You cannot copy content of this page

أحكام محكمة النقض فى نزع الملكية للمنفعة العامة 

أحكام محكمة النقض فى نزع الملكية للمنفعة العامة 

 

 

الموجز : –

نقل ملكية العقارات المنزوعة ملكيتها للمنفعة العامة . إجراءاته . توقيع ذو الشأن على نماذج نقل الملكية أو صدور ‏قرار نزع الملكية من رئيس الجمهورية . شرطه . إيداع النماذج والقرارات مكتب الشهر العقارى خلال سنتين من ‏تاريخ نشر قرار المنفعة العامة فى الجريدة الرسمية . مخالفة ذلك . أثره . اعتبار قرار المنفعة العامة كأن لم يكن. ‏جواز اللجوء إلى القضاء مباشرة دون التقيد بالميعاد المقرر قانوناً م 9 ، 11 ، 12 من القانون رقم 10 لسنة ‏‏1990. علة ذلك .

القاعدة : –

إذ كان القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة يستلزم أن يكون تقرير المنفعة العامة ‏بقرار من رئيس الجمهورية ينشر فى الجريدة الرسمية تتولى بعده الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية القيام بالعمليات ‏الفنية والمساحية والحصول على البيانات اللازمة بشأن العقارات التى تقرر لزومها للمنفعة العامة وإعداد كشوف ‏بحصرها وتحديدها وتقدير التعويض المستحق لذوى الشأن فإذا وافقوا عليه وقعوا على النماذج الخاصة بنقل ملكيتها ‏للمنفعة العامة، أما إذا عارضوا أو تعذر الحصول على توقيعاتهم فيصدر قرار بنزع ملكيتها من الوزير المختص ‏وتودع النماذج أو القرار الوزارى فى مكتب الشهر العقارى المختص ، وكان النص فى المادة 12 من القانون على أنه ‏‏”إذا لم تودع النماذج أو القرار الوزارى طبقاً للإجراءات المنصوص عليها فى المادة السابقة خلال سنتين من تاريخ ‏نشر قرار المنفعة العامة فى الجريدة الرسمية ، عد القرار كأن لم يكن بالنسبة للعقارات التى لم تودع النماذج أو القرار ‏الخاص بها” مما مؤداها أن عدم مراعاة الميعاد المنصوص عليه فى هذه المادة لإيداع النماذج والقرار الوزارى مكتب ‏الشهر العقارى المختص يترتب عليه زوال القيود التى وضعها المشرع على تقدير التعويض والطعن فى قيمته وميعاد ‏المطالبة به فيجوز لذوى الشأن اللجوء إلى القضاء مباشرة دون التقيد بالميعاد الذى حددته المادة التاسعة من القانون ‏‏.‏

(الطعن رقم 7502 لسنة 87 جلسة 2019/01/17)

 

الموجز : –

نقل ملكية العقارات المنزوعة ملكيتها للمنفعة العامة . إجراءاته . توقيع ذو الشأن على نماذج نقل الملكية أو صدور ‏قرار نزع الملكية من رئيس الجمهورية . شرطه . إيداع النماذج والقرارات مكتب الشهر العقارى خلال سنتين من ‏تاريخ نشر قرار المنفعة العامة فى الجريدة الرسمية . مخالفة ذلك . أثره . اعتبار قرار المنفعة العامة كأن لم يكن. ‏جواز اللجوء إلى القضاء مباشرة دون التقيد بالميعاد المقرر قانوناً م 9 ، 11 ، 12 من القانون رقم 10 لسنة ‏‏1990. علة ذلك . ‏

القاعدة : –

إذ كان القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة يستلزم أن يكون تقرير المنفعة العامة ‏بقرار من رئيس الجمهورية ينشر فى الجريدة الرسمية تتولى بعده الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية القيام بالعمليات ‏الفنية والمساحية والحصول على البيانات اللازمة بشأن العقارات التى تقرر لزومها للمنفعة العامة وإعداد كشوف ‏بحصرها وتحديدها وتقدير التعويض المستحق لذوى الشأن فإذا وافقوا عليه وقعوا على النماذج الخاصة بنقل ملكيتها ‏للمنفعة العامة، أما إذا عارضوا أو تعذر الحصول على توقيعاتهم فيصدر قرار بنزع ملكيتها من الوزير المختص ‏وتودع النماذج أو القرار الوزارى فى مكتب الشهر العقارى المختص ، وكان النص فى المادة 12 من القانون على أنه ‏‏”إذا لم تودع النماذج أو القرار الوزارى طبقاً للإجراءات المنصوص عليها فى المادة السابقة خلال سنتين من تاريخ ‏نشر قرار المنفعة العامة فى الجريدة الرسمية ، عد القرار كأن لم يكن بالنسبة للعقارات التى لم تودع النماذج أو القرار ‏الخاص بها” مما مؤداها أن عدم مراعاة الميعاد المنصوص عليه فى هذه المادة لإيداع النماذج والقرار الوزارى مكتب ‏الشهر العقارى المختص يترتب عليه زوال القيود التى وضعها المشرع على تقدير التعويض والطعن فى قيمته وميعاد ‏المطالبة به فيجوز لذوى الشأن اللجوء إلى القضاء مباشرة دون التقيد بالميعاد الذى حددته المادة التاسعة من القانون ‏‏.‏

(الطعن رقم 7502 لسنة 87 جلسة 2019/01/17)

 

الموجز : –

إيداع نماذج نقل ملكية أرض التداعى مكتب الشهر العقارى المختص بعد انقضاء أكثر من سنتين من تاريخ نشر ‏القرار بالجريدة الرسمية . أثره . اعتباره كأن لم يكن . مؤداه . ثبوت أحقية الطاعن فى اللجوء مباشرة للقضاء بطلب ‏التعويض دون التقيد بالميعاد المقرر قانوناً . م 9 ق 10 لسنة 1990 . مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك النظر ‏وقضاءه بتأييد الحكم الابتدائى بعدم قبول الدعوى للتقرير بها بعد الميعاد . مخالفة للقانون وخطأ . علة ذلك .‏

القاعدة : –

إذ كان الثابت مما حصله الحكم المطعون فيه أن القرار رقم …… لسنة 2008 بتقرير صفة النفع العام لمشروع ‏إعادة تخطيط وتطوير منطقة …….. قد نشر بالجريدة الرسمية بعددها رقم “1” الصادر بتاريخ …/1/2009 إلا أن ‏نماذج نقل ملكية عقارى الطاعنين لم تودع مكتب الشهر العقارى المختص حسبما جاء بتقرير الخبير إلا بتاريخ ‏‏…/1/2012 فإن قرار تقرير المنفعة العامة يكون قد عُد كأن لم يكن بالنسبة لعقارى الطاعنين مما يكون للأخيرين ‏الحق فى اللجوء مباشرة للقضاء للمطالبة بالتعويض دون التقيد بالميعاد الذى حدده القانون سالف الإشارة إليه فإذ ‏خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بتأييد الحكم الابتدائى فيما انتهى إليه من عدم قبول دعوى الطاعنين ‏شكلاً للتقرير بها بعد الميعاد فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه.‏

(الطعن رقم 7502 لسنة 87 جلسة 2019/01/17)

 

الموجز : –

استيلاء الحكومة على العقار جبراً دون اتخاذ إجراءات نزع الملكية . اعتباره غصب . شأن المالك كالمضرور من أى عمل غير مشروع المطالبة بتعويض الضرر سواء ما كان قائماً وقت الغصب أو ما تفاقم منه حتى تاريخ الحكم . علة ذلك .

القاعدة : –

المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن استيلاء الحكومة على العقار جبراً عن صاحبه دون اتخاذ الإجراءات التى يوجبها قانون نزع الملكية تعتبر بمثابة غصب يستوجب مسئوليتها عن التعويض ، وأن حصول الاستيلاء الفعلى من الحكومة على أرض وإدخالها فى الطريق العام كاف بذاته لمالكها للمطالبة بتعويضه عن ذلك ولو لم يصدر قرار بنزع الملكية ، ويكون شأنالمالك عند مطالبته بالتعويض شأن المضرور من أى عمل غير مشروع له أن يُطالب بتعويض الضرر سواء فى ذلك ما كان قائماً وقت الغصب أو ما تفاقم بعد ذلك إلى تاريخ الحكم لأن الضرر كلما كان متغيراً تعين على القاضى النظر فيه لا كما كان عندما وقع بل كما صار إليه عند الحكم .

(الطعن رقم 4861 لسنة 86 جلسة 2017/04/22)

 

الموجز : –

المطالبة بخصم مقابل التحسين الذى يلتزم مالك العقار بدفعه . م 19 ق 10 لسنة 1990 . لازمه . وجوب التفرقة بين اقامة دعوى التعويض عن نزع جزء من الملكية لأعمال المنفعة العامة قبل انتهاء الأعمال أم بعدها . إقامة الدعوى قبل تمام الأعمال . مقتضاه . التزام القاضى حال قضائه بالتعويض بخصم النسبة المقررة قانوناً على ذمة ما سوف يُسفر عنه حساب ما عاد على باقى العقار من منفعة . علة ذلك . إقامة الدعوى بعد انتهائها . مقتضاه . وجوب التزام جهة الإدارة بتقدير مقابل التحسين على وجه التحديد . علة ذلك .

القاعدة : –

إذ كان تحديد مقابل التحسين الذى يلتزم مالك العقار بدفعه طبقاً للمادة 19 من القانون 10 لسنة 1990 يقتضى تحقيق عديد من العناصر ، وإن لم يأت بيانها فى تلك المادة إلا أنها لازمه لمراقبة صحة القضاء به ، باعتبار أنه يلزم التفرقة بين حالة ما إذا كان من عاد التحسين على ما تبقى من عقاره قد بادر إلى إقامة دعواه بطلب التعويض عن نزع جزء من ملكه لأعمال المنفعة العامة قبل انتهاء تلك الأعمال أم أنه أقام دعواه بعد انتهائها على نحو تتوافر معه للجهة نازعة الملكية أن تُقدر ما عاد على باقى ملكه من منفعة نتيجة للتحسين الذى طرأ على هذا الباقى ، فإذا كانت الدعوى قد أقيمت قبل تمام الأعمال فإنه فى هذه الحالة يكون لزاماً على القاضى إذا ما قضى لمن نُزعت ملكيته بالتعويض أن يخصم النسبة المقررة قانوناً على ذمة ما سوف يُسفر عنه حساب ما عاد على باقى العقار من منفعة حتى يتسنى للجهة نازعة الملكية استيدائه مما تم خصمه من مبلغ التعويض ، أما فى حالة إقامة الدعوى بعد انتهاء أعمال المنفعة العامة وجب على جهة الإدارة إذا ما طالبت بمقابل التحسين نتيجة لهذه الأعمال أن تكون قد قدرت ذلك المقابل على وجه التحديد كى يصير ديناً معلوم المقدار صالحاً للمطالبة به قضاءً .

(الطعن رقم 4861 لسنة 86 جلسة 2017/04/22)

 

الموجز : –

طلب الطاعن خصم مقابل التحسين وفقاً للنسبة المبينة قانوناً دون تحديد مقدارها رغم ثبوت انتهاء أعمال المنفعة العامة المنزوع جرائها الجزء المطالب بالتعويض عنه من أملاك المطعون ضده قبل اقامته دعواه . على غير أساس . التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر . صحيح .

القاعدة : –

إذ كان البين من الأوراق أن أعمال المنفعة العامة المنزوع جرائها الجزء المطالب بالتعويض عنه من أملاك المطعون ضده قد انتهت قبل إقامة الأخير دعواه بالتعويض ، فإن طلب الطاعن خصم مقابل التحسين وفقاً للنسبة المبينة قانوناً دون تحديد مقدارها يكون على غير أساس ولا على محكمة الموضوع إن هى لم تجبه إليه ، وإذ التزمت المحكمة المطعون فى حكمها هذا النظر ، فإنها تكون قد التزمت القانون وما تستوجبه قواعد العدالة ، ولا ينال من قضائها استنادها فى تقدير التعويض الجابر للضرر إلى تقرير الخبير المودع ملف الدعوى بعد أخذها به إعمالاً لسلطتها فى فهم الواقع وتقدير أدلة الدعوى ، ومن ثم يضحى النعى برمته فى غير محله .

(الطعن رقم 4861 لسنة 86 جلسة 2017/04/22)

 

الموجز : –

الخطأ فى بيان الممثل للشخص الاعتبارى أو إغفال هذا البيان . عدم تأثيره فى صحة اختصامه . شرطه . ذكر اسمه المميز له فى صحيفة الدعوى . م 115/3 مرافعات المضافة بق 23 لسنة 1992 .

القاعدة : –

المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن النص فى الفقرة الثالثة من المادة 115 من قانون المرافعات على أن ” وإذا تعلق الأمر باحدى الوزارات أو الهيئات العامة أو مصلحة من المصالح أو بشخص إعتبارى عام أو خاص ، فيكفى فى تحديد الصفة أن يذكر إسم الجهة المدعى عليها فى صحيفة الدعوى ” ــ يدل ــ وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الايضاحية على أنه نظراً لتعدد صور الشخص الاعتبارى العام وتنوعها ما بين هيئات ومؤسسات وشركات عامة وغيرها وما قد يحدث من إدماج بعضها أو تغيير تبعيتها أو تعديل شخص من يمثلها ــ فقد إرتأى المشرع تخفيفاً عن المتقاضين ومنعاً لتعثر خصوماتهم صحة إختصام الشخص الإعتبارى متى ذكر بصحيفة الدعوى اسمه المميز له دون أن يؤثر فى ذلك الخطأ فى بيان ممثله أو إسم هذا الممثل أو إغفاله هذا البيان كلية .

(الطعن رقم 15085 لسنة 85 جلسة 2016/11/01)

 

الموجز : –

جهاز تنمية مدينة السادات . ماهيته . أحد الاجهزة التنفيذية التابعة للجهاز المركزى للتعمير و الاسكان . علة ذلك . عدم تمتعه بالشخصية الاعتبارية المستقلة . مؤداه . اعتباره وحدة من وحدات وزارة الاسكان و المـــــرافق و المجتمعات العمرانية . أثره . وزير الإسكان هو صاحب الصفة الحقيقية فى الخصومة . لازمه . صحة الطعن المقام منه رغم عدم تمثيله أمام محكمة الموضوع . المواد 2 ، 7 ، 36 ، 42 ق 59 لسنة 1979 فى شأن المجتمعات العمرانية الجديدة و قرار رئيس الجمهورية بالقرار رقم 123 لسنة 1978.

القاعدة : –

إذ كان القانون رقم 59 لسنة 1979 فى شأن المجتمعات العمرانية الجديدة قد نص فى مادته الثانية على أن ” يكون إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة وفقاً لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له ، وتنشأ هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة طبقاً لأحكام الباب الثانى من هذا القانون ، وتكون ــ دون غيرها ــ جهاز الدولة المسئول عن إنشاء هذه المجتمعات العمرانية الجديدة ، ويعبر عنها فى هذا القانون بالهيئة ” ــ وخول فى المادة الخامسة منه لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة سلطة الحصول على الأراضى اللازمة لمشروعاتها بطريق الأتفاق مع الملاك أو إتخاذ إجراءات نزع الملكية طبقاً لقانون نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة . كما نص فى المادة السابعة والعشرين منه على أن ” تنشأ هيئة تسمى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ، تكون لها شخصية إعتبارية مستقلة ” وفى المادة السادسة والثلاثين على أن ” مجلس إدارة الهيئة هو السلطة العليا المهيمنة على شئونها ….. وله أن يتخذ ما يراه لازماً من قرارات لتحقيق الغرض الذى أنشئت من أجله ويكون له على الأخص ، إنشاء الأجهزة التابعه للهيئة والتى تباشر عن طريقها الأعمال والمشروعات التى تقوم بها وإصدار قرارات إنشاء أجهزة المجتمعات العمرانية الجديدة ــ وفى المادة الثانية والأربعين على أن ” يمثل الهيئة رئيسها أمام القضاء ولدى الغير ” وتنفيذاً لأحكام هذا القانون أصدر رئيس الجمهورية القرار رقم 123 لسنة 1978 بانشاء مدينة السادات قاضياً بأعتبارها مجتمعاً عمرانياً جديداً خاضعاً لقانون المجتمعات العمرانية الجديدة الصادر بالقانون سالف الذكر ، وكان مفاد ذلك أن جهاز تنمية مدينة السادات يعتبر من المجتمعات العمرانية الجديدة التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ، وأن الجهاز الذى يشرف على إدارته وتصريف شئونه هو أحد أفرع هذه الهيئة وإدارة من إدارتها ــ ويشكل طبقاً لأحكام القانون رقم 59 لسنة 1979 سالف البيان ، الذى عهد إلى الهيئة المذكورة وحدها مسئولية إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة وخولها سلطة تعيين الأجهزة الإدارية التنفيذيه التابعة لها التى تباشر عن طريقها الأعمال والمشروعات التى تقوم بها ومنحها الشخصية الأعتبارية المستقله ، وجعل رئيس مجلس إدارتها ممثلاً لها أمام القضاء ولدى الغير ، ويكون هو وحده صاحب الصفة فى الطعن على الحكم المطعون فيه ، رغم عدم سبق إختصامه أمام محكمة الموضوع باعتباره هو المعنى بالخصومة الدائرة أمامها .

(الطعن رقم 15085 لسنة 85 جلسة 2016/11/01)

 

الموجز : –

الحكم . وجوب أن تتضمن مدوناته ما يطمئن المطلع عليه أن المحكمة قد ألمت بالواقع المطروح عليها ومحصت ما قدم إليها من أدلة وحصلت منها ما تؤدى إليها. م 176 مرافعات . علة ذلك . إغفال ذلك . أثره . بطلانه

القاعدة : –

إن النص فى المادة 176 من قانون المرافعات يدل – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – على أن المشرع لم يقصد بإيراد الأسباب أن يستكمل الحكم شكلاً معيناً ، بل أن تتضمن مدوناته ما يطمئن المطلع عليه أن المحكمة ألمت بالواقع المطروح عليها ، وفحصت ما قُدِّم إليها من أدلة وما أبداه الخصوم من دفاع ، وحصَّلت من كل ذلك ما يؤدى إليه ، ثم أنزلت حكم القانون عليه ، وذلك حتى يحمل الحكم بذاته أسباب صحته ، وينطق بعدالته ، ويمكن محكمة النقض من مراقبة صحة هذه الوقائع والأدلة وما استخلصه منها وإلا كان باطلاً .

(الطعن رقم 6518 لسنة 85 جلسة 2016/06/13)

 

الموجز : –

تمسك الطاعن بصفته أمام محكمة الموضوع بطلب إعادة الدعوى للمرافعة لتغير المراكز القانونية لمالك الأرض محل النزاع وقدَّم المستندات المؤيَّدة لذلك . دفاع جوهرى . التفات الحكم المطعون فيه عن الرد عليه . خطأ

القاعدة : –

إذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعن بصفته قد تمسك أمام محكمة الموضوع بطلب إعادة الدعوى للمرافعة بدفاعه الوارد بوجه النعى والقائم فى جوهره على أن المراكز القانونية لمالك الأرض محل النزاع قد تغيرت إذ تم بتاريخ 8/5/2007 تعلية قرار محافظ القاهرة رقم 1753 لسنة 1957 بالمراجع المساحية بعد شهر المحرر رقم … لسنة 1997 عقارى جنوب القاهرة وتم إثبات بيانات نزع ملكية أرض التداعى بموجب هذا القرار ، وما يترتب على ذلك من آثار ، هذا بخلاف أن أسس تقدير مقابل الانتفاع الذى تؤديه الشركة الطاعنة لمحافظة القاهرة يختلف فى عناصره ومقداره عما قدرته لجنة الخبراء ، وقدَّم المستندات المؤيَّدة لذلك ، وكان الحكم المطعون فيه لم يأبه لهذا الدفاع المؤيَّد بالمستندات ، و واجهه بما لا يصلح رداً عليه استناداً إلى حجية الحكم السابق صدوره بين الطرفين عن مدة سابقة ، والذى سبق أن فصل فى هذه الأمور دون أن يعنى بدفاع الطاعن مع ما يقتضيه من البحث والتمحيص ، ولم يستظهر تغيير المالك للعين محل النزاع والآثار المترتبة على تنفيذ قرار نزع الملكية بالفعل أو تسجيله وانتقال الملكية لمحافظة القاهرة فى الحالتين بما يكون دفاع الطاعن فى هذا الخصوص جوهرياً ومن شأن بحثه أن يتغير به وجه الرأى فى الدعوى بما يعيب الحكم المطعون فيه ( بالخطأ فى تطبيق القانون ) .

(الطعن رقم 6518 لسنة 85 جلسة 2016/06/13)

 

الموجز : –

حق ذوى الشأن فى تعويض عادل مقابل عدم الانتفاع بالعقارات المنزوع ملكيتها من تاريخ الاستيلاء فعلياً عليها حتى دفع التعويض المستحق . التزام الجهة طالبة نزع الملكية بأدائه .

القاعدة : –

المقرر ــــ فى قضاء محكمة النقض ــــ أن لذوى الشأن من الملاك وأصحاب الحقوق ، الحق فى تعويض عادل مقابل عدم الانتفاع بالعقارات التى تقرر لزوم نزع ملكيتها للمنفعة العامة من تاريخ الاستيلاء الفعلى عليها إلى حين دفع التعويض المستحق تلزم به الجهة طالبة نزع الملكية .

(الطعن رقم 19420 لسنة 84 جلسة 2016/01/23)

 

الموجز : –

استيلاء الحكومة على العقار جبراً دون اتخاذ إجراءات نزع الملكية . اعتباره غصب . أثره . بقاء ملكية العقار لصاحبه . مؤداه . أحقيته فى استرداده وطلب مقابل عدم الانتفاع به حتى صدور قرار بنزع ملكيته سواء كان ما استولت عليه الحكومة داخلاً فى مشروعاتها أو مضافاً إلى خطوط تنظيم الشوارع وفقاً للقانون . للمالك المطالبة بتعويض الضرر سواء ما كان قائماً وقت الغصب أو ما تفاقم منه حتى تاريخ الحكم . مؤداه . وجوب تقدير التعويض المستحق عنه وقت رفع الدعوى لا وقت الاستيلاء عليه . اعتداد الحكم المطعون فيه بتقدير التعويض عن قيمة الأرض وقت رفع الدعوى . صحيح . النعى عليه فى ذلك الشأن . على غير أساس .

القاعدة : –

المقرر ــــ فى قضاء محكمة النقض ــــ أن استيلاء الحكومة على عقار جبراً عن صاحبه دون اتباع الإجراءات التى يوجبها قانون نزع الملكية يُعتبر بمثابة غصب يستوجب مسئوليتها عن التعويض ، وليس من شأنه أن ينقل بذاته الملكية إلى الجهة الغاصبة ويظل له حق استرداده وطلب مقابل الانتفاع به إلى أن يصدر قرار نزع ملكية تراعى فيه الإجراءات القانونية يستوى فى ذلك أن يكون ما استولت عليه الحكومة داخلاً فى مشروعاتها أو مضافاً إلى خطوط تنظيم الشوارع وفقاً للقانون ، ويكون شأن المالك عند مطالبته بالتعويض شأن المضرور من أى عمل غير مشروع ، له أن يُطالب بتعويض الضرر سواءً ما كان قائماً وقت الغصب أو ما تفاقم بعد ذلك من ضرر إلى تاريخ الحكم مما يستتبع تقدير التعويض المستحق عن العقار وقت رفع الدعوى لا وقت الاستيلاء عليه . لما كان ذلك ، وإذ اعتد الحكم المطعون فيه بطلب المطعون ضدهم بتقدير التعويض عن قيمة الأرض ومقابل عدم الانتفاع وقت رفع الدعوى ، فإنه يكون قد التزم القانون ، ويضحى النعى على غير أساس .

(الطعن رقم 19420 لسنة 84 جلسة 2016/01/23)

 

الموجز : –

قضاء الحكم المطعون فيه بالزام الطاعن الثانى بالتعويض عن نزع الملكية رغم عدم تمتعه بشخصية اعتبارية مستقلة . مؤداه . اعتباره خصماً حقيقياً فى الدعوى . علة ذلك .

القاعدة : –

إذ كان الحكم المطعون فيه قد قضى بإلزام الطاعن الثانى بصفته بالمبلغ المقضى به للمطعون ضده بعد أن تناضلا فى الدعوى فإن الطاعن الثانى رغم أن سند انشاءه يخلو من النص على استقلاليته وتمتعه بالشخصية الاعتبارية يكون خصماً حقيقياً باعتباره محكوماً عليه ويصح اختصامه فى الطعن . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .

(الطعن رقم 4434 لسنة 84 جلسة 2015/11/03)

 

الموجز : –

ثبوت عدم اداء الجهة طالبة نزع الملكية مقابل عدم الانتفاع للمطعون فيه من تاريخ الاستيلاء الفعلى و حتى ادائه . لازمه . وجوب القضاء بادائة . التزام الحكم المطعون فيه بذلك . صحيح . النعى علي بمخالفة القانون على غير أساس .

القاعدة : –

إذ كان البين من الأوراق أن أرض التداعى تم الاستيلاء عليها بطريق التنفيذ المباشر بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2048 لسنة 2004 باعتبارها من أعمال المنفعة العامة لإنشاء وتوسيع ورصف طريق رافد المنصورة جمصه وأن كشوف نزع الملكية لهذا المشروع تم عرضها فى الفترة من 29/1/2011 وحتى 28/2/2011 وتم تشغيل المشروع فى 5/5/2003 وأن المطعون ضده قام بصرف التعويض المقدر من قبل الجهة الإدارية عن نزع الملكية بتاريخ 14/11/2011 ، واعترض على التقدير وقُضى له بزيادته بالحكم المطعون فيه وإذ لم تؤدَّ الجهة طالبة نزع الملكية مقابل عدم الانتفاع للمطعون ضده من تاريخ الاستيلاء الفعلى فإنه يستحقه من ذلك التاريخ وحتى ادائه ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ويضحى النعى عليه بهذا الوجه على غير أساس .

(الطعن رقم 4434 لسنة 84 جلسة 2015/11/03)

 

الموجز : –

نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة . إجراءاته ق 577 لسنة 1954 بشأن نزع الملكية للمنفعة العامة . انتقال الملكية إلى الجهة نازعة الملكية . تحققه بإيداع نماذج موقعة من ذوى الشأن أو قرار نزع الملكية فى مكتب الشهر العقارى . سقوط مفعول قرار المنفعة العامة بعدم الإيداع خلال سنتين من تاريخ نشره . المادتان 9 ، 10 من ذات القانون . الاستثناء . دخول العقارات المطلوب نزع ملكيتها فى مشروعات تم تنفيذها بالفعل خلال تلك المدة. أثره . عدم سقوط قرارات النفع العام . علة ذلك . م 29 مكرر ق 13 لسنة 1962 .

القاعدة : –

المقرر– فى قضاء محكمة النقض- أنه لما كان القانون 577 لسنة 1954 بشأن نزع ملكية العقار للمنفعة العامة أو التحسين ، يستلزم أن يكون تقرير المنفعة العامة ، بقرار من الوزير المختص ، يُنشر فى الجريدة الرسمية ، تتولى بعده الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية ، القيام بالعمليات الفنية والمساحية ، والحصول على البيانات اللازمة بشأن العقارات المراد نزع ملكيتها ، وإعداد كشوف بحصرها ، وتقدير التعويض المستحق لأصحاب الشأن ، فإذا وافقوا عليه ، وقعوا على نماذج خاصة ، تنتقل بمقتضاها الملكية ، أما إذا عارضوا أو تعذر الحصول على توقيعاتهم ، فيصدر بنزع الملكية قرار من الوزير المختص ، وتودع النماذج أو القرار الوزارى فى مكتب الشهر العقارى ، ونصت المادة العاشرة من ذات القانون على أنه إذا لم تودع النماذج أو القرار الوزارى ، خلال سنتين من تاريخ نشر هذا القرار المقرر للمنفعة العامة فى الجريدة الرسمية ، سقط مفعول هذا القرار بالنسبة للعقارات التى لم تودع النماذج أو القرار الخاص بها ، كما نصت المادة 29 مكرراً المضافة بالقانون رقم 13 لسنة 1962 على أنه ” لا تسقط قرارات النفع العام المشار إليها فى المادة العاشرة ، إذا كانت العقارات المطلوب نزع ملكيتها قد أدخلت فعلاً فى مشروعات تم تنفيذها ، وهو ما يدل على أن قرار الوزير المختص بتقرير المنفعة العامة ، تترتب عليه آثاره القانونية من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية ، فإذا مضت سنتان من هذا التاريخ دون أن يتم خلالها إيداع النماذج الموقع عليها من ذوى الشأن أو القرار الوزارى بنزع الملكية فى مكتب الشهر العقارى سقط مفعوله ، وزالت آثاره القانونية بالنسبة للعقارات التى لم تودع بشأنها النماذج أو القرار الخاص بنزع ملكيتها ، إلا إذا كانت هذه العقارات قد أدخلت فعلاً فى مشروعات تم تنفيذها خلال مدة التنفيذ المشار إليها ، فيبقى أثر القرار المقرر للمنفعة العامة قائماً بالنسبة لها ، حتى ولو تراخى الإيداع بشأنها إلى ما بعد هذه المدة .

(الطعن رقم 17977 لسنة 80 جلسة 2015/05/18)

 

الموجز : –

إجراءات نزع الملكية للمنفعة العامة . لازمه . قيام الجهة القائمة بتلك الإجراءات بإخطار الملاك وذوى الشأن والجهة طالبة نزع الملكية بعرض الكشوف المنصوص عليها بالمادة 7 من ق 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة بخطابات موصى عليها مصحوبة بعلم الوصول . اعتباره علماً حقيقياً بالإخطار . عرض تلك الكشوف لمدة شهر فى مقر مديرية المساحة أو الإدارة التابعة لها بعاصمة المحافظة الواقع فى دائرتها العقار ، وفى مقر العمدة وفى مقر الوحدة المحلية . اعتباره علماً حكمياً بها . مقصوده . حماية المصالح الخاصة للملاك وأصحاب الحقوق فى العقارات المنزوع ملكيتها للمنفعة العامة وضمان تعويضهم عنها تعويضاً عادلاً . مؤداه . انفتاح ميعاد الطعن فى تقدير التعويض الوارد بتلك الكشوف . شرطه . التزام الجهة القائمة على نزع الملكية بالإجراءات المذكورة . مخالفة ذلك . أثره . عدم انفتاح ميعاد الطعن . العلم بأية طريقة أخرى ولو كانت قاطعة . لا أثر له . علة ذلك .

القاعدة : –

المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن النص فى المادة السابعة من القانون رقم 10 لسنة 1990 بشان نزع ملكية العقارات للنفعة العامة على أن ” تعد الجهة القائمة على نزع الملكية بعد إيداع مبلغ التعويض المنصوص عليه فى المادة السابقة كشوفاً من واقع عملية الحصر والتحديد المنصوص عليها فى المادة (5) من هذا القانون تبين فيها العقارات والمنشآت التى تم حصرها ومساحتها وموقعها وأسماء ملاكها وأصحاب الحقوق فيها ومحال إقامتهم والتعويضات التى قدرتها اللجنة المنصوص عليها فى المادة السابقة , وتعرض هذه الكشوف مرفقاً بها خرائط تبين موقع هذه الممتلكات فى المقر الرئيسى لهذه الجهة وفى مقر مديرية المساحة أو الإدارة التابعة لها بعاصمة المحافظة الواقع فى دائرتها العقار , وفى مقر العمدة وفى مقر الوحدة المحلية لمدة شهر , ويخطر الملاك وذوى الشأن والجهة طالبة نزع الملكية بهذا العرض بكتاب موصى عليه بعلم الوصول , ويسبق هذا العرض بمدة أسبوع فى إعلان الوقائع المصرية – ملحق الجريدة الرسمية – وفى جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار , يشمل بيان المشروع والمواعيد المحددة لعرض الكشوف والخرائط فى الأماكن المذكورة … ” وفى المادة التاسعة من نفس القانون على انه ” لكل من الجهة طالبة نزع الملكية وذوى الشأن من الملاك وأصحاب الحقوق خلال أربعة ِأشهر من تاريخ انتهاء مدة عرض الكشوف المنصوص عليها فى المادة (7) من هذا القانون الحق فى الطعن على تقدير التعويض الوارد بكشوف العرض …. ” تدل على أن المشرع قد وضع القواعد والضوابط التى تكفل حماية حقوق الملاك وذوى الشأن فى العقارات المنزوع ملكيتها للمنفعة العامة وضمان تعويضهم عنهاتعويضاً عادلاً , وفى سبيل ذلك أناط بالجهة القائمة على نزع الملكية إعداد كشوف تشتمل على البيانات المتعلقة بالعقارات المنزوع ملكيتها مع خرائط تبين موقعها والتعويضات المقدرة , ورسم طريقة إعلان الملاك وذوى الشأن بها تكشف عن حرص المشرع على ضمان علمهم بما حوته تلك الكشوف حتى يتسنى لهم اتخاذ ما يرونه بشأنها سواء كان هذا العلم حكميا بعرض الكشوف لمدة شهر فى الاماكن المذكورة بالمادة السابعة سالفة البيان وبما أوجبه من أن يسبق العرض بمدة أسبوع على الأقل الإعلان فى ملحق الجريدة الرسمية وفى جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار عن المواعيد المحددة للعرض أو كان هذا العلم حقيقياً بإخطار الملاك وذوى الشأن بالعرض بخطاب موصى عليه بعلم الوصول ، وجعل المشرع من انتهاء مدة الشهر المحددة لعرض الكشوف والخرائط فى الأماكن سالفة الذكر بداية لسريان ميعاد الطعن فى تقدير التعويض الوارد بها , مما مقتضاه أن هذا الميعاد لا ينفتح إلا إذا اتبعت الجهة القائمة على نزع الملكية الإجراءات سالفة البيان المحددة فى القانون والتى إرتأى المشرع أن هذه الإجراءات تكمل بعضها بعضا فى توفير العلم للملاك وذوى الشأن بالمواعيد المحددة لعرض الكشوف وبطاقة البيانات الواردة بها علماً كاملاً , فإن لم تلتزم هذه الإجراءات فإن ميعاد الطعن لا ينفتح ولا يغنى عن ذلك علم الملاك وذوى الشأن بأية طريقة أخرى ولو كانت قاطعة .

(الطعن رقم 6596 لسنة 74 جلسة 2014/05/05)

 

الموجز : –

قضاء الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه باعتبار قبض الطاعنة للتعويض المقدر لها بمعرفة اللجنة المختصة وفقاً للمادة 6 ق 10 لسنة 1990 بشان نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة بمثابة علم للطاعنة بعرض الكشوف وما حوته من بيانات وثبوت ميعاد الطعن من تاريخ القبض و ترتيبه على ذلك سقوط حقها فى الطعن0 أثره . خطأ 0 حجبه عن التحقق من قيام الجهة القائمة على نزع الملكية باتخاذ الطريق الذى ألزمها القانون اتباعه سواء فى عرض الكشوف التى تتضمن بيانات العقار المنزوع ملكيته والتعويض المقدر فى الأماكن المنصوص عليها فى القانون أو فى إعلان الطاعنة بهذا العرض بالطريق الذى رسمه القانون وبالإجراءات التى حددها وبحث التزام الحكومة بالإجراءات القانونية فى الإستيلاء على أرض النزاع باعتبار أن التزامها بهذه الإجراءات يعد شرطاً لإلزام الطاعنة بوجوب التقيد بالمواعيد المحددة للطعن المنصوص عليها فى القانون. قصور . علة ذلك .

القاعدة : –

إذا كان الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد اعتبر قبض الطاعنة التعويض الذى قدرته اللجنة المنصوص عليها فى المادة السادسة من القانون 10 لسنة 1990 يدل على توافر علمها بعرض الكشوف المذكورة وبما حوته من بيانات وآخرى ميعاد الطعن فى حق الطاعنة من تاريخ ذلك القبض ورتب على ذلك سقوط حقها فى الطعن فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون , وحجبه هذا الخطأ عن التحقق من أن الجهة القائمة على نزع الملكية قد سلكت الطريق الذى ألزمها القانون إتباعه سواء فى عرض الكشوف التى تتضمن بيانات العقار المنزوع ملكيته والتعويض المقدر فى الأماكن المنصوص عليها فى القانون أو فى إعلان الطاعنة بهذا العرض بالطريق الذى رسمه القانون وبالإجراءات التى حددها , وبحث ما إذا كانت الحكومة من جانبها قد التزمت بالإجراءات القانونية فى الإستيلاء على أرض النزاع باعتبار أن التزامها بهذه الإجراءات يعد شرطاً لإلزام الطاعنة بوجوب التقيد بالمواعيد المحددة للطعن المنصوص عليها فى القانون . وإذ أغفل الحكم بحث هذه المسائل التى تلتزم المحكمة بالتصدى لها من تلقاء نفسها ولو لم تكن مثار النزاع بين الخصوم لأن مواعيد الطعن تتعلق بالنظام العام ويترتب على انقضائها سقوط الحق فى الطعن بقوة القانون فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً أيضاً بالقصور فى التسبيب .

(الطعن رقم 6596 لسنة 74 جلسة 2014/05/05)

 

الموجز : –

ثبوت ملكية الأرض موضوع النزاع للطاعن بحكم قضائى نهائى بات بعد نزع ملكيتها للمنفعة العامة وعدم ايراد اسمه فى كشوف بيانات النزع واخطاره بأى إجراء وعدم اعتداد الجهة نازعة الملكية بملكيته للأرض . مؤداه . احقية الطاعن فى التعويض الذى تقرر عن نزع الملكية من الجهة التى آلت إليها الأرض أو الشخص الذى قبضه دون وجه حق . مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك النظر وعدم بحث آل إليه التعويض وأحقية الطاعن له . قصور وإخلال حق الدفاع .

القاعدة : –

إذ كان البين من الأوراق أن ملكية الأرض موضوع النزاع قد ثبتت للطاعن بالحكم الصادر فى الطعن بالنقض رقم 85 لسنة 62ق بتاريخ 14/5/1998 ، بعد نزع ملكيتها للمنفعة العامة الحاصل فى 27/5/1979 ، ولم يرد اسمه فى كشوف بيانات النزع ، ولم يخطر بأى من إجراءاته ولم تعتد الجهة القائمــــــــة عليه ــــــــ حسب الثابت بالأوراق ــــــــ بادعائه الملكية . مما يخوله ـــــــ وعلى ما سلف بيانه ـــــــــ الحق فى اللجوء مباشرة إلى المحكمة بطلب التعويض الذى تقرر عن نزع ملكية تلك الأرض ، وذلك من الجهة التى تحت يدها أو من الشخص الذى قبضه دون وجه حق . وإذ لم يفطن الحكم المطعون فيه لهذا النظر بشأن حقيقة طلبات الطاعن فى الدعوى ، وتحجب بذلك عن بحث ما آل إليه الأمر فى هذا التعويض فإنه يكون معيباً .

(الطعن رقم 6163 لسنة 74 جلسة 2014/04/08)

 

الموجز : –

نزع الملكية للمنفعة العامة . وجوب اتخاذ الجهة القائمة به الإجراءات المحددة بها التى تنتهى بتحرير كشوف مثبت بها بيان العقار واسم المالك وأصحاب الحقوق فيه ومحال إقامتهم والتعويض المقدر للعقار المنزوع ملكيته . شرطه . نشر هذه الكشوف والخرائط المحددة للعقار بالأماكن المخصصة لذلك لمدة شهر وإخطار أصحاب الشأن بذلك . مؤداه . أحقية أصحاب الحقوق الاعتراض على تلك البيانات خلال ثلاثين يوماً من تاريخ انتهاء إعلان الكشوف . أثره . اعتبار البيانات المدرجة بالكشوف نهائية حال مرور المدة المخصصة دون اعتراض وأن التعويض المقدر لأصحاب الحق فيه مبرءاً لذمة الجهة نازعة الملكية فى مواجهة الكافة . علة ذلك . م5 ، 6 ، 7 ، 8 ، 26 من القانون رقم 577 لسنة 1954 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة أو التحسين .

القاعدة : –

مفاد المواد 5 ، 6 ، 7 ، 8 من القانون رقم 577 لسنة 1954 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة أو التحسين . أن المشرع قد أوجب فى المادتين الخامسة والسادسة منه على الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية للمنفعة العامة أن تتخذ الإجراءات المحددة بها والتى تنتهى بتحرير كشوف تتضمن بيان العقار المطلوب نزع ملكيته واسم مالكه وأصحاب الحقوق فيه ومحال إقامتهم والتعويض المقدر لهذا العقار وعرض هذه الكشوف مع خرائط تحديد العقارات فى الأماكن المحددة للنشر عنها لمدة شهر وإخطار أصحاب الشأن بها ، وأجازت المادة السابعة منه لذى الشأن من الملاك وأصحاب الحقوق الاعتراض على هذه البيانات بما فى ذلك تقدير التعويض خلال ثلاثين يوماً من تاريخ انتهاء مدة عرض الكشوف سالفة البيان ، وحرصاً من المشرع – وعلى ما ورد بالمذكرة الايضاحية للقانون المشار إليه – على حسم الأمور واستقرار الحقوق والتوصل إلى سرعة صرفها – أكدت المادة الثامنة على اعتبار البيانات المدرجة فى الكشوف نهائية إذا لم تقدم عنها اعتراضات خلال المدة المذكورة بحيث يكون صرف التعويضات المدرجة بها إلى الأشخاص المقيدة اسمائهم فيها مبرء لذمة الجهة نازعة الملكية فى مواجهة الكافة – ومنهم من قد يظهر من أصحاب الحقوق فيما بعد . وقد أوضحت المذكرة المشار إليها أن هذا الإبراء نسبى لأن حق أى انسان على العقارات المدرجة فى الكشوف لا يسقط قبل الأشخاص الذين صُرفت لهم التعويضات ، بل يظل قائماً وخاضعاً للقواعد العامة التى تقرر للدائن الحقيقى حق الرجوع على الدائن الظاهر بما يكون قد استوفاه بغير حق . ويؤكد ذلك أيضاً ما نصت عليه المادة 26 من ذات القانون ” من أن ” دعاوى الفسخ ودعاوى الاستحقاق وسائر الدعاوى العينية لا توقف إجراءات نزع الملكية ولا تمنع نتائجها ، وينتقل حق الطالبين إلى التعويض ” وهو ما لازمه أن عدم اعتراض المالك الحقيقى على بيانات نزع الملكية لعدم ورود اسمه فيها ، وعدم اعتداد الجهة نازعة الملكية أو القائمة على إجراءاته بما يدعيه من ملكية لا يحول بينه بعد الحكم له فى أى من تلك الدعاوى وبين المطالبة بحقه فى التعويض عن نزع الملكية.

(الطعن رقم 6163 لسنة 74 جلسة 2014/04/08)

 

الموجز : –

استيلاء الحكومــــة على العقار جبراً . عدم اتخاذ الإجراءات القانونية لنزع الملكية . غصب . يستوجب مسئوليتها عن التعويض . بقاء العقار على ملك صاحبه . مؤداه . أحقيته فى استرداد ملكيته حتى صدور مرسوم بنزعها أو استحالة رده إليه أو اختياره المطالبة بالتعويض . له فى الحالتين الأخيرتين شأن أى مضرور عن عمل غير مشروع الحق فى تعويض الضرر سواء ما كان قائماً وقت الغصب أو ما تقاقم بعد ذلك إلى تاريخ الحكم .

القاعدة : –

المقرر ــــــ فى قضاء محكمة النقض ــــــــــ أنه إذا كان استيلاء الحكومة على العقار جبراً عن صاحبه دون اتخاذ الإجراءات التى يوجبها قانون نزع الملكية يُعتبر بمثابة غصب يستوجب مسئوليتها عن التعويض ، وأنه ليس من شأنه أن ينقل بذاته ملكية العقار للغاصب ، ويستتبع هذا النظر أن يظل على ملكية صاحبه ويكون له حق استرداد هذه الملكية إلى أن يصدر مرسوم بنزع ملكية العقار أو يستحيل رده إليه أو أن يختار هو تعويضه عنه ، وفى الحالتين الأخيرتين يكون شأن المالك عند مطالبته بالتعويض شأن المضرور من أى عمل غير مشروع له أن يطالب بتعويض المضرور سواء فى ذلك ما كان قائما وقت الغصب أو ما تفاقم من ضرر بعد ذلك إلى تاريخ الحكم ، لأن الضرر كلما كان متغيراً تعين على القاضى النظر فى تقدير قيمته ليس كما كان عندما وقع بل كما صار إليه عند الحكم .

(الطعن رقم 5729 لسنة 73 جلسة 2013/12/10)

 

الموجز : –

وجوب مراعاة ما قد يطرأ على قيمة الجزء من العقار الذى لم تنتزع ملكيته للمنفعة العامة من زيادة . شرطه . ألا يزيد مقابل التحسين عن نصف قيمة التكاليف الفعلية لإنشاء ولتوسيع الشارع أو الميدان . تحصيله . بخصمه مما يستحق لذوى الشأن من تعويض . يستوى فى ذلك اتباع الإجراءات القانونية فى نزع الملكية أو عدم اتباعها . م 19 ق 10 لسنة 1990 و م 9 من اللائحة التنفيذية لذات القانون و م 13 ق 222 لسنة 1955 بشأن تحديد مقابل التحسين .

القاعدة : –

المقرر ــــــ فى قضاء محكمة النقض ــــــــــ أن المشرع نص فى المادة 19من القانــــــون رقـــــــــــم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة على أن ” يلزم ملاك العقارات التى يطرأ عليها تحسين بسبب أعمال المنفعة العامة فى مشروعات التنظيم بالمدن دون أخذ جزء منها ، بدفع مقابل هذا التحسين بحيث لا يجاوز ذلك نصف التكاليف الفعلية لإنشاء أو توسيع الشارع أو الميدان الذى نتج عنه هذا التحسين ، ويسرى حكم الفقرة السابقة إذا كان نزع الملكية لمشروعات التنظيم فى المدن مقصوراً على جزء من العقار ورأت السلطة القائمة على أعمال التنظيم أن احتفاظ المالك بالجزء الباقى من العقار لا يتعارض مع الغاية من المشروع المراد تنفيذه . وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون الإجراءات الخاصة بتقدير قيمة التحسين وتكاليف المشروع ” . وكانت المادة التاسعة من اللائحة التنفيذية لهذا القانون والصادرة بالقرار الوزارى رقم 319 لسنة 1990 قد أحالت على القانون رقم 222 لسنة 1955 بشأن تحديد مقابل التحسين وذلك فيما يتعلق بتقدير قيمة التحسين وتكاليف المشروع ، ونصت المادة 13 من القانون الأخير على أن ” للمجلس البلدى المختص – فى جميع الأحوال – أن يُحصل مقابل التحسين عن طريق خصمه مما يستحق فى ذمته لذوى الشأن من تعويض عن نزع الملكية للمنفعة العامة أو التحسين ” ومفاد ذلك أنه يجب عند تقدير التعويض مراعاة ما يكون قد طرأ على قيمة الجزء الذى ينتزع ملكيته بسبب أعمال المنفعة العامة فى مشروعات التنظيم بالمدن من زيادة بحيث لا يزيد مقابل التحسين عن نصف قيمة التكاليف الفعلية لإنشاء أو توسيع الشارع أو الميدان الذى نتج عنه هذا التحسين ، ويحصل فقط عن طريق خصمه مما يستحق لذوى الشأن من تعويض عن الجزء المستولى عليه والمنزوعة ملكيته ، وسواء فى ذلك أن تكون الإجراءات القانونية فى نزع الملكية قد اتبعت أم لا .

(الطعن رقم 5729 لسنة 73 جلسة 2013/12/10)

 

الموجز : –

قضاء الحكم المطعون بتقدير التعويض عن الأرض موضوع النزاع من جراء الاستيلاء عليها جبراً بقيمتها وقت رفع الدعوى دون اتباع إجراءات نزع الملكية التزاماً بطلبات المطعون ضدها . صحيح . النعى عليه بمخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه . نعى على غير أساس .

القاعدة : –

إذ أن الحكم المطعون فيه إذ قّدر التعويض عن الاستيلاء على الأرض موضوع النزاع – دون اتباع إجراءات نزع الملكية ــــــ بقيمتها وقت رفع الدعوى التزاماً بطلبات المطعون ضدها يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً.

(الطعن رقم 5729 لسنة 73 جلسة 2013/12/10)

 

الموجز : –

قرار نزع الملكية للمنفعة العامة . ماهيته . قرار إدارى . علة ذلك . لا يغيره اختصاص القضاء العادى بنظر بعض المنازعات الناشئة عنه . المنازعة فى لزوم المشروع ذاته للمنفعة العامة أو مدى الاحتياج إلى العقار المستولى عليه لتنفيذ ذلك المشروع . طعن على قرار إداري . لازمه . اختصاص محاكم مجلس الدولة بنظره بهيئة قضاء إدارى .

القاعدة : –

تقرير صفة المنفعة العامة هو فى حقيقته قرار إدارى يكشف عن إفصاح الإدارة بما لها من سلطة بمقتضى القوانين عن إرادتها الملزمة للأفراد لإحداث أثر قانونى معين هو إضفاء صفة المنفعة العامة على مشروع معين تمهيداً لنقل ملكية العقارات الواقعة فى نطاقه من الأفراد إلى الدومين العام للدولة والاستيلاء على العقارات الداخلة ضمن نطاق هذا المشروع ، ولا يقدح فى ذلك إسناد المشرع للقضاء العادى الاختصاص بنظر بعض المنازعات التى قد تترتب على هذا القرار كالطعن على كشوف العرض أو مقدار التعويض فهو استثناء يقاس بقدره لا ينفى أن القرار ذاته هو قرار إدارى ، وتظل المنازعة فى مدى لزوم المشروع ذاته للمنفعة العامة أو مدى الحاجة إلى مساحة العقارات المستولى عليها لتلبية متطلبات هذا المشروع لا تعدو أن تكون طعناً على قرار إداري يخرج عن اختصاص القضاء العادى وينعقد لمحاكم مجلس الدولة بهيئة قضاء ادارى .

(الطعن رقم 3731 لسنة 70 جلسة 2012/07/09 س 63 ص 984 ق 154)

 

الموجز : –

قرارات نزع الملكية . ماهيتها . تصرف من جانب واحد . وجوب صدورها من رئيس الجمهورية أو الوزير المختص ونشرها بالجريدة الرسمية متضمنة بياناً إجمالياً للمشروع ورسماً تخطيطياً يحوى بالضرورة إشارة للعقارات التي سيتم نزع ملكيتها ولصق القرار والرسم بالأماكن المحددة قانوناً . علة ذلك . قيام حق الجهة القائمة على التنفيذ بالدخول لتلك العقارات لحصرها وتحديد أصحاب الحقوق عليها . م 34 من الدستور , م805 مدني .

القاعدة : –

المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن النص فى المادة 34 من الدستور أن ” الملكية الخاصة مصونة ، ولا يجوز فرض الحراسة عليها إلا فى الأحوال المبينة فى القانون وبحكم قضائى ، ولا تنزع الملكية إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض وفقاً للقانون ، وحق الإرث فيها مكفول ” . والمادة 805 من القانون المدنى على أنه ” لا يجوز أن يحرم أحد من ملكه إلا فى الأحوال التى يقررها القانون ، وبالطريقة التى يرسمها ، ويكون ذلك فى مقابل تعويض عادل ” وقد أكد المشرع دوماً على أن تقرير صفة المنفعة العامة إنما هى تصرف من جانب واحد سواء فى المذكرة الإيضاحية لقانون الشهر العقارى حين أشار إلى وجوب شهر التصرفات الإدارية التى تتناول حقوقاً عينية عقارية كمراسيم نزع الملكية أو الإذن الذى تعطيه الحكومة فى إحياء الأراضى الموات ، وتوزيع أراضى طرح البحر ، وكذلك فى قوانين نزع الملكية سواء القانون رقم 577 لسنة 1954 ، أو القانون رقم 10 لسنة 1990 فكلاهما يوجب أن يصدر قرار بتقرير صفة المنفعة العامة إما من رئيس الجمهورية أو الوزير المختص ونشره فى الجريدة الرسمية يتضمن بياناً إجمالياً للمشروع ورسماً تخطيطياً يحوى بالضرورة إشارة للعقارات التي سيتم نزع ملكيتها ثم يلصق القرار والرسم فى أماكن حددها المشرع ليقوم حق الجهة القائمة على التنفيذ بالدخول إلى هذه العقارات لتحصرها وتحدد أصحاب الحقوق عليها .

(الطعن رقم 3731 لسنة 70 جلسة 2012/07/09 س 63 ص 984 ق 154)

 

الموجز : –

انتهاء مدة عرض الكشوف المبينة بالمادة 7 ق 577 لسنة 1954 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة دون اعتراض عليها . أثره . استقرار بياناتها بين الجهة طالبة نزع الملكية وملاك الأرض أو ذوى الشأن الواردة اسماؤهم بتلك الكشوف وأحقية من ورد اسمه بها فى التعويض وبراءة ذمة الجهة طالبة نزع الملكية قبل من يظهر من اصحاب الحقوق وليس لهؤلاء إلا الرجوع على من اقتضى التعويض . انسحاب أثر ذلك على مقابل عدم الانتفاع . مؤدى ذلك . انحسار الخصومة فى حال اعتراض أحد أطرافه سواء الملاك أو ذوى الشأن أو الجهة طالبة نزع الملكية فى مقدار التعويض دون غيره من المسائل الأولية .

القاعدة : –

مفاد النص فى المواد 6 , 7 , 8 , 16 من قانون نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة الصادر بالقانون رقم 577 لسنة 1954 – المنطبق على واقعة النزاع – يدل على أنه إذا انتهت مدة عرض الكشوف المبينة بالمادة السابعة من القانون المشار إليه دون اعتراض عليها فقد استقرت بذلك بياناتها بين الجهة طالبة نزع الملكية وملاك الأرض أو ذوى الشأن الواردة أسماؤهم بهذه الكشوف واستقر بين الأطراف مبدأ أحقية من ورد اسمه بها فى التعويض وبرئت ذمة الجهة طالبة نزع الملكية قبل من قد يظهر من أصحاب الحقوق فيها بعد فلا يكون لهم إلا الرجوع على من اقتضى التعويض ، وينسحب أثر ذلك أيضاً على مقابل عدم الانتفاع فيتم حسابه من تاريخ الاستيلاء الفعلي حتى تاريخ دفع التعويض للمالك الظاهر الوارد اسمه بالكشوف ، وبذلك لا يتبقى بين الأطراف إلا المجادلة فى مدى ملائمة التعويض أو مقابل عدم الانتفاع فقط إن اعترض أحد أطرافه – الملاك أو ذوى الشأن أو الجهة طالبة نزع الملكية – على مقداره ، ومن ثم فإن نطاق الخصومة المطروحة على القضاء فى هذا الشأن يتحدد بالمنازعة فى مقدار التعويض ومقابل عدم الانتفاع فقط دون غيره من المسائل الأولية .

(الطعن رقم 3731 لسنة 70 جلسة 2012/07/09 س 63 ص 984 ق 154)

 

الموجز : –

قضاء الحكم المطعون فيه بتخفيض قيمة الريع للعقار المنزوع ملكيته للمنفعة العامة أخذاً من تقرير خبرة فى دعوى سابقة قدر فيه سعر متر العقار منذ عام 1979 وحتى نهاية أكتوبر عام 1999 سعراً ثابتاً . عدم مراعاته تغير سعر الأرض والاعتبارات الواجب مراعاتها عند تقدير التعويض . فساد فى الاستدلال وخطأ .

القاعدة : –

إذ كان الحكم الابتدائى قد انتهى – أخذاً بتقرير الخبير المنتدب – بتقدـر الريع مقابل عدم انتفاع ذوى الشأن بالعقار مراعياً احتساب قيمة العقار المتخذة أساساً لتقدير الريع على ضوء الزيادة المضطردة فى ثمنه وفق حالات المثل ، إلا أن الحكم المطعون قد ألغاه وقضى بخفض قيمة الريع أخذاً بتقرير خبرة فى الدعوى المشار إليها بسبب النعى ، قدر فيها سعر المتر بخمسة من الجنيهات منذ عام 1979 وحتى نهاية أكتوبر 1999 سعراً ثابتاً دون مراعاة لتغير سعر الأرض وما عداه من الاعتبارات الواجب مراعاتها عند تقدير التعويض – على ما سلف بيانه – بما يعيبه بالفساد فى الاستدلال الذى جره إلى الخطأ فى تطبيق القانون .

(الطعن رقم 5966 لسنة 70 جلسة 2012/06/24 س 63 ص 933 ق 146)

 

الموجز : –

التعويض عن نزع الملكية للمنفعة العامة . وجوب أن يكون عادلاً . اعتبار التعويض عادلاً . شرطه . مراعاة الظروف الملابسة التى تؤثر فى مقدار الضرر ومدى التعويض عنه سواء بتغير ثمن العقار أو قيمة النقد أو الحرمان من ثمرة الشئ أو عوضه .

القاعدة : –

المقرر – فى قضاء محكمة النقض – يجب أن يكون التعويض ( عن نزع الملكية للمنفعة العامة فى حال صدوره ممن له سلطة إصداره أو ممن ليس له سلطـــــة فيه ) فى هذا أو ذاك عادلاً ، لما هو مقرر – فى قضاء محكمة النقض – أنه باستثناء حالة المصادرة التى هى عقوبة جنائية توقع بمقتضى حكم جنائى لا يجوز أن ينتقص من ملكية الأفراد أو حقوقهم ، إلا إذا عاصر ذلك تعويض مكافئ لما لحقهم من خسارة أو فاتهم من كسب ، لكيلا يحرم المرء فى آن واحد من البدلين ، ملكه الذى انتزع منه والتعويض المستحق عنه ، وهو ما يفرض على القاضى عند تقدير التعويض عن قيمة العقار أو ريعه أن يراعى الظروف الملابسة التى تؤثر فى مقدار الضرر ومدى التعويض عنه ، سواء بتغير ثمن العقار أو قيمة النقد أو الحرمان من ثمرات الشئ أو عوضه ، إلى آخر هذه الاعتبارات التى لا يوصف التعويض بأنه عادل إن لم يراعها .

(الطعن رقم 5966 لسنة 70 جلسة 2012/06/24 س 63 ص 933 ق 146)

 

الموجز : –

لجان الفصل فى المعارضات الخاصة بالتعويض عن نزع الملكية للمنفعة العامة . ماهيتها . هيئة إدارية ذات اختصاص قضائى للفصل فى الخلاف الذى يقوم بين المصلحة نازعة الملكية وذوي الشأن فى التعويضات المقدرة لهم . اختصاص المحكمة الابتدائية بنظر الطعون فى قرارات تلك اللجان . م 12 , 13 ق 577 لسنة 1954 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة .

القاعدة : –

المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أنه يبين من نصوص المادتين 12 , 13 من القانون رقم 577 لسنة 1954 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة أو التحسين أن لجنة الفصل فى المعارضات الخاصة بالتعويضات تعد بحكم تشكليها هيئة إدارية وقد خولها المشرع اختصاصاً قضائياً معيناً ناط بها الفصل فى الخلاف الذى يقوم بين المصلحة وذوى الشأن فى التعويضات المقدرة لهم عن نزع الملكية وهذا الفصل يعتبر فصلاً فى خصومة كما تختص المحكمة الابتدائية بنظر الطعون التى تقدم إليها فى قرارات تلك اللجنة .

(الطعن رقم 958 لسنة 72 جلسة 2012/06/23 س 63 ص 928 ق 145)

 

الموجز : –

الدعوى المبتدأة بالطعن على قرار اللجنة المختصة بنظر المعارضات الخاصة بالتعويض عن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة . اعتبارها مجهولة القيمة . أثره . يستحق عليها رسم ثابت . مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك النظر واعتبارها دعوى معلومة القيمة يستحق عليها رسم نسبي وخدمات . خطأ .

القاعدة : –

إذ كانت الدعوى محل أمرى تقدير الرسوم المتظلم منهما قد أقيمت طعناً على قرار اللجنة المختصة بنظر المعارضات الخاصة بالتعويضات عن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة والتحسينات وهى تعد بحكم تشكليها من الجهات الإدارية والقرار الصادر منها يعد فصلاً فى خصومة ومن ثم فإن الدعوى المبتدأه بالطعن على القرار الصادر منها وعلى ما سلف بيانه تعتبر دعوى مجهولة القيمة يفرض عليها رسم ثابت فقط . وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتبر الدعوى مثار الطعن دعوى تعويض معلومة القيمة وأخضعها فى تقدير الرسوم للرسم النسبى والخدمات فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .

(الطعن رقم 958 لسنة 72 جلسة 2012/06/23 س 63 ص 928 ق 145)

 

الموجز : –

إعمال م1 ق 7 لسنة 2000 . شرطه . ألا تكون المنازعة أفردتها القوانين بأنظمة خاصة فى التقاضى . م 4 من القانون ذاته . دعوى الطاعنين برد عقار التداعى المستولى عليه من المطعون ضده بصفته عيناً أو إلزامه بالتعويض عن استحالة الرد العينى . ماهيتها . منازعة تتعلق بنزع ملكية العقارات للمنفعة العامة . ق 10 لسنة 1990 . أثره . خروجها من ولاية لجان التوفيق فى المنازعات ق 7 لسنة 2000 . قضاء الحكم المطعون فيه بعدم قبول الدعوى فى شأن طلب التعويض . مخالفة للقانون وخطأ .

القاعدة : –

إذ كانت المادة الأولى من القانون رقم 7 لسنة 2000 بشأن لجان التوفيق فى بعض المنازعات التى تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية طرفاً فيها تنص على أن ” ينشأ فى كل وزارة أو محافظة أو هيئة عامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة لجنة أو أكثر للتوفيق فى المنازعات المدنية والتجارية والإدارية التى تنشأ بين هذه الجهات وبين العاملين بها أو بينها وبين الأفراد أو الأشخاص الاعتبارية الخاصة ” وكانت المادة الرابعة من ذات القانون قد أوردت ضمن المنازعات التى تخرج عن ولاية تلك اللجان المنازعات التى أفردتها القوانين بأنظمة خاصة فى التقاضى . لما كان ذلك ،وكانت المنازعة فى الدعوى المطروحة تدور حول قيام المطعون ضده بصفته بالاستيلاء على عقار التداعى ومطالبة الطاعنين برده عيناً وعند استحالة الرد العينى ألزمه بالتعويض وهى من المنازعات التى أفرد لها القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة أحكاماً خاصة فى التقاضى ومن ثم تخرج من ولاية لجان التوفيق فى المنازعات المنشأة بالقانون رقم 7 لسنة 2000 . وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم قبول الدعوى فى شأن طلب التعويض فإنه يكون قد خالف القانون واخطأ فى تطبيقه .

(الطعن رقم 13986 لسنة 77 جلسة 2012/06/13 س 63 ص 893 ق 139)

 

الموجز : –

وجوب نشر قرار نزع الملكية المقرر للمنفعة العامة فى الجريدة الرسمية . لازمه . إرفاق مذكرة ببيان المشروع المطلوب اعتباره من إعمال المنفعة العامة ورسم بالتخطيط الإجمالى للمشروع ولصقه فى المحل المعد للإعلانات بالمديرية أو المحافظة حسب الاحوال وفى مقر العمدة أو مقر الشرطة وفى مقر المحكمة الابتدائية . غايته . وصول القرار الى علم ذوى الشأن . علة ذلك . م 3 ق 577 لسنة 1954 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة أو التحسين والمقابلة للمادة 2 ق 10 لسنة 1990 .

القاعدة : –

إن مفاد نص المادة الثالثة من القانون رقم 577 لسنة 1954 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة أو التحسين والمقابلة للمادة الثانية من القانون الحالى رقم 10 لسنة 1990 أن المشرع أوجب نشر القرار المقرر للمنفعة العامة فى الجريدة الرسمية مع مذكرة ببيان المشروع المطلوب اعتباره من أعمال المنفعة العامة ورسم بالتخطيط الإجمالى للمشروع ولصقه فى المحل المعد للإعلانات بالمديرية أو المحافظة بحسب الأحوال وفى مقر العمدة أو مقر الشرطة وفى مقر المحكمة الابتدائية الكائن فى دائرتها العقار وذلك لغاية أساسية هى وصول القرار إلى علم ذوى الشأن لأن قرار تقرير المنفعة العامة لمشروع معين بما يصاحبه ويترتب عليه من نزع الملكية يمس المراكز القانونية لذوى الشأن ومن ثم كفل القانون بإجراءات النشر والإعلان ما يؤمن بقدر الإمكان وصول القرار إلى علم ذوى الشأن .

(الطعن رقم 3393 لسنة 71 جلسة 2012/06/03 س 63 ص 786 ق 123)

 

الموجز : –

قرارات النفع العام . عدم سقوط مفعولها . شرطه . إيداع نماذج نقل الملكية الموقعة من ذو الشأن مكتب الشهر العقارى أو صدور قرار نزع الملكية خلال سنتين من تاريخ نشرقرار المنفعة العامة فى الجريدة الرسمية . مخالفة ذلك . أثره . اعتبار قرار المنفعة العامة كأن لم يكن . مؤداه . الاستناد إليه يعّد اعتداء على الملكية بالمخالفة للقانون . عدم التقيد بمسألة التنفيذ الفعلى للمشروع . 12 ق 10 لسنة 1990 . علة ذلك .

القاعدة : –

المقرر فى قضاء محكمة النقض أن قانون نزع الملكية الملغى رقم 577 لسنة 1954 ينص على ما جرى به نص المادة 29 مكرر المضافة بالقانون 13 لسنة 1962 على عدم سقوط قرار النفع العام إذا كان قد بدء فى التنفيذ الفعلى للمشروع خلال المدة المشار إليها وعند إعداد مشروع القانون الحالى ورد هذا الحكم فى النص ، إلا أن اللجنة المشتركة التى أحال المجلس إليها مشروع القانون لمراجعته ارتأت تعديل نص المادة 12 من القانون باستبدال عبارة عُّد القرار كأن لم يكن بعبارة سقط مفعول هذا القرار ، وحذف عبارة ما لم يكن قد بدء فى تنفيذ المشروع خلال المدة المشار إليها وقد أقر مجلس الشعب هذا التعديل وصدر النص بحالته ، دون أن يقيد المشروع بمسألة التنفيذ الفعلى للمشروع فى هذا الخصوص ، مما يقطع بأن المشرع قصد إلى محو آثار قرار النفع العام إذ لم تودع النماذج الموقع عليها من الملاك أو يصدر قرار نزع الملكية خلال سنتين من تاريخ نشر قرار المنفعة العامة ، فإذا لم يتم ذلك سقط القرار واعتبر كأن لم يكن ، فلا يجوز من ثم الاستناد إليه وإلا كان ذلك اعتداء على الملكية دون سند وبالمخالفة للدستور .

(الطعن رقم 2921 لسنة 70 جلسة 2012/04/18 س 63 ص 62 ق 94)

 

الموجز : –

نقل ملكية العقارات المنزوعة ملكيتها للمنفعة العامة . إجراءاته . توقيع ذو الشأن على نماذج نقل الملكية أو صدور قرار نزع الملكية من الوزير المختص . شرطه . إيداع النماذج والقرارات مكتب الشهر العقارى خلال سنتين من تاريخ نشر قرار المنفعة العامة فى الجريدة الرسمية . مخالفة ذلك . أثره .اعتبار قرار المنفعة العامة كأن لم يكن . عدم ورود وقف أو امتداد أو انقطاع على ذلك الميعاد . المادتان 11 ، 12 من القانون رقم 10 لسنة 1990 . علة ذلك .

القاعدة : –

إن البين من استقراء المادتين 11، 12 من القانون رقم 10 لسنة 1990 أن المشرع اشترط لنقل ملكية العقار المنزوع ملكيته للمنفعة العامة أحد طريقين لا ثالث لهما ، أولهما : أن يوقع ملاك العقارات طوعاً على نماذج نقل الملكية وذلك بالنسبة لأصحاب العقارات والحقوق التى لم تقدم معارضات بشأنها ، ثانيهما : إصدار قرار من الوزير المختص بنزع ملكيتها إذا تعذر التوقيع على النماذج ، على أن تودع النماذج أو قرار نزع الملكية مكتب الشهر العقارى خلال مدة أقصاها سنتين من تاريخ نشر قرار المنفعة العامة فى الجريدة الرسمية ، فإن لم يتم الإيداع خلال هذه المدة أياً كانت الأسباب ، عد قرار المنفعة العامة كأن لم يكن بالنسبة للعقارات التى لم تودع النماذج أو القرار الوزارى خلال هذه المدة ، وقد جاءت عبارة النص واضحة وصريحة وقاطعة الدلالة على أن هذا الميعاد هو سقوط لقرار المنفعة العامة بمجرد اكتمال المدة ، ولا يرد عليه وقف أو انقطاع أو امتداد والظاهر أنه قصد من ذلك حث الحكومة على إنهاء هذه الإجراءات بالسرعة التى تكفل جديتها فى تنفيذ قرار النفع العام .

(الطعن رقم 2921 لسنة 70 جلسة 2012/04/18 س 63 ص 62 ق 94)

 

الموجز : –

ثبوت توقيع الطاعن على نماذج نقل الملكية وإيداعها مكتب الشهر العقارى بعد مضى سنتين من تاريخ نشر قرار المنفعة العامة . مؤداه . سقوطه واعتباره كأن لم يكن . اعتبار الاستيلاء على عقار الطاعن غصباً . أثره . مسئولية المطعون ضدها عن تعويض الطاعن عن الأضرار وقت الغصب وما تفاقم حتى تاريخ الحكم . قضاء الحكم المطعون فيه برفض دعوى الطاعن بالتعويض استناداً إلى تحصن قرار المنفعة العامة من السقوط لبدء التنفيذ الفعلى للمشروع . خطأ .

القاعدة : –

إذ كان جوهر النزاع المطروح فى الدعوى هو مدى اتباع الجهة نازعة الملكية القواعد والإجراءات التى نظمها قانون نزع الملكية للمنفعة العامة ، أو أنه تم تخصيصها للمنفعة العامة دون إتباع هذه الإجراءات مع ما يترتب على ذلك من حقوق لأولى الشأن فى كل حالة ، وكان الثابت من الأوراق وتقرير الخبير المنتدب أن أطيان التداعى تقع ضمن المشروع 209 طرق الصادر بشأنه قرار المنفعة العامة الصادر من رئيس مجلس الوزراء رقم 1988 لسنة 1992 المنشور فى الجريدة الرسمية بتاريخ 10/12/1992 وبدأ تشغيل المشروع بتاريخ 5/5/1993 ، ووقع الطاعن على نموذج نقل الملكية وأودع الشهر العقارى فى 20/11/1996 وذلك بعد مضى سنتين من تاريخ نشر قرار المنفعة العامة ، بما يترتب عليه سقوطه واعتباره كأن لم يكن وزوال آثاره القانونية إعمالاً للمادة 12 من القانون رقم 10 لسنة 1990 بما يتعين معه اعتبار الاستيلاء على أرض الطاعن بمثابة غصب لها ، يستوجب مسئولية المطعون ضدها عن تعويض ما حاق بالطاعن من ضرر سواء ما كان قائماً وقت الغصب أو ما تفاقم بعده وحتى تاريخ الحكم ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائى هذا النظر وقضى برفض الدعوى بقالة أن قرار نزع الملكية قد تحصن من السقوط لبدء تنفيذ المشروع قبل مضى سنتين من تاريخ نشر قرار المنفعة العامة بالجريدة الرسمية ، ورغم أنه متى كان النص واضحاً جلى المعنى قاطعاً فى الدلالة على المراد منه فلا يجوز الخروج عليه ولا تأويله ولا تخصيص عمومه ولا تقييد مطلقه لأن محل ذلك كله أن يكون بالنص غموض أو لبس يضطر القاضى فى سبيل التعرف على مراد الشارع أن يبحث فى كل ذلك ، فإن الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر ، وذهب بغير سند صحيح إلى أن التنفيذ الفعلى للمشروع يترتب عليه تحصين قرار نزع الملكية من السقوط ، وحجب نفسه عن بحث أحقية الطاعن فى اقتضاء التعويض العادل عن الاستيلاء على أرضه ، يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .

(الطعن رقم 2921 لسنة 70 جلسة 2012/04/18 س 63 ص 62 ق 94 )

 

الموجز : –

الطعن فى المنازعات المتعقلة بتقدير التعويض عن نزع ملكية المال الشائع ومقابل الانتفاع به . اعتباره من أعمال إدارة المال الشائع وفق نص المادتين 827 ، 828 مدنى . جواز انفراد أحد الشركاء به وما يترتب عليه من قبض التعويض ومقابل الانتفاع . عدم اعتراض باقى الشركاء . مؤداه . اعتباره نائباً عنهم فى الطعن .

القاعدة : –

إن الطعن فى المنازعات المتعلقة بتقدير التعويض عن نزع ملكية المال الشائع ومقابل الانتفاع به يعتبر من أعمال إدارة المال الشائع وفقاً لنص المادتين 827 ، 828 من القانون المدنى ويحق لأى من الشركاء فى ملكية هذا المال القيام به منفرداً بما يقتضيه ذلك من قبض التعويض ومقابل الانتفاع بوصفه تصرفاً تقتضيه أعمال الإدارة ، ويعد فى هذه الحالة نائباً عن باقى الشركاء فى الطعن طالما أن أحداً منهم لم يعترض على هذا الإجراء .

(الطعن رقم 5241 لسنة 81 جلسة 2012/02/26 س 63 ص 319 ق 47)

 

الموجز : –

ثبوت استصدار شركاء المطعون ضدها فى العقار الشائع المنزوع ملكيته للمنفعة العامة حكماً نهائياً طعناً على قرار لجنة التعويضات بتقدير مقابل الانتفاع عنه شاملاً حصة المطعون ضدها وخلو الأوراق مما يفيد اعتراض الأخيرة على قيامهم بإقامة الدعوى موضوع هذا الحكم . مؤداه . اعتبار هؤلاء الشركاء نائبين عنها ومحاجاتها بذلك الحكم . ثبوت تنفيذ الشركاء لذلك الحكم واستلامهم المبلغ المقضى به كاملاً من الطاعنة وعدم خصم نصيب المطعون ضدها . مؤداه . عدم جواز مطالبتها الطاعنة به . حقها فى الرجوع على باقى الشركاء . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضاؤه فى دعواها بإلزام الطاعنة بحقها فيما قضى به ذلك الحكم . مخالفة وخطأ .

القاعدة : –

إذ كان البين من الأوراق أن المطعون ضدها تمتلك حصة شائعة فى الأرض محل النزاع وأن شركاءها فيها سبق لهم أن استصدروا حكماً نهائياً فى الدعوى رقم …… سنة 1995 مدنى كلى الجيزة طعناً على قرار لجنة التعويضات بتقدير مقابل انتفاع الطاعنة عن كامل مسطح الأرض محل النزاع شاملاً حصة المطعون ضدها وقضى بإلزام الطاعنة بما قدرته المحكمة من تعويض وهو مبلغ …. جنيه . وإذ خلت الأوراق مما يفيد اعتراض المطعون ضدها على قيام باقى شركائها بإقامة الدعوى آنفة الذكر بل تمسكت فى دعواها الحالية بحقها فيما قضى به فيها ومن ثم يعد هؤلاء الشركاء نائبين عنها وتحاج هى بالحكم الصادر فيها . ولما كان الثابت من الأوراق ومن تقرير الخبير – المنتدب أمام محكمة الاستئناف – أن شركاء المطعون ضدها قاموا بتنفيذ الحكم المشار إليه واستلموا المبلغ المقضى به كاملاً من الطاعنة ولم يتم خصم نصيب المطعون ضدها منه ، والذى حدده الخبير بمبلغ …. جنيه باعتبار أنها تمتلك 1/6 الأرض – وليس 1/5 – مما لا يجوز لها مطالبة الطاعنة بسداد هذا المبلغ بل لها فقط أن ترجع به على باقى الشركاء . وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلزام الطاعنة بأن تؤدى للمطعون ضدها هذا المبلغ فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه .

(الطعن رقم 5241 لسنة 81 جلسة 2012/02/26 س 63 ص 319 ق 47)

 

الموجز : –

نزع الملكية بغير رضاء المالك . شرطه . م 805 مدنى والمذكرة الايضاحية . انتقاص ملكية أحد الأفراد أو حقوقه .لازمه . وجوب معاصرتها تعويض مكافىء لما لحقه من خسارة وما فاته من كسب . تراخى التعويض أو بخسه فى الظروف الملابسة التى تؤثر على مقدار الضرر ومداه . التزام المحكمة بمراعاة تلك الاعتبارات عند تقدير التعويض عن قيمة الأرض أو ريعها . علة ذلك .

القاعدة : –

المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن النص فى المادة 805 من القانون المدنى على أنه ” لا يجوز أن يحُرم أحد من ملكه إلا فى الأحوال التى يقررها القانون وبالطريقة التى يرسمها ويكون ذلك مقابل تعويض عادل ” يدل – وعلى ضوء ما جاء بالمذكرة الإيضاحية للقانون المدنى تعليقاً على هذا المادة – هو ألا تنزع الملكية بغير رضاء المالك إلا فى الأحوال التى قررها القانون وبالطريقة التى رسمها وفى مقابل تعويض عادل , فهناك إذن قيود ثلاثة الأول : أن تكون الحالة قد نص عليها القانون … والشرط الثانى : هو إتباع الإجراءات التى رسمها القانون …. والشرط الثالث هو دفع تعويض عادل للمالك , ومؤدى ذلك أنه باستثناء حالة المصادرة – التى هى عقوبة جنائية توقع بمقتضى حكم جنائى – لا يجوز أن ينتقص من ملكية أحد الأفراد أو حقوقه إلا إذا عاصر ذلك تعويض مكافئ لما لحقه من خسارة وما فاته من كسب فالمعاصرة جزء من العدل , لأن العدل يقتضى إلا يُحرم الشخص فى الوقت ذاته من البدلين – ماله الذى انتزع والتعويض المستحق عنه – فإن تراخى وضع التعويض المكافئ تحت تصرفه تعين أن يكون ذلك محل تقدير القاضى فى الدعوى باعتبار أن تأخر صرفه التعويض أو بخسه فى الظروف الملابسة التى تؤثر على مقدار الضرر ومدى التعويض سواء بتغيير قيمة النقد أو الحرمان من ثمرات الشئ أو عوضه إلى آخر هذه الاعتبارات التى لا يوصف التعويض بأنه عادل إن لم يراعها , فإذا كان قرار الاستيلاء قد حدد قيمة الأرض على أساس سعر المثل ووضع المبلغ تحت تصرف صاحب الحق فيه كانت العبرة بقيمة الأرض فى هذا التاريخ , وإن تراخى التقدير أو بخس تعين على القاضى أن يراعى ذلك سواء فى تقديره للقيمة أو الريع بصرف النظر عن مشروعية تحديد الحـد الأقصى للملكية والاستيلاء , فالبخس والمطل خطأ فى حد ذاته , وهو ما أكـده حكـم المحكمة الدستورية الصادر بتاريخ 7/3/1998 فى القضية رقم 24 لسنة 15 ق عليا بعدم دستورية أسس تقدير التعويض عن الأطيان المستولى عليها على أساس الضريبة العقارية المربوطة عليها فى تاريخ الاستيلاء على النحو الذى سطــــــــره بأسبابـــــــه مــــــن أن ” التعويض عن الأراضى الزراعية الزائدة على الحد الأقصى لا يتحدد على ضوء الفائدة التى تكون الجهة الإدارية قد جنتها من وراء نزع ملكيتها من أصحابها , وإنما الشأن فى هذا التعويض إلى ما فاتهم من مغانم وما لحقهم من خسران من جراء أخذها عنوة منهم , تقديراً بأن هذه وتلك تمثل مضار دائمة لا موقوتة , ثابتة لا عرضية , ناجمة جميعاً عن تجريد ملكيتهم من ثمارها وملحقاتها ومنتجاتها , فلا يجبها إلا تعويض يكون جابراً لها , ولا ينحل بالتالى تفريطاً أو تقتيراً .

(الطعن رقم 551 لسنة 79 جلسة 2012/01/14 س 63 ص 147 ق 21)

 

الموجز : –

التزام وزير المالية بصرف التعويضات عن الأراضى المستولى عليها طبقاً لأحكام قانون الإصلاح الزراعى . الاستثناء . التزام صندوق الأراضى الزراعية للأراضى المستولى عليها نفاذاً لأحكام ق50 لسنة 1969 بتعيين الحد الأقصى لملكية الأسرة والفرد . تمتعه بالشخصية الاعتبارية ويمثله وزير الزراعة والأمن الغذائى بصفته أمام القضاء والغير . قضاء الحكم المطعون فيه بإلزام وزير المالية بالتعويض . خطأ .

القاعدة : –

المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أنه إذ كان النص فى المادة الثانية من القرار بقانون رقم 67 لسنة 1971 بشأن نقل اختصاصات صندوق الإصلاح الزراعى المنشأ بالمرسوم بقانون رقم 350 لسنة 1952 إلى وزارة الخزانة وبإلغاء هذا المرسوم بقانون على أن ” تتولى وزارة الخزانة الاختصاصات الآتية . (1) إصدار سندات التعويض عن الأراضى وملحقاتها التى تم الاستيلاء عليها أو آلت ملكيتها إلى الدولة …. , وذلك فيما عدا الأراضى التى تم الاستيلاء عليها وفقاً لأحكام القانون رقم 50 لسنة 1969 المشار إليه ” , وكانت المادة 16 من القانون الأخير بعد تعديل فقرتها الثانية بالقانون رقم 81 لسنة 1971 قد جرى نصها على أن ينشأ صندوق خاص يسمى ” صندوق الأراضى الزراعية ” مركزه مدينة القاهرة وتكون له الشخصية الاعتبارية , ويصدر قرار من رئيس الجمهورية بتنظيم الصندوق وتشكيل مجلس إدارته ” , ونفاذاً للقانون المعدل فقد صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 521 لسنة 1979 فى شأن تنظيم صندوق الأراضى الزراعية المنشور بالجريدة الرسمية بالعدد (52) فى 27/12/1979 , وأنه وإن كان هذا القرار قد أورد بالمواد 1 , 3 , 4 , 6 منه أن إدارة الصندوق منوطه بمجلس إدارته المشكل برئاسة رئيس مجلس الإدارة ومعاونة بعض الأعضاء بحكم وظائفهم , وأن القرارات التى يتخذها ومن ضمنها صرف التعويضات عن الأراضى المستولى عليها وفقاً للمادة 17 من القانون رقم 50 لسنة 1969 لا تكون نافذة إلا بعد التصديق عليها من وزير الزراعة التابع له الصندوق , إلا أنه قد نص صراحة فى المادة الثامنة منه على أن ” يمثل رئيس مجلس الإدارة الصندوق أمام القضاء وفى صلاته بالهيئـات الأخرى وبالغير … ” , وقد تم إعادة تشكيل مجلس إدارة هذا الصندوق بموجب قرار مجلس الوزارة رقم 1326 لسنة 1984 المعمول به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية بالعدد الأول فى 3/1/1985 الذى أناط بوزير الزراعة والأمن الغذائى رئاسة مجلس إدارة صندوق الأراضى الزراعية , ومؤدى ذلك جمعيه أن المشرع قد أسند لوزارة المالية التى يمثلها الطاعن بصفته صرف التعويضات عن الأراضى المستولى عليها طبقاً لأحكام قانون الإصلاح الزراعى واستثنى من هذا الاختصاص الأراضى المستولى عليها نفاذاً لأحكام القرار بقانون رقم 50 لسنة 1969 بتعيين الحد الأقصى لملكية الأسرة والفرد وجعل صرف التعويض المستحق عنها من ضمن اختصاصات صندوق تم إنشائه بمقتضى القانون الأخير سُمى ” صندوق الأراضى الزراعية ” وأعطى له الشخصية الاعتبارية وحدد تشكيله برئاسة وزير الزراعة والأمن الغذائى ” المطعون ضده الأخير بصفته ” بوصفه الممثل القانونى له أمام القضاء وفى صلاته بالهيئات الأخرى وبالغير وذلك طبقاً لقرارى رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء سالفى البيان , وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وألزم الطاعن بصفته ” وزير المالية بالتعويض عن الأطيان الزراعية المستولى عليها , فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .

(الطعن رقم 551 لسنة 79 جلسة 2012/01/14 س 63 ص 147 ق 21)

 

الموجز : –

الحكم . وجوب تضمن مدوناته ما يطمئن المطلع عليه إلى أن المحكمة قد أحاطت بالواقع المطروح عليها ومحصت ما قدم إليها من أدلة وما أبداه الخصوم من دفوع ودفاع عن بصر وبصيرة وحصلت من كل ذلك ما تؤدى إليه وإنزالها حكم القانون عليه . لازمه . الرد على كل دفع أو دفاع جوهرى يبديه الخصم ويطلب إليها بطريق الجزم أن تدلى برأيها فيه . م 176 مرافعات . عله ذلك .

القاعدة : –

المقرر – أن النص فى المادة 176 من قانون المرافعات على أنه ” يجب أن تشتمل الأحكام على الأسباب التى بنيت عليها وإلا كانت باطله – مما يدل على أن المشرع لم يقصد بإيراد الأسباب أن يستكمل الحكم شكلاً معيناً بل أن تتضمن مدوناته ما يطمئن المطلع عليه إلى أن المحكمة قد أحاطت بالواقع المطروح عليها ومحصت ما قدم إليها من أدلة وما أبداه الخصوم من دفوع ودفاع عن بصر وبصيرة ، وحصلت من كل ذلك ما يؤدى إليه ثم أنزلت عليه حكم القانون وهو ما يستلزم منها الرد على كل دفع أو دفاع جوهرى يبديه الخصم ويطلب إليها بطريق الجزم أن تدلى برأيها فيه وذلك حتى يكون الحكم حاملاً بذاته آيات صحته وناطقاً بعدالته ومن ثم يكون موضعاً لاحترام وطمأنينة الخصوم والكافة .

(الطعن رقم 14687 لسنة 76 جلسة 2010/10/27 س 61 ص 888 ق 151)

 

الموجز : –

تمسك الطاعن أمام محكمة أول درجة والخبير المنتدب فى الدعوى بعدم التزام المطعون ضدهما بالإجراءات المقررة فى القرار بق 127 لسنة 1961 بشأن الإصلاح الزراعى باستيلاء المطعون ضدها الثانية الهيئة العامة للإصلاح الزراعى على الزائد من الحد الأقصى لملكيته الزراعية وعدم إصدارها سندات مقابل ذلك من البنك المركزى أو عوض عنها . دفاع جوهرى . تعديل الحكم المطعون فيه مبلغ التعويض المقضى به وإغفاله ذلك الدفاع ملتزماً بما انتهى إليه خبير الدعوى فى تقرير سعر الأرض المستولى عليها فى تاريخ الاستيلاء رغم جوهريته تحقيقاً لعناصر الضرر المدعاه من الطاعن والمتمثل فيما فاته من كسب وما لحقه من خسارة جراء حرمانه من الانتفاع بها ومقابل الاستيلاء عليها منذ تاريخ الاستيلاء وحتى تاريخ الحكم وما طرأ على سعر النقد والقوة الشرائية للنقود من هبوط . مخالفة وقصور وفساد.

القاعدة : –

إن البين من الأوراق أن الطاعن عن نفسه وبصفته قد اعتصم أمام محكمة أول درجة وأمام الخبير المنتدب فى الدعوى بأن المطعون ضدهما لم يلتزما الإجراءات المقررة فى القرار بقانون رقم 127 لسنة 1961 إذ أنها وقد استولت عن الزائد عن الحد الأقصى لملكيته الزراعية لم تقم بإصدار سندات مقابل الاستيلاء من خلال البنك المركزى أو بعوض عنها بأى صوره أخرى وهو ما يظاهره البين من تقرير خبير الدعوى من أنه ” تم أخطار البنك المركزى لصرف سندات الإصلاح الزراعى للخاضعين ومن بينهم الطاعن وذلك عن الأراضى التى تم الاستيلاء عليها بالقانون 127 لسنة 1961 . وقد خلت الأوراق مما يفيد أنه تم الصرف فعلاً كما خلت مما يفيد أنه قد تم إخطار البنك المركزى أو تم صرف أى تعويضات عن الأراضى التى تم الاستيلاء عليها ” وكان الحكم المطعون فيه إذ عدل التعويض إلى مبلغ ثلاثة وخمسين ألف وثمانى مائة واثنين وتسعين جنيها وثمانى مائة وخمسين مليماً قد التزم ما انتهى إليه خبير الدعوى فى تقريره لسعر الأرض المستولى عليها فى تاريخ الاستيلاء دون أن يعنى ببحث ذلك الدفاع الذى بات مطروحاً عليه إعمالاً للأثر الناقل للاستئناف والذى لم يتنازل عنه رغم جوهريته تحقيقاً لعناصر الضرر المدعاه من الطاعن والمتمثل فيما فاته من كسب وما لحقه من خسارة جراء حرمانه من الانتفاع بها ومقابل الاستيلاء عليها منذ تاريخ الاستيلاء وحتى تاريخ الحكم وما طرأ على سعر النقد والقوة الشرائية للنقود من هبوط فإنه يكون فضلاً عن مخالفته للقانون معيباً بالقصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال .

(الطعن رقم 14687 لسنة 76 جلسة 2010/10/27 س 61 ص 888 ق 151)

 

الموجز : –

إقامة المطعون ضده مستأجر العقار المنزوع ملكيته دعوى بإلزام الطاعن بصفته بالمبلغ محل المطالبة تعويضاً عن نزع الملكية . قضاء الحكم المطعون فيه بالطلبات استناداً لق 10 لسنة 1990 باعتباره صاحب حق فى العقار المنزوع ملكيته وله الحق فى الطعن على التعويض المقرر له . نعى الطاعن عليه بالقصور والفساد فى الاستدلال بقالة أنه استعمل حقه المشروع فى نزع الملكية لإنشاء شبكة المترو . عدم مصادفته محلاً من قضاء الحكم المطعون فيه . غير مقبول .

القاعدة : –

إذ كان الحكم المطعون فيه قد أسس قضاءه بإلزام الهيئة الطاعنة بالتعويض استناداً لأحكام القانون رقم10لسنة1990بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة التى تجيز للمطعون ضده باعتباره صاحب حق فى العقار المنزوع ملكيته الطعن على التعويض المقدر له فإن النعى عليه بهذا السبب ( النعى بالقصوروالفساد فى الاستدلال بقالة أنه استعمل حقه المشروع فى نزع الملكية بإنشاء شبكة مترو ) لا يصادف محلاً من قضاء الحكم المطعون فيه.

(الطعن رقم 1772 لسنة 68 جلسة 2010/10/09 س 61 ص 861 ق 144)

 

الموجز : –

التعويض المستحق عن الأضرار الناجمة بسبب نزع الملكية للمنفعة العامة . أحقية المالك فى اقتضاءه عن فقد ملكيته والمستأجرين باعتبارهم أصحاب حقوق شخصية فى الانتفاع بالعقار المنزوع ملكيته . المواد 5 ، 6 ، 7 ، 8 ، 9 ق 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة .

القاعدة : –

مفاد عبارة ” الملاك وأصحاب الحقوق ” التى ترددت فى المواد 5 ، 6 ، 7 ، 8 ، 9 من القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة أن نزع الملكية يرتب تعويضاً للمالك عن فقد ملكيته كما يرتب لغيره من ذوى الحقوق ومنهم المستأجرون باعتبارهم أصحاب حقوق شخصية فى الانتفاع بالعقار المنزوع ملكيته تعويضاً عما يلحق بحقوقهم على العقار من أضرار بسبب نزع الملكية .

(الطعن رقم 1772 لسنة 68 جلسة 2010/10/09 س 61 ص 861 ق 144)

 

الموجز : –

إقامة المطعون ضده مستأجر العقار المنزوع ملكيته للمنفعة العامة دعوى على الطاعن بصفته طعناً على تقدير التعويض المقرر له عن نزع الملكية والقضاء بالطلبات . صحيح . نعى الأخير عليه بالخطأ فى تطبيق القانون لانعدام صفة الأول فى الدعوى بقالة إنه ليس من الملاك أو أصحاب الحقوق . على غير أساس .

القاعدة : –

إذ كان المطعون ضده قد أقام دعواه طعناً على تقدير التعويض المقرر له عن نزع ملكية العقار الذى يشغله كمستأجر له حرم من الانتفاع به فإن دعواه تكون مقبولة وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد طبق صحيح القانون ويكون النعى عليه ( النعى بانعدام صفة المطعون ضده فى طلب التعويض بقالة أنه ليس من الملاك أو أصحاب الحقوق ) على غير أساس .

(الطعن رقم 1772 لسنة 68 جلسة 2010/10/09 س 61 ص 861 ق 144)

 

الموجز : –

استيلاء الجهة الإدارية على العقار قبل صدور قرار نزع الملكية للمنفعة العامة . لمالكى العقار المنزوع ملكيته الحق فى تعويض مقابل عدم الانتفاع به من تاريخ الاستيلاء عليه . شرطه . عدم سقوطه بمضى خمس عشرة سنة . م 16 ق 577 لسنة 54 ق .

القاعدة : –

المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن مفاد نص المادة 16 من القانون 577 لسنة 1954 – المنطبق على الدعوى – أنه يجوز للجهة نازعة الملكية الاستيلاء على العقار قبل صدور قرار نزع الملكية للمنفعة العامة وذلك تمهيداً لنزع ملكيته وجعل المشرع لمالكى العقار فى هذه الحالة الحق فى تعويض مقابل عدم الانتفاع به من تاريخ الاستيلاء عليه لحين دفع التعويض المستحق عن نزع ملكيته ، ولا يسقط الحق فى ذلك إلا بمضى خمس عشرة سنة .

(الطعن رقم 366 لسنة 68 جلسة 2010/06/09 س 61 ص 769 ق 126)

 

 


 

الطعن رقم 159 لسنة 41 مكتب فنى 27 صفحة رقم 217
بتاريخ 14-01-1976
الموضوع : نزع الملكية
الموضوع الفرعي : ماهية نزع الملكية
فقرة رقم : 2
نزعة الملكية للمنفعة العامة يكون نزعاً مباشراً إذا ما اتبعت القواعد و الأجراءات التى نظمها القانون الخاص الصادر بشأنه ، و قد يحدث بطريق غير مباشر بأن تخصص الدولة العقار المملوك لأحد الأفراد للمنفعة العامة دون إتخاذ الإجراءات المنوه عنها فى هذا القانون فتنتقل حيازته من المالك الأصلى إلى الدولة و يتحقق بذلك حكم نزع الملكية و يتولد عنه أسوة بالصورة العادية المباشرة جميع الحقوق المنصوص عنها فى القانون لأولى الشأن مؤدى ذلك و على ضوء ما قضى به الحكم الصادر فى الدعوى السابقة – من إعتبار مساحة الأرض موضوع النزاع من المنافع العامة غير مجملة بأى حق عينى – إسباغ صفة قانونية على تخصيصها للمنفعة العامة و إنتقال حقوق الملاك السابقين من الإفراد إلى المطالبة بثمنها بحيث يكون مصدر إلتزام السكة الحديد بأداء هذا الثمن و لو نعته المشرع بأنه تعويض هو القانون لا العمل غير المشروع .

 

الطعن رقم 163 لسنة 39 مكتب فنى 25 صفحة رقم 1213
بتاريخ 12-11-1974
الموضوع : نزع الملكية
الموضوع الفرعي : نزع الملكية للمنفعة العامة
فقرة رقم : 2
نزع ملكية العين المؤجرة للمنفعة العامة يعد هلاكاً كلياً يترتب عليه إنفساخ العقد بقوة القانون لإنعدام المحل و لا يجوز للمستأجر فى هذه الحالة أن يطالب المؤجر بتعويض و هو ما تقضى به الفقرتان الاولى و الثالثة من المادة 569 من القانون المدنى و إذ كان الثابت فى الدعوى أنه صدر قرار وزارى بنزع ملكية العمارة التى كان يستأجر المطعون عليه الأول شقة فيها فإنها تعد فى حكم الهالكة هلاكاً كلياً و ينفسخ العقد من تلقاء نفسه ، و يكون الحكم المطعون فيه قد أخطأ فى تطبيق القانون إذ إعتبر أن الطاعنة ” المؤجرة ” قد أخطأت بإخلاء المطعون عليه الأول من الشقة التى كان يسكنها و قضى له بالتعويض على هذا الأساس .

 

الطعن رقم 516 لسنة 43 مكتب فنى 28 صفحة رقم 958
بتاريخ 12-04-1977
الموضوع : نزع الملكية
الموضوع الفرعي : نزع الملكية للمنفعة العامة
فقرة رقم : 1
إذ كان الطاعنان قد أقاما الدعوى لمطالبة المطعون عليهم – محافظة القاهرة و آخرين – بالتعويض تأسيساً على أن مصلحة التنظيم رفضت الترخيص لهما بإجراء أعمال التعلية فى العقارين المملوكين لهما بسبب وجود مشروع لتوسيع الشارع ، و لما كانت المادة 12 من قانون تنظيم المبانى السابق رقم 45 لسنة 1962 المنطبقة على واقعة الدعوى و المعمول به بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية بتاريخ 1962/2/4 ، و تقابلها المادة 12 من القانون الحالى رقم 106 لسنة 1976 تنص على أن ” يصدر بإعتماد خطوط التنظيم للشوارع قرار من المحافظ بعد موافقة المجلس المختص ، و مع عدم الإخلال بأحكام قانون نزع الملكية يحظر من وقت صدور هذا القرار إجراء أعمال البناء أو التعلية فى الأجزاء البارزة عن خطوط التنظيم ، و يعوض أصحاب الشأن تعويضاً عادلاً أما أعمال الترميم لإزالة الخلل و أعمال البياض فيجوز القيام بها ” مما مفاده أنه صدر قرار من المحافظ بإعتماد خطوط التنظيم فإنه يحظر على أصحاب الشأن من وقت صدور هذا القرار إجراء أعمال البناء أو التعلية فى الأجزاء البارزة عن خط التنظيم ، غير أنه حماية لحقوق الأفراد – حسبما ورد فى المذكرة الإيضاحية لهذا القانون – فقد نص المشرع على إلزام الإدارة بتعويض أولى الشأن تعويضاً عادلاً فى حالة الحظر من البناء أو التعلية . لما كان ذلك فإنه يكون للطاعنين وفقاً للأساس المتقدم ذكره الحق فى المطالبة بالتعويض عن منعهما من إجراء أعمال التعلية فى العقارين المملوكين لهما و ذلك إذا تحقق موجبه لا يغير من هذا النظر إستنادهما خطأ إلى قانون نزع الملكية رقم 577 لسنة 1954 ذلك أن لمحكمة النقض تصحيح هذا الخطأ و أن ترده إلى الأساس القانونى السليم ، و إذ قضى الحكم المطعون فيه برفض دعوى التعويض تأسيساً على عدم حصول إستيلاء فعلى على العقارين المملوكين للطاعنين ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .

 

الطعن رقم 350 لسنة 46 مكتب فنى 30 صفحة رقم 675
بتاريخ 01-03-1979
الموضوع : نزع الملكية
الموضوع الفرعي : نزع الملكية للمنفعة العامة
فقرة رقم : 2
خول المشرع اللجنة ــ التى أنشأها بالقانون 577 لسنة 1954 ــ و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ إختصاصاً معيناً حين ناط بها الفصل فى الخلاف على التعويضات المقدرة عن نزع الملكية و هذا الفصل يعتبر فصلاً فى خصومة .

 

الطعن رقم 479 لسنة 42 مكتب فنى 32 صفحة رقم 403
بتاريخ 28-01-1981
الموضوع : نزع الملكية
الموضوع الفرعي : نزع الملكية للمنفعة العامة
فقرة رقم : 1
مفاد عبارة ” الملاك و أصحاب الحقوق ” التى ترددت فىالمواد 5 و 6 و7 من القانون رقم 577 لسنة 1954 بشـأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ، أن نزع الملكية يرتب تعويضاً للمالك عن فقد ملكيته ، كما يرتب لغيره من ذوى الحقوق على العقار التعويض عما يلحق بملكيتهم من أضرار بسبب نزع الملكية . و المشترى بعقد غير مسجل لا يمتلك العقار و لا يستحق لذلك تعويضاً عن فقد الملكية .

 

الطعن رقم 1339 لسنة 48 مكتب فنى 32 صفحة رقم 2019
بتاريخ 12-11-1981
الموضوع : نزع الملكية
الموضوع الفرعي : نزع الملكية للمنفعة العامة
فقرة رقم : 1
لما كان القانون رقم 577 لسنة 1954 قد بين خطوات نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة التى تبدأ بصدور قرار بتقدير المنفعة العامة الذى ينشر بالجريدة الرسمية ، و حصر العقارات اللازمة ، و تحديد أصحاب الحقوق فيها ، و تقدير التعويضات و تنتهى ما بموافقة أصحاب الحقوق المذكورين و توقيعهم على نماذج نقل الملكية ، و إما بصدور قرار نزع الملكية .
و يتم إنتقال الملكية فى الحالتين بإيداع تلك النماذج الموقعة من ذوى الشأن أو قرارات نزع الملكية فى مكتب الشهر العقارى عملا‌ً بالمادة التاسعة من هذا القانون . و نص فى المادة العاشرة منه على أنه إذا لم يتم هذا الإيداع خلال سنتين من تاريخ نشر قرار المنفعة العامة ” سقط مفعول هذا القرار بالنسبة للعقارات التى لم تودع النماذج أو القرار الخاص بها ” . و يهدف المشرع من ذلك إلى حماية المصالح الخاصة بأصحاب الحقوق فى تلك العقارات التى تأخر شهر نقل ملكيتها ، و من ثم فهو جزاء نسبى لا يتعلق بالنظام العام و بالتالى لا يطرح على المحكمة إلا بناء على طلب صاحب الشأن فيه .

 

الطعن رقم 208 لسنة 49 مكتب فنى 33 صفحة رقم 425
بتاريخ 22-04-1982
الموضوع : نزع الملكية
الموضوع الفرعي : نزع الملكية للمنفعة العامة
فقرة رقم : 1
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن نزع ملكية العين المؤجرة للمنفعة العامة يعد هلاكاً كلياً يترتب عليه إنفساخ عقد الإيجار بحكم القانون و من تلقاء نفسه لإستحالة تنفيذه بسبب إنعدام المحل لسبب أجنبى .

 

الطعن رقم 208 لسنة 49 مكتب فنى 33 صفحة رقم 425
بتاريخ 22-04-1982
الموضوع : نزع الملكية
الموضوع الفرعي : نزع الملكية للمنفعة العامة
فقرة رقم : 2
التعرض الحاصل للمستأجر من جهة حكومية بنزع ملكية العين المؤجرة للمنفعة العامة و الإستيلاء عليها يعتبر صادراً فى حدود القانون و لا دخل للمؤجر فيه و يعتبر فى حكم التعرض الحاصل من الغير و من أجل ذلك يترتب عليه إنهاء العقد .

 

الطعن رقم 208 لسنة 49 مكتب فنى 33 صفحة رقم 425
بتاريخ 22-04-1982
الموضوع : نزع الملكية
الموضوع الفرعي : نزع الملكية للمنفعة العامة
فقرة رقم : 3
إذا أقام المستأجر مبان فى العين المؤجرة المنزوعة ملكيتها فإن الأصل أن المستأجر إذا ما أوجد بالعين المؤجرة بناء أو غراساً أو غير ذلك من التحسينات كان له قيمتها أو ما يزيد من قيمة العقار ما لم يكن هناك إتفاق يقضى بغير ذلك ، فإذا ما وجه إتفاق بين المتعاقدين يبين مصير هذه المبانى عند إنتهاء مدة الإيجار فتتبع أحكامه و يعمل به لأن العقد شريعة المتعاقدين ، فإن نص الإتفاق على أن تكون المنشآت التى تقام بمعرفة المستأجر على الأرض المؤجرة ملكاً للمؤجر عند إنتهاء العقد لأى سبب من الأسباب التى ينقضى بها الإيجار فإن ذلك يرتب أحقية للمؤجر فى أن تؤول إليه ملكية هذه المبانى عند إنتهاء عقد الإيجار ، فإذا ما نزعت ملكية الأرض المؤجرة و ترتب على ذلك إنهاء الإيجار و إستخلصت المحكمة أن هناك إتفاقاً من هذا القبيل فإن حقه ينتقل إلى التعويض الذى تقدره الجهة نازعة الملكية .

الطعن رقم 1274 لسنة 48 مكتب فنى 34 صفحة رقم 215
بتاريخ 16-01-1983
الموضوع : نزع الملكية
الموضوع الفرعي : نزع الملكية للمنفعة العامة
فقرة رقم : 4
مؤدى نص المادة 29 مكرر من قانون نزع الملكية المضافة إليه بالقانون رقم 13 لسنة 1962 أن قرار النفع العام لا يسقط بمضى سنتين على نشره بدون إيداع الإستمارات الخاصة بنزع الملكية فى مكتب الشهر العقارى عملاً بالمادة 10 من القانون إذا كان العقار قد دخل فعلاً فى مشروعات نفع عام تم تنفيذها .

 

الطعن رقم 1274 لسنة 48 مكتب فنى 34 صفحة رقم 215
بتاريخ 16-01-1983
الموضوع : نزع الملكية
الموضوع الفرعي : نزع الملكية للمنفعة العامة
فقرة رقم : 8
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه فى حالة ما إذا لم تتبع الجهة نازعة الملكية الإجراءات المنصوص عليها فى القانون رقم 577 لسنة 1954 و يدخل فى ذلك سقوطها الذى يؤدى إلى زوالها و سقوط مفعولها . يكون لمالك العقار الإلتجاء مباشرة للمطالبة بالتعويض عنه .

 

الطعن رقم 917 لسنة 49 مكتب فنى 34 صفحة رقم 345
بتاريخ 30-01-1983
الموضوع : نزع الملكية
الموضوع الفرعي : نزع الملكية للمنفعة العامة
فقرة رقم : 1
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن لمالك العقار الذى نزعت ملكيته للمنفعة العامة الحق فى التعويض عن عدم الإنتفاع بالعقار من تاريخ الإستيلاء الفعلى إلى حين دفع التعويض المستحق عن نزع الملكية .

 

الطعن رقم 208 لسنة 50 مكتب فنى 34 صفحة رقم 1708
بتاريخ 27-11-1983
الموضوع : نزع الملكية
الموضوع الفرعي : نزع الملكية للمنفعة العامة
فقرة رقم : 3
أحكام القانون رقم 577 لسنة 1954 معدل بالقانون رقم 252 لسنة 1960 تقضى بأن تقرير المنفعة العامة للعقارات المراد نزع ملكيتها يكون بقرار من رئيس الجمهورية و ينشر فى الجريدة الرسمية و يلصق فى الأماكن التى حددتها المادة الثامنة من القانون ، و بمجرد حصول النشر يكون لمندوبى المصلحة القائمة بإجراءات نزع الملكية حق دخول العقارات لإجراء العمليات اللازمة لذلك على أنه تيسيراً للإدارة فى القيام بتنفيذ المشروعات العامة و إلى أن تتم إجراءات نزع الملكية أجاز القانون فى المادة 16 منه للجهة طالبة نزع الملكية الإستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على العقارات التى تقرر لزومها للمنفعة العامة و يكون ذلك بقرار من رئيس الجمهورية ينشر فى الجريدة الرسمية ، لما كان ذلك و كان يبين من الأوراق أن القرار رقم 818 لسنة 1978 بشأن تقرير المنفعة العامة للأراضى اللازمة للمشروعات التى عددها و أجاز الإستيلاء عليها بالتنفيذ المباشر يشمل أرض النزاع و أن من شأن ذلك أن يضفى على وضع يد المطعون ضده عليها صفة المشروعية
و ينفى عنها الغصب ، و إذ إلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعى عليه بالخطـأ فى تطبيق القانون يكون غير صحيح .

 

الطعن رقم 272 لسنة 50 مكتب فنى 34 صفحة رقم 1890
بتاريخ 22-12-1983
الموضوع : نزع الملكية
الموضوع الفرعي : نزع الملكية للمنفعة العامة
فقرة رقم : 1
نزع الملكية دون إتخاذ الإجراءات القانونية يؤدى – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – إلى الإستيلاء على مالك صاحب الشأن و نقل حيازته للدولة التى تخصصه للمنفعة العامة فيتفق فى غايته مع نزع الملكية بإتخاذ إجراءاته القانونية و من ثم يستحق ذوو الشأن جميع ما يرتبه قانون نزع الملكية من حقوق بما فى ذلك الحق فى تعويض يعادل ثمنه

 

الطعن رقم 96 لسنة 51 مكتب فنى 35 صفحة رقم 2103
بتاريخ 16-12-1984
الموضوع : نزع الملكية
الموضوع الفرعي : نزع الملكية للمنفعة العامة
فقرة رقم : 3
تحديد مقابل التحسين الذى يلتزم مالك العقار بدفعه طبقاً للمادة 21 من القانون 577 سنة 1954 يقتضى تحديد عديد من العناصر بينتها تلك المادة و التى لا يمكن تحقيقها إلا بعد الإنتهاء من المشروع الذى طرأ التحسين بسببه .

 

الطعن رقم 1247 لسنة 52 مكتب فنى 37 صفحة رقم 514
بتاريخ 06-05-1986
الموضوع : نزع الملكية
الموضوع الفرعي : نزع الملكية للمنفعة العامة
فقرة رقم : 4
النص فى المادة 13 من القانون رقم 106 لسنة 1976 على أنه ” يصدر بأعتماد خط التنظيم للشوارع قرار من المحافظ بعد موافقة المجلس المحلى المختص ، و مع عدم الأخلال بأحكام القانون رقم 577 لسنة 1954 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة أو التحسين ، يحظر من وقت صدور القرار المشار إليه فى الفقرة السابقة أجراء أعمال البناء أو التعلية فى الأجزاء البارزة عن خطوط التنظيم على أن يعوض صاحب الشأن تعويضاً عادلاً أما أعمال الترميم لأزالة الخلل و كذلك أعمال البياض فيجوز القيام بها ” … مفاده أن قرار من المحافظ بأعتماد خطوط التنظيم لا يترتب عليه بمجرده خروج الأجزاء الداخلة فى خط التنظيم عن ملك صاحبها بل تبقى له ملكيتها إلى أن يتم الإستيلاء الفعلى عليها وفق الإجراءات المنصوص عليها فى القانون رقم 577 لسنة 1954 .

 

الطعن رقم 2176 لسنة 52 مكتب فنى 40 صفحة رقم 266
بتاريخ 11-05-1989
الموضوع : نزع الملكية
الموضوع الفرعي : نزع الملكية للمنفعة العامة
فقرة رقم : 1
لئن كان لا يجوز لذوى الشأن طبقاً لأحكام القانون رقم 577 لسنة 1954 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة معدلة بالقانون رقم 252 لسنة 1960 الإلتجاء مباشرة إلى المحكمة يطلب التعويض المستحق عن نزع الملكية ، إلا أن هذا الحظر مشروط بأن تكون الحكومة قد إتبعت من جانبها الإجراءات التى أوجب القانون إتباعها .

 

الطعن  رقم 2879 لسنة 57 مكتب فنى 40 صفحة رقم 77
بتاريخ 14-11-1989
الموضوع : نزع الملكية
الموضوع الفرعي : نزع الملكية للمنفعة العامة
فقرة رقم : 1
لما كان المشرع – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – قد خول لجنة الفصل فى المعارضات إختصاصاً قضائياً هو الفصل فى الخلاف الذى يقوم بين المصلحة نازعه الملكية و ذوى الشأن على التعويضات المقدره لهم عن نزع الملكية أما المحكمة الإبتدائية فتختص وفقاً لنص المادة 14 من القانون 577 لسنة 1954 بنظر الطعون التى تقدم إليها من المصلحة القائمة بإجراءات نزع الملكية أو من أصحاب الشأن فى قرارات تلك اللجان و بالتالى فإنها لا تملك القضاء بالإلزام بأداء هذا التعويض فإن فعلت كان قضاؤها بالإلزام مجاوزاً إختصاصها قابلاً للإستئناف وفقاً للقواعد العامه و فى المواعيد المقررة فى قانون المرافعات . و لما كان الثابت أنه صدر القرار بنزع ملكية مساحة الأرض المملوكة للمطعون ضدهما الأولتين و آخر و أنهم إعتراضوا على تقدير التعرض المستحق لهم من نزع الملكية أمام لجنة الفصل فى المعارضات ثم طعننا فى قرار اللجنه أمام المحكمة الإبتدائية و لم تقتصرا على المنازعة فى تقدير اللجنه للمتر المربع من الأرض فحسب بل طلبتا أيضاً الإلزام بالتعويض فقضت المحكمة بإلزام الطاعن بأدائه فإنها بذلك تكون قد جاوزت إختصاصها و لا يجوز التحدى فى هذا المقام بما نصت عليه المادة 14 من القانون 577 لسنة 1954 من إنتهاء الحكم الذى يصدر من المحكمة الإبتدائية فى الطعن المرفوع إليها فى قرار اللجنه ذلك أن هذه الإنتهائيه لا تلحق إلا الأحكام التى تصدرها المحكمة فى حدود النطاق الذى رسمه لها هذا القانون ، و إذ جاوزت هذا النطاق و قضت بإلزام الطاعن بأداء التعويض عن العقار المنزوع ملكيته و لم تقف عند حد تقديره يكون حكمها قابلاً للإستئناف وفقاً للقواعد العامة فى قانون المرافعات ، و كان الحكم المطعون فيه لم يلتزم هذا النظر و إنتهى إلى عدم جواز الإستئناف المرفوع من الطاعن عما قضت به المحكمة للمطعون ضدهما فى خصوص طلب الإلتزام بالتعويض فإنه يكون قد خالف القانون و أخطأ فى تطبيقه .

 

الطعن رقم 9 لسنة 03 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 234
بتاريخ 08-06-1933
الموضوع : نزع الملكية
الموضوع الفرعي : نزع الملكية للمنفعة العامة
فقرة رقم : 1
للمالك الذى إغتصب ملكه و أضيف إلى المنافع العامة بغير إتباع الإجراءات القانونية لنزع الملكية حق مطالبة الحكومة بفائدة تعويضية مقابل ريع الأرض التى نزعت ملكيتها منه جبراً عنه ، و لمحكمة الموضوع حق تقدير هذه الفائدة على الوجه الذى تراه متقيدة فى ذلك بالقواعد القانونية الخاصة بفوائد التأخير .

 

الطعن رقم 38 لسنة 03 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 262
بتاريخ 23-11-1933
الموضوع : نزع الملكية
الموضوع الفرعي : نزع الملكية للمنفعة العامة
فقرة رقم : 1
إن المشرع المصرى قد نظم إجراءات نزع الملكية للمنفعة العامة بقانون خاص هو القانون رقم 5 الصادر فى 14 أبريل سنة 1907 المعدل فى 18 يونيه سنة 1931 و هذا القانون واجب الإتباع فيما نص عليه فيه . فإذا خلا من النص على مسألة من مسائل نزع الملكية فيرجع فى حلها إلى نصوص القانون المدنى التى لا تتعارض مع نصوص قانون نزع الملكية .

 

الطعن رقم 43 لسنة 03 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 290
بتاريخ 21-12-1933
الموضوع : نزع الملكية
الموضوع الفرعي : نزع الملكية للمنفعة العامة
فقرة رقم : 1
إذا أضافت الحكومة عيناً إلى المنفعة العامة دون أن تتخذ الإجراءات التى يوجبها قانون نزع الملكية ، فهذه الإضافة هى بمثابة غصب يستوجب مسئوليتها عن التعويض الذى يستحقه مالك العين و فوائده التعويضية . و قاضى الموضوع يكون فى هذه الحالة حراً فى تقدير التعويض و الحكم به مبلغاً واحداً ، أو بقيمة العين المنزوعة ملكيتها و بفوائدها التعويضية محسوبة من اليوم الذى يراه هو مبدءاً لأستحقاق التعويض .

 

الطعن رقم 88 لسنة 05 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 1094
بتاريخ 09-04-1936
الموضوع : نزع الملكية
الموضوع الفرعي : نزع الملكية للمنفعة العامة
فقرة رقم : 1
إذا نزعت الحكومة ملكية أرض للمنفعة العامة و تنازع صاحب الأرض مع الحكومة لدى المحكمة على الثمن المقدر لها ثم إدعى أن الحكومة نزعت من ملكيته ما يزيد على المطلوب للمنفعة العامة و طلب إسترداده – فهذا الطلب الذى يتمحض فى حقيقته عن أنه طلب تعديل مرسوم نزع الملكية أو إلغائه إلغاءً جزئياً ، فضلا عن أنه لا يمكن إقحامه فى معارضة ترفع عن تقدير الثمن ، هو طلب خارج قطعاً عن ولاية السلطة القضائية طبقاً لقواعد الفصل بين السلطات .

 

الطعن رقم 29 لسنة 06 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 1171
بتاريخ 29-10-1936
الموضوع : نزع الملكية
الموضوع الفرعي : نزع الملكية للمنفعة العامة
فقرة رقم : 1
إن المستفاد من نصوص قانون نزع الملكية الصادر فى 14 أبريل سنة 1907 المعدل فى 18 يونيه سنة 1931 أنه و إن إعتبر نازع الملكية مالكاً للعين المنزوعة ملكيتها من يوم نشر المرسوم بغير حاجة إلى إشهار إلا أن حق المالك المنزوعة ملكيته فى وضع يده على تلك العين و الإنتفاع بثمرتها باق له لغاية صدور قرار وزير الأشغال بالإستيلاء عليها . فلهذا المالك أن يستثمرها بنفسه أو أن يؤجرها لغيره ، و له – فى سبيل حماية وضع يده فى هذه المدة – الحق فى أن يدفع كل تعد يمس إنتفاعه بها سواء أكان مصدره نازع الملكية نفسه أم غيره .

 

الطعن رقم 75 لسنة 10 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 336
بتاريخ 13-03-1941
الموضوع : نزع الملكية
الموضوع الفرعي : نزع الملكية للمنفعة العامة
فقرة رقم : 1
إن المستفاد من نصوص قانون نزع الملكية للمنفعة العامة أن الحكومة لا تلزم إلا بدفع ثمن العقار المنزوعة ملكيته . و لكن هذا القانون قد إستثنى فى المادة الرابعة منه المبانى التى يتقرر أخذ جزء منها للمنفعة العامة فألزم الحكومة بأن تأخذ الباقى إذا طلب أصحابها ذلك . و لا يعتبر من العقار الأنقاض المتخلفة بفعل المالك عن هدم جزء منه قبل البدء فى تنفيذ أعمال نزع الملكية ، و لا المواد التى إشتراها لإدخالها فى البناء الذى كان يزمع تشييده . و إذن فالحكم الذى يلزم الحكومة بأخذ تلك الأنقاض و هذه المواد على إعتبار أنها جزء من العقار يكون خاطئاً .

 

الطعن رقم 1974 لسنة 50 مكتب فنى 36 صفحة رقم 187
بتاريخ 31-01-1985
الموضوع : نزع الملكية
الموضوع الفرعي : ماهية قرار نزع الملكية
فقرة رقم : 1
إستلزم المشرع فى المادتين الثانية و الثالثة من القانون رقم 577 لسنة 1954 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة أو التحسين أن يكون تقرير المنفعة العامة بقرار من الوزير المختص ينشر فى الجريدة الرسمية ، و نظم فى الباب الثانى منه حصر العقارات و المنشآت التى تقرر لزومها للمنفعة العامة و عرض البيانات الخاصة بها و تقدير التعويض المستحق لأصحاب الشأن ، فإذا وافقوا عليه وقعوا على نماذج خاصة بنقل ملكية عقاراتهم للمنفعة العامة ، أما إذا عارضوا أو تعذر الحصول على توقيعاتهم فيصدر بنزع الملكية قرار من الوزير المختص ، و تودع النماذج الخاصة أو القرار الوزارى المذكور فى مكتب الشهر العقارى ، و إذا لم يتم هذا الإيداع خلال سنتين من تاريخ نشر القرار المقرر للمنفعة العامة فى الجريدة الرسمية سقط مفعول هذا القرار الأخير إعمالاً لنص المادتين 9 ، 10 من القانون المذكور ، و تقديراً من المشرع لإعتبارات الصالح العام رأى بموجب القانون رقم 13 لسنة 1962 تعديل بعض أحكام القانون رقم 577 لسنة 1954 حيث ضمنه – و على ما أفصحت به المذكرة الإيضاحية لذلك القانون – حكماً وقتياً بإستحداث المادة 29 مكرر و التى تقضى بالأ تسقط قرارات النفع العام المشار إليها فى المادة 10 من هذا القانون إذا كانت العقارات المطلوب نزع ملكيتها أدخلت فعلاً فى مشروعات تم تنفيذها سواء قبل العمل بهذا التعديل أم بعده ، بما مؤداه عدم الحاجة إلى تجديد قرارات المنفعة العامة التى سقط مفعولها بالتطبيق لحكم المادة 10 المذكورة إذا كانت العقارات التى تقرر نزع ملكيتها قد أدخلت فى مشروعات تم تنفيذها بالفعل قبل مضى سنتين من تاريخ نشر القرار المقرر للمنفعة العامة ، و من ثم لا يكفى أن تكون المشروعات التى أدخلت فيها هذه العقارات قد شرع فى تنفيذها خلال هذه المدة بل يتعين أن يكون قد تم تنفيذها كاملة بالفعل خلالها و ذلك حتى تتحصن قرارات النفع العام من السقوط الذى لحق بها .

 

الطعن رقم 693 لسنة 56 مكتب فنى 42 صفحة رقم 132
بتاريخ 09-01-1991
الموضوع : نزع الملكية
الموضوع الفرعي : ماهية قرار نزع الملكية
فقرة رقم : 2
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن أحكام القانون رقم 577 لسنة 1954 المعدلة بالقانون رقم 252 لسنة 1960 تقضى بأن تقرير المنفعة العامة للعقارات المراد نزع ملكيتها يكون بقرار من رئيس الجمهورية ينشر فى الجريدة الرسمية .

 

الطعن رقم 36 لسنة 01 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 99
بتاريخ 28-04-1932
الموضوع : نزع الملكية
الموضوع الفرعي : ماهية عبارة نزع الملكية
فقرة رقم : 1
إن عبارة نزع الملكية الوارد ذكرها فى المادة 304 من القانون المدنى ليس المقصود منها نزع الملكية بالمعنى الضيق ، أى النزاع الحاصل بناء على حكم قضائى فحسب ، بل يقصد بها أيضاً أى تعرض للمشترى من شأنه أن يؤدى إلى نزع الشئ المبيع و على ذلك فحق المشترى فى رفع دعوى الضمان على البائع لا يتوقف وجوده على صدور حكم قضائى بنزع ملكية المشترى من العقار المبيع ، بل يكفى لنشوء هذا الحق أن يحرم المشترى فعلاً من العقار المبيع لأى سبب سابق على البيع لم يكن له يد فيه ، أو ليس فى مقدوره دفعه . و إذا كانت مدة التقادم المسقط للحق لا تبتدئ إلا من وقت وجود هذا الحق ، كان التقادم فى دعوى الضمان يسرى من تاريخ المنازعة فى الملك على المعنى السابق بيانه .

 

الطعن رقم 0178 لسنة 19 مكتب فنى 03 صفحة رقم 144
بتاريخ 29-11-1951
الموضوع : نزع الملكية
الموضوع الفرعي : اجراءات نزع الملكية
فقرة رقم : 1
إن المادة 14 من قانون نزع الملكية للمنفعة العامة إنما تقرر حكما عاما فى تقدير التعويض تقضى به قواعد العدل و الإنصاف بغض النظر عما إذا كانت الحكومة قد إتبعت الاجراءات القانونية فى نزع الملكية أم لم تتبعها . و يسرى هذا الحكم سواء أكان العقار المستولى عليه جزءا من أرض مبنية أو معدة للبناء أو جزءا من أطيان زراعية تتأثر قيمة باقيها زيادة أو نقصا بتنفيذ المشروع الذى نزعت الملكية من أجله . و إذن فإذا كانت الحكومة قد بنت بدفاعها ، أمام الخبير الذى ندبته محكمة أول درجة لتقدير قيمة التعويض و كذلك أمام محكمة الاستئناف سواء فى عريضة إستئنافها أم فى مذكرتها ، على أن باقى أطيان المطعون عليه قد عادت عليها فائدة عظمى من جراء مشروع تحويل رى الحياض إلى رى دائم وهو المشروع الذى إستولت الحكومة بسببه على أرض المطعون عليه و أنه يجب أن يقام لهذه الفائدة وزن فى تقدير التعويض المستحق للمطعون عليه ، فإنه يكون لزاما على المحكمة أن ترد على هذا الدفاع الجوهرى ، و إلا كان حكمها مشوبا بالقصور واجبا نقضه .

 

الطعن رقم 77 لسنة 21 مكتب فنى 06 صفحة رقم 679
بتاريخ 17-02-1955
الموضوع : نزع الملكية
الموضوع الفرعي : اجراءات نزع الملكية
فقرة رقم : 1
متى كانت الحكومة قد استولت على جزء من أرض وقف جبرا عنه دون اتخاذ الاجراءات التى يوجبها قانون نزع الملكية ، فان هذا الاستيلاء يعتبر بمثابة غصب يستوجب مسئوليتها عن التعويض لجهة الوقف بقيمة ما استولت عليه وبمقدار ما أصاب باقى ارضه المتخلفة بعد الاستيلاء بسبب حرمانها من الواجهة الواقعة على الشارع ، و للمضرور فى هذه الحالة الى جانب التعويض الأصلى الحق فى تعويض آخر عن التأخير يسرى من وقت حصول الضرر ، و للمحكمة إما أن تقدر التعويض جملة واحدة ، أو أن تقدر كلا منهما على حدة غير مقيدة فى ذلك بالقواعد القانونية الخاصة بفوائد التأخير .

 

الطعن رقم 114 لسنة 27 مكتب فنى 13 صفحة رقم 1021
بتاريخ 15-11-1962
الموضوع : نزع الملكية
الموضوع الفرعي : اجراءات نزع الملكية
فقرة رقم : 1
نزع الملكية للمنفعة العامة قد يكون مباشراً ، إذا ما إتبعت القواعد و الإجراءات التى ينظمها القانون و قد يكون بطريق غير مباشر إما تنفيذاً للمرسوم الصادر بإعتماد خط التنظيم قبل أن يصدر مرسوم نزع الملكية ـــ و ذلك بالإتفاق مع أصحاب الشأن ـــ و إما بضم الحكومة عقاراً مملوكاً لأحد الأفراد إلى المال العام دون إتحاذ إجراءات نزع الملكية و أن يستتبع هذا الطريق غير المباشر ، نزع ملكية العقار بالفعل ونقل حيازته الى الدولة فإنه يتحقق بذلك حكمه و يتولد عنه ــ أسوة بالصورة العادية المباشرة ــ جميع ما يرتبه القانون من حقوق ، و من ثم حصول الإستيلاء الفعلى من الحكومة على أرض و إدخالها فى الطريق العام كافياً بذاته للمطالبه بتعويضه عن ذلك و لو لم يصدر مرسوم بنزع الملكية .

 

الطعن رقم 40 لسنة 32 مكتب فنى 17 صفحة رقم 459
بتاريخ 24-02-1966
الموضوع : نزع الملكية
الموضوع الفرعي : اجراءات نزع الملكية
فقرة رقم : 1
مؤدى نص المادتين الأولى والثانية من قانون نزع الملكية رقم 5 لسنة 1907 أن مرسوم نزع الملكية لا يصدر ضد شخص معين وإنما يقتصر على تقرير المنفعة العامة للعقارات اللازمة للمشروع الذى نزعت الملكية من أجله وأن أسماء ملاك الأراضى التى تقرر نزع ملكيتها إنما تذكر فى كشف يلحق بهذا المرسوم .

 

الطعن رقم 40 لسنة 32 مكتب فنى 17 صفحة رقم 459
بتاريخ 24-02-1966
الموضوع : نزع الملكية
الموضوع الفرعي : اجراءات نزع الملكية
فقرة رقم : 2
لا يقتضى القانون رقم 5 لسنة 1907 إتخاذ إجراءات بعد صدور مرسوم نزع الملكية ونشره سوى ما تقضى به المادتان الخامسة والسادسة من هذا القانون من قيام الإدارة بإعلان صورة من ذلك المرسوم إلى كل واحد من أصحاب الملك أو واضعى اليد وإخطار طالب نزع الملكية وذوى الشأن من أصحاب الأملاك باليوم الذى يحدد للمارسة على قيمة الثمن وتكليفهم بالحضور بخطابات مسجلة .

 

الطعن رقم 351 لسنة 32 مكتب فنى 17 صفحة رقم 1943
بتاريخ 15-12-1966
الموضوع : نزع الملكية
الموضوع الفرعي : اجراءات نزع الملكية
فقرة رقم : 2
إستيلاء الحكومة على عقار جبراً عن صاحبه وبدون إتباع الإجراءات التى يوجبها قانون نزع الملكية رقم 5 لسنة 1907 المعدل بالمرسوم بقانون 94 لسنة 1931 وإن كان يعتبر بمثابة غصب وليس من شأنه أن ينقل بذاته ملكية العقار للحكومة بل تظل هذه الملكية لصاحب العقار رغم هذا الإستيلاء ويكون له المطالبة بريعه إلا إذا إختار المطالبة بقيمة هذا العقار وحكم له بها فإنه من وقت صيرورة هذا الحكم نهائياً تنتهى حالة الغصب وتصبح حيازة الحكومة للعقار مشروعة وتكون من هذا التاريخ مدينة لمن إستولت على عقاره بالمبلغ المحكوم له به مقابل قيمة العقار ويلزمها الوفاء به فإن تأخرت حقت عليها الفائدة القانونية عن التأخير فى الوفاء من تاريخ المطالبة القضائية بها عملاً بالمادة 226 من القانون المدنى . فإذا كان الحكم المطعون فيه قد قضى للمطعون ضده بالريع عن المدة اللاحقة لتاريخ صدور الحكم له بقيمة العقار وقدر هذا الريع بما يجاوز فوائد التأخير القانونية فإنه يكون مخالفاً للقانون .

 

الطعن رقم 14 لسنة 33 مكتب فنى 19 صفحة رقم 368
بتاريخ 27-02-1968
الموضوع : نزع الملكية
الموضوع الفرعي : اجراءات نزع الملكية
فقرة رقم : 2
إستيلاء الحكومة على الأطيان محل النزاع دون أن تتخذ إجراءات نزع الملكية يعد – و على ما جرى به قضاء محكمة النقض – بمثابة غصب .

 

الطعن رقم 14 لسنة 33 مكتب فنى 19 صفحة رقم 368
بتاريخ 27-02-1968
الموضوع : نزع الملكية
الموضوع الفرعي : اجراءات نزع الملكية
فقرة رقم : 5
قيام الحكومة بالإستيلاء على عقار جبراً عن صاحبه و بدون إتباع الإجراءات التى يوجبها قانون نزع الملكية رقم 5 لسنة 1907 المعدل بالمرسوم بقانون رقم 94 لسنة 1931 يعتبر بمثابة غصب و ليس من شأنه أن ينقل بذاته ملكية العقار للحكومة بل تظل هذه الملكية لصاحب العقار رغم هذا الإستيلاء و يكون له المطالبة بريعه ، إلا أنه إذا إختار المطالبة بقيمة هذا العقار و حكم له بها فإنه – و على ما جرى به قضاء محكمة النقض – تنتهى حالة الغصب من وقت صيرورة هذا الحكم نهائيا و تصبح حيازة الحكومة للعقار حيازة مشروعة و تكون من هذا التاريخ مدينة لمن إستولت على عقاره بالمبلغ المحكوم له به مقابل قيمة العقار ويلزمها الوفاء به ، فإن تأخرت حقت عليها الفائدة القانونية عن التأخير فى الوفاء من تاريخ المطالبة القضائية بها عملاً بالمادة 226 من القانون المدنى .

 

الطعن رقم 159 لسنة 41 مكتب فنى 27 صفحة رقم 217
بتاريخ 14-01-1976
الموضوع : نزع الملكية
الموضوع الفرعي : اجراءات نزع الملكية
فقرة رقم : 1
تخصيص ما يملكه الأفراد للمنفعة العامة يقتضى أولاً إدخاله فى ملكية الدولة أو الأشخاص المعنوية العامة الأخرى فيصبح فى الملك الخاص ثم ينتقل بعد ذلك إلى الملك العام بتخصيصه للمنفعة العامة بطريق رسمى أو بطريق فعلى ، و أن إدخاله فى الملك الخاص للدولة يكون بطريق من طرق اكتساب الملكية المبينة فى القانون المدنى أو بطريق نزع الملكية .

 

الطعن رقم 622 لسنة 43 مكتب فنى 28 صفحة رقم 819
بتاريخ 28-03-1977
الموضوع : نزع الملكية
الموضوع الفرعي : اجراءات نزع الملكية
فقرة رقم : 1
إستيلاء الحكومة على عقار جبراً عن صاحبه بدون بدون إتباع الإجراءات التى يوجبها قانون نزع الملكية للمنفعة العامة يعتبر بمثابة غصب و ليس من شأنه أن ينقل ملكية العقار للحكومة بل تظل هذه الملكية لصاحب العقار رغم هذا الإستيلاء .

 

الطعن رقم 622 لسنة 43 مكتب فنى 28 صفحة رقم 819
بتاريخ 28-03-1977
الموضوع : نزع الملكية
الموضوع الفرعي : اجراءات نزع الملكية
فقرة رقم : 4
مفاد نص المادة 19 من القانون رقم 577 لسنة 1954 بشأن نزع الملكية أنه يجب عند تقدير التعويض مراعاة ما يكون قد طرأ على قيمة الجزء الذى لم تنزع ملكيته بسبب أعمال المنفعة العامة من نقص أو زيادة بخصمه أو إضافته إلى ثمن الجزء المستولى عليه بحيث لا يزيد المبلغ الواجب خصمه أو إضافته عن نصف القيمة التى يستحقها المالك و يستوى فى ذلك – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن تكون الحكومة قد إتبعت الإجراءات القانونية فى نزع الملكية أو لم تتبعها ذلك أن المادة 19 سالفة الذكر إنما تقرر حكماً عاماً فى تقدير التعويض . لما كان ذلك و كان الخبير المنتدب لم يتبع فى تقديره للتعويض الضوابط التى نصت عليها المادة 19 المشار اليها ، إكتفاء منه بالقول فى عبارة عامة بأنه راعى أحكام تلك المادة دون بيان لعناصر التقدير و مقدار ما أضيف إليها و أسقط عنها و نسبة الإضافة أو الإسقاط لقيمة التعويض فإن الحكم المطعون فيه و قد أسس قضاءه على ما جاء بتقرير الخبير يكون مشوباً بالقصور .

 

الطعن رقم 460 لسنة 45 مكتب فنى 31 صفحة رقم 230
بتاريخ 21-01-1980
الموضوع : نزع الملكية
الموضوع الفرعي : اجراءات نزع الملكية
فقرة رقم : 2
مفاد نص المادة 1037 من القانون المدنى و المادة 622 من قانون المرافعات السابق الذى تمت إجراءات نزع الملكية فى ظله – أن الدائن المرتهن و أصحاب الحقوق العينية يتعلق لهم حق فى ثمرات و إيرادات العقار الذى تم تسجيل تنبيه نزع ملكيته ، و أوجب المشرع عليهم المبادرة بتكليف مستأجرى العقار بعدم دفع ما يستحق من الأجرة بعد تسجيل التنبيه إذ يقوم هذا التكليف مقام الحجز تحت يد هؤلاء المستأجرين ، فإذا تراخى – الدائن المرتهن – فى القيام بهذا التكليف تحمل نتيجة تقصيره ، و لا إلزام على الطاعن بصفته وكيلاً لدائنى المدين المفلس بتحصيل أجرة العقار المنزوع ملكيته طالما أن دين البنك المطعون ضده المضمون بالرهن قد إستغرق بإقراره ثمن العقار و إيراداته فإنعدمت مصلحة جماعة الدائنين – التى يمثلها الطاعن – فى تحصيل أجرة العقار المنزوع ملكيته .

 

الطعن رقم 960 لسنة 53 مكتب فنى 37 صفحة رقم 969
بتاريخ 11-12-1986
الموضوع : نزع الملكية
الموضوع الفرعي : اجراءات نزع الملكية
فقرة رقم : 2
مؤدى نص المادة 18 من القانون رقم 577 لسنة 1954 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة و التحسين أن إنقضاء مدة الثلاث سنوات من تاريخ الإستيلاء الفعلى يخول لصاحب الشأن فى العقار مطالبة جهة الإدارة بإعادة العقار إليه فى نهاية المدة المحددة فى الإستيلاء بالحالة التى كان عليها وقت حصوله ما لم تتخذ قبل مضى هذه المدة بوقت كاف – إجراءات نزع الملكية بسبب تعذر الإتفاق مع ذوى الشأن على مدها أو بسبب أن العقار أصبح غير صالح للإستعمال المخصص له ، بما يؤدى إلى القول أن عدم إتخاذ هذه الإجراءات يبقى العقار على ملك صاحبه و إن كان يعتبر مؤجراً فى خصوص تطبيق أحكام قانون إيجار الأماكن على النحو المشار إليه طيلة فترة الإستيلاء و بما لا يمنع من التصرف فيه .

 

الطعن رقم 2176 لسنة 52 مكتب فنى 40 صفحة رقم 266
بتاريخ 11-05-1989
الموضوع : نزع الملكية
الموضوع الفرعي : اجراءات نزع الملكية
فقرة رقم : 2
إذا لم تلتزم الحكومة بالإجراءات التى أوجب القانون إتباعها فإن إستيلاءها على العقار جبراً عن صاحبه يعتبر بمثابة غصب ، و ليس من شأنه أن ينقل ملكية العقار للحكومة بل تظل هذه الملكية لصاحبه رغم هذا الإستيلاء ، فيحق له الإلتجاء مباشرة إلى المحكمة
و رفع دعوى الإستحقاق لإسترداد ملكه من الغاصب عيناً أو أن يطلب التعويض النقدى إذا تعذر التنفيذ العينى أو إذا إختار هو المطالبة بالتعويض شأن المضرور من أ ى عمل غير مشروع .

 

الطعن رقم 2176 لسنة 52 مكتب فنى 40 صفحة رقم 266
بتاريخ 11-05-1989
الموضوع : نزع الملكية
الموضوع الفرعي : اجراءات نزع الملكية
فقرة رقم : 3
تقرير المنفعة العامة للعقارات المراد نزع ملكيتها يكون بقرار من ر ئيس الجمهورية ينشر فى الجريدة الرسمية و يلصق فى الأماكن التى حددتها المادة الثالثة من القانون
و بمجرد حصول النشر يكون لمندوبي المصلحة القائمة بإجراءات نزع الملكية حق دخول العقارات لإجراء عمليات المقاس و وضع علامات التحديد ، و تتخذ بعد ذلك إجراءات حصر هذه العقارات و عرض البيانات الخاصة بها و تلقى إعتراضات أصحاب المصلحة بشأنها ، على أنه تيسيراً للإدارة فى القيام بتنفيذ المشروعات العامة و إلى أن تتم إجراءات نزع الملكية ، أجاز القانون فى المادة 16 منه للجهة طالبة الملكية الإستيلاء بطريق التنفيذ المباشرعلى العقارات التى تقرر لزومها للمنفعة العامة و يكون ذلك بقرار من رئيس الجمهورية ينشر فى الجريدة الرسمية و يشمل بياناً إجمالياً بالعقار و أسم المالك الظاهر مع الإشارة إلى القرار الصادر للمنفعه العامة ، و يبلغ قرار الإستيلاء إلى أصحاب الشأن بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول يعطون فيه مهلة لا تقل عن أسبوعين لإخلاء العقار و يكون لهم الحق فى التعويض عن عدم الإنتفاع من تاريخ الإستيلاء الفعلى إلى حين دفع التعويض المستحق عن نزع الملكية .

 

الطعن رقم 31 لسنة 01 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 51
بتاريخ 31-12-1931
الموضوع : نزع الملكية
الموضوع الفرعي : اجراءات نزع الملكية
فقرة رقم : 1
الحكم الصادر بنزع الملكية ليس حكماً بالمعنى المفهوم للأحكام الفاصلة فى الخصومات ، و إنما هو محضر يحرره القاضى بإستيفاء الإجراءات و البيانات التى يتطلبها القانون ، فهو لا يسقط حقاً و لا يرتب حقاً لأحد الخصوم فيما يتعلق بموضوع الدين و لزومه ، و هو إذ كان كذلك كان غير مانع للمدين أو الحائز من رفع دعواه بالمعارضة فى مقدار الدين المراد التنفيذ به .

 

الطعن رقم 19 لسنة 11 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 382
بتاريخ 19-06-1941
الموضوع : نزع الملكية
الموضوع الفرعي : اجراءات نزع الملكية
فقرة رقم : 1
إذا أودعت الحكومة المبلغ الذى قدره الخبير ثمناً للأرض المنزوعة ملكيتها للمنفعة العامة ، ثم عارضت فى هذا التقدير مع إذنها للمنزوعة ملكيتهم بأن يصرفوا من المبلغ المودع ما سلمت هى به ثمناً لتلك الأرض ، ثم طلب المنزوعة ملكيتهم إلزام الحكومة بفوائد المبلغ الذى ستحكم به المحكمة من تاريخ نزع الملكية إلى حين قبضه ، و رفضت المحكمة الإبتدائية هذا الطلب ، فلا يجوز لمحكمة الإستئناف أن تقضى بالفوائد دون أن تورد فى حكمها الأسباب التى بررت عندها القضاء بها . فإن هذه الفوائد ليست فى هذه الدعوى من الملحقات الواجب القضاء بها حتماً تبعاً للأصل حتى كان يمكن القول بأن حكمها بها إنما كان سببه هو إعمال حكم القانون .

 

الطعن رقم 51 لسنة 34 مكتب فنى 18 صفحة رقم 1129
بتاريخ 25-05-1967
الموضوع : نزع الملكية
الموضوع الفرعي : اثر نزع ملكية العين المؤجرة للمنفعة العامة
فقرة رقم : 2
يترتب على نزع ملكية العين المؤجرة للمنفعة العامة انفساخ عقد الإيجار من تلقاء نفسه لاستحالة تنفيذه بسبب إنعدام المحل لسبب أجنبى .

 

الطعن رقم 194 لسنة 33 مكتب فنى 17 صفحة رقم 1446
بتاريخ 23-06-1966
الموضوع : نزع الملكية
الموضوع الفرعي : اعلان نزع الملكية
فقرة رقم : 1
مفاد نصوص المادتين 18و20 من قانون نزع الملكية للمنفعة العامة الصادر فى 1957/4/24 والمعدل فى 18 من يونيه سنة 1931 أن المعول عليه فى إفتتاح ميعاد الطعن بالمعارضة فى تقدير أهل الخبرة لقيمة العقار المنزوع ملكيته – على ماجرى به قضاء محكمة النقض – هو صدور القرار الوزارى بالإستيلاء وإعلانه لذوى الشأن . أما إذا كان التسليم قد تم بناء على إتفاق ذوى الشأن وبناء على ذلك لم يصدر القرار الوزارى بالإستيلاء لإنعدام مسوغه فقد أصبح الإستيلاء الإتفاقى بمثابة تسليم من جانب المالك للعين المنزوع ملكيتها ونقل حيازتها للدولة وترك أمر تقدير التعويض والمنازعة فيه للقضاء ليفصل فيه ، وخروج النزاع على هذا التعويض عن نطاق نصوص قانون نزع الملكية والتقيد بإجراءاته ومواعيده ، ويصبح الطرفان أمام دعوى عادية بشأن العقار والمنازعة فى تقدير قيمته تخضع من حيث الإجراءات والمواعيد للقواعد العامة ومن ثم يجوز الإعتراض على هذا التقدير فى صورة دفع بدعوى قائمة طبقاً للقواعد العامة .

 

الطعن رقم 54 لسنة 06 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 144
بتاريخ 15-04-1937
الموضوع : نزع الملكية
الموضوع الفرعي : اعلان نزع الملكية
فقرة رقم : 4
إيداع ثمن العين المنزوعة ملكيتها لا يحرم صاحبها من حقه فى غلتها إلا من وقت إعلانه بالإيداع فإن إحاطته رسمياً بحصول هذا الإيداع هى المناط فى الإحتجاج عليه بتمكنه من صرف ما لا نزاع عليه من الثمن .

 

الطعن رقم 41 لسنة 10 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 335
بتاريخ 06-03-1941
الموضوع : نزع الملكية
الموضوع الفرعي : اعلان نزع الملكية
فقرة رقم : 2
إن المادة 20 من قانون نزع الملكية واضحة فى أن إعلان القرار الذى يصدره وزير الأشغال بالإستيلاء على العقار بمقتضى المادة 18 من القانون المذكور هو المبدأ الذى يجب التعويل عليه لسريان ميعاد الطعن فى تقرير الخبير الذى يعينه رئيس المحكمة الإبتدائية لتقدير قيمة العقار . و ذلك على السواء بالنسبة لنازع الملكية و للمنزوعة ملكيته بلا تفريق بينهما . فطالما لم يحصل إعلان فإن الطعن يكون غير مقيد بميعاد . و إذن فلا سبيل إلى التمسك بالإستيلاء و جعله بالنسبة للحكومة مبدأ لميعاد الطعن .

 

الطعن رقم 191 لسنة 17 مكتب فنى 01 صفحة رقم 632
بتاريخ 22-06-1950
الموضوع : نزع الملكية
الموضوع الفرعي : التعويض عن نزع الملكية
فقرة رقم : 1
للمدعى عليه أن يرفع دعوى فرعية “دعوى عارضة” على كل من تقضى مصلحته بإختصامه فيها حتى و لو كان مدعى عليه معه فى الدعوى الأصلية . و إنعقاد الخصومة فى أية دعوى أصلية كانت أو فرعية منوط بتوجيهها بإجراء معتبر قانوناً إلى كل من يراد إختصامه فيها . و متى تحقق ذلك ترتبت عليها آثارها و حاز الحكم النهائى الصادر فيها قوة الأمر المقضى ، و إذن فمن الخطأ القول بعدم حجية الحكم الصادر فى الدعوى الفرعية المرفوعة من المدعى عليه لأنها إنما توجه من المدعى عليه إلى المدعى دفعاً للدعوى الأصلية ، و العبرة فى التحقق من قيام الدعوى و تحديد الطلبات المقدمة فيها و الخصوم الموجهة إليهم هى بما يكون ثابتاً بالأوراق و محاضر الجلسات .

 

الطعن رقم 77 لسنة 21 مكتب فنى 06 صفحة رقم 679
بتاريخ 17-02-1955
الموضوع : نزع الملكية
الموضوع الفرعي : التعويض عن نزع الملكية
فقرة رقم : 4
التحدى بنص المادة 27 من القانون رقم 5 لسنة 1907 المعدل بالمرسوم بقانون رقم 93 لسنة 1931 محله أن تكون الحكومة قد نزعت ملكية أرض الوقف للمنافع العامة ، و أن تكون قد اتبعت فى ذلك الإجراءات التى نص عليها هذا القانون ، أما إذا كانت لم تلتزم هذه الإجراءات و استولت على أرض الوقف دون اتباعها فإنه يكون لناظر الوقف المطالبة بما لحق الوقف من جراء هذا الاستيلاء ، إذ هو يمثل الوقف فى مقاضاة المغتصب لأعيانه كما يمثله فى اقتضاء ماللوقف من حقوق قبل الغير . و إذن فمتى كان الثابت أن المحكمة الشرعية أمرت ناظر الوقف باتخاذ الإجراءات القانونية للحصول على ثمن المثل فان الحكم لا يكون قد أخطأ إذ قضى بإلزام الحكومة بدفع المبلغ المحكوم به إلى ناظر الوقف دون أن يأمر بإيداعه خزانة وزارة الأوقاف .

 

الطعن رقم 75 لسنة 17 مكتب فنى 01 صفحة رقم 111
بتاريخ 22-12-1949
الموضوع : نزع الملكية
الموضوع الفرعي : التخصيص للمنفعة العامة
فقرة رقم : 1
إن نزع ملكية عقار لمنفعة عامة معينة لا يحول دون تخصيصه أيضاً بمعرفة الجهة الإدارية لمنفعة عامة أخرى لا تتعارض مع المنفعة التى نزعت الملكية من أجلها دون حاجة إلى صدور مرسوم جديد بذلك . فإذا نزعت ملكية أرض لمد أنابيب المجارى فى باطنها فلا مانع بعد مدها من أن تخصص الجهة الإدارية ظاهر الأرض لإستعماله كشارع عام . وثبوت هذا التخصيص هو من الأمور الموضوعية التى يستقل بها قاضى الموضوع متى أورد لذلك أسباباً سائغة . كما أن الفصل فيما إذا كان التخصيص على سبيل الترخيص المؤقت أى بنية التسامح أم غير ذلك هو مما يستقل به قاضى الموضوع كذلك .

 

الطعن رقم 232 لسنة 40 مكتب فنى 26 صفحة رقم 1283
بتاريخ 25-06-1975
الموضوع : نزع الملكية
الموضوع الفرعي : التخصيص للمنفعة العامة
فقرة رقم : 1
تنص المادة الحادية عشرة من القانون رقم 222 لسنة 1955 على أن للمالك خلال ستين يوماً من تاريخ إعلانه بالتقدير النهائى لقيمة العقار أن يختار إحدى الطرق المبينة فيها لأداء مقابل التحسين ، و تنص المادة الثانية عشرة على أنه ” إذا لم يختر المالك إحدى طرق الأداء المبينة فى المادة السابقة يكون مقابل التحسين مستحق الأداء فى الأحوال و بالشروط الآتية ” ، ثم عددت المادة المذكورة أحوالاً من بينها حالة التصرفات الناقلة لملكية العقار أو جزء منه جاء فيها أنه فى حالة زيادة الثمن على التقدير النهائى لقيمة العقار بعد التحسين يكون مقابل التحسين عبارة عن نصف الفرق بين التقدير النهائى لقيمة العقار قبل التحسين و بين الثمن . و مفاد ما نص عليه فى المادتين المذكورتين أن تطبيق حكم المادة الثانية عشرة على الأحوال الورادة فيها معلق على فوات ميعاد الإختيار المنصوص عليه فى المادة الحادية عشرة دون أن يختار المالك أداء مقابل التحسين بإحدى طرق الأداء المنصوص عليها فيها و إذ كان هذا الميعاد يبدأ من تاريخ إعلان المالك بالتقدير النهائى لقيمة العقار و ينقضى بفوات ستين يوماً من تاريخ هذا الإعلان ، و كانت الطاعنة و إن تحدت فى نعيها بأن التقدير النهائى لقيمة العقار أعلن لمالكه الأصلى إلا أنها لم تبين متى حصل هذا الإعلان ، و ليس فى الأوراق ما يفيد أنها قدمت لمحكمة الموضوع ما يدل على حصوله و قد خلت مدونات الحكم المطعون فيه من هذا البيان ، فإنه لا يمكن القول بأن ميعاد إختيار المالك لإحدى طرق أداء مقابل التحسين قد إنتهى . و بالتالى فإنه لا محل لتطبيق حكم المادة الثانية عشرة من القانون سالف الذكر .

 

الطعن رقم 272 لسنة 50 مكتب فنى 34 صفحة رقم 1890
بتاريخ 22-12-1983
الموضوع : نزع الملكية
الموضوع الفرعي : التخصيص للمنفعة العامة
فقرة رقم : 2
نفاد نص المادة 19 من القانون رقم 577 لسنة 1954 أنه يشترط لأنقاص مقابل التحسين من قيمة التعويض المستحق للمطعون ضدهم أن يبقى فى ملكهم جزء جزء لم تنزع ملكيته و أن تكون قيمته قد زادت بسبب أعمال المنفعة العامة .

 

الطعن رقم 73 لسنة 06 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 70
بتاريخ 07-01-1937
الموضوع : نزع الملكية
الموضوع الفرعي : التخصيص للمنفعة العامة
فقرة رقم : 1
إن الشارع إذ نص فى المادة الخامسة من قانون الملكية الصادر فى 24 أبريل سنة 1907 المعدل فى 18 يونيه سنة 1931 على أن ” نشر مرسوم نزع الملكية فى الجريدتين الرسميتين يترتب عليه فى صالح طالب نزع الملكية نفس النتائج التى تترتب على تسجيل عقد إنتقال الملكية ” لم يقصد سوى إيراد حكم نقل العقار المنزوعة ملكيته إلى ملك الدولة و إضافته إلى المنافع العامة من يوم نشر هذا المرسوم دون أن يكون ذلك متوقفاً على تحديد أو دفع ما يقابل هذا النقل من ثمن أو تعويض . و لكن طبقاً للمواد 8 و 17 و 18 و 19 من القانون المذكور يبقى العقار فى يد صاحبه حتى يدفع له الثمن الذى يتفق عليه أو حتى يودع الثمن الذى يقدره الخبير عند عدم الإتفاق . و فى هذه الحالة يصدر وزير الأشغال العمومية ، بعد إطلاعه على شهادة الإيداع ، قراراً بالإستيلاء على العقار ، و يعلن قراره إلى ذوى الشأن مع تكليفهم التخلى عن العقار فى ميعاد خمسة عشر يوماً ، و بإنقضاء هذ الميعاد يستولى على العقار و لو بالقوة . و فى هذه الصورة يبقى صاحب العقار منتفعاً بريعه و ثمراته حتى حصول التخلى عنه طوعاً أو كرهاً ، و لا يلزم نازع الملكية بفوائد ما .

 

الطعن رقم 214 لسنة 28 مكتب فنى 14 صفحة رقم 779
بتاريخ 30-05-1963
الموضوع : نزع الملكية
الموضوع الفرعي : الطعن فى قرار لجنة المعارضات
فقرة رقم : 2
مؤدى ما نصت عليه المادة 14 من القانون رقم 577 سنة 1954 من انتهائية الحكم الصادر من المحكمة الإبتدائية أن تكون هذه الإنتهائية للحكم الصادر فى الطعن فى قرار لجنة المعارضات التى استحدثها ذلك القانون . فاذا لم يكن الحكم صادرا فى طعن مرفوع عن قرار صادر من هذه اللجنة بالذات فلا ينطبق هذا النص .

 

الطعن رقم 189 لسنة 29 مكتب فنى 14 صفحة رقم 1020
بتاريخ 07-11-1963
الموضوع : نزع الملكية
الموضوع الفرعي : الطعن فى قرار لجنة المعارضات
فقرة رقم : 2
ولاية المحكمة الابتدائية بنظر الطعون التى تقدم إليها من المصلحة القائمة بإجراءات نزع الملكية أو من أصحاب الشأن فى قرارات لجان المعارضات مقصورة وفقا للمادة 14 من القانون 577 لسنة 1954 على النظر فى هذه الطعون و من ثم فهى ليست هيئة مختصة بتقدير التعويض ابتداء و لا هى بداية لتحكيم القضاء فى التقدير وإنما هى هيئة تنظر فى طعن فى قرار أصدرته اللجنة ، و هذا الطعن هو طعن من نوع خاص فى قرارات لجان إدارية له أوضاع متميزة وتحكم فيه المحكمة وقف إجراءات و أحكام موضوعية محددة هى الأحكام المنصوص عليها فى القانون رقم 577 لسنة 1954 ، و متى كان ذلك ، فإن ولاية المحكمة الابتدائية بالنظر فى أمر الطعن الموجه إلى قرار اللجنة لا تتعدى النظر فيما إذا كان هذا القرار قد صدر موافقا لأحكام ذلك القانون أو بالمخالفة له مما يقتضى أن ما لم يكن قد سبق عرضه على اللجنة وأصدرت قرارا فيه لا يجوز طرحه ابتداء أمام المحكمة و بالتالى فلا يتسع هذا الطعن للطلبات الجديدة و لو كانت فى صورة طلبات عارضة ، و لا يسبغ الاختصاص على المحكمة بنظر هذه الطلبات سكوت الخصم عن الاعتراض عليها عند إبدائها أو حتى اتفاق الطرفين على نظرها ذلك أن الاختصاص فى هذه الحالة لا ينعقد باتفاق الخصوم و إنما بقيام موجبه فى القانون . و من ثم فطلب الطاعن المنزوعة ملكيته أمام المحكمة و لأول مرة زيادة التعويض السابق طلبه أمام اللجنة يعتبر طلبا جديدا فيما يختص بالفرق بين مبلغى التعويض فإذا قبلت المحكمة الابتدائية الطلبات المعدلة و قضت بهذا الفرق فإنها تكون قد أخطأت بمجاوزة سلطتها ويكون قضاؤها فى ذلك قابلا للاستئناف وفقا للقواعد العامة و فى المواعيد العادية المقررة فى قانون المرافعات .

 

الطعن رقم 189 لسنة 29 مكتب فنى 14 صفحة رقم 1020
بتاريخ 07-11-1963
الموضوع : نزع الملكية
الموضوع الفرعي : الطعن فى قرار لجنة المعارضات
فقرة رقم : 3
انتهائية الحكم الذى يصدر من المحكمة الابتدائية فى الطعن المرفوع إليها فى قرار لجنة المعارضات فى التعويض عن نزع الملكية للمنفعة العامة وفقا للمادة 14 من القانون 577 لسنة 1954 لا تلحق إلا الأحكام التى تصدرها المحكمة فى حدود النطاق الذى رسمه لها القانون المذكور . فإذا تجاوزت هذا النطاق و فصلت فى طلبات مبتدأة لم تطرح على اللجنة و لم تصدر هذه اللجنة قرارا فيها فإن قضاءها فى هذه الطلبات لايكون صادرا فى طعن مقيد إليها فى قرار اللجنة وبالتالى فلا يلحقه وصف الانتهائية المنصوص عليها فى المادة 14 سالفة الذكر .

 

الطعن رقم 189 لسنة 29 مكتب فنى 14 صفحة رقم 1020
بتاريخ 07-11-1963
الموضوع : نزع الملكية
الموضوع الفرعي : الطعن فى قرار لجنة المعارضات
فقرة رقم : 4
وصف الاستعجال الوارد فى المادة 14 من القانون رقم 577 لسنة 1954 لا ينصرف كصريح هذا النص إلا إلى الطعن فى قرار لجنة المعارضات ، أما ما جاوز هذا الطعن من أمور فصلت فيها المحكمة بصفة مبتدأة فلا يمتد إليها وصف الاستعجال و من ثم فلا يجوز الاستناد إلى وصف الاستعجال للقول بضرورة إتباع الإجراءات والمواعيد التى كان يوجب قانون المرافعات قبل تعديله بالقانون رقم 100 لسنة 1962 اتباعها فى استئناف الأحكام الصادرة على وجه السرعة .

 

الطعن رقم 189 لسنة 29 مكتب فنى 14 صفحة رقم 1020
بتاريخ 07-11-1963
الموضوع : نزع الملكية
الموضوع الفرعي : الطعن فى قرار لجنة المعارضات
فقرة رقم : 5
إذ أوجب القانون رقم 577 لسنة 1954 تقديم الاعتراضات الخاصة بالتعويضات بطريقة معينة و فى خلال ميعاد محدد وإلا كان تقدير المصلحة نهائيا ، و إذ استلزم أن يرفق المعترض باعتراضه إذن بريد بالرسم المقرر كاملا وإلا اعتبر الاعتراض كأن لم يكن ، و إذ رسم طريقا خاصا أوجب إتباعه فى الفصل فى هذه الاعتراضات و فى الطعن فى قرارات اللجنة التى خصها بهذا الفصل ، فإن مفاد ذلك أنه لاسبيل إلى طلب زيادة التقدير الذى تقدره المصلحة القائمة بإجراءات نزع الملكية إلا بطريق الاعتراض الذى رسمه ، بحيث إذا انقضى الميعاد لتقديمه فإنه يمتنع على المعترض أن يزيد فى طلبه للتعويض عن المبلغ الذى حدده و أدى الرسم عنه فى الميعاد ، و تقتصر ولاية اللجنة على الفصل فى اعتراضه فى حدود هذا المبلغ .

 

الطعن رقم 433 لسنة 29 مكتب فنى 15 صفحة رقم 883
بتاريخ 25-06-1964
الموضوع : نزع الملكية
الموضوع الفرعي : الطعن فى قرار لجنة المعارضات
فقرة رقم : 2
ولاية المحكمة الابتدائية بنظر الطعون التى تقدم إليها من المصلحة القائمة باجراءات نزع الملكية أو من أصحاب الشأن فى قرارات لجان المعارضات مقصورة وفقا للمادة 14 من القانون 577 لسنة 1954 على النظر فى هذه الطعون و من ثم فهى هيئة تنظر فى طعن على قرار أصدرته اللجنة و هذا الطعن من نوع خاص فى قرارات لجان إدارية له أوضاع متميزة و تحكم فيه المحكمة وفق اجراءات و أحكام موضوعية محددة هى الأحكام المنصوص عليها فى القانون رقم 577 لسنة 1954 ، و من ثم فان ولاية المحكمة الابتدائية بالنظر فى أمر الطعن الموجه إلى قرار اللجنة لا تتعدى النظر فيما إذا كان هذا القرار قد صدر موافقا لأحكام ذلك القانون أو بالمخالفة له مما يقتضى أن ما لم يكن قد سبق عرضه على اللجنة و أصدرت قرارا فيه لا يجوز طرحه ابتداء أمام المحكمة و بالتالى فلا يتسع هذا الطعن للطلبات الجديدة و لو كانت فى صورة طلبات عارضة . و على ذلك فطلب الطاعن المنزوعة ملكيته أمام المحكمة و لأول مرة زيادة التعويض السابق طلبه أمام اللجنة يعتبر طلبا جديدا فيما يختص بالفرق بين مبلغى التعويض ، فإذا قبلت المحكمة الابتدائية الطلبات المعدلة و قضت بهذا الفرق فانها تكون قد أخطأت بمجاوزة سلطتها و يكون قضاؤها فى ذلك قابلا للاستئناف وفقا للقواعد العامة و فى المواعيد العادية المقررة فى قانون المرافعات .

 

الطعن رقم 433 لسنة 29 مكتب فنى 15 صفحة رقم 883
بتاريخ 25-06-1964
الموضوع : نزع الملكية
الموضوع الفرعي : الطعن فى قرار لجنة المعارضات
فقرة رقم : 3
انتهائية الحكم الذى يصدر من المحكمة الابتدائية فى الطعن المرفوع إليها فى قرار لجنة المعارضات فى التعويض عن نزع الملكية للمنفعة العامة وفقا للمادة 14 من القانون رقم 577 لسنة 1954 لا تلحق إلا الأحكام التى تصدرها المحكمة فى حدود النطاق الذى رسمه لها القانون المذكور ، فاذا تجاوزت هذا النطاق و فصلت فى طلبات مبتدأة لم تطرح على اللجنة و لم تصدر هذه اللجنة قرارا فيها فان قضاءها فى هذه الطلبات لا يكون صادرا فى طعن مقدم إليها فى قرار اللجنة و بالتالى فلا يلحقه وصف الانتهائية المنصوص عليها فى المادة 14 سالفة الذكر.

 

الطعن رقم 152 لسنة 33 مكتب فنى 19 صفحة رقم 140
بتاريخ 25-01-1968
الموضوع : نزع الملكية
الموضوع الفرعي : الطعن فى قرار لجنة المعارضات
فقرة رقم : 2
إن المادة 14 من القانون رقم 577 لسنة 1954 التى نصت على إنتهائية الحكم الصادر من المحكمة الابتدائية إنما جعلت هذه الإنتهائية للحكم الصادر فى الطعن فى قرار لجنة المعارضات التى إستحدثها ذلك القانون مما يفيد أنه إذا لم يكن الحكم صادراً فى طعن مرفوع عن قرار صادر من هذه اللجنة بالذات فلا ينطبق عليه هذا النص .

 

الطعن رقم 233 لسنة 35 مكتب فنى 20 صفحة رقم 724
بتاريخ 06-05-1969
الموضوع : نزع الملكية
الموضوع الفرعي : الطعن فى قرار لجنة المعارضات
فقرة رقم : 1
خول المشرع اللجنة التى أنشأها القانون رقم 577 لسنة 1954 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة إختصاصها قضائيا حين ناط بها الفصل فى المعارضات الخاصة بتقدير التعويضات عن نزع الملكية لفض الخلاف الذى يقوم بين الحكومة و ذوى الشأن فى هذا الخصوص و إعتبر هذا القضاء فصلا فى خصومة و جعل ولاية المحكمة الإبتدائية بنظر الطعون التى تقدم إليها فى قرارات لجان المعارضات مقصورة وفقا للمادة 14 من القانون السالف الذكر على النظر فى هذه الطعون فتحكم فيها وفق إجراءات و أحكام موضوعية محددة هى الأحكام المنصوص عليها فيه ، مما مؤداه أن إختصاص المحكمة الإبتدائية لا يتعدى النظر فيما إذا كان القرار المطعون فيه قد صدر مطابقا لأحكام القانون المشار إليه أو بالمخالفة له فإذا لم يكن الطلب قد سبق عرضه على اللجنة و أصدرت قرارا فيه فلا يجوز طرحه على المحكمة إبتداء ، إذ لا يتسع الطعن أمامها للطلبات الجديدة و لو كانت فى صورة طلبات عارضة .

 

الطعن رقم 103 لسنة 36 مكتب فنى 21 صفحة رقم 726
بتاريخ 28-04-1970
الموضوع : نزع الملكية
الموضوع الفرعي : الطعن فى قرار لجنة المعارضات
فقرة رقم : 1
إذا كان الطعن فى تقدير التعويض عن العقار المنزوع ملكيته قد تم قبل تاريخ العمل بالقانون رقم 577 لسنة 1954 فى 4 ديسمبر سنة 1954 ، و لم يعرض ذلك الطعن على لجنة الفصل فى المنازعات التى نصت عليها المادة 13 من هذا القانون الأخير ، فإن مؤدى ذلك – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – عدم تطبيق المادة 14 من القانون المذكور ، و التى تقضى بإعتبار الأحكام التى تصدر فى الطعون المرفوعة عن تقديرات اللجنة المذكورة نهائية – على الحكم الذى أصدرته المحكمة الإبتدائية فى هذا النزاع بتاريخ 26 من أكتوبر سنة 1954 و تطبيق أحكام القانون رقم 5 لسنة 1907 و التى من مقتضاها خضوع هذا الحكم من حيث جواز إستئنافه للقواعد العامة فى قانون المرافعات و ذلك إعمالا للمادة 2/30 من القانون رقم 577 لسنة 1954 التى تقضى بأن تستثنى من الأحكام الخاصة بالفصل فى المعارضات الواردة فيه ، التعويضات المرفوع بشأنها دعاوى أمام المحكمة أو المحالة على خبراء ، و ذلك على أساس أن هذه المادة تقرر حكما عاما وقتيا ينطبق على جميع التعويضات التى تم الطعن فيها وفقا لأحكام القانون رقم 5 لسنه 1907 .

 

الطعن رقم 32 لسنة 36 مكتب فنى 21 صفحة رقم 497
بتاريخ 19-03-1970
الموضوع : نزع الملكية
الموضوع الفرعي : الطعن فى قرار لجنة المعارضات
فقرة رقم : 2
تختص المحكمة الإبتدائيه وفقا لنص المادة 14 من القانون رقم 577 لسنة 1954 بنظر الطعون التى تقدم إليها من المصلحة القائمة بإجراءات نزع الملكية أو من أصحاب الشأن فى قرارات تلك اللجان فولايتها فى هذا الخصوص مقصورة على النظر فى هذه الطعون ، و من ثم فهى هيئة تنظر فى طعن على قرار أصدرته اللجنة ، و هذا الطعن هو طعن من نوع خاص فى قرارات لجان إداريه له أوضاع متميزة و تحكم فيه المحكمة وفق إجراءات و أحكام موضوعية محددة ، هى الأحكام المنصوص عليها فى القانون رقم 577 لسنة 1954 . إذ كان ذلك فإن ولاية المحكمة الإبتدائية بالنظر فى أمر الطعن الموجه إلى قرار اللجنة لا تتعدى النظر فيما إذا كان هذا القرار قد صدر موافقا لأحكام ذلك القانون أو بالمخالفة له ، مما يقتضى أن ما لم يكن قد سبق عرضه على اللجنة و أصدرت قرار فيه لا يجوز طرحه ابتداء أمام المحكمة ، و بالتالى فلا يتسع هذا الطعن للطلبات الجديدة و لو كانت فى صورة طلبات عارضة .

 

الطعن رقم 357 لسنة 37 مكتب فنى 23 صفحة رقم 1081
بتاريخ 08-06-1972
الموضوع : نزع الملكية
الموضوع الفرعي : الطعن فى قرار لجنة المعارضات
فقرة رقم : 1
اللجنة التى أنشاها القانون رقم 577 لسنة 1954 للفصل فى المعارضات الخاصة بالتعويضات عن نزع الملكية للمنفعة العامة و إن كانت بحكم تشكيلها تعتبر هيئة إدارية ، إلا أن المشرع – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – قد خولها إختصاصاً قضائياً معيناً حين ناط بها للفصل فى الخلاف الذى يقوم بين المصلحة و بين ذوى الشأن على التعويضات المقررة لهم عن نزع الملكية ، و هذا الفصل يعتبر فصلا فى خصومة ، و الطعن فى قرارات هذه اللجنة أمام المحكمة الإبتدائية ليس إستئنافا ، بل هو طعن من نوع خاص فى قرارات لحنة إدارية ، له أوضاع متميزة ، و تحكم فيه المحكمة وفق إجراءات و أحكام موضوعية محددة ، هى الأحكام المنصوص عليها فى القانون رقم 577 لسنة 1954 ، و لا يغير من هذا النظر أن تكون المذكرة الإيضاحية للقانون المذكور قد وصفت الطعن فى قرار لجنة المعارضات بأنه إستئناف ، ذلك أن ما يرد بالمذكرة الإيضاحية لا يصل إلى درجة التشريع ، و ليست له صفة الإلزام إذا ما تعارض معه . و إذ كان الطعن فى قرار لجنة المعارضات أمام المحكمة الإبتدائية ، لا يعتبر إستئنافا ، فإنه يعرض على الدائرة المنوط بها نظر الدعاوى الإبتدائية ، و قد كانت مشكلة من قاض واحد وقت نظر الطعن حتى الفصل فيه طبقاً للمادة الثامنة من قانون السلطة القضائية رقم 56 لسنة 1959 ، و من ثم يكون الحكم الصادر فى الطعن غير مشوب بالبطلان .

 

الطعن رقم 251 لسنة 38 مكتب فنى 24 صفحة رقم 1296
بتاريخ 18-12-1973
الموضوع : نزع الملكية
الموضوع الفرعي : الطعن فى قرار لجنة المعارضات
فقرة رقم : 3
إن المادة 14 من القانون رقم 577 لسنة 1954 التى نصت على إنتهائية الحكم الصادر من المحكمة الإبتدائية إنما جعلت هذه الإنتهائية للحكم الصادر فى الطعن فى قرار لجنة المعارضات التى إستحدثها ذلك القانون ، مما يفيد أنه إذا لم يكن الحكم صادراً فى طعن مرفوع عن قرار صادر من هذه اللجنة بالذات ، فلا ينطبق عليه هذا النص .

 

الطعن رقم 508 لسنة 44 مكتب فنى 29 صفحة رقم 203
بتاريخ 16-01-1978
الموضوع : نزع الملكية
الموضوع الفرعي : الطعن فى قرار لجنة المعارضات
فقرة رقم : 2
تختص المحكمة الإبتدائية – وفقاً لنص المادة 14 من القانون 577 لسنة 1954 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة – بنظر الطعون التى تقدم إليها فى قرارات لجان الفصل فى المعارضات الصادرة فى شأن التعويضات المقدرة عن العقارات المنزوع ملكيتها فولايتها إذن مقصورة على النظر فيما إذا كان قرار اللجنة قد صدر موافقاً لأحكام ذلك القانون أو بالمخالفة له و حكمها فى هذا الشأن يكون نهائياً غير قابل للطعن فيه بالأستئناف ، إلا أنه إذا قضت المحكمة الإبتدائية فى طلبات جديدة لم يسبق طرحها على لجنة الفصل فى المعارضات ، أو قضت بعدم قبول الدعوى دون أن تقول كلمتها فى القرار المطعون فيه أمامها فى الميعاد القانونى و الصادر من اللجنة فى طلبات كانت مطروحة عليها و ما إذا كان هذا القرار قد صدر موافقاً لأحكام قانون نزع الملكية أو بالمخالفة له – فإن وصف النهائية المنصوص عليها فى المادة 14 لا يلحق حكمها ، لأنه صادر فى غير حدود النطاق الذى رسمه القانون المذكور للمحكمة الإبتدائية و من ثم يكون قابلاً للطعن فيه بالإستئناف وفق القواعد العامة فى قانون المرافعات ، لما كان ذلك و كان الثابت بالأوراق أن الطاعنين سبق أن إعترضوا لدى لجنة الفصل فى المعارضات و طلبوا تعديل التعويض بالنسبة للأرض المنزوع ملكيتها ، ثم عدلوا الطلبات أمام اللجنة ، و قضت اللجنة برفض المعارضة فطعنوا فى هذا القرار أمام المحكمة الإبتدائية طالبين تعديل التعويض مع إضافة السمسرة و أتعاب العقد و رسوم التسجيل ، فأن المحكمة الإبتدائية إذ فضت بعدم قبول الدعوى برمتها – سواء ما تعلق منها بالطلبات السابق طرحها على لجنة الفصل فى المعارضات أو الطلبات المبتدأة التى لم يسبق طرحها فإن وصف الإنتهائية لا يلحق هذا الحكم .

 

الطعن رقم 3212 لسنة 59 مكتب فنى 42 صفحة رقم 453
بتاريخ 14-02-1991
الموضوع : نزع الملكية
الموضوع الفرعي : الطعن فى قرار لجنة المعارضات
فقرة رقم : 1
إذا كان واقع الحال فى النزاع الراهن أن المطعون ضدهم لا يستندون فى دعواهم إلى كون القرار الجمهورى بتقرير المنفعة العامة قد نشأ باطلاً ، بل يستندون فى ذلك إلى الإدعاء بإنتهاء أثره القانونى لسقوطه بالتطبيق للمادة العاشرة من قانون نزع الملكية للمنفعة العامة رقم 577 لسنة 1954 – الذى يحكم واقعة النزاع – لعدم إيداع النماذج أو القرار الوزارى بنزع الملكية مكتب الشهر العقارى خلال سنتين من تاريخ نشر القرار الجمهورى ، و من ثم فإن الفصل فى هذا النزاع لا يتناول القرار المذكور بالإلغاء أو التأويل بل مجرد تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً لمعرفة ما إذا كان هذا القرار قد سقط من عدمه وفقاً للمادة العاشرة ، و سقوطه يستتبع بطلان كافة الإجراءات المترتبة عليه ، و بالتالى يعد ضم الدولة للملك الخاص للمنفعة العامة مستنداً فى الواقع إلى واقعة مادية يكون القضاء العادى صاحب الولاية العامة هو المختص بالنظر فى كل ما يترتب عليه من آثار و لا يغير من ذلك ما قضت به المحكمة الدستورية العليا فى القضية رقم 14 لسنة 4 بق تنازع إختصاص بتاريخ 1984/5/19 ، ذلك أن أحكام و قرارات تلك المحكمة الملزمة لجميع سلطات الدولة و للكافة هى و على ما تقضى به المادة 49 من قانون إنشائها رقم 48 لسنة 1979 التى تصدر فى الدعاوى الدستورية و طلبات التفسير فحسب و لأن تعيين المحكمة الدستورية العليا لجهة القضاء المختصة بنظر الدعاوى لا يكون ملزماً وفقاً لحكم المادة 31 من القانون سالف الذكر إلا إذا كان بناء على طلب كل ذى شأن فيها و هو ما لا يتوافر فى النزاع الراهن ، و كان الحكم المطعون فيه قد فصل فى موضوع النزاع بما ينطوى على قضاء ضمنى بإختصاص جهة القضاء العادى بنظره فإنه لا يكون قد خالف القانون .

 

الطعن رقم 3212 لسنة 59 مكتب فنى 42 صفحة رقم 453
بتاريخ 14-02-1991
الموضوع : نزع الملكية
الموضوع الفرعي : الطعن فى قرار لجنة المعارضات
فقرة رقم : 2
مفاد ما إستلزمه القانون رقم 577 لسنة 1954 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة أو التحسين المعدل بق 13 لسنة 1962 من إجراءات – يدل – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – على أن قرار رئيس الجمهورية بتقرير المنفعة العامة تترتب عليه آثار من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية فإذا مضت مدة سنتين من هذا التاريخ دون أن يتم خلالها إيداع النماذج الموقع عليها من ذوى الشأن أو القرار الوزارى بنزع الملكية فى مكتب الشهر العقارى سقط مفعوله و زالت آثاره القانونية بالنسبة للعقارات التى لم تودع بشأنها النماذج أو القرار الخاص بنزع ملكيتها ، إلا إذا كانت هذه العقارات قد أدخلت فعلاً فى مشروعات تم تنفيذها خلال مدة التطبيق المشار إليها سواء قبل العمل بالقانون رقم 13 لسنة 1962 أم بعده فيبقى أثر القرار للمنفعة العامة قائماً بالنسبة لها حتى لو تراخى الإيداع بشأنها إلى ما بعد هذه المدة و من ثم فإن من شأن إدخال الأرض محل النزاع فى مشروعات تم تنفيذها خلال السنتين التاليتين لصدور قرار النفع العام أن يصبح هذا القرار بمنأى من السقوط حتى لو تراخى إيداع النماذج و قرار نزع ملكيتها إلى ما بعد هذه المدة . و كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر و أقام قضاءه بسقوط قرار النفع العام بالنسبة للأرض محل النزاع على أن ما جاء بالمادة 29 مكرراً سالفة الذكر قصد به تنظيم وضع إنتقالى للحالات السابقة على صدور القانون الذى أضاف هذا التعديل و أن القرار الجمهورى المقرر للنفع العام المشروع الذى قد تداخلت فيه الأرض محل النزاع قد صدر فى سنة 1969 بعد العمل بالقانون رقم 13 لسنة 1962 المشار إليه فلا ينطبق عليه ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون و أدى به ذلك إلى عدم بحث ما تمسك به الطاعنون من أن الأرض محل النزاع قد أدخلت فعلاً فى مشروعات تم تنفيذها خلال مدة السنتين من تاريخ نشر قرار النفع العام و هو ما يوجب نقضه .

 

الطعن رقم 753 لسنة 52 مكتب فنى 36 صفحة رقم 1010
بتاريخ 17-11-1985
الموضوع : نزع الملكية
الموضوع الفرعي : للمالك اختيار احدى طرق اداء مقابل التحسين
فقرة رقم : 2
نصت المادة العاشرة من القانون رقم 222 لسنة 1955 بشأن فرض مقابل التحسين على العقارات التى يطرأ عليها تحسين بسبب أعمال المنفعة العامة على أنه خلال ستين يوماً من تاريخ إعلانه بالتقرير النهائى لقيمة العقار أن يختار إحدى الطرق الآتيه لأداء مقابل التحسين 1- أداء المقابل فوراً 2- أو أداؤه على عشرة أقساط سنوية متساوية على أن تحل جميع الأقساط فى حالة التصرف فى العقار 3- أداء المقابل كله أو بعضه عيناً إذا كان العقار أرضاً فضاء و ذلك بالشروط و الأوضاع التى تبينها اللائحة التنفيذية ، و هو ما يدل على أن المشرع أعطى للمالك الحق فى إختيار طريقة سداد مقابل التحسين بإحدى الطرق التى بينها دون أن يعلق ذلك على موافقة جهة الإدارة .

 

الطعن رقم 78 لسنة 20 مكتب فنى 03 صفحة رقم 950
بتاريخ 24-04-1952
الموضوع : نزع الملكية
الموضوع الفرعي : لجنة الفصل فى المعارضات
فقرة رقم : 1
الدفع بعدم قبول المعارضة شكلا لرفعها بعد الميعاد ليس من أوجه البطلان أو الدفوع التى يسقط الحق فى إبدائها إذا أغفل المستأنف التمسك بها فى صحيفة الإستناف أو تحث فى الموضوع قبل التمسك بها ، بل هو دفع بعدم قبول الدعوى يجوز وفقا لصريح نص المادة 142 مرافعات – التى لم تأت بجديد – إبداؤه فى أيه حالة تكون عليها الدعوى

 

الطعن رقم 239 لسنة 23 مكتب فنى 08 صفحة رقم 561
بتاريخ 30-05-1957
الموضوع : نزع الملكية
الموضوع الفرعي : لجنة الفصل فى المعارضات
فقرة رقم : 1
المعول عليه فى فتح ميعاد الطعن بالمعارضة فى تقدير أهل الخبرة لثمن العقار المنزوع ملكيته ـ على ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ وفقاً لنص المادتين 18 و 20 من قانون نزع الملكية للمنفعة العامة الصادر فى 1907/4/24 و المعدل فى 18 يونيه سنة 1931 ـ هو صدور القرار الوزارى بالإستيلاء وإعلانه لذوى الشأن و سريان الميعاد من تاريخ هذا الإعلان و لايغنى عنه الإستيلاء عنوة و بطريق الغصب . إلا أنه إذا تبين أن الإستيلاء إنما تم بناء على اتفاق ذوى الشأن كتابة وإحتفظ كل طرف بحقه فى الإعتراض على تقدير الثمن فإن النزاع على الثمن يكون قد خرج عن نطاق نصوص قانون نزع الملكية و التقيد بإجراءاته و مواعيده المشار إليها فى المادة 20 سالفة الذكر و يصبح الطرفان أمام دعوى عادية بشأن المبيع و المنازعة فى تقديره تخضع من حيث الإجراءات و المواعيد للقواعد العامة و من ثم يكون الحق فى الإعتراض على الثمن جائزاً و مقبولاً سواء أكان ذلك فى صورة دعوى أم فى صورة دفع لدعوى قائمة طبقاً للقواعد العامة .

 

الطعن رقم 382 لسنة 23 مكتب فنى 09 صفحة رقم 56
بتاريخ 02-01-1958
الموضوع : نزع الملكية
الموضوع الفرعي : لجنة الفصل فى المعارضات
فقرة رقم : 1
متى كانت صحيفة المعارضة فى الحكم الغيابى قد أعلنت للمعارض ضده فى ظل قانون المرافعات القديم فإنها تخضع فى إجراءاتها و أحكامها لهذا القانون .

 

الطعن رقم 382 لسنة 23 مكتب فنى 09 صفحة رقم 56
بتاريخ 02-01-1958
الموضوع : نزع الملكية
الموضوع الفرعي : لجنة الفصل فى المعارضات
فقرة رقم : 2
لم يوجب المشرع – طبقا للمادتين 367 و 363 من قانون المرافعات القديم أن تشتمل صحيفة المعارضة فى الحكم الغيابى الاستئنافى عل بيان أسباب المعارضة كما أوجب ذلك فى الاستئناف إذ الاستئناف يتضمن طعنا موجها إلى حكم محكمة الدرجة الأولى مما يوجب ذكر أوجهه بينما المعارضة ترفع إلى ذات المحكمة التى أصدرت الحكم الغيابى لأنها أصدرت حكمها دون أن تسمع دفاع الغائب وهى لم تنته بحكمها إلى رأى قاطع فى الدعوى و لم تستنفد ولايتها عليها و يجوز لها العدول عنه إذا ما اقتنعت بدفاع المعارض و ذلك مما لا يوجب بيان أسباب المعارضة فى صحيفتها . و ذلك بخلاف قانون المرافعات الحالى إذ نص صراحة فى المادة 389 على وجوب اشتمال صحيفة المعرضة على الأسباب و رتب البطلان جزاء لمخالفتة اتباع هذا الاجراء .

 

الطعن رقم 47 لسنة 24 مكتب فنى 09 صفحة رقم 167
بتاريخ 27-02-1958
الموضوع : نزع الملكية
الموضوع الفرعي : لجنة الفصل فى المعارضات
فقرة رقم : 1
إذا وصف الحكم بأنه حضورى عملاً بحكم المادة 96 من قانون المرافعات فعارض فيه أحد المحكوم عليهم و تمسك فى صحيفة المعارضة ببطلان ورقة التكليف بالحضور – طبقا لما يوجبه نص المادة 141 مرافعات – كما تمسك ببطلان إعلانه بالاعذار فإن المعارضة فى هذا الحكم تكون جائزة إذ التمسك ببطلان ورقة التكليف بالحضور و ببطلان إعلان الاعذار من شأنه لو صح أن يعتبر الحكم الصادر ضد المعارض حكما صادرا فى غيبته و بذلك تجوز فيه المعارضة منه طبقاً لنص المادة 385 مرافعات .

 

الطعن رقم 79 لسنة 24 مكتب فنى 10 صفحة رقم 119
بتاريخ 05-02-1959
الموضوع : نزع الملكية
الموضوع الفرعي : لجنة الفصل فى المعارضات
فقرة رقم : 2
سماع دفاع المحكوم عليه متى عارض فى الحكم الصادر فى غيبته هو من القواعد الأساسية المتعلقة بالنظام العام ولا يمكن أن يحول دونه كون الحكم صدر نهائيا بالنسبة إلى زملائه الحاضرين .

 

الطعن رقم 260 لسنة 27 مكتب فنى 14 صفحة رقم 543
بتاريخ 18-04-1963
الموضوع : نزع الملكية
الموضوع الفرعي : لجنة الفصل فى المعارضات
فقرة رقم : 1
المعول عليه فى انفتاح ميعاد الطعن بالمعارضة فى الحكم الغيابى فى ظل قانون المرافعات الملغى على ما نصت عليه المادتان 329 و 330 منه هو تنفيذه أو الشروع فى تنفيذه إذ بذلك يسقط عذر المحكوم عليه فى الجهل به ويعتبر أنه علم به و يبدأ فى حقه ميعاد المعارضة فيه ، و لا يغنى عن ذلك علم المحكوم عليه بالحكم بطريق آخر ذلك أنه متى رتب القانون بدء سريان ميعاد على إجراء معين فإنه لا يجوز الاستعاضة عن هذا الإجراء بإجراء آخر .

 

الطعن رقم 214 لسنة 28 مكتب فنى 14 صفحة رقم 779
بتاريخ 30-05-1963
الموضوع : نزع الملكية
الموضوع الفرعي : لجنة الفصل فى المعارضات
فقرة رقم : 1
مفاد نص الفقرة الثانية من المادة 30 من القانون 577 لسنة 1954 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة أن الأحكام الخاصة بالفصل فى المعارضات الورادة فيه لا تسرى على التعويضات المرفوع بشأنها دعاوى أمام المحاكم أو المحالة على الخبراء ـ و هذه الفقرة تقرر حكما عاما وقتيا ينطبق على جميع التعويضات التى تم الطعن فيها وفقا للأحكام التى كانت مقررة فى القانون رقم 5 سنة 1907 وكانت عند العمل بأحكام القانون الجديد محالة على الخبراء المعينين من رئيس المحكمة طبقا لما كان متبعا فى القانون القديم أو مطروحة على المحكمة الإبتدائية فتلك الطعون لا تسرى عليها الأحكام الواردة فى القانون 577 سنة 1954 بشأن الفصل فى المعارضات وإنما تظل خاضعة للأحكام التى كانت مقررة فى القانون رقم 5 سنة 1907 فى هذا الشأن و منها جواز استئناف أصحاب الطعون الحكم الصادر من المحكمة الإبتدائية فى الطعن المرفوع منهم فى الأحوال التى كان الإستئناف فيها جائزا طبقا لأحكام القانون القديم .

 

الطعن رقم 189 لسنة 29 مكتب فنى 14 صفحة رقم 1020
بتاريخ 07-11-1963
الموضوع : نزع الملكية
الموضوع الفرعي : لجنة الفصل فى المعارضات
فقرة رقم : 1
اللجنة التى أنشأها القانون رقم 577 لسنة 1954 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة للفصل فى المعارضات الخاصة بالتعويضات عن نزع الملكية للمنفعة العامة و إن كانت بحكم تشكيلها تعتبر هيئة إدارية إلا أن المشرع قد خوّلها اختصاصا قضائيا معينا حين ناط بها الفصل فى الخلاف الذى يقوم بين المصلحة و بين ذوى الشأن على التعويضات المقدرة لهم عن نزع الملكية وهذا الفصل يعتبر فصلا فى خصومة .

 

الطعن رقم 433 لسنة 29 مكتب فنى 15 صفحة رقم 883
بتاريخ 25-06-1964
الموضوع : نزع الملكية
الموضوع الفرعي : لجنة الفصل فى المعارضات
فقرة رقم : 1
اللجنة التى أنشأها القانون رقم 577 لسنة 1954 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة للفصل فى المعارضات الخاصة بالتعويضات عن نزع الملكية للمنفعة العامة و إن كانت بحكم تشكيلها تعتبر هيئة إدارية إلا أن المشرع قد خولها إختصاصا قضائيا معينا حين ناط بها الفصل فى الخلاف الذى يقوم بين المصلحة و بين ذوى الشأن على التعويضات المقدرة لهم عن نزع الملكية و هذا الفصل يعتبر فصلا فى خصومة .

 

الطعن رقم 210 لسنة 31 مكتب فنى 17 صفحة رقم 115
بتاريخ 13-01-1966
الموضوع : نزع الملكية
الموضوع الفرعي : لجنة الفصل فى المعارضات
فقرة رقم : 3
تخويل لجان التقدير دون غيرها سلطة تقدير التعويض المستحق عن الإستيلاء إبتداء وفقاً للمرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 ـ لا يحول دون إلتجاء ذوى الشأن إلى المحاكم بطلب تعويضهم عن الضرر الناشىء عن تأخير هذه اللجان فى إصدار قرارها وذلك على أساس المسئولية التقصيرية إذا توافرت الشروط اللازمة لتحقق هذه المسئولية إذ يعتبر تأخير اللجنة بغير مسوغ شرعى تقتضيه ظروف الأحوال خطأ يستوجب مسئولية الإدارة عن الضرر المتسبب عنه .

 

الطعن رقم 125 لسنة 32 مكتب فنى 17 صفحة رقم 1615
بتاريخ 01-11-1966
الموضوع : نزع الملكية
الموضوع الفرعي : لجنة الفصل فى المعارضات
فقرة رقم : 2
جرى قضاء محكمة النقض على أن المعارضة فى تقدير تعويض العقار عند الإستيلاء عليه مؤقتاً تمهيدا لنزع ملكيته للمنفعة العامة إنما يجعل هذا التقدير مؤجلاً إلى ان يحصل الفصل فيه نهائياً ، وأن من شان إيداع الحكومة خزانة المحكمة تعويض العقار أو قيمته الإيجارية طبقاً لما قدره الخبير المنتدب من رئيس المحكمة الإبتدائية وفقاً لما يقضى به القانون رقم 5 لسنة 1907 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ألا تستحق أية فوائد فى ذمة الحكومة لا بمقتضى قانون نزع الملكية ولا القانون المدنى .

 

الطعن رقم 249 لسنة 32 مكتب فنى 17 صفحة رقم 1697
بتاريخ 17-11-1966
الموضوع : نزع الملكية
الموضوع الفرعي : لجنة الفصل فى المعارضات
فقرة رقم : 2
حول المشرع لجنة الفصل فى المعارضات إختصاصا قضائياً معيناً هو الفصل فى الخلاف الذى يقوم بين المصلحة – نازعة الملكية – وذوى الشأن على التعويضات المقدرة لهم عن نزع اللملكية أما المحكمة الإبتدائية فتختص – وفقاً لنص المادة 14 من القانون رقم 577 لسنة 1954 – بنظر الطعون التى تقدم إليها من المصلحة القائمة بإجراءات نزع الملكية أو أصحاب الشأن فى قرارات تلك اللجان وبالتالى فإنها لا تملك القضاء بالإلزام بأداء هذا التعويض فإن فعلت كان قضاؤها بالإلزام مجاوز إختصاصها وقابلا للاستئناف وفقاً للقواعد العامة وفى المواعيد المقررة فى قانون المرافعات . أما قضاء المحكمة بتقدير التعويض سواء فيما يختص بقيمة العقار أو بمقابل الحرمان من الانتفاع فهو قضاء فى حدود ولايتها ومن ثم يعتبر نهائيا طبقا للمادة 14 آنفة الذكر .

 

الطعن رقم 249 لسنة 32 مكتب فنى 17 صفحة رقم 1697
بتاريخ 17-11-1966
الموضوع : نزع الملكية
الموضوع الفرعي : لجنة الفصل فى المعارضات
فقرة رقم : 3
إنتهائية الحكم الذى يصدر من المحكمة الإبتدائية فى الطعن المرفوع إليها فى قرار لجنة الفصل فى معارضات نزع الملكية للمنفعة العامة – وفقاً للمادة 14 من القانون رقم 577 لسنة 1954 – هذه الإنتهائية لا تلحق إلا الأحكام التى تصدرها المحكمة فى حدود النطاق الذى رسمه لها القانون المذكور فإذا تجاوزت هذا النطاق وفصلت فى طلبات لا تختص بنظرها فإن قضاءها فى هذه الطلبات لا يلحقه وصف ” الانتهائية ” كما أن وصف
” الاستعجال ” الوارد فى نص المادة 14 سالفة الذكر لا ينصرف كصريح هذا النص إلا إلى الطعن فى قرار اللجنة الذى تكون مختصة بنظره أما ما جاوز ذلك من أمور فصلت فيها المحكمة الابتدائية فلا يمتد إليها وصف الاستعجال .

 

الطعن رقم 3 لسنة 34 مكتب فنى 18 صفحة رقم 1079
بتاريخ 23-05-1967
الموضوع : نزع الملكية
الموضوع الفرعي : لجنة الفصل فى المعارضات
فقرة رقم : 2
مقتضى المادة 13 من القانون 577 لسنة 1954 هو عقد الإختصاص للجنة برئاسة قاض وعضوية إثنين من الموظفين الفنيين أحدهما من مصلحة المساحة والثانى من مصلحة طالبة نزع الملكية للفصل فى المعارضات الخاصة بالتعويضات ولا ينعقد الإختصاص للمحكمة الإبتدائية إلا للطعن فى قرار اللجنة ويكون حكمها عندئذ نهائيا فإذا كان المطعون عليه قد خالف أحكام هذا القانون بأن لجأ إلى طريق رفع دعوى مبتدأة فإن دعواه تكون غير مقبولة .

 

الطعن رقم 134 لسنة 34 مكتب فنى 18 صفحة رقم 1487
بتاريخ 25-07-1967
الموضوع : نزع الملكية
الموضوع الفرعي : لجنة الفصل فى المعارضات
فقرة رقم : 1
إن القانون رقم 577 لسنة 1954 الصادر بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة أو التحسين والذى ألغى القانون رقم 5 لسنة 1907 وأصبح نافذ المفعول إعتبارا من 1954 قد أورد فى الباب الثالث منه القواعد التى تنظم طريقة الفصل فى المعارضات المقدمة عن التعويض الذى تقدره المصلحة القائمة بالإجراءات للعقارات المنزوع ملكيتها ، فأوجب على المصلحة فى المادة 12 أن تحيل هذه المعارضات فى أجل حدده إلى رئيس المحكمة الإبتدائية الكائن فى دائرتها العقارات ليحيلها بدوره فى ظرف ثلاثة أيام إلى القاضى الذى يندبه لرئاسة لجنة الفصل فى المعارضات ، وبين فى المادة 13 الكيفية التى تشكل بها اللجنة وراعى إدخال العنصر القضائى فى تشكيلها بجعل رئاستها لقاض ، ونص فى المادة 14 على حق المصلحة وأصحاب الشأن فى الطعن فى قرار اللجنة أمام المحكمة الإبتدائية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلانهم وعلى أن تنظر المحكمة فى الطعن على وجه الإستعجال ويكون حكمها فيه نهائيا – وقد قصد المشرع بإستحداث هذه القواعد على ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون المشار إليه توفير الضمانات الكافية لحماية حق الملكية وكافة حقوق ذوى الشأن وتعويضهم عنها تعويضا عادلا يقتضونه فى فترة وجيزة .

 

الطعن رقم 134 لسنة 34 مكتب فنى 18 صفحة رقم 1487
بتاريخ 25-07-1967
الموضوع : نزع الملكية
الموضوع الفرعي : لجنة الفصل فى المعارضات
فقرة رقم : 3
إذا كان الثابت بالحكم المطعون فيه أن التعويض محل النزاع كان محالا على الخبير الذى ندبه رئيس المحكمة الإبتدائية وفقا للقانون رقم 5 لسنة 1907 وأنه طرح على المحكمة الإبتدائية طعنا على تقرير الخبير ولم يكن قد صدر فيه قبل طرحه قرار من لجنة الفصل فى المعارضات ، فإنه لا يسرى على الحكم الصادر فيه من المحكمة الإبتدائية نص المادة 14 من القانون رقم 577 سنة 1954 وإنما تسرى عليه أحكام القانون رقم 5 لسنة 1907 التى من مقتضاها أن يخضع هذا الحكم من حيث جواز إستئنافه للقواعد العامة المقررة فى قانون المرافعات . وإذ يجاوز نصاب الدعوى التى صدر فيها الحكم المذكور النصاب الإنتهائى للمحكمة الإبتدائية طبقا لنص المادة 51 مرافعات فإن الحكم يكون قابلا للإستئناف ويكون الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر وقضى بعدم جواز الإستئناف قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه .

 

الطعن رقم 233 لسنة 35 مكتب فنى 20 صفحة رقم 724
بتاريخ 06-05-1969
الموضوع : نزع الملكية
الموضوع الفرعي : لجنة الفصل فى المعارضات
فقرة رقم : 3
مفاد نص المادة 1/7 و2 من القانون رقم 577 لسنة 1954 بشأن نزع الملكية أن المشرع قد إكتفى فى شأن الإعتراض الذى يقدم للجنة الفصل فى المنازعات على تقدير الجهة التى تقوم علي نزع الملكية للتعويض عن العقارات المستولى عليها بتقديم هذا الإعتراض فى الميعاد المنصوص عليه فى الفقرة الأولى من المادة السابعة سالفة الذكر و لم يتطلب لإعتبار الأعتراض مقدما فى الميعاد أن يحدد فى عريضته مقدار الزيادة المطلوبة فى التعويض ما دام يمكن تحديد هذه الزيادة بطلب لاحق أمام اللجنة بشرط أن تكون فى حدود الرسم الذى أوجب القانون إرفاقه بصحيفة الإعتراض .

 

الطعن رقم 32 لسنة 36 مكتب فنى 21 صفحة رقم 497
بتاريخ 19-03-1970
الموضوع : نزع الملكية
الموضوع الفرعي : لجنة الفصل فى المعارضات
فقرة رقم : 1
اللجنة التى أنشأها القانون رقم 577 لسنة 1954 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة للفصل فى المعارضات الخاصة بالتعويضات عن نزع الملكية للمنفعة العامة ، و إن كانت بحكم تشكيلها تعتبر هيئة إدارية إلا أن المشرع قد خولها اختصاصا قضائياً معيناً حين ناط بها الفصل فى الخلاف الذى يقوم بين المصلحة و بين ذوى الشأن على التعويضات المقدرة عن نزع الملكية و هذا الفصل يعتبر فصلا فى خصومة .

 

الطعن رقم 32 لسنة 36 مكتب فنى 21 صفحة رقم 497
بتاريخ 19-03-1970
الموضوع : نزع الملكية
الموضوع الفرعي : لجنة الفصل فى المعارضات
فقرة رقم : 3
الإنتهائية لا تلحق إلا الأحكام التى تصدرها المحكمة فى حدود النطاق الذى رسمه لها القانون 577 لسنة 1954 ، فإذا جاوزت هذا النطاق و فصلت فى طلبات مبتدأة لم تطرح على اللجنة و لم تصدر هذه اللجنة قرارا فيها ، فإن قضاءها فى هذه الطلبات لا يكون صادراً فى طعن مقدم إليها فى قرار اللجنة ، و بالتالى فلا يلحقه وصف الإنتهائية المنصوص عليه فى المادة 14 سالفة الذكر .

 

الطعن رقم 341 لسنة 36 مكتب فنى 22 صفحة رقم 234
بتاريخ 25-02-1971
الموضوع : نزع الملكية
الموضوع الفرعي : لجنة الفصل فى المعارضات
فقرة رقم : 1
إنه و إن كان ميعاد المعارضة فى الأحكام الغيابية الصادرة من محكمة أول درجة بيدأ من الوقت الذى علم فيه الخصم الغائب بتنفيذها طبقاً لأحكام المادتين 329 و 330 من قانون المرافعات القديم ، إلا أن هذه القاعدة لا تنطبق على الأحكام الغيابية التى لا تقبل التنفيذ بحسب طبيعتها أو منطوقها ، بل أن ميعاد المعارضة فيها هو ثمانية أيام تبدأ من تاريخ إعلانها على ما أفصح عنه الشارع فى المادة 253 من القانون المذكور الواردة فى باب تحقيق الخطوط ، و إذ كان الثابت فى الدعوى أن الحكم الإبتدائى الصادر فى غيبة مورث الطاعنة قد قضى و نفاذ عقد البيع و إلزام المدعيين بالمصروفات ، و هو على هذه الصورة يعتبر من الأحكام التى لا تقبل التنفيذ بحسب منطوقها ، فإن ميعاد المعارضة فيه يبدأ من تاريخ إعلانه .

 

الطعن رقم 186 لسنة 37 مكتب فنى 23 صفحة رقم 18
بتاريخ 04-01-1972
الموضوع : نزع الملكية
الموضوع الفرعي : لجنة الفصل فى المعارضات
فقرة رقم : 1
يبين من نصوص المواد من 43 إلى 46 من المرسوم بقانون 95 سنة 1945 ، أن اللجنة التى أنشأها القانون المذكور للفصل فى المعارضات الخاصة بتقدير قيمة الأشياء المستولى عليها ، و إن كانت بحكم تشكيلها تعتبر هيئة إدارية إلا أن المشرع قد خولها إختصاصاً قضائياً معيناً حين ناط بها الفصل فى الخلاف الذى يقوم بشأن هذا التقدير ، و أن هذا الفصل يعتبر فصلا فى خصومه .

 

الطعن رقم 186 لسنة 37 مكتب فنى 23 صفحة رقم 18
بتاريخ 04-01-1972
الموضوع : نزع الملكية
الموضوع الفرعي : لجنة الفصل فى المعارضات
فقرة رقم : 2
تختص المحكمة الإبتدائية وفقا لنص المادة 48 من المرسوم بقانون 95 سنة 1945 بنظر الطعون التى تقدم لها فى قرارات اللجان التى أنشأها هذا القانون . و ولايتها فى هذا الخصوص مقصورة على النظر فى هذه الطعون ، و لا تتعدى النظر فيما إذا كان قرار اللجنة قد صدر موافقا لأحكام ذلك القانون أو بالمخالفة له ، مما يقتضى ، أن ما لم يكن قد سبق عرضه على اللجنة.

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Howdy,
Search exact
Search sentence
Ad2
Ad1