You cannot copy content of this page

أحكام محكمة النقض فى نظرية الظروف الطارئة 

أحكام محكمة النقض فى نظرية الظروف الطارئة ( المادة 147 مدنى )

 

 

الموجز : –

قرار مجلس المدينة بتخفيض الأجرة . التزام معلق على شرط م 25 من قانون 124 سنة 1960 . علة ذلك عدم تحقق الشرط بموافقة وزير الخزانة . اثره . إعتبار الالتزام كان لم يكن بأثر رجعى منذ بدايته . م 268 مدنى .

القاعدة : –

لما كان من المقرر بنص المادة 25 من القانون رقم 124 سنة 1960 بشأن نظام الإدارة المحلية – الذى صدر قرار التخفيض فى ظله – أنه ” يجوز للمجلس التصرف بالمجان فى مال من أمواله الثابتة أو المنقولة أو تأجيره بإيجار إسمى أو بأقل من أجر المثل إلى شخص طبيعى أو معنوى بقصد تحقيق غرض ذى نفع عام و ذلك بعد موافقة الوزير المختص فى حدود ألف جَنيه فى السنة المالية الواحدة أما فيما يجاوز ذلك فيكون التصرف فيه بقرار من رئيس الجمهورية ، وكان الثابت من الصورة الرسمية لتقرير الخبير الموِدعة ضمن مستندات هذا الطعن أن مجلس المدينة قرر تخفيض أجرة الفندق موضوع النزاع بنسبة 46% عن عام 1968/1967 و تضمن إخطار المطعون ضده الأول بهذا القرار أنه لا يعتبر نافداً إلا بعد موافقة وزير الخزانة ، و قد أضاف الخبير أن هذه الموافقة لم ترد ، و كان تخفيض الأجرة بهذا القرار يتضمن تنازلاً بلا مقابل عن مبلغ من النقود مستحق الأداء مما يتعين معه تعليق نفاذه على موافقة الوزير المختص طبقاً لنص المادة 25 من القانون رقم 124 سنة 1960 ، و كان مؤدى عدم موافقة الوزير على هذا القرار عدم نفاذه و إعتباره كأن لم يكن بأثر رجعى منذ البداية عملاً بحكم المادة 268 من القانون المدنى .

(الطعن رقم 269 لسنة 49 جلسة 1984/01/09 س 35 ع 1 ص 168 ق 36)

 

الموجز : –

نظرية الظروف الطارئة . عدم جواز اعمالها بغير طلب .

القاعدة : –

لما كان الحكم قد أخذ بنظرية الظروف الطارئة المنصوص عليها فى الفقرة الثانية من المادة 147 من القانون المدنى ، و إنتهى من ذلك إلى تقرير ذات التخفيض تأسيساً على أن تطبيق هذه النظرية من النظام العام ، فى حين أن النص فى الشطر الأخير من المادة المشار إليها على أن ” يقع باطلاً كل اتفاق على خلاف ذلك ” يدل على بطلان الإتفاق مقدماً على إستبعاد تطبيق هذه النظرية أما بعد وقوع الحادث الطارىء حيث تنتفى مظنة الضغط على المدين المرهق فيجوز له النزول عن التمسك بذلك التطبيق ، مما مؤداه ألا يكون للمحكمة تطبيق هذه النظرية بغير طلب ، لما كان ذلك و كان البين من أوراق الطعن أن المطعون ضده الأول لم يتمسك بتطبيق هذه النظرية و لم يؤسس دعواه عليها ، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد خالف القانون و أخطأ فى تطبيقه و شابه قصور فى التسبيب يوجب نقضه .

(الطعن رقم 269 لسنة 49 جلسة 1984/01/09 س 35 ع 1 ص 168 ق 36)

 

الموجز : –

ماورد بالمادة 147/ 2 مدنى . رخصة يجريها القاضى عند توافر شروط معينة . قصر سلطته بشأنها على رد الالتزام التعاقدى الذى لم يتم تنفيذه الى الحد المعقول اذا كان تنفيذه مرهقا للمدين . مثال بالنسبة لعقد بيع .

القاعدة : –

تعطى المادة 2/147 من القانون المدنى القاضى رخصة يجريها عند توافر شروط معينة و تقتصر سلطته بشأنها على رد الإلتزام التعاقدى الذى لم يتم تنفيذه إلى الحد المعقول إذا كان تنفيذه مرهقاً للمدين دون أن يكون له فسخ العقد أو إعفاء المدين من إلتزامه القائم أو إلزام الدائن برد ما إستوفاه منه .

(الطعن رقم 142 لسنة 37 جلسة 1973/12/20 س 24 ع 3 ص 1320 ق 227)

 

الموجز : –

تطبيق المادة 147/ 2 مدنى . مقتضاه . تحميل المدين الخسارة المألوفة التى كان يمكن توقعها عادة وقت التعاقد . تقسيم ما زاد على ذلك من خسارة غير مألوفة بين المتعاقدين .

القاعدة : –

لا يترتب على الأخذ بنظرية الظروف الطارئة و أثرها على العقد كما حددتها المادة 2/147 من القانون المدنى أن يرفع القاضى عن المدين كل ما لحق به من إرهاق و يلقى به على كاهل الدائن وحده ، بل عليه أن يرد الإلتزام المرهق إلى الحد المعقول ، و ذلك بتحميل المدين الخسارة المألوفة التى كان يمكن توقعها عادة وقت التعاقد ، و يقسم ما يزيد على ذلك من خسارة غير مألوفة بين المتعاقدين ، مراعياً فى ذلك كافة الظروف و الموازنة بين مصلحة كل منهما ، و من ثم فلا يجوز إعفاء المدين من إلتزامه إعفاء تاماً .

(الطعن رقم 142 لسنة 37 جلسة 1973/12/20 س 24 ع 3 ص 1320 ق 227)

 

الموجز : –

عدم الاشارة او الرد على الدفاع الجوهرى الذى قد يتغير بتحققه وجه الرأى فى الدعوى ، قصور . مثال . نظرية الظروف الطارئة

القاعدة : –

إذا كان يبين من الصورة الرسمية لمذكرة الطاعنين المقدمتين لمحكمة الإستئناف أنهما تمسكتا بأعمال المادة 2/147 من القانون المدنى تأسيسا على أن الاعتداء الثلاثى الذى وقع على الجمورية العربية المتحدة عام 1956 يعتبر من الحوادث الطارئة التى أثرت على التعاقد بحيث أصبح تنفيذه متعذرا ومرهقا لمورثهما ويهدده كبائع بخسارة فادحة ، وكان يبين من الحكم المطعون فيه أنه لم يشر إلى هذا الدفاع ولم ترد عليه رغم أنه دفاع جوهرى قد يتغير بتحققه وجه الرأى فى الدعوى فإن الحكم يكون قاصر التسبيب .

(الطعن رقم 257 لسنة 32 جلسة 1967/12/12 س 18 ع 4 ص 1860 ق 282)

 

الموجز : –

الحادث الطارئ قد يكون تشريعا كما يكون عملاً أو واقعة مادية . القانون رقم 178 لسنة 1952 بالإصلاح الزراعي – اعتباره حادثا كارئا فهو حادث استثنائي عام لم يكن فى الوسع توقعه و لا ممكنا دفعه.

القاعدة : –

قانون الإصلاح الزراعي رقم 178 لسنة 1952 يعتبر – على ما جرى به قضاء محكمة النقض – حادثاً استثنائياً عاماً فى مدلول الفقرة الثانية من المادة 147 من القانون المدني، ذلك أن الشروط التي يتطلبها القانون فى الحادث الطارئ قد توافرت فى قانون الإصلاح الزراعي سالف الذكر، فهو بحكم كونه قانوناً يعتبر حادثاً استثنائياً عاماً لم يكن فى الوسع توقعه ولا ممكناً دفعه، ولا يغير من اعتباره كذلك كونه تشريعاً، لأن نص الفقرة الثانية من المادة 147 مدني قد أطلق فى التعبير عن الحادث فلم يقيده بأن يكون عملاً أو واقعة مادية.

(الطعن رقم 248 لسنة 30 جلسة 1965/02/18 س 16 ع 1 ص 191 ق 30)

 

الموجز : –

نظرية الظروف الطارئة . عدم جواز العمل بها فى غير الصور المنصوص عليها قانوناً .

القاعدة : –

الإلتزام العقدى لا ينقضى بالفسخ إلا إذا أصبح الوفاء غير ممكن بتاتاً لطروء حادث جبرى لا قبل للملتزم بدفعه أو التحرز منه . أما العارض الذى كان كل أثره هو أن جعل التنفيذ مرهقاً للملتزم فحسب ، كأرتفاع ثمن المبيعات التى إلتزم التأجر توريدها إرتفاعاً باهظاً ، فلا ينقضى به الإلتزام و لا تبرأ ذمة الملتزم . فإذا حكم القاضى فى مثل هذه الصورة بفسخ الإلتزام تطبيقاً لنظرية إنفساخ الإلتزام بالظروف الطارئة ، و مراعاة لمقتضيات العدالة ، كان حكمه مخالفاً للقانون متعيناً نقضه . لأن الشارع و إن كان قد أخذ بنظرية حساب الطوارئ فى بعض الأحيان إلا أنه إستبقى زمامها بيده يتدخل بها فيما شاء وقت الحاجة و بالقدر المناسب و لمصلحة العاقدين كليهما ، و ليس على القضاء إلا أن يطبق القانون على ما هو عليه .

(الطعن رقم 27 لسنة 1 جلسة 1931/01/14 س -1 ع 1 ص 52 ق 32)

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Howdy,
Search exact
Search sentence
Ad2
Ad1