاً فيه بعوامل شخصية قصد بها مجرد النكاية أو الإيذاء أو تحقيق منفعة ذاتية له أو لغيره .
القاعدة : المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه مع قيام النص الخاص الوارد بالفقرة الأخيرة من المادة ٧٨ من قانون العاملين المدنيين بالدولة رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٨ من أنه ” ولا يسئل العامل مدنياً إلا عن خطئه الشخصى ” لا يجوز الرجوع إلى النص العام المقرر بالمادة ١٧٥ من القانون المدنى فيما جرى به من أن ” للمسئول عن عمل الغير حق الرجوع عليه في الحدود التى يكون فيها هذا الغير مسئولاً عن تعويض الضرر ” , فالإدارة ولئن كانت مسئولة مع الموظف أمام المضرور عن التعويض المستحق له عما يصيبه من ضرر بسبب الخطأ الذى يرتكبه هذا الموظف على أساس مسئولية المتبوع عن أعمال التابع المنصوص عليها في المادة ١٧٤ من القانون المدنى سواء كان هذا الخطأ مرفقياً أو شخصياً , إلا أنه ليس لها أن ترجع على هذا الموظف بما حكم به عليها من تعويض إلا إذا كان الخطأ الواقع منه خطأ شخصياً , وليس خطأ مصلحياً أو مرفقياً , ولا يعتبر ما وقع من الموظف خطأ شخصياً إلا إذا كان خطؤه جسيماً , أو كان مدفوعاً فيه بعوامل شخصية قصد بها مجرد النكاية أو الإيذاء أو تحقيق منفعة ذاتية له أو لغيره .

 

الطعن رقم ١٧٢١٧ لسنة ٧٦ قضائية الدوائر التجارية – جلسة ٢٠١٤/٠٤/١٦
العنوان : مسئولية ” مسئولية المتبوع عن أعمال التابع غير المشروعة “. تعويض ” المسئول عن التعويض ” . حكم .
الموجز : مسئولية المتبوع عن أعمال التابع غير المشروعة . قيامها على أساس الخطأ المفترض لا يقبل إثبات العكس . شرطه . وقوعها منه أثناء وبسبب تأدية وظيفته أو ساعدت أو هيأت لإتيان فعله الغير مشروع . علاقة التبعية . قوامها . السلطة الفعلية على التابع في الرقابة والتوجيه ولو كانت قاصرة على الرقابة الإدارية . م ١٧٤ مدنى .
القاعدة : مفاد نص المادة ١٧٤ من القانون المدنى – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – أن مسئولية المتبوع عن الضرر الذى يحدثه تابعه بعمله غير المشروع تقوم على خطأ مفترض في جانب المتبوع فرضاً لا يقبل إثبات العكس متى كان هذا العمل قد وقع منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها أو ساعدته هذه الوظيفة أو هيأت له إتيان فعله غير المشروع ، وتقوم علاقة التبعية كلما كان للمتبوع سلطة فعليه على التابع في الرقابة والتوجيه ولو كانت هذه الرقابة قاصرة على الرقابة الإدارية كما تقوم تلك العلاقة على توافر الولاية في الرقابة والتوجيه بحيث يكون للمتبوع سلطة فعلية في إصدار الأوامر إلى التابع في طريقة أداء عمله وفى الرقابة عليه في تنفيذ هذه الأوامر ومحاسبته سواء في طريق العلاقة العقدية أو غيرها وسواء استعمل المتبوع هذه السلطة أو لم يستعملها طالما كان في استطاعته ذلك .

 

الطعن رقم ٣٤٣٩ لسنة ٧٤ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٤/٠١/٢٨
العنوان : تعويض ” صور التعويض : التعويض عن فعل الغير : مسئولية المتبوع عن اعمال تابعه ” . تقادم ” التقادم المسقط : مدة التقادم : التقادم الطويل ” . حكم ” عيوب التدليل : الخطأ في تطبيق القانون ” . دعوى ” تقادم دعوى التعويض ” .
الموجز : وفاء المتبوع بما قضى عليه به من تعويض للمضرور عما لحقه من ضرر بخطأ تابعه حلوله محل المضرور في ذات حقه بخصائصه وتوابعه وما يكلفه من تأمينات وما يرد عليه من دفوع . أثره في دعوى الحلول . للتابع التمسك في مواجهته بسقوط دعوى التعويض بالتقادم الثلاثى ما لم يكن قد اختصم فيها . سقوطها بمضى خمس عشرة سنه من اختصم التابع مع المتبوع فيها وقضى عليهما بالتعويض بحكم حائز لقوة الأمر المقضي . مؤدى ذلك . يمتنع على التابع التمسك في مواجهة المتبوع بما يمتنع عليه التمسك به في مواجهة المضرور . م١٧٢ ، ١٧٥ ، ٣٢٦ ، ٣٢٩ ، ٣٨٥ / ٢ مدنى .
القاعدة : المقرر في قضاء محكمة النقض أن النص في المادة ١٧٥ من القانون المدني على أن ” للمسئول عن عمل الغير حق الرجوع في الحدود التي يكون فيها هذا الغير مسئولاً عن تعويض الضرر ” وفي المادة ٣٢٦ منه على أن ” إذا قام بالوفاء شخص غير المدين حل الموفي محل الدائن الذي استوفى حقه … إذا كان الموفي ملتزماً بالدين أو ملزماً بالوفاء عنه ” وفي المادة ٣٢٩ من القانون ذاته على أن ” من حل قانوناً أو اتفاقاً محل الدائن كان له حقه بما لهذا الحق من خصائص وما يلحقه من توابع وما يكلفه من تأمينات وما يرد عليه من دفوع . ويكون هذا الحلول بالقدر الذي أداه من ماله من حل محل الدائن ” يدل على أنه إذا قُضى على المتبوع بالتعويض عما لحق المضرور من ضرر بخطأ ارتكبه التابع ، وقام المتبوع نفاذاً لهذا الحكم بالوفاء إلى المضرور بحقه في التعويض حل محله في حقه نفسه ، وانتقل إليه هذا الحق بما له من خصائص ، وما يلحقه من توابع ، وما يكلفه من تأمينات ، وما يرد عليه من دفوع ، وكان له أن يرجع به كله على تابعه طالما كان المتبوع مسئولاً عن هذا التابع وليس مسئولاً معه ، فإذا قُضي بإلزام التابع بالتعويض المؤقت وحاز الحكم قوة الأمر المقضي فيه فإنه يكون حجة عليه وعملاً بنص المادة ٣٨٥ / ٢ من القانون المدني تصبح مدة تقادم دعوى التعويض النهائي خمسة عشر سنة ويمتنع على التابع أن يتمسك في مواجهة المتبوع في دعوى الحلول بما يمتنع عليه أن يتمسك به من دفوع في مواجهة المضرور نتيجة لذلك الحكم بما فيها الدفع بسقوط دعوى استكمال التعويض بالتقادم الثلاثي المقرر بالمادة ١٧٢ من القانون المدني .

 

الطعن رقم ٥١٢٣ لسنة ٧٣ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٤/٠١/٢٢
العنوان : حكم ” عيوب التدليل : الخطأ في تطبيق القانون ” . مسئولية ” المسئولية عن عمل الغير : مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه غير المشروعة ” .
الموجز : علاقة التبعية . قوامها . توافر الولاية في الرقابة و التوجيه . سبيله . أن يكون للمتبوع سلطة فعلية في إصدار الأوامر إلى التابع و الرقابة عليه في تنفيذها و محاسبته على الخروج عليها . وجوب قيام الرقابة و التوجيه في عمل معين يقوم به التابع لحساب المتبوع . مؤداه . عدم تحقق ذلك بمجرد الإشراف العام على عمل التابع و لو كان فنياً . وجوب تدخل المتبوع إيجابياً في تنفيذ العمل و تسييره كما شاء . م ١٧٤ / ٢ مدنى .
القاعدة : المقرر – في قضاء محكمة النقض– أن مؤدى نص الفقرة الثانية من المادة ١٧٤ من القانون المدنى أن علاقة التبعية تقوم كلما توافرت الولاية في الرقابة والتوجيه بحيث يكون للمتبوع سلطة فعلية في إصدار الأوامر إلى التابع في طريقة أداء عمله وفى الرقابة عليه في تنفيذ هذه الأوامر ومحاسبته على الخروج عليها ، وبالتالى فلا يكفى أن يكون هناك مطلق رقابة وتوجيه بل لا بد أن تكون هذه الرقابة وذلك التوجيه في عمل معين يقوم به التابع لحساب المتبوع ، ولا يعد من هذا القبيل مجرد الإشراف العام على عمل التابع حتى ولو كان فنياً بل لا بد من التدخل الإيجابى من المتبوع في تنفيذ هذا العمل وتسييره كما شاء وهو الأمر الذى تقوم به سلطة التوجيه والرقابة في جانب المتبوع ويؤدى إلى مساءلته عن الفعل الخاطئ الذى وقع من التابع.

 

الطعن رقم ٦٢٧٣ لسنة ٧٣ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٣/١٢/٢٣
العنوان : التزام ” التضامن : التضامن بين المدنيين : التضامن بين المتبوع وبين التابع ” . تعويض ” التعويض عن الفعل الضار غير المشروع : المسئول عن التعويض : التضامن في التعويض عن الفعل الضار “.
الموجز : مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه غير المشروعة . مسئولية تبعية مقررة بحكم القانون . أساس قيامها . فكرة الضمان القانونى . مؤداه . اعتبار المتبوع في حكم الكفيل المتضامن كفالة مصدرها القانون لا العقد وللمتبوع حق الرجوع على التابع بما أوفاه من تعويض للمضرور . رجوع الكفيل على المدين لمسئوليته عنه لا معه . م ١٧٥ مدنى . عدم استحداث المشرع بهذه المادة دعوى شخصية جديدة للمتبوع يرجع بها على تابعه .
القاعدة : المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه غير المشروعة هى مسئولية تبعية مقررة بحكم القانون لمصلحة المضرور وهى تقوم على فكرة الضمان القانونى فالمتبوع يعتبر في حكم الكفيل المتضامن كفالة مصدرها القانون وليس العقد ومن ثم فإن للمتبوع الحق في أن يرجع على تابعه محدث الضرر بما يفِ به من تعويض للمضرور كما يرجع الكفيل المتضامن على المدين الذى كفله لأنه المسئول عنه وليس مسئولاً معه وهذه القاعدة هى التى قننها المشرع في المادة ١٧٥ من القانون المدنى التى تقضى بأن للمسئول عن عمل الخير حق الرجوع عليه في الحدود التى يكون فيها هذا الغير مسئولاً عن تعويض الضرر ولم يقصد المشرع بتلك المادة أن يستحدث للمتبوع دعوى شخصية جديدة يرجع بها على تابعه.

 

الطعن رقم ٦٢٧٣ لسنة ٧٣ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٣/١٢/٢٣
العنوان : دعوى ” من أنواع الدعاوى : دعوى الحلول ، الدعوى الشخصية ” . مسئولية ” مسئولية المتبوع من أعمال تابعه ” ” رجوع المتبوع على التابع ”
الموجز : رجوع المتبوع على تابعه بما أوفاه من تعويض للمضرور باعتباره في حكم الكفيل المتضامن. سبيله . دعوى الحلول . م ٧٩٩ مدنى. مقتضاها . حلوله محل الدائن في جميع حقوقه قبل المدين . دعوى شخصية . م ٣٢٤ مدنى . مؤداه . جواز رجوعه على المدين بقدر الدين . شرطه . انتفاع التابع بالوفاء .
القاعدة : المقرر – في قضاء محكمة النقض – حق المتبوع في الرجوع على تابعه عند وفائه بالتعويض للمضرور لا يكون على ذات السند الذى استند إليه المضرور في دعواه قبل المتبوع وإنما سبيله في ذلك – باعتباره في حكم الكفيل المتضامن – إحدى دعويين الأولى دعوى الحلول المنصوص عليها في المادة ٧٩٩ من القانون المدنى وله بمقتضاها عند وفائه بالدين الحلول محل الدائن في جميع ماله من حقوق قبل المدين ، والثانية هى الدعوى الشخصية التى نصت عليها المادة ٣٢٤ من القانون المدنى والتى تجيز لمن قام بوفاء الدين الرجوع على المدين بقدر ما دفعه بشرط أن يكون الوفاء نافعا للتابع .

 

الطعن رقم ٦١٣٦ لسنة ٧٣ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٣/١٠/٢٠
العنوان : تعويض ” صور التعويض : التعويض الناشئ عن فعل الغير . مسئولية المتبوع عن أعمال تابعة ” . حكم ” عيوب التدليل : الخطأ في القانون والفساد في الاستدلال والقصور ” . محكمة الموضوع ” سلطة محكمة الموضوع في فهم الواقع وتقدير الأدلة في الدعوى ” . مسئولية ” مسئولية التقصيرية ” .
الموجز : علاقة التبعية . مؤداها . وجوب أن يكون للمتبوع سلطة فعلية طالت مدتها أو قصرت في إصدار الأوامر للتابع بأداء عمل معين لحساب المتبوع . استقلال المقاول في عمله عن صاحب العمل . أثره . عدم مسئولية الأخير عنه مسئولية المتبوع عن أعمال تابعة . م ١٧٤ مدنى .
القاعدة : المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن علاقة التبعية لا تقوم وفقاً لحكم المادة ١٧٤ من القانون المدنى إلا بتوافر الولاية في الرقابة والتوجيه بأن يكون للمتبوع سلطة فعلية – طالت مدتها أو قصرت – في إصدار الأوامر إلي التابع في طريقة أداء عمله وفى الرقابة والتوجيه عليه في تنفيذ هذه الأوامر ومحاسبته على الخروج عليها . وأن المقاول – كأصل عام – يعمل مستقلا عن صاحب العمل ولا يخضع لرقابته وتوجيهه وإشرافه فلا يكون هذا الأخير مسئولاً عنه مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه .(

 

الطعن رقم ٣٢١٤ لسنة ٧٣ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٣/٠٦/١٩
العنوان : دعوى ” أنواع من الدعاوى : دعوى الضمان ” . مسئولية ” المسئولية التقصيرية : الخطأ ” ” المسئولية عن عمل الغير : مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه غير المشروعة: رجوع المتبوع على التابع ” .
الموجز : اقامة المطعون ضدها الأولى عن نفسها وبصفتها الدعوى بطلب اقتضاء التعويض عما أصابها من ضرر قبل الطاعن المتبوع والمطعون ضده الثانى التابع متضامنين .أثره . للطاعن حق توجيه دعوى الضمان الفرعية للحكم على تابعه بما عسى أن يحكم به . قضاء الحكم المطعون فيه بعدم قبول دعوى الضمان الفرعية . خطأ و مخالفة للقانون .
القاعدة : إذ كان الثابت بالأوراق أن المطعون ضدها الأولى عن نفسها وبصفتها أقامت دعواها بطلب اقتضاء التعويض عن ما أصابها من ضرر قبل كل من المطعون ضده الثانى التابع مرتكب الحادث والطاعن المتبوع متضامنين فيما بينهما باعتبار هذا الأخير مسئولاً عن عمل الغير هو تابعة المطعون ضده الثانى ، فإن للطاعن مصلحة محققة في توجيه دعوى الضمان الفرعية للحكم على تابعه بما عسى أن يحكم به ويكون تنفيذ الحكم الصادر على التابع لمصلحة المتبوع معلقاً على وفاء هذا الأخير بالمبلغ المقضي به ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ، فإنه يكون معيباً( بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ) .

 

الطعن رقم ١٩٥٠ لسنة ٧٣ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٣/٠٦/٠٩
العنوان : مسئولية ” من صور المسئولية التقصيرية : مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه “.
الموجز : مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه غير المشروعة . قيامها على خطأ مفترض في جانب المتبوع لا يقبل إثبات العكس . تحقق هذه المسئولية بخطأ التابع أثناء الوظيفة أو كونها السبب المباشر للخطأ .
القاعدة : المقرر في قضاء محكمة النقض أن المادة ١٧٤من القانون المدنى إذ نصت على أن ” يكون المتبوع مسئولاً عن الضرر الذى يحدثه تابعه بعمله غير المشروع متى كان واقعاً منه حال تأدية وظيفته أو بسببها ، وتقوم رابطة التبعية ولو لم يكن المتبوع حراً في اختيار تابعه متى كانت له سلطة فعلية في رقابته وفى توجيهه ” . فقد دلت على أن المشرع أقام هذه المسئولية على خطأ مفترض في جانب المتبوع فرضاً لا يقبل إثبات العكس مرجعه سوء اختيار تابعه وتقصيره في رقابته ، وأن القانون حدد نطاق هذه المسئولية بأن يكون العمل الضار غير المشروع واقعاً من التابع حال تأدية وظيفته أو بسببها بما مؤداه أن مسئولية المتبوع تقوم في حالة خطأ التابع وهو يؤدى عملاً من أعمال الوظيفة أو أن تكون الوظيفة هى السبب المباشر للخطأ أو أن تكون ضرورية لإمكان وقوعه .

 

الطعن رقم ١٩٥٠ لسنة ٧٣ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٣/٠٦/٠٩
العنوان : مسئولية ” من صور المسئولية التقصيرية : مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه “.
الموجز : ارتكاب التابع فعلاً غير مشروع دون وقوع خطأ شخصى من المتبوع . مؤداه . يكون المتبوع متضامناً مع تابعه ومسئولاً قبل المضرؤر . للمضرؤر خيار الرجوع على التابع أو المتبوع أو عليهما معاً .
القاعدة : المقرر في قضاء محكمة النقض أنه إذا ارتكب التابع فعلاً غير مشروع دون أن يقع من المتبوع خطأ شخصى فإن المتبوع يكون متضامناً مع تابعه ومسئولاً قبل المضرور عن أعماله غير المشروعة ، وينبنى على ذلك أن المضرور يكون بالخيار إما أن يرجع على التابع وإما أن يرجع على المتبوع ، وإما أن يرجع عليهما معاً .

 

الطعن رقم ١٩٥٠ لسنة ٧٣ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٣/٠٦/٠٩
العنوان : محكمة الموضوع ” سلطتها في استخلاص الخطأ والضرر وعلاقة السببية بينهما ” .
الموجز : استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية وعلاقة السببية بينه وبين الضرر من سلطة محكمة الموضوع . شرطه . أن يكون استخلاصها سائغاً . (مثال)
القاعدة : المقرر في قضاء محكمة النقض أن استخلاص قيام الخطأ الموجب للمسئولية وعلاقة السببية بينه وبين الضرر من سلطة محكمة الموضوع ما دام استخلاصها سائغاً …. ، لما كان ذلك ، وكان البين من الأوراق وتقرير الخبير المنتدب في الدعوى ، والذى تطئمن إليه المحكمة ومدونات الحكم الجنائي الصادر في القضية رقم ….. لسنة ١٩٩٢ مخالفات قسم الأقصر ، ثبوت الخطأ في حق المستأنف ضده الثانى تابع المستأنف ضده الرابع بصفته لقيامه برفع الصندوق الخلفى للسيارة قيادة المستأنف ضده الأول دون علمه مما أدى إلى اصطدامه بالطائرة المملوكة للشركة المستأنفة فأحدث بها تلفيات عبارة عن خدش بالجانب الأيمن خلف الباب الأمامى للطائرة بما تقوم معه مسئولية المستأنف ضده الثانى مرتكب الخطأ عن تعويض الأضرار التى لحقت بالمستأنفة من جراء ذلك ، كما تقوم مسئولية المستأنف ضده الرابع بصفته كمتبوع له عن أعمال تابعه غير المشروعة فتتضامن ذمتهما في أداء مبلغ التعويض المطالب به باعتبار أن خطأ التابع المستأنف ضده الثانى قد وقع منه حال تأدية وظيفته وبسببها ، وكان الثابت بالفاتورة المؤرخة ٢٦ / ٥ / ١٩٩٤ المقدمة من الشركة المستأنفة أن تكلفة إصلاح الطائرة طبقاً لكشف الحساب بمبلغ ٤٨٩٥٤,٦١ دولاراً أمريكياً وهو ما لم يطعن عليه المستأنف ضدهما المذكوران وتعتبره المحكمة كافياً لجبر الأضرار التى لحقت بها شاملاً تكاليف الإصلاح والتعويض المطالب به ، ومن ثم تقضى المحكمة بإلزام المستأنف ضدهما الثانى والرابع بصفته بالتضامن فيما بينهما بأدائه للمستأنفة ، وإذ خالف الحكم المستأنف هذا النظر وقضى برفض الدعوى بالنسبة لهما فيتعين القضاء بإلغائه.

 

الطعن رقم ٤٤٨٢ لسنة ٧٢ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٣/٠٢/١٩
العنوان : التزام ” تعدد طرفي الالتزام : التضامن : التضامن بين المدينين : التضامن بين المتبوع وبين التابع ” ” انقضاء الالتزام : الوفاء ” . تضامن ” مصدره : الآثار التي تترتب علي تضامن المدينين ” ” تضامم “. تعويض ” التعويض عن الفعل الضار غير المشروع : المسئول عن التعويض : التضامن عن الفعل الضار ” ” التعويض الناشئ عن فعل الغير ” مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه : رجوع المتبوع علي التابع ” . حكم ” عيوب التدليل : مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ” . مسئولية ” المسئولية التقصيرية : من صور المسئولية التقصيرية : مسئو
الموجز : مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه غير المشروعة . مسئولية تبعية مقررة بحكم القانون . اعتبار المتبوع في حكم الكفيل المتضامن كفالة مصدرها القانون لا العقد . للمتبوع حق الرجوع على التابع بما أوفاه من تعويض للمضرور . رجوع الكفيل على المدين لمسئوليته عنه لا معه .
القاعدة : المقرر – في قضاء محكمة النقض– أن مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه غير المشروعة هى مسئولية تبعية مقررة بحكم القانون لمصلحة المضرور وتقوم على فكرة الضمان القانوني فيعتبر المتبوع في حكم الكفيل المتضامن كفالة مصدرها القانون وليس العقد ، ومن ثم فإذا أوفى المتبوع بالتعويض للمضرور كان له أن يرجع به كله على تابعه محدث الضرر ، كما يرجع الكفيل المتضامن على المدين الذى كفله لأنه مسئول عنه وليس مسئولاً معه وكان معنى التضامم نتيجة تعدد مصدر الدين مع بقاء محله واحداً أنه يجوز للدائن أن يطالب كل مدين بكل الدين ولا يجوز للمدين الذى دفع الدين أن يرجع على مدين آخر بذات الدين لانعدام الرابطة بينهما ولأنه إنما دفع عن نفسه .

 

الطعن رقم ٤٤٨٢ لسنة ٧٢ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٣/٠٢/١٩
العنوان : التزام ” تعدد طرفي الالتزام : التضامن : التضامن بين المدينين : التضامن بين المتبوع وبين التابع ” ” انقضاء الالتزام : الوفاء ” . تضامن ” مصدره : الآثار التي تترتب علي تضامن المدينين ” ” تضامم “. تعويض ” التعويض عن الفعل الضار غير المشروع : المسئول عن التعويض : التضامن عن الفعل الضار ” ” التعويض الناشئ عن فعل الغير ” مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه : رجوع المتبوع علي التابع ” . حكم ” عيوب التدليل : مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ” . مسئولية ” المسئولية التقصيرية : من صور المسئولية التقصيرية : مسئو
الموجز : مسئولية الطاعن عن تابعه المقررة بنص م١٧٤ مدنى . أثرها . مسئوليته عن تعويض الضرر بالتضامن معه . مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك وإلزامهما بالتعويض بالتضامم مع اختلاف الأثر القانونى المترتب على كل منهما . خطأ .
القاعدة : إذ كان الثابت بالأوراق أن مسئولية الطاعن تستند إلى مسئوليته عن فعل الغير المقررة بنص المادة ١٧٤ من القانون المدنى ومن ثم يكون مسئولاً عن تابعه – الخفير النظامى – المطعون ضده الأخير – عن تعويض الضرر بالتضامن معه وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلزامهما بالتعويض بالتضامم مع اختلاف الأثر القانونى المترتب على كل منهما على النحو السالف ايضاحه فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

 

الطعن رقم ٢٠٣٧ لسنة ٨١ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٣/٠٢/٠٤
العنوان : تضامن ” مصدره ” ” الآثار التى تترتب على تضامن المدينين ” . حكم ” عيوب التدليل : القصور في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون ” . مسئولية ” آثار المسئولية : المسئولية التضامنية ” .
الموجز : مسئولية المتبوع عن إعمال تابعة غير المشروعة . مسئولية تبعية . مقررة بحكم القانون . أساس قيامها فكرة الضمان القانونى . اعتباره المتبوع في حكم الكفيل المتضامن كفالة مصدرها القانون لا العقد . جواز رجوع المضرور على التابع أو المتبوع أو كليهما معاً . استيفاء التعويض من أحدهما . مؤداه . براءة ذمة الآخر. م ١٧٤ مدنى و المذكرة الإيضاحية م ١٧٥ مدنى .
القاعدة : المقرر في قضاء محكمة النقض أن النص في المادة ١٧٤ من القانون المدنى ، يدل على أن مسئولية المتبوع عن أعمال تابعيه غير المشروعة ، مسئولية تبعية ، مقررة لمصلحة المضرور ، وتقوم على فكرة الضمان القانونى ، فالمتبوع يعتبر في حكم الكفيل المتضامن ، كفالة مصدرها القانون ، وليس العقد (٣) ، وقد كانت المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدى للقانون المدنى ، تقرر في صدد نص المادة ١٧٥ منه ، ما مفاده ، أن القانون قد أجاز للمضرور الرجوع على التابع ، محدث الضرر ، لاقتضاء التعويض منه ، وأجاز له في ذات الوقت الرجوع على المتبوع ، لاقتضاء هذا التعويض منه ، باعتباره مسئولاً عن أعمال تابعيه غير المشروعة ، والاثنان متضامنان أمامه ، ويكون له أن يطالب أحدهما به كاملاً ، أو أن يطالبهما معاً ، فإذا أوفى أحدهما به برئت ذمة الأخر.

 

الطعن رقم ١٢٩٠٠ لسنة ٨١ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٣/٠١/١٦
العنوان : التزام ” تعدد طرفى الألتزام : التضامن : التضامن بين المتبوع وبين التابع ، أثر نقض الحكم الصادر في التزام بالتضامن ” . تعويض ” صور التعويض : التعويض الناشئ عن فعل الغير : مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه ، رجوع المتبوع على التابع ” . تقادم ” التقادم المسقط : قطع التقادم : الإجراءات القاطعة للتقادم : المطالبة القضائية ” . حكم ” عيوب التدليل : مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه . دعوى ” أنواع من الدعاوى : دعوى الحلول ” . نقض ” أثر نقض الحكم ” .
الموجز : مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه غير المشروعة . ماهيتها . مقررة بحكم القانون . أساس قيامها فكرة الضمان القانونى . اعتبار المتبوع كفيل متضامن كفالة مصدرها القانونى . للمتبوع حق الرجوع على التابع بما أوفاه من تعويض للمضرور . علة ذلك . حدودها . مسئولية التابع عن تعويض الضرر . م ١٧٥ مدنى .
القاعدة : المقرر في قضاء محكمة النقض أن مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه غير المشروعة هى مسئولية تبعية مقررة بحكم القانون لمصلحة المضرور وهى تقوم على فكرة الضمان القانونى فالمتبوع يعتبر في حكم الكفيل المتضامن كفالة مصدرها القانون وليس العقد , ومن ثم فإن للمتبوع الحق في أن يرجع على تابعه محدث الضرر بما يفى به من التعويض للمضرور كما يرجع الكفيل المتضامن على المدين الذى كفله لأنه مسئول عنه وليس مسئولاً معه وهذه القاعدة هى التى قننها المشرع في المادة ١٧٥ من القانون المدنى التى تقضى بأن للمسئول عن عمل الغير حق الرجوع عليه في الحدود التى يكون فيها هذا الغير مسئولاً عن تعويض الضرر ولم يقصد المشرع بتلك المادة أن يستحدث للمتبوع دعوى شخصية جديدة يرجع بها على تابعه.

 

الطعن رقم ١٢٩٠٠ لسنة ٨١ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٣/٠١/١٦
العنوان : التزام ” تعدد طرفى الألتزام : التضامن : التضامن بين المتبوع وبين التابع ، أثر نقض الحكم الصادر في التزام بالتضامن ” . تعويض ” صور التعويض : التعويض الناشئ عن فعل الغير : مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه ، رجوع المتبوع على التابع ” . تقادم ” التقادم المسقط : قطع التقادم : الإجراءات القاطعة للتقادم : المطالبة القضائية ” . حكم ” عيوب التدليل : مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه . دعوى ” أنواع من الدعاوى : دعوى الحلول ” . نقض ” أثر نقض الحكم ” .
الموجز : مطالبة المضرور للمتبوع بالتعويض مطالبة قضائية . قطعها التقادم بالنسبة للمتبوع ليس من شأنها قطع التقادم بالنسبة للتابع . أساس ذلك . م ٢٩٢ مدنى . مؤداه . قطع التقادم بالنسبة للكفيل ولو كان متضامناً مع المدين الأصلى لا أثر له بالنسبة إلى ذلك المدين .
القاعدة : المقر في قضاء محكمة النقض أن مطالبة المضرور للمتبوع بالتعويض وإن كانت تقطع التقادم بالنسبة للمتبوع إلا أنها لا تقطعه بالنسبة للتابع وذلك أخذاً بما نصت عليه المادة ٢٩٢ من القانون المدنى من أنه إذا انقطعت مدة التقادم بالنسبة إلى أحد المدينين المتضامنين فلا يجوز للدائن أن يتمسك بذلك قبل باقى المدينين, وإذا كان قطع التقادم بالنسبة إلى أحد المدينين المتضامنين لا يترتب عليه أثرً بالنسبة لباقى المدينين فمن باب أولى لا يكون لقطع التقادم بالنسبة للكفيل ولو كان متضامناً مع المدين الأصلى أثراً بالنسبة إلى هذا المدين.

 

الطعن رقم ٨٠١٤ لسنة ٧٩ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٢/٠٣/٢٠
مكتب فنى ( سنة ٦٣ – قاعدة ٧٠ – صفحة ٤٥٥ )
العنوان : تعويض ” دعوى التعويض : من دعاوى التعويض : دعوى التعويض عن الخطأ الذى يرتكبه أحد موظفى الدولة ” .
الموجز : مسئولية الإدارة مع تابعها الموظف عن تعويض المضرور عما يصيبه من ضرر بسبب خطأ الموظف مرفقياً أو شخصياً . م ١٧٤ مدنى . رجوعها على الأخير بما حكم به عليها من تعويض . قصره على الخطأ الشخصى دون المصلحى أو المرفقى . الخطأ الشخصى . مناطه . كونه جسيماً أو يكون مدفوعاً فيه بعوامل شخصية قصد بها مجرد النكاية أو الإيذاء أو تحقيق منفعة ذاتيه له أو لغيره .
القاعدة : المقرر في – قضاء محكمة النقض – إنه ولئن كانت الإدارة مسئولة مع الموظف أمام المضرور عن التعويض المستحق له عما يصيبه من ضرر بسبب الخطأ الذى يرتكبه هذا الموظف على أساس مسئولية المتبوع عن أعمال التابع المنصوص عليها في المادة ١٧٤ من القانون المدني سواء كان هذا الخطأ مرفقياً أو شخصياً ، إلا أنها وعلى ما نصت عليه المادة ٧٨ من قانون العاملين المدنيين بالدولة رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٨ في فقرتها الأخيرة والمادة ٤٧ / ٣ من القانون رقم ١٠٩ لسنة ١٩٧١ في شأن هيئة الشرطة وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية لهذا القانون الأخير لا ترجع على هذا الموظف بما حكم به عليها من تعويض إلا إذا كان الخطأ الواقع منه خطأ شخصياً ، إذ لا يسأل الضابط في علاقته بالدولة عن هذا التعويض إذا كان ما وقع منه خطأً مصلحياً أو مرفقياً ، ولا يعتبر ما وقع من الموظف خطأً شخصياً إلا إذا كان خطؤه جسيماً أو كان مدفوعاً فيه بعوامل شخصية قصد بها مجرد النكاية أو الإيذاء أو تحقيق منفعة ذاتية له أو لغيره .

 

الطعن رقم ٣٧٩٧ لسنة ٧٠ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٢/٠٢/٢٢
العنوان : بطلان” بطلان الإجراءات : التمسك بالبطلان وإجراءاته : التمسك بالبطلان ” . تعويض ” التعويض عن الفعل الضار غير المشروع : الخطأ الموجب للتعويض ، الضرر القابل للتعويض ، رابطة السببية بين الخطأ والضرر ” ” صور التعويض : التعويض الناشئ عن فعل الغير : مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه ” . حكم ” مخالفة الثابت بالأوراق ، الفساد في الاستدلال ، مخالفة القانون ، الخطأ في تطبيقه” . دستور” مبدأ الفصل بين السلطات : السلطة التشريعية : صحة العضوية بمجلس الشعب ” . قوة الأمر المقضي ” مسائل متنوعة ” . محكمة الموضوع ”
الموجز : مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه غير المشروعة . مناطها . علاقة التبعية . قوامها . السلطة الفعلية للمتبوع في التوجيه والرقابة .
القاعدة : المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مسئولية المتبوع عن الضرر الذى يحدثه تابعه بعمله غير المشروع تقوم على خطأ مفترض في جانب المتبوع فرضًا لا يقبل إثبات العكس متى كان هذا العمل قد وقع منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها أو مساعدته هذه الوظيفة أو هيأت له إتيان فعله غير المشروع وتقوم علاقة التبعية كلما كان للمتبوع سلطة فعلية على التابع في الرقابة والتوجيه ولو كانت هذه الرقابة قاصرة على الرقابة الإدارية .

 

الطعن رقم ٢٨٥٤ لسنة ٧٢ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٢/٠٢/٠٦
العنوان : حكم ” حجية الأحكام : حجية الحكم الجنائي ” ” عيوب التدليل : مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ” . قوة الأمر المقضي ” حجية الحكم الجنائي ” . مسئولية ” من صور المسئولية التقصيرية : المسئولية الشيئية .
الموجز : ثبوت ملكية السيارة أداة الحادث للمطعون ضدها الأولى وسيطرتها الفعلية عليها . اعتبارها متولى الحراسة عليها . عدم انتقال الحراسة إلى العامل تابعها أو مالك الورشة التى أجرى فيها لحام خزان وقود السيارة أداة الحادث وإدانتهما بحكم جنائى عن واقعة إصابة المجنى عليه . عدم نفيه مسئوليتها عن الإضرار التى تحدث من تلك السيارة . علة ذلك . أثره . التزام شركة التأمين المطعون ضدها الثانية المؤمن عليها لديها بتغطية الإضرار . قضاء الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم الابتدائي فما انتهى إليه من انتفاء مسئولية حراسة الأشياء في حق الشركة المطعون ضدها الأولى تأسيساً على ثبوت خطأ الغير بالحكم الجنائي . مخالفة للقانون وخطأ .
القاعدة : إذ كان الثابت من الأوراق إن السيارة أداة الحادث مملوكة للمطعون ضدها الأولى ولها السيطرة الفعلية عليها قصراً واستقلالاً فتكون حارسة على الشئ وهذه الحراسة تتطلب عناية خاصة بما يتناسب مع ما أعدت له السيارة من حمل مواد بترولية خطرة وان تلك الحراسة لم تنتقل إلى الغير سواء عامل التبخير التابع للشركة والذى لها عليه سلطة الرقابة والتوجيه او المطعون ضده الثالث صاحب الورشة التى أجريت بها عملية لحام تانك السيارة أداة الحادث اللذين أدينا بالحكم الجنائي في واقعة إصابة المجنى عليه فتكون الشركة المطعون ضدها الأولى مسئولة عن الإضرار التى تحدث من تلك السيارة بوصفها حارسة لها مسئولية شيئية دون أن يغير من ذلك إدانة عامل التبخير بالحكم الجنائي فهو تابع للشركة واحد أدواتها في الحراسة فثبوت خطئه لا يعد خطأ للغير وكذلك خطأ المطعون ضده الثالث صاحب الورشة التى أجريت بها عملية اللحام إذ أن خطأه لم يكن كافياً وحده لإحداث النتيجة بالصورة التى تم بها الحادث وإذ كانت الشركة المطعون ضدها الأولى مالكة السيارة والمؤمن لها قد توافرت في حقها مسئولية حراسة الأشياء وهى مسئولية مفترضة لا ترتفع عنها إلا بإثبات السبب الأجنبى ومن ثم فإن شركة التأمين المطعون ضدها الثانية المؤمن لديها عليها تكون ملزمة بتغطية الضرر إعمالاً للقانون سواء كانت السيارة أداة الحادث متوقفة أو في حالة سير وقت وقوعه وإذ قضى الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي على خلاف ذلك فإنه يكون معيباً .

 

الطعن رقم ١٠٨٢٠ لسنة ٧٥ قضائية الدوائر التجارية – جلسة ٢٠١١/١١/٢٤
العنوان : مسئولية ” المسئولية التقصيرية : مسئولية المتبوع عن أعمال تابعة ” .
الموجز : مسئولية المتبوع . قيامها على خطأ مفترض من جانبه لا يقبل اثبات العكس . نطاقها . ان يكون فعل التابع قد وقع اثناء تادية وظيفته او كان قد استغل وظيفته او ساعدته او هيأت له فرصة ارتكاب الفعل غير المشروع سواء كان ذلك لمصلحة المتبوع او عن باعث شخصى بعلم المتبوع او بغير علمه . م ١٧٤ مدنى .
القاعدة : المقرر في قضاء هذه المحكمة أن القانون المدنى إذ نص في المادة ١٧٤ منه على أن “(١) يكون المتبوع مسئولاً عن الضرر الذى يحدثه تابعه بعمله غير المشروع، متى كان واقعاً منه في حال تأدية وظيفته أو بسببها. (٢) وتقوم رابطة التبعية, ولو لم يكن المتبوع حراً في اختيار تابعه متى كانت له عليه سلطة فعليه في رقابته وفى توجيهه وقد أقام هذه المسئولية على خطأ مفترض في جانب المتبوع فرضاً لا يقبل إثبات العكس مرجعه سوء اختياره لتابعه وتقصيره في رقابته، وأن القانون إذ حدد نطاق هذه المسئولية بأن يكون العمل الضار غير المشروع واقعاً من التابع حال تأدية الوظيفة أو بسببها لم يقصد أن تكون المسئولية مقتصرة على خطأ التابع وهو يؤدى عملاً من أعمال وظيفته، أو أن تكون الوظيفة هى السبب المباشر لهذا الخطأ، أو أن تكون ضرورية لإمكان وقوعه، بل تتحقق المسئولية أيضاً كلما كان فعل التابع قد وقع منه أثناء تأدية الوظيفة، أو كلما استغل وظيفته أو ساعدته هذه الوظيفة على إتيان فعله غير المشروع أو هيأت له بأية طريقة كانت فرصة ارتكابه، سواء ارتكبه التابع لمصلحه المتبوع أو عن باعث شخصي، وسواء أكان الباعث الذى دفعه إليه متصلاً بالوظيفة أو لا علاقة له بها، وسواء وقع الخطأ بعلم المتبوع أو بغير علمه.

 

الطعن رقم ١٠٢٢١ لسنة ٧٧ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١١/٠٦/٢٨
العنوان : تأمين ط التأمين الأجبارى عن حوادث السيارات ” . تعويض . حكم ” عيوب التدليل : الخطأ في تطبيق القانون ” . إصدار الحكم : إغفال الفصل في بعض الطلبات ” . دعوى ” إغفال الفصل في الطلبات ” . مسئولية ” مسئولية تقصيرية ” ” مسئولية المتبوع عن إعمال تابعة ” . كفالة .
الموجز : مسئولية المتبوع عن إعمال تابعة غير المشروعة . مسئولية تبعية . مقررة بحكم القانون . أساس قيامها فكرة الضمان القانونى . اعتباره المتبوع في حكم الكفيل المتضامن كفالة مصدرها القانون لا العقد . للمتبوع حق الرجوع على التابع بما أوفاه من تعويض للمضرور . رجوع الكفيل على المدين لمسئوليته عنه لا معه . م ١٧٥ مدنى . عدم استحداث المشرع بهذه المادة دعوى شخصية جديدة للمتبوع يرجع بها على تابعة .
القاعدة : إن مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه غير المشروعة هى مسئولية تبعية مقررة بحكم القانون لمصلحة المضرور وهى تقوم على فكرة الضمان القانونى فالمتبوع يعتبر في حكم الكفيل المتضامن كفالة مصدرها القانونى وليس العقد ، ومن ثم فإن للمتبوع الحق في أن يرجع على تابعه محدث الضرر بما يفى به من التعويض للمضرور ، كما يرجع الكفيل المتضامن على المدين الذى كفله لأنه مسئول عنه وليس مسئولاً معه ، وهذه القاعدة هى التى قننها المشرع في المادة ١٧٥ من القانون المدنى التى تقضى بأن للمسئول عن عمل الغير حق الرجوع عليه في الحدود التى يكون فيها هذا الغير مسئولاً عن تعويض الضرر ولم يقصد المشرع بتلك المادة أن يستحدث للمتبوع دعوى شخصية جديدة يرجع بها على تابعة .

 

الطعن رقم ٢٣١١ لسنة ٧٠ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١١/٠٦/٢٠
العنوان : مسئولية ” المسئولية التقصيرية : مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه ” .
الموجز : مسئولية المتبوع . قيامها على خطأ مفترض من جانبه لا يقبل إثبات العكس . نطاقها . وقوع فعل التابع الضار أثناء تأديته وظيفته أو استغلاله لها أو مساعدتها أو تهيأتها ارتكابه فعله غير المشروع سواء كان لمصلحة المتبوع أو لباعث شخصى وسواء الباعث متصلاً بالوظيفة أو لا علاقة له بها . سواء علم المتبوع أو لم يعلم . م ١٧٤ مدنى .
القاعدة : المقرر في قضاء هذه المحكمة أن القانون المدنى إذ نص في المادة ١٧٤ منه على أن ” يكون المتبوع مسئولاً عن الضرر , الذى يحدثه تابعه بعمله غير المشروع , متى كان واقعاً منه في حال تأدية وظيفته أو بسببها , وتقوم رابطة التبعية ولو لم يكن المتبوع حراً في اختيار تابعه , متى كانت له سلطة فعليه في رقابته وتوجيهه ” , يكون قد أقام هذه المسئولية , على خطأ مفترض في جانب المتبوع فرضاً لا يقبل إثبات العكس ، مرجعه سوء اختياره لتابعه وتقصيره في رقابته , وأن القانون إذ حدد نطاق هذه المسئولية , بأن يكون العمل الضار غير المشروع واقعاً من التابع , حال تأدية الوظيفة أو بسببها , لم يقصد أن تكون المسئولية مقتصرة على خطأ التابع , وهو يؤدى عملاً من أعمال وظيفته ,أو أن الوظيفة هى السبب المباشر لهذا الخطأ , أو تكون ضرورية لإمكان وقوعه , بل تتحقق المسئولية أيضاً كلما كان فعل التابع قد وقع منه أثناء تأدية الوظيفة , أو كلما استغل وظيفته , أو ساعدته هذه الوظيفة على إتيان فعله غير المشروع , أو هيأت له بأية طريقة كانت فرصة ارتكابه , سواء ارتكبه التابع لمصلحة المتبوع أو عن باعث شخصى , سواء أكان الباعث الذى دفعه إليه متصلاً بالوظيفة أو لا علاقة له بها , وسواء وقع الخطأ بعلم المتبوع أو بغير علمه .

 

الطعن رقم ٢٦٧٤ لسنة ٦٩ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١١/٠٥/١٦
العنوان : عقد ” من أنواع العقود : عقد المقاولة من الباطن ” . مسئولية ” مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه ” .
الموجز : علاقة التبعية . مناطها . ثبوت السلطة الفعلية للمتبوع في رقابة التابع وتوجيهه سواء عن طريق علاقة عقدية أو غيرها سواء استعمل المتبوع تلك السلطة أو لم يستعملها طالما كان في استطاعته استعمالها . م ١٧٤ مدنى .
القاعدة : المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مقتضى حكم المادة ١٧٤ من القانون المدنى , أن علاقة التبعية تقوم على السلطة الفعلية , التى تثبت للمتبوع في رقابة التابع وتوجيهه , سواء عن طريق العلاقة العقدية أو غيرها , وسواء استعمل المتبوع هذه السلطة أو لم يستعملها , طالما كان في استطاعته استعمالها .

 

الطعن رقم ٨٤٨ لسنة ٦٩ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١١/٠٥/٠٣
العنوان : مسئولية ” المسئولية التقصيرية ” .
الموجز : مسئولية المتبوع عن اعمال تابعه غير المشروعة . مناطها علاقة التبعية . قوامها السلطة الفعلية للمتبوع في التوجيه والرقابة .
القاعدة : إن من المقرر أن مسئولية المتبوع عن الضرر الذى يحدثه تابعه بعمله غير المشروع تقوم على خطأ مفترض في جانب المتبوع فرضاً لا يقبل إثبات العكس متى كان هذا العمل قد وقع منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها أو ساعدته هذه الوظيفة أو هيأت له إتيان فعله غير المشروع وتقوم علاقة التبعية كلما كان للمتبوع سلطة فعلية على التابع في الرقابة والتوجيه ولو كانت هذه الرقابة قاصرة على الرقابة الإدارية .

 

الطعن رقم ٨٥٠٣ لسنة ٦٦ قضائية الدوائر العمالية – جلسة ٢٠١١/٠٤/١٧
العنوان : مسئولية ” مسئولية تقصيرية : إساءة استعمال الحق ” . دعوى . تعويض . محكمة الموضوع . نقض ” سلطة محكمة النقض ” . حكم ” حجية الحكم الجنائي : عيوب التدليل : الخطأ في تطبيق القانون : القصور في التسبيب ” .
الموجز : قضاء الحكم المطعون فيه بمسئولية الطاعنة عن تعويض المطعون ضده استناداً إلى توافر ركن الخطأ في حقها للقضاء ببراءة المطعون ضده في اتهامه بخيانة الأمانة . خطأ وقصور . علة ذلك .
القاعدة : إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بمسئولية الطاعنة بالتعويض بما أورده في قوله من أن مندوب مكتب التأمينات بكفر الزيات التابع للطاعنة قد أوقع حجزاً على منقولات المطعون ضده وحدد له موعداً لبيعها ، وقد أتبع ذلك بإجراء آخر هو إثبات تبديده لها ، ثم قامت النيابة العامة باتهامه بخيانة الأمانة في الجنحة رقم ٥٦٩ لسنة ١٩٩٤ كفر الزيات وقدم للمحاكمة وحُكم ضده غيابياً بحبسه ثم عارض في هذا الحكم وقُضى ببراءته على ما ثبت بالأوراق من عدم تواجد المطعون ضده أثناء توقيع الحجز لكونه بجهة عمله الحكومية لتأدية أعماله الوظيفية آنذاك بما يجعل إجراءات الجنحة لا أساس لها من الواقع أو القانون وهو ما يثبت توافر ركن الخطأ قبل المكتب سالف الذكر … ، وكان هذا الذى ساقه الحكم وأقام عليه قضاءه لا يصلح سنداً لتوافر الخطأ الموجب للتعويض فهو لا يكفى لإثبات انحراف الطاعنة عن حقها المكفول في الإبلاغ والتقاضى إلى الكيد والعنت واللدد في الخصومة بقصد مضاراة المطعون ضده ، هذا إلى أن الثابت من الأوراق أن مبنى الحكم ببراءة المطعون ضده في الحكم الجنائي سالف البيان هو الشك الذى تفسره المحكمة لصالح المتهم وهو ما لا يدل بمجرده على كذب الوقائع المبلغ بها ، ولم يكن مبناه الكيدية وعدم الصحة خاصة وأن الأخير قد أخطر بميعاد الحجز قبل يوم البيع بما يفيد علمه اليقينى بالحجز وتكون جريمة تبديد الأشياء المحجوز عليها قد تمت في حقه ، ولا ينال من ذلك ما أثاره من وقوع مخالفة في إجراءات الحجز إذ خلت الأوراق مما يدل على صدور حكم ببطلان الحجز ، لما كان ما تقدم فإن الحكم يكون علاوة على خطئه في تطبيق القانون قد شابه القصور في التسبيب .

 

الطعن رقم ٥٥٧ لسنة ٦٩ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١١/٠٢/٢٠
العنوان : تعويض . حكم ” عيوب التدليل : الفساد في الاستدلال ” . مسئولية ” المسئولية التقصيرية : مسئولية المتبوع عن أعمال تابعة ” . محكمة الموضوع . نقض .
الموجز : علاقة التبعية . مناطها . أن يكون للمتبوع سلطة فعلية في إصدار الأوامر إلى التابع في طريقة أداء عمله وفى الرقابة عليه ومحاسبته .
القاعدة : مفاد نص المادة ١٧٤ من القانون المدنى وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة أن علاقة التبعية تقوم على توافر الولاية في الرقابة والتوجيه بحيث يكون للمتبوع سلطة في إصدار الأوامر إلى التابع في طريقة أدائه لعمله وفى الرقابة عليه في تنفيذ هذه الأوامر ومحاسبته عل الخروج عليها فقوام علاقة المتبوع بالتابع هى ما للأول على الثانى من هذه السلطة الفعلية من الناحية الإدارية والتنظيمية .

 

الطعن رقم ١٦٣ لسنة ٧٤ قضائية الدوائر التجارية – جلسة ٢٠١١/٠١/١١
العنوان : مسئولية “مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه : مسئولية تقصيرية” . حكم “ما لا يعيبه” .
الموجز : مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه غير المشروعة . قوامها خطأ مفترض في جانب المتبوع لا يقبل إثبات العكس . تحقق هذه المسئولية بخطأ التابع أثناء تأدية الوظيفة أو كونها السبب المباشر للخطأ , أو كلما أستغل وظيفته أو ساعدته أو هيأت له بأية طريقة فرصة ارتكابه . علة ذلك . م١٧٤ مدنى .
القاعدة : مؤدى نص المادة ١٧٤ من القانون المدنى أن المشرع أقام مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه غير المشروعة على خطأ مفترض في جانب المتبوع فرضاً لا يقبل إثبات العكس مرجعه سوء اختيار تابعه وتقصيره في رقابته ، وأن القانون حدد نطاق هذه المسئولية بأن يكون العمل الضار غير المشروع واقعاً من التابع حال تأدية وظيفته أو بسببها بما مؤداه أن مسئولية المتبوع تقوم في حالة خطأ التابع وهو يؤدى عملاً من أعمال الوظيفة أو أن تكون الوظيفة هى السبب المباشر للخطأ أو أن تكون ضرورية لإمكان وقوعه أو كان فعل التابع قد وقع منه أثناء تأدية الوظيفة ، أو كلما استغل وظيفته أو ساعدته هذه الوظيفة على إتيان فعله غير المشروع أو هيأت له بأية طريقة كانت فرصة ارتكابه ، فيخرج عن نطاق مسئولية المتبوع ما يرتكبه التابع من خطأ لم يكن بينه وبين ما يؤدى من أعمال الوظيفة ارتباط مباشر ولم تكن هى ضرورية فيما وقع من خطأ ولا داعية إليه ، ذلك لأن مسئولية المتبوع أساسها ما للمتبوع من سلطة فعلية في إصدار الأوامر إلى التابع في طريقة أداء عمله ، والرقابة عليه في تنفيذ هذه الأوامر ومحاسبته على الخروج عليها ، وهو الأمر الذى تقوم به سلطة التوجيه والرقابة في جانب المتبوع ، فإذا انعدم هذا الأساس فلا يكون التابع قائماً بوظيفته لدى المتبوع ولا يكون الأخير مسئولاً عن الفعل الخاطئ الذى يقع من التابع .

 

الطعن رقم ١٦٣ لسنة ٧٤ قضائية الدوائر التجارية – جلسة ٢٠١١/٠١/١١
العنوان : مسئولية “مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه : مسئولية تقصيرية” . حكم “ما لا يعيبه” .
الموجز : مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه غير المشروعة . مناطها . علاقة التبعية . قوامها . السلطة الفعلية للمتبوع في التوجيه والرقابة . التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر وقصوره في أسباب الحكم القانونية . لا عيب . لمحكمة النقض استكمالها دون أن تنقضه
القاعدة : إذ كان الثابت في الصورة الضوئية لحكم محكمة أمن الدولة العليا بأسوان الصادر في الجناية …….. بتاريخ ١١ من سبتمبر سنة ٢٠٠١ المقدمة من البنك الطاعن أن المحكمة قد خلصت إلى إدانة المتهم ……… مراقب الحسابات الجارية والودائع بفرع أسوان التابع للبنك الطاعن ذلك أنه بصفته هذه سهل استيلاء المتهم الثالث ……. غير مختصم بالطعن بغير حق وبنية التملك على بضائع مملوكة للشركة …… بالجملة المطعون ضدها الأولى التابعة لقطاع الأعمال تبلغ قيمتها ١١٩٨٠٠٠ جنيه وكان ذلك بأن اعتمد شيكين مصرفيين قدمهما له المتهم الثالث باعتبارهما مقبولى الدفع على خلاف الحقيقة فمكن بهما الأخير من انتزاع البضائع المستولى عليها وقد ارتبطت هذه الجناية بجناية تزوير محررين واستعمالهما ارتباطاً لا يقبل التجزئة ذلك بأنه بصفته آنفة البيان غير بقصد التزوير موضوع الشيكين رقمى ……… المؤرخين ٢٧ من يوليو ١٩٩٧ والمسحوبين على حساب المتهم الثالث بالبنك آنف الذكر وكان ذلك بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة بأن وقع منفرداً على الشيكين المذكورين وبصمهما بخاتم البنك باعتبارهما مقبولى الدفع على خلاف الحقيقة الأمر المعاقب عليه بالمادة ٢١٤ مكرراً من قانون العقوبات ، كما أنه بصفته السابقة أضر عمداً بأموال ومصالح الشركة المطعون ضدها الأولى التى اتصل بها بحكم وظيفته بأن ارتكب جناية التزوير السابقة مما أضاع على تلك الجهة مبلغ ١١٩٨٠٠٠ جنيه قيمة البضائع التى استولى عليها المتهم الثالث ، وقد قضت محكمة أمن الدولة العليا بمعاقبته غيابياً بالأشغال الشاقة لمدة عشر سنوات وبالعزل من وظيفته وتغريمه بالتضامن مع المتهم الثالث بقيمة المبلغ المذكور وبإلزامه برد مثل هذا المبلغ عما أسند إليه ، الأمر الذى يتضح منه بجلاء أن تابع الطاعن بصفته قد ارتكب العمل غير المشروع إضفاء صفة ” مقبول الدفع ” على الشيكين موضوع التداعى ومهرهما بتوقيعه منفرداً وببصمة خاتم البنك وكان ذلك حال تأديته لوظيفته ، رغم ما للطاعن بصفته من سلطة فعلية على ذلك التابع في إصداره الأوامر عن طريقة أدائه لعمله والرقابة عليه في تنفيذ هذه الأوامر ومحاسبته على الخروج عليها ، مما يرتب مسئولية البنك الطاعن عن أعمال تابعه هذا ، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة الصحيحة وأيد حكم محكمة أول درجة بإلزام الطاعن بأداء قيمة هذين الشيكين للمطعون ضدها الأولى ، فلا يعيبه من بعد قصوره في أسبابه القانونية إذ لهذه المحكمة أن تستكملها دون أن تنقضه .

 

الطعن رقم ٢٤١٥ لسنة ٧٣ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٠/١٢/٢٦
العنوان : مسئولية ” المسئولية التقصيرية : من صور المسئولية التقصيرية : مسئولية المتبوع عن أعمال تابعة غير المشروعة ” .
الموجز : مسئولية المتبوع عن إعمال تابعة حال تأدية وظيفته أو بسببها . قوامها . وقوع خطأ من التابع مستوجب لمسئوليته . انتفاء مسئولية التابع يستتبع انتفاء مسئولية المتبوع .
القاعدة : إن مسئولية المتبوع عن الضرر الذى يحدثه تابعه بعمله غير المشروع الواقع منه حال تأدية وظيفته أو بسببها قوامها خطأ من التابع مستوجب لمسئوليته هو بحيث إذا انتفت مسئولية التابع فإن مسئولية المتبوع لا يكون لها أساس تقوم عليه .

 

الطعن رقم ٢٤١٥ لسنة ٦٧ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٠/١٢/٢٦
مكتب فنى ( سنة ٦١ – قاعدة ١٧٥ – صفحة ١٠٣١ )
العنوان : مسئولية ” المسئولية التقصيرية : من صور المسئولية التقصيرية : مسئولية المتبوع عن أعمال تابعة غير المشروعة ” .
الموجز : مسئولية المتبوع عن إعمال تابعة حال تأدية وظيفته أو بسببها . قوامها . وقوع خطأ من التابع مستوجب لمسئوليته . انتفاء مسئولية التابع يستتبع انتفاء مسئولية المتبوع .
القاعدة : إن مسئولية المتبوع عن الضرر الذى يحدثه تابعه بعمله غير المشروع الواقع منه حال تأدية وظيفته أو بسببها قوامها خطأ من التابع مستوجب لمسئوليته هو بحيث إذا انتفت مسئولية التابع فإن مسئولية المتبوع لا يكون لها أساس تقوم عليه .

 

الطعن رقم ٤٧٥٢ لسنة ٦٨ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٠/١٢/٢٥
العنوان : التزام ” انقضاء الالتزام : الوفاء من الغير ” . تضامن . تضامم . تعويض . حكم ” عيوب التدليل : مخالفة القانون ، الخطأ في تطبيقه ” . كفالة . مسئولية ” مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه ” ، ” رجوع المتبوع على التابع ” .
الموجز : مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه غير المشروعة . مسئولية تبعية . مقررة بحكم القانون . اعتبار المتبوع في حكم الكفيل المتضامن كفالة مصدرها القانون لا العقد . للمتبوع حق الرجوع على التابع بما أوفاه من تعويض للمضرور . رجوع الكفيل على المدين لمسئوليته عنه لا معه .
القاعدة : المقرر أن مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه غير المشروعة هى – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – مسئولية تبعية مقررة بحكم القانون لمصلحة المضرور وتقوم على فكرة الضمان القانونى فيعتبر المتبوع في حكم الكفيل المتضامن كفالة مصدرها القانون وليس العقد ومن ثم فإذا أوفى المتبوع بالتعويض للمضرور كان له أن يرجع به كله على تابعه محدث الضرر كما يرجع الكفيل المتضامن على المدين الذى كفله لأنه مسئول عنه وليس مسئولاً معه .

 

الطعن رقم ٤٤٥٩ لسنة ٦٨ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٠/١٢/١٩
العنوان : مسئولية ” مسئولية تقصيرية ” . تعويض ” .
الموجز : المتبوع المسئول عن خطأ التابع . تحديده . العبرة فيه بوقت وقوع الخطأ الذى ترتب عليه الضرر الموجب لذلك التعويض . خضوع ذلك التابع لرقابة أو توصية متبوع آخر قبل أو بعد ذلك الوقت . لا أثر له . وقوع الحادث أثناء قيام المطعون ضده الثامن بالعمل لحساب الطاعن بصفته وبسبب العمل . مؤداه . توافر قيام علامة التبعية بينهما . قيام مسئولية الطاعن بصفته عن عمل تابعة وقت وقوع الخطأ منه . نعى الطاعن على الحكم المطعون فيه بالقصور في التسبيب لإغفاله نقل تبعية المطعون ضده الثامن لجامعة أخرى وتحملها مسئولية التعويض المقضي به . على غير أساس .
القاعدة : العبرة في تحديد المتبوع المسئول عن خطأ التابع بوقت نشؤ الحق في التعويض ، وهو وقت وقوع الخطأ الذى ترتب عليه الضرر الموجب لهذا التعويض ، ولا يغير من ذلك خضوع هذا التابع لرقابة وتوجيه متبوع آخر قبل أو بعد هذا الوقت ، لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن الحادث وقع أثناء قيام المطعون ضده الثامن بالعمل لحساب الطاعن بصفته وبسبب العمل ، مما يدل على قيام علاقة التبعية بينهما ، ويصبح الطاعن بصفته مسئولاً عن عمل تابعة وقت وقوع الخطأ منه ومن ثم فإن النعى لهذا الوجه ( نعى الطاعن على الحكم المطعون فيه بالقصور في التسبيب لإغفاله نقل تبعية المطعون ضده الثامن لجامعة آخرى وتحملها مسئولية التعويض المقضي به ) على غير أساس .

 

الطعن رقم ٣٥٩٠ لسنة ٦٨ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٠/١١/٢٧
العنوان : إثبات ” طرق الإثبات : الإثبات بالبينة ” . تعويض ” التعويض عن الضرر الأدبى ” “تقدير التعويض ” . حكم ” تسبيبه ” ” حجية الحكم الجنائي أمام المحاكم المدنية ” . قانون . قوة الأمر المقضي . محكمة الموضوع ” سلطتها في مسائل القانون والواقع ” . مسئولية “مسئولية تقصيرية ” مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه ” عناصر المسئولية : الخطأ : مساهمة المجنى عليه في الخطأ ” ، الضرر : الضرر الأدبى ” .
الموجز : مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه غير المشروعة . قيامها على فكرة الضمان القانونى . اعتبار المتبوع في حكم الكفيل المتضامن . مصدرها القانون وليس العقد . مؤداه . للمضرور الرجوع على أيهما بالتعويض أو عليهما متضامنين بكل التعويض .
القاعدة : إن مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه غير المشروعة هى مسئولية تبعية مقرر بحكم القانون لمصلحة المضرور وهى تقوم على فكرة الضمان القانونى ، فالمتبوع يعتبر في حكم الكفيل المتضامن كفالة مصدرها القانون وليس العقد وينبغى على ذلك أن المضرور يكون بالخيار إما أن يرجع على التابع أو أن يرجع على المتبوع وإما أن يرجع عليهما معاً والاثنان متضامنان أمامه بكل التعويض .

 

الطعن رقم ٣٥٧ لسنة ٦٨ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٠/٠٦/٢٣
العنوان : التزام ” انقضاء الالتزام : الوفاء من الغير ” . تعويض ” المسئول عن التعويض ” . تقادم ” التقادم المسقط ” . حكم ” عيوب التدليل : مخالفة القانون ، الخطأ في تطبيقه ” . دعوى ” من أنواع الدعاوى : دعوى الحلول : الدعوى الشخصية ” . كفالة . مسئولية ” مسئولية تقصيرية : مسئولية المتبوع عن أعمال تابعة ” .
الموجز : مسئولية المتبوع عن أعمال تابعة غير المشروعة . ماهيتها . اعتبار المتبوع في حكم الكفيل المتضامن كفاله مصدرها القانون . للمتبوع حق الرجوع على التابع بما أوفاه من تعويض للمضرور . م ١٧٥ مدنى . عدم قصد المشرع بهذه المادة دعوى شخصية جديدة للمتبوع يرجع بها على تابعة .
القاعدة : المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن مسئولية المتبوع عن أعمال تابعة غير المشروعة هى مسئولية تبعية مقرره بحكم القانون لمصلحة المضرور وهى تقوم على فكرة الضمان القانونى فالمتبوع يعتبر في حكم الكفيل المتضامن كفالة مصدرها القانونى وليس العقد ، ومن ثم فإن للمتبوع الحق في أن يرجع على تابعه محدث الضرر بما يفى به من التعويض للمضرور ، كما يرجع الكفيل المتضامن على المدين الذى كفله لأنه مسئول عنه وليس مسئولاً معه ، وهذه القاعدة هى التى قننها المشرع في المادة ١٧٥ من القانون المدنى التى تقضى بأن للمسئول عن عمل الغير حق الرجوع عليه في الحدود التى يكون فيها هذا الغير مسئولاً عن تعويض الضرر ولم يقصد المشرع بتلك المادة أن يستحدث للمتبوع دعوى شخصية جديدة يرجع بها على تابعه ومتى تقرر ذلك .

 

الطعن رقم ٣٥٧ لسنة ٦٨ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٠/٠٦/٢٣
العنوان : التزام ” انقضاء الالتزام : الوفاء من الغير ” . تعويض ” المسئول عن التعويض ” . تقادم ” التقادم المسقط ” . حكم ” عيوب التدليل : مخالفة القانون ، الخطأ في تطبيقه ” . دعوى ” من أنواع الدعاوى : دعوى الحلول : الدعوى الشخصية ” . كفالة . مسئولية ” مسئولية تقصيرية : مسئولية المتبوع عن أعمال تابعة ” .
الموجز : رجوع المتبوع على التابع بما أوفاه من تعويض للمضرور بدعوى الحلول . المادتان ٣٢٦ ، ٧٩٩ مدنى . للتابع التمسك قبل المتبوع بانقضاء حق المضرور بالتقادم الثلاثى المقرر بالمادة ١٧٢ مدنى . علة ذلك .
القاعدة : للمتبوع – وهو في حكم الكفيل المتضامن – عند وفائه بالتعويض إلى الدائن المضرور أن يرجع على التابع بدعوى الحلول المنصوص عليها في المادة ٧٩٩ من القانون المدنى والتى ليست إلا تطبيقاً للقاعدة العامة في الحلول القانونى المنصوص عليه في المادة ٣٢٦ من القانون المذكور والتى تقضى بأن الموفى يحل محل الدائن الذى استوفى حقه إذا كان الموفى ملزماً بوفاء الدين عن المدين وإذ كان للمدين في حالة الرجوع عليه بهذه الدعوى أن يتمسك في مواجهة الكفيل بالدفوع التى كان له أن يتمسك بها في مواجهة الدائن فإن من حق التابع أن يتمسك قبل المتبوع الذى أوفى بالتعويض عنه للمضرور بانقضاء حق الدائن المضرور قبله بالتقادم الثلاثى المقرر في المادة ١٧٢ من القانون المدنى بدعوى التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع على أساس أنه انقضى على علم المضرور بحدوث الضرر وبالشخص المسئول عنه أكثر من ثلاث سنوات دون أن يرفع المضرور عليه الدعوى بطلب التعويض وعلى أساس أن رفعه الدعوى على المتبوع المطعون ضده لا يقطع التقادم بالنسبة إلى التابع الطاعن والتقادم هنا لا يرد على حق المتبوع في الرجوع على التابع وإنما على حق الدائن الأصلى ” المضرور ” فيه الذى انتقل إلى المتبوع بحلوله محل الدائن ” المضرور ” فيه والذى يطالب به المتبوع تابعة ذلك بأن للمتبوع حين يوفى التعويض للدائن المضرور فإنه يحل محل هذا الدائن في نفس حقه وينتقل إليه هذا الحق بما يرد عليه من دفوع .

 

الطعن رقم ٦٩٥٦ لسنة ٦٥ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٠/٠٦/٠٢
العنوان : حكم ” بطلانه ” عيوب التدليل : مخالفة الثابت بالأوراق والقصور في التسبيب ” . مسئولية ” مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه ” .
الموجز : مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه غير المشروعة . قيامها على خطأ مفترض في جانب المتبوع لا يقبل إثبات العكس . تحقق هذه المسئولية بخطأ التابع أثناء الوظيفة أو كونها السبب المباشر للخطأ أو وقوع الفعل أثناء تأدية الوظيفة أو كلما استغل وظيفته أو ساعدته على إتيانه . م ١٧٤ مدنى .
القاعدة : النص في المادة ١٧٤ من القانون المدنى يدل وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض على أن المشرع أقام هذه المسئولية على خطأ مفترض في جانب المتبوع فرضاً لا يقبل إثبات العكس مرجعه سوء اختيار تابعه وتقصيره في رقابته ، وأن القانون حدد نطاق هذه المسئولية بأن يكون العمل الضار غير المشروع واقعاً من التابع حال تأدية وظيفته أو بسببها بما مؤداه أن مسئولية المتبوع تقوم في حالة خطأ التابع ، وهو يؤدى عملاً من أعمال الوظيفة أو أن تكون الوظيفة هى السبب المباشر للخطأ أو أن تكون ضرورية لإمكان وقوعه أو كان فعل التابع قد وقع منه أثناء تأدية الوظيفة أو كلما استغل وظيفته أو ساعدته هذه الوظيفة على إتيان فعله غير المشروع .

 

الطعن رقم ٢٧٢ لسنة ٦٧ قضائية الدوائر التجارية – جلسة ٢٠١٠/٠٥/٢٥
العنوان : مسئولية “المسئولية التقصيرية : مسئولية المتبوع عن أعمال تابعة” . حكم “عيوب التدليل : القصور في التسبيب” .
الموجز : مسئولية المتبوع . قيامها على خطأ مفترض من جانبه لا يقبل إثبات العكس . نطاقها . أن يكون فعل التابع قد وقع أثناء تأديته وظيفته أو كان قد استغل وظيفته أو ساعدته أو هيأت له فرصة ارتكاب الفعل غير المشروع سواء كان ذلك لمصلحة المتبوع أو عن باعث شخصى بعلم المتبوع أو بغير علمه . م١٧٤ مدنى .
القاعدة : المقرر في قضاء هذه المحكمة أن القانون المدنى إذ نص في المادة ١٧٤ منه على أن ” (١) يكون المتبوع مسئولاً عن الضرر الذى يحدثه تابعه بعمله غير المشروع , متى كان واقعاً منه في حال تأدية وظيفته أو بسببها . (٢) وتقوم رابطة التبعية ولو لم يكن المتبوع حراً في اختيار تابعه متى كانت له عليه سلطة فعلية في رقابته وفى توجيهه ” . قد أقام هذه المسئولية على خطأ مفترض في جانب المتبوع فرضاً لا يقبل إثبات العكس مرجعه سوء اختياره لتابعه وتقصيره في رقابته , وأن القانون إذ حدد نطاق هذه المسئولية بأن يكون العمل الضار غير المشروع واقعاً من التابع حال تأدية الوظيفة أو بسببها لم يقصد أن تكون المسئولية مقتصرة على خطأ التابع وهو يؤدى عملاً من أعمال وظيفته , أو أن تكون الوظيفة هى السبب المباشر لهذا الخطأ أو أن تكون ضرورية لإمكان وقوعه , بل تتحقق المسئولية أيضاً كلما كان فعل التابع قد وقع منه أثناء تأدية الوظيفة , أو كلما استغل وظيفته أو ساعدته هذه الوظيفة على إتيان فعله غير المشروع أو هيأت له بأية طريقة كانت فرصة ارتكابه , سواء ارتكبه التابع لمصلحة المتبوع أو عن باعث شخصى وسواء أكان الباعث الذى دفعه إليه متصلاً بالوظيفة أو لا علاقة له بها , وسواء وقع الخطأ بعلم المتبوع أو بغير علمه .

 

الطعن رقم ٢٧٢ لسنة ٦٧ قضائية الدوائر التجارية – جلسة ٢٠١٠/٠٥/٢٥
العنوان : مسئولية “المسئولية التقصيرية : مسئولية المتبوع عن أعمال تابعة” . حكم “عيوب التدليل : القصور في التسبيب” .
الموجز : ارتكاب التابع فعله بحكم وظيفته بصفته رئيس خزينة لدى المطعون ضده . أثره . تحقق مسئولية الأخير باعتباره متبوعاً . نفى الحكم المطعون فيه هذه المسئولية على قالة سوء نية الطاعن دون أن يبين المصدر الذى استقى ذلك منه ورتب عليه عدم مسئولية المطعون ضده عن الضرر الذى أحدثه تابعه ( الطاعن ) . قصور .
القاعدة : وكان الثابت بالأوراق أن التابع المسئول يعمل بوظيفة رئيس خزينة لدى المطعون ضده ومن بين اختصاصاته وفقاً للأمر الإدارى رقم ٦ المرسل للمطعون ضده بتاريخ ٩ فبراير سنة ١٩٩٢ الإشراف على أعمال استلام وتوريد البنكنوت من وإلى الشركة ومن ثم فإن وظيفته تخوله استلام العملات لاستبدالها وإذ تسلم من الطاعن المبلغ محل النزاع بالدولار الأمريكى لاستبداله بالعملة المصرية ومحرر به إيصال أمانة للطاعن بصفته مهره بخاتم الشركة التى يعمل بها وقام بالتوقيع عليه بصفته رئيس الخزينة وكان ذلك أثناء تأديته أعمال وظيفته التى هيئت له فرصة ارتكاب فعله فيكون المطعون ضده مسئولاً عنه سواء ارتكب الفعل لمصلحته أو عن باعث شخص لديه وإذ نفى الحكم المطعون فيه مسئولية المطعون ضده عن هذا الضرر وقضى برفض الدعوى على أساس أن دور المطعون ضده ينحصر في الاستبدال الفورى للعملات وأن الطاعن قبل الحصول على إيصال بالمبلغ الذى يريد استبداله فإنه يكون غير حسن النية دون أن يبين المصدر الذى استقى منه سوء نية الطاعن وعدم مسئولية المطعون ضده عن الضرر الذى أحدثه تابعه بعمله غير المشروع فإنه يكون مشوباً بالقصور في التسبيب .

 

الطعن رقم ٤٤٠٨ لسنة ٦٧ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٠/٠٥/١٧
العنوان : تعويض . حكم ” بطلانه ” عيوب التدليل ” ما يعد قصوراً . دعوى ” الدفاع في الدعوى : الدفاع الجوهرى . محكمة الموضوع . مسئولية ” المسئولية التقصيريه : الخطأ ” ” المسئولية عن عمل الغير : مسئولية المتبرع عن أعمال تابعة غير المشروعة . نقض ” الخصوم في الطعن ” .
الموجز : رجوع المتبوع على تابعه بالتعويض المحكوم به للمضرور . شرطه . أن يكون قد أداه للمضرور . للمتبوع إختصام تابعة في دعوى المضرور قبله وطلب الحكم على تابعه بما قد يحكم به عليه للمضرور . علة ذلك .
القاعدة : أنه ولئن كان لا يحق للمتبوع أن يرجع على تابعه بالتعويض المحكوم به للمضرور إلا إذا قام بأدائه للمضرور , إلا أن القضاء قد أجاز للمتبوع أن يختصم تابعه في الدعوى التى يرفعها المضرور على المتبوع وحده وأن يطلب المتبوع في هذه الدعوى الحكم على تابعه بما قد يحكم به عليه للمضرور وذلك لما للمتبوع من مصلحة في هذا الاختصام لأن مسئوليته تبعية لمسئولية التابع فإذا استطاع هذا الأخير درء مسئوليته وهو بطبيعة الحال أقدر من المتبوع في الدفاع عن نفسه استفاد المتبوع من ذلك وانتفت بالتالى مسئوليته هو وإذا لم يستطيع التابع , كان حكم التعويض حجة عليه فلا يمكنه أن يعود فيجادل في وقوع الخطأ منه عندما يرجع عليه المتبوع بما أوفاه للمضرور من التعويض المحكوم به .

 

الطعن رقم ٤٤٠٨ لسنة ٦٧ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٠/٠٥/١٧
العنوان : تعويض . حكم ” بطلانه ” عيوب التدليل ” ما يعد قصوراً . دعوى ” الدفاع في الدعوى : الدفاع الجوهرى . محكمة الموضوع . مسئولية ” المسئولية التقصيريه : الخطأ ” ” المسئولية عن عمل الغير : مسئولية المتبرع عن أعمال تابعة غير المشروعة . نقض ” الخصوم في الطعن ” .
الموجز : مسئولية المتبوع عن إعمال تابعة غير المشروعة . ماهيتها . مسئولية تبعية مقرره بحكم القانون لمصلحة المضرور . قيامها على فكره الضمان القانونى . اعتبار المتبوع في حكم الكفيل المتضامن كفالة مصدرها القانون لا العقد . مؤداه . وفاء المتبوع بالتعويض للمضرور يجيز له الرجوع به على تابعة محدث الضرر . علة ذلك . م ١٧٥ مدنى للتابع التمسك بالدفوع التى كان له التمسك بها في مواجهة المضرور وما لدية من دفوع قبل ذلك المتبوع .
القاعدة : لئن كانت مسئولية المتبوع عن أعمال تابعة غير المشروعة مسئولية تبعية مقررة بحكم القانون لمصلحة المضرور وتقوم على فكره الضمان القانونى فيعتبر المتبوع في الحكم الكفيل المتضامن كفالة مصدرها القانونى وليس العقد بحيث إذ أوفى المتبوع بالتعويض كان له أن يرجع به كله على تابعة في الحدود التى يكون فيها هذا التابع مسئولاً عن تعويض هذا الضرر وذلك إعمالاً لحكم المادة ١٧٥ من القانون المدنى إلا أن للتابع في حالة الرجوع عليه من متبوعة أن يتمسك في مواجهته ليس فقط بالدفوع التى كان له أن يتمسك بها في مواجهة المضرور بل أيضاً بما يكون لدية من دفوع قبل هذا المتبوع .

 

الطعن رقم ٤٤٠٨ لسنة ٦٧ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٠/٠٥/١٧
العنوان : تعويض . حكم ” بطلانه ” عيوب التدليل ” ما يعد قصوراً . دعوى ” الدفاع في الدعوى : الدفاع الجوهرى . محكمة الموضوع . مسئولية ” المسئولية التقصيريه : الخطأ ” ” المسئولية عن عمل الغير : مسئولية المتبرع عن أعمال تابعة غير المشروعة . نقض ” الخصوم في الطعن ” .
الموجز : مسئولية الإدارة مع تابعها الموظف عن تعويض المضرور عما يصيبه من ضرر بسبب خطأ الموظف مرفقياً أو شخصياً . م ١٧٤ مدنى . رجوعها على الأخير بما حكم به عليها من تعويض . قصره على حالة الخطأ الشخصى دون المصلحى أو المرفقى . الخطأ الشخصى للموظف . مناطه . أن يكون جسيماً أو مدفوعاً فيه بعوامل شخصية قصد بها مجرد النكاية أو الإيذاء او تحقيق منفعة ذاتيه له أو لغيره .
القاعدة : المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه وإن كانت الإدارة مسئولة مع الموظف أمام المضرور عن التعويض المستحق له يعيبه من ضرر بسبب الخطأ الذى يرتكبه هذا الموظف على أساس مسئولية المتبوع من أعمال التابع المنصوص عليها في المادة ١٧٤ من القانون المدنى سواء كان هذا الخطأ مرفقيا أو شخصياً , إلا أنه ليس لها أن ترجع على هذا الموظف بما حكم به عليها من تعويض إلا إذا كان الخطأ الواقع منه خطأ شخصياً وليس مصلحياً أو مرفقياً ولا يعتبر ما وقع من الموظف خطأ شخصياً إلا إذا كان خطؤه جسيماً أو كان مدفوعاً فيه بعوامل شخصية قصد بها مجرد النكاية أو الإيذاء أو تحقيق منفعة ذاتيه له أو لغيره .

 

الطعن رقم ٤٥٧٤ لسنة ٦٧ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٠/٠٥/١٧
العنوان : تعويض . حكم ” بطلانه ” عيوب التدليل ” ما يعد قصوراً . دعوى ” الدفاع في الدعوى : الدفاع الجوهرى . محكمة الموضوع . مسئولية ” المسئولية التقصيريه : الخطأ ” ” المسئولية عن عمل الغير : مسئولية المتبرع عن أعمال تابعة غير المشروعة . نقض ” الخصوم في الطعن ” .
الموجز : مسئولية المتبوع عن إعمال تابعة غير المشروعة . ماهيتها . مسئولية تبعية مقرره بحكم القانون لمصلحة المضرور . قيامها على فكره الضمان القانونى . اعتبار المتبوع في حكم الكفيل المتضامن كفالة مصدرها القانون لا العقد . مؤداه . وفاء المتبوع بالتعويض للمضرور يجيز له الرجوع به على تابعة محدث الضرر . علة ذلك . م ١٧٥ مدنى للتابع التمسك بالدفوع التى كان له التمسك بها في مواجهة المضرور وما لدية من دفوع قبل ذلك المتبوع .
القاعدة : لئن كانت مسئولية المتبوع عن أعمال تابعة غير المشروعة مسئولية تبعية مقررة بحكم القانون لمصلحة المضرور وتقوم على فكره الضمان القانونى فيعتبر المتبوع في الحكم الكفيل المتضامن كفالة مصدرها القانونى وليس العقد بحيث إذ أوفى المتبوع بالتعويض كان له أن يرجع به كله على تابعة في الحدود التى يكون فيها هذا التابع مسئولاً عن تعويض هذا الضرر وذلك إعمالاً لحكم المادة ١٧٥ من القانون المدنى إلا أن للتابع في حالة الرجوع عليه من متبوعة أن يتمسك في مواجهته ليس فقط بالدفوع التى كان له أن يتمسك بها في مواجهة المضرور بل أيضاً بما يكون لدية من دفوع قبل هذا المتبوع .

 

الطعن رقم ٤٥٧٤ لسنة ٦٧ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٠/٠٥/١٧
العنوان : تعويض . حكم ” بطلانه ” عيوب التدليل ” ما يعد قصوراً . دعوى ” الدفاع في الدعوى : الدفاع الجوهرى . محكمة الموضوع . مسئولية ” المسئولية التقصيريه : الخطأ ” ” المسئولية عن عمل الغير : مسئولية المتبرع عن أعمال تابعة غير المشروعة . نقض ” الخصوم في الطعن ” .
الموجز : مسئولية الإدارة مع تابعها الموظف عن تعويض المضرور عما يصيبه من ضرر بسبب خطأ الموظف مرفقياً أو شخصياً . م ١٧٤ مدنى . رجوعها على الأخير بما حكم به عليها من تعويض . قصره على حالة الخطأ الشخصى دون المصلحى أو المرفقى . الخطأ الشخصى للموظف . مناطه . أن يكون جسيماً أو مدفوعاً فيه بعوامل شخصية قصد بها مجرد النكاية أو الإيذاء او تحقيق منفعة ذاتيه له أو لغيره .
القاعدة : المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه وإن كانت الإدارة مسئولة مع الموظف أمام المضرور عن التعويض المستحق له يعيبه من ضرر بسبب الخطأ الذى يرتكبه هذا الموظف على أساس مسئولية المتبوع من أعمال التابع المنصوص عليها في المادة ١٧٤ من القانون المدنى سواء كان هذا الخطأ مرفقيا أو شخصياً , إلا أنه ليس لها أن ترجع على هذا الموظف بما حكم به عليها من تعويض إلا إذا كان الخطأ الواقع منه خطأ شخصياً وليس مصلحياً أو مرفقياً ولا يعتبر ما وقع من الموظف خطأ شخصياً إلا إذا كان خطؤه جسيماً أو كان مدفوعاً فيه بعوامل شخصية قصد بها مجرد النكاية أو الإيذاء أو تحقيق منفعة ذاتيه له أو لغيره .

 

الطعن رقم ١١٥١٧ لسنة ٧٨ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٠/٠٥/٠٩
العنوان : تعويض . حكم ” عيوب التدليل : الفساد في الاستدلال و القصور في التسبيب ” محكمة الموضوع ” سطتها في مسائل الواقع ” . مسئولية ” المسئولية عن عمل الغير : مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه غير المشروعة ” . نقض .
الموجز : علاقة التبعية . قوامها . توافر الولاية في الرقابة و التوجيه .سبيله .أن يكون للمتبوع سلطة فعلية في إصدار الأوامر إلى التابع و الرقابة عليه في تنفيذها و محاسبته على الخروج عليها . وجوب قيام الرقابة و التوجيه في عمل معين يقوم به التابع لحساب المتبوع . مؤداه . عدم تحقق ذلك بمجرد الإشراف العام على عمل التابع و لو كان فنياً . وجوب تدخل المتبوع إيجابياً في تنفيذ العمل و تسييره كما شاء . م ١٧٤ / ٢ مدنى .
القاعدة : إن مفاد نص المادة ١٧٤ من القانون المدنى وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن علاقة التبعية تقوم على توافر الولاية و الرقابة والتوجيه بحيث يكون للمتبوع سلطة فعلية في إصدار الأوامر إلى التابع في طريقة أدائه لعمله وفى الرقابة عليه في تنفيذ هذه الأوامر ومحاسبته على الخروج عليها ، فقوام علاقة المتبوع بالتابع هو ما للأول على الثانى من هذه السلطة الفعلية من الناحية الإدارية أو التنظيمية ، وبالتالى فلا يكفى أن يكون هناك مطلق رقابة أو توجيه بل لابد أن تكون تلك الرقابة وذلك التوجيه في عمل معين يقوم به التابع لحساب المتبوع ، ولا يعد من هذا القبيل مجرد الإشراف العام على عمل التابع حتى ولو كان فنياً – بل لابد معه التدخل الإيجابى من المتبوع في تنفيذ هذا العمل وتسييره كما شاء وهو الأمر الذى تقوم به سلطة التوجيه والرقابة في جانب المتبوع ويؤدى إلى مساءلته عن الفعل الخاطئ الذى وقع من التابع .

 

الطعن رقم ٤٠٥٠ لسنة ٦٧ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٠/٠٢/١٤
العنوان : بطلان . تأمين ” التأمين الإجبارى من حوادث السيارات : نطاقه ” . تعويض . حكم ” عيوب التدليل : مخالفة القانون ، القصور في التسبيب ” ” بطلان الحكم ” . دعوى ” نطاق الدعوى : الطلبات في الدعوى ” “الدفاع الجوهرى ” ” تقديم المذكرات و المستندات ” ” إعادة الدعوى للمرافعة ” . محكمة الموضوع ” سلطتها بشأن طلب فتح باب المرافعة ” . مسئولية ” مسئولية التابع عن أعمال تابعه غير المشروعة ” . نقض .
الموجز : علاقة المتبوع بالتابع . قوامها . قيام السلطة الفعلية للأول على الثانى في رقابته وتوجيهه . حق شركة التأمين في الرجوع على مالك السيارة المؤمن له لاسترداد ما دفعته من تعويض للمضرور في حادث وقع من تلك السيارة . مناطه . موافقة المالك على قيادة مرتكب الحادث السيارة دون رخصة قيادة . البند ٥ فقرة ج من الشروط العامة الملحقة بنموذج وثيقة التأمين الصادر بالقرار الوزارى ١٥٢ لسنة ١٩٥٥ ، م ٢ ق ٦٥٢ لسنة ١٩٥٥ .
القاعدة : إن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن قوام علاقة المتبوع بالتابع هو ما للأول على الثانى من سلطة فعلية في رقابته وفى توجيهه ، وكان مؤدى البند الخامس فقرة (ج) من الشروط العامة الملحقة بنموذج وثيقة التأمين الذى صدر به قرار وزير المالية والاقتصاد رقم ١٥٢ لسنة ١٩٥٥ تنفيذاً لحكم المادة الثانية من القانون رقم ٦٥٢ لسنة ١٩٥٥ أن حق شركة التأمين في الرجوع على مالك السيارة المؤمن له لاسترداد ما تكون قد دفعته من تعويض للمضرور في حادث وقع من تلك السيارة ، مناطه أن يكون ذلك المالك قد وافق على قيادة مرتكب الحادث لسيارته دون أن يكون حاصلاً على رخصة قيادة .

 

الطعن رقم ١٨٨٢٤ لسنة ٧٧ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠٠٩/٠٦/٢٥
العنوان : مسئولية ” المسئولية عن عمل الغير : مسئولية المتبوع عن أعمال تابعة ”
الموجز : سلطة المتبوع في إصدار الأوامر إلى التابع والرقابة عليه في التنفيذ ومحاسبته على الخروج عليها . مؤداها . قيام علاقة التبعية . أثره . مساءلته عن خطأ التابع . م ١٧٤ / ٢ مدنى .
القاعدة : مؤدى نص الفقرة الثانية من المادة ١٧٤ من القانون المدنى – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن علاقة التبعية تقوم كلما توافرت الولاية في الرقابة والتوجيه بحيث يكون للمتبوع سلطة فعلية في إصدار الأوامر إلى التابع في طريقة أداء عمله وفى الرقابة عليه في تنفيذ هذه الأوامر ومحاسبته على الخروج عليها ، وبالتالى فلا يكفى أن يكون هناك مطلق رقابة وتوجيه بل لا بد أن تكون هذه الرقابة وذلك التوجيه في عمل معين يقوم به التابع لحساب المتبوع ، ولا يعد من هذا القبيل مجرد الإشراف العام على عمل التابع – حتى ولو كان فنياً بل لا بد من التدخل الايجابى من المتبوع في تنفيذ هذا العمل وتسييره كما شاء وهو الأمر الذى تقوم به سلطة التوجيه والرقابة في جانب المتبوع ويؤدى إلى مساءلته عن الفعل الخاطئ الذى وقع من التابع .

 

الطعن رقم ١١٣٦٧ لسنة ٧٧ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠٠٩/٠٦/١٤
العنوان : تعويض . حكم ” عيوب التدليل : القصور في التسبيب ،الفساد في الاستدلال ، مخالفة القانون و الخطأ في تطبيقه ” . محكمة الموضوع ” سلطتها بالنسبة للمسئولية : في تقدير الخطأ ” . مسئولية ” من أركانها : الخطأ : الخطأ المرفقى ” ” مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه غير المشروعة “. نقض .
الموجز : قيام مسئولية الإدارة مع الموظف أمام المضرور عن التعويض المستحق له عما يصيبه من ضرر بسبب خطأ الموظف على أساس مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه سواء كان الخطأ مرفقى أو شخصى . رجوع الإدارة على الموظف بما حكم به عليها من تعويض . شرطه . أن يكون الخطأ الواقع منه شخصياً . م ٧٨ / ٣ من ق ٤٧ لسنة ١٩٧٨ الخاص بالعاملين المدنيين بالدولة. اعتباره كذلك إذا كان الخطأ جسيماً أو كان الموظف مدفوعاً فيه بقصد النكاية . امتناع الرجوع إلى نص المادة ١٧٥ مدنى مع قيام ذلك النص الخاص .
القاعدة : من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه ولئن كانت الإدارة مسئولة مع الموظف أمام المضرور عن التعويض المستحق له عما يصيبه من ضرر بسبب الخطأ الذى يرتكبه هذا الموظف على أساس مسئولية المتبوع عن أعمال التابع المنصوص عليها في المادة ١٧٤ من القانون المدنى سواء كان هذا الخطأ مرفقياً أو شخصياً إلا أنها وعلى ما نصت عليه المادة ٧٨ / ٣ من قانون العاملين المدنيين بالدولة رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٨ لا ترجع على هذا الموظف بما حكم به عليها من تعويض إلا إذا كان الخطأ الواقع منه خطأ شخصياً وليس خطأ مصلحياً أو مرفقياً ، ولا يعتبر ما وقع من الموظف خطأ شخصياً إلا إذا كان خطؤه جسيماً ، أو كان مدفوعاً فيه بعوامل شخصية قصد بها مجرد النكاية أو الإيذاء أو تحقيق منفعة ذاتية له أو لغيره ، ومع قيام هذا النص الخاص فإنه لا يجوز الرجوع إلى النص العام المقرر بالمادة ١٧٥ من القانون المدنى فيما جرى به من أن ” للمسئول عن عمل الغير حق الرجوع عليه في الحدود التى يكون فيها هذا الغير مسئولاً عن تعويض الضرر ” .

 

الطعن رقم ٤٠٤ لسنة ٧٧ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠٠٩/٠٤/١٢
العنوان : تأمين ” عقد التأمين ” تعويض ” تقدير التعويض ” . حكم ” حجية الأحكام : حجية الحكم الجنائي ” . دعوى ” الدفاع فيها : الدفاع الجوهرى ” . قوة الأمر المقضي . مسئولية ” المسئولية التقصيرية : من أركانها : الخطأ ” “” مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه غير المشروعة ” . ” المسئولية الناشئة عن حراسة الأشياء” ” تقدير التعويض “.
الموجز : حارس الأشياء المفترض الخطأ في جانبه . م ١٧٨ مدنى . الشخص الطبيعى أو المعنوى الذى له السيطرة على الشىء قصداً و استقلالاً . عدم انتقال الحراسة إلى التابع المنوط به استعمال الشىء . علة ذلك .
القاعدة : إن حارس الأشياء الذى يفترض الخطأ في جانبه و على مقتضى نص المادة ١٧٨ من القانون المدنى – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – هو ذلك الشخص الطبيعى أو المعنوى الذى تكون له السيطرة الفعلية على الشىء قصداً و استقلالاً ، و لا تنتقل الحراسة إلى التابع المنوط به استعمال الشىء لأنه و لئن كان للتابع السيطرة المادية عليه إلا أنه لا يعمل لحساب نفسه ، و إنما يكون خاضعاً للمتبوع بما يفقده العنصر المعنوى للحراسة و يكون المتبوع وحده هو الحارس على الشىء كما لو كان هو الذى يستعمله ، ذلك أن العبرة في قيام الحراسة الموجبة للمسئولية على أساس الخطأ المفترض هى سيطرة الشخص على الشىء سيطرة فعلية لحساب نفسه .

 

الطعن رقم ٨٨٢٤ لسنة ٦٦ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠٠٩/٠٢/٢٨
العنوان : تعويض . تضامن . حكم ” حجية الأحكام ” . دعوى ” من أنواع الدعاوى : دعوى الحلول ” . مسئولية ” المسئولية التقصيرية ” ” مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه ” ” رجوع المتبوع على التابع ” . كفالة .
الموجز : مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه غير المشروعة . مسئولية تبعية . مقررة بحكم القانون . أساس قيامها فكرة الضمان القانونى . اعتبار المتبوع في حكم الكفيل المتضامن كفالة مصدرها القانون لا العقد . للمتبوع حق الرجوع على التابع بما اوفاه من تعويض للمضرور . رجوع الكفيل على المدين لمسئوليته عنه لا معه . م ١٧٥ مدنى .
القاعدة : المقرر وفقاً لما استقر عليه قضاء هذه المحكمة أن مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه غير المشروعة هى مسئولية تبعية مقررة بحكم القانون لمصلحة المضرور تقوم على فكرة الضمان القانونى ، فيعتبر المتبوع في حكم الكفيل المتضامن كفالة مصدرها القانون وليس العقد بحيث إذا أوفى المتبوع بالتعويض كان له أن يرجع به كله على تابعه محدث الضرر في الحدود التى يكون فيها هذا التابع مسئولاً عن تعويض هذا الضرر وذلك إعمالاً لحكم المادة ١٧٥ من القانون المدنى مثلما يرجع الكفيل المتضامن على المدين الذى كفله لأنه المسئول عنه وليس مسئولاً معه .

 

الطعن رقم ٨٨٢٤ لسنة ٦٦ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠٠٩/٠٢/٢٨
العنوان : تعويض . تضامن . حكم ” حجية الأحكام ” . دعوى ” من أنواع الدعاوى : دعوى الحلول ” . مسئولية ” المسئولية التقصيرية ” ” مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه ” ” رجوع المتبوع على التابع ” . كفالة .
الموجز : رجوع المتبوع على التابع بالتعويض المحكوم به الذى دفعه للمضرور . للتابع إثبات اشتراك المتبوع معه في الخطأ . أثره . تقسيم التعويض بينهما بنسبة اشتراك كل منهما في الخطأ
القاعدة : يجوز للتابع إذا رجع عليه المتبوع بما دفعه للمضرور أن يثبت أن المتبوع قد اشترك معه في الخطأ وفى هذه الحالة يقسم التعويض بينهما بنسبة اشتراك كل منهما في الخطأ الذى تسبب عنه الضرر .

 

الطعن رقم ٨٧٣٣ لسنة ٧٧ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠٠٨/٠٥/١٤
العنوان : التزام ” انقضاء الالتزام : الوفاء من الغير ” . تضامن . تعويض . تقادم ” التقادم المسقط ” . حكم ” عيوب التدليل : مخالفة القانون ، الخطأ في تطبيقه ” . دعوى ” من أنواع الدعاوى : دعوى الحلول ، الدعوى الشخصية ” . مسئولية ” المسئولية التقصيرية ” ” مسئولية المتبوع من أعمال تابعه ” ” رجوع المتبوع على التابع ” . كفالة .
الموجز : مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه غير المشروعة . مسئولية تبعية . مقررة بحكم القانون . أساس قيامها فكرة الضمان القانونى . اعتبار المتبوع في حكم الكفيل المتضامن كفالة مصدرها القانون لا العقد . للمتبوع حق الرجوع على التابع بما أوفاه من تعويض للمضرور . رجوع الكفيل على المدين لمسئوليته عنه لا معه . م ١٧٥ مدنى . عدم استحداث المشرع بهذه المادة دعوى شخصية جديدة للمتبوع يرجع بها على تابعه .
القاعدة : مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه غير المشروعة هى – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – مسئولية تبعية مقررة بحكم القانون لمصلحة المضرور وتقوم على فكرة الضمان القانونى فيعتبر المتبوع في حكم الكفيل المتضامن من كفالة مصدرها القانون وليس العقد ومن ثم فإذا أوفى المتبوع التعويض كان له أن يرجع به كله على تابعه محدث الضرر كما يرجع الكفيل المتضامن على المدين الذى كفله لأنه المسئول عنه وليس مسئولاً معه . وهذه القاعدة هى التى قننها المشرع في المادة ١٧٥ من القانون المدنى التى تقضى بأن المسئول عن عمل الغير حق الرجوع عليه في الحدود التى يكون فيها هذا الغير مسئولاً عن تعويض الضرر ولم يقصد المشرع بتلك المادة أن يستحدث للمتبوع دعوى شخصية جديدة يرجع بها على تابعه .

 

الطعن رقم ٨٧٣٣ لسنة ٧٧ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠٠٨/٠٥/١٤
العنوان : التزام ” انقضاء الالتزام : الوفاء من الغير ” . تضامن . تعويض . تقادم ” التقادم المسقط ” . حكم ” عيوب التدليل : مخالفة القانون ، الخطأ في تطبيقه ” . دعوى ” من أنواع الدعاوى : دعوى الحلول ، الدعوى الشخصية ” . مسئولية ” المسئولية التقصيرية ” ” مسئولية المتبوع من أعمال تابعه ” ” رجوع المتبوع على التابع ” . كفالة .
الموجز : رجوع المتبوع على التابع بما أوفاه من تعويض للمضرور بدعوى الحلول . المادتان ٣٢٦ ، ٧٩٩ مدنى . للتابع التمسك قبل المتبوع بانقضاء حق المضرور بالتقادم الثلاثى المقرر بالمادة ١٧٢ مدنى . علة ذلك .
القاعدة : إذ كان – للمتبوع – عند وفائه بالتعويض إلى الدائن المضرور أن يرجع على التابع بدعوى الحلول المنصوص عليها في المادة ٧٩٩ من القانون المدنى والتى ليست إلا تحقيقاً للقاعدة العامة في الحلول القانونى المنصوص عليه في المادة ٣٢٦ من القانون المذكور والتى تقضى بأن الموفى يحل محل الدائن الذى استوفى حقه إذا كان الموفى ملزماً بوفاء الدين عن المدين وإذ كان للمدين في حالة الرجوع عليه بهذه الدعوى أن يتمسك في مواجهة الكفيل بالدفوع التى كان له أن يتمسك بها في مواجهة الدائن ، فإن من حق التابع أن يتمسك قبل المتبوع الذى أوفى بالتعويض عنه للمضرور بانقضاء حق هذا الدائن المضرور قبله بالتقادم المقرر في المادة ١٧٢ من القانون المدنى بدعوى التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع على أساس أنه انقضى على علم المضرور بحدوث الضرر وبالشخص المسئول عنه أكثر من ثلاث سنوات دون أن يرفع المضرور عليه الدعوى بطلب التعويض وعلى أساس أن رفعه الدعوى على المتبوع ” الطاعن ” لا يقطع التقادم بالنسبة إليه والتقادم هذا لا يرد على حق المتبوع في الرجوع على التابع ، وإنما على حق الدائن الأصلى الذى انتقل إلى المتبوع بحلوله محل الدائن ” المضرور ” فيه والذى يطالب به المتبوع تابعه ، ذلك بأن المتبوع حين يوفى التعويض للدائن المضرور فإنه يحل محل هذا الدائن في نفس حقه وينتقل إليه هذا الحق بما يرد عليه من دفوع .

 

الطعن رقم ٨٧٣٣ لسنة ٧٧ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠٠٨/٠٥/١٤
العنوان : التزام ” انقضاء الالتزام : الوفاء من الغير ” . تضامن . تعويض . تقادم ” التقادم المسقط ” . حكم ” عيوب التدليل : مخالفة القانون ، الخطأ في تطبيقه ” . دعوى ” من أنواع الدعاوى : دعوى الحلول ، الدعوى الشخصية ” . مسئولية ” المسئولية التقصيرية ” ” مسئولية المتبوع من أعمال تابعه ” ” رجوع المتبوع على التابع ” . كفالة .
الموجز : رجوع المتبوع على التابع بالدعوى الشخصية المنصوص عليها في المادة ٣٢٤ مدنى . شرطه . رجوع على التابع بدعوى الكفيل على المدين . م ٨٠٠ مدنى . غير جائز . علة ذلك .
القاعدة : إذ كانت الدعوى الثانية التى يستطيع المتبوع الرجوع بها على تابعه هى الدعوى الشخصية المنصوص عليها في المادة ٣٢٤ مدنى التى تقضى بأنه إذا قام الغير بوفاء الدين كان له حق الرجوع على المدين بقدر ما دفعه . وهذه الدعوى سواء كان أساسها الإثراء بلا سبب أو الفضاله فإن المتبوع لا يستطيع الرجوع بها إذا كان قد أوفى التعويض للدائن المضرور بعد أن كان حق الدائن فيه قد سقط بالنسبة للتابع لأن هذا لم يغير شيئا من هذا الوفاء وليس للمتبوع أن يرجع على تابعه بالتعويض الذى أوفاه عنه بالدعوى الشخصية التى للكفيل قبل المدين والمقرر في المادة ٨٠٠ من القانون المدنى وذلك لما هو مقرر من عدم جواز رجوع الكفيل بهذه الدعوى إذا كانت الكفالة لمصلحة الدائن وحده .

 

الطعن رقم ٨٣٩٩ لسنة ٧٥ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠٠٨/٠٣/٢٤
العنوان : التزام ” انتقال الالتزام : حوالة الحق ” . تعويض ” التعويض الناشئ عن فعل الغير ” ” مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه ” . حكم ” عيوب التدليل : القصور في التسبيب , الخطأ في تطبيق القانون : ما يعد كذلك ” . محكمة الموضوع ” سلطتها بشأن الرد على دفاع الخصوم ” . مسئولية ” المسئولية التقصيرية ” ” المسئولية عن عمل الغير ” ” مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه غير المشروعة ” .
الموجز : المسئول عن عمل الغير . حقه في أن يحل محل الدائن فينتقل إليه هذا الحق بما يرد عليه من دفوع . له التمسك في مواجهه المتبوع بكل ما كان له أن يتمسك به في مواجهة المضرور . المواد ١٧٥ , ٣٢٤ , ٣٢٦ , ٧٩٩ مدنى . شرطه . ألا يكون التابع قد اختصم في الدعوى الأصلية .
القاعدة : إن النص في المادة ١٧٥ من القانون المدنى على أن ” للمسئول عن عمل الغير حق الرجوع عليه في الحدود التى يكون فيها هذا الغير مسئولاً عن تعويض الضرر ” ما هو إلا تطبيق للقواعد العامة المنصوص عليها في المواد ٣٢٤ ، ٣٢٦ ، ٧٩٩ من القانون المدنى التى تعطى للموفى ( المتبوع ) الحق في أن يحل محل الدائن فينتقل هذا الحق بما يرد عليه من دفوع ويستطيع أن يتمسك في مواجهة المتبوع بكل ما كان له أن يتمسك به في مواجهة المضرور ، إلا إذا كان التابع قد اختصم في دعوى التعويض الأصلية .

 

الطعن رقم ٧٥٠٨ لسنة ٦٥ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠٠٧/٠٦/٢٣
العنوان : مسئولية ” مسئوليته تقصيرية ” ” مسئولية المتبوع عن أعمال تابعة : قوامها ” .
الموجز : مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه حال تأديته وظيفته أو بسببها . قوامها . وقوع خطأ من التابع مستوجب مسئوليته . انتفاء مسئولية التابع يستتبع انتفاء مسئولية المتبوع .
القاعدة : المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مسئولية المتبوع عن الضرر الذى يحدثه تابعه بعمله غير المشروع الواقع منه حال تأديته وظيفته أو بسببها قوامها وقوع خطأ من التابع مستوجب لمسئوليته هو بحيث إذا انتفت مسئولية التابع فإن مسئولية المتبوع لا يكون لها أساس تقوم عليه .

 

الطعن رقم ٩٣٤ لسنة ٧٦ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠٠٧/٠٥/١٥
العنوان : تعويض . حكم ” عيوب التدليل: القصور في التسبيب ، الفساد في الاستدلال ، ” مخالفة القانون “. مسئولية ” مسئولية تقصيرية “. نقض ” حالات الطعن : مخالفة القانون “.
الموجز : القضاء بإلزام المتبوع بالتعويض . وجوب بيان الحكم خطأ التابع وأدلته . عدم إفصاح الحكم عن المصدر الذى استقى منه ثبوت الخطأ . فساده وقصور ومخالفة للقانون.
القاعدة : إذا كان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه إذ قضى بالتعويض على أساس مسئولية المتبوع عن أعمال ثابعة ، دون أن يعرض في قضائه لبحث مدى توافر التبعية والسلطة الفعلية للمتبوع عن أعمال تابعة بل اجتزأ القول في أسبابه أخذاً من أوراق المحضر الإدارى وإقرار الورثة وشهودهم أن الطاعن الأول هو مالك العقار وأن المورث كان يعمل حتى وفاته لدى الطاعن المنضم ، ومن ثم تكون علاقة التبعية قد ثبتت للمحكمة بين ذلك المالك والمقاول الذى لم يلتزم بتوفير وسائل الأمان وهو الخطأ المتسبب في وفاة المورث ، فيكون خطؤه كتابع قد توافر في حقه ويتوافر بالتالى في حق الطاعن الأول المتبوع ” وسايره في ذلك الحكم المطعون فيه رداً على أسباب استئناف الطاعن الأول وكان هذا الذى ساقه الحكم واتخذه عماداً لقيام مسئولية الطاعن الأول بصفته متبوعاً للطاعن المنضم الذى عهد إليه ببناء العقار بأرضه لا يواجه دفاع الطاعن الأول بانتفاء تبعية المقاول له ولا يؤدى إلى النتيجة التى أقام عليها قضاءه إذ لم يبين سبيله إلى هذا الذى خلص إليه وحقيقة ما وقع من الطاعن الأول وما إذا كان قد تدخل تدخلاً فعلياً في تنفيذ العمل الذى ناط به المقاول باعتبار أن الأخير كأصل عام يعمل مستقلاً عن صاحب العمل ولا يخضع لرقابته وتوجيهه وإشرافه ، فلا يكون مسئولاً عن أعماله فإن الحكم يكون فضلاً عن قصوره معيباً بمخالفة القانون والفساد في الاستدلال .

 

الطعن رقم ٦٦٠٢ لسنة ٦٥ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠٠٧/٠٤/٢٨
العنوان : تعويض . حكم ” حجية الحكم : حجية الحكم الجنائي ” . مسئولية ” المسئولية الشيئية ” . قوة قاهرة .
الموجز : حجية الحكم الجنائي أمام المحكمة المدنية . اقتصارها على منطوق الحكم وأسبابه المؤدية إليه . القضاء ببراءة المتهم التابع لانتفاء الخطأ في جانبه . تطرق الحكم الجنائي إلى بحث خطأ المجنى عليه . تزيد لا يحوز حجية أمام المحاكم الابتدائية .
القاعدة : حجية الحكم الجنائي أمام المحاكم المدنية مقصورة على منطوق الحكم الصادر بالإدانة أو بالبراءة وعلى أسبابه المؤدية إليه بالنسبة لما كان موضع للمحاكمة ودون أن تلحق الحجية الأسباب التى لم تكن ضرورية للحكم بهذه البراءة أو تلك الإدانة ، ولما كان يبين من الحكم الصادر في قضية الجنحة المشار إليه أنه وقد قضى ببراءة المتهم من تهمة القتل الخطأ لانتفاء الخطأ في جانبه فذلك حسبه ويكون ما تطرق إليه عن خطأ قائد السيارة المؤمن عليها لدى الشركة المطعون ضدها الأخيرة تزيداً لم يكن ضرورياً لقضائه وبالتالى فلا حجية له أمام المحاكم المدنية .

 

الطعن رقم ١٦٠٧٨ لسنة ٧٥ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠٠٦/١٢/٢٣
العنوان : تعويض ” الخطأ الموجب للتعويض ” . حكم ” ما يعد قصوراً : الخطأ في تطبيق القانون ، القصور في التسبيب ، الفساد في الاستدلال ” . محكمة الموضوع ” سلطتها في مسائل الواقع ” . مسئولية ” المسئولية التقصيرية : عناصرها : علاقة السببية بين الخطأ والضرر : السبب المنتج ” ” مسئولية المتبوع ” . نقض .
الموجز : مسئولية المتبوع عن خطأ تابعه . لا يمنع تحققها تعذر تعيين التابع .
القاعدة : المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مسئولية المتبوع تتحقق ولو لم يعين تابعه الذى وقع منه الفعل غير المشروع إذ يكفى في مساءلة المتبوع أن يثبت وقوع خطأ من تابع له ولو تعذر تعيينه من بين تابعيه .

 

الطعن رقم ٢٥٨٢ لسنة ٦٥ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠٠٦/٠٥/١٣
العنوان : تعويض . كفالة . مسئولية ” مسئولية المتبوع عن أعمال تابعة ” ” رجوع المتبوع على التابع ” .
الموجز : مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه . اعتبار المتبوع في حكم الكفيل المتضامن كفالة مصدرها القانونى . حقه الرجوع على تابعه بما يفى به من تعويض للمضرور . له اختصام تابعه في دعوى المضرور قبله وطلب الحكم على تابعه بما قد يحكم به عليه .
القاعدة : النص في المادتين ١٧٤ ، ١٧٥ من القانون المدنى يدل على أن مسئولية المتبوع من أعمال تابعه غير المشروعة هى مسئولية تبعية مقررة بحكم القانون لمصلحة المضرور تقوم على فكرة الضمان القانونى . فالمتبوع يعتبر في حكم الكفيل المتضامن كفالة مصدرها القانون وليس العقد . ومن ثم فإن للمتبوع الحق في الرجوع بما يفى به من تعويض على تابعه محدث الضرر لا على أساس أنه مسئول معه بل لأنه مسئول عنه ، كما له أن يختصم تابعه في الدعوى التى يرفعها المضرور عليه وأن يطلب الحكم عليه بما قد يحكم به عليه للمضرور.

 

الطعن رقم ٥٠٤٧ لسنة ٧٥ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠٠٦/٠٤/٠٩
العنوان : تعويض . حكم ” عيوب التدليل : الخطأ في تطبيق القانون ، مخالفة القانون ” مسئولية ” مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه غير المشروعة “.
الموجز : قيام مسئولية الإدارة مع الموظف أمام المضرور عن التعويض المستحق له عما يصيبه من ضرر بسبب خطأ الموظف على أساس مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه سواء كان الخطأ مرفقى أو شخصى . رجوع الإدارة على الموظف بما حكم به عليها من تعويض . شرطه . أن يكون الخطأ الواقع منه شخصياً . م ٧٨ / ٣ من ق ٤٧ لسنة ١٩٧٨ الخاص بالعاملين المدنيين بالدولة. اعتباره كذلك إذا كان الخطأ جسيماً أو كان الموظف مدفوعاً فيه بقصد النكاية أو الإيذاء أو تحقيق منفعة ذاتية له أو غيره . امتناع تطبيق المادة ١٧٥ مدنى مع قيام النص الخاص سالف البيان .
القاعدة : من المقرر – في قضاء هذه المحكمة –أنه ولئن كانت الإدارة مسئولة مع الموظف أمام المضرور عن التعويض المستحق له عما يصيبه من ضرر بسبب الخطأ الذى يرتكبه هذا الموظف على أساس مسئولية المتبوع عن أعمال التابع المنصوص عليها في المادة ١٧٤ من القانون المدنى سواء كان هذا الخطأ مرفقياً أو شخصياً إلا أنها وعلى ما نصت عليه المادة ٧٨ / ٣ من قانون العاملين المدنيين بالدولة رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٨ لا ترجع على هذا الموظف بما حكم به عليها من تعويض إلا إذا كان الخطأ الواقع منه خطأ شخصياً وليس خطأ مصلحياً أو مرفقياً ، ولا يعتبر ما وقع من الموظف خطأ شخصياً إلا إذا كان خطؤه جسيماً ، أو كان مدفوعاً فيه بعوامل شخصية قصد بها مجرد النكاية أو الإيذاء أو تحقيق منفعة ذاتية له أو لغيره ، ومع قيام هذا النص الخاص فإنه لا يجوز الرجوع إلى النص العام المقرر بالمادة ١٧٥ من القانون المدنى فيما جرى به من أن ” للمسئول عن عمل الغير حق الرجوع عليه في الحدود التى يكون فيها هذا الغير مسئولاً عن تعويض الضرر ” .

 

الطعن رقم ٣١٦٠ لسنة ٧٣ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠٠٦/٠١/٢٨
العنوان : تعويض . دفوع . مسئولية ” المسئولية التقصيرية : مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه غير المشروعة ” . كفالة
الموجز : مسئولية المتبوع عن المحال تابعه غير المشروعة . ماهيتها . اعتبار المتبوع في حكم الكفيل المتضامن كفالة مصدرها القانون لا العقد . للمتبوع حق الرجوع على التابع بما أوفاه من تعويض للمضرور . للتابع التمسك بالدفوع التى له قبل المضرور والمتبوع
القاعدة : إن كانت مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه غير المشروعة مسئولية تبعية مقرر بحكم القانون لمصلحة المضرور وتقوم على فكرة الضمان القانونى فيعتبر المتبوع في حكم الكفيل المتضامن كفالة مصدرها القانون وليس العقد بحيث إذا أوفى المتبوع بالتعويض كان له أن يرجع به كله على تابعه في الحدود التى يكون فيها هذا التابع مسئولاً عن تعويض هذا الضرر وذلك إعمالاً لحكم المادة ١٧٥ من القانون المدنى . إلا أن التابع في حالة الرجوع عليه من متبوعه أن يتمسك في مواجهته ليس فقط بالدفوع التى كان له أن يتمسك بها في مواجهة المضرور بل أيضاً بما يكون لديه من دفوع قبل هذا المتبوع .

 

الطعن رقم ٣٨٢٤ لسنة ٧٥ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠٠٦/٠١/٢٣
العنوان : تضامن . تعويض ” المسئول عن التعويض ” ” التعويض الناشئ عن فعل الغير ” ” مسئولية المتبوع عن أعمال تابعة ” . حكم ” عيوب التدليل : الفساد في الاستدلال ، مخالفة الثابت بالأوراق والخطأ في تطبيق القانون ” . دعوى . مسئولية ” المسئولية التقصيرية ” ” مسئولية المتبوع عن أعمال تابعة ” .
الموجز : علاقة التبعية . مناطها . أن يكون للمتبوع سلطة فعلية في إصدار الأوامر إلى التابع في طريقة أداء عمله وفى الرقابة عليه ومحاسبته . م ١٧٤ مدنى .
القاعدة : إن مفاد نص المادة ١٧٤ من القانون المدنى – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن علاقة التبعية تقوم على توافر الولاية في الرقابة والتوجية بحيث يكون للمتبوع سلطة فعلية في إصدار الأوامر إلى التابع في طريقة أدائه لعمله وفى الرقابة عليه في تنفيذ هذه الأوامر ومحاسبته على الخروج عليها .

 

الطعن رقم ٣٨٢٤ لسنة ٧٥ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠٠٦/٠١/٢٣
العنوان : تضامن . تعويض ” المسئول عن التعويض ” ” التعويض الناشئ عن فعل الغير ” ” مسئولية المتبوع عن أعمال تابعة ” . حكم ” عيوب التدليل : الفساد في الاستدلال ، مخالفة الثابت بالأوراق والخطأ في تطبيق القانون ” . دعوى . مسئولية ” المسئولية التقصيرية ” ” مسئولية المتبوع عن أعمال تابعة ” .
الموجز : تحديد المتبوع المسئول عن خطأ التابع . العبرة فيه بوقت وقوع الخطأ الذى ترتب عليه الضرر الموجب للتعويض .
القاعدة : إن العبرة في تحديد المتبوع المسئول عن خطأ التابع هى بوقت نشوء الحق في التعويض وهو وقت وقوع الخطأ الذى يترتب عليه الضرر الواجب لهذا التعويض .

 

الطعن رقم ٥٨٢١ لسنة ٧٤ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠٠٥/١٢/٢٨
العنوان : حكم ” عيوب التدليل : الفساد في الاستدلال ، القصور في التسبيب ” . مسئولية ” مسئولية تقصيرية : مسئولية المتبوع ” . تعويض .
الموجز : مسئولية المتبوع عن أعمال التابع غير المشروعة . مناطها . ثبوت علاقة التبعية ووقوعها منه أثناء وبسبب تأدية وظيفته أو ساعدت أو هيأت لإثبات فعله غير المشروع .
القاعدة : إن مناط مسئولية المتبوع عن الضرر الذى يحدثه تابعه بعمل غير المشروع ثبوت علاقة التبعية وأن يكون العمل غير المشروع قد وقع منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها أو ساعدته هذه الوظيفة أو هيأت له إتيان هذا الفعل .

 

الطعن رقم ٤٠٣٩ لسنة ٧٤ قضائية الدوائر التجارية – جلسة ٢٠٠٥/٠٥/٠٨
مكتب فنى ( سنة ٥٦ – قاعدة ٨٠ – صفحة ٤٥٨ )
العنوان : مسئولية ” المسئولية التقصيرية : من صور المسئولية التقصيرية : مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه ” .
الموجز : مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه غير المشروعة . م ١٧٤ مدنى . العبرة فيها بوقت مقارفة التابع للعمل غير المشروع .
القاعدة : إن مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه غير المشروعة المنصوص عليها في المادة ١٧٤ من القانون المدنى العبرة فيها بوقت مقارفة التابع للعمل غير المشروع .

 

الطعن رقم ٧٢٩٩ لسنة ٦٤ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠٠٥/٠٤/٠٩
العنوان : التزام ” انقضاء الالتزام : الوفاء من الغير ” . تعويض ” المسئول عن التعويض ” . حكم . دعوى ” الدفاع الجوهرى ” . كفالة . مسئولية ” مسئولية تقصيرية : مسئولية المتبوع عن أعمال تابعة ” .
الموجز : رجوع المتبوع على التابع بما أوفاه من تعويض للمضرور بدعوى الحلول . المادتان ٣٢٦ ، ٧٩٩ مدنى . شرطه .
القاعدة : للمتبوع عن وفائه بالتعويض أن يرجع على التابع بدعوى الحلول المنصوص عليها في المادة ٧٩٩ من القانون المدنى والتى ليست إلا تطبيقاً للقاعدة العامة في الحلول القانونى المنصوص عليها في المادة ٣٢٦ من القانون المذكور والتى تقضى بأن الموفى يحل محل الدائن الذى استوفى حقه إذا كان الموفى ملزماً بوفاء الدين عن المدين . ولا يمكن للمتبوع أن يرجع على تابعه بالتعويض المحكوم به للمضرور إلا إذا قام بأدائه كاملاً للمضرور .

 

الطعن رقم ٨٨٠٣ لسنة ٦٤ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠٠٥/٠٣/١٢
العنوان : التزام ” انقضاء الالتزام : الوفاء من الغير ” . تعويض ” المسئول عن التعويض ” . حكم ” عيوب التدليل : الفساد في الاستدلال ، الخطأ في تطبيق القانون ” . دعوى ” دعوى الحلول ” . دفاع ” الدفاع الجوهرى ” . كفالة . مسئولية . ” مسئولية تقصيرية : مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه ” .
الموجز : رجوع المتبوع على التابع بما أوفاه من تعويض للمضرور بدعوى الحلول . المادتان ٣٢٦ / ١ ، ٧٩٩ مدنى .
القاعدة : المتبوع عند وفائه بالتعويض إلى الدائن المضرور أن يرجع على التابع بدعوى الحلول المنصوص عليها في المادة ٧٩٩ من القانون المدنى والتى ليست إلا تطبيقاً للقاعدة العامة في الحلول القانونى المنصوص عليها في المادة ٣٢٦ / ١ من القانون المذكور والتى تقضى بأن الموفى يحل محل الدائن الذى استوفى حقه إذا كان الموفى ملزماً بوفاء الدين عن المدين .

 

الطعن رقم ٢٥٦١ لسنة ٦٨ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠٠٤/١٢/٢١
العنوان : ٢٥٦١
الموجز : مسئولية المتبوع مقررة بحكم القانون لمصلحة المضرور . قيامها على فكرة الضمان القانونى .المتبوع . اعتباره في حكم الكفيل المتضامن كفالة مصدرها القانون لا العقد. مؤداه . حقه في الرجوع على التابع محدث الضرر بما أوفاه كله من تعويض ورجوع الكفيل المتضامن على المدين . علة ذلك . مسئوليته عن التابع لا معه .
القاعدة : مسئولية المتبوع مقررة بحكم القانون لمصلحة المضرور وتقوم على فكرة الضمان القانونى فيعتبر المتبوع في حكم الكفيل المتضامن كفالة مصدرها القانون وليس العقد ومن ثم إذا وفى المتبوع التعويض كان له أن يرجع به كله على تابعه محدث الضرر كما يرجع الكفيل المتضامن على المدين لأنه هو المسئول عنه وليس المسئول معه .

 

 

الطعن رقم ٤٧٠ لسنة ٦٧ قضائية الدوائر التجارية – جلسة ٢٠٠٤/٠٦/٢٤
العنوان : مسئولية ” مسئولية تقصيرية : مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه ” . التزام . تعويض ” المسئول عن التعويض ” . كفالة .
الموجز : مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه غير المشروعة . ماهيتها . اعتبار المتبوع في حكم الكفيل المتضامن كفالة مصدرها القانون . للمضرور خيار الرجوع على التابع أو المتبوع أو عليهما معاً
القاعدة : إن مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه غير المشروعة هى مسئولية تبعية مقررة بحكم القانون لمصلحة المضرور وهى تقوم على فكرة الضمان القانونى فالمتبوع يعتبر في حكم الكفيل المتضامن كفالة مصدرها القانون وليس العقد ، وينبنى على ذلك أن المضرور يكون بالخيار إما أن يرجع على التابع وإما أن يرجع على المتبوع وإما أن يرجع عليهما معاً والإثنان متضامنان أمامه بكل التعويض (٢) .

 

الطعن رقم ٣٢٢٨ لسنة ٦٤ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠٠٤/٠٦/٢٢
العنوان : تعويض . تقادم ” التقادم المسقط ” . حكم ” حجية الحكم ” . دعوى . قوة الأمر المقضي . مسئولية ” مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه ” .
الموجز : وفاء المتبوع التعويض للدائن المضرور . مؤداه . حلوله محل الدائن في حقه . أثره . انتقال ذلك الحق إليه بما يرد عليه من دفوع . جواز تمسك المدين التابع بانقضاء الحق بالتقادم . علة ذلك .
القاعدة : من المقرر أن المتبوع حين يوفى التعويض إلى الدائن المضرور إنما يحل محل هذا الدائن في نفس حقه ، وينتقل إليه هذا الحق بما يرد عليه من دفوع ، ومن ثم يجوز للمدين التابع أن يتمسك بانقضاء هذا الحق بالتقادم كما كان يستطيع التمسك بذلك قبل الدائن ، فهذا الدفع إنما يرد على حق الدائن الأصلى الذى انتقل إلى المتبوع بحلوله محل الدائن فيه والذى يطالب به المتبوع تابعة وليس على حق المتبوع في الرجوع على هذا التابع .

 

الطعن رقم ٧٤٣ لسنة ٧٢ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠٠٤/٠٣/١٤
مكتب فنى ( سنة ٥٥ – قاعدة ٥٥ – صفحة ٢٨٢ )
العنوان : تعويض ” مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه “. مسئولية ” مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه : مناط تحديد المتبوع “.
الموجز : المتبوع المسئول عن خطأ التابع . تحديده . العبرة فيه بوقت وقوع الخطأ الذى ترتب عليه الضرر الموجب لهذا التعويض سواء بانتقال التابع إلى رقابة وتوجيه متبوع آخر أو انتهاء تلك التبعية بعد ذلك .
القاعدة : المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن العبرة في تحديد المتبوع المسئول عن خطأ التابع هى بوقت نشوء الحق في التعويض وهو وقت وقوع الخطأ الذى ترتب عليه الضرر الموجب لهذا التعويض ، ولا يغير من ذلك انتقال هذا التابع إلى رقابة وتوجيه متبوع آخر أو انتهاء هذه التبعية بعد ذلك .

 

الطعن رقم ٧٤٣ لسنة ٧٢ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠٠٤/٠٣/١٤
مكتب فنى ( سنة ٥٥ – قاعدة ٥٥ – صفحة ٢٨٢ )
العنوان : تعويض ” الخطأ الموجب للتعويض : تحديده ” ” مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه”. مسئولية ” مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه غير المشروعة “. محكمة الموضوع ” سلطتها في استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية “.
الموجز : مسئولية المتبوع عن الضرر الذى يحدثه تابعه بعمله غير المشروع الواقع منه حال تأدية وظيفته أو بسببها . قوامها . وقوع الخطأ من التابع . مؤداه . عدم قيام مسئولية المتبوع إذا انتفت مسئولية التابع . تحقق مسئولية الأخير بتوافر أركانها من خطأ وضرر وعلاقة سببية بينهما . م ١٧٤ مدنى .
القاعدة : المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مسئولية المتبوع عن الضرر الذى يحدثه تابعه بعمله غير المشروع الواقع منه حال تأدية وظيفته أو بسببها طبقاً للمادة ١٧٤ من القانون المدنى قوامها وقوع خطأ من التابع مستوجب لمسئوليته هو بحيث إذا انتفت مسئولية التابع فإن مسئولية المتبوع لا يكون لها من أساس تقوم عليه ، ولا تتحقق مسئولية التابع التى تقوم عليها مسئولية المتبوع إلا بتوافر أركان المسئولية الثلاثة وهى الخطأ والضرر وعلاقة السببية بين الخطأ والضرر .

 

الطعن رقم ١٩٤٦ لسنة ٧٣ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠٠٤/٠٢/١١
العنوان : تعويض . حكم ” ما يعد قصوراً : الفساد في الاستدلال ” . محكمة الموضوع ” سلطة محكمة الموضوع في تقدير الأدلة ” . مسئولية . ” مسئولية تقصيرية : مسئولية المتبوع عن أعمال التابع ” . مقاولة
الموجز : علاقة التبعية . وجوب أن يكون للمتبوع سلطة فعلية في إصدار الأوامر للتابع بأداء عمل معين لحساب المتبوع . المقاول أو المهندس استقلاله في عمله عن صاحب العمل . أثره . عدم مسئولية الأخير عنه مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه .
القاعدة : علاقة التبعية لا تقوم وفقاً لحكم المادة ١٧٤ من القانون المدنى إلا بتوافر الولاية في الرقابة والتوجيه بأن يكون للمتبوع سلطة فعليه في إصدار الأوامر إلى التابع في طريقه أداء عمله وفى الرقابة عليه في تنفيذ هذه الأوامر ومحاسبته على الخروج عليها ، وأن المقاول – أو المهندس – كأصل عام – يعمل مستقلاً عن صاحب العمل ولا يخضع لرقابته وتوجيهه وإشرافه فلا يكون هذا الأخير مسئولا عنه مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه .

 

الطعن رقم ١٩٤٦ لسنة ٧٣ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠٠٤/٠٢/١١
العنوان : تعويض . حكم ” ما يعد قصوراً : الفساد في الاستدلال ” . محكمة الموضوع ” سلطة محكمة الموضوع في تقدير الأدلة ” . مسئولية . ” مسئولية تقصيرية : مسئولية المتبوع عن أعمال التابع ” . مقاولة .
الموجز : القضاء بإلزام المتبوع بالتعويض . وجوب بيان الحكم خطأ التابع وأدلته . عدم إفصاح الحكم عن المصدر الذى استظهر منه ثبوت الخطأ . قصور وفساد في الاستدلال وخطأ في تطبيق القانون .
القاعدة : لما كان يبين من الحكم المطعون فيه أنه لم يعرض في قضائه لبحث مدى توافر التبعية من واقع الدعوى بل اجتزأ في أسبابه بعبارات مجمله قوله ” أن الخطأ ثابت قبل المهندس اشرف صلاح الدين السيد – المسئول عن أعمال الإشراف على ترخيص المبانى والوارد اسمه به وهو من تابعى المستأنف ( الطاعن ) وفقا للمادة ١٧٤ من القانون المدنى ٠٠٠٠٠٠ ويتمثل هذا الخطأ في عدم اتخاذ الحيطة والحذر واتباع الأصول الفنية والهندسية في حفر الموقع ١٥٦ شارع بورسعيد بما لا يلحق الإضرار بالعقارات الملاصقة ٠٠٠٠٠ وأن خطأه هو السبب في وقوع الضرر ٠٠٠٠٠ وقد توافرت علاقة السببية بينه وبين فعل التابع ومن ثم بات المستأنف ( الطاعن ) مسئولاً عما يحدثه تابعة من ضرر بالغير ٠٠٠٠ بوصفه متبوعاً يلزم بالتعويض ” . وكان هذا الذى ساقه الحكم واتخذه عماداً لقيام مسئولية الطاعن بصفته متبوعاً للمهندس الذى عهد إليه بإعمال الحفر لا يواجه دفاعه من أن الخبير لم ينسب إليه ومورثته ثمة خطأ بل اسند الخطأ للمهندس المشرف على أعمال الحفر كما لا يؤدى الى النتيجة التى خلص إليها الحكم في قضائه من وجود علاقة تبعية بين الطاعن والمهندس سالف الذكر دون ان يستظهر قيام هذه العلاقة ويدلل على وجودها ولم يفصح عن ماهية الأوراق التى استقى منها توافر علاقة التبعية أو مصدر الإشراف والتوجيه ومداه وصورته ، وحقيقة ما وقع منه وما إذا كان قد تدخل في تنفيذ العمل الذى ناط به المهندس سالف الذكر بما يعجز محكمة النقض من أعمال رقابتها للحكم المطعون فيه في مدى توافر علاقة التبعية الأمر الذى يكون معه الحكم فضلاً عن قصوره معيباً بالخطأ في تطبيق القانون و الفساد في الاستلال بما يوجب نقضه .

 

الطعن رقم ٥١٢٣ لسنة ٧١ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠٠٣/٠٦/٠٣
العنوان : التزام ” تعدد طرفى الالتزام : التضامن بين المتبوع وبين التابع ” ” انقضاء الالتزام : الوفاء مع الحلول “. تعويض ” التعويض الناشئ عن فعل الغير : رجوع المتبوع على التابع “. تقادم ” التقادم المسقط : التقادم الثلاثى : الدعوى الناشئة عن العمل غير المشروع ” دعوى ” انواع الدعاوى : دعوى الحلول “. مسئولية ” المسئولية التقصيرية : من صور المسئولية التقصيرية : مسئولية المتبوع عن اعمال تابعة غير المشروعة ” “تقادم دعوى المسئولية : تقادم دعوى التعويض عن العمل غير المشروع “. كفالة ” اثار الكفالة : رجوع الكفيل عل
الموجز : مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه غير المشروعة . مسئولية تبعية مقررة بحكم القانون لمصلحة المضرور . قيامها على فكرة الضمان القانونى . المتبوع . اعتباره في حكم الكفيل المتضامن كفالة مصدرها القانون لا العقد . مؤداه . حقه في الرجوع على التابع محدث الضرر بما أوفاه من تعويض للمضرور .علة ذلك . مسئوليته عن التابع لا معه . المادة ١٧٥ مدنى . عدم استحداثها دعوى شخصية جديدة للمتبوع يرجع بها على تابعه .
القاعدة : المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه غير المشروعة هى مسئولية تبعية مقررة بحكم القانون لمصلحة المضرور وهى تقوم على فكرة الضمان القانونى فالمتبوع يعتبر في حكم الكفيل المتضامن كفالة مصدرها القانون وليس العقد . ومن ثم فإن للمتبوع الحق في أن يرجع على تابعه محدث الضرر بما يفى به من التعويض للمضرور ، كما يرجع الكفيل المتضامن على المدين الذى كفله لأنه مسئول عنه وليس مسئولا معه . وهذه القاعدة هى التى قننها المشرع في المادة ١٧٥ من القانون المدنى التى تقضى بأن للمسئول عن عمل الغير حق الرجوع عليه في الحدود التى يكون فيها هذا الغير مسئولا عن تعويض الضرر ، ولم يقصد المشرع بتلك المادة أن يستحدث للمتبوع دعوى شخصية جديدة يرجع بها على تابعه .

 

الطعن رقم ٥٥٩١ لسنة ٦٣ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠٠٣/٠٥/١٤
العنوان : مسئولية ” المسئولية عن عمل الغير : مسئولية المتبوع عن أعمال تابعة غير المشروعة “. تعويض . محكمة الموضوع ” سلطتها في استظهار مسئولية المتبوع . تضامن . التزام بالتضامن “.
الموجز : مسئولية المتبوع عن الضرر الذى يحدثه تابعة بعمله غير المشروع . تحققها . كفاية قيام علامة سببية بين الخطأ ووظيفة التابع . استواء تحقق ذلك بمجاوزة التابع حدود وظيفته أو باستغلالها سواء قصد خدمة متبوعة أو جر نفع لنفسه . شرطه . عدم استطاعه التابع ارتكاب الخطأ أو التفكير فيه لولا الوظيفة .
القاعدة : يكفى لتحقق مسئولية المتبوع عن الضرر الذى يحدثه تابعه بعمله غير المشروع ، أن تكون هناك علاقة سببية قائمة بين الخطأ ووظيفة التابع ، ويستوى أن يتحقق ذلك عن طريق مجاوزة التابع لحدود وظيفته ، أو عن طريق استغلالها ، ويستوى أن يكون التابع في ارتكابه الخطأ المستوجب للمسئولية قد قصد خدمة متبوعه أو جر نفع لنفسه ، يستوى كل ذلك ما دام التابع لم يكن يستطيع ارتكاب الخطأ أو يفكر في ارتكابه لولا الوظيفة .

 

الطعن رقم ٥٥٩١ لسنة ٦٣ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠٠٣/٠٥/١٤
العنوان : مسئولية ” المسئولية عن عمل الغير : مسئولية المتبوع عن أعمال تابعة غير المشروعة “. تعويض . محكمة الموضوع ” سلطتها في استظهار مسئولية المتبوع . تضامن . التزام بالتضامن “.
الموجز : مسئولية المتبوع عن أعمال تابعة غير المشروعة . قوامها تحقق مسئولية التابع بناء على خطا واجب إثباته أو خطأ مفترض . م١٧٤ مدنى .
القاعدة : إن مسئولية المتبوع لا تتحقق عن أعمال تابعه غير المشروعة – عملاً بالمادة ١٧٤ مدنى – إلا حيث تقوم مسئولية التابع بناءً على خطأ واجب الإثبات أو بناءً على خطأ مفترض .

 

الطعن رقم ٥٥٩١ لسنة ٦٣ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠٠٣/٠٥/١٤
العنوان : مسئولية ” المسئولية عن عمل الغير : مسئولية المتبوع عن أعمال تابعة غير المشروعة “. تعويض . محكمة الموضوع ” سلطتها في استظهار مسئولية المتبوع . تضامن . التزام بالتضامن “.
الموجز : محكمة الموضوع . استقلالها باستظهار شروط مسئولية المتبوع عن خطأ التابع وقيام علاقة التبعية . شرطة . وجوب إرتكانها في ذلك إلى أسباب سائغة لها مردودها الثابت في الأوراق .
القاعدة : محكمة الموضوع وإن كانت تستقل باستظهار شروط مسئولية المتبوع من خطأ التابع وقيام علاقة التبعية ، إلا أنها يتعين أن تركن في ذلك إلى أسباب سائغة لها مردها الثابت في الأوراق .

 

الطعن رقم ٣٦٠٨ لسنة ٧١ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠٠٢/١٢/٢٥
مكتب فنى ( سنة ٥٣ – قاعدة ٢٤٥ – صفحة ١٢٧٨ )
العنوان : مسئولية “مسئولية المتبوع من أعمال التابع غير المشروعة “.
الموجز : مسئولية المتبوع عن أعمال التابع غير المشروعة قيامها على أساس الخطأ المفترض لا يقبل العكس وقوعها منه أثناء وبسبب تأدية وظيفته أو ساعدت أو هيأت لإتيان فعله الغير مشروع.
القاعدة : إن مفاد نص المادة ١٧٤ من القانون المدني وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن مسئولية المتبوع عن الضرر الذي يحدثه تابعه بعمله غير المشروع تقوم على خطأ مفترض في جانب المتبوع فرضاً لا يقبل إثبات العكس متى كان هذا العمل قد وقع منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها أو ساعدته هذه الوظيفة أو هيأت له إتيان فعله غير المشروع وتقوم علاقة التبعية كلما كان للمتبوع سلطة فعلية على التابع في الرقابة والتوجيه ولو كانت هذه الرقابة قاصرة على الرقابة الإدارية كما تقوم تلك العلاقة على توافر الولاية في الرقابة والتوجيه بحيث يكون للمتبوع سلطة فعلية في إصدار الأوامر إلى التابع في طريقة أداء عمله وفي الرقابة عليه في تنفيذ هذه الأوامر ومحاسبته سواء في طريق العلاقة العقدية أو غيرها وسواء استعمل المتبوع هذه السلطة أو لم يستعملها طالما كان في استطاعته ذلك.

 

الطعن رقم ٣٦٠٨ لسنة ٧١ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠٠٢/١٢/٢٥
مكتب فنى ( سنة ٥٣ – قاعدة ٢٤٥ – صفحة ١٢٧٨ )
العنوان : مسئولية “مسئولية المتبوع من أعمال التابع غير المشروعة “.
الموجز : علاقة التبعية قوامها السلطة الفعلية على التابع في الرقابة والتوجيه ولو كانت قاصرة على الرقابة الإدارية م ١٧٤ مدني تكييف الحكم للأساس القانوني لدعوى المسئولية التي يقيمها المضرور على المسئول عن الضرر الذي لحقه من العمل غير المشروع الذي ارتكبه تابعه وجوب تعرضه دلالة قيام علاقة التبعية والولاية في الرقابة والتوجيه وبيان مدى توافر ذلك.
القاعدة : قوام علاقة المتبوع بالتابع هو ما للمتبوع على التابع من سلطة فعلية في توجيهه ورقابته ويكفي لتحققها أن يقوم بها تابع آخر نيابة عنه ولحسابه بما لازمه أن يعنى الحكم عند تكييف الأساس القانوني لدعوى المسئولية التي يقيمها المضرور على المسئول عن الضرر الذي لحقه من العمل غير المشروع الذي ارتكبه تابعه على أساس تلك المسئولية أن يعرض لدلالة قيام علاقة التبعية والولاية في الرقابة والتوجيه ويبين بما فيه الكفاية مدى توافر ذلك.

 

الطعن رقم ٥٧٨٢ لسنة ٧١ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠٠٢/١٢/١٠
العنوان : تعويض . مسئولية ” مسئولية تقصيرية ” . التزام . كفاية . تضامن . تقادم ” تقادم مسقط ” . دفوع . دعوى . حكم ” عيوب التدليل : مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه : ما يعد كذلك ” .
الموجز : إقامة المتبوع دعواه بالرجوع على تابعه بما أداه من تعويض باعتباره مسئولا عنه بعد انقضاء أكثر من ثلاث سنوات على صيرورة الحكم الجنائي بإدانة التابع باتاً . أثره . سقوط الحق في إقامتها بالتقادم . رفع المضرورين دعواهما قبل المتبوع خلال المدة . لا أثر له في قطع هذا التقادم طالما لم يختصم التابع فيها . القضاء برفض الدفع المبدى منه بالتقادم على سند من خضوع الدعوى للتقادم الطويل المقرر بالمادة ٣٧٤ مدنى باعتبار أن كفالة المتبوع له مصدرها القانون . مخالفة للقانون وخطأ . علة ذلك .
القاعدة : لما كان ذلك ، وكان الثابت في الأوراق أن المطعون ضده ( المتبوع ) أقام دعواه بالرجوع على الطاعن ( التابع ) بما أداه من تعويض باعتباره مسئولاً عنه عملاً بالمادة ١٧٥ من القانون المدنى في ٠٠٠٠٠ بعد انقضاء أكثر من ثلاث سنوات على صيرورة الحكم الجنائي بإدانة الطاعن باتاً في ٠٠٠٠٠ ، فإن الحق في إقامة هذه الدعوى يكون قد سقط بالتقادم . ولا أثر لرفع المضرورين دعواهما قبل المطعون ضده خلال مدة الثلاث سنوات المقررة قانوناً في قطع هذا التقادم طالما لم يختصم الطاعن في هذه الدعوى . وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر برفضه الدفع المبدى من الطاعن في هذا الصدد على سند من أن الدعوى تخضع للتقادم الطويل المقرر بالمادة ٣٧٤ من القانون المدنى باعتبار أن كفالة المطعون ضده له كفالة مصدرها القانون ، وهو ما ينطوى على خلط بين حق الأخير كمتبوع في الرجوع على تابعه الطاعن ، وحق من أضيروا من العمل غير المشروع الذى ارتكبه الأخير وانتقل إلى المتبوع بما يرد عليه من دفوع ، فإن الحكم يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه .

 

الطعن رقم ٣٢٢٢ لسنة ٥٨ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠٠٢/٠٦/٢٦
العنوان : تعويض . مسئولية ” المسئولية التقصيرية : مسئولية المتبوع عن إعمال تابعه ” تقادم ” التقادم المسقط ” . التزام . تضامن . كفالة . دعوى إثراء بلا سبب . فضالة . حكم ” عيوب التدليل : مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه : ما يعد كذلك ”
الموجز : مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه غير المشروعة . مسئولية تبعية مقرره بحكم القانون لمصلحة المضرور . قيامها على فكره الضمان القانونى . المتبوع . اعتباره في حكم الكفيل المتضامن كفالة مصدرها القانون لا العقد . مؤداه . حقه في الرجوع على التابع محدث الضرر بما أوفاه من تعويض للمضرور . علة ذلك . مسئوليته عن التابع لا معه . المادة ١٧٥ مدنى . عدم استحداثها دعوى شخصيه جديده للمتبوع يرجع بها على تابعه .
القاعدة : من المقرر في قضاء هذه المحكمة – أن مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه غير المشروعة هى مسئولية تبعية مقررة بحكم القانون لمصلحة المضرور وهى تقوم على فكرة الضمان القانونى ، فالمتبوع يعتبر في حكم الكفيل المتضامن كفالة مصدرها القانون وليس العقد ، ومن ثم فإن للمتبوع الحق في أن يرجع على تابعه محدث الضرر بما يفى به من التعويض للمضرور كما يرجع الكفيل المتضامن على المدين الذى كفله لأنه مسئول عنه وليس مسئولا معه ، وهذه القاعدة هى التى قننها المشرع في المادة ١٧٥ من القانون المدنى التى تقضى بأن للمسئول عن عمل الغير حق الرجوع عليه في الحدود التى يكون فيها هذا الغير مسئولاً عن تعويض الضرر ولم يقصد المشرع بتلك المادة أن يستحدث للمتبوع دعوى شخصية جديدة يرجع بها على تابعه

 

الطعن رقم ٥٠٧١ لسنة ٦٩ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠٠٢/٠٥/٢٦
مكتب فنى ( سنة ٥٣ – قاعدة ١٣٣ – صفحة ٦٩٠ )
العنوان : حكم ” حجيته ” .مسئولية . تعويض . دعوي ” الدفاع الجوهري ” .
الموجز : رجوع المتبوع علي التابع بما دفعه للمضرور . جواز اثبات الأخير أن الخطأ الذي نجم عنه الضرر الذي لحق بالمضرور ناشئ عن تراخي المتبوع في اتخاذ السبيل الكفيل بحماية العاملين أو الغير في اختيار موقع العمل أو فرض الاحتياطات التي تحول دون الحاق الأذي بهم او اعتبار اشتراك المتبوع معه في هذا الخطأ . أثرخ . انتفاء مساءلته في دعوي الضمان الموجهة من المتبوع قبله أن تقسيم التعويض بينهما بنسبة اشتراك كل منهما في الخطأ . ( مثال لتسبيب معيب )
القاعدة : إذ كان يجوز للتابع إذا رجع علية المتبوع بما دفعة للمضرور أن يثبت أن الخطأ الذي تولد عنه الضرر الذي لحق بمستحق التعويض ناشئ عن تراخي المتبوع في اتخاذ السبيل الكفيل بحماية العاملين أو الغير سواء في اختيار الموقع الذي أوكل إليهم العمل فيه أو فرض الاحتياطات التي تحول دون إلحاق الأذي بهم أو أنه اشترك معه في هذا الخطأ بما يتبني عليه انتفاء مساءلته في دعوي الضمان الموجهة قبله أو أن شهود الطرفين ندبت خبيراً ثم قضت بتاريخ ١٩٩٨ / ١٢ / ٣١ بإلزام الشركة المطعون ضدها بأداء عشرة ألاف جنية للمدعين . وأجابت الأولي إلي طلبها في دعوي الضمان الفرعية . استأنف المضرورون رقم ٧ لسنة ٢٤ ق والطاعنان بالاستئناف ١٥٣ لسنة ٢٤ ق . كما الستأنفته الشركة المطعون ضدها رقم ١٧٢ لسنة ٢٤ق . الإسماعيلية وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافات الثلاث قضت بتاريخ ١٩٩٩ / ٩ / ٢١ في الاستئناف الأول بزيادة مبلغ التعويض إلي ثلاثين ألف جنية وبرفض استئناف المطعون ضدها واستئناف الطاعنين وتأييد الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه وعرض الطعن علي هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظرة وفيها التزمت النيابة رأيها .

 

الطعن رقم ٩٨٧ لسنة ٥٨ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠٠٢/٠٥/١٢
العنوان : محكمة الموضوع ” سلطتها في تقدير أدلة الدعوى ” . نقض . حكم ” عيوب التدليل : الفساد في الاستدلال ، القصور في التسبيب : ما يعد كذلك ” . مسئولية . تعويض .
الموجز : الزام رب العمل بتعويض الضرر الذى يلحق بالغير عن فعل المقاول التابع له .مناطه . ثبوت أن الخطأ الناجم عنه ذلك الضرر وقع من المقاول . أثره . جواز رجوع المضرور عليهما معاً أو أيهما لاقتضاء التعويض . مؤداه . التزام محكمة الموضوع في حالة الرجوع على المتبوع التحقق من توافر السلطة الفعلية أو إنعدامها و مسئولية المقاول عن الخطأ الذى سبب الضرر .
القاعدة : إنه يكفى لإلزام رب العمل بتعويض الضرر الذى يلحق بالغير عن فعل المقاول الذى اتفق معه على القيام بالعمل إذا كان المقاول في مركز التابع … أن يثبت أن الخطأ الذى نجم عنه الضرر وقع من المقاول وللمضرور الخيار في الرجوع إما على التابع أو الرجوع على المتبوع لاقتضاء التعويض أو الرجوع عليهما معاً ، مما مؤداه إنه في حالة الرجوع على المتبوع يتعين على محكمة الموضوع التحقق من توافر السلطة الفعلية أو انعدامها ، ومسئولية المقاول عن الخطأ الذى سبب الضرر .

 

الطعن رقم ٥٨٢٠ لسنة ٦٣ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠٠٢/٠٢/١٢
العنوان : إثبات ” القرائن القانونية ” . مسئولية ” مسئولية تقصيرية ” . قوة قاهرة . حكم ” عيوب التدليل : مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه : ما يعد كذلك ” .
الموجز : تمسك التابع أمام محكمة الاستئناف بأن أساس مسئولية متبوعة – السائق – عن تلفيات السيارة الواقعة في عهدته هو الخطأ المفترض غبر القابل لإثبات العكس وبعدم ارتفاع المسئولية إلا بإثباته الأسباب القهرية . انتهاء الحكم المطعون فيه إلى رفض دعوى التابع بطلب إلزام المتبوع بمبلغ عن تلفيات السيارة استناداً إلى شهادة شاهد الأخير بوقوع الخطأ في جانب قائد السيارة الأخرى المصطدمه بالأولى . مخالفة للقانون وخطأ .
القاعدة : لما كان الثابت في الأوراق أن الطاعن بصفته ( التابع ) تمسك أمام محكمة الاستئناف بأن أساس مسئولية المطعون ضده ( السائق المتبوع ) عن تلفيات السيارة موضوع النزاع ( السيارة الواقعة في عهدة الأخير ) هو الخطأ المفترض غير القابل لإثبات العكس ، وبأن هذه المسئولية لا ترتفع إلا إذا أثبت أن ما وقع من تلف في السيارة قيادته قد نشأ عن أسباب قهرية ، وأن الحكم المطعون فيه انتهى إلى رفض دعوى الطاعن ( دعواه بإلزام المطعون ضده بمبلغ باعتباره مسئولا عما لحق السيارة من تلفيات ) على سند من شهادة شاهد للمطعون ضده جرت بأن هذا الأخير لم يرتكب خطأ ، وأن الخطأ يقع في جانب قائد السيارة الأخرى التى اصطدمت بالسيارة المملوكة للطاعن بصفته – وهو مالا تندفع به المسئولية على نحو ما سلف ذكره – فإن الحكم يكون قد خالف القانون ، وأخطأ في تطبيقه .

 

الطعن رقم ٤٩٥٤ لسنة ٦٩ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠٠١/١١/٢٧
العنوان : تعويض . مسئولية ” المسئولية التقصيرية ” ” مسئولية المتبوع عن إعمال تابعه ” تقادم ” التقادم المسقط ” . التزام . تضامن . كفالة . دعوى إثراء بلا سبب . فضالة . حكم ” عيوب التدليل . مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ” .
الموجز : مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه غير المشروعة . مسئولية تبعية مقرره بحكم القانون لمصلحة المضرور . قيامها على فكره الضمان القانونى . المتبوع . اعتباره في حكم الكفيل المتضامن كفالة مصدرها القانون لا العقد . مؤداه . حقه في الرجوع على التابع محدث الضرر بما أوفاه من تعويض للمضرور . علة ذلك . مسئوليته عن التابع لامعه . المادة ١٧٥ مدنى . عدم استحداثها دعوى شخصيه جديده للمتبوع يرجع بها على تابعه .
القاعدة : المقرر في قضاء هذه المحكمة – أن مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه غير المشروعة هى مسئولية تبعية مقررة بحكم القانون لمصلحة المضرور ، وتقوم على فكرة الضمان القانونى ، فالمتبوع يعتبر في حكم الكفيل المتضامن كفالة مصدرها القانون وليس العقد ، ومن ثم فإن للمتبوع الحق في أن يرجع على تابعه محدث الضرر بما يفى به من التعويض للمضرور كما يرجع الكفيل المتضامن على المدين الذى كفله لأنه مسئول عنه وليس مسئولا معه ، وهذه القاعدة هى التى قننها المشرع في المادة ١٧٥ من القانون المدنى التى تنص على أن ” للمسئول عن عمل الغير حق الرجوع عليه في الحدود التى يكون فيها هذا الغير مسئولا عن تعويض الضرر ” ولم يقصد المشرع بهذا النص أن يستحدث للمتبوع دعوى شخصية جديدة يرجع بها على تابعه .

 

الطعن رقم ٤٩٥٤ لسنة ٦٩ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠٠١/١١/٢٧
العنوان : تعويض . مسئولية ” المسئولية التقصيرية ” ” مسئولية المتبوع عن إعمال تابعه ” تقادم ” التقادم المسقط ” . التزام . تضامن . كفالة . دعوى إثراء بلا سبب . فضالة . حكم ” عيوب التدليل . مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ” .
الموجز : قطع التقادم بالنسبة لأحد المدينين المتضامنين لا يرتب أثراً بالنسبة لباقى المدينين . م٢٩٢ مدنى . مؤداه . قطع التقادم بالنسبة للكفيل لا أثر له بالنسبة للمدين الأصلى ولو كان متضامنا معه . أثره . المطالبة القضائية من المضرور للمتبوع بالتعويض . قطعها التقادم بالنسبة للمتبوع وليس التابع .
القاعدة : إن مطالبة المضرور للمتبوع بالتعويض مطالبة قضائية ، وإن كانت تقطع التقادم بالنسبة للمتبوع ، إلا أنها لا تقطعه بالنسبة للتابع وذلك أخذا بما نصت عليه المادة ٢٩٢ من القانون المشار إليه من أنه إذا انقطعت مدة التقادم بالنسبة لأحد المدينين المتضامنين، فلا يجوز للدائن أن يتمسك بذلك قبل باقى المدينين ، وإذ كان قطع التقادم بالنسبة إلى أحد المدينين المتضامنين لا يترتب عليه أثر بالنسبة لباقى المدينين ، فمن باب أولى لا يكون لقطع التقادم بالنسبة للكفيل – ولو كان متضامنا مع المدين الأصلى أثر بالنسبة إلى هذا المدين .

 

الطعن رقم ٦٨٢ لسنة ٦٩ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠٠٠/٠١/٢٥
العنوان : مسئولية “المسئولية التقصيرية : مسئولية المتبوع ، المسئولية الشيئية” . حكم ” عيوب التدليل : القصور ” .
الموجز : مسئولية المتبوع عن الضرر الذى يحدثه تابعه بعمله غير المشروع . مناطها . وقوع العمل من التابع أثناء تأدية وظيفته أو بسببها أو مساعدة أو تهيئة الوظيفية له إتيان فعله غير المشروع .
القاعدة : المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مناط مسئولية المتبوع عن الضرر الذى يحدثه تابعة بعمله غير المشروع أن يكون هذا العمل قد وقع منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها أو ساعدته هذه الوظيفة أو هيأت له إتيان فعله غير المشروع . ٢ رابطة العمل وإن كان لازمها الرقابة والتوجيه والإشراف من صاحب العمل إلا إنها بمجردها لا تكفى لإثبات علاقة التبعية اللازمة لتوافر شروط المسئولية التقصيرية .

 

الطعن رقم ٤٥٠٣ لسنة ٦١ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ١٩٩٨/٠١/١١
مكتب فنى ( سنة ٤٩ – قاعدة ١٨ – صفحة ٨٤ )
العنوان : بيع “ضمان البائع” ” العيب الخفي”. تقادم ” التقادم المسقط” مقاولة “ضمان عيوب البناء”. التزام “الالتزام بنتيجة”. تضامن. مسئولية حكم “تسبيب الحكم”.
الموجز : التزام المهندس المعماري والمقاول. التزام بنتيجة هي بقاء البناء الذي يشيدانه سليماً ومتيناً لمدة عشر سنوات بعد تسليمه. م ٦٥١ مدني. مسئولية صاحب العمل عن فعل المقاول المتفق معه على القيام بالعمل وتضامنه معه. عدم قيامها إلا إذا كان المقاول يعمل بإشرافه وفي مركز التابع له. عله ذلك. التضامن لا يفترض ولا يؤخذ بالظن بل يرد إلى نص في القانون أو اتفاق صريح أو ضمني. التزام الحكم الذي يرتب المسئولية التضامنية أن يبين دون غموض الأساس الذي استند إليه في ذلك.
القاعدة : النص في المادة ٦٥١ من القانون المدني على أن: “(١) يضمن المهندس المعماري والمقاول متضامنين ما يحدث خلال عشر سنوات من تهدم كلى أو جزئي فيما شيداه من مبان أو أقاماه من منشآت ثابتة أخرى ………. (٢) ويشمل الضمان المنصوص عليه في الفقرة السابقة ما يوجد في المباني والمنشآت من عيوب يترتب عليها تهديد متانة البناء وسلامته (٣) وتبدأ مدة السنوات العشر من وقت تسيلم العمل” يدل على أن التزام المهندس المعماري والمقاول هو التزام بنتيجة هي بقاء البناء الذي يشيدانه سليما ومتينا لمدة عشر سنوات بعد تسلمه ولا يكون صاحب العمل مسئولا عن فعل المقاول الذي اتفق معه على القيام بالعمل ومتضامنا معه إلا إذا كان المقاول يعمل بإشراف صاحب العمل وفى مركز التابع له لأن التضامن لا يفترض ولا يؤخذ فيه بالظن لكن ينبغي أن يرد إلى نص في القانون أو اتفاق ويتعين على الحكم الذي يرتب المسئولية التضامنية أن يبين في غير غموض الأساس الذي استند إليه في ذلك.

 

الطعن رقم ٧٢٣ لسنة ٥٨ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ١٩٩٧/٠٤/٠٨
مكتب فنى ( سنة ٤٨ – قاعدة ١٢١ – صفحة ٦٢٣ )
العنوان : مسئولية ” المسئولية التقصيرية : مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه ” . حكم “عيوب التدليل : الخطأ في تطبيق القانون ” .
الموجز : مسئولية المتبوع . قيامها على خطأ مفترض من جانبه لا يقبل إثبات العكس . نطاقها . أن يكون فعل التابع قد وقع أثناء تأديته وظيفته أو كان قد أستغل وظيفته أو ساعدته أو هيأت له فرصة ارتكاب الفعل غير المشروع سواء كان ذلك لمصلحة المتبوع أو بغفير علمه . م ١٧٤ مدنى .
القاعدة : المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن القانون المدنى إذ نص في المادة ١٧٤ منه على أن ” (١) يكون المتبوع مسئولاً عن الضرر الذى يحدثه تابعه بعمله غير المشروع ، متى كان واقعاً منه في حال تأدية وظيفته أو بسببها . (٢) وتقوم رابطة التبعية ولو لم يكن المتبوع حراً في اختيار تابعه متى كانت له عليه سلطة فعليه في رقابته وفى توجيهه ، قد أقام هذه المسئولية على خطأ مفترض في جانب المتبوع فرضاً لا يقبل إثبات العكس مرجعه سوء اختياره لتابعه وتقصيره في رقابته ، وأن القانون إذ حدد نطاق هذه المسئولية بأن يكون العمل الضار غير المشروع واقعاً من التابع حال تأدية الوظيفة أو بسببها لم يقصد أن تكون المسئولية مقتصرة على خطأ التابع وهو يؤدى عملاً من أعمال وظيفته ، أو أن تكون الوظيفة هى السبب المباشر لهذا الخطأ ، أو أن تكون ضرورية لإمكان وقوعه ، بل تتحقق المسئولية أيضاً كلما كان فعل التابع قد وقع منه أثناء تأدية وظيفته ، أو كلما استغل وظيفيته أو ساعدتة هذه الوظيفة على إتيان فعله غير المشروع أو هيأت له بأية طريفة كانت فرصة ارتكابه ، سواء ارتكبه التابع لمصلحه المتبوع أو عن باعث شخصى ، وسواء أكان الباعث الذى دفعه إليه متصلاً بالوظيفة أو لا علاقة له بها ، وسواء وقع الخطأ بعلم المتبوع أو بغير علمه .

 

الطعن رقم ٧٢٣ لسنة ٥٨ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ١٩٩٧/٠٤/٠٨
مكتب فنى ( سنة ٤٨ – قاعدة ١٢١ – صفحة ٦٢٣ )
العنوان : مسئولية ” المسئولية التقصيرية : مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه ” . حكم “عيوب التدليل : الخطأ في تطبيق القانون ” .
الموجز : ارتكاب ضابط بالقوات المسلحة جريمة قتل عمد بمسدسه الذى في عهدته بحكم وظيفته . أثره . تحقق مسئولية وزير الدفاع عن الضرر باعتباره متبوعاً . نفى الحكم المطعون فيه هذه المسئولية على قالة إن خطأ التابع منبت الصلة بعمله مكاناً وزماناً وانتفاء علاقة السببية بين الخطأ والوظيفة . خطأ.
القاعدة : لما كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن التابع المسئول ضابط بالقوات المسلحة يعمل تحت رئاسة المطعون ضده وزير الدفاع وأنه قتل مورثى الطاعنين بمسدسه الحكومى الذى في عهدته بحكم وظيفته فإن وظيفته لدى المطعون ضده تكون قد هيأت له فرصة إتيان عمله غير المشروع إذ لولا هذه الوظيفة وما يسرته لصاحبتها من حيازة السلاح النارى المستعمل في قتل مورثى الطاعنين لما وقع الحادث منه وبالصورة التى وقع بها ، ويكون المطعون ضده مسئولا عن الضرر الذى أحدثه الضابط بعمله غير المشروع، وإذ نفى الحكم المطعون فيه مسئولية المطعون ضده عن هذا الضرر قولاً منه أن الخطأ الذى قارفه التابع منبت الصلة بعمله مكاناً وزماناً وأنه لا توجد علاقة سببية وثيقة بين الخطأ والوظيفة فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون .

 

الطعن رقم ١٩١٩ لسنة ٦٠ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ١٩٩٥/٠٣/١٢
مكتب فنى ( سنة ٤٦ – قاعدة ٩٣ – صفحة ٤٦٨ )
العنوان : مسئولية ” مسئولية المتبوع عن اعمال تابعه : مسئولية تقصيره “. نقض .
الموجز : مسئولية المتبوع عن أعمال تابعة غير المشروعة . قيامها على خطأ مفترض في جانب المتبوع لا يقبل إثبات العكس . تحقق هذه المسئولية بخطأ التابع أثناء الوظيفة أو كونها السبب المباشر للخطأ ، أو وقوع الفعل أثناء تأدية الوظيفة أو كلما أستغل وظيفته أو ساعدته أو هيأت له بأية طريقة فرصة ارتكابه . م ١٧٤ مدنى .
القاعدة : المقرر في قضاء هذه المحكمة أن المادة ١٧٤ من القانون المدنى إذ نصت على أن ” يكون المتبوع مسئولاً عن الضرر الذى يحدثه تابعة بعمله غير المشروع متى كان واقعاً منه حال تأدية وظيفته أو بسببها، وتقوم رابطة التبعية ولو لم يكن المتبوع حراً في اختيار تابعه متى كانت له سلطة فعليه في رقابته وفى توجيهه ” فقد دلت على أن المشرع أقام هذه المسئولية على خطأ مفترض في جانب المتبوع فرضاً لا يقبل إثبات العكس مرجعه سوء اختيار تابعه وتقصيره في رقابته وأن القانون حدد نطاق هذه المسئولية بأن يكون العمل الضار غير المشرع واقعاً من التابع حال تأدية وظيفته أو بسببها بما مؤداه أن مسئولية المتبوع تقوم في حالة خطأ التابع وهو يؤدى عملاً من أعمال الوظيفة أو أن تكون الوظيفة هى السبب المباشر للخطأ أو أن تكون ضرورية لإمكان وقوعه، أو كان فعل التابع قد وقع منه أثناء تأدية الوظيفة أو كلما استغل وظيفته أو ساعدته هذه الوظيفة على إتيان فعله غير المشروع أو هيأت له بأية طريقة كانت فرصة ارتكابه، فيخرج عن نطاق مسئولية المتبوع ما يرتكبه التابع من خطأ ولم يكن بينه وبين ما يؤدى من أعمال الوظيفة ارتباط مباشر ولم تكن هى ضرورية فيما وقع من خطأ ولا داعية إليه، وعلى ذلك فإن إذا انتفت العلاقة بين الفعل الضار والوظيفة بأن ارتكب التابع العمل المشرع في غير أوقات العمل أو تغيبه عنه أو وقت أن تخلى فيه عن عمله لدى المتبوع تكون الصلة بينهما قد انقطعت ولو مؤقتاً ويصبح التابع حراً يعمل تحت مسئوليته وحده .

 

الطعن رقم ١٩١٩ لسنة ٦٠ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ١٩٩٥/٠٣/١٢
مكتب فنى ( سنة ٤٦ – قاعدة ٩٣ – صفحة ٤٦٨ )
العنوان : مسئولية ” مسئولية المتبوع عن اعمال تابعه : مسئولية تقصيره “. نقض .
الموجز : مسئولية المتبوع عن أعمال تابعة غير المشروعة . مناطها . علاقة التبعية . قوامها . السلطة الفعلية للمتبوع في التوجيه والرقابة . إنعدام هذا الأساس وإنقطاع العلاقة بين خطأ التابع وبين العمل الذى يؤديه لمصلحة المتبوع . أثره . انتفاء مسئولية المتبوع .
القاعدة : أساس مسئولية المتبوع ما للمتبوع من سلطة فعليه في إصدار الأوامر إلى التابع في طريقة أداء عمله والرقابة عليه تنفيذ هذه الأوامر ومحاسبته عن الخروج عليها وهو الأمر الذى تقوم به سلطة التوجيه والرقابة في جانب المتبوع، ومتى أتعدم هذا الأساس فلا يكون التابع قائماً بوظيفته لدى المتبوع ولا يكون الأخير مسئولاً عن الفعل الخاطئ الذى يقع من التابع لما كان ذلك وكان البين بالأوراق أن المتهم قتل أبناء المطعون عليهما في منزلهما في الوقت الذى كان متغيباً فيه عن عمله ومستغلاً عدم تواجدهما به، ومن ثم فإن وقت ارتكاب العمل غير المشروع لم يكن يؤدى عملاً من أعمال وظيفته، وإنما وقعت الجريمة خارج زمان الوظيفة ومكانها ونطاقها وفى الوقت الذى تخلى فيه عن عمله الرسمى فتكون الصلة قد انقطعت بين وظيفته وبين العمل غير المشروع الذى أرتكبه، ويكون حراً يعمل تحت مسئوليته وحده دون أن يكون للطاعنة سلطة التوجيه والرقابة عليه وهى مناط مسئوليتها، ومن ثم لا يكون التابع قد ارتكب الفعل الضار حال تأدية وظيفته أو بسببها، فتنتفى مسئولية الطاعنة عن التعويض المطالب به ولا يغير من ذلك أن المتهم تربطه علاقة عمل مع والدة المجنى عليهم – المطعون عليها الثانية – وسبق تهديده لها يوم أن قامت بإثبات تأخره عن العمل بدفتر الحضور أو تردده على منزل المطعون عليهما وتعاملهما معه على أساس هذه العلاقة، إذ لا شأن لهذه العوامل بأعمال الوظيفة التى لا يربطها بواقعه القتل رابطة بحيث لولاها ما كانت الجريمة قد وقعت .

 

الطعن رقم ٣٦٦٠ لسنة ٦٠ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ١٩٩٥/٠٢/١٩
مكتب فنى ( سنة ٤٦ – قاعدة ٨٢ – صفحة ٤٢٠ )
العنوان : مسئولية ” المسئولية التقصيرية ” ” مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه “. دعوى ” الصفة في الدعوى “. هيئات عامة . تعويض ” المسئول عن أعمال التعويض “. حكم .
الموجز : تحديد المتبوع المسئول عن خطأ التابع . العبرة فيه بوقت وقوع الخطأ الذى ترتب عليه الضرر الموجب للتعويض .
القاعدة : العبرة في تحديد المتبوع المسئول عن خطأ التابع هى بوقت نشوء الحق في التعويض وهو وقت وقوع الخطأ الذى ترتب عليه الضرر الموجب لهذا التعويض .

 

الطعن رقم ٣٥٣٥ لسنة ٥٨ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ١٩٩٥/٠١/٠٥
مكتب فنى ( سنة ٤٦ – قاعدة ١٩ – صفحة ٨٢ )
العنوان : مسئولية ” مسئولية تقصيرية : مسئولية المتبوع عن اعمال تابعة “. التزام ” انقضاء الالتزام : الوفاء من الغير “. كفالة . تعويض ” المسئول عن التعويض “. تقادم ” التقادم المسقط “. دعوى ” دعوى الحلول ” ” الدعوى الشخصية “.
الموجز : مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه غير المشروعة . ماهيتها . اعتبار المتبوع في حكم الكفيل المتضامن كفالة مصدرها القانون . للمتبوع حق الرجوع على التابع بما أوفاه من تعويض للمضرور . م ١٧٥ مدنى . لم يستحدث المشرع بهذه المادة دعوى شخصية جديدة للمتبوع يرجع بها على تابعه .
القاعدة : من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مسئولية المتبوع عن أعمال تابعة غير المشروعة هى مسئولية تبعية مقررة بحكم القانون لمصحة المضرور وهى تقوم على فكرة الضمان القانونى، فالمتبوع يعتبر في حكم الكفيل المتضامن كفالة مصدرها القانون وليس العقد . ومن ثم فإن للمتبوع الحق في أن يرجع على تابعة محدث الضر بما يفى به من التعويض للمضرور، كما يرجع الكفيل المتضامن على المدين الذى كفله لأنه مسئول عنه وليس مسئولاً معه وهذه القاعدة هى التى قننها المشرع في المادة ١٧٥ من القانون المدنى التى تقضى بأن للمسئول عن عمل الغير حق الرجوع عليه في الحدود التى يكون فيها هذا الغير مسئولاً عن تعويض الضرر ولم بقصد المشرع بتلك المادة أن يستحدث للمتبوع دعوى شخصية جديدة يرجع بها على تابعه.

 

الطعن رقم ٣٥٣٥ لسنة ٥٨ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ١٩٩٥/٠١/٠٥
مكتب فنى ( سنة ٤٦ – قاعدة ١٩ – صفحة ٨٢ )
العنوان : مسئولية ” مسئولية تقصيرية : مسئولية المتبوع عن اعمال تابعة “. التزام ” انقضاء الالتزام : الوفاء من الغير “. كفالة . تعويض ” المسئول عن التعويض “. تقادم ” التقادم المسقط “. دعوى ” دعوى الحلول ” ” الدعوى الشخصية “.
الموجز : رجوع المتبوع على التابع بما أوفاه من تعويض للمضرور بدعوى الحلول . المادتان ٣٢٦ ، ٧٩٩ مدنى . للتابع التمسك قبل المتبوع بإنقضاء حق المضرور بالتقادم الثلاثى المقرر بالمادة ١٧٢ مدنى . أساس ذلك .
القاعدة : للمتبوع _ وهو في حكم الكفيل المتضامن _ عند وفائه بالتعويض إلى الدائن المضرور أن يرجع على التابع بدعوى الحلول المنصوص عليها في المادة ٧٩٩ من القانون المدنى والتى ليست إلا تطبيقاً للقاعدة العامة في الحلول القانونى المنصوص عليها في المادة ٣٢٦ من القانون المذكور والتى تقضى بأن الموفى يحل محل الدائن الذى استوفى حقه إذا كان الموفى ملزماً بوفاء الدين عن المدين وإذ كان للمدين في حالة الرجوع عليه بهذه الدعوى أن يتمسك في مواجهة الكفيل بالدفوع التى كان له أن يتمسك بها في مواجهة الدائن، فإن من حق التابع أن يتمسك قبل المتبوع الذى أوفى بالتعويض عنه للمضرور بانقضاء حق الدائن المضرور قبله بالتقادم الثلاثى المقرر في المادة ١٧٢ من القانون المدنى بدعوى التعويض الناشئة عن العمل غير المشرع على أساس أنه انقضى على علم المضرور بحدوث الضرر وبالشخص المسئول عنه أكثر من ثلاث سنوات دون أن يرفع المضرور عليه الدعوى بطلب التعويض وعلى أساس أن رفعة الدعوى على المتبوع المطعون ضده لا يقطع التقادم بالنسبة إلى التابع الطاعن والتقادم هنا لا يرد على حق المتبوع في الرجوع على التابع وإنما حق الدائن الأصلى ” المضرور” فيه الذى أنتقل إلى المتبوع بحلوله محل الدائن ” المضرور ” فيه والذي يطالب به المتبوع تابعة، ذلك بأن المتبوع حين يوفى التعويض للدائن المضرور فإنه يحل محل هذا الدائن في نفس حقه وينتقل إليه هذا الحق بما يرد عليه من دفوع .

 

الطعن رقم ٣٥٣٥ لسنة ٥٨ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ١٩٩٥/٠١/٠٥
مكتب فنى ( سنة ٤٦ – قاعدة ١٩ – صفحة ٨٢ )
العنوان : مسئولية ” مسئولية تقصيرية : مسئولية المتبوع عن اعمال تابعة “. التزام ” انقضاء الالتزام : الوفاء من الغير “. كفالة . تعويض ” المسئول عن التعويض “. تقادم ” التقادم المسقط “. دعوى ” دعوى الحلول ” ” الدعوى الشخصية “.
الموجز : رجوع المتبوع على التابع بالدعوى الشخصية المنصوص عليها في المادة ٣٢٤ مدنى . شرطه . رجوع المتبوع على التابع بدعوى الكفيل على المدين . م ٨٠٠ مدنى . غير جائز . علة ذلك .
القاعدة : يستطيع المتبوع الرجوع على تابعة بالدعوى الشخصية المنصوص عليها في المادة ٣٢٤ من القانون المدنى التى تقضى بأنه إذا قام الغير بوفاء الدين كان له حق الرجوع على المدين بقدر ما دفعة وهذه الدعوى سواء كان أساسها الإثراء بلا سبب أو الفضالة فإن المتبوع لا يستطيع الرجوع بها إذا كان قد أوفى التعويض للدائن المضرور بعد أن كان حق الدائن فيه قد سقط بالنسبة للتابع لأن هذا لم يفد شيئا من هذا الوفاء وليس للمتبوع أن يرجع على تابعة بالتعويض الذى أوفاه عنه بالدعوى الشخصية التي للكفيل قبل المدين والمقررة في المادة ٨٠٠ من القانون المدنى وذلك لما هو مقرر من عدم جواز رجوع الكفيل بهذه الدعوى إذا كانت الكفالة لمصلحة الدائن وحده ن وضمان المتبوع لا عمال تابعة هو ضمان قرره القانون لمصلحة الدائن المضرور وحدة.

 

الطعن رقم ٢٨٠١ لسنة ٦٠ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ١٩٩٤/١٢/٠٤
مكتب فنى ( سنة ٤٥ – قاعدة ٢٨٨ – صفحة ١٥٣٤ )
العنوان : مسئولية ” مسئولية المتبوع عن اعمال تابعة ” ” مسئولية حارس الاشياء “.
الموجز : تحقق مسئولية المتبوع عن اعمال تابعة والحارس عن الاشياء التى في حراسته ولو تعذر تعيين التابع المسئول او تحديد الشئ الذى احدث الضرر من بين غيره .
القاعدة : من المقرر أنه يكفى في القانون مساءلة المتبوع عن أعمال تابعة غير المشروعة والحارس عن الأشياء التى في حراسته ولو تعذر تعيين التابع من بين تابعية، أو تحديد الشىء الذى أحدث الضرر من بين غيره منها.

 

الطعن رقم ٣٧٥٠ لسنة ٦٢ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ١٩٩٣/٠٦/٢٤
مكتب فنى ( سنة ٤٤ – قاعدة ٢٦٣ – صفحة ٧٦٧ )
العنوان : مسئولية ” مسئولية تقصيرية : مسئولية المتبوع ” . عمل .
الموجز : مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه غير المشروعة . تحققها كلما كان فعل التابع قد وقع أثناء تأدية وظيفته أو بسببها أو ساعدته هذه الوظيفة أو هيأت له اتيان فعله غير المشروع .
القاعدة : من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مناط مسؤلية المتبوع عن الضرر الذى يحدثه تابعه بعمله غير المشروع أن يكون هذا العمل قد وقع منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها أو ساعدته هذه الوظيفة أو هيأت له إتيان فعله غير المشروع .

 

الطعن رقم ٣٧٥٠ لسنة ٦٢ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ١٩٩٣/٠٦/٢٤
مكتب فنى ( سنة ٤٤ – قاعدة ٢٦٣ – صفحة ٧٦٧ )
العنوان : حكم ” عيوب التدليل : قصور ” . مسئولية . تعويض .
الموجز : استدلال الحكم على قيام علاقة التبعية الموجبة لمسئولية المتبوع عن فعل تابعه من مجرد قيام علاقة العمل ومن إطلاق القول بأن ما ارتكبه التابع قد وقع منه أثناء تأدية وظيفته وبسببها وأن وجوده في الوظيفة قد سهل له ارتكابها دون الإفصاح عن الأدله التى استخلص منها هذه النتيجه . قصور .
القاعدة : إذ كان الحكم المطعون فيه قد استدل على قيام علاقة التبعية الموجبة لمسئولية الطاعن من مجرد قيام علاقة العمل ومن إطلاق القول بأن ما ارتكبه المطعون ضدهم الثلاثة الأخيرون قد وقع منهم أثناء تأدية وظيفتهم وبسببها وأن وجودهم في الوظيفة قد سهل لهم ارتكابها دون أن يفصح عن الأدلة التى استلخص منها هذه النتيجة بما يعجز محكمة النقض عنه رقابته ، وإذ رتب على ذلك وحده مسئولية الطاعن بوصفه متبرعا عن التعويض المحكوم به على المطعون ضدهم الثلاثة الأخيرين فإنه يكون معيباً بالقصور .

 

الطعن رقم ١٧٥٨ لسنة ٥٦ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ١٩٩٣/٠٣/٢٨
مكتب فنى ( سنة ٤٤ – قاعدة ١٣٧ – صفحة ٨٣١ )
العنوان : مسئولية “مسئولية تقصيرية ” مسئولية المتبوع عن أعمال تابعة ” ” رجوع المتبوع على التابع “.
الموجز : مسئولية المتبوع عن أعمال نابعة غير المشروعة . مسئولية تبعية . اعتبار المتبوع في حكم الكفيل المتضامن كفالة مصدرها القانون . حقه في الرجوع بما يفى من تعويض للمضرور . قوام علاقة التبعية . السلطة الفعلية للمتبوع في التوجيه و الرقابة . جواز مباشرة هذه السلطة من تابع آخر نيابة عن المتبوع و لحسابه .
القاعدة : مفاد نص المادتين ١٧٥،١٧٤ من القانون المدنى أن مسئولية المتبوع عن أعمال تابعة غير المشروعة هى مسئولية تبعية مقررة بحكم القانون لمصلحة المضرور ، ويعتبر المتبوع في حكم الكفيل المتضامن كفالة مصدرها القانون و ليس العقد ومن ثم فإن للمتبوع الحق في أن يرجع على تابعه محدث الضرر بما يفى به من التعويض للمضرور لأنه مسئول عنه و ليس مسئولا معه و تقوم علاقة التبعية بين المتبوع و تابعه كلما كان للمتبوع سلطة فعلية على التابع في الرقابة و التوجيه ولو كانت هذه الرقابة قاصرة على الرقابة الإدارية كما تقوم علاقة التبعية على توافر الولاية في الرقابة والتوجية بحيث يكون للمتبوع سلطة فعلية في إصدار الأوامر إلى التابع في طريقة أداء عمله وفى الرقابة عليه في تنفيذ هذه الأوامر و محاسبته سواء عن طريق العلاقة العقدية أو غيرها سواء إستعمل المتبوع هذه السلطة أو لم يستعملها طالما كان في إستطاعته إستعمالها ومن ثم فإن قوام علاقة المتبوع للتابع هو ما للمتبوع على التابع من سلطة فعلية في توجيهة و رقابتة و يكفى لتحققها أن يقوم بها تابع آخر نيابة عنه و لحسابه .

 

الطعن رقم ٢٧٧٥ لسنة ٥٨ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ١٩٩٢/٠٧/١٩
مكتب فنى ( سنة ٤٣ – قاعدة ٢٠٢ – صفحة ٩٧٧ )
العنوان : مسئولية : “مسئولية المتبوع “.
الموجز : مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه غير المشروعة . قيامها على خطأ مفترض في جانب المتبوع لا يقبل إثبات العكس . تحقق هذه المسئولية بخطأ التابع و هو يؤدى عملاً من أعمال الوظيفة أو كونها السبب المباشر للخطأ ، أو وقوع الفعل أثناء تأدية الوظيفة أو كلما إستغل وظيفته أو ساعدته أو هيأت له بأية طريقة فرصة ارتكابه . م ١٧٤ مدنى .
القاعدة : مؤدى نص المادة ١٧٤ من القانون المدني أن المشرع أقام هذه المسئولية – مسئولية المتبوع عن عمل تابعه – على خطأ مفترض في جانب المتبوع فرضا لا يقبل إثبات العكس مرجعه سوء اختيار تابعه وتقصيره في رقابته وأن القانون حدد نطاق هذه المسئولية بأن يكون العمل الضار غير المشروع واقعا من التابع حال تأدية وظيفته أو بسببها بما مؤداه أن مسئولية المتبوع تقوم في حالة خطأ التابع وهو يؤدى عملاً من أعمال الوظيفة أو تكون الوظيفة هي السبب المباشر للخطأ أو أن تكون ضرورية لإمكان وقوعه أو كان فعل التابع قد وقع منه أثناء تأدية الوظيفة، أو كلما أستغل الوظيفة على إتيان فعله غير المشروع أو هيأت له بأية طريقة كانت فرصة ارتكابه، فيخرج عن نطاق مسئولية المتبوع ما يرتكبه التابع من خطأ لم يكن بينه وبين ما يؤدى من أعمال الوظيفة ارتباط مباشر ولم تكن هي ضرورية فيما وقع من خطأ ولا داعية إليه، وعلى ذلك إذا انتفت العلاقة بين الفعل الضار والوظيفة بأن ارتكب التابع العمل غير المشروع في غير أوقات العمل وقت أن تخلى فيه عن عمله لدى المتبوع فتكون الصلة بينهما قد انقطعت ولو مؤقتا ويصبح التابع حرا يعمل تحت مسئوليته وحده.

 

الطعن رقم ٢٧٧٥ لسنة ٥٨ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ١٩٩٢/٠٧/١٩
مكتب فنى ( سنة ٤٣ – قاعدة ٢٠٢ – صفحة ٩٧٧ )
العنوان : مسئولية : “مسئولية المتبوع “.
الموجز : مسئولية المتبوع عن أعمال تابعة غير المشروعة . مناطها. علاقة التبعية . قوامها السلطة الفعلية للمتبوع في التوجيه و الرقابة . إنعدام هذا الأساس و إنقطاع العلاقة بين خطأ التابع و بين العمل الذي يؤديه لمصلحة المتبوع . أثره . إنتقاء مسئولية المتبوع . مثال .
القاعدة : أساس مسئولية المتبوع ما للمتبوع من سلطة فعلية في إصدار الأوامر إلى التابع في طريقة أداء عمله، والرقابة عليه في تنفيذ هذه الأوامر ومحاسبته على الخروج عليها، وهو الأمر الذى تقوم به سلطة التوجيه والرقابة في جانب المتبوع، فإذا إنعدم هذا الأساس فلا يكون التابع قائما بوظيفته لدى المتبوع ولا يكون الأخير مسئولا عن الفعل الخاطئ الذى يقع من التابع، لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن المطعون عليه الثانى هتك عرض المجني عليها في منزله في الوقت الذى كان يعطيها فيه درسا خاصا، ومن ثم فإنه وقت ارتكابه لعمل غير المشروع لم يكن يؤدى عملاً من أعمال وظيفته وإنما وقعت الجريمة منه خارج زمان الوظيفة ومكانها ونطاقها وفى الوقت الذى تخلى فيه عن عمله الرسمى فتكون الصلة قد انقطعت بين وظيفته وبين العمل غير المشروع الذى أرتكبه، ويكون المطعون عليه الثانى حرا يعمل تحت مسئوليته وحده ولا يكون للطاعن سلطة التوجيه والرقابة عليه وهى مناط مسئوليته ، ومن ثم لا يكون المطعون عليه الثانى قد ارتكب العمل حال تأدية وظيفته أو بسببها، فتنتفي مسئولية الطاعن عن التعويض المطالب به.

 

الطعن رقم ٩٦٠ لسنة ٥٨ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ١٩٩٠/١٢/٢٧
مكتب فنى ( سنة ٤١ – قاعدة ٣٣١ – صفحة ١٠٢٣ )
العنوان : تعويض .كفالة .مسئولية ” مسئولية المتبوع ” .
الموجز : مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه غير المشروعة ماهيتها اعتبار المتبوع في حكم الكفيل المتضامن كفالة مصدرها القانون للمتبوع حق الرجوع علي التابع بما أوفاه من تعويض للمضرور م ١٧٥ مدني.
القاعدة : مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه غير المشروعة هى – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – مسئولية تبعية مقررة بحكم القانون لمصلحة المضرور ، و تقوم على فكرة الضمان القانونى فيعتبر المتبوع في حكم الكفيل المتضامن كفالة مصدرها القانون و ليس العقد . و من ثم فإذا أوفى المتبوع بالتعويض كان له أن يرجع به كله على تابعه محدث الضرر كما يرجع الكفيل المتضامن على المدين الذى كفله لأنه المسئول عنه و ليس مسئولاً معه ، و هذه القاعدة هى التى قننها المشرع في المادة ١٧٥ من القانون المدنى التى تقضى بأن للمسئول عن عمل الغير حق الرجوع عليه في الحدود التى يكون فيها هذا الغير مسئولاً عن تعويض الضرر ، و لم يقصد المشرع بتلك المادة أن يستحدث للمتبوع دعوى شخصية جديدة يرجع بها على تابعه .

 

الطعن رقم ١٨٦١ لسنة ٥٩ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ١٩٩٠/٠٦/٢٧
مكتب فنى ( سنة ٤١ – قاعدة ٢٣٧ – صفحة ٣٨٤ )
العنوان : مسئولية ” المسئولية التقصيرية ” ” مسئولية المتبوع ” .
الموجز : رابطة التبعية . شرط قيامها . وجوب أن يكون للمتبوع سلطة فعلية على التابع في رقابته وتوجيهه .
القاعدة : يشترط لقيام رابطة التبعية أن يكون للمتبوع على التابع سلطة فعلية في رقابتة و توجيهه .

 

الطعن رقم ١٣٠ لسنة ٥٨ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ١٩٩٠/٠٥/٠٨
مكتب فنى ( سنة ٤١ – قاعدة ١٨٤ – صفحة ٧٧ )
العنوان : مسئولية ” المسئولية التقصيرية ” تعويض . تقادم . دعوى ” تقادم دعوى التعويض ” .
الموجز : وفاء المتبوع بما قضى عليه به من تعويض للمضرور عما لحقه من ضرر بخطأ تابعة حلوله محل المضرور في ذات حقه بخصائصه وتوابعه وما يكلفة من تأمينات وما يرد عليه من دفوع . أثره في دعوى الحلول . للتابع التمسك في مواجهته بسقوط دعوى التعويض بالتقادم الثلاثى مالم يكن قد اختصم فيها . م ١٧٢ مدنى . سقوطها بمضى خمس عشرة سنة متى أختصم التابع مع المتبوع فيها وقضى عليهما بالتعويض متضامنين بحكم حائز لقوة الأمر المقضي . مؤدى ذلك . يمتنع على التابع التمسك في مواجهة المتبوع بما يمتنع عليه التمسك به في مواجهة المضرور .
القاعدة : النص في المادة ١٧٥ من القانون المدنى على أن ” للمسئول عن عمل الغير حق الرجوع عليه في الحدود التى يكون فيها هذا الغير مسئولاً عن تعويض الضرر و في المادة ٣٢٦ منه على أنه ” إذا أقام بالوفاء شخص غير المدين حل الموفى محل الدائن الذى استوفى حقه في الأحوال الآتية : ( أ ) إذا كان الموفى ملتزماً بالدين مع المدين أو ملزماً بوفائه عنه و في المادة ٣٢٩ منه على أن ” من حل قانوناً أو إتفاقاً محل الدائن له حقه بما لهذا الحق في خصائص و ما يلحقه من توابع و ما يكفله من تأمينات و ما يرد عليه من دفوع و يكون هذا الحلول بالقدر الذى أداه من ماله من حل محل الدائن يدل على أنه إذا قضى على المتبوع بالتعويض عما لحق المضرور من ضرر بخطأ ارتكبه التابع و قام المتبوع نفاذاً لهذا الحكم بالوفاء إلى المضرور بحقه في التعويض حل محله في نفس حقه و انتقل إليه هذا الحق بماله من خصائص و ما يلحقه من توابع و ما يكفلة من تأمينات و ما يرد عليه من دفوع و كان له أن يرجع به كله على تابعه طالما كان المتبوع مسئولا عن هذا التابع و ليس مسئولاً معه ، فإذا لم يكن التابع قد اختصم في دعوى التعويض كان له في دعوى الحلول أن يتمسك في مواجهة المتبوع بالدفوع التى كان له أن يتمسك بها في مواجهة المضرور – بما فيها الدفع بسقوط دعوى التعويض بالتقادم الثلاثى المقرر في المادة ١٧٢ من القانون المدنى متى كان قد إنقضى على علم المضرور بحدوث الضرر و بالشخص المسئول عنه أكثر من ثلاث سنوات دون أن يرفع عليه دعوي التعويض ، ذلك إن رفع المضرور دعواه على المتبوع لا يقطع التقادم بالنسبة للتابع . كما لا يعتبر الحكم الصادر في تلك الدعوى حجة على التابع لعدم إختصامه فيها – أما إذا كان التابع قد اختصم مع المتبوع في دعوي التعويض و قضي عليهما بهذا التعويض متضامنين و حاز الحكم الصادر فيها قوة الأمر المقضي فإن هذا الحكم يكون حجة على التابع ، و عملاً بنص المادة ٣٨٥ من القانون المدنى تصبح مدة تقادم دعوى التعويض المقضي به خمس عشرة سنة و يمتنع على التابع أن يتمسك في مواجهة المتبوع بما يمتنع عليه أن يتمسك به من دفوع في مواجهة المضرور نتيجة لذلك الحكم بما فيها الدفع بالتقادم الثلاثى المشار إليه .

 

الطعن رقم ١٣٥٥ لسنة ٥٨ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ١٩٩٠/٠٢/٢١
مكتب فنى ( سنة ٤١ – قاعدة ٩٠ – صفحة ٥٤٠ )
العنوان : حكم “حجيه الحكم الجنائي” .مسؤلية “المسؤلية الشيئية ” “مسؤليه المتبوع من اعمال تابعه ” .
الموجز : القضاء ببراءة التابع لانتفاء الخطأ من جانبه .لا يمنع المحكمة من إلزام المتبوع بالتعويض علي أساس المسئولية .الشيئية .علة ذلك.
القاعدة : إذ كان الثابت من الحكم الصادر في قضية الجنحة رقم ١٢١١ لسنة ١٩٨٣ عسكرية شرطة أن الدعوى أقيمت ضد تابع الطاعن بصفته لأنه تسبب برعونته أثناء قيادته سيارة الشرطة في إصابة المطعون ضدها بالإصابة الموصوفة بالتقرير الطبى و طلبت النيابة العسكرية معاقبته بالمادة ١ / ٢٤١ قانون العقوبات و قد حكمت المحكمة العسكرية ببراءته مما أسند إليه ، فإن مؤدى ذلك أن المحكمة لم تفصل في الأساس المشترك بين الدعوى الجنائية و الدعوى المدنية الحالية لأن قوام الأولى خطأ جنائى واجب الإثبات و منسوب إلى التابع في حين أن قوام الثانية خطأ مفترض في حق الطاعن بصفته بإعتباره حارساً للسيارة ، فمسئوليته تتحقق و لو لم يقع منه أى خطأ لأنها مسئولية ناشئة عن الشئ ذاته و ليست ناشئة عن خطأ شخصى .

 

الطعن رقم ١٩٦٩ لسنة ٥٣ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ١٩٨٨/٠٢/١٨
مكتب فنى ( سنة ٣٩ – قاعدة ٥٧ – صفحة ٢٦٨ )
العنوان : حكم “حجية الحكم”. محكمة الموضوع .مسئولية “الخطأ” “مسئولية المتبوع”. تعويض.
الموجز : القضاء ببراءة التابع لانتفاء الخطأ في جانبه. لا يمنع المحكمة المدنية من إلزام المتبوع بالتعويض على أساس مسئولية حارس الشيء. م١٧٨ مدني. نفيها بإثبات الحارس أن وقوع الضرر كان بسبب أجنبي. وقوع الضرر نتيجة عيب في الشيء ولو كان خفيا. لا يعد سببا أجنبيا. (مثال).
القاعدة : حجية الحكم الجنائي أمام المحاكم المدنية مقصورة على منطوق الحكم الصادر بالإدانة أو بالبراءة وعلى أسبابه المؤدية إليه بالنسبة لما كان موضع المحاكمة ، وإذ قضى الحكم الصادر في قضية الجنحة ببراءة المتهم من تهمة القتل الخطأ لإنتفاء الخطأ في جانبه تأسيساً على أن تلف الفرامل المفاجىء الذى أسهمت في حدوثه زيادة حمولة السيارة عن العدد المقرر و دخول السيارة في منحدر يعتبر أمراً خارجاً عن إرادة المتهم و يعد سبباً أجنبياً للحادث لا يحول دون مطالبة الطاعنة بالتعويض أمام المحكمة المدنية بإعتبارها حارسة للسيارة ذلك أن مسئولية حارس الشىء عملاً بنص المادة ١٧٨ مدنى على أساس خطأ مفترض وقوعه من حارس الشىء افتراضاً لا يقبل إثبات العكس و من ثم فإن هذه المسئولية لا تدرأ عن هذا الحارس بإثبات أنه لم يرتكب خطأ ما و أنه قام بما ينبغى من العناية و الحيطة حتى لا يقع الضرر من الشىء الذى في حراسته ، و إنما ترتفع هذه المسئولية إذا أثبت الحارس أن وقوع الضرر كان بسبب أجنبى لا يد له فيه بأن يكون الفعل خارجاً عن الشىء فلا يكون متصلاً بداخليته أو تكوينه ، فإذا كان الضرر راجعاً إلى عيب في الشىء فإنه لا يعتبر ناشئاً عن سبب أجنبى و لو كان هذا العيب خفياً .

 

الطعن رقم ٩٠٢ لسنة ٥١ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ١٩٨٦/٠٦/٢٢
مكتب فنى ( سنة ٣٧ – قاعدة ١٤٩ – صفحة ٧٢٤ )
العنوان : مسئولية” المسئولية التقصيرية ” مسئولية المتبرع عن أعمال تابعه”. تعويض “دعوى التعويض”.
الموجز : رجوع المتبوع على تابعه بالتعويض المحكوم به للمضرور ، شرطه . أن يكون قد أداه للمضرور . للمتبوع إختصام تابعه في دعوى المضرور قبله وأن يطلب الحكم على تابعه بما قد يحكم به عليه .الحكم الصادر بالتعويض له حجية قبل التابع .تنفيذه معلق على وفاء المتبوع بالتعويض المحكوم به للمضرور .
القاعدة : المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه و لئن كان لا يحق للمتبوع أن يرجع على تابعه بالتعويض المحكوم به للمضرور إلا إذا أقام بأدائه للمضرور إلا أن القضاء قد أجاز للمتبوع أن يختصم تابعه في الدعوى التى يرفعها المضرور على المتبوع وحده و أن يطلب المتبوع في هذه الدعوى الحكم على تابعه بما قد يحكم به عليه للمضرور و ذلك لما للمتبوع من مصلحة في هذا الأختصام لأن مسئولية تبعته لمسئولية التابع فإذا أستطاع هذا ورد مسئوليته و هو بطبيعة الحال أقدر من أن المتبوع على الدفاع عن نفسه أستفاد المتبوع من ذلك و إنتفت بالتالى مسئوليته هو و إذا لم يستطع التابع كان حكم التعويض حجة عليه فلا يمكنه أن يعود فيجادل في وقوع الخطأ منه عندما يرجع عليه المتبوع بما أوفاه للمضرور عن التعويض المحكوم به . و إذا حكم للمتبوع في تلك الدعوى على التابع بما حكم به للمضرور على المتبوع فإن تنفيذ الحكم الصادر للمتبوع على التابع يكون معلقاً على وفاء المتبوع بالتعويض للمحكوم به عليه للمضرور .

 

الطعن رقم ٩٠٢ لسنة ٥١ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ١٩٨٦/٠٦/١٩
مكتب فنى ( سنة ٣٧ – قاعدة ١٤٨ – صفحة ٧١٩ )
العنوان : مسئولية ” المسئولية التقصيرية ” “مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه ” . تعويض . كفالة . دفوع .
الموجز : مسئولية المتبوع عن أعمال تابعة غير المشروعة . ما هيتها . إعتبار المتبوع في الحكم الكفيل المتضامن كفالة مصدرها القانون لا العقد . للمتبوع حق الرجوع على التابع بما أوفاه من تعويض للمضرور . للتابع التمسك بالدفوع التى له قبل المضرور والمتبوع .
القاعدة : لئن كانت مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه غير المشروعة هي – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – مسئولية تبعية مقررة بحكم القانون لمصلحة المضرور تقوم على فكرة الضمان القانوني، فيعتبر المتبوع في حكم الكفيل المتضامن كفالة مصدرها القانون وليس العقد بحيث إذا أوفى المتبوع بالتعويض كان له أن يرجع به كله على تابعه محدث الضرر في الحدود التي يكون فيها هذا التابع مسئولاً عن تعويض هذا الضرر وذلك إعمالاً لحكم المادة ١٧٥ من القانون المدني مثلما يرجع الكفيل المتضامن على المدين الذي كفله لأنه المسئول عنه وليس مسئولاً معه. إلا أن للتابع في حالة الرجوع عليه من متبوعه أن يتمسك في مواجهته ليس فقط بالدفوع التى كان له أن يتمسك بها في مواجهة المضرور بل أيضاً بما قد يكون لديه من دفوع قبل هذا المتبوع .

 

الطعن رقم ٣٧٩ لسنة ٥١ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ١٩٨٤/٠٥/٢٩
مكتب فنى ( سنة ٣٥ – قاعدة ٢٨٣ – صفحة ١٤٧٦ )
العنوان : مسئولية ” مسئولية تقصيرية “.
الموجز : علاقة التبعية . عدم قيامها بذاتها – في حالة اصابة التابع – موجبا لاسناد الخطأ لشخص المتبوع او افتراضه في حقة . جواز ان يكون الخطأ واقعا من التابع – المضرور ( مثال ) .
القاعدة : علاقة التبعية لا تقوم بذاتها موجباً لإسناد الخطأ لشخص المتبوع أو إقتراضه في حقه و بالتالى قيام مسئوليته عنه إذ من الجائز أن يكون الخطأ في هذه الحالة واقعاً من التابع – المضرور – أو من الغير كما أن صرف الورثة لمستحقاتهم في المعاش و التعويض القانونى و هى ناشئة عن عمل المورث أمر منبت الصلة تماماً بالحادث و المسئول عنه .

 

الطعن رقم ٦٠٢ لسنة ٤٠ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ١٩٨٤/٠١/٠١
مكتب فنى ( سنة ٣٥ – قاعدة ٢٣ – صفحة ١٠٢ )
العنوان : مسئولية ” مسئولية المتبوع عن اعمال تابعه ” .
الموجز : مسئولية المتبوع عن اعمال تابعه . قيامها على خطأ مفترض في جانب المتبوع . علاقة التبعية . مناطها . ان يكون للمتبوع سلطة فعلية على تابعه في اصدار الاوامر والرقابه عليه ومحاسبته.
القاعدة : يقضى القانون المدنى في المادة ١٧٤ منه على أن يكون المتبوع مسئولا عن الضرر الذى يحدثه تابعه بعمله غير المشروع متى كان واقعا منه في حالة تأدية وظيفته أو بسببها ، و تقوم رابطة التبعية و لو لم يكن المتبوع حرا في إختيار تابعه متى كانت له عليه سلطة فعليه في رقابته و توجيهه ، فإنه يكون قد أقام هذه المسئولية على خطأ مفترض في جانب المتبوع و تقوم علاقة التبعية على توافر الولاية في الرقابة و التوجيه بأن يكون للمتبوع سلطة فعلية في إصدار الأوامر إلى التابع و في الرقابة عليه في تنفيذ هذه الأوامر و محاسبته على الخروج عليها ٠

 

الطعن رقم ٥٨٩ لسنة ٥٠ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ١٩٨٣/١١/١٠
مكتب فنى ( سنة ٣٤ – قاعدة ٣٠٩ – صفحة ١٥٧٨ )
العنوان : مسئولية ” المسئولية التقصيرية ”
الموجز : مسئولية المتبرع . تحققها كلما كان فعل التابع قد وقع اثناء تادية وظيفته او كلما استغل وظيفته او ساعدته على ذلك سواء كان الفعل لمصلحة المتبرع اوعن باعث شخصى بعلم المتبرع او بغير علمه .
القاعدة : من المقرر – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن المشرع إذ حدد نطاق مسئولية المتبوع طبقاً للمادة ١٧٤ من القانون المدنى ، بأن يكون العمل الضار غير المشروع واقعاً من التابع ” حال تأدية الوظيفة أو بسببها ” لم يقصد أن تكون المسئولية مقتصرة على خطأ التابع و هو يؤدى عملاً من أعمال وظيفته ، أو أن تكون الوظيفة هى السبب المباشر لهذا الخطأ ، أو أن تكون ضرورية لإمكان وقوعه ، بل تتحقق المسئولية أيضاً كلما كان فعل التابع قد وقع منه أثناء تأدية الوظيفة ، أو كلما إستغل وظيفته أو ساعدته هذه الوظيفة على إتيان فعله غير المشروع أو هيأت له بأية طريقة كانت فرصة إرتكابه ، سواء إرتكبه التابع لمصلحة المتبوع أو عن باعث شخصى وسو اء أكان الباعث الذى دفعه إليه متصلاً بالوظيفة أو لا علاقة له بها ، و سواء وقع الخطأ بعلم المتبوع أو بغير علمه .

 

الطعن رقم ١٨٣٤ لسنة ٥١ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ١٩٨٢/١٢/٣٠
مكتب فنى ( سنة ٣٣ – قاعدة ٢٣١ – صفحة ١٢٧٩ )
العنوان : نقض . ” أثر نقض الحكم ” .
الموجز : انتهاء الحكم إلى مسئولية المتبوع عن التعويض على أساس ثبوت خطأ أحد تابعيه دون غيره من سائر التابعين نقض الحكم شأن مساءلة هذا التابع . أثره . نقض الحكم بانسبة للتبوع . علة ذلك .
القاعدة : إذ كان الثابت من الأوراق أن وزارة الداخلية ” الطاعنة ” قد إختصمت من المطعون ضده الأول بإعتبارها مسئولة عن أعمال تابعيها الطاعنين في الطعنين رقمى … ، … و كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بتحقق مسئوليتهما عن التعويض تطبيقاً لنص المادة ١٧٤ من القانون المدنى على أساس ثبوت خطأ هذين التابعين دون غيرهما من سائر موظفى وزارة الداخلية ، و من ثم فإن الوزارة الطاعنة تعتبر بالنسبة لهما في حكم الكفيل المتضامن كفالة مصدرها القانون ، و إذ كانت المحكمة قد نقضت الحكم المطعون فيه بشأن مساءلة التابعين المذكورين ، فإن لا زم ذلك زوال الأساس الذى تقوم عليه مسئولية الوزارة الطاعنة و يستتبع بالتالى نقض الحكم المطعون فيه بالنسبة لها أيضا دون حاجة لبحث أسباب طعنها .

 

الطعن رقم ٣٩٢ لسنة ٥٢ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ١٩٨٣/٠١/٢٣
مكتب فنى ( سنة ٣٤ – قاعدة ٦٤ – صفحة ٢٨٢ )
العنوان : نقض ” أسباب الطعن ” .
الموجز : نعى التابع على الحكم المطعون فيه خطأه في تحديد شخصية المتبوع . غير مقبول . عله ذلك.
القاعدة : من المقرر أنه لا يقبل النعى ما لم يكن لمن تمسك به مصلحة فيه، وإذ كان سبب النعى يتعلق بمسئولية الطاعنين في الطعن الثانى باعتبارهما متبوعين و كانت مسئولية الطاعن في الطعن الأول كتابع لا تتأثر بكون الطاعنين المذكورين أو غيرهما هو المتبوع و من ثم فإنه لا مصلحة للطاعن في الطعن الأول و لا صفه له في نعيه على الحكم بتقرير مسئولية باقى الطاعنين كمتبوعين حال أنه يتبع متبوعا أخر و يتعين عدم قبوله .

 

الطعن رقم ٥٧٤ لسنة ٥٢ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ١٩٨٢/١١/٢٨
مكتب فنى ( سنة ٣٣ – قاعدة ١٩٢ – صفحة ١٠٦٥ )
العنوان : مسئولية ” مسئولية تقصيرية “. تعويض .
الموجز : علاقة التبعية وجوب أن يكون التبوع سلطه فعلية , طالت مدتها أو قصرت في إصدار الأوامر التابع بأداء عمل معين لحساب المتبوع .
القاعدة : مؤدى نص المادة ١٧٤ من القانون المدنى أن علاقة التبعية تقوم على توافر الولاية في الرقابة و التوجيه بأن يكون للمتبوع سلطة فعلية – طالت مدتها أو قصرت – في إصدار الأوامر إلى التابع في طريقة أداء عمل معين يقوم به التابع لحساب المتبوع و في الرقابة عليه في تنفيذ هذه الأوامر و محاسبته على الخروج عليها حتى و لو لم يكن المتبوع حراً في إختيار التابع .

 

الطعن رقم ٥٧٤ لسنة ٥٢ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ١٩٨٢/١١/٢٨
مكتب فنى ( سنة ٣٣ – قاعدة ١٩٢ – صفحة ١٠٦٥ )
العنوان : مسئولية ” مسئولية تقصيرية “. تعويض .
الموجز : تحديد المتبوع . العبرة فيه بوقت وقوع الخطأ من التابع لا يغير في ذلك خضوع التابع لرقابة وتوجيه متبوع أخر قبل أو بعد ذلك .
القاعدة : العبرة في تحديد المتبوع المسئول عن خطأ التابع بوقت نشوء الحق في التعويض و هو وقت وقوع الخطأ الذى ترتب عليه الضرر الموجب لهذا التعويض و لا يغير من ذلك خضوع هذا التابع لرقابة و توجيه متبوع آخر قبل أو بعد هذا الوقت .

 

الطعن رقم ١٩٤٤ لسنة ٥٢ قضائية جنح النقض – جلسة ١٩٨٢/٠٦/١٤
مكتب فنى ( سنة ٣٣ – قاعدة ١٤٦ – صفحة ٧٠٧ )
العنوان : مسئولية مدنية . دعوى مدنية . تعويض . سرقة
الموجز : مسئولية المتبرع عن فعل تابعة . أساسها ومناط تحققها ؟
القاعدة : المشرع إذ نص في المادة ١٤٧ من القانون المدنى على أن المتبوع يكون مسئولاً عن الضرر الذى يحدثه تابعه بعمله غير المشروع متى كان واقعاً منه حال تأدية وظيفته و بسببها إنما أقام المسئولية على خطأ مفترض من جانب المتبوع يرجع إلى سوء إختيار تابعه و تقصيره في رقابته – و لا يشترط في ذلك أن يكون المتبوع قادراً على الرقابة و التوجيه من الناحية الفنية بل يكفى أن يكون من الناحية الأدارية هو صاحب الرقابة و التوجيه كما أن علاقة التبعية لا تقتضى أن يكون التابع مأجوراً من المتبوع على غير دائم و بحسب المضرور أن يكون حين تعامل مع التابع معتقداً صحة الظاهر من أن التابع يعمل لحساب متبوعه فمسئولية المتبوع عن تابعه ليست مسئولية ذاتية حتى يستلزم القانون فيها إشتراكه في مقارفة الفعل الضار المستوجب للتعرض و إنما هى مسئولية تبعية مقررة بحكم القانون لمصلحة المضرور فمتى قامت مسئولية التابع – قامت مسئولية المتبوع – و لما كان الحكم قد أقام قضاءه بمسئولية الطاعنة عن الضرر الذى أصاب المدعى بالحقوق المدنية بالتضامن مع المتهم على ما إستخلصته المحكمة إستخلاصاً سائغاً لحقيقة العلاقة بينهما بما تحقق معه تبعيته لها فإن الحكم لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون أو شابه فساد في الإستدلال .

 

الطعن رقم ٦٧٨ لسنة ٤١ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ١٩٨٢/٠١/١٤
مكتب فنى ( سنة ٣٣ – قاعدة ٢١ – صفحة ١٠٧ )
العنوان : مسئولية ” مسئولية المتبوع ” ” رجوع المتبوع على التابع “. كفالة .
الموجز : مسئولية المتبوع عن أعمال تابعة غير المشروعة . مسئولية تبعية مقررة بحكم القانون لمصلحة المضرور وأساسها فكرة الضمان القانونى المتبوع في حكم الكفيل المتضامن كفالة مصدرها القانون لا العقد المتبوع الرجوع على التابع محدث الضرر بما أوفاء من تعويض .
القاعدة : المقرر وفقاً لما إستقر عليه قضاء هذه المحكمة أن مسئولية المتبوع عن أعمال تابعة غير المشروعة هى مسئولية تبعية مقررة بحكم القانون لمصلحة المضرور و تقوم على فكرة الضمان القانونى فتعتبر كفالة مصدرها القانون و ليس العقد .

 

الطعن رقم ٦٧٨ لسنة ٤١ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ١٩٨٢/٠١/١٤
مكتب فنى ( سنة ٣٣ – قاعدة ٢١ – صفحة ١٠٧ )
العنوان : مسئولية ” مسئولية تقصيرية ” ” رجوع المتبوع على التابع ” تعويض .
الموجز : رجوع المتبوع على التابع بالتعويض المحكوم به الذى دفعه الضرور . التابع إثبات اشتراك المتبوع معه في الخطأ . أثر ذلك . تقسيم التعويض بينهما بنسبة اشتراك كل كمهما في الخطأ .
القاعدة : يجوز للتابع إذا رجع عليه المتبوع بما دفعه للمضرور أن يثبت أن المتبوع قد إشترك معه في الخطأ وفى هذه الحالة يقسم التعويض بينهما بنسبة إشتراك كل منهما في الخطأ الذى سبب عنه الضرر .

 

الطعن رقم ٩٢٤ لسنة ٤٥ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ١٩٨١/١١/١٢
مكتب فنى ( سنة ٣٢ – قاعدة ٣٦٨ – صفحة ٢٠٣١ )
العنوان : مسئولية ” مسئولية المتبوع “. كفالة . تعويض . تقادم . دعوى .
الموجز : مسئولية المتبوع عن أعمال تابعة غير المشروعة . ماهيتها . إعتبار المتبوع في حكم الكفيل المتضامن كفالة مصدرها القانون لا العقد . للمتبوع حق الرجوع على التابع بما أوفاه من تعويض المضرور .
القاعدة : يدل النص في المادتين ١ / ١٧٤ و ١٧٥ من القانون المدنى – و على ما هو مقرر في قضاء هذه المحكمة – على أن مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه غير المشروعة هى مسئولية تبعية مقررة بحكم القانون لمصلحة المضرور تقوم على فكرة الضمان القانونى ، فالمتبوع يعتبر في حكم الكفيل المتضامن كفالة مصدرها القانون و ليس العقد ، و من ثم فإن للمضرور أن يرجع مباشرة على المتبوع بتعويض الضرر الناشىء عن أعمال تابعه غير المشروعة دون حاجة لإدخال التابع في الدعوى و لا تلتزم المحكمة في هذه الحالة بتنبيه المتبوع إلى حقه في إدخال تابعه ، و للمتبوع الحق في الرجوع على تابعه محدث الضرر بما يفى به من التعويض للمضرور لا على أساس أنه مسئول معه بل لأنه مسئول عنه فهو إن عد في حكم الكفيل المتضامن لا يعتبر مديناً متضامناً مع التابع .

 

الطعن رقم ٩٢٤ لسنة ٤٥ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ١٩٨١/١١/١٢
مكتب فنى ( سنة ٣٢ – قاعدة ٣٦٨ – صفحة ٢٠٣١ )
العنوان : تضامن . مسئولية ” مسئولية المتبوع “. تعويض .
الموجز : تضامن المسئولين عن الفعل الضار في الإلتزام بتعويض الضرر . م ١٦٩ مدنى . شرطه . المتبوع الذى لم يرتكب خطأ شخصياً – لا يعتبر أصلا مديناً متضامناً مع التابع .
القاعدة : الحكم الذى تقرره المادة ١٦٩ من القانون المدنى من أنه إذا تعدد المسئولون عن عمل ضار كانوا متضامنين في إلتزامهم بتعويض الضرر .. لا يرد إلا عند تحديد مسئولية كل شخص من محدثى الضرر المتضامنين و ذلك فيما بين مرتكبى الفعل الضار أنفسهم ، و ما دام المتبوع لم يرتكب خطأ شخصياً فإن مسئوليته بالنسبة لما إقترفه تابعه هى مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه و لا يعتبر بالنسبة لهذا التابع مديناً متضامناً أصلاً .

 

الطعن رقم ٩٢٤ لسنة ٤٥ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ١٩٨١/١١/١٢
مكتب فنى ( سنة ٣٢ – قاعدة ٣٦٨ – صفحة ٢٠٣١ )
العنوان : تضامن . مسئولية ” مسئولية المتبوع “. تعويض .
الموجز : تضامن المسئولين عن الفعل الضار في الإلتزام بتعويض الضرر . م ١٦٩ مدنى . شرطه . المتبوع الذى لم يرتكب خطأ شخصياً – لا يعتبر أصلا مديناً متضامناً مع التابع .
القاعدة : الحكم الذى تقرره المادة ١٦٩ من القانون المدنى من أنه إذا تعدد المسئولون عن عمل ضار كانوا متضامنين في إلتزامهم بتعويض الضرر .. لا يرد إلا عند تحديد مسئولية كل شخص من محدثى الضرر المتضامنين و ذلك فيما بين مرتكبى الفعل الضار أنفسهم ، و ما دام المتبوع لم يرتكب خطأ شخصياً فإن مسئوليته بالنسبة لما إقترفه تابعه هى مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه و لا يعتبر بالنسبة لهذا التابع مديناً متضامناً أصلاً .

 

الطعن رقم ٦ لسنة ٥٠ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ١٩٨١/٠٢/٠٣
مكتب فنى ( سنة ٣٢ – قاعدة ٨١ – صفحة ٤١٥ )
العنوان : مسئولية ” مسئولية المتبوع عن اعمال تابعة “. محكمة الموضوع .
الموجز : مسئولية المتبوع عن عمل تابعة غير المشروع . قيامها على خطأ مفترض في جانب المتبوع . تحققها كلما استغل التابع وظيفته أو ساعدته أو هيأت له فرصة ارتكاب الفعل . لا عبرة بالباعث .
القاعدة : من المقرر – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن القانون المدنى إذ نص في المادة ١ / ١٧٤ منه على أن يكون المتبوع مسئولاً عن الضرر الذى يحدثه تابعه بعمله غير المشروع متى كان واقعاً منه في حالة تأدية وظيفته أو بسببها ، قد أقام هذه المسئولية على خطأ مفترض في جانب المتبوع مرجعه سوء إختياره لتابعه أو تقصيره في رقابته ، و أن القانون إذ حدد نطاق هذه المسئولية بأن يكون العمل الضار غير المشروع واقعاً من التابع حال تأدية الوظيفة أو بسببها ، لم يقصد أن تكون المسئولية مقصورة على خطأ التابع و هو يؤدى عملاً من أعمال وظيفته أو أن تكون الوظيفة هى السبب المباشر لهذا الخطأ أو أن تكون ضرورية لإمكان وقوعه ، بل تتحقق المسئولية أيضاً كلما إستغل التابع وظيفته أو ساعدته هذه الوظيفة على إتيان فعله غير المشروع أو هيأت له بأية طريقة كانت فرصة إرتكابه سواء إرتكبه لمصلحة المتبوع أو عن باعث شخصى ، و سواء كان الباعث الذى دفعه إليه متصلاً بالوظيفة أو لا علاقة له بها .

 

الطعن رقم ٦٠٨ لسنة ٤٦ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ١٩٨٠/٠٦/٢٥
مكتب فنى ( سنة ٣١ – قاعدة ٣٤٦ – صفحة ١٨٦٤ )
العنوان : مسئولية ” مسئولية تقصيرية ” .
الموجز : مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه غير المشروعة . مناطها . علاقة التبعية . قوامها السلطة الفعلية للمتبوع في التوجيه والرقابة . جواز مباشرة هذه السلطة من تابع آخر نيابة عن المتبوع ولحسابه . مثال بشأن خطأ أحد عمال المقاول من الباطن .
القاعدة : مفاد نص المادة ١٧٤ من القانون المدني – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن مسئولية المتبوع عن الضرر الذي يحدثه تابعه بعمله غير المشروع تقوم على خطأ مفترض في جانب المتبوع فرضاً لا يقبل إثبات العكس متى كان هذا العمل غير المشروع وقع منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها أو ساعدته هذه الوظيفة أو هيأت له إتيان فعله غير المشروع وتقوم علاقة التبعية كلما كان للمتبوع سلطة فعلية على التابع في الرقابة والتوجيه ولو كانت هذه الرقابة قاصرة على الرقابة الإدارية، كما تقوم علاقة التبعية على توافر الولاية في الرقابة والتوجيه بحيث يكون للمتبوع سلطة فعلية في إصدار الأوامر إلى التابع في طريقة أداء عمله وفي الرقابة عليه في تنفيذ هذه الأوامر ومحاسبته سواء في طريق العلاقة العقدية أو غيرها وسواء استعمل المتبوع هذه السلطة أو لم يستعملها طالما كان في استطاعته استعمالها ، ومن ثم فإن قوام علاقة المتبوع بالتابع هو ما للمتبوع على التابع من سلطة فعلية في توجيهه ورقابته ويكفي لتحققها أن يقوم بها تابع آخر نيابة عنه ولحسابه. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد نفى مسئولية الشركة المطعون ضدها تأسيساً على أن الحادث وقع بسبب خطأ عامل يعتبر من الغير بالنسبة لتلك الشركة بالرغم مما ورد بتقرير الخبير المنتدب من أن جميع عمال المحلج سواء في ذلك عمال الشركة المطعون ضدها أو عمال مقاولي الباطن يعملون تحت إمرة الشركة المذكورة وإشرافها دون أن يعرض لدلالة هذه الرقابة فإنه يكون مشوباً بالخطأ في القانون والقصور في التسبيب .

 

الطعن رقم ١٥١ لسنة ٤٣ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ١٩٧٩/١٢/١٣
مكتب فنى ( سنة ٣٠ – قاعدة ٣٨٦ – صفحة ٢٥٧ )
العنوان : تعويض . دعوي ” الصفة ” . مسئولية ” مسئولية تقصيرية ” .
الموجز : مسئولية المتبرع عن أعمال تابعه . تحديد المتبرع . العبرة فيه بوقت وقوع الخطأ من التابع . لا يغير من ذلك إنتقاله إلي رقابه وتوجيه متبوع أخر بعد ذلك.
القاعدة : مفاد نص المادة ١٧٤ من القانون المدنى أنه تتحقق مسئولية المتبوع عن التابع إذا إرتكب التابع في حالة تأدية وظيفته أو بسببها خطأ أحدث ضرراً ، و لما كان مصدر الحق في التعويض هو العمل غير المشروع الذى أتاه المسئول و يترتب هذا الحق في ذمة المتبوع من وقت وقوع الضرر المترتب على ما إرتكبه هذا المسئول من خطأ ، و تقوم مسئولية المتبوع في هذه الحالة على واجب الإشراف و التوجيه للتابع ، فإن العبرة في تحديد المتبوع المسئول عن خطأ التابع هو بوقت نشوء الحق في التعويض و هو وقت وقوع الخطأ الذى ترتب عليه الضرر الموجب لهذا التعويض ، ولا يغير من ذلك إنتقال هذا التابع إلى رقابة و توجيه متبوع آخر بعد ذلك .

 

الطعن رقم ٧٤٠ لسنة ٤٦ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ١٩٧٩/١٢/٠٦
مكتب فنى ( سنة ٣٠ – قاعدة ٣٧٣ – صفحة ١٨١ )
العنوان : مسئولية . “المسئولية التقصيرية ” .
الموجز : مسئولية المتبوع . تحققها كلما كان فعل التابع وقع أثناء تأديه وظيفته أو كلما استغل وظيفته أو ساعدته علي ذلك وسواء كان الفعل لمصلحة المتبوع أو عن باعث شخصى يعلم المتبوع أو بغير عمله .
القاعدة : من المقرر – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة(١) – أن المشرع بصدد تحديده نطاق مسئولية المتبوع وفقاً لحكم المادة ١٧٤ من القانون المدنى لم يقصد قصر المسئولية على خطأ التابع و هو يؤدى عملاً من أعمال وظيفته و بسببها بل تتحقق المسئولية كلما كان فعل التابع قد وقع منه أثناء تأدية الوظيفة أو كلما إستغل هذه الوظيفة أو ساعدته هذه الوظيفة على أتيان فعله غير المشروع أو هيأت له بأى طريقة كانت فرصة إرتكابه سواء إرتكب لمصلحة المتبوع أو عن باعث شخصى و سواء أكان الباعث الذى دفعه إليه متصلاً بالوظيفة أو لا علاقة له بها و سواء وقع الخطأ بعلم المتبوع أو بغير علمه .

 

الطعن رقم ٧٤٠ لسنة ٤٦ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ١٩٧٩/١٢/٠٦
مكتب فنى ( سنة ٣٠ – قاعدة ٣٧٣ – صفحة ١٨١ )
العنوان : مسئولية . “المسئولية التقصيرية ” .
الموجز : مسئولية المتبوع عن خطأ تابعه . لا يمنع من تحققها تعذر تعيين التابع .
القاعدة : مسئولية المتبوع تتحقق و لو لم يعين تابعه الذى وقع منه الفعل غير المشروع إذ يكفى في مساءلة المتبوع أن يثبت وقوع خطأ من تابع له و لو تعذر تعيينه من بين تابعيه .

 

الطعن رقم ٨٠٢ لسنة ٤٦ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ١٩٧٩/٠٥/٣١
مكتب فنى ( سنة ٣٠ – قاعدة ٢٧٧ – صفحة ٥٩٦ )
العنوان : مسئولية ” مسئولية تقصيرية ” .
الموجز : تكليف الضابط بالقوات المسلحة أحد مرؤوسيه باصلاح سيارته الخاصة أثناء وجود بمقر العمل . قيادة الأخير السيارة بالطريق واصطدامه بسيارة أخرى . أثره . تحقق مسئولية وزير الحربية عن الضرر باعتباره متبوعا . علة ذلك .
القاعدة : من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن القانون المدنى إذ نص في المادة ١٧٤ منه على أن ” يكون المتبوع مسئولا عن الضرر الذى يحدثه تابعه بعمله غير المشرع متى كان واقعا منه في حال تأدية وظيفته أو بسببها و تقوم رابطة التبعية و لو لم يكن المتبوع حرا في إختبار تابعه متى كانت عليه سلطة فعلية في رقابته و في توجيهه ” ، قد أقام هذه المسئولية على خطأ مفترض في جانب المتبوع فرضا لا يقبل إثبات العكس ، مرجعه سوء إختياره لتابعه و تقصيره في رقابته ، و أن القانون إذ حدد نطاق هذه المسئولية بأن يكون العمل الضار غير المشروع واقعا من التابع حال تأدية الوظيفة أو بسببها ” لم يقصد أن تكون المسئولية مقتصرة على خطأ التابع و هو يؤدى عملاً من أعمال وظيفته ، أو أن تكون الوظيفة هى السبب المباشر لهذا الخطأ ، أو أن تكون ضرورية لإمكان وقوعه ، بل تتحقق المسئولية أيضا كلما كان فعل التابع قد وقع منه أثناء تأدية الوظيفة ، أو كلما إستغل وظيفته أو ساعدته هذه الوظيفة على إتيان فعله غير المشرع أو هيأت له بأية طريقة كانت فرصة إرتكابه ، سواء إرتكبه التابع لمصلحة المتبوع أو عن باعث شخصى ، و سواء أكان الباعث الذى دفعه إليه متصلا بالوظيفة أو لا علاقة له بها ، و سواء وقع الخطأ بعلم المتبوع أو بغير علمه . و لما كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن المطعون عليه الثالث جندى بسلاح البحرية يعمل تحت رئاسة المطعون عليه الثانى الضابط بذات السلاح ، و أن هذا الضابط أحضر السيارة المملوكه له إلى مقر عمله و سلم مفاتيحها إلى المطعون عليه الثالث و كلفه بإصلاح مقبض بابها ، فقاد الآخير السيارة و غادر مقر العمل حيث اصطدم بسيارة الطاعنة الثانية ، فإن وظيفة المطعون عليه الثالث لدى المطعون عليه الأول ( وزير الحربية ) تكون قد هيأت للمطعون عليه الثالث فرصة إتيان عمله غير المشروع ، إذ لولا هذه الوظيفة و ما يسرته لصاحبها من قيادة سيارة الضابط لما وقع الحادث منه و بالصورة التى وقع بها ، و يكون المطعون عليه الأول مسئولا عن الضرر الذى أحدثه المطعون عليه الثالث بعمله غير المشروع ، و إذ نفى الحكم المطعون فيه مسئولية المطعون عليه الأول عن هذا الضرر ، و إذ نفى الحكم المطعون فيه مسئولية المطعون عليه الأول عن هذا الضرر ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

 

الطعن رقم ٨٧١ لسنة ٤٣ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ١٩٧٩/٠٥/١٠
مكتب فنى ( سنة ٣٠ – قاعدة ٢٤٠ – صفحة ٣٠٧ )
العنوان : مسئولية . كفالة . تعويض . تقادم . دعوى.
الموجز : مسئولية المتبوع عن أعمال تابعة غير المشروعة . ماهيتها . اعتبار المتبوع في حكم الكفيل المتضامن كفالة مصدرها القانون لا العقد . للمتبوع حق الرجوع على التابع مم أوفاه من تعويض للمضرور .
القاعدة : مسئولية المتبوع عن أعمال تابعة غير المشروعة هى – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – مسئولية تبعية مقررة بحكم القانون لمصلحة المضرور ، و تقوم على فكرة الضمان القانونى ، فيعتبر المتبوع في حكم الكفيل المتضامن كفالة مصدرها القانون و ليس العقد ، و من ثم فإذا أوفى المتبوع التعويض كان له أن يرجع به كله على تابعه محدث الضرر كما يرجع الكفيل المتضامن على المدين الذى كفله لأنه المسئول عنه و ليس مسئولاً معه ، و هذه القاعدة هى التى قننها المشرع في المادة ١٧٥ من القانون المدنى التى تقضى بأن للمسئول عن عمل الغير حق الرجوع عليه في الحدود التى يكون فيها هذا الغير مسئولاً عن تعويض الضرر ، و لم يقصد المشرع بتلك المادة أن يستحدث للمتبوع دعوى شخصية جديدة يرجع بها على تابعه .

 

الطعن رقم ٨٧١ لسنة ٤٣ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ١٩٧٩/٠٥/١٠
مكتب فنى ( سنة ٣٠ – قاعدة ٢٤٠ – صفحة ٣٠٧ )
العنوان : مسئولية . كفالة . تعويض . تقادم . دعوى.
الموجز : رجوع المتبوع على التابع بدعوى الحلول بما أوفاه من تعويض للمضرور . م ٧٩٩ مدنى . للأخير التمسك بسقوط حق المضرور بالتقادم الثلاثى . دعوى المضرور قبل المتبوع . لا تقطع التقادم بالنسبة للتابع.
القاعدة : للمتبوع عند وفائه بالتعويض للدائن المضرور أن يرجع على التابع بدعوى الحلول المنصوص عليها في المادة ٧٩٩ من القانون المدنى و التى ليست إلا تطبيقا للقاعدة العامة في الحلول القانونى المنصوص عليها في المادة ٣٢٦ من القانون المذكور و التى تقضى بأن الموفى يحل محل الدائن الذى إستوفى حقه إذا كان الموفى ملزماً بوفاء الدين عن المدين . و إذ كان للمدين في حالة الرجوع عليه بهذه الدعوى أن يتمسك في مواجهة الكفيل بالدفوع التى كان له أن يتمسك بها في مواجهة الدائن ، فإن من حق التابع أن يتمسك قبل المتبوع الذى أوفى التعويض عنه للمضرور بإنقضاء حق هذا الدائن المضرور قبله بالتقادم الثلاثى المقرر في المادة ١٧٢ من القانون المدنى بدعوى التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع ، على أساس أنه انقضى على علم المضرور بحدوث الضرر و بالشخص المسئول عنه أكثر من ثلاث سنوات دون أن يرفع المضرور عليه الدعوى بطلب التعويض على أساس أن رفعه الدعوى على المتبوع ، لا يقطع التقادم بالنسبة إليه ، و التقادم هنا لا يرد على حق المتبوع في الرجوع على التابع ، و إنما على حق الدائن الأصلى الذى إنتقل إلى المتبوع بحلوله محل الدائن ” المضرور ” فيه و الذى يطالب به المتبوع تابعه ، ذلك بأن المتبوع حين يوفى التعويض للدائن المضرور فإنه يحل محل هذا الدائن في نفس حقه و ينتقل إليه هذا الحق بما يرد عليه من دفوع .

الطعن رقم ٨٧١ لسنة ٤٣ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ١٩٧٩/٠٥/١٠
مكتب فنى ( سنة ٣٠ – قاعدة ٢٤٠ – صفحة ٣٠٧ )
العنوان : مسئولية . كفالة . تعويض . تقادم . دعوى.
الموجز : رجوع المتبوع على التابع بالدعوى الشخصية بما أوفاه من تعويض للمضرور . م ٣٢٤ مدنى شرطه.رجوع المتبوع على التابع بدعوى الكفيل قبل المدين .م٨٠٠ مدنى . غير جائز . علة ذلك.
القاعدة : يستطيع المتبوع الرجوع على تابعه بالدعوى الشخصية المنصوص عليها في المادة ٣٢٤ مدنى التى تقضى بأنه إذا قام الغير بوفاء الدين كان له حق الرجوع على المدين بقدر ما دفعه . و هذه الدعوى سواء كان أساسها الإثراء بلا سبب أو الفضالة فإن المتبوع لا يستطيع الرجوع بها إذا كان قد أوفى التعويض للدائن المضرور بعد أن كان حق الدائن فيه قد سقط بالنسبة للتابع لأن هذا لم يفد شيئاً من هذا الوفاء و ليس للمتبوع أن يرجع على تابعه بالتعويض الذى أوفاه عنه بالدعوى الشخصية التى قررها القانون في المادة ٨٠٠ من القانون المدنى للكفيل قبل المدين ، و ذلك لما هو مقرر من عدم جواز رجوع الكفيل بهذه الدعوى إذا كانت الكفالة لمصلحة الدائن وحده ، و ضمان المتبوع لأعمال تابعه هو ضمان قرره القانون لمصلحة الدائن المضرور وحده .

 

الطعن رقم ٧٢٩ لسنة ٤٠ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ١٩٧٩/٠١/١٧
مكتب فنى ( سنة ٣٠ – قاعدة ٥٥ – صفحة ٢٣٣ )
العنوان : تعويض . حكم . ” حجية الحكم ” . مسئولية .
الموجز : الحكم نهائياً بادانة التابع في جريمتى القتل خطأ والتسبب في حصول حادث القطار . وجوب تقيد المحكمة المدنية بحجيته في إثبات الخطأ عنه الفعل في دعوى التعويض عن إتلاف السيارة التى اصطدم بها القطار . قضاؤها أن خطأ قائد السيارة استغرق خطأ التابع .خطأ .
القاعدة : الحكم الصادر في المواد الجنائية تكون له حجية في الدعوى المدنية أمام المحكمة المدنية كلما كان قد فصل فصلاً لازماً في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك من الدعويين الجنائية و المدنية . و في الوصف القانونى لهذا الفعل و نسبته إلى فاعله فإذا فصلت المحكمة الجنائية في هذه الأمور فإنه يمتنع على المحاكم المدنية أن تعيد بحثها و يتعين عليها أن تلتزمها في بحث الحقوق المدنية المتصلة بها لكى لا يكون حكمها مخالفاً للحكم الجنائي السابق له . و إذ كان الثابت من الحكم الصادر في الدعوى الجنائية أنها رفعت على حارس المزلقان بتهمتى القتل الخطأ و التسبب في حصول حادث للقطار فقضت المحكمة بإدانته و قد صار الحكم إنتهائياً بتأييده و لما كان الفعل غير المشروع الذى رفعت الدعوى الجنائية على أساسه هو بذاته الذى نشأ عنه إتلاف السيارة و الذى يستند إليه الطاعن في دعواه المدنية الراهنة فإن الحكم الجنائي المذكور إذ قضى بإدانة حارس المزلقان لثبوت الخطأ في جانبه يكون قد فصل فصلاً لازماً في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية و المدنية و في الوصف القانونى لهذا الفعل و نسبته إلى فاعله ، فيحوز في شأن هذه المسألة المشتركة حجية الشىء المحكوم فيه أمام المحكمة المدنية و تتقيد به هذه المحكمة و يمتنع عليها أن تخالفه أو تعيد بحثه ، و إذا لم يعتد الحكم المطعون فيه بحجية الحكم الجنائي في هذا الخصوص فقضى على خلافه برفض دعوى الطاعن بمقوله : ” أن خطأ قائد السيارة يستغرق خطأ حارس المزلقان ” فإنه يكون قد خالف القانون و أخطأ في تطبيقه .

 

الطعن رقم ٥٨٧ لسنة ٤٥ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ١٩٧٨/١٠/٢٦
مكتب فنى ( سنة ٢٩ – قاعدة ٣١٥ – صفحة ١٦٣٢ )
العنوان : مسئولية ” مسئولية تقصيرية ” . حكم ” القصور ” .
الموجز : القضاء بالزام المتبوع بالتعويض . وجوب بيان الحكم لخطأ التابع وأدلته عدم افصاح الحكم من المصدر الذي استظهر منه ثبوت الخطأ . قصور .
القاعدة : لئن كانت محكمة الموضوع بدرجتيها قد أوضحت – في أسبابها – أن خطأ المطعون ضده الثاني (التابع) يتمثل في قيادته السيارة بحالة ينجم عنها الخطر على الأشخاص والأموال مما أدى إلى اصطدامها بسيارة المطعون ضده الأول، إلا أن المحكمة لم تفصح عن المصدر الذي استظهرت منه ثبوت هذا الخطأ، وما إذا كان ذلك من التحقيقات التي أجرتها محكمة أول درجة أو من التحقيقات التي تمت في الجنحة ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون قاصراً.

 

الطعن رقم ١٤٩ لسنة ٤٤ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ١٩٧٨/٠٤/٢٥
مكتب فنى ( سنة ٢٩ – قاعدة ٢١٥ – صفحة ١٠٩٤ )
العنوان : حكم ” حجية الحكم الجنائي ” . مسئولية “المسئولية الشيئية . تعويض
الموجز : القضاء ببراءة التابع لانتفاء الخطأ في جانبه . تطرق الحكم الجنائي الي بحث خطأ المجني عليه . تزيد لا يحوز حجيته أمام المحاكم المدنية .
القاعدة : حجية الحكم الجنائي أمام المحاكم المدنية مقصورة على منطوق الحكم الصادر بالإدانة أو بالبراءة و على أسبابه المؤدية إليه بالنسبة لما كان موضع المحاكمة و دون أن تلحق الحجية الأسباب التى لم تكن ضرورية بهذه البراءة أو تلك الأدانة و إذ يبين من الحكم الصادر في قضية الجنحة أنه و قد قضى ببراءة المتهم من تهمة القتل الخطأ لإنتفاء الخطأ في جانبه فذلك حسبه و يكون ما تطرق إليه عن خطأ المجنى عليه تزيداً لم يكن ضرورياً في قضائه و بالتالى فلا حجية له أمام المحاكم المدنية .

 

الطعن رقم ٥٠٢ لسنة ٤٤ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ١٩٧٧/١٢/١٤
مكتب فنى ( سنة ٢٨ – قاعدة ٣٠٧ – صفحة ١٧٩٨ )
العنوان : تقادم ” النقادم المسقط ” . مسئولية ” مسئولية تقصيرية ” . تعويض . كفالة .
الموجز : حق المضرور في مطالبة التابع بالتعويض . سقوط بالتقادم . أثره . إنقضاء إلتزام المتبوع باعتباره كفيلا متضامنا . علة ذلك .
القاعدة : مسئولية مالك السيارة التى أحدثت الضرر هى مسئولة المتبوع عن أعمال تابعة قائد السيارة – المطعون ضده الأول – و مؤداها أن يكون مالك السيارة كفيلا متضامنا لقائد السيارة في أداء التعويض الذى يحكم به عليه ، و لما كان مما لا يجوز أن يسوى في الحكم بين الكفيل المتضامن لأن تضامن الكفيل مع المدين لا يجعله مدينا أصليا بل يبقى إلتزامه تبعيا فينقضى حتما بإنقضاء إلتزام المدين و لو كان ذلك بالتقادم الذى وقف سريانه بالنسبة للكفيل ، و إذ كان الحكم المطعون فيه قد قضى على سند صحيح من القانون بسقوط الحق في مطالبة قائد السيارة مرتكب الحادث بالتعويض بالتقادم و هو المدين الأصلى بما ينبنى عليه حتما و بطريق اللزوم بالنسبة لمالك السيارة – بإعتباره كفيلا متضامنا ، فإنه لا جدوى من بحث تمثيل المطعون ضدهما الثانى و الثالث – بشخصيهما للشركة مالكة السيارة من عدمه لأن إلتزام هذه الشركة إنقضى تبعا لإنقضاء إلتزام المدين الأصلى المطعون ضده الأول .

 

الطعن رقم ٣٧٧ لسنة ٤٣ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ١٩٧٧/٠١/٣١
مكتب فنى ( سنة ٢٨ – قاعدة ٦٦ – صفحة ٣٢٢ )
العنوان : مسئولية ” مسئولية تقصيرية ” . مقاولة . تعويض .
الموجز : علاقة التبعية . ماهيتها . إقامة الحكم قضاءه بمسئولية الهيئة العامة للمجاري عن خطأ مقاول الحفر استناداً إلى تدخلها الايجابي في تنفيذ العملية . لا خطأ . يغير من ذلك ما ورد في عقد المقاولة من مسئولية المقاول وحده عن الأضرار التي تصيب الغير .
القاعدة : إن مقتضى حكم المادة ١٧٤ من القانون المدنى أن علاقة التبعية تقوم على السلطة الفعلية التى تثبت للمتبوع في رقابة التابع و توجيهه سواء عن طريق العلاقة العقدية أو غيرها ، و سواء إستعمل المتبوع هذه السلطة أو لم يستعملها طالما أنه كان في إستطاعته إستعمالها . لما كان ذلك و كان يبين من الحكم الإبتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه بمسئولية الطاعنة – الهيئة العامة للمجارى و الصرف الصحى – عن خطأ المطعون عليه الثانى – مقاول الحفر على ما خلص إليه إستناداً إلى شروط المقاولة و تقرير الخبير من أن عمل موظفى الطاعنة لم يقتصر على مجرد الإشراف الفنى ، بل تجاوزه إلى التدخل الإيجابى في تنفيذ العملية و هو ما تتوافر به سلطة التوجيه و الرقابة في جانب الطاعنة و يؤدى إلى مساءلتها عن الفعل الخاطئ الذى وقع من المطعون عليه الثانى بإعتباره تابعاً لها ، و لا وجه للإحتجاج بأن الحكم لم يعمل شروط عقد المقاولة المبرم بين الطرفين فيما نص عليه من أن المقاول و هو وحده المسئول عن الأضرار التى تصيب الغير من أخطائه و ذلك إزاء ما حصله الحكم من ثبوت السلطة الفعلية للطاعنة على هذا المقاول في تسيير العمل .

 

الطعن رقم ٥١٦ لسنة ٤٢ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ١٩٧٦/٠٣/٢٣
مكتب فنى ( سنة ٢٧ – قاعدة ١٤٦ – صفحة ٧٤٢ )
العنوان : مسئولية ” مسئولية تقصيرية “. تعويض .
الموجز : مسئولية المتبوع عن أعمال تابعة غير المشروعة . قيامها على خطأ مفترض في جانب المتبوع لا يقبل إثبات العكس . تحقق المسئولية كلما كان فعل التابع قد وقع منه إثناء تأدية الوظيفة . أو كلما استغل وظيفته أو ساعدته أو هيأت له بأية طريقة فرصة ارتكابه . لا عبرة للباعث على ارتكاب الفعل . أو علم المتبوع بوقوع الخطأ من عدمه .
القاعدة : من المقرر في قضاء هذه المحكمة (١) أن القانون المدنى إذ نص في المادة ١ / ١٧٤ منه على أن يكون المتبوع مسئولاً عن الضرر الذى يحدثه تابعه بعمله غير المشروع متى كان واقعاً منع في حال تأديبه وظيفته أو بسببها قد أقام هذه المسئولية على خطأ مفترض في جانب المتبوع فرضاً لا يقبل إثبات العكس مرجعه سواء لتابعه أو تقصيره في رقابته و إن القانون إذ حدد نطاق هذه المسئولية بأن يكون العمل الضار غير المشروع واقعاً من التابع حال تأديبه الوظيفة أو بسببها لم يقصد أن تكون المسئولية مقصورة على خطأ التابع و هو يؤدى عملاً من أعمال وظيفته أو أن تكون الوظيفة هى السبب المباشر لهذا الخطأ أو أن تكون ضرورة لإمكان وقوعه بل تتحقق أيضا كلما فعل التابع قد وقع منه أثناء تأدية الوظفية ، أو كلما إستغل وظيفته أوساعدته هذه الوظيفة على أتيان فعله غير المشروع أو هيأت له بأية طريقة كانت فرصة إرتكابه ، سواء إرتكابه التابع لمصلحة المتبوع أو عن باعث شخصى ، سواء كان الباعث الذى دفعه إليه متصلاً بالوظيفة أو لا علاقة له بها و سواء وقع الخطأ بعلم المتبوع أو بغير علمه . و لما كان الحكم المطعون فيه قد أطرح دفاع الشركة الطاعنة الخاص بأن تابعها إختلس الجرار في غفله منها و إرتكب به الحادث ، و أن مورث المطعون عليهم الثلاثة الأولين ساهم بخطئه في وقوعه ، و إعتبر الحكم الشركة مسئولة عن تعويض الضرر الذى تسبب فيه تابعها لأنه لم يكن ليستطيع أن يقود الجرار و يصدم به مورث المطعون عليهم لو لم يكن يعمل لدى هذه الشركة في المنطقة التى يوجد بها الجرار ، لما كان ذلك فإن النعى على الحكم بالخطأ في تطبيق القانون و القصور يكون على غير أساس .

 

الطعن رقم ٥٨٥ لسنة ٤١ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ١٩٧٦/٠٣/١٨
مكتب فنى ( سنة ٢٧ – قاعدة ١٣٨ – صفحة ٦٩٧ )
العنوان : مسئولية ” المسئولية تقصيرية “. تعويض . تأمينات اجتماعية
الموجز : مسئولية المتبوع عن أعمال لتابعه غير المشروعة . تحققها كلما كان فعل التابع قد وقع أثناء تأدية الوظيفة أو كلما استغل وظيفته أو ساعدته أو هيأت له بأى طريقة فرصة ارتكابه سواء كان ذلك لمصلحة المتبوع أو عن باعث شخصي متصل بالوظيفة أولا , وسواء وقع الخطأ يعلم المتبوع أو بغير علمه .
القاعدة : إذ حدد القانون نطاق مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه بأن يكون العمل الضار غير المشروع واقعاً من التابع حال تأديه الوظيفة أو بسببها لم يقصد أن تكون مسئولية مقتصرة على خطأ التابع ، و هو يؤدى عملاً من أعمال وظيفته أو أن تكون الوظيفة هى السبب المباشر لهذا الخطأ ، أو أن تكون ضرورية لإمكان وقوعه ، بل تتحقق المسئولية أيضاً كلما كان فعل التابع قد وقع منه أثناء تأديه الوظيفة أو كلما إستغل وظيفته أو ساعدته هذه الوظيفة على إتيان فعله غير المشروع أو هيأت له بأى طريفة كانت فرصة إرتكابه ، سواء إرتكبه لمصلحة المتبوع ، أو عن باعث شخص ، و سواء أكان الباعث الذى دفعه إليه متصلاً بالوظيفة ، أو لاعلاقة له بها ، و سواء وقع الخطأ بعلم المتبوع أو بغير علمه .

 

الطعن رقم ١٨٩ لسنة ٣٩ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ١٩٧٤/١١/٢٦
مكتب فنى ( سنة ٢٥ – قاعدة ٢١٩ – صفحة ١٢٨٦ )
العنوان : حكم . “حجية الحكم” . اختصاص . “اختصاص ولائى” . مسئولية . “المسئولية التقصيرية” . تعويض .
الموجز : الحكم الصادر من جهة قضاء خارج حدود ولايتها . يعد معدوم الحجية أمام الجهة صاحبة الولاية . المنازعات المتعلقة بالمسئولية عن العمل غير المشروع . لا تدخل في اختصاص جهة القضاء الإدارى . رجوع المتبوع على التابع بالتعويض المحكوم به الذى أداه للمضرور . اختصاص القضاء العادى بنظر هذه المنازعة .
القاعدة : من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن لجهة القضاء العادى بما لها من ولاية عامة أن تتحقق من أن الحكم المطروح أمر حجيته عليها والذى أصدرته جهة قضاء أخرى قد صدر في حدود الولاية القضائية لهذه الجهة ولما كان الحكم الصادر من جهة قضاء خارج حدود ولايتها يعد معدوم الحجية أمام الجهة صاحبة الولاية في النزاع . وكانت جهة القضاء الإدارى لا يدخل في إختصاصها الفصل في المنازعات المتعلقة بالمسئولية عن العمل غير المشروع ، ذلك أن محاكم القضاء العادى هى المختصة أصلاً بنظر هذه المنازعات لما كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه يكون قد إلتزم صحيح القانون إذا لم يعتد بحجية حكم محكمة القضاء الإدارى فيما قرره من عدم أحقية الهيئة المطعون عليها في الرجوع على الطاعن وهو تابعها الذى تسبب في الضرر بما يزيد على مبلغ خمسين جنيهاً من مبلغ التعويض الذى أدته للمحكوم لها – المدعية بالحق المدنى في قضية الجنحة – ويكون النعى على الحكم في غير محله .

 

الطعن رقم ١٨٩ لسنة ٣٩ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ١٩٧٤/١١/٢٦
مكتب فنى ( سنة ٢٥ – قاعدة ٢١٩ – صفحة ١٢٨٦ )
العنوان : مسئولية . “المسئولية التقصيرية ” . تعويض .
الموجز : رجوع المتبوع على التابع بالتعويض المحكوم به الذى دفعه للضرورة . لتتابع إثبات اشتراك المتبوع معه في الخطأ . أثر ذلك . تقسيم التعويض بينهما بنسبة إشتراك كل منهما في الخطأ
القاعدة : يجوز للتابع إذا رجع عليه المتبوع بما دفعه للمضرور أن يثبت أن المتبوع قد إشترك معه في الخطأ وفي هذه الحالة يقسم التعويض بينهما بنسبة إشتراك كل منهما في الخطأ الذى تسبب عنه الضرر وإذ كان الثابت في الدعوى أن الطاعن – التابع – قد تمسك في دفاعه أمام محكمة الموضوع بأن المطعون عليها – المتبوع – إشتركت معه في الخطأ الذى نشأ عنه الحادث ، وكان الحكم المطعون فيه لم يناقش هذا الدفاع ولم يعن بالرد عليه مع أنه دفاع جوهرى قد يتغير معه وجه الرأى في الدعوى فإنه يكون قد عاره قصور يبطله .

 

الطعن رقم ٤٦٩ لسنة ٣٦ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ١٩٧١/٠٦/٠١
مكتب فنى ( سنة ٢٢ – قاعدة ١١٧ – صفحة ٧١١ )
العنوان : مسئولية . ” مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه ” .
الموجز : مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه غير المشروعة . قيامها على خطأ مفترض في جانب المتبوع فرضا لا يقبل إثبات العكس . مرجعه سوء اختياره لتابعه وتقصيره في رقابته . تحققها كلما كان فعل التابع قد وقع أثناء تأدية الوظيفة أو كلما استغل وظيفته أو ساعدته أو هيأت له بأية طريقة فرصة ارتكابه ، سواء أكان ذلك لمصلحة المتبوع أو عن باعث شخصى متصل بالوظيفة أولا ، وسواء وقع الخطأ بعلم المتبوع أو بغير علمه .
القاعدة : المقرر في قضاء هذه المحكمة أن القانون المدنى أقام في المادة ١٧٤ منه مسئولية المتبوع عن الضرر الذى يحدثه تابعه بعمله غير المشروع على خطأ مفترض في جانب المتبوع فرضا لا يقبل إثبات العكس ، مرجعه سواء اختياره لتابعه . و تقصيره في رقابته و أن القانون إذ حدد نطاق هذه المسئولية بأن يكون العمل الضار غير المشروع واقعا من التابع ” حال تأدية الوظيفة أو بسببها ” لم يقصد أن تكون المسئولية مقتصرة على خطأ التابع و هو يؤدى عملاً من أعمال وظيفته ، أو أن تكون الوظيفة هى السبب المباشر لهذا الخطأ أو أن تكون ضرورية لإمكان وقوعه ، بل تتحقق المسئولية أيضا كلما كان فعل التابع قد وقع منه أثناء تأدية الوظيفة أو كلما استغل وظيفته أو ساعدته هذه الوظيفة على إتيان فعله غير المشرع أو هيأت له بأية طريقة كانت فرصة ارتكابه ، سواء ارتكبه التابع لمصلحة المتبوع أو عن باعث شخصى ، و سواء أكان الباعث الذى دفعه إليه متصلا بالوظيفة أو لا علاقة له بها ، و سواء وقع الخطأ بعلم المتبوع أو بغير علمه .

 

الطعن رقم ٥٤٠ لسنة ٣٤ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ١٩٦٩/٠١/٣٠
مكتب فنى ( سنة ٢٠ – قاعدة ٣٣ – صفحة ١٩٩ )
العنوان : مسئولية . ” مسئولية تقصيرية ” . ” مسئولية المتبرع عن أعمال تابعه ” . “رجوع المتبوع على التابع ” .كفالة .
الموجز : مسئولية المتبوع من أعمال تابعه غير المشروعة هى مسئولية تبعية مقررة بحكم القانون لمصلحة المضرور اساسها فكرة الضمان القانونى . المتبوع في حكم الكفيل المتضامن كفالة مصدرها القانون لا العقد . للمنبوع الرجوع على التابع محدث الضرر بما أوفاه من تعويض . المادة ١٧٥ مدنى لم تستحدث المنبوع دعوى شخصية جديدة .
القاعدة : مسئولية المتبوع من أعمال تابعه غير المشروعة هى مسئولية تبعية مقررة بحكم القانون لمصلحة المضرور و هى تقوم على فكرة الضمان القانونى ، فالمتبوع يعتبر في حكم الكفيل المتضامن كفالة مصدرها القانون و ليس العقد . و من ثم فإن للمتبرع الحق في أن يرجع على تابعه محدث الضرر بما يفى به من التعويض للمضرور كما يرجع الكفيل المتضامن على المدين الذى كفله لإنه مسئول عنه و ليس مسئولا معه . و هذه القاعدة هى التى قننها المشرع في المادة ١٧٥ من القانون المدنى التى تقضى بأن للمسئول عن عمل الغير حق الرجوع عليه في الحدود التى يكون فيها هذا الغير مسئولا عن تعويض الضرر . و لم يقصد بتلك المادة أن يستحدث للمتبوع دعوى شخصية جديدة يرجع بها على تابعه .

 

الطعن رقم ٣٥ لسنة ٣٤ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ١٩٦٨/٠٤/٢٣
مكتب فنى ( سنة ١٩ – قاعدة ١١٩ – صفحة ٨٢٠ )
العنوان : مسئولية . ” مسئولية تقصيرية ” . مسئولية المتبوع عن أعمال التابع غير المشروعة ” .
الموجز : المادتان ٢ / ١٥١ و ١٥٢ ب من القانون المدني . علاقة التبعية بين التابع و المتبوع . قوامها .
القاعدة : مقتضى حكم المادتين ٢ / ١٥١ و ١٥٢ من القانون المدنى القديم أن علاقة التبعية تقوم على السلطة الفعلية التى تثبت للمتبوع في رقابة التابع و توجيهه سواء عن طريق العلاقة العقدية أو غيرها و سواء إستعمل المتبوع هذه السلطة أو لم يستعملها طالما أنه كان في إستطاعته إستعمالها .

 

الطعن رقم ٢٢ لسنة ٣٤ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ١٩٦٧/١١/٠٧
مكتب فنى ( سنة ١٨ – قاعدة ٢٤٣ – صفحة ١٦١٤ )
العنوان : مسئولية . ” مسئولية المتبوع عن اعمال التابع غير المشروعة ” . نظام عام .
الموجز : قيام مسئولية المتبوع عن اعمال التابع غير المشروعة على اساس الخطا المفترض من جانب المتبوع . مؤاداه اعتبارها قائمة على عمل غير مشروع . مقتضى المادة ٣١٧ / ٣ مدنى عدم جواز الاتفاق سلفا على الاعفاء من المسوئلية من العمل غير المشروع . هدف المشرع من تقرير مسئولية المتبوع من اعمال التابع غير المشروعة هو سلامة العلاقات في المجتمع . اعتبارها من الأصول العامة التى يقوم عليها النظام الاجتماعى الاقتصادى في مصر . تعلقها بالنظام العام .
القاعدة : تقوم مسئولية المتبوع عن أعمال التابع الغير مشروعة – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – على أساس الخطأ المفترض من جانب المتبوع كتقصيره في مراقبة من عهد إليهم بالعمل لديه وتوجيههم مما مؤداه إعتبار مسئولية المتبوع قائمة بناء على عمل غير مشرع ، ومقتضى المادة ٣ / ٢١٧ من القانون المدنى هو عدم جواز الاتفاق سلفا على الإعفاء من المسئولية عن العمل غير المشروع . فإذا كان هدف المشرع في تقرير مسئولية المتبوع عن أعمال التابع غير مشروعة هو سلامة العلاقات في المجتمع مما يعد من الأصول العامة التى يقوم عليها النظام الاجتماعى والاقتصادى في مصر ، فإن الحكم المطعون فيه لا يكون قد خالف القانون إذ اعتبر القاعدة المقررة لمسئولية المتبوع عن أعمال التابع غير المشروعة من المسائل المتعلقة بالنظام العام في معنى المادة ٢٨ من القانون المدنى ورتب على ذلك استبعاد تطبيق القانون الفلسطينى الذى لا تعرف نصوصه هذه المسئولية وطبق أحكام القانون المصرى في هذا الخصوص .

 

الطعن رقم ٢٢ لسنة ٣٤ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ١٩٦٧/١١/٠٧
مكتب فنى ( سنة ١٨ – قاعدة ٢٤٣ – صفحة ١٦١٤ )
العنوان : مسئولية . ” مسئولية المتبوع عن اعمال التابع غير المشروعة “.
الموجز : قيام علاقة التبعية كلما كان المتبوع سلطة فعلية على التابع في الرقابة وفى التوجيه ولو كانت الرقابة قاصرة على الرقابة الادارية
القاعدة : علاقة التبعية تقوم كلما كان للمتبوع سلطة فعلية على التابع في الرقابة وفى التوجيه ولو كانت هذه الرقابة قاصرة على الرقابة الإدارية . فإذا كانت نصوص القانون ٢٥٥ لسنة ١٩٥٥ بإصدار القانون الأساسى للمنطقة الواقعة تحت رقابة القوات المصرية بفلسطين تؤدى على النحو الذى استخلصه الحكم إلى أن للطاعن الثانى [ السيد وزير الحربية ] سلطة فعلية على الطاعن الأول [ السيد مدير الشئون الثقافية والتعليم لقطاع غزة ] واستدل الحكم بذلك على قيام علاقة التبعية بينهما ورتب على ذلك مسئولية الطاعن الثانى عن أعمال الطاعن الأول فإنه لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

 

الطعن رقم ٥١٦ لسنة ٢٩ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ١٩٦٤/١١/١٢
مكتب فنى ( سنة ١٥ – قاعدة ١٥٢ – صفحة ١٠٢٢ )
العنوان : مسئولية . ” مسئولية تقصيرية ” . ” مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه ” .
الموجز : مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه . قوامها تحقق مسئولية التابع بناء على خطأ واجب اثباته أو بناء على خطأ مفترض .
القاعدة : لا يعرف القانون مسئولية التابع عن المتبوع و إنما هو قد قرر في المادة ١٧٤ من القانون المدنى مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه غير المشروعة و هذه المسئولية مصدرها العمل غير المشروع و هى لا تقوم في حق المتبوع إلا حيث تتحقق مسئولية التابع بناء على خطأ واجب اثباته أو بناء على خطأ مفترض .

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Howdy,