You cannot copy content of this page
أحكام محكمة النقض فى نفقة المتعة
الطعن رقم ٥٠٥ لسنة ٧٥ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٢/٠٢/١٤
مكتب فنى ( سنة ٦٣ – قاعدة ٣٩ – صفحة ٢٦٥ )
العنوان : أحوال شخصية ” المتعة : استحقاقها : شروطها ” . حكم ” عيوب التدليل : القصور فى التسبيب : الخطأ فى تطبيق القانون ” .
الموجز : التزام الحكم الابتدائى فى تقديره للمتعه بحكم نفقه عدة نهائى صادر لصالح الطاعنة وقضاؤه لها بنفقة خمس سنوات . التفات الحكم المطعون فيه عن مستندات الطاعنة الدالة على يسار المطعون ضده تأييداً لطلبها بزيادة نفقة المتعة . خطأ وقصور . علة ذلك .
القاعدة : إذ كان الثابت من الصورة الرسمية للحكم الصادر فى الدعوى رقم …. لسنة ٢٠٠٢ جزئى أحوال شخصية قويسنا أنه قضى لصالح الطاعنة بنفقة عدة قدرها مائة جنيه شهرياً، وتأيد استئنافياً بالحكم الصادر فى الاستئنافين رقمى … ، … لسنة ٢٠٠٣ مستأنف أحوال شخصية شبين الكوم بتاريخ ٢٧ / ١٢ / ٢٠٠٣ ، وإذ التزم الحكم الابتدائى فى تقديره للمتعة بحكم النفقة النهائى سالف الذكر وقضى لها بنفقة خمس سنوات بمبلغ وقدره ستة آلاف جنيه ، وقدمت الطاعنة لمحكمة الاستئناف من المستندات الدالة على يسار المطعون ضده وبيان ممتلكاته ودخله الشهرى تأييداً لطلبها زيادة مبلغ نفقة المتعة إلا أن الحكم المطعون فيه التفت عن هذه المستندات ولم يمحص دفاع الطاعنة فى هذا الخصوص رغم أنه دفاع جوهرى يتغير به وجه الرأى فى الدعوى ، بما يعيبه بالقصور المبطل الذى جره إلى الخطأ فى تطبيق القانون .
الطعن رقم ٨٦٤ لسنة ٧٣ قضائية دائرة الأحوال الشخصية – جلسة ٢٠١٠/٠٤/١٣
مكتب فنى ( سنة ٦١ – قاعدة ٨٣ – صفحة ٥٠٥ )
العنوان : أحوال شخصية ” المتعة : استحقاقها ” .
الموجز : تقديم الطاعن أمام محكمة الموضوع عقد اتفاق بينه وبين المطعون ضدها بالتزامها بعدم إقامة دعاوى نفقة أو متعة . تناول الحكم المطعون فيه هذا المستند برد غير سائغ بقالة إن التزامها بعدم تحريك دعاوى نفقات لا يسلبها حقها فى المطالبة بالمتعة . انحراف فى تفسير الاتفاق . قضاء الحكم المطعون فيه لها بالمتعة . فساد فى الاستدلال ومخالفة للثابت بالأوراق .
القاعدة : إذ كان ذلك الطاعن قد قدم إلى محكمة الموضوع شرط اتفاق بينه وبين المطعون ضدها مؤرخ فى ٣ / ٤ / ١٩٩٧ بعد طلاقه لها تضمن التزامه بأن يؤدى لها مبلغ ٥٠٠ جنيه نفقة شهرية لها ولبنتيها منه …. ، …. على أن تلتزم المطعون ضدها بعدم إقامة أية دعاوى نفقة لها من أى نوع سواء كانت نفقة ضرورية أو متعه …. وفى البند الخامس منه نص على أنه إذا ظهرت أوراق أو دعاوى قضائية مرفوعة فى المحاكم تكون لاغيه ولا يعمل بها من ساعة تاريخه …. واعتصم فى دفاعه أمام محكمة الموضوع بعدم أحقية المطعون ضدها فى المتعة لتخالصها عنها بموجب شرط الاتفاق السالف والمزيل بتوقيعها مع شهود وكان الحكم المطعون فيه قد تناول هذا المستند برد غير سائغ بمقولة أن هذا العقد قد خلا من تقاضى المطلقة للمتعة المستحقة لها وأن ما ورد به من التزام منها بعدم تحريك أى دعوى من دعاوى النفقات لا يخل ولا يسلبها الحق فى المطالبة بالمتعة باعتبارها ليست من دعاوى النفقات فإنه بذلك يكون قد انحرف فى تفسيره للاتفاق إلى غير ما يؤدى إليه مدلوله ، ويضحى استخلاصه فى هذا الشأن غير سائغ , ذلك أن مؤدى ما ورد بهذا الاتفاق هو تنازل المطعون ضدها صراحة عن حقها فى طلب المتعة ، بما لا يسوغ معه إهدار دلالته وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر بقضائه لها بالمتعة ، فإنه يكون معيباً بالفساد فى الاستدلال ومخالفة الثابت فى الأوراق .
الطعن رقم ٤١ لسنة ٧٥ قضائية دائرة الأحوال الشخصية – جلسة ٢٠١٠/٠٤/١٣
العنوان : حوال شخصية ” المسائل المتعلقة بالمسلمين ” ” نفقة المتعة : أساسها ، تقديرها ” . طلاق ” .
الموجز : أ المتعة . تقديرها وفقاً لظروف الطلاق ومده الزوجية بمراعاة حال المطلق يسراً أو عسراً وظروف الطلاق
القاعدة : حيث إن موضوع الاستئنافين صالح للفصل فيه ولما تقدم وللأسباب السائغة التى أوردها الحكم المستأنف من حيث أحقية المستأنفه فى الاستئناف رقم ٦ لسنة ٢ ق للمتعة إلا أنه بالنسبة لتقديرها وبمراعاة حال المطلق يسراً وعسراً وظروف الطلاق ومدة الزوجية فإن المحكمة ترى تعديل الحكم المستأنف بجعل مقدار المتعة ٦٠٠٠ج أى نفقة سنتان أخذاً بالحكم الصادر فى الدعوى رقم … لسنة …. جزئى شرعى قليوب بجلسة ٢٨ / ٩ / ٢٠٠٢ الذى قضى بمبلغ ٢٥٠ج نفقة عدة وهو ما تقضى به المحكمة .
الطعن رقم ٨٨٦ لسنة ٧٤ قضائية دائرة الأحوال الشخصية – جلسة ٢٠٠٩/١٢/٠٨
العنوان : أحوال شخصية ” المسائل المتعلقة بالمسلمين : المتعة : أستحقاقها ” . محكمة الموضوع ” سلطتها فى تقدير أقوال الشهود وأستخلاص الواقع ” .
الموجز : المتعه . أستحقاقها . شرطه . م ١٨ مكرراً مرسوم بق ٢٥ لسنة ١٩٢٩ المضافه بق ١٠٠ لسنة ١٩٨٥
القاعدة : النص فى المادة ١٨ مكرر من القانون رقم ٢٥ لسنة ٢٩ والمضافة بالقانون رقم ١٠٠ لسنة ٨٥ على أن ” للزوجة المدخول بها فى زواج صحيح إذ طلقها زوجها دون رضاها ولا بسبب من قبلها تستحق فوق نفقة عدتها متعة تقدر بنفقة سنتين على الأقل بمراعاة حال المطلق يسراً وعسراً وظروف الطلاق ومدة الزوجية ” مفاده أن يتعين للحكم بالمتعة أن يكون الطلاق بغير رضا الزوجة ولا بسبب من قبلها .
الطعن رقم ٥٨٣ لسنة ٧٤ قضائية دائرة الأحوال الشخصية – جلسة ٢٠٠٩/١٠/٢٤
العنوان : أحوال شخصية ” مسائل الولاية على النفس : المسائل المتعلقة بالمسليمن : المتعة : استحقاقها ” .
الموجز : المتعة . ماهيتها . استحقاقها . شرطه . أن يكون الطلاق بغير رضاء الزوجة . تحديدها . من اختصاص محكمة الموضوع . ثبوت أن المطعون ضدها طلقت من الطاعن بموجب حكم قضائى لإصرارها على الطلاق . مفاده . أن الطلاق كان برضاها . قضاء الحكم المطعون فيه لها بالمتعة . قصور وفساد فى الاستدلال .
القاعدة : إذ كانت المتعة تخرج من عداد النفقات المترتبة على الزواج والطلاق وإنما شرعت لجبر خاطر المطلقة فوق نفقة عدتها وعليه تكون المحكمة غير مقيدة بحجية الحكم الصادر بتطليق المطعون ضدها مع احتفاظها بنصف حقوقها ، وإذ اشترط المشرع بنص المادة ١٨ مكرراً من القانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٢٩ المعدل بالقانون ١٠٠ لسنة ١٩٨٥ لاستحقاقها عدة شروط أهمها ألا يكون الطلاق برضا الزوجة وترك تحديد قدرها للقاضى على ألا تقل عن نفقة سنتين تبعاً لظروف الطلاق ومدة الزوجية ، وكان الثابت للمحكمة من مطالعة حكم التطليق الصادر فى الدعوى رقم …… لسنة ٢٠٠٠ كلى أحوال شخصية جنوب القاهرة لصالح المطعون ضدها واستئنافه رقم …… لسنة ١١٤ ق القاهرة أنه قد أورد بأسبابه المرتبطة بالمنطوق أن الحكم المرجح ( الثالث ) قد اقترح التفريق بين الطرفين لإصرار المطعون ضدها على الطلاق وموافقة الزوج على الطلاق وأنها تصر عليه وأنها عجزت عن إثبات وقوع ضرر عليها من الطاعن ولم تستطع إثبات ما يعطيها الحق فى الطلاق وكانت هذه الأسباب من الحكم المحاج به تفيد على سبيل القطع والجزم أن الطلاق كان برضا المطعون ضدها ، ومن ثم فإن شرط عدم الرضا بالطلاق يكون قد تخلف مما يمتنع معه على المحكمة القضاء لها بالمتعة ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً .
الطعن رقم ١٧٧ لسنة ٧٤ قضائية دائرة الأحوال الشخصية – جلسة ٢٠٠٩/٠٥/١٨
العنوان : أحوال شخصية ” المسائل المتعلقة بالمسلمين : النفقة : المتعة ” . حكم ” حجية الحكم ” ” عيوب التدليل : الخطأ فى تطبيق القانون ” .
الموجز : تقديم الطاعن لمحكمة الموضوع الحكم النهائى الصادر بفرض نفقة زوجية للمطعون ضدها مقدارها خمسة وعشرين جنيهاً شهرياً . قضاء الحكم المطعون فيه بفرض مبلغ المتعة استناداً لحكم آخر قدر نفقة الزوجية والصغار بمبلغ سبعين جنيها ً . خطأ فى تطبيق القانون .
القاعدة : إذ كان الطاعن قد قدم لمحكمة الموضوع الحكم الصادر فى الدعوى رقم ………….. القاضى بنفقة زوجية للمطعون ضدها مقدارها خمسة وعشرين جنيها شهرياً , وقد تأيد هذا الحكم فى الاستئناف رقم ………………….بيد أن الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بفرض مبلغ المتعه المقضى به للمطعون ضدها , على سند من الحكم الصادر فى الدعوى رقم ………………. الذى قدر النفقة الزوجية بمبلغ سبعين جنيهاً دون أن يفطن أن هذا المبلغ يشمل نفقة الزوجية ونفقة الصغار معاً , ومن ثم يكون الحكم مشوباً بالخطأ فى تطبيق القانون .
الطعن رقم ٨٩ لسنة ٧٣ قضائية دائرة الأحوال الشخصية – جلسة ٢٠٠٩/٠١/٠٥
العنوان : أحوال شخصية ” المسائل المتعلقة بالمسلمين : المتعه : استحقاقها : تقديرها ” ” نفقة الزوجية ” . حكم ” حجية الحكم ” عيوب التدليل : الخطأ فى تطبيق القانون ” .
الموجز : المتعة . استحقاقها . شرطه . م ١٨ ق ٢٥ لسنة ١٩٢٠ المعدل بق ١٠٠ لسنة ١٩٨٥ .
القاعدة : النص فى المادة ١٨ من القانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٢٠ المعدل بالقانون رقم ١٠٠ لسنة ١٩٨٥ على أنه للزوجة المدخول بها فى زواج صحيح إذا طلقها زوجها دون رضاها ولا بسبب من قبلها تستحق فوق نفقة عدتها متعه تقدر بنفقة سنتين على الأقل وبمراعاة حال المطلق يسراً أو عسراً وظروف الطلاق ومدة الزوجية .
الطعن رقم ٣٨٤ لسنة ٧٢ قضائية دائرة الأحوال الشخصية – جلسة ٢٠٠٨/١١/٢٥
العنوان : أحوال الشخصية ” المسائل المتعلقة بالمسلمين : الطلاق : النفقة : المتعة : استحقاقها ” . حكم “عيوب التدليل : الفساد فى الاستدلال : مخالفة الثابت بالأوراق : الخطأ فى تطبيق القانون ” .
الموجز : المتعة . استحقاقها . شرطة . المادة ١٨ مكرراً بق ٢٥ لسنة ١٩٢٩ المضافة بق ١٠٠ لسنة ١٩٨٥ .
القاعدة : مفاد النص فى المادة ١٨ مكرر من القانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٢٩ والمضافة بالقانون رقم ١٠٠ لسنة ١٩٨٥ على أن ” للزوجة المدخول بها فى زواج صحيح إذا طلقها زوجها دون رضاها ولا بسبب من قبلها تستحق فوق نفقة عدتها متعة تقدر بنفقه سنتين على الأقل وبمراعاة حال المطلق يسراً أو عسراً وظروف الطلاق ومدة الزوجية …” ومفاده أنه يتعين الحكم بالمتعة أن يكون الطلاق بعد الدخول بغير رضا الزوجة ولا بسبب من قبلها
الطعن رقم ٢٠٣ لسنة ٦٨ قضائية دائرة الأحوال الشخصية – جلسة ٢٠٠٨/٠٢/٠٩
العنوان : أحوال شخصية ” المسائل المتعلقة بالمسلمين : المتعة ( استحقاقها ) “. إثبات ” البينة “. حكم” عيوب التدليل : الخطأ فى تطبيق القانون ، الفساد فى الاستدلال “. محكمة الموضوع ” سلطتها فى تقدير أقوال الشهود ” .
الموجز : تأسيس الحكم قضاءه على الأخذ بشهادة شاهدى المطعون ضدها بوقوع الطلاق دون رضاها وبغير سبب من قبلها رغم سماعية شهادة الأول وكون شهادة الثانى لا تؤدى إلى رجوع سبب الطلاق إلى الطاعن ، واتخاذ حكم نفقة العدة المطعون عليه بالاستئناف أساساً فى تقدير المتعة . خطأ فى تطبيق القانون وفساد فى الاستدلال .
القاعدة : إذ كان الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على ما أورده بأسبابه من أن المحكمة تأخذ بما قرره شاهدا المطعون ضدها من أن الطلاق تم دون رضاها وبغير سبب من قبلها رغم أن شهادة شاهديها لا تدل على ما خلص إليه الحكم ذلك أن شهادة الشاهد الأول لا يعول عليها لأنها جاءت نقلاً عن المطعون ضدها بينما شهادة الثانى لا تؤدى إلى أن الطلاق كان بسبب يرجع إلى الطاعن ، ومن ثم فإن الحكم يكون قد خرج بتلك الأقوال التى اتخذها عمده لقضائه عما يؤدى إليه مدلولها ، كما وأنه قد اتخذ من حكم نفقة العدة المطعون عليه بالاستئناف أساساً فى تقدير المتعة وهو ما يصم الحكم بالخطأ فى تطبيق القانون والفساد فى الاستدلال .
الطعن رقم ٨٩ لسنة ٦٩ قضائية دائرة الأحوال الشخصية – جلسة ٢٠٠٨/٠١/١٢
العنوان : أحوال شخصية ” متعة : تقديرها ” ” نفقة ” . حكم ” حجية الحكم “.
الموجز : عدم تقيد الحكم المطعون فيه فى تقديره للمتعة بالحكم النهائى القاضى للمطعون ضدها بنفقة قدرها ستون جنيهاً شهرياً دون بيان ما إذا كانت دواعى فرض النفقة وظروف الحكم بها وحالة الطاعن المالية والعائلية قد تغيرت . اكتفاؤه بقوله إن قضاء أول درجة لا يتناسب ودرجة يساره وتقديره متعة بنفقة ست سنوات بواقع مائة جنيه شهرياً . عدم بيان المصدر الذى اتخذه للتقدير . قصور فى التسبيب وخطأ فى تطبيق القانون .
القاعدة : إذ قدم الطاعن لمحكمة الاستئناف الحكم النهائى القاضى لها بنفقة زوجية مقدارها ستين جنيهاً شهرياً ، وإذ لم يتقيد الحكم المطعون فيه فى تقديره للمتعة بالحكم المذكور دون أن يبين ما إذا كانت دواعى فرض النفقة بمقتضاه وظروف الحكم بها وحالة الطاعن المالية والعائلية قد تغيرت اكتفاء بقوله إن قضاء محكمة أول درجة لا يتناسب ودرجة يسار المستأنف ( الطاعن ) المالية وقدر المتعة بنفقة ست سنوات بواقع مائة جنيه شهرياً بما جملته ٧٢٠٠ جنيه دون بيان المصدر الذى اتخذه أساساً للتقدير ومدى تأثير ذلك على حاله يسراً أو عسراً فإنه يكون مشوباً بالقصور فى التسبيب ومخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه .
الطعن رقم ١٠٦ لسنة ٦٨ قضائية دائرة الأحوال الشخصية – جلسة ٢٠٠٨/٠١/١٢
العنوان : أحوال شخصية ” المسائل المتعلقة بالمسلمين : متعة ، نفقة “. محكمة الموضوع ” سلطتها فى تقدير الأدلة ” . نقض ” أسباب الطعن : السبب الموضوعى “.
الموجز : المتعة . استقلال محكمة الموضوع بتقديرها دون رقابة محكمة النقض . شرطه . عدم النزول بها عن الحد الأدنى المقرر بنفقة سنتين على الأقل بمراعاة حال المطلق يسراً أو عسراً وظروف الطلاق ومدة الزوجية .
القاعدة : المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أن تقدير المتعة من مسائل الواقع التى تستقل محكمة الموضوع بتقديرها ولا رقابة لمحكمة النقض عليها فى ذلك طالما لم ينزل الحكم بها عن الحد الأدنى المقرر بنفقة سنتين على الأقل بمراعاة حال المطلق يسراً أو عسراً وظروف الطلاق ومدة الزوجية .
الطعن رقم ١٠٦ لسنة ٦٨ قضائية دائرة الأحوال الشخصية – جلسة ٢٠٠٨/٠١/١٢
العنوان : أحوال شخصية ” المسائل المتعلقة بالمسلمين : متعة ، نفقة “. محكمة الموضوع ” سلطتها فى تقدير الأدلة ” . نقض ” أسباب الطعن : السبب الموضوعى “.
الموجز : الحكم بفرض قدر محدد من النفقة . اعتباره مصاحباً لحال المحكوم عليه يسراً أو عسراً حتى يقوم الدليل على تبدل ظروف فرضها . قضاء الحكم المطعون فيه بمتعة قدرها بنفقة أربع سنوات بمراعاة ظروف الطلاق ومدة الزوجية وتغير الظروف المصاحبة لحكم نفقة العدة . النعى عليه بعدم الالتزام بالحكم المذكور . جدل موضوعى عدم جواز إثارته أمام محكمة النقض .
القاعدة : الحكم بفرض قدر محدد من النفقة يعتبر مصاحباً لحال المحكوم عليه يسراً وعسراً حتى يقوم الدليل على تبدل الظروف التى اقتضت فرض هذه النفقة . لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلزام المطعون ضده بمتعة للطاعنة قدرها بأربع سنوات بواقع مائتى جنيه شهرياً على ما استخلصه من أقوال شاهديها من أنه طلقها غيابياً دون رضاها ولا بسبب من قبلها وتزوج عليها بأخرى مراعياً فى ذلك من واقع المستندات حالة المطعون ضده المالية التى قد تغيرت بإحالته للمعاش بعد صدور حكم نفقة العدة ولا تسمح بأداء المتعة على أساس ما جاء به ، وهو من الحكم استخلاص موضوعى سائغ له أصله الثابت بالأوراق ، ويكفى لحمل قضائه وفيه الرد المسقط لكل حجة مخالفة ، والنعى لا يعدو أن يكون جدلاً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة فهم الواقع فى الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة فيها مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض .
الطعن رقم ٩٧ لسنة ٦٨ قضائية دائرة الأحوال الشخصية – جلسة ٢٠٠٧/١٢/٢٥
العنوان : أحوال شخصية ” المسائل المتعلقة بالمسلمين : المتعة : استحقاقها ” . حكم ” عيوب التدليل : الفساد فى الاستدلال ” .
الموجز : المتعة . استحقاقها . شرطه . وقوع الطلاق بغير رضاء الزوجة ولا بسبب من قبلها . م ١٨ مكرر ق ٢٥ لسنة ١٩٢٩ المضافة بق ١٠٠ لسنة ١٩٨٥ .
القاعدة : مفاد النص فى المادة ١٨ مكرر من القانون رقم ٢٥ لسنة ٢٩ المضافة بالقانون رقم ١٠٠ لسنة ١٩٨٥ على أن ” الزوجة المدخول بها فى زواج صحيح إذا طلقها زوجها دون رضاها ولا بسبب من قبلها تستحق فوق نفقة عدتها متعة تقدر بنفقة سنتين على الأقل وبمراعاة حال المطلق يسراً وعسراً ” أنه يتعين للحكم بالمتعة أن يكون الطلاق بغير رضا الزوجة ولا بسبب من قبلها
الطعن رقم ٥٤٦ لسنة ٦٨ قضائية دائرة الأحوال الشخصية – جلسة ٢٠٠٧/١٢/٠٣
العنوان : أحوال شخصية ” المسائل الخاصة بالمسلمين : النفقة : المتعة : تقديرها “. حكم ” حجية الحكم ” ” عيوب التدليل : الخطأ فى تطبيق القانون “.
الموجز : عدم تقيد الحكم المطعون فيه فى تقديره للمتعة بالحكم النهائى الصادر بنفقة الزوجية دون بيان تغير دواعى فرضها وظروف الحكم بها وحالة الطاعن المالية . خطأ فى تطبيق القانون .
القاعدة : إذ كان الثابت أن الطاعن قد قدم لمحكمة الاستئناف الحكم الصادر فى الاستئنافين رقمى …. ، …… لسنة …. مستأنف …. القاضى بتأييد الحكم الصادر فى الدعوى ….. لسنة …. شرعى ….. بفرض نفقة زوجية للمطعون ضدها تقدر بمبلغ ….. ، واذ لم يلتزم الحكم المطعون فيه فى تقديره للمتعة المقضى بها لها بذلك الحكم النهائى وأيد الحكم الابتدائى فى تقديره لنفقة المطعون ضدها بمبلغ ….. شهريا دون أن تبين محكمة الاستئناف ما إذا كانت دواعى فرض النفقة وظروف الحكم بها ، وحالة الطاعن المالية والعائلية قد تغيرت ، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .
الطعن رقم ٣٦٧ لسنة ٦٨ قضائية دائرة الأحوال الشخصية – جلسة ٢٠٠٧/٠٩/١٠
العنوان : أحوال شخصية ” المسائل المتعلقة بالمسلمين : المتعه : استحقاقها :تقديرها ” . حكم ” حجية الحكم ” ” عيوب التدليل : الخطأ فى تطبيق القانون “.
الموجز : المتعة . استحقاقها . شرطه . م ١٨ مكرراً م بق ٢٥ لسنة ١٩٢٩ المضافة بق ١٠٠ لسنة ١٩٨٥ .
القاعدة : النص فى المادة ١٨ من القانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٢٠ المعدل بالقانون رقم ١٠٠ لسنة ١٩٨٥ على أنه للزوجة المدخول بها فى زواج صحيح ، إذ طلقها زوجها دون رضاها ولا بسبب من قبلها ، تستحق فوق نفقة عدتها متعة تقدر بنفقة سنتين على الأقل ، وبمراعاة حال المطلق يسراً وعسراً ، وظروف الطلاق ومدة الزوجية ( ١ ) .
الطعن رقم ٣٦٧ لسنة ٦٨ قضائية دائرة الأحوال الشخصية – جلسة ٢٠٠٧/٠٩/١٠
العنوان : أحوال شخصية ” المسائل المتعلقة بالمسلمين : المتعه : استحقاقها : تقديرها ” . حكم ” حجية الحكم ” ” عيوب التدليل : الخطأ فى تطبيق القانون “.
الموجز : الحكم بفرض نفقة زوجية أو عده . اعتباره مصاحباً لحال المحكوم عليه المالية . مؤداه . اتخاذه أساساً فى تقدير المتعه . شرطه . عدم تغير الحالة المالية للمطلق وقت استحقاقها .
القاعدة : المقرر قضاء هذه المحكمة أن الحكم بفرض قدر محدد من النفقة ، يعتبر مصاحباً لحال المحكوم عليه يسراً أوعسراً ، حتى يقوم الدليل على تبدل ظروف فرضها ، مما مفاده ، أن الحكم الصادر بفرض نفقة ، سواء كانت زوجية أو نفقة عدة ، يعتبر مصاحباً للحالة المالية للمحكوم عليه ، ويكون أساساً لتقدير المتعة المستحقة للمطلقة ، طالما لم تتغير حال المطلق المالية وقت الحكم بالنفقة عن وقت استحقاق المتعة ، إذ لا عبرة فى تقدير الأخيرة بتغير حال المطلق إلى العسر أو اليسر بعد الطلاق ، وتظل لهذا الحكم حجيته ، حتى تقضى المحكمة المختصة بنظر دعوى النفقة ، بتعديلها بناء على تغير الظروف التى صاحبت فرضها ، سواء بالزيادة أو النقصان أو الإسقاط ( ٢ ) .
الطعن رقم ٣٦٧ لسنة ٦٨ قضائية دائرة الأحوال الشخصية – جلسة ٢٠٠٧/٠٩/١٠
العنوان : أحوال شخصية ” المسائل المتعلقة بالمسلمين : المتعه : استحقاقها :تقديرها ” . حكم ” حجية الحكم ” ” عيوب التدليل : الخطأ فى تطبيق القانون “.
الموجز : قضاء الحكم المطعون فيه بتقدير النفقة الشهرية واتخاذها أساساً لفرض المتعه دون الأخذ بالحكم النهائى الصادر بفرض نفقة زوجية للمطعون ضدها وعدم تغير ظروف فرضها . مخالفة للقانون .
القاعدة : إذ كان الثابت أن الحكم المطعون فيه فى قضائه بفرض متعة للمطعون ضدها قدر من تلقاء نفسه مبلغ …. كنفقة شهرية لها ، وعلى أساسها قضى بمبلغ المتعة المستحقة لها على الطاعن ، خلافاً للحكم الصادر فى الدعوى رقم ……. واستئنافها رقم ….. الذى قضى بفرض مبلغ …. نفقة شهرية للمطعون ضدها ، وقد حاز هذا الحكم قوة الأمر المقضى التى تظل باقية له ، طالما أن دواعى النفقة وظروف الحكم بها لم تتغير ، الأمر الذى يعيب الحكم المطعون فيه بمخالفة القانون ( ٣ ) .
الطعن رقم ٢٠٧ لسنة ٦٦ قضائية دائرة الأحوال الشخصية – جلسة ٢٠٠٥/٠٤/٢٣
العنوان : أحوال شخصية ” المسائل المتعلقة بالمسلمين : نفقة : متعة . حكم ” حجية الحكم “.
الموجز : الحكم الصادر بإسقاط النفقة للنشوذ .لا يحاج به فى دعوى المتعة .علة ذلك .
القاعدة : ٣ – لا يحاج بالحكم الصادر بإسقاط نفقة المطعون ضدها لنشوزها لاختلاف المناط فى استحقاق النفقة والمتعة إذ تستحق النفقة والمتعة إذ تستحق النفقة للزوجة مقابل احتباسها لزوجها وقصرها عليه لحقه ومنفعته وتحقيقاً لمقاصد الزواج بينما سبب الحق فى المتعة هو الطلاق ولأصل فى تشريعها جبر خاطر المطلقة وفيها ما يحقق المعونة المادية لها على نتائج الطلاق.
الطعن رقم ٧٦٠ لسنة ٧٣ قضائية دائرة الأحوال الشخصية – جلسة ٢٠٠٥/٠٢/١٢
العنوان : أحوال شخصية ” نفقة المتعة : أساسها ، تقديرها ” . محكمة الموضوع .
الموجز : المتعة . استقلال محكمة الموضوع بتقديرها دون رقابة محكمة النقض . شرطه . ألا ينزل الحكم بها عن الحد الأدنى المقرر بنفقة سنتين على الأقل بمراعاة حال المطلق يسراً أو عسراً .
القاعدة : المقرر أيضاً أن تقدير المتعة من مسائل الواقع التى تستقل محكمة الموضوع بتقديرها ولا رقابة لمحكمة النقض عليها فى ذلك طالما لم ينزل الحكم بها عن الحد الأدنى المقرر بنفقة سنتين على الأقل بمراعاة حال المطلق يسراً أو عسراً.
الطعن رقم ٧٦٠ لسنة ٧٣ قضائية دائرة الأحوال الشخصية – جلسة ٢٠٠٥/٠٢/١٢
العنوان : أحوال شخصية ” نفقة المتعة : أساسها ، تقديرها ” . محكمة الموضوع .
الموجز : قضاء الحكم المطعون فيه بزيادة المتعة إستناداً إلى ما استخلصه من بينتها الصحيحة استخلاصاً سائغاً بما له أصل ثابت بالأوراق بما يكفي لحمله قضاءه . النعي حول تعييب الاستخلاص وترجيح بينة المطعون ضدها دون بينة الطاعن . جدل فى سلطته محكمة الموضوع . عدم جواز إثارته أمام محكمة النقض .
القاعدة : إذ كان الحكم المطعون فيه بعد أن أورد خلاصه موجزه لأقوال شهود الطرفين أقام قضاءه بزيادة ” المتعة ” الملزم بها الطاعن للمطعون ضدها من مبلغ ٩٦٠٠ جنيه إلى مبلغ ٠٠٠ر٢٤ جنيه على ما استخلصه من بينتها الصحيحة من أن الطاعن قد طلقها دون رضاها أو بسبب من قبلها وأن حالته المالية من اليسر بحيث تقدر نفقتها الشرعية بمبلغ ٤٠٠ جنيه شهرياً كأساس لاحتساب مبلغ المتعة ، وهو من الحكم استخلاص موضوعى سائغ مما له أصله الثابت بالأوراق ويؤدى إلى النتيجة التى انتهى إليها بما يكفى لحمل قضائه وفيه الرد الضمنى المسقط لكل حجة مخالفة ، ومن ثم فإن النعى عليه إذ يدور حول تعييب هذا الاستخلاص وترجيح بينة المطعون ضدها دون بينة الطاعن لا يعدو أن يكون جدلاً فى سلطة محكمة الموضوع فى تقدير أدلة الدعوى مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض.
الطعن رقم ٧٦٠ لسنة ٧٣ قضائية دائرة الأحوال الشخصية – جلسة ٢٠٠٥/٠٢/١٢
العنوان : أحوال شخصية ” نفقة المتعة : أساسها ، تقديرها ” . محكمة الموضوع .
الموجز : المتعة . استقلال محكمة الموضوع بتقديرها دون رقابة محكمة النقض . شرطه . ألا ينزل الحكم بها عند الحد الأدنى المقرر بنفقة سنتين على الأقل بمراعاة حال المطلق يسراً أو عسراً وظروف الطلاق ومدة الزوجية .
القاعدة : المقرر أيضاً فى قضاء محكمة النقض أن تقدير المتعة من مسائل الواقع التى تستقل محكمة الموضوع بتقديرها ولا رقابة لمحكمة النقض عليها فى ذلك طالما لم ينزل الحكم بها عن الحد الأدنى المقرر بنفقه سنتين على الأقل بمراعاة حال المطلق يسراً أو عسراً وظروف الطلاق ومدة الزوجية.
الطعن رقم ٧٦٠ لسنة ٧٣ قضائية دائرة الأحوال الشخصية – جلسة ٢٠٠٥/٠٢/١٢
العنوان : أحوال شخصية ” نفقة المتعة : أساسها ، تقديرها ” . محكمة الموضوع .
الموجز : طلاق المطعون ضدها من الطاعن على الإبراء وإعادتها لعصمته بعقد ومهر جديدين وجوب عدم احتساب مدة الزواج السابق كعنصر من العناصر الموضوعية فى تقدير المتعة . قضاء الحكم المطعون فيه باحتساب تلك المدة فى تقديره لقيمة المتعة . خطأ .
القاعدة : إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلزام الطاعن بأن يؤدى للمطعون ضدها متعة قدرها بمبلغ ٠٠٠ر٢٤ جنيه باعتبار نفقتها الشهرية بمبلغ ٤٠٠ جنيه لمدة خمس سنوات على ما استخلصه من الأوراق من أن مدة الزوجية بينهما استمرت سبعة عشر عاماً من تاريخ الزواج الأول الحاصل فى ٢٢ / ٧ / ١٩٨٣ حتى تاريخ طلاقها الأخير الغيابى المؤرخ ٢٢ / ٩ / ٢٠٠٠ فى حين أن ما خلص إليه ينطوى على عيب يمس استنباطه السالف ، ذلك أنها قد طلقت على الإبراء بتاريخ ١٧ / ٧ / ١٩٩٨ ، ثم أعادها إلى عصمته بعقد زواج ومهر جديدين بتاريخ ١٨ / ٧ / ١٩٩٩ فلاتحتسب مدة الزواج السابقة كعنصر من العناصر الموضوعية فى تقدير قيمة المتعة ولا تحتسب إلا من تاريخ الزواج الثانى أى طلاقها الغيابى بتاريخ ٢٢ / ٩ / ٢٠٠٠ بما لا يزيد عام وشهرين وليس سبعة عشر عاماً الأمر الذى يعيب الحكم .
الطعن رقم ٢٠ لسنة ٧٢ قضائية دائرة الأحوال الشخصية – جلسة ٢٠٠٣/٠١/٠٦
مكتب فنى ( سنة ٥٤ – قاعدة ٢٣ – صفحة ١٤٢ )
العنوان : أحوال شخصية ” مسائل متعلقة بالمسلمين ” متعة ” سلطة محكمة الموضوع فى تقديرها ” . حكم ” عيوب التدليل : الخطأ فى تطبيق القانون ” .
الموجز : المتعة . استقلال محكمة الموضوع بتقديرها دون رقابة محكمة النقض . شرطه . ألا ينزل الحكم بها عن الحد الأدنى المقرر بنفقة سنتين على الأقل بمراعاة حال المطلقه يسرا وعسرا وظروف الطلاق ومدة الزوجية . مؤداه . عدم إلتزام الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه بالحكم الصادر بتعديل مبلغ نفقة الزوجية الصادر للمطعون ضدها كأساس لاحتساب المتعة . خطأ .
القاعدة : المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن تقدير المتعة من مسائل الواقع التى تستقل محكمة الموضوع بتقديرها ولا رقابة لمحكمة النقض عليها فى ذلك طالما لم ينزل الحكم بها عن الحد الأدنى المقرر بنفقة سنتين على الأقل بمراعاة حال المطلق يسرا وعسرا وظروف الطلاق ومدة الزوجية إلا أن الحكم بفرض قدر محدد من النفقة يعتبر مصاحبا لحال المحكوم عليه يسراً أو عسراً حتى يقوم الدليل على تبدل الظروف التى اقتضت فرض هذه النفقة لما كان ذلك وكان الثابت من الحكم فى الاستئنافين رقمى …………. بتاريخ …….. أنه قد عدل مبلغ نفقة المطعون ضدها الزوجية المحكوم بها فى الدعوى رقم …………… إلى مبلغ مائة جنيه شهرياًإلا أن الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه لم يأخذ بهذا التقدير المعدل وتولى بنفسه تقدير مبلغ مائتى جنيه شهريا كأساس لاحتساب المتعة فإنه يكون مشوباً بالفساد فى الاستدلال الذى جره للخطأ فى تطبيق القانون .
الطعن رقم ١٢٦ لسنة ٦٥ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠٠١/٠٣/٢٤
العنوان : أحوال شخصية ” المسائل المتعلقة بالمسلمين “( نفقة :المتعه :تقديرها : الطلاق “. محكمة الموضوع ” سلطتها فى تقدير النفقة ” . استئناف ” سلطة محكمة الاستئناف فى طلب إحالة الدعوى إلى التحقيق “. نقض ” أسباب الطعن : الأسباب الموضوعية “.
الموجز : المتعة إستقلال محكمة الموضوع بتقديرها دون رقابة محكمة النقض . شرطة. ألا ينزل الحكم بها عن الحد الأدنى المقرر بنفقة سنتين على الأقل بمراعاه حال المطلق يسراً أو عسراً وظروف الطلاق ومدة الزوجية .
القاعدة : المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن تقدير المتعة من مسائل الواقع التى تستقل محكمة الموضوع بتقديرها ولا رقابه لمحكمة النقض عليها فى ذلك طالما لم ينزل الحكم بها عن الحد الأدنى المقرر بنفقة سنتين على الأقل بمراعاة حال المطلق يسرا أو عسراً ، وظروف الطلاق ومدة الزوجية .
الطعن رقم ١٢٦ لسنة ٦٥ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠٠١/٠٣/٢٤
العنوان : أحوال شخصية ” المسائل المتعلقة بالمسلمين “( نفقة :المتعه :تقديرها : الطلاق “. محكمة الموضوع ” سلطتها فى تقدير النفقة ” . استئناف ” سلطة محكمة الاستئناف فى طلب إحالة الدعوى إلى التحقيق “. نقض ” أسباب الطعن : الأسباب الموضوعية “.
الموجز : تقرير المتعة للمطلقة . أساسه . جبر خاطر المطلقة ومواساتها ومعونتها وليس جزاء لإساءة الزوج استعمال حقه فى التطليق .
القاعدة : أن مفاد المادة ١٨ مكرراً من المرسوم بقانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٢٩ المضافة بالقانون رقم ١٠٠ لسنة ١٩٨٥ على ” أن الزوجه المدخول بها فى زواج صحيح تستحق متعة تقدر بنفقة سنتين على الأقل وفقا لحال المطلق يسرا أو عسرا وظروف الطلاق ومدة الزوجيه ، إذا طلقها بدون رضاها ولا بسبب من قبلها ، وأن تقدير المتعة للمطلقة وفقا لنص المادة سالفة الذكر ليس جزاء لإساءة الزوج استعمال حقه فى التطليق ، بل الاساس فى تقريرها على ما جاء بالمذكرة الايضاحية لهذا النص أن المطلقة فى حاجة إلى معونة اكثر من نفقه العدة ، وفى المتعة ما يحقق هذه المعونه ، ولأن الاصل فى تشريعها جبر خاطر المطلقة ومواساتها.
الطعن رقم ١٢٦ لسنة ٦٥ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠٠١/٠٣/٢٤
العنوان : أحوال شخصية ” المسائل المتعلقة بالمسلمين “( نفقة :المتعه :تقديرها : الطلاق “. محكمة الموضوع ” سلطتها فى تقدير النفقة ” . استئناف ” سلطة محكمة الاستئناف فى طلب إحالة الدعوى إلى التحقيق “. نقض ” أسباب الطعن : الأسباب الموضوعية “.
الموجز : الطلاق الرجعى . أثره . انقاص عدد الطلقات التى يملكها الزوج على زوجته . عدم زوال حقوق الزوج إلا بانقضاء العدة . فرض المتعة . أساسه الطلاق البائن الذى يزيل الملك ويرفع الحل
القاعدة : المقرر فى فقة الحنفية وعلى ما جرى به قضاء المحكمة أن الطلاق الرجعى لا يغير شيئا من أحكام الزوجيه فهو لا يزيل الملك ، ولا يرفع الحل وليس له من أثر إلا نقص عدد الطلقات التى يملكها الزوج على زوجته ولا تزول حقوق الزوج إلا بانقضاء العدة . فإن الطلاق الذى عنته المادة سالفة الذكر كأساس لفرض المتعة هو الطلاق البائن الذى يزيل الملك ويرفع الحل .