You cannot copy content of this page

أحكام محكمة النقض في أثبات النسب و نفيه

أحكام محكمة النقض في أثبات النسب 

 

 

الموجز : –

دعوى الإرث بسبب البنوة . تميزها عن دعوى إثبات الزوجية . ثبوت النسب بالإقرار. مؤداه . عدم الحاجة لبحث أنه من زواج صحيح . أثره . عدم اشتراط وجود وثيقة زواج رسمية . علة ذلك .

القاعدة : –

إن دعوى الإرث المبنى على النسب متميزة عن دعوى إثبات الزوجية وأنه متى ثبت النسب بالإقرار فلا حاجة لبحث ما إذا كان المطلوب نسبه من زواج صحيح إذ يكفى ثبوت النسب بأحد الطرق المقررة شرعاً ولا يشترط لإثبات النسب وجود وثيقة زواج رسمية .

(الطعن رقم 3 لسنة 74 جلسة 2017/02/14)

 

الموجز : –

الإقرار . يصح أن يكون فى غير مجلس القضاء . فى حال ثبوته . يكون المقر كأنه أقر به أمام القاضى .

القاعدة : –

المتفق عليه عند فقهاء الحنفية أن الإقرار كما يكون بمجلس القضاء يصح أن يكون فى غيره ، وفى حالة ثبوته يكون المقر كأنه أقر به أمام القاضى .

(الطعن رقم 3 لسنة 74 جلسة 2017/02/14)

 

الموجز : –

دعوى النسب . اختصاص المحاكم الابتدائية بنظرها . م 9 ق 1 لسنة 2000 بشأن تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية . أثره . عدم اللجوء إلى استصدار قرار من اللجنة المنصوص عليها بالمواد 1 ، 46/1 ، 47 ق 143 لسنة 1994 فى شأن الأحوال المدنية . مخالفة ذلك . خطأ .

القاعدة : –

إذ كان النص فى المادة رقم (1) من القانون رقم 143 لسنة 1994 فى شأن الأحوال المدنية على أنه ” تتولى مصلحة الأحوال المدنية بوزارة الداخلية تنفيذ أحكام هذا القانون …… ” ، وفى المادة 46/1 منه على أن ” تشكل فى دائرة كل محافظة لجنة تتكون من …… ، …… ، …… وتختص هذه اللجنة بالفصل فى طلبات تغيير أو تصحيح قيود الأحوال المدنية المدونة فى سجلات المواليد والوفيات ، وقيد الأسرة وطلبات قيد ساقطى قيد الميلاد والوفاة للوقائع التى لم يبلغ عنها 000″ وفى المادة 47 منه على أن ” لا يجوز إجراء أى تغيير أو تصحيح فى قيود الأحوال المدنية المسجلة عن وقائع الميلاد والوفاة وقيد الأسرة إلا بناء على قرار يصدر بذلك من اللجنة المنصوص عليها فى المادة السابقة ، ويكون إجراء التغيير أو التصحيح فى الجنسية أو الديانة أو المهنة أو فى قيود الأحوال المدنية المتعلقة بالزواج أو بطلانه أو التصادق أو الطلاق أو التطليق أو التفريق الجسمانى أو إثبات النسب بناء على أحكام أو وثائق صادرة من جهة الاختصاص دون حاجة إلى استصدار قرار من اللجنة المشار إليها ، وكان الواقع فى الدعوى أن الطاعن رفعها طالباً بنفى نسب المطعون ضدها الثانية إليه مما تختص به المحاكم الابتدائية وفقاً لنص المادة 9 من القانون رقم 1 لسنة 2000 بشأن تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية وكانت محكمة الموضوع لم تلتزم هذا التكييف الصحيح للدعوى ورتبت على ذلك قضاءها بعدم اختصاصها نوعياً بنظرها ، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .

(الطعن رقم 57 لسنة 72 جلسة 2005/11/12 س 56 ص 798 ق 140)

 

الموجز : –

ثبوت النسب قبل الولادة . شرطه . أن يكون الحمل ظاهراً ويصدر الاعتراف به من الزوج . النفى الذى يكون معتبراً قاطعاً للنسب . شرطه . عدم صحة النفى الذى يسبقه إقراراً بالنسب نصاً أو دلالة .

القاعدة : –

المقرر فى فقه الأحناف أنه إذا كان الحمل ظاهراً أو صدر الاعتراف به من الزوج فإنه يثبت قبل الولادة لما فى البطن كما أن نفى نسب الولد لا يكون معتبراً ولا يقطع النسب إلا بشروط منها أن يكون النفى عند الولادة وعند التهنئة بالمولود ومنها ألا يسبقه إقرار بالنسب لا نصاً ولا دلالة فإن سبقه إقرار لا يصح النفى لأن النسب بعد الثبوت صار حقا للولد فلا يمكن الرجوع فيه .

(الطعن رقم 181 لسنة 69 جلسة 2005/07/11 س 56 ص 735 ق 128)

 

الموجز : –

النسب . ثبوته بالفراش والبينة والإقرار .

القاعدة : –

إن النسب يثبت بالفراش والبينة والإقرار .

(الطعن رقم 181 لسنة 69 جلسة 2005/07/11 س 56 ص 735 ق 128)

 

الموجز : –

الفراش . ماهيته . ثبوت النسب بالفراش عند قيام الزوجية الصحيحة . شرطه . نفى الزوج نسب الولد . شرطه . أن يكون نفيه وقت الولادة وأن يلاعن أمرأته . تمام اللعان مستوفياً شروطه . أثره . التفريق بينهما ونفى الولد عن أبيه والحاقه بأمه . الاحتياط فى ثبوت النسب . مؤداه . ثبوته مع الشك وابتناؤه على الاحتمالات النادرة . علة ذلك .

القاعدة : –

إن من الأصول المقررة فى الشريعة الاسلامية – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – أن النسب يثبت بالفراش وهو الزواج الصحيح وما يلحق به من مخالطة بناء على عقد فاسد أو شبهة وفى حالة قيام الزوجية الصحيحة إذا أتى الولد لستة أشهر من وقت الزواج ، وكان يتصور الحمل من الزوج بأن كان مراهقاً أو بالغاً ثبت نسب الولد بالفراش دون حاجة إلى إقرار أو بينة وإذا نفاه الزوج فلا ينتفى إلا بشرطين أولهما أن يكون نفيه وقت الولادة وثانيهما أن يلاعن إمرأته فإن تم اللعان بينهما مستوفياً لشروطه فرق القاضى بينهما ونفى الولد عن أبيه وأمه والأصل فى النسب الاحتياط فى ثبوته ما أمكن ، ويثبت مع الشك وينبنى على الاحتمالات النادرة التى يمكن تصورها بأى وجه حملا للمرأة على الصلاح وإحياء للولد .

(الطعن رقم 181 لسنة 69 جلسة 2005/07/11 س 56 ص 735 ق 128)

 

الموجز : –

الأصل . ألا ينسب لساكت قول . الاستثناء . اعتبار السكوت بمثابة الإقرار . السكوت بعد تهنئة الناس له بالولد بعد ولادته . أثره . إقراراً منه بأنه ابنه وليس له أن ينفيه .

القاعدة : –

المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أنه يستفاد من دلالة التعبير أو من السكوت فى بعض المواضع التى يعتبر الساكت فيها مقراً بالحق بسكوته استثناء من قاعدة ألاينسب لساكت قول ومنها سكوت الوالد بعد تهنئة الناس له بالولد بعد ولادته فقد اعتبرسكوته فى هذه الحالة إقرارا منه بأنه ابنه فليس له أن ينفيه بعد ذلك .

(الطعن رقم 181 لسنة 69 جلسة 2005/07/11 س 56 ص 735 ق 128)

 

الموجز : –

حساب مدة الحمل فى الزواج الصحيح من حيث أقصى مدته أو أدناها يكون بالتقويم الميلادى . المادتان 15 ، 23 من المرسوم بق 25 لسنة 1929 .

القاعدة : –

النص فى المادة 15 من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 بشأن بعض أحكام الأحوال الشخصية على أنه ” لا تسمع عند الإنكار دعوى النسب لولد زوجة أتت به بعد سنة من غيبة الزوج عنها ولا لولد المطلقة والمتوفى عنها زوجها إذا أتت به لأكثر من سنة من وقت الطلاق أو الوفاة “مفاده وعلى ما جاء بالمذكرة الإيضاحية للتعليق على هذه المادة أن حساب مدة الحمل فى الزواج الصحيح إنما يكون بالتقويم الميلادى إذ جاء بالمذكرة الإيضاحية أنه ” لما كان رأى الفقهاء فى ثبوت النسب مبنياً على أيهم فى أقصى مدة الحمل ولم يبين أغلبهم رأيه ذلك إلا على أخبار بعض النساء بأن الحمل مكث كذا سنين والبعض الآخر كأبى حنيفة بنى رأيه فى ذلك على أثر ورد عن السيدة عائشة يتضمن أن أقصى مدة الحمل سنتان ، وليس فى أقصى مدة الحمل كتاب ولا سنة فلم تر الوزارة مانعاً من أخذ رأى الأطباء فى المدة التى يمكثها الحمل فأفاد الطبيب الشرعى بأنه يرى أنه عند التشريع يعتبر أن أقصى مدة الحمل 365 يوماً يشمل جميع الأحوال النادرة وهو ما أكدته المادة 23 من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 سالف البيان بأن نصت على أن ” المراد بالسنة فى المواد من (12 إلى 18) من هذا القانون هى السنة التى عدد أيامها 365 يوماً ” ومتى كان ما تقدم فإن السنة فى مفهوم المادة 23 سالف الإشارة إليها هى التى عدد أيامها 365 يوماً أى أن حساب تلك الأيام يكون بالتقويم الميلادى ، وكانت المادة 15 من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 الخاصة بأحكام النسب ضمن المواد التى عددتهم المادة 23 من ذات القانون فإن حساب مدة الحمل من حيث أقصى مدته أو أدناها يكون بالتقويم الميلادى ، وأنه وإن كان ظاهر المادتين سالفتى الذكر وما جاء بالمذكرة الإيضاحية يشير إليه فى خصوص أقصى مدة الحمل إلا أنه يعنى به ويقصده حتماً فى خصوص أدناها إذ لا يعقل أن تتجه إرادة المشرع إلى التفرقة بين تقويم مدة الحمل من حيث أقصاها وأدناها فيكون تقويم الأولى ميلادياً وتقويم الثانية هجرياً وحاشا أن تتجه إرادة المشرع إلى ذلك .

(الطعن رقم 754 لسنة 69 جلسة 2005/05/14 س 56 ص 504 ق 87)

 

الموجز : –

الأصل الفقهى ألا ينسب لساكت قول . الاستثناء . اعتبار السكوت بمثابة الإقرار . السكوت عند نسب الحمل الحاصل قبل الزواج وولادته لأقل من أدنى مدة للحمل لا يعد إقراراً .

القاعدة : –

استثناء فقهاء الأحناف من الأصل الفقهى بألا ينسب لساكت قول بعض مسائل جعلوا السكوت فيها بمثابة الإقرار وليس من بينها السكوت عند نسبه الحمل الحاصل قبل الزواج وولادته لأقل من أدنى مدة الحمل .

(الطعن رقم 754 لسنة 69 جلسة 2005/05/14 س 56 ص 504 ق 87)

 

الموجز : –

الزنا لا يثبت به نسباً . مؤداه . عدم ثبوت نسب من جاءت به الزوجة لأقل من ستة أشهر من تاريخ عقد الزواج . علة ذلك . زواج الزانى بمزنيته الحبلى منه لا يثبت نسب الوليد إليه إذ أتت به الزوجة لأقل من ستة أشهر من تاريخ العقد عليها ما لم يدع هو النسب ولم يقل أنه من زنا .

القاعدة : –

المفرر – فى قضاء محكمة النقض – أن فقهاء الشريعة الإسلامية قد اتفقوا على أن الزنا لا يثبت به نسب ، ورتبوا على ذلك عم ثبوت نسب من جاءت به الزوجةلأفل من ستة اشهر من تاريخ عقد الزواج لما أجمعوا عليه من أن هذه المدة هى أقل مدة الحمل أخذاً بقوله تعالى ” وحمله وفصاله ثلاثون شهراً ” وقوله فى آية أخرى ” وفصاله فى عامين ” فبإسقاط مدة الفصال الواردة فى الآية الأخيرة من مدة الحمل والفصال الواردة فى الآية الأولى يتبقى للحمل ستة أشهر وفرع الفقهاء على ذلك ، أنه إذا تزوج رجل إمرأة فجاءت بولد لأقل من ستة أشهر من زواجها لا يثبت نسبه إليه لأن العلوق سابق على النكاح بيقين فلا يكون منه كما أن من الراجح فى فقه الأحناف أيضاً وعملاً بنص المادة 280 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية – التى رفعت الدعوى فى ظلها – سريان هذه القاعدة ولو كان العلوق من نفس الزوج نتيجة الزنا فيحق للزانى أن ينكح مزنيته الحبلى منه ويحل له أن يطأها فى هذا النكاح ولكن لا يثبت نسب الولد إليه إذا أتت به لأقل من ستة أشهر من تاريخ العقد عليها لأنه لم يكن وليد حمل تام ما لم يَّدع هو النسب ولم يقل إنه من زنا .

(الطعن رقم 754 لسنة 69 جلسة 2005/05/14 س 56 ص 504 ق 87)

 

الموجز : –

النسب فى الفقه الحنفى ثبوته بالفراش والبينة والإقرار . صدور الإقرار بالنسب مستوفياً شرائطه . أثره . لا يحتمل النفى ولا ينفك بحال . إنكار الورثة النسب بعد إقرار الأب . لا أثر له . علة ذلك . الإقرار بالنسب فى مجلس القضاء أو غيره . صحيح .

القاعدة : –

النسب فى الفقه الحنفى يثبت بالفراش وبالبينة وبالإقرار ، فإذا صدر الإقرار بالنسب مستوفياً شرائطه فإنه لا يحتمل النفى ولا ينفك بحال سواء كان المقر صادقاً فى الواقع أم كاذباً ، ويصح الإقرار بالنسب فى مجلس القضاء أو فى غيره .

(الطعن رقم 71 لسنة 66 جلسة 2003/11/22 س 54 ع 2 ص 1285 ق 226)

 

الموجز : –

الأصل حجية حكم النفقة فى دعوى النسب. علة ذلك. شرطه. بحث النسب وتمحيصه باعتباره سبب الالتزام بالنفقة. بحث الحكم الصادر بالنفقة انعقاد الزوجية التي ادعتها المطعون ضدها وثبوت نسب الصغير للطاعن وتفنيد دفاعه بشأن إنكار النسب وصيرورة هذا الحكم نهائيا وباتا. أثره. اكتسابه حجية الأمر المقضي فى دعوى إنكار النسب.

القاعدة : –

إذ كان الأصل فى الدعوى بطلب نفقة للصغير أن يكون موضوع النسب قائما فيها باعتباره سبب الالتزام بالنفقة لا تتجه إلى المدعى عليه إلا به فيكون قائما فيها وملازما لها وتتبعه وجودا وعدما أخذا بأن سبب وجوب نفقة الأولاد هي الجزئية التابعة من كون الفرع من صلب الأصل، إلا أنه يتعين للقول بحجية حكم النفقة فى موضوع النسب أن يعرض لهذه المسألة الأساسية ويمحصها باعتبارها سبب الالتزام بها. لما كان ذلك وكان البين من مطالعة الحكم رقم ……. لسنة 1981 أحوال شخصية قسم أول المحلة الكبرى واستئنافه رقم …… لسنة 1982 أحوال شخصية مستأنف المحلة الكبرى أنه يتفق خصوما وموضوعا وسببا مع الدعوى الماثلة المطعون فى حكمها إذا أن الحكم الأول قضى بنفقة للصغير “…..” على المدعى عليه الطاعن لتوافر شروط نفقة الفرع على الأصل بعد أن قام ببحث انعقاد الزوجية التي تدعيها المطعون ضدها وثبوت نسب الصغير “…..” بالفراش للطاعن وتفنيد دفاعه بشأن إنكار نسب الصغير له، وهذه المسألة هي بذاتها الأساس المشترك فيما يدعيه الطاعن فى الدعوى الماثلة وإذ تناول الحكم السابق هذه المسألة وحسم النزاع بشأنها وانتهى فى أسبابه المكملة لمنطوقه برفض دفع الطاعن بإنكار نسب الصغير “…….” إليه وأصبح هذا الحكم نهائيا وباتا حائزا لحجية الأمر المقضي ومن ثم يغدو الدفع بعدم جواز نظر الدعوى الماثلة لسابقة الفصل فيها فى الدعوى رقم ….. لسنة 1981 أحوال شخصية نفس قسم أول المحلة الكبرى واستئنافها رقم ……. لسنة 1982 أحوال مستأنف المحلة الكبرى قائما على سند صحيح من الواقع والقانون.

(الطعن رقم 412 لسنة 65 جلسة 2002/02/04 س 53 ع 1 ص 219 ق 39)

 

الموجز : –

ثبوت النسب بالفراش عند قيام الزوجية الصحيحة شرطه نفي الزوج نسب الولد شرطه أن يكون نفيه وقت الولادة وأن يلاعن إمرأته تمام اللعان مستوفيا شروطه .أثره .التفريق بينهما ونفي الولد عن أبيه وإلحاقه بأمه . الاحتياط فى ثبوت النسب .مؤداه .ثبوته مع الشك وابتناؤه على الاحتمالات النادرة .علة ذلك.

القاعدة : –

من الأصول المقررة فى فقه الشريعة الإسلامية أن النسب يثبت بالفراش. وفي قيام الزوجية الصحيحة إذا أتى الولد لستة أشهر على الأقل من وقت الزواج وكان يتصور الحمل من الزوج بأن كان مراهقا أو بالغا, ثبت نسب الولد من الزوج بالفراش دون حاجة إلى إقرار أو بينة, وإذا نفاه الزوج فلا ينتفي إلا بشرطين: أولهما: أن يكون نفيه وقت الولادة, وثانيهما: أن يلاعن امرأته, فإذا تم اللعان بينهما مستوفيا لشروطه فرق القاضي بينهما, ونفى الولد عن أبيه وألحقه بأمه. والأصل فى النسب الاحتياط فى ثبوته ما أمكن فهو يثبت مع الشك, وينبني على الاحتمالات النادرة التي يمكن تصورها بأي وجه حملا لحال المرأة على الصلاح وإحياء للولد.

(الطعن رقم 468 لسنة 65 جلسة 2001/11/24 س 52 ع 2 ص 1126 ق 220)

 

الموجز : –

ما تصير به المرأة فراشا مناطه العقد مع إمكان الوطء م 15 من ق 25 لسنة 1929.

القاعدة : –

مفاد المادة 15 من القانون رقم 25 لسنة 1929 أن المناط فيما تصير به المرأة فراشا إنما هو العقد مع إمكان الوطء بصرف النظر عن تحقق الدخول أو عدم تحققه أو الاتصال الجنسي الفعلي.

(الطعن رقم 468 لسنة 65 جلسة 2001/11/24 س 52 ع 2 ص 1126 ق 220)

 

الموجز : –

خلو الأوراق من ثمة دليل على أن خطرا جسيما كان يهدد الطاعن وقت المصادقة على الزواج التفات المحكمة عن هذا الدفاع وعدم استجابتها لطلبه ندب طبيب لفحصه والصغير لنفي نسبه لا عيب شرطه.

القاعدة : –

إذ خلت الأوراق من ثمة دليل أن خطرا جسيما كان يتهدد الطاعن وقت المصادقة على الزواج, فلا على محكمة الموضوع إذ التفتت عن هذا الدفاع, كما لا عليها من بعد إذ لم تستجب لطلب الطاعن ندب طبيب لفحصه والصغير للتثبت من نفي نسبه إليه طالما رأت فى أوراق الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها.

(الطعن رقم 468 لسنة 65 جلسة 2001/11/24 س 52 ع 2 ص 1126 ق 220)

 

الموجز : –

دعوى النسب بعد وفاة المورث لا تٌرفع استقلالاً . وجوب أن تكون ضمن دعوى حق فى التركة . علة ذلك ..

القاعدة : –

المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أن دعوى النسب بعد وفاة المورث لا ترفع استقلالاً ، بل يجب أن تكون ضمن دعوى حق فى التركة بطلب المدعى مع ثبوت حقه فى التركة باعتبار أن النسب مسألة أولية لتحديد صفة الوارث طبقاً للقانون رقم 77 لسنة 1943 بشأن المواريث .

(الطعن رقم 176 لسنة 63 جلسة 1997/07/07 س 48 ع 2 ص 1060 ق 201)

 

الموجز : –

اعتراف الشريعة الملية بالتبنى لإثبات البنوة . عدم صلاحيته سبباً للإرث . علة ذلك .

القاعدة : –

قد تعترف الشريعة الملية الخاصة بالتبنى لإثبات البنوة إلا أنه لا يصلح سبباً للإرث طبقاً للشريعة الإسلامية وهى المرجع فى تعيين الورثة وتحديدهم .

(الطعن رقم 176 لسنة 63 جلسة 1997/07/07 س 48 ع 2 ص 1060 ق 201)

 

الموجز : –

تطبيق الراجح فى مذهب أبو حنيفة فيما لم يرد بشأنه نص فى القانون رقم 77 لسنة 1943 بشأن المواريث . م 280 لائحة شرعية . إنطباق الشريعة الملية الخاصة فى شأن النسب عند اتحاد الخصوم فى الطائفة والملة . شرطه . رفع دعوى النسب مستقلة حال حياة المورث .

القاعدة : –

ما لم يرد بشأنه نص فى هذا القانون – القانون رقم 77 لسنة 1943 بشأن المواريث – فعندئذ يطبق الراجح فى مذهب أبى حنيفة عملاً بالمادة 280 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية ولا تنطبق الشريعة الملية الخاصة فى شأن النسب إذا اتحد الخصوم فى الطائفة والملة إلا إذا رفعت دعوى النسب مستقلة حال حياة المورث وإلا كانت دعوى الإرث مجرد تقسيم للتركة ، وهذا لا يقتضى الالتجاء إلى القضاء ، وهو ما لم يقصد إليه المشرع .

(الطعن رقم 176 لسنة 63 جلسة 1997/07/07 س 48 ع 2 ص 1060 ق 201)

 

الموجز : –

عدم جواز اختلاف القواعد المطبقة فى شأن النسب والإرث فى دعوى الإرث . م 875 مدنى . أحكام الشريعة الإسلامية والقوانين الصادرة فى شأن تعيين الورثة وتحديد أنصبائهم فى الإرث وانتقال التركة إليهم . انطباقها على المصريين على اختلاف دياناتهم .

القاعدة : –

فى دعوى الإرث لا يصح إختلاف القواعد المطبقة فى شأن النسب والإرث عملاً بالمادة 875 من القانون المدنى التى تنص على أن ” (1) تعيين الورثة وتحديد أنصبائهم فى الإرث وانتقال أموال التركة إليهم تسرى فى شأنها أحكام الشريعة الإسلامية والقوانين الصادرة فى شأنها …. ” وهذا ينطبق على المصريين كافة على إختلاف دياناتهم ، ومن ثم فإن كون الخصوم مصريين غير مسلمين لا يحول دون تطبيق الشريعة الإسلامية فى الدعوى الماثلة دون شريعتهم .

(الطعن رقم 176 لسنة 63 جلسة 1997/07/07 س 48 ع 2 ص 1060 ق 201)

 

الموجز : –

الأصل الفقهى ألا ينسب لساكت قول . الاستثناء . اعتبار السكوت بمثابة الإقرار . السكوت عند نسبة الحمل الحاصل قبل الزواج وولادته لأقل من أدنى مدة الحمل . لا يعد إقراراً .

القاعدة : –

المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن فقهاء الأحناف استثنوا من الأصل الفقهى بألا ينسب لساكت قول بعض مسائل جعلوا السكوت فيها بمثابة الإقرار ليس من بينها السكوت عند نسبة الحمل الحاصل قبل الزواج و ولادته لأقل من أدنى مدة الحمل .

(الطعن رقم 194 لسنة 63 جلسة 1997/06/24 س 48 ع 2 ص 989 ق 188)

 

الموجز : –

الفراش الصحيح الذى يثبت به النسب . ما هيته . الوعد والاستيعاد . لا ينعقد بهما زواج . علة ذلك . الزواج لا يصح تعليقه على شرط ولا إضافته إلى مستقبل .

القاعدة : –

المقرر باتفاق فقهاء الشريعة الإسلامية أن النسب يثبت بالفراش الصحيح وهو الزواج الصحيح وما يلحق به من مخالطة بناء على عقد فاسد أو شبهة ، وأن الوعد أو الاستيعاد لا ينعقد بهما زواج باعتبار الزواج لا يصح تعليقه على شرط ولا إضافته إلى المستقبل .

(الطعن رقم 194 لسنة 63 جلسة 1997/06/24 س 48 ع 2 ص 989 ق 188)

 

الموجز : –

الزنا لا يثبت به نسب . مؤداه . عدم ثبوت نسب من جاءت به الزوجة لأقل من ستة أشهر من تاريخ عقد الزواج . علة ذلك . زواج الزانى بمزنيته الحبلى منه لا يثبت نسب الوليد إليه إذا أتت به الزوجة لأقل من ستة أشهر من تاريخ العقد عليها ما لم يدع هو النسب ولم يقل أنه من زنا .

القاعدة : –

اتفق الفقهاء على أن الزنا لا يثبت به نسب ، ورتبوا على ذلك عدم ثبوت نسب من جاءت به الزوجة لأقل من ستة أشهر من تاريخ عقد الزواج لما أجمعوا عليه من أن هذه المدة هى أقل مدة حمل أخذاً من قول الله تعالى ” وحمله وفصاله ثلاثون شهراً ” وقوله تعالى فى آية أخرى ” وفصاله فى عامين ” فبإسقاط مدة الفصال الواردة فى الأية الأخيرة من مدة الحمل والفصال الواردة بالآية الأولى يتبقى للحمل ستة أشهر . وفرع الفقهاء على ذلك أنه إذا تزوج رجل إمرأة فجاءت بولد لأقل من ستة أشهر من زواجها لا يثبت نسبه إليه لأن العلوق سابق على النكاح بيقين فلا يكون منه . ومن الراجح فى مذهب الحنفية الواجب الاتباع عملاً بنص المادة 280 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية سريان هذه القاعدة ولو كان العلوق من نفس الزوج نتيجة الزنا ، فيحق للزانى أن ينكح مزنيته الحبلى منه ويحل له أن يطأها فى هذا النكاح ولكن لا يثبت نسب الولد إليه إذا أتت به لأقل من ستة أشهر من تاريخ العقد عليها لأنه لم يكن وليد حمل تام ما لم يدع هو النسب ولم يقل أنه من زنا .

(الطعن رقم 194 لسنة 63 جلسة 1997/06/24 س 48 ع 2 ص 989 ق 188)

 

الموجز : –

قبول دعوى النسب عد وفاة طرفيها أو أحدهما . شرطه . أن تكون ضمن دعوى الحق . إختصاص المحكمة بنظر دعوى الإرث بالنسبة لغير المسلمين . أثره . إختصاصها بنظر دعوى النسب التى تضمنتها . علة ذلك .

القاعدة : –

إن دعوى النسب بعد وفاة المورث لا يمكن رفعها إستقلالا بالنسب وحده بل يجب أن تكون ضمن دعوى حق فى التركة يطلبه المدعى مع الحكم بثبوت النسب، مما ينبنى عليه إن إختصاص المحكمة بالنظر فى الدعوى الإرث بالنسبة لغير المسلمين يستتبع ضمناً إختصاصها بدعوى النسب عملاً بقاعدة أن قاضى الأصل هو قاضى الفرع فلا مجال للقول بفصل دعوى النسب عن دعوى الميراث وأن أحكام الشريعة الإسلامية والتقنينات المستمدة منها تسرى على جميع المصريين مسلمين أو غير مسلمين فى شأن الموارث ومنها تعيين الورثة وتحديد انصبائهم فإن الحكم المطعون فيه طبق أحكام الشريعة الإسلامية على دعوى النسب التى أقيمت بالتبعية لدعوى الحق بغية تعيين الورثة وتحديد انصبائهم فإنه لا يكون قد خالف القانون.

(الطعن رقم 68 لسنة 58 جلسة 1993/02/23 س 44 ع 1 ص 709 ق 116)

 

الموجز : –

ثبوت النسب حق أصلي للأم والولد. علة ذلك.

القاعدة : –

المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن ثبوت النسب حق أصلى للأم ليدفع عنها نفسها تهمة الزام أو لأنها تعير بولد ليس له أب معروف وهو فى ذات الوقت حقاً أصلياً للولد لأنه يرتب له حقوقاً بينها المشرع والقوانين الوضعية كحق النفقة والرضاع والحضانة والإرث.

(الطعن رقم 104 لسنة 59 جلسة 1991/02/05 س 42 ع 1 ص 398 ق 66)

 

الموجز  : –

زواج المطعون عليها المسلمة بالطاعن المسيحى و هى تجهل ذلك الزواج . زواج فاسد . مؤدى ذلك . جواز ثبوت النسب

القاعدة : –

الحكم النهائى بثبوت نسب الصغير إلى الطاعن لم يخالف نصاً فى القرآن أو السنة أو إجماع الفقهاء لأن عقد زواجه بالمطعون عليها – وفق ما ثبت بالحكم و على أرجح الأقوال من مذهب أبى حنيفه – يكون فاسداً طالما أن المطعون عليها كانت جاهلة بالحرمة فيترتب على الدخول بها آثارة و منها ثبوت النسب .

(الطعن رقم 61 لسنة 56 جلسة 1988/03/29 س 39 ع 1 ص 541 ق 108)

 

الموجز : –

سماع دعوى النسب بعد وفاة المورث . شرطه .

القاعدة : –

المقرر فى قضاء هذه المحكمة – أن دعوى النسب بعد وفاة المورث لا يمكن رفعها إستقلالاً ، و بالنسب وحده ، بل يجب أن تكون ضمن حق فى التركة بطلبه المدعى مع الحكم بثبوت نسبه .

(الطعن رقم 80 لسنة 54 جلسة 1987/02/17 س 38 ع 1 ص 263 ق 60)

 

الموجز : –

ثبوت نسب الولد من المرأة التي تقر بأمومتها له متي لم تكن له أم معروفة ، وكان ممن يولد مثله لمثلها وصادفها المقر له علي ذلك أن كان فى سن التمييز دون توقف علي شيء آخر ودون حاجة إلى اثبات . شرطه . ألا تكون وقت الإقرار متزوجة أو معتدة أو أقرت بالولد ونسبته إلى من كان زوجا لها . علة ذلك.

القاعدة : –

نسب الولد و أن صح ثبوته من المرأة التى تقر بأمومتها له متى لم تكن له أم معروفة و كان ممن يولد لمثله و صادقها المقر له على أقرارها و أن كان فى سن التمييز دون توقف على شيء أخر و دون حاجة إلى إثبات ، سواء كانت الولادة من زواج صحيح أو فاسد أو من وطأ بشبهة أو من غير زواج شرعى كالسفاح إذ ولد الزنا يثبت نسبه من الأم بخلاف الأب . إلا أن ذلك مشروط بألا تكون المرأة ذات زوج أو معتدة لأن إقرارها عندئذ يكون قاصر الأثر عليها و لا يتعداها إلى الغير ، أما إذا كانت وقت الإقرار متزوجة أو معتدة أو أقرت بالولد و نسبته إلى من كان زوجاً لها فإن النسب لا يثبت بإقرارها لما فيه من تحميل النسب على الغير و هو الزوج و يتعين لثبوته أن يصادقها الزوج و إلا وجبت أقامة الحجة كاملة على مدعاها لأن الإقرار متى حمل النسب فيه على الغير يكون دعوى مجردة أو شهادة مفردة . و الدعوى المجردة لا تكفى للقضاء بموجبها كما أن شهادة الفرد فيما يطلع عليه الرجال لا تقبل .

(الطعن رقم 30 لسنة 53 جلسة 1986/01/28 س 37 ع 1 ص 162 ق 39)

 

الموجز : –

قبول دعوى النسب بعد وفاة طرفيها أو احدهما . شرطه .

القاعدة : –

يشترط لقبول دعوى النسب بعد وفاة طرفيها أو أحدهما أن تكون ضمن دعوى الحق.

(الطعن رقم 53 لسنة 54 جلسة 1985/06/04 س 36 ع 2 ص 856 ق 176)

 

الموجز : –

تقدير القرائن القضائية من سلطة محكمة الموضوع . استناد الخصم فى إثبات وراثته للمتوفى إلى قرائن غير قاطعة فى ثبوت النسب . إطراح الحكم لهذه القرائن . لا خطأ .

القاعدة : –

إذ كانت محكمة الموضوع قد عرضت للمستندات المقدمة من الطاعنين و أحاطت بها و لم تر فيها دليلاً كاملاً على صحة الدعوى ، و كان لقاضى الموضوع أن يأخذ بالدليل المقدم له إذا إقتنع به و أن يطرحه إذا تطرق إليه الشك فيه لا فرق بين دليل و آخر إلا أن يكون للدليل حجية معينة حددها القانون ، و كانت المستندات المقدمة من الطاعنين ليست سوى محاولة لإثبات وراثتهما للمتوفى بزعم أنهما يلتقيان معه فى أحد جدوده أخذاً بإتحاد الأسماء ، و كانت هذه المستندات لا تشير بذاتها إلى ذلك على سبيل القطع و اليقين و لا تعدو أن تكون مجرد قرينة من القرائن القضائية التى يخضع تقديرها المطلق لسلطان قاضى الموضوع فلا على الحكم إذا هو أطرحها لقصور دلالتها عن إفادة ثبوت النسب .

(الطعن رقم 12 لسنة 45 جلسة 1976/06/09 س 27 ع 1 ص 1327 ق 252)

 

الموجز : –

الدفع فى اصطلاح الفقهاء . ماهيته . أثره

القاعدة : –

الدفع فى إصطلاح الفقهاء هو دعوى من قبل المدعى عليه أو ممن ينتصب المدعى عليه خصماً عنه يقصد به دفع الخصومة أو إبطال دعوى المدعى بمعنى أن المدعى عليه يصير مدعياً إذا أتى بدفع و يعود المدعى الأول مدعياً ثانياً .

(الطعن رقم 21 لسنة 44 جلسة 1976/04/07 س 27 ع 1 ص 895 ق 170)

 

 

الطعن رقم 10 لسنة 29 مكتب فنى 13 صفحة رقم 72
بتاريخ 17-01-1962
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : ثبوت النسب و نفيه
فقرة رقم : 1
من الأصول المقررة فى فقه الشريعة الإسلامية أن ” الولد للفراش ” و قد فرع الفقهاء على هذا الأصل أن النسب يثبت بالفراش الصحيح و هو الزواج الصحيح و ملك اليمين و ما يلحق به و هو المخالطة بناء على عقد فاسد أو شبيهه ، كما فرعوا عليه أن النسب لا يثبت ما لم يثبت سببه بالحجة لأن ثبوت الحكم ينبنى على ثبوت السبب ، و رتبوا على ذلك أن الزنا لا يثبت نسباً و إختلفوا فيما تصير به الزوجة فراشاً على ثلاثة أقوال : أحدهما أنه نفس العقد و إن لم يجتمع بها بل و لو طلقها عقيبة فى المجلس ، و الثانى أنه العقد مع إمكان الوطء ، و الثالث أنه العقد مع الدخول المحقق لا إمكانه المشكوك فيه .

 

الطعن رقم 25 لسنة 30 مكتب فنى 13 صفحة رقم 1046
بتاريخ 21-11-1962
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : ثبوت النسب و نفيه
فقرة رقم : 2
لئن كان الفقهاء إختلفوا فيما تصير به الزوجة فراشاً على ثلاثة أقوال : أحدهما ـــ أنه نفس العقد و إن لم يجتمع الزوج بها أو طلقها عقيبه فى المجلس ـــ و الثانى ـــ أنه العقد مع إمكان الوطء ـــ و الثالث ـــ أنه العقد مع الدخول الحقيقى لا إمكانه المشكوك فيه ،
و كانت المادة 15 من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 الخاص ببعض أحكام الأحوال الشخصية قد نصت على أنه ” لاتسمع عند الإنكار دعوى النسب لولد زوجة ثبت عدم التلاقى بينها و بين زوجها من حين العقد ” و هو مذهب وسط ، و كان ما قرره شاهد الإثبات من أنه لا يعلم أن الطاعن قد عاشر المطعون عليها أثر الزواج العرفى معاشرة الأزواج لا يفيد ثبوت عدم التلاقى بينهما فى الحكم المطعون فيه ـــ إذ لم يخالف هذا النظر ـــ لا يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .

 

الطعن رقم 29 لسنة 30 مكتب فنى 13 صفحة رقم 1146
بتاريخ 19-12-1962
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : ثبوت النسب و نفيه
فقرة رقم : 2
يثبت النسب بالفراش و الإقرار كما يثبت بالبينة فإذا كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بثبوت النسب على دعامات عدة من بينها شهادة الشهود الذين شهدوا بإسلام الطاعن ، و إستخلص منها ما يتفق و الثابت فى محضر التحقيق ، و كان الدليل المستمد من شهادة الشهود يكفى لحمله و كان إستخلاص الواقع منها أمراً يستقل به قاضى الموضوع لتعلقه بتقدير الدليل ، فإن النعى عليه يكون غير منتج ، و لا يغير من ذلك ما أورده الحكم بشأن ثبوت النسب مع إختلاف الدين فهو إفتراض جدلى لم يقم عليه قضاءه .

الطعن رقم 23 لسنة 30 مكتب فنى 14 صفحة رقم 21
بتاريخ 02-01-1963
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : ثبوت النسب و نفيه
فقرة رقم : 2
إن الحمل مما يخفى على المرأة و يغتفر التناقض فيه .

 

الطعن رقم 3 لسنة 32 مكتب فنى 14 صفحة رقم 331
بتاريخ 20-03-1963
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : ثبوت النسب و نفيه
فقرة رقم : 1
متى كان الثابت فى الدعوى أن الطلاق ” الحاصل سنة 1944 ” نظير الابراء من مؤخر الصداق و نفقة العدة فإنه يكون طلاقا بائنا طبقا للمادة الخامسة من القانون رقم 25 لسنة 1929 التى تنص على أن ” كل طلاق يقع رجعيا إلا المكمل للثلاث و الطلاق قبل الدخول و الطلاق على مال . . . ” و إذ كان ذلك و كانت دعوى المطعون عليها تقوم على ماتدعيه من حصول زواج جديد بينها و بين الطاعن بعد الطلاق المذكور بعقد و مهر جديدين و لم تقدم وثيقة زواج رسمية أو عرفية تدل على ذلك ، و كانت إقراراتها بمحضر تحقيق النيابة و أمام محكمة أول درجة و اعلانات الدعاوى التى رفعتها على الطاعن تفيد عدم حصول هذا الزواج الجديد ، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بثبوت نسب الصغير ” المولود سنة 1950 ” إلى الطاعن يكون فضلا عن قصوره قد خالف القانون إذ تكون المطعون عليها قد أتت به لأكثر من سنه من تاريخ الطلاق .

 

الطعن رقم 35 لسنة 32 مكتب فنى 15 صفحة رقم 787
بتاريخ 10-06-1964
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : ثبوت النسب و نفيه
فقرة رقم : 1
إذا كان ما إستظهره الحكم لا ينبىء عن قيام زواج صحيح أو فاسد أو وطء بشبهة بين الطاعنة و المطعون عليه مما يعتبر فراشا صحيحا يثبت معه نسب الصغير إليه ، فإن النعى عليه بمخالفة القانون فيما قرره من أن الولد المطلوب إثبات نسبه إبن للمطعون عليه من الزنا يكون على غير أساس .

 

الطعن رقم 19 لسنة 32 مكتب فنى 16 صفحة رقم 68
بتاريخ 20-01-1965
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : ثبوت النسب و نفيه
فقرة رقم : 1
فى الدعوى بطلب نفقة للصغير يكون موضوع النسب قائماً بإعتباره سبب الإلتزام بالنفقة لا تتجه الى المدعى عليه الا به فيكون قائماً فيها وملازماً لها وتتبعه وجوداً وعدماً ، و على ذلك فمتى كان الحكم المطعون فيه قد قضى برفض الدفع بعدم جواز نظر دعوى نسب الصغير إستناداً إلى أن موضوعها يختلف عن موضوع دعوى النفقة فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأفى تطبيقه .

 

الطعن رقم 32 لسنة 32 مكتب فنى 17 صفحة رقم 1480
بتاريخ 29-06-1966
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : ثبوت النسب و نفيه
فقرة رقم : 3
الأصل فى دعوى النسب أن ينظر إلى النسب المتنازع فيه ، فلو كان مما يصح إقرار المدعى عليه به و يثبت بإعترافه و ليس فيه تحميل النسب على الغير كالأبوة و البنوة فإنها تسمع مجردة أو ضمن حق آخر سواء إدعى لنفسه حقاً أو لم يدع ، و يغتفر فيها التناقض لأن مقصودها الأصل هو النسب ، و النسب يغتفر فيه التناقض للخفاء الحاصل فيه ، و لو كان مما لا يصح إقرار المدعى عليه به و لا يثبت بإعترافه وفيه تحميل النسب على الغير كالأخوة و العمومة لا تسمع إلا أن يدعى حقاً من إرث أو نفقة و يكون هو المقصود الأول فيها و لا يغتفر فيها التناقض لأنه تناقض فى دعوى مال لا فى دعوى نسب ، و دعوى المال يضرها التناقض ما دام باقياً لم يرتفع و لم يوجد ما يرفعه بإمكان حمل أحد الكلامين على الآخر أو بتصديق الخصم أو بتكذيب الحاكم أو بقول المتناقض ” تركت الكلام الأول ” مع إمكان التوفيق بين الكلامين و حمل أحدهما على الآخر ، و هو يتحقق متى كان الكلامان قد صدرا من شخص واحد و كان أحد الكلامين فى مجلس القاضى و الآخر خارجه و لكن يثبت أمام القاضى حصوله إذ يعتبر الكلامان و كأنهما فى مجلس القاضى .

 

الطعن رقم 14 لسنة 33 مكتب فنى 17 صفحة رقم 1811
بتاريخ 07-12-1966
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : ثبوت النسب و نفيه
فقرة رقم : 1
دعوى النسب لا تزال باقية على حكمها المقرر فى الشريعة الإسلامية ويجوز إثباتها بالبينة .

 

الطعن رقم 16 لسنة 34 مكتب فنى 17 صفحة رقم 772
بتاريخ 30-03-1966
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : ثبوت النسب و نفيه
فقرة رقم : 1
ثبوت نسب الولد حق أصلى للأم حكق الولد لأنها تعير بولد ليس له أب معروف .

 

الطعن رقم 16 لسنة 34 مكتب فنى 17 صفحة رقم 772
بتاريخ 30-03-1966
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : ثبوت النسب و نفيه
فقرة رقم : 2
الأصل فى دعوى النسب أنها تسمع ولو كانت مجردة وليست ضمن حق آخر متى كان المدعى عليه بالنسب حياً وليس فيها تحميل النسب على الغير .

 

الطعن رقم 16 لسنة 34 مكتب فنى 17 صفحة رقم 772
بتاريخ 30-03-1966
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : ثبوت النسب و نفيه
فقرة رقم : 3
النسب فى جانب المرأة يثبت بالولادة ولا مرد لها وهو إذ ثبت يلزم لا يحتمل النفى أصلاً ، وفى جانب الرجل يثبت بالفراش وبالإقرار وبالبينة وهو بعد الإقرار به لا يحتمل النفى لأن النفى يكون إنكارا بعد الإقرار فلا يسمع .

 

الطعن رقم 44 لسنة 33 مكتب فنى 18 صفحة رقم 589
بتاريخ 08-03-1967
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : ثبوت النسب و نفيه
فقرة رقم : 5
يثبت النسب فى الشريعة الاسلامية ، بالإقرار ، وإذ عول الحكم المطعون فيه على إقرار المورث للمطعون عليهما بالنسب ، فإنه يكون صحيحاً فيما إنتهى إليه .

 

الطعن رقم 22 لسنة 35 مكتب فنى 18 صفحة رقم 655
بتاريخ 15-03-1967
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : ثبوت النسب و نفيه
فقرة رقم : 2
متى كانت الدعوى قد رفعت إلى دائرة الأحوال الشخصية للمصرين المسلمين بإعتبارها من الدعاوى التى تختص المحاكم الشرعية بنظرها ووفقاً للإجراءات المقررة ، وأثناء نظرها أمام محكمة أول درجة طلب الطاعن إحالتها إلى دائرة الأحوال الشخصية للأجانب و رفضت المحكمة الإحالة ، و فى الإستئناف قرر الطاعن أن طلب الإحالة هو فى حقيقته دفع بعدم الإختصاص لأنه أجنبى و الدعوى ضده تختص بنظرها دائرة الأحوال الشخصية للأجانب و هى تتميز عن غيرها بأنها تنعقد فى غير علانية وبهيئة غرفة مشورة وتمثيل النيابة فيها يختلف ورفضت المحكمة الدفع ، و كان الطاعن لم ينع على الحكم المطعون فيه قضاءه فى خصوص الدفع بعدم الإختصاص وبذلك تكون أوضاع الدعوى قد إستقرت نهائياً على أنها من دعاوى النسب التى كانت تختص المحاكم الشرعية بنظرها و رفعت وفقاً للإجراءات المقررة فى القانون وحاز قضاء المحكمة فى هذا الخصوص قوة الشىء المحكوم فيه وهى تسمو على إعتبارات النظام العام ، فإنه لا يكون هناك وجه للدفع ببطلان صحيفة الدعوى لعدم رفعها وفقاً للإجراءات المقررة فى المادتين 869 و 870 من الكتاب الرابع من قانون المرافعات ، إذ محل إلتزام هذه الإجراءات ومحل البطلان لعدم إلتزامها أن تكون الدعوى قد رفعت بإعتبارها من قضايا الأحوال الشخصية للأجانب ومن الخلط والتلفيق فى إجرءات التقاضى أن ترفع الدعوى إلى دائرة الأحوال الشخصية للمصرين المسلمين ثم تلتزم فيها وفى الإجراءات أحكام الكتاب الرابع من قانون المرافعات .

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Howdy,
Search exact
Search sentence
Ad2
Ad1