You cannot copy content of this page
أحكام محكمة النقض فى نظرية الظروف الطارئة ( المادة ۱٤۷ مدنى )
الموجز : -
قرار مجلس المدينة بتخفيض الأجرة . التزام معلق على شرط م ۲۵ من قانون ۱۲٤ سنة ۱۹٦۰ . علة ذلك عدم تحقق الشرط بموافقة وزير الخزانة . اثره . إعتبار الالتزام كان لم يكن بأثر رجعى منذ بدايته . م ۲٦۸ مدنى .
القاعدة : -
لما كان من المقرر بنص المادة ۲۵ من القانون رقم ۱۲٤ سنة ۱۹٦۰ بشأن نظام الإدارة المحلية - الذى صدر قرار التخفيض فى ظله - أنه ” يجوز للمجلس التصرف بالمجان فى مال من أمواله الثابتة أو المنقولة أو تأجيره بإيجار إسمى أو بأقل من أجر المثل إلى شخص طبيعى أو معنوى بقصد تحقيق غرض ذى نفع عام و ذلك بعد موافقة الوزير المختص فى حدود ألف جَنيه فى السنة المالية الواحدة أما فيما يجاوز ذلك فيكون التصرف فيه بقرار من رئيس الجمهورية ، وكان الثابت من الصورة الرسمية لتقرير الخبير الموِدعة ضمن مستندات هذا الطعن أن مجلس المدينة قرر تخفيض أجرة الفندق موضوع النزاع بنسبة ٤٦% عن عام ۱۹٦۸/۱۹٦۷ و تضمن إخطار المطعون ضده الأول بهذا القرار أنه لا يعتبر نافداً إلا بعد موافقة وزير الخزانة ، و قد أضاف الخبير أن هذه الموافقة لم ترد ، و كان تخفيض الأجرة بهذا القرار يتضمن تنازلاً بلا مقابل عن مبلغ من النقود مستحق الأداء مما يتعين معه تعليق نفاذه على موافقة الوزير المختص طبقاً لنص المادة ۲۵ من القانون رقم ۱۲٤ سنة ۱۹٦۰ ، و كان مؤدى عدم موافقة الوزير على هذا القرار عدم نفاذه و إعتباره كأن لم يكن بأثر رجعى منذ البداية عملاً بحكم المادة ۲٦۸ من القانون المدنى .
(الطعن رقم ۲٦۹ لسنة ٤۹ جلسة ۱۹۸٤/۰۱/۰۹ س ۳۵ ع ۱ ص ۱٦۸ ق ۳٦)
الموجز : -
نظرية الظروف الطارئة . عدم جواز اعمالها بغير طلب .
القاعدة : -
لما كان الحكم قد أخذ بنظرية الظروف الطارئة المنصوص عليها فى الفقرة الثانية من المادة ۱٤۷ من القانون المدنى ، و إنتهى من ذلك إلى تقرير ذات التخفيض تأسيساً على أن تطبيق هذه النظرية من النظام العام ، فى حين أن النص فى الشطر الأخير من المادة المشار إليها على أن ” يقع باطلاً كل اتفاق على خلاف ذلك ” يدل على بطلان الإتفاق مقدماً على إستبعاد تطبيق هذه النظرية أما بعد وقوع الحادث الطارىء حيث تنتفى مظنة الضغط على المدين المرهق فيجوز له النزول عن التمسك بذلك التطبيق ، مما مؤداه ألا يكون للمحكمة تطبيق هذه النظرية بغير طلب ، لما كان ذلك و كان البين من أوراق الطعن أن المطعون ضده الأول لم يتمسك بتطبيق هذه النظرية و لم يؤسس دعواه عليها ، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد خالف القانون و أخطأ فى تطبيقه و شابه قصور فى التسبيب يوجب نقضه .
(الطعن رقم ۲٦۹ لسنة ٤۹ جلسة ۱۹۸٤/۰۱/۰۹ س ۳۵ ع ۱ ص ۱٦۸ ق ۳٦)
الموجز : -
ماورد بالمادة ۱٤۷/ ۲ مدنى . رخصة يجريها القاضى عند توافر شروط معينة . قصر سلطته بشأنها على رد الالتزام التعاقدى الذى لم يتم تنفيذه الى الحد المعقول اذا كان تنفيذه مرهقا للمدين . مثال بالنسبة لعقد بيع .
القاعدة : -
تعطى المادة ۲/۱٤۷ من القانون المدنى القاضى رخصة يجريها عند توافر شروط معينة و تقتصر سلطته بشأنها على رد الإلتزام التعاقدى الذى لم يتم تنفيذه إلى الحد المعقول إذا كان تنفيذه مرهقاً للمدين دون أن يكون له فسخ العقد أو إعفاء المدين من إلتزامه القائم أو إلزام الدائن برد ما إستوفاه منه .
(الطعن رقم ۱٤۲ لسنة ۳۷ جلسة ۱۹۷۳/۱۲/۲۰ س ۲٤ ع ۳ ص ۱۳۲۰ ق ۲۲۷)
الموجز : -
تطبيق المادة ۱٤۷/ ۲ مدنى . مقتضاه . تحميل المدين الخسارة المألوفة التى كان يمكن توقعها عادة وقت التعاقد . تقسيم ما زاد على ذلك من خسارة غير مألوفة بين المتعاقدين .
القاعدة : -
لا يترتب على الأخذ بنظرية الظروف الطارئة و أثرها على العقد كما حددتها المادة ۲/۱٤۷ من القانون المدنى أن يرفع القاضى عن المدين كل ما لحق به من إرهاق و يلقى به على كاهل الدائن وحده ، بل عليه أن يرد الإلتزام المرهق إلى الحد المعقول ، و ذلك بتحميل المدين الخسارة المألوفة التى كان يمكن توقعها عادة وقت التعاقد ، و يقسم ما يزيد على ذلك من خسارة غير مألوفة بين المتعاقدين ، مراعياً فى ذلك كافة الظروف و الموازنة بين مصلحة كل منهما ، و من ثم فلا يجوز إعفاء المدين من إلتزامه إعفاء تاماً .
(الطعن رقم ۱٤۲ لسنة ۳۷ جلسة ۱۹۷۳/۱۲/۲۰ س ۲٤ ع ۳ ص ۱۳۲۰ ق ۲۲۷)
الموجز : -
عدم الاشارة او الرد على الدفاع الجوهرى الذى قد يتغير بتحققه وجه الرأى فى الدعوى ، قصور . مثال . نظرية الظروف الطارئة
القاعدة : -
إذا كان يبين من الصورة الرسمية لمذكرة الطاعنين المقدمتين لمحكمة الإستئناف أنهما تمسكتا بأعمال المادة ۲/۱٤۷ من القانون المدنى تأسيسا على أن الاعتداء الثلاثى الذى وقع على الجمورية العربية المتحدة عام ۱۹۵٦ يعتبر من الحوادث الطارئة التى أثرت على التعاقد بحيث أصبح تنفيذه متعذرا ومرهقا لمورثهما ويهدده كبائع بخسارة فادحة ، وكان يبين من الحكم المطعون فيه أنه لم يشر إلى هذا الدفاع ولم ترد عليه رغم أنه دفاع جوهرى قد يتغير بتحققه وجه الرأى فى الدعوى فإن الحكم يكون قاصر التسبيب .
(الطعن رقم ۲۵۷ لسنة ۳۲ جلسة ۱۹٦۷/۱۲/۱۲ س ۱۸ ع ٤ ص ۱۸٦۰ ق ۲۸۲)
الموجز : -
الحادث الطارئ قد يكون تشريعا كما يكون عملاً أو واقعة مادية . القانون رقم ۱۷۸ لسنة ۱۹۵۲ بالإصلاح الزراعي - اعتباره حادثا كارئا فهو حادث استثنائي عام لم يكن فى الوسع توقعه و لا ممكنا دفعه.
القاعدة : -
قانون الإصلاح الزراعي رقم ۱۷۸ لسنة ۱۹۵۲ يعتبر - على ما جرى به قضاء محكمة النقض - حادثاً استثنائياً عاماً فى مدلول الفقرة الثانية من المادة ۱٤۷ من القانون المدني، ذلك أن الشروط التي يتطلبها القانون فى الحادث الطارئ قد توافرت فى قانون الإصلاح الزراعي سالف الذكر، فهو بحكم كونه قانوناً يعتبر حادثاً استثنائياً عاماً لم يكن فى الوسع توقعه ولا ممكناً دفعه، ولا يغير من اعتباره كذلك كونه تشريعاً، لأن نص الفقرة الثانية من المادة ۱٤۷ مدني قد أطلق فى التعبير عن الحادث فلم يقيده بأن يكون عملاً أو واقعة مادية.
(الطعن رقم ۲٤۸ لسنة ۳۰ جلسة ۱۹٦۵/۰۲/۱۸ س ۱٦ ع ۱ ص ۱۹۱ ق ۳۰)
الموجز : -
نظرية الظروف الطارئة . عدم جواز العمل بها فى غير الصور المنصوص عليها قانوناً .
القاعدة : -
الإلتزام العقدى لا ينقضى بالفسخ إلا إذا أصبح الوفاء غير ممكن بتاتاً لطروء حادث جبرى لا قبل للملتزم بدفعه أو التحرز منه . أما العارض الذى كان كل أثره هو أن جعل التنفيذ مرهقاً للملتزم فحسب ، كأرتفاع ثمن المبيعات التى إلتزم التأجر توريدها إرتفاعاً باهظاً ، فلا ينقضى به الإلتزام و لا تبرأ ذمة الملتزم . فإذا حكم القاضى فى مثل هذه الصورة بفسخ الإلتزام تطبيقاً لنظرية إنفساخ الإلتزام بالظروف الطارئة ، و مراعاة لمقتضيات العدالة ، كان حكمه مخالفاً للقانون متعيناً نقضه . لأن الشارع و إن كان قد أخذ بنظرية حساب الطوارئ فى بعض الأحيان إلا أنه إستبقى زمامها بيده يتدخل بها فيما شاء وقت الحاجة و بالقدر المناسب و لمصلحة العاقدين كليهما ، و ليس على القضاء إلا أن يطبق القانون على ما هو عليه .
(الطعن رقم ۲۷ لسنة ۱ جلسة ۱۹۳۱/۰۱/۱٤ س -۱ ع ۱ ص ۵۲ ق ۳۲)