You cannot copy content of this page

أحكام محكمة النقض فى مسئولية المقاول

أحكام محكمة النقض فى مسئولية المقاول

 

الموجز : –

ضمان المقاول لعيوب البناء . نطاقه . التهدم الكلى والجزئى والعيوب التى تهدد متانة البناء وسلامته . مدته . عشر سنوات من تاريخ تسلم البناء . سقوط الدعوى بذلك الضمان بمرور ثلاث سنوات من تاريخ حصول التهدم أو ظهور العيب . المادتان 651 ، 654 مدنى .

القاعدة : –

المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن مفاد المادتين 651 ، 654 من القانون المدنى أن المشرع ألزم المقاول فى المادة 651 بضمان سلامة البناء من التهدم الكلى أو الجزئى أو العيوب التى يترتب عليها تهديد متانة البناء وسلامته ، وحدد لذلك الضمان مدة معينة هى عشر سنوات تبدأ من وقت تسلم المبنى ، ويتحقق الضمان إذا حدث سببه خلال هذه المدة ، على أن القانون قد حدد فى المادة 654 مدة لتقادم دعوى الضمان المذكورة ، وهى ثلاث سنوات تبدأ من وقت حصول التهدم أو ظهور العيب ، وبذلك فإنه وإن كان يشترط لتحقق الضمان أن يحصل التهدم أو يظهر العيب خلال مدة عشر سنوات من تسلم رب العمل البناء ، إلا أنه يلزم لسماع دعوى الضمان ألا تمضى ثلاث سنوات على انكشاف العيب أو حصول التهدم ، فإذا انقضت هذه المدة سقطت دعوى الضمان بالتقادم .

(الطعن رقم 3727 لسنة 76 جلسة 2017/01/26)

 

الموجز : –

قضاء الحكم برفض دفع الطاعنة بسقوط دعوى ضمان عيوب البناء بالتقادم العشرى لمرور أكثر من عشر سنوات على التسليم النهائى لوحدات النزاع وسقوط حق المطعون ضدهم فى إقامتها بالتقادم الثلاثى لمرور أكثر من ثلاث سنوات من تاريخ اكتشاف العيوب تأسيساً على حصول التهدم خلال عشر سنوات من التسليم وإقامة الدعوى الماثلة قبل انقضاء ثلاث سنوات من ذلك التاريخ . صحيح .

القاعدة : –

إذ كان البين من حكم محكمة أول درجة الذى أيده الحكم المطعون فيه وأخذ بأسبابه ، أنه قد خلص من أوراق الدعوى وتقريرى الخبرة المودعين فيها ، إلى أن التسليم النهائى للوحدات مثار النزاع تم بتاريخ 15/10/1985 وأن حصول التهدم وانكشاف العيب كان فى تاريخ 1/1/1995 وأن تاريخ 28/4/1986 كان مجرد انكشاف لعيوب التشطيبات الخارجية دون عيوب المبانى فى تنفيذها ، ورتب على ذلك قضائه برفض الدفع المبدى من الطاعنة بشأن تحقق التهدم خارج نطاق سريان مدة الضمان ، وبرفض الدفع بسقوط الحق فى إقامة الدعوى بالتقادم الثلاثى لتحقق التهدم قبل انقضاء ثلاث سنوات على تاريخ إقامتها الحاصل 8/1/1997 ، إذ كان ذلك ، وكان هذا الذى أورده الحكم سائغاً وله معينه بالأوراق ويكفى لحمل قضائه ، ويتضمن الرد على دفاع الطاعن ، فإن النعى عليه بهذين الوجهين يكون على غير أساس.

(الطعن رقم 3727 لسنة 76 جلسة 2017/01/26)

 

الموجز : –

مسئولية المقاول عن سلامة البناء . امتدادها إلى ما بعد تسليم البناء فى حالة ما إذا كانت العيوب به خفيه . اعتبارها مسئولية عقدية . تحققها بمخالفة المقاول الشروط والمواصفات المتفق عليها أو انحرافه عن تقاليد الصنعة وعرفها أو نزوله عن عناية الشخص المعتاد فى تنفيذ التزامه .

القاعدة : –

لما كان من المقرر قانوناً أن مسئولية المقاول عن سلامة البناء لا تقوم أثناء تنفيذ عقد المقاولة فحسب وإنما تمتد إلى ما بعد تسليم البناء وذلك فى حالة ما إذا كانت العيوب به خفية لا يستطيع صاحب العمل كشفها أثناء التنفيذ ، وهى مسئولية عقدية تتحقق إذا خالف المقاول الشروط والمواصفات المتفق عليها فى عقد المقاولة أو انحراف عن أصل الفن وتقاليد الصنعة وعرفها أو أساء استخدام المادة التي قدمها من عنده والتي يستخدمها فى العمل أو نزل عن عناية الشخص المعتاد فى تنفيذ التزامه . (الطعن رقم 1390 لسنة 69 جلسة 2000/07/01 س 51 ع 2 ص 879 ق 166)

 

الموجز : –

 

 

الموجز : –

المقاول الأصلى. إلزامه معاه صاحب العمل بإنجاز العمل محل عقد المقاولة بما فى ذلك أعمال المقاول من الباطن مسئوليته عن اخلال مقاول الباطن بالتزاماته. مسئولية عقدية. أساسها . افتراض أن كل أعمال وأخطاء مقاول الباطن تعتبر بالنسبة لصاحب العمل صادرة من المقاول الأصلى. م661 مدنى.

القاعدة : –

يدل النص فى المادة 661 من القانون المدنى على أن المقاول الأصلى يبقى ملتزماً نحو صاحب العمل ، والتزاماتة تنشأ من عقد المقاولة الأصلى لا من عقد المقاولة من الباطن. فيلتزم نحو صاحب العمل بانجاز العمل محل عقد المقاولة الأصلى ، ويدخل فى ذلك العمل الذى أنجزه المقاول من الباطن ، فإذا أخل المقاول من الباطن بالتزامه من انجاز العمل طبقاً للشروط والمواصفات المتفق عليها ولأصول الصنعة، كان المقاول الأصلى مسئولاً عن ذلك نحو صاحب العمل، ومسئولية المقاول الأصلى عن المقاول من الباطن مسئولية عقدية تنشأ من عقد المقاولة الأصلى، وتقوم على افتراض أن كل الأعمال والأخطاء التى تصدر من المقاول من الباطن تعتبر بالنسبة إلى صاحب العمل أعمالاً وأخطاء صدرت من المقاول الأصلى، فيكون هذا مسئولاً عنها قبله.

(الطعن رقم 4843 لسنة 67 جلسة 1999/01/11 س 50 ع 1 ص 96 ق 13)

 

الموجز : –

الأصل أن من يشترك فى أعمال الهدم والبناء لا يسال الا عن نتائج خطئه الشخصى . صاحب البناء لا يسال جنائياً عما يصيب الناس من الاضرار . عند اقامة البناء . بسبب عدم اتخاذ الاحتياطات المعقولة الا اذا كان العمل جاريا تحت ملاحظته واشرافه الخاص . ان عهد به كله أو بعضه الى مقاول مختص يقوم بمثل هذا العمل عادة تحت مسئوليته . هذا المقاول هو الذى يسأل عن نتائج خطته . مثال .

القاعدة : –

الأصل أن من يشترك فى أعمال الحفر لا يسأل إلا عن نتائج خطئه الشخصى ، فصاحب العمل لا يعتبر مسئولاً جنائياً عما يصيب الناس من الأضرار بسبب عدم إتخاذ الإحتياطات المعقولة التى تقيهم ذلك ، إلا إذا كان العمل جارياً تحت ملاحظته و إشرافه الخاص ، فإن عهد به كله أو بعضه إلى مقاول مختص يقوم بمثل هذا العمل عادة تحت مسئوليته فهو الذى يسأل عن نتائج خطئه .

(الطعن رقم 1782 لسنة 52 جلسة 1982/06/08 س 33 ص 686 ق 141)

 

الموجز : –

لا شأن لمسئولية مالك البناء المفترضة قبل الغير بتعوضيه عن الضرر الذى يحدثه تهدمه بالمسئولية الفعلية لقاول دون مراعاة الأصول الفنية فى تشييده .

القاعدة : –

المسئولية المفترضة لمالك البناء قبل الغير بتعويضه عن الضرر الذى يحدثه تهدمه لا شأن لها بالمسئولية الفعلية للمقاول الذى أنشأه عن خطأ إقامته دون مراعاة الأصول الفنية فى تشييده ، لأن المسئولية المفترضة فى جانب المالك ضمانة مقررة لمصلحة الغير تقوم بقيام موجبها على الدوام . و ليست رخصة يتحلل بها المقاول الذى أخطأ فى تشييده بل يظل مسئولاً قبل المالك طبقاً للضمان المقرر فى المادة 651 من القانون المدنى كما يكون مسئولاً عما يحدثه تهدمه بخطئه الفعلى من ضرر للمالك أو غيره ، و للمالك حق الرجوع عليه إنتهاء بما يلزم بأدائه من تعويض للغير إبتداء .

(الطعن رقم 366 لسنة 36 جلسة 1966/06/06 س 17 ع 2 ص 737 ق 136)

 

الموجز : –

تسلم رب العمل البناء . العيوب الخفية التي لا يستطيع صاحب البناء كشفها عند التسلم . ضمان المقاول و المهندس عنها . عدم سقوطه بالتسليم.

القاعدة : –

تسلم رب العمل البناء تسلماً نهائياً غير مقيد بتحفظ ما من شأنه أن يغطى ما بالمبنى من عيوب كانت ظاهرة وقت حصول هذا التسليم أو معروفة لرب العمل ، أما ما عدا ذلك من العيوب مما كان خافياً لم يستطع صاحب البناء كشفه عند تسلمه البناء فإن التسليم لا يغطيه ولا يسقط ضمان المقاول والمهندس عنه . فإذا كان الحكم المطعون فيه قد إنتهى إلى أن العيب الموجب لضمان المقاول ناشىء عن خطئه فى إرساء الأساسات على أرض طفلية غير صالحة للتأسيس عليها وعدم النزول بهذه الأساسات إلى الطبقة الصلبة الصالحة لذلك وأن التسليم لا ينفى ضمان المقاول لهذا العيب فإنه لا يكون قد خالف القانون لأن هذا العيب يعتبر من غير شك من العيوب الخفية التى لا يغطيها التسليم .

(الطعن رقم 325 لسنة 30 جلسة 1965/06/10 س 16 ع 2 ص 736 ق 117)

 

الموجز : –

مسئولية المقاول. م 651 مدني . قيامها بحصول تهدم بالمبني خلال مدة الضمان و لو كان ناشئا عن عيب فى الأرض ذاتها . إلتزام المقاول إلتزام بنتيجة هي بقاء البناء سليما متينا لمدة عشر سنوات . لا حاجة لاثبات خطأ فى جانب المقاول .

القاعدة : –

يكفي لقيام الضمان المقرر فى المادة 651 سالفة الذكر حصول تهدم بالمبنى ولو كان ناشئاً عن عيب فى الأرض ذاتها وبحسب الحكم أقام قضائه بمسئولية المقاول طبقاً لهذه المادة على حدوث هذا التهدم خلال مدة الضمان.

(الطعن رقم 325 لسنة 30 جلسة 1965/06/10 س 16 ع 2 ص 736 ق 117)

 

الموجز : –

مسئولية المقاول. م 651 مدني . قيامها بحصول تهدم بالمبني خلال مدة الضمان و لو كان ناشئا عن عيب فى الأرض ذاتها . إلتزام المقاول إلتزام بنتيجة هي بقاء البناء سليما متينا لمدة عشر سنوات . لا حاجة لاثبات خطأ فى جانب المقاول .

القاعدة : –

التزام المقاول والمهندس الوارد فى المادة 651 من القانون المدني هو التزام بنتيجة هي بقاء البناء الذي يشيدانه سليماً ومتيناً لمدة عشر سنوات بعد تسليمه ومن ثم يثبت الإخلال بهذا الالتزام بمجرد إثبات عدم تحقق تلك النتيجة دون حاجة لإثبات خطأ ما.

(الطعن رقم 325 لسنة 30 جلسة 1965/06/10 س 16 ع 2 ص 736 ق 117)

 

الموجز : –

الأصل أن من يشترك فى أعمال الهدم و البناء لا يسأل إلا عن نتائج خطئه الشخصى . صاحب البناء لايسأل جنائيا عما يصيب الناس من الأضرار – عند إقامة البناء – بسبب عدم اتخاذ الاحتياطات المعقولة ، إلا إذا كان العمل جاريا تحت ملاحظته وإشرافه الخاص . إن عهد به كله أو بعضه إلي مقاول مختص يقوم بمثل هذا العمل عادة تحت مسئوليته . هذا المقاول هو الذي يسأل عن نتائج خطئه . مثال .

القاعدة : –

الأصل أن من يشترك فى أعمال الهدم و البناء لا يسأل إلا عن نتائج خطئه الشخصى، فصاحب البناء لا يعتبر مسئولاً جنائياً عما يصيب الناس من الأضرار عند إقامة البناء – بسبب عدم إتخاذ الإحتياطات المعقولة ، و إلا إذا كان العمل جارياً تحت ملاحظته و إشرافه الخاص ، فإن عهد به كله أو بعضه إلى مقاول مختص يقوم بمثل هذا العمل عادة تحت مسئوليته ، فهو الذى يسأل عن نتائج خطئه . و لما كان دفاع الطاعن يقوم على مسئوليته قد إنتفت بإقامته مقاولاً لأعمال الحديد أقر بقيامه بهذه العملية ، فهو الذى يسأل عما يقع من تقصير فى إتخاذ الإحتياطات اللازمة لوقاية الناس ، و قد دانه الحكم المطعون فيه بوصف أنه المقاول المعهود إليه بإنشاءات الحديد و رتب مسئوليته على أن نقل الحديد تم على نحو تسببب عنه قتل المجنى عليها ، و كان الحكم حين أشرك الطاعن فى المسئولية خلافاً للأصل المقرر فى القانون و ألزمه بإتخاذ إحتياطات من جانبه ، بعد أن سلم بأنه قد عهد بأعمال الحديد إلى مقاول مختص يقوم بهذا العمل عادة ، لم يبن سنده فيما إنتهى إليه ، فإنه يكون مشوباً بالقصور الموجب لنقضه .

(الطعن رقم 2108 لسنة 32 جلسة 1963/04/30 س 14 ع 2 ص 366 ق 73)

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Howdy,