You cannot copy content of this page

أحكام محكمة النقض في الاختصاص الولائى

أحكام نقض في الاختصاص الولائى

 

 

الموجز : –

الاختصاص الولائى . اعتباره مطروحاً دائماً على محكمة الموضوع وتقضى به من تلقاء ذاتها . الطعن بالنقض على الحكم الصادر منها . انسحابه إلى القضاء فى الاختصاص ولو لم يثار من الخصوم أو النيابة .

القاعدة : –

تعتبر مسألة الاختصاص الولائى قائمة فى الخصومة ومطروحة دائماً على محكمة الموضوع ، وعليها أن تقول كلمتها وتقضى فيها من تلقاء ذاتها ، ومن ثم فإنه فى الطعن بالنقض على الحكم الصادر منها تعتبر هذه المسألة مطروحة سواء أثارها الخصوم فى الطعن أم لم يثيروها ، أبدتها النيابة أم لم تبدها باعتبار أن هذه المسألة ، وفى جميع الحالات تعتبر داخلة فى نطاق الطعون المطروحـــــة علـــــــى هـــــــذه المحكمـــــــة لتعلقها بالنظام العام .

(الطعن رقم 418 لسنة 67 جلسة 2016/01/14)

 

الموجز :- 

مسألة الاختصاص الولائى والنوعى والقيمى من النظام العام . اعتبارها مطروحة دائماً على المحكمة تتصدى لها من تلقاء نفسها . الحكم الصادر فى الموضوع انسحابه بالضرورة إلى القضاء بالاختصاص ولو لم يثار من الخصوم أو النيابة العامة .

القاعدة : –

المقرر بنص المادة 109 من قانون المرافعات أن مسألة الاختصاص الولائى والنوعى والقيمى تتعلق بالنظام العام فتعتبر قائمة فى الخصومة ومطروحة دائماً على المحكمة ويعتبر الحكم الصادر فى الموضوع مشتملاً حتماً على قضاء ضمنى فيها ، والطعن على الحكم الصادر فى الموضوع ينسحب بالضرورة وبطريق اللزوم على القضاء فيه سواء أثار الخصوم مسألة الاختصاص أو لم يثيروها وسواء أبدتها النيابة العامة أو لم تبدها فواجب المحكمة يقتضيها أن تتصدى لها من تلقاء ذاتها .

(الطعن رقم 29 لسنة 85 جلسة 2015/12/08)

 

الموجز : –

الفصل فى مسألة الاختصاص . اعتباره مطروحاً على محكمة الموضوع لتعلقة بالنظام العام . التصدى له سابق بالضرورة على البحث فى موضوع النزاع .

القاعدة : – 

إذ كان الفصل فى اختصاص محكمة الموضوع بنظر النزاع المعروض عليها هو من الأمور المتعلقة بالنظام العام بحكم اتصاله بولاية هذه المحكمة فى نظره والفصل فيه باعتبار أن التصدى له سابقٌ بالضرورة على البحث فى موضوعه .

(الطعن رقم 17246 لسنة 75 جلسة 2015/11/22)

 

الموجز : –

النص فى القانون على اختصاص محكمة معينة ولائياً بنظر منازعة . تعلقه بالنظام العام . عدم جواز إلغاؤه أو تعديله إلا بتشريع لاحق مساو له أو أعلى منه .

القاعدة : –

إذ كان نص قانون ما على اختصاص محكمة معينة ولائياً بنظر منازعة يتعلق بالنظام العام لا يجوز إلغاؤه أو تعديله إلا بتشريع لاحق مساو له أو أعلى منه فى مدراج التشريع .

(الطعن رقم 9798 لسنة 80 جلسة 2013/06/02)

 

 

 

الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : اختصاص ولائى
فقرة رقم : 2
العبرة فى اختصاص المحاكم العادية بالتعويض عن أعمال الإدارة المخالفة للقوانين و اللوائح وفقا لنص المادة 18 من القانون 147 لسنة 1949 بنظام القضاء هى بمجرد الادعاء بالمخالفة و ليس بتحقق وقوعها إذ أن وقوع المخالفة فعلا إنما هو شرط للمسئولية لا للاختصاص . و إذ كان طلب الشركة الطاعنة الحكم لها بمبلغ معين بصفة تعويض لها عما لحقها من ضرر بسبب حرمانها من الإعانة بقرار إدارى مدعى بمخالفته للقوانين و اللوائح ـ هذا الطلب لا يهدف إلى وقف أو تأويل القرار الإدارى الصادر برفض صرف الإعانة إليها ، كما أن الفصل فى موضوع ذلك الطلب لا يقتضى التعرض لهذا القرار بتعطيل أو تأويل إذ يقتصر الأمر على تحرى ما إذا كان القرار المذكور قد صدر بالمخالفة للقوانين و اللوائح أو بالموافقة لها و ما إذا كان فى حالة تحقق المخالفة قد أضر بالمدعية ، فإن الحكم المطعون فيه يكون فيما انتهى إليه من عدم اختصاص المحاكم العادية بنظر دعوى الطاعنة بوصفها دعوى بطلب تعويض عن إجراء إدارى مدعى بوقوعه مخالفا للقوانين و اللوائح قد أخطأ فى تطبيق القانون .

( الطعن رقم 78 سنة 29 ق ، جلسة 1963/12/26)

 

الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : اختصاص ولائى
فقرة رقم : 3
التعرض المستند إلى أمر إدارى إقتضته مصلحة عامة لا يصلح أساساً لرفع دعوى حيازة لمنع هذا التعرض وذلك لما يترتب حتماً على الحكم فى هذه الدعوى لمصلحة رافعها من تعطيل هذا الأمر ووقف تنفيذه وهو ما يمتنع على المحاكم بنص المادة 15 من قانون السلطة القضائية رقم 56 لسنة 1959 ولا يكون للحائز فى هذه الحالة من سبيل لدفع هذا التعرض سوى الإلتجاء إلى القضاء الإدارى لوقف تنفيذ الأمر الإدارى أو إلغائه – فإذا كانت الدعوى تهدف إلى منع تعرض وزارة الإصلاح الزراعى المستند إلى الأمرين الإداريين اللذين أصدرتهما الهيئة العليا للإصلاح الزراعى تنفيذاً لما تقضى به المادة الثانية من القانون 152 لسنة 1957 وتحقيقاً للمصلحة العامة التى يبتغيها قانون الإصلاح الزراعى فإن الدعوى تخرج عن ولاية المحاكم ولا تكون من دعاوى الحيازة التى يختص بنظرها القاضى الجزئى طبقاً للمادة 47 من قانون المرافعات .

( الطعن رقم 69 لسنة 34 ق ، جلسة 1966/12/1 )

 

الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : اختصاص ولائى
فقرة رقم : 3
الأمر الذى تصدره جهة الإدارة بالإمتناع عن صرف المبالغ المستحقة للمقاول المتعاقد معها لدى جهات الحكومة المختلفة إستنادا إلى شروط العقد الإدارى نتيجة سحب العمل منه ليس فى حقيقته أمراً بتوقيع حجز إدارى يخضع فى إجراءاته لأحكام قانون الحجز الإدارى رقم 308 لسنة 1955 و إنما هو من وسائل تنفيذ العقد الإدارى الذى يخرج عن ولاية القضاء العادى سلطة الفصل فيه .

( الطعن رقم 388 لسنة 33 ق ، جلسة 1967/3/14 )

 

الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : اختصاص ولائى
فقرة رقم : 1
الأسواق العامة التى تخصصها الدولة أو الأشخاص العامة الأخرى للنفع العام تعتبر من الأموال العامة التى لا يجوز للسلطة الإدارية التصرف فيها إلا على سبيل الترخيص المؤقت و هو بطبيعته غير ملزم للسلطة المرخصة التى لها دائماً لداعى المصلحة العامة الحق فى إلغائه و الرجوع فيه قبل حلول أجله و يكون منحه للمنتفع مقابل رسم لا أجرة ، و لما كان كل أولئك من الأعمال الإدارية التى يحكمها القانون العام ، و لا تخضع للقانون الخاص أو القيود التى تفرضها قوانين إيجار الأماكن ، و كان الواقع فى الدعوى أن محل التصرف الصادر من محافظة الإسكندرية هو أحد محلات سوق النصر التجارى الذى أقامته المحافظة ، و خصصته لخدمة مرفق من المرافق العامة ، فإن الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر ، و قضى بإختصاص المحاكم العادية بنظر الدعوى يكون مخالفاً للقانون بما يوجب نقضه .

( الطعن رقم 346 لسنة 41 ق ، جلسة 1975/6/26 )

 

 

الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : اختصاص ولائى
فقرة رقم : 1
الإختصاص بنظر الطعون التى ترفع عن القرارات الإدارية النهائية سواء صدرت من الإدارة أو من الجهات الإدارية ذات الإختصاص القضائى ينعقد – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – لمجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى دون غيره ، عدا ما يرى المشرع بنص خاص إعطاء القضاء العادى ولاية نظره و ذلك عملاً بفهموم المادتين 8،11 من قانون مجلس الدولة رقم 55 لسنة 1959 الذى صدر فى ظله قرار لجنة الطعون فى مقابل التحسين المطلوب إلغاؤه

( الطعن رقم 0598 لسنة 42 مكتب فنى 27 صفحة رقم 1484  بتاريخ 26-10-1976 ) 

الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : اختصاص ولائى
فقرة رقم : 5
مفاد ما تقضى به المادتان 41 , 42 من القانون 52 لسنة 1969 بشأن إيجار الأماكن و تنظيم العلاقة بين المؤجرين و المستأجرين و المعمول به إعتباراً من 1969/8/18 من جعل الطعن فى قرارات لجان تقدير القيمة الإيجارية من إختصاص المحاكم الإبتدائية الكائن فى دائرتها العقار يقتصر على القرارات التى تصدر بعد بدء العمل بالقانون سالف الذكر ، أو تلك التى صدرت من هذه اللجان و لم تصبح نهائية بعد حتى ذلك التاريخ فلا يستطيل نطاقها إلى قرارات اللجان التى عرضت بالفعل على مجالس المراجعة أو فصل فيها أو صارت نهائية قبل بدء العمل به ، فهذه و تلك يختص القضاء الإدارى بمجلس الدولة بنظر الطعون فيها بإعتبارها قرارات صادرة من جهات إدارية ذات إختصاص قضائى وفقاً للمادة 11 من القانون رقم 55 لسنة 1959 بشأن مجلس الدولة و المقابلة للمادة 8/10 من القانون رقم 47 لسنة 1972 ، لما كان ذلك و كان قرار مجلس المراجعة قد صدر فى 1969/1/15 أى فى تاريخ سابق على سريان القانون رقم 52 لسنة 1969 و كان الطعن على قرار لجنة التقدير أو قرار مجلس المراجعة يتم بإتخاذ إجراءات شكلية وتحكمها مواعيد خاصة فإنه لا على الحكم إذا هو لم يعرض لما أثاره الطاعن تعييباً على قرار مجلس المراجعة أياَ كان وجه الرأى فيه .

( الطعن رقم 554 لسنة 44 ق ، جلسة 1978/5/24 )

 

الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : اختصاص ولائى
فقرة رقم : 1
تصرف السلطة الإدارية فى أملاك الدولة العامة لا يكون إلا على سبيل الترخيص و الترخيص بطبيعته مؤقت و غير ملزم للسلطة المرخصة التى لها دائماً لدواعى المصلحة العامة الحق فى إلغائه و الرجوع فيه و لو قبل حلول أجله و كل أولئك من الأعمال الإدارية التى يحكمها القانون العام و تخرج عن ولاية المحاكم العادية لتدخل فى إختصاص جهة القضاء الإدارى طبقاً لقانون مجلس الدولة .

( الطعن رقم 387 لسنة 43 مكتب فنى 32 صفحة رقم 2485 بتاريخ 29-12-1981 )

 

الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : اختصاص ولائى
فقرة رقم : 2
إذا كانت الدعوى الماثلة – بطلب براءة ذمة – لا تعدو أن تكون فى حقيقتها طلب رفع ضريبة أطيان يؤسس الطاعنون طلب رفعها على أن الأرض بور و غير قابلة للزراعة فإنه كان يتعين عليهم أن يطعنوا عليها أمام لجنة الإستئناف المشكلة وفقاً للمادة السابعة من المرسوم بقانون رقم 53 لسنة 1935 ثم يكون لهم – بعد أن تصدر اللجنة قرارها – حق الطعن فيه أمام مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى .

( الطعن رقم 699 لسنة 46 ق ، جلسة 1981/5/21 )

 

الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : اختصاص ولائى
فقرة رقم : 1
القرار الإدارى الذى لا تختص جهة القضاء العادى بإلغائه أو تأويله أو تعديله و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة هو ذلك القرار الذى تفصح به الإدارة عن إدارتها الملزمة بما لها من سلطة بمقتضى القوانين و ذلك بقصد إحداث مركز قانونى معين متى كان ممكناً و جائزاً و كان الباعث عليه مصلحة عامة . و الثابت بمذكرة إدارة الحاصلات الزراعية مراقبة منتجات الحبوب بوزارة التموين المرفقة صورتها بتقرير خبير الدعوى أنه بعد سرد الملاحظات على التكلفة المقترحة إنتهت إلى طلب إعتماد تكلفة طحن أردب القمح بمطاحن المؤسسة وفقاً لما أسفر عنه بحث اللجان التى قامت بالدراسة و ذيلت المذكرة بإعتماد الطاعن الأول – وزير التموين – ومن ثم فما صدر منه على نحو ما سلف قرار إدارى بالمعنى السابق تحديده و المذكرة التى ذيلت به جزءاً منه لا ينفصل عنه و مفاد تحديد تكلفة الطحن فيها بالنسبة لمطاحن المؤسسة [ القطاع العام ] إن نطاق القرار المذكور يقتصر على هذه المطاحن . لما كان ذلك و كانت طلبات المطعون ضده فى دعواه تقوم على أساس تطبيق القرار على مطاحن القطاع الخاص و منها مطحنه فإن نظر الدعوى يقتضى بالضرورة تفسيراً للقرار لتعديل نطاق تطبيقه مما يمتنع على المحاكم العادية لخروجه عن إختصاصها عملاً بالمادتين 15 ، 17 من قانون السلطة القضائية .

( الطعن رقم 822 لسنة 52 ق ، جلسة 1983/3/27 )

 

الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : اختصاص ولائى
فقرة رقم : 3
لئن كان من المقرر أن عقد المعاونة و المساهمة فى مشروع ذى نفع عام يعتبر فى ذاته من العقود الإدارية إلا أنه لما كان البين من الأوراق أن حقيقته المنازعة المطروحة على محكمة الموضوع أنها دعوى مطالبة بريع العقار بمقولة أن الطاعنين يضعون يدهم عليه بطريق الغصب و دون سند من التعاقد أو القانون و هو ما ينعقد الإختصاص ببحثه و الفصل فيه لجهة القضاء العادى وحده بصرف النظر عما قد يقتضيه هذا البحث من التعرض لتكييف سند الطاعنين فى وضع يدهم على عين النزاع إذ أن مؤدى ذلك و مع التسليم بكونه عقداً إدارياً هو إنتفاء واقعة الغصب المدعاة أساس الدعوى

( الطعن رقم 1276 لسنة 47 مكتب فنى 35 صفحة رقم 2194  بتاريخ 25-12-1984 ) 

 

الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : اختصاص ولائى
فقرة رقم : 2
متى كان الثابت أن قطعة الأرض محل النزاع التى كان ينتفع بها المطعون ضده على سبيل الترخيص هى مال عام فإن هذا الإنتفاع يعتبر من الأعمال الإدارية التى يحكمها القانون العام و تخرج من ولاية المحاكم العادية لتدخل فى إختصاص جهة القضاء الإدارى طبقاً لقانون مجلس الدولة ، و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون و أخطأ فى تطبيقه ، و يتعين إعمالاً لحكم المادة 1/269 من قانون المرافعات – إلغاء الحكم المستأنف و الحكم بعدم إختصاص القضاء العادى بنظر الدعوى و بإختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى بنظرها .

( الطعن رقم 2032 لسنة 52 ق ، جلسة 1985/12/26 )

 

 

الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : اختصاص ولائى
فقرة رقم : 2
الأسواق التى تقيمها الدولة أو الأشخاص العامة الأخرى تعتبر – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – من الأموال العامة يحكم تخصيصها للمنفعة العامة ، و أن الترخيص بالإنتفاع بها يكون مقابل رسم لا أجرة و يعتبر من الأعمال الإدارية و لا ولاية للمحاكم العادية عليها فى هذا الشأن و من القرر أيضاً أن الأصل فى المرافق العامة أن يتولاها الدولة إلا أنه ليس هناك مانع من أن تعهد الدولة بإدارتها و إستغلالها إلى فرد أو شركة و لا يخرج الملتزم فى إدارتها أن يكون معاوناً للدولة و نائباً عنها و هذه الطريقة غير المباشرة لإدارة المرفق العام لا تعتبر منازلاً أو غلياً من الدولة عن المرفق العام بل تظل ضافية و مسئوله عن إدارته و إستقلالة قبل الشعب و لها فى سبيل القيام بهذا الواجب أن تتدخل فى شئون المرفق العامة كلما إقتضت المصلحة العامة هذا التدخل و لو كان ذلك قبل إنتهاء مدة الترخيص و يعتبر الترخيص الصادر من الملتزم لأحد الأشخاص لإستغلال هذا المرفق أو أى جزء منه يعتبر عقدا إدارياً .

( الطعن رقم 152 لسنة 51 مكتب فنى 40 صفحة رقم 434  بتاريخ 25-05-1989 ) 

 

الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : اختصاص ولائى
فقرة رقم : 3
إذا كان الثابت من الأوراق و تقرير الخبيران محل العلاقة بين الوحدة المحلية لمجلس مدينه بنها و المطعون ضدهم هو جزء من رصيف الطريق العام – شارع سعد زغلول و كانت الطرق العامة و أرصفتها تعتبر من الأموال العامه المخصصة للنفع العام عملاً بالمادة 87 من القانون المدنى على ما سلف بيانه ، فإن تصرف الجهه الإدارية فى هذه الإجزاء لإنتفاع المطعون ضدهم بها بإقامة أكشاك مبنيه عليها لا يكون إلا على سبيل الترخيص وفقاً لأحكام القانون رقم 140 لسنة 1956 فى شأن أشغال الطرق العامة و لائحته التنفيذية الصادره بالقرار رقم 395 لسنة 1956 على ما سلف و تعتبر منازعتهم فى تقدير هذا المقابل للإنتفاع منازعة إدارية و ينعقد الإختصاص بنظرها بجهه القضاء الإدارى عملاً بالمادتين 15 ، 17 من قانون السلطه القضائية رقم 46 لسنة 1972 و المادة العاشره من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1975 و لا تختص لجان الأجرة المنصوص عليها فى المادة 12 من القانون رقم 49 لسنة 1977 بتقدير أجرتها إذ لا ولايه لها فى هذا الشأن لأن تلك الأماكن غير خاضعه لقانون إيجار الأماكن ، و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر و إعتبر العلاقة بين الجهه الطاعنة و المطعون ضدهم علاقة إيجارية تخضع للقانون رقم 49 لسنة 1977 و أن القانون رقم 140 لسنة 1956 لا ينطبق عليها فإنه قد خالف القانون و أخطأ فى تطبيقه .

( الطعن رقم 1613 لسنة 52 ق ، جلسة 1989/4/27

 

(10) اختصاص – العقود التي تبرمها الإدارة مع الأفراد تعتبر عقود إدارية إذا تعلقت بنشاط مرفق عام بقصد تسييره وتنظيمه، فينعقد الاختصاص بنظر المنازعات التي تقوم بشأنها لمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة ، قضاء الحكم المطعون فيه برفض الدفع بعدم الاختصاص الولائي بمقولة أن هذه العقود من عقود القانون الخاص لتعلقها ببيع محلات تجارية خطأ في تطبيق القانون – أساس ذلك.
المحكمة:-
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق وفي بيان ذلك يقول أن العقود موضوع الدعوى من العقود الإدارية لتضمنها شروطاً استثنائية غير مألوفة فرضتها الإدارة كسلطة عامة واتصال محلها بمرفق عام بما ينعقد معه الاختصاص بنظر المنازعات الناشئة عنها لجهة القضاء الإداري وإذ خلص الحكم المطعون فيه إلى أنها من عقود القانون الخاص لتعلقها ببيع محلات تجارية ولا صلة لها بتسيير الوحدة المحلية أو تنظيمها فإنه يكون معيباً مما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن إعطاء العقود التي تبرمها جهة الإدارة وصفها القانوني الصحيح باعتبارها عقوداً إدارية أو مدنية إنما يتم على هدى ما يجرى تحصيله منها ويكون مطابقاً للحكمة من إبرامها وأن العقود التي تبرمها الإدارة مع الأفراد تعتبر عقوداً إدارية إذا تعلقت بنشاط مرفق عام بقصد تسييره أو تنظيمه وأظهرت الإدارة نيتها في الأخذ بشأنها بأسلوب القانون العام وأحكامه واقتضاء حقوقها بطريق التنفيذ المباشر وذلك بتضمين العقد شروطاً استثنائية غير مألوفة بمنأى عن أسلوب القانون الخاص أو تحيل فيها الإدارة على اللوائح الخاصة بها. لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن التعاقد موضوع النزاع أبرم بين الوحدة المحلية لمركز ومدينة حوش عيسي التي يمثلها الطاعن وهي أحد أشخاص القانون العام وبين المطعون ضدهم بعد أن رسى عليهم مزاد بيع محلات بالسوق التجاري بقصد تسيير وتنظيم نشاط هذا السوق وهو مرفق عام وقد تم التعاقد عن طريق المزايدة العامة وأحال التعاقد في شروطه إلى أحكام القانون رقم 9 لسنة 1983 في شأن المناقصات والمزايدات واعتبرها متممة له، وتضمن شروطاً استثنائية وغير مألوفة في روابط القانون الخاص منها دفع تأمين محدد قبل دخول المزاد واستكمال المدفوع إلى مبلغ معين بعد رسو المزاد وحق مصادرة ما سدد من مبالغ وإعادة بيع العين في حالة التأخير عن الحضور لاستلامها، فضلاً عن التزام الراسي عليه المزاد بقبول أي تعديلات يدخلها مجلس الدولة على شروط العقد وهو ما يضفى على العقود مثار النزاع مقومات العقد الإداري، فينعقد الاختصاص بنظر المنازعات التي تقوم بشأنها لمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدفع بعدم الاختصاص الولائي بمقولة أن هذه العقود من عقود القانون الخاص لتعلقها ببيع محلات تجارية وليس لها صلة بتسيير أو تنظيم الوحدة المحلية وكان هذا الوصف القانوني الذي أسبغه الحكم على تلك العقود يخالف الوصف الصحيح لها فإنه يكون قد أخطأ في القانون بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
وحيث إن النص في المادة 269/1 من قانون المرافعات على أنه “إذا كان الحكم المطعون فيه قد نقض لمخالفة قواعد الاختصاص تقتصر المحكمة على الفصل في مسألة الاختصاص وعند الاقتضاء تعين المحكمة المختصة التي يجب التداعي إليها بإجراءات جديدة” ومن ثم تعين إلغاء الحكم المستأنف والحكم بعدم اختصاص القضاء العادي ولائياً بنظر الدعوى واختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري بنظرها.

(نقض مدني – الطعن رقم2263 لسنة 61 ق – جلسة 22/5/2005 مجلة هيئة قضايا الدولة الالكترونية – السنة الاولى – العدد الثانى)

 

) اختصاص – لا يكون لقضاء الأمور الوقتية بحسبانه فرعاً من القضاء العادي نظر طلب استصدار إجراء وقتي من شأنه التعرض للقرار الإداري بالتأويل أو وقف تنفيذه مهما أحاط النزاع من استعجال وخطر على حقوق الخصوم – أساس ذلك.
المحكمة:-
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك يقولون أن قاضي الأمور الوقتية بإصداره الأمر المتظلم فيه يكون قد جاوز حدود ولاية القضاء العادي إذ تعرض للقرار الإداري الصادر من إدارة شرق الإسكندرية التعليمية بوضع مدرسة سيدي جابر الابتدائية الخاصة تحت الإشراف المالي والإداري لحين اتفاق الشركاء على من يمثل المدرسة قانوناً وهو ما يدخل في ولاية المحاكم الإدارية طبقاً لنص المادة العاشرة من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 ويمتنع بموجب هذا النص على محاكم القضاء العادي ومنها قضاء الأمور الوقتية التعرض لهذا القرار سواء بإلغائه أو تأويله أو وقف تنفيذه. وإذ كان الحكم المطعون فيه قضى بتأييد الأمر المتظلم منه وبرفض الدفع بعدم اختصاص قاضي الأمور الوقتية ولائياً بإصدار هذا الأمر استنادا إلى أن الأمر الولائي المتظلم منه ما هو إلا إجراء وقتي لا يترتب عليه إلغاء قرار إداري من الإدارة التعليمية أو تأويله أو وقفه فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أن مؤدى النص في البندين الخامس والعاشر من المادة العاشرة من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 أن القضاء الإداري لهذا المجلس يختص دون غيره بالفصل في المنازعات المتعلقة بالقرارات الإدارية وهو اختصاص شامل مطلق لأصل تلك المنازعات وما يتفرع منها. ومن ثم يمتد اختصاص هذا القضاء إلى الإجراءات الوقتية التي تمس هذه القرارات يؤكد ذلك النص في المادة السابعة عشر من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 على أنه “ليس لجهة القضاء العادي أن تؤول الأمر الإداري أو توقف تنفيذه……” مما مفاده أن المحاكم العادية لا تختص بالحكم بإلغاء القرار الإداري أو تأويله أو وقف تنفيذه فلا يكون لقضاء الأمور الوقتية بحسبانه فرعاً من القضاء العادي اختصاص نظر طلب استصدار إجراء وقتي من شأنه التعرض للقرار الإداري بالتأويل أو بوقف تنفيذه مهما أحاط النزاع من استعجال وخطر على حقوق الخصوم. إذ ليس من شأن ذلك أن ينشئ لهذا القضاء اختصاصاً ولائياً منعته عنه القوانين. ولما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة – أنه إذا كان القانون لم يعرف القرارات الإدارية ولم يبين الخصائص التي تميزها والتي يهتدي بها في القول بتوافر الشروط اللازمة لها ولحصانتها من تعرض جهة القضاء العادي لها بتعطيل أو تأويل فإن وظيفة المحاكم المدنية أن تعطى هذا القرار وصفه القانوني على هدى حكمة التشريع ومبدأ الفصل بين السلطات وحماية الأفراد وحقوقهم توصلاً إلى تحديد اختصاصها للفصل في النزاع المطروح عليها أو في الإجراء الوقتي المطلوب اتخاذه. لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن قراراً صدر من لجنة التعليم الخاص بإدارة شرق التعليمية بالإسكندرية بتاريخ 14/7/1988 بوضع مدرسة سيدي جابر الابتدائية الخاصة تحت الإشراف المالي والإداري لحين اتفاق الشركاء على من يمثل المدرسة قانوناً. وقد توافرت له مقومات القرار الإداري. الأمر الذي يمتنع معه على القضاء العادي المساس بهذا القرار سواء بطلب وقف تنفيذه أو إلغائه أو تأويله وإذ كان الأمر الوقتي الصادر بتعيين المطعون ضده ممثلاً لمدرسة سيدي جابر الابتدائية الخاصة يعد تعرضاً لهذا القرار الإداري الأمر الذي يخرج من اختصاص القضاء العادي بنظره وينعقد الاختصاص بنظره لجهة القضاء الإداري وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدفع بعدم الاختصاص الولائي على سند من أن الأمر الوقتي لا يحسم النزاع ولا يعتبر تعرضاً للقرار الإداري ولا يحول دون اختصاص القضاء العادي بنظره فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث السبب الآخر.
وحيث إنه لما كانت المادة 269/1 من قانون المرافعات تنص على أنه “إذا كان الحكم المطعون فيه قد نقض لمخالفة قواعد الاختصاص تقتصر المحكمة على الفصل في مسألة الاختصاص وعند الاقتضاء تعين المحكمة المختصة التي يجب التداعي إليها بإجراءات جديدة. وحيث إن الاستئناف رقم 765 لسنة 48 ق الإسكندرية صالح للفصل فيه ولما تقدم يتعين القضاء برفضه وتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من إلغاء الأمر على عريضة رقم 264 لسنة 1991 الإسكندرية الابتدائية وبعدم اختصاص القضاء العادي ولائياً بنظره وباختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري بذلك دون الإحالة إعمالاً لصريح نص المادة 269/1 من قانون المرافعات.

(نقض مدني- الطعن رقم 6325 لسنة62 ق- جلسة 8/6/2005مجلة هيئة قضايا الدولة الالكترونية – السنة الاولى – العدد الثانى )

 

 

الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : اختصاص ولائى
فقرة رقم : 1
النص فى المادة الأولى من القانون رقم 90 لسنة 1975 الخاص بالتقاعد و التأمين و المعاشات للقوات المسلحة يدل على أن هذا القانون إنما يقتصر نطاق تطبيقه بالنسبة لفئة ضباط الصف و الجنود المجندين و من فى حكمهم على ما ورد بنصوصه من قواعد و أحكام تتعلق بهم ، و إذ كانت المواد من 54 و حتى 65 التى إنتظمها الباب الرابع من هذا القانون قد حددت قواعد إستحقاق هذه الفئة لمكافأة نهاية الخدمة العسكرية و منح معاشات المجندين فى حالات الإستشهاد و حالات الإصابة و الوفاة والفقد بسبب الخدمة أو العمليات الحربية و ما فى حكمها من الحالات التى وردت فى المادة 31 منه ، مما مؤداه أن هذه القواعد لا تشمل التعويض المستحق للمنتفعين من هذه الفئة طبقاً لأحكام القانون المدنى أو تمتد إليه و لا تحول دون – مطالبة المضرور منهم بحقه فى التعويض الكامل جبراً لما حاق به من ضرر إذ يظل حقه فى هذا الصدد قائماً محكوماً بقواعد القانون المدنى طالما كان الضرر ناشئاً عن خطـأ تقصيرى لما كان ذلك ، و كان المطعون ضده قد أقام دعواه تأسيساً على قواعد المسئولية التقصيرية مردها إهمال و تراخ من تابعى المطعون ضده فى المبادرة بإتخاذ إجراءات علاجه من مرضه أثر الإبلاغ عنه و هو أساس مغاير لذلك الذى نص عليه القانون رقم 90 لسنة 1975 سالف الذكر و من ثم تختص بنظر الدعوى تبعاً لذلك محاكم القضاء العادى دون جهة القضاء الإدارى التى لا يدخل فى – إختصاصها الفصل فى المنازعات المتعلقة بهذه المسئولية و يكون الحكم المطعون فيه إذ خلص إلى القضاء برفض الدفع بعدم الإختصاص الولائى قد أصاب صحيح القانون .

( الطعن رقم 670 لسنة 57 مكتب فنى 40 صفحة رقم 740 بتاريخ 29-06-1989 ) 

 

الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : اختصاص ولائى
فقرة رقم : 1
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن المحاكم هى المختصة بتقرير الوصف القانونى للعمل الصادر عن السلطات العامة فإن إعتبرته من أعمال السيادة فلا يكون لها ثمة إختصاص بالنظر فيه و أن الإجراء الذى لا يستند إلى قانون أو قرار إدارى يخول السلطة القيام به عمل مادى يختص القضاء العادى بنظر دعوى منع التعرض على أساسه .

( الطعن رقم 2758 لسنة 57 مكتب فنى 40 صفحة رقم 276  بتاريخ 06-12-1989 ) 

 

الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : اختصاص ولائى
فقرة رقم : 1
إحالة السيارة للفحص للجهات المختلفة لا يتوافر به مقومات القرار الإدارى و إنما هو سلوك مادى من تابعى الطعن مما يخضع التعويض عنه للقضاء العادى .

( الطعن رقم 2505 لسنة 58 مكتب فنى 40 صفحة رقم 517  بتاريخ 31-05-1989 ) 

 

 

الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : اختصاص ولائى
فقرة رقم : 1
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن المحاكم هى صاحبة الولاية العامة للقضاء فتختص عملاً بالمادة 15 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 بالفصل فى كافة المنازعات و الجرائم إلا ما إستثنى بنص خاص فتختص بكافة المناعات أياً كان نوعها و أياً كان أطرافها ما لم تكن إدارية أو يكون الإختصاص بالفصل فيها مقرراً بنص الدستور أو القانون لجهة أخرى إستثناء لعله أو لأخرى فليست العبرة بثبوت العله و إنما بوجود النص و لازم ذلك أنه إذا لم يوجد نص فى الدستور أو القانون بجعل الإختصاص بالفصل فى النزاع لجهة أخرى غير المحاكم ، فإن الإختصاص بالفصل يكون باقياً للمحاكم على أصل ولايتها العامة حتى لا يحرم صاحب الحق فيه من التقاضى بشأنه و أن أية جهة غير المحاكم بالفصل فى نزاع ما هو إختصاص إستثنائى و أن الإستثناء يفسر تفسيراً ضيقاً و حصرياً – فلا يجوز التوسع فيه و لا القياس عليه – فلا يصح القول – على ضوء ذلك – بأن المشرع و قد ناطه بمحكمة القيم الفصل فى كافة المنازعات المتعلقة بالحراسة أو المترتبة عليها – قد قصد أن يحرم صاحب الشأن من اللجوء إلى قاضيه الطبيعى عند المنازعة فى شأن تكييف علاقة إيجارية كانت الحراسة قد أبرمتها إذ أن ذلك ليس متعلقاً بالحراسة فى ذاتها و لا مترتباً عليها – و إذ كان النزاع فى الدعوى يدور حول ما إذا كان الغرض من إيجار عين النزاع هو المكان فى ذاته و هو ما تدعيه الطاعنة أم أن الإيجار ليشمل المكان و ما إشتمل عليه من منشآت و منقولات و تجهيزات تفى بإستغلاله لإصلاح و خدمة السيارات و أن المكان لم يكن إلا عنصراً ثانوياً بما يخرج الإجارة عن نطاق تطبيق قانون إيجار الأماكن و يخضعها لأحكام القواعد العامة و هو ما يتمسك به المطعون ضدهم الأربعة الأول فإن حقيقة المنازعة تتعلق بالتكييف القانونى لهذه العلاقة – و هى على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – ما تختص للمحاكم العادية بالفصل فيه و إذ إنتهى الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة فقد أصاب صحيح القانون .

( الطعن رقم 1117 لسنة 54 مكتب فنى 41 صفحة رقم 442 بتاريخ 05-02-1990 ) 

 

الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : اختصاص ولائى
فقرة رقم : 3
إذ كان الواقع فى الدعوى أن وزير الإسكان أصدر القرار رقم 16 لسنة 1984
و نص فى مادته الأولى على أنه لا تسرى أحكام الفصل الأول من الباب الثانى فى القانون رقم 49 لسنة 1977 المشار إليه على المبانى المؤجرة للمنظمات النقابية العمالية و صدر هذا القرار مستكملاً فى ظاهرة مقومات القرار الإدارى غير المشوب بعيباً يجرده من هذه الصفة الإدارية و ينحدر به إلى درجة العدم مما لا يجوز معه لجهة القضاء العادى التعرض له فى أحكامها صراحة أو ضمناً بالإلغاء أو التأويل أو وقف التنفيذ أو التعويض عن الأضرار الناشئة عنه لدخول ذلك فى الإختصاص الولائى لجهة القضاء الإدارى دون غيرها عملاً بالمادة 15 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 و المادة العاشر من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 .

( الطعن رقم 575 لسنة 56 ق ، جلسة 1990/5/9 )

 

الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : اختصاص ولائى
فقرة رقم : 2
مسألة الإختصاص الولائى تعتبر قائمة فى الخصومة و مطروحة دائماً على المحكمة ، إذ الحكم الصادر فى موضوع الدعوى يشمل حتماً على قضاء ضمنى فى الإختصاص
و الطعن على الحكم الصادر فى الموضوع ينسحب بالضرورة و بطريق اللزوم على القضاء فى الإختصاص سواء أثار الخصوم مسألة الإختصاص أو لم يثيروها و سواء أبدتها النيابة العامة أو لم تبدها . فواجب المحكمة يقتضيها أن تتصدى لها من تلقاء نفسها .

( الطعن رقم 1909 لسنة 56 مكتب فنى 41 صفحة رقم 355 بتاريخ 30-01-1990 ) 

 

الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : اختصاص ولائى
فقرة رقم : 3
مؤدى البندين الخامس و العاشر من المادة العاشرة من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون 47 لسنة 1972 أن الإختصاص بالفصل فى المنازعات المتعلقة بالقرارات الإدارية إلغاء و تعويضاً معقود كأصل عام لجهة القضاء الادارى . و كان القرار الإدارى – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – هو القرار الذى تفصح به الإداره عن إرادتها الذاتية الملزمة بما لها من سلطة بمقتضى القوانين و اللوائح فى الشكل الذى يتطلبه القانون بقصد إحداث أثر قانونى معين متى كان ذلك ممكناً و جائزاً قانوناً و كان الباعث عليه إبتغاء . مصلحة عامة – و هو بذلك يفترق عن العمل المادى الذى لا تتجه فيه الإدارة بإرادتها الذاتيه إلى إحداث ذلك الأثر و أن رتب القانون عليه أثاراً معينه أن هذه الأثار تعتبر وليدة إرادة المشرع و ليست وليدة الإرادة الذاتيه للإدارة – و كانت مصلحة الشهر العقارى قد إعتدت بالإجراءات التى أتخذت لشهر المحرر المشهر برقم …. عن حصة مفرزة و إتخذت من ذلك سبباً للإمتناع عن شهر الحكم الصادر لصالح الطاعن فى الدعوى …… بما مؤداه عدم انتقال ملكيته الأرض إليه و الحيلولة دون شهر ذلك الحكم . و كان هذا الإمتناع و ذلك الشهر ليس وليد إرادة المشرع مباشرة بل هو إفصاح من المصلحة عن إرادتها الذاتية ، فإن الإختصاص بنظر طلب إلغاء القرار الصادر بشهر المحرر المشار إليه و التعويض عنه يكون معقوداً لجهة القضاء الإدارى و إذ قضى الحكم المطعون فيه ضمناً بإختصاص محاكم القضاء العادى بنظره فإنه يكون قد خالف قاعدة من قواعد الإختصاص الولائى و هى قاعدة أمره متعلقة بالنظام العام بما يوجب نقضه .

( الطعن رقم 1909 لسنة 56 ق ، جلسة 1990/1/30 )

 

الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : اختصاص ولائى
فقرة رقم : 1
لما كانت المحاكم المدنية هى السلطة الوحيدة التى تملك حق الفصل فى المنازعات التى تثور بين الأفراد و الحكومة بشأن تبعية الأموال المتنازع عليها للدولة أو بشأن ما يدعيه الأفراد من حقوق عينية لهم عليها بإعتبار أن القضاء المدنى هو صاحب الولاية العامة فى نظر المنازعات المدنية و التجارية ، و كان البين من الأوراق أن التكييف الصحيح للنزاع فى ضوء طلبات المدعين أنه نزاع على الملكية ، تختص بنظره و الفصل فيه المحاكم المدنية دون غيرها ، و كان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى ذلك و قضى بإلغاء الحكم الصادر من محكمة أول درجة بعدم الإختصاص الولائى فإنه يكون قد إنتهى إلى النتيجة الصحيحة فى القانون .

( الطعن رقم 3042 لسنة 57 مكتب فنى 41 صفحة رقم 445 بتاريخ 17-07-1990 ) 

 

الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : اختصاص ولائى
فقرة رقم : 2
لما كانت محكمة أول درجة بقضائها بعدم إختصاصها الولائى لم تستنفذ ولايتها فى نظر موضوع الدعوى ، فإن محكمة الإستئناف متى ألغت هذا الحكم لا يكون لها أن تتصدى للفصل فى ذلك الموضوع ، بل يكون عليها أن تعيد الدعوى إلى المحكمة الإبتدائية لنظره
و الفصل فيه حتى لا يحرم الخصوم من إحدى درجتى التقاضى و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر و فصل فى موضوع الدعوى فإنه يكون قد أخطأ فى القانون .

( الطعنان رقما 3042 لسنة 57 ق ، 60 لسنة 58 ق ، جلسة 1990/7/17)

 

الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : اختصاص ولائى
فقرة رقم : 1
الدفع بعدم الإختصاص الولائى يعتبر دائماً مطروحاً على محكمة الموضوع لتعلقه بالنظام العام و لو لم يدفع به أمامها فلا يسقط الحق فى إبدائه و التمسك به و لو تنازل عنه الخصوم ، و يجوز الدفع به لأول مرة أمام محكمة النقض إذا لم يسبق طرحه على محكمة الموضوع .

( الطعن رقم 117 لسنة 58 مكتب فنى 41 صفحة رقم 247 بتاريخ 31-05-1990 ) 

 

 

الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : اختصاص ولائى
فقرة رقم : 1
إذ كان القرار الإدارى هو إفصاح جهة الإدارة فى الشكل الذى يتطلبه القانون عن إرادتها الملزمة بمالها من سلطة بمقتضى القوانين و اللوائح بقصد إحداث أثر قانونى معين يكون ممكناً إبتغاء مصلحة عامة ، و تختص محاكم مجلس الدولة دون سواها بطلب التعويض عنه عملاً بالمادة العاشرة من القانون رقم 47 لسنة 1972 بتنظيم مجلس الدولة ، إلا أنه لما كان القانون – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – لم يعرف القرارات الإدارية و لم يبين الخصائص التى تميزها و التى يهتدى بها فى القول بتوافر الشروط اللازمة لها
و لخصائصها من تعرض السلطة القضائية العادية لها بتعطيل أو تأويل أو نظر طلب تعويض عنها ، فإن وظيفة المحاكم المدنية أن تعطى هذا القرار وصفه القانونى على هدى حكمه التشريع و مبدأ الفصل بين السلطات و حماية الأفراد و حقوقهم توصلاً إلى تحديد إختصاصها للفصل فى النزاع المطروح عليها .

( الطعن رقم 0646 لسنة 58 مكتب فنى 41 صفحة رقم 299   بتاريخ 14-06-1990 ) 

 

الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : اختصاص ولائى
فقرة رقم : 1
و إن كان المشرع لم يضع تعريفاً للمنازعات الإدارية يميزها عن المنازعات المدنية
و التجارية التى تقع بين الأفراد و أشخاص القانون العام لتهتدى به المحاكم فى مجال توزيع الإختصاص الولائى فيما بينها ، إلا أن مؤدى النص فى المادتين 15،17 من قانون السلطة القضائية الصادر بالقرار بقانون 1972/46 و المادة العاشرة من قانون مجلس الدولة الصادر بالقرار بقانون 1972/47 – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن إختصاص محاكم الدولة – دون غيرها بالفصل فى طلبات التعويض رهين بأن تكون هذه الطلبات مرفوعة بصفة أصلية أو تبعية عن قرار إدارى مما نص عليه فى البنود التسعة الأولى من المادة العاشرة من قانون هذا المجلس أو تعد من سائر المنازعات الإدارية فى تطبيق البند الرابع عشر من هذه المادة ، و أن مناط إختصاص تلك المحاكم بالفصل فى سائر المنازعات الإدارية تطبيقاً لذلك البند أو تكون للمنازعة الخصائص ذاتها التى تتميز بها المنازعات التى أوردها المشرع فى البنود الأخرى مما مقتضاه أن تكون المنازعة متعلقة بتصرف قانونى تعبر فيه جهة الإدارة عن إرادتها كسلطة عامة بوسيلة من وسائل القانون العام – كالشأن فى المنازعات المتعلقة بالقرارات الإدارية النهائية الصادرة بنقل
و ندب و إعادة الموظفين العموميين التى خلت تلك البنود من النص عليها – أما المنازعات المتعلقة بالأعمال المادية و الأفعال الضارة التى تأتيها الجهة الإدارية – دون أن تكون تنفيذاً مباشراً لقرارات إدارية – أو التى تنسب إلى موظفيها إرتكابها أثناء أو بسبب تأدية وظائفهم فلا تعد من المنازعات الإدارية فى تطبيق ذلك البند أو فى تطبيق سائر المواد المشار إليها و من ثم لا تدخل فى الإختصاص الولائى لمحاكم مجلس الدولة و يكون الإختصاص بالفصل فيها معقوداً لمحاكم القضاء العادى وجدها بإعتبارها صاحبة الولاية العامة فى الفصل فى كافة المنازعات – عدا المنازعات الإدارية و ما إستثنى بنص خاص وفقاً لنص الفقرة الأولى من المادة 15 من قانون السلطة القضائية .

( الطعن رقم 2146 لسنة 58 ق ، جلسة 1990/11/13 )

 

الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : اختصاص ولائى
فقرة رقم : 1
المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أن القانون رقم 55 لسنة 1960 بقسمة الأعيان التى إنتهى فيها الوقف قد جعل الإختصاص بإجراء قسمة هذه الأعيان و فرز حصة الخيرات فيها و بيع ما يتعذر قسمته منها للجان المشكلة وفقاً لأحكامه ، و مؤدى ذلك أنه لا يقبل من المستحقين فى الوقف أن يرفعوا الدعوى بطلب تثبيت ملكيتهم لجزء من أعيان الوقف قبل أن تقوم اللجنة سالفة البيان بفرز حصة الخيرات فيها إذ أن من شأن إجابتهم إلى طلبهم فى هذه الحالة المصادرة على عمل هذه اللجنة و جعله لا طائل منه .

( الطعن رقم 2667 لسنة 58 مكتب فنى 41 صفحة رقم 796 بتاريخ 28-11-1990 ) 

 

الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : اختصاص ولائى
فقرة رقم : 2
النص فى المادة 93 من الدستور بأن ” يختص المجلس بالفصل فى صحة عضوية أعضائه و تختص محكمة النقض بالتحقيق فى صحة الطعن المقدمة إلى المجلس بعد إحالتها إليه من رئيسه و يجب إحالة الطعن إلى محكمة النقض خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ علم المجلس به و يجب الإنتهاء من التحقيق خلال تسعين يوماً من تاريخ إحالته إلى محكمة النقض . و تعرض نتيجة التحقيق و الرأى الذى أنتهت إليه المحكمة على المجلس للفصل فى صحة الطعن خلال ستين يوماً من تاريخ عرض نتيجة التحقيق على المجلس و لا تعتبر العضوية باطلة إلا بقرار يصدر بأغلبية ثلثى أعضاء المجلس . مفاده أن الدستور ناط بمحكمة النقض تحقيق صحة الطعون الإنتخابية و إختص مجلس الشعب بسلطة الفصل فى صحة العضوية ، و قد إستهدف الشارع الدستوى – بما عهد به لمحكمة النقض – أن يستقيم لمجلس الشعب مصوغات قراره بإقامته على دعامات مستمدة من تحقيق قضائى محايد ،
و مقدراً فى الوقت ذاته أن الفصل فى صحة العضوية هو فى حقيقته إحتكام فى خصومة يدخل ضمن وظيفة القضاء يحتاج إلى نزاهة القضاه وحيدتهم .

( الطعن رقم 3249 لسنة 58 مكتب فنى 41 صفحة رقم 649  بتاريخ 28-02-1990 ) 

 

الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : اختصاص ولائى
فقرة رقم : 3
إذ كان الدستو قد إختص مجلس الشعب بالفصل فى صحة العضوية إستثناء فما قام فى مراده أن يجرده من مضمونه بأن يدفع به وسط صراع حزبى تتقاذفه آراء تتجرد من حيدة القضاة التى تفرض ألا يكون للقاضى مصلحة فيما يقضى فيه ، ذلك أن المشرع الدستورى – عند وضع هذا النص – لم يكن قد أخذ بمبدأ تعدد الأحزاب إذ أورد فى المادة الخامسة قبل تعديلها فى 1980/4/30 بأن ” الإتحاد الإشتراكى هو التنظيم السياسى الذى يمثل بتنظيماته القائمة على أساس مبدأ الديمقراطية – تخالف قوى الشعب العاملة …………….. و هو ما كان يتسق مع نص المادة 93 ، بإعتبار أن التنظيم الواحد لا يقوم على مبدأ الصراع الحزبى و إنما يأخذ بمبدأ الإنقياد إلى رأى واحد ، و مؤدى ذلك أن إختصاص مجلس الشعب بالنظر فى صحة العضوية – بعد تعديل المادة الخامسة من الدستور بالأخذ بنظام تعدد الأحزاب – لا يمكن النظر إليه على أنه يقوم معلى مبدأ الأحتكام فى خصومة ، و من ثم فهو إختصاص سياسي يتأبى على مبدأ عدل القضاء وحيدته ، و هو ما لازمه أن يغل هذا الإختصاص فى نطاقه السياسى و ينحصر فى مسألة الإقتراع عليه دون أن يستطيل إلى إختصاص المحاكم بما لها من ولاية عامة فى مراقبة الإجراءات السابقة عليه و تقدير ما شابها من الأخطاء لتعويض المضرور عنها ، وفقاً لأحكام المسئولية التقصيرية .

( الطعن رقم 3249 لسنة 58 مكتب فنى 41 صفحة رقم 649 بتاريخ 28-02-1990 ) 

 

الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : اختصاص ولائى
فقرة رقم : 7
إذ كان المطعون ضده لم يلجأ إلى المحاكم للطعن فى قرار صحة عضوية منافسة
و إنما مطالباً بالتعويض بسبب ما لحق عملية فرز الأصوات و إعلان النتيجة من أخطاء ثم تعطيل عرض التحقيق الذى أجرته محكمة النقض على المجلس فى وقت مناسب ، و كان لمحكمة الموضوع إستخلاص الخطأ الموجب للمسئولية و علاقة السببية بينه و بين الضرر
و تقدير التعويض المناسب و كان الحكم المطعون فيه قد إستخلص الخطأ فى نتيجة عملية الفرز و إعلان النتيجة التى إنتهت إلى نجاح منافس المطعون ضده رغم أحقية الأخير فى ذلك و كان هذا الإستخلاص مستمداً من التحقيق الذى أجرته محكمة النقض ، كما إستظهر الحكم من الأوراق تراخى رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشعب فى فحص هذا التحقيق
و تراخى رئيس المجلس فى عرض نتيجة على المجلس فى وقت مناسب حتى إستنفذ وقتاً طويلاً إستطال إلى تاريخ حل المجلس أى بعد أكثر من سبعة شهور فى تاريخ إحالة التحقيق إليه و رتب على ذلك ما إنتهى إليه من حق المطعون ضده فى تعويضه عن الأضرار التى لحقت به فى بيان سائغ ، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد وافق صحيح القانون
و إستوى على أسباب تكفى لحمله .

( الطعن رقم 3249 لسنة 58 مكتب فنى 41 صفحة رقم 649  بتاريخ 28-02-1990 ) 

 

الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : اختصاص ولائى
فقرة رقم : 1
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن مؤدى نصوص المادتين 15 ، 17 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 و المادة العاشرة من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 – أن القضاء العادى هو صاحب الولاية العامة للقضاء فيختص بالفصل فى كافة المنازعات – أياً كان نوعها و أياً كان أطرافها – ما لم تكن إدارية أو يكون الإختصاص بالفصل فيها مقرراً – إستثناء – بنص خاص لجهة أخرى و أن إختصاص محاكم مجلس الدولة بالفصل فى طلبات التعويض رهن بأن تكون هذه الطلبات مرفوعة بصفة أصلية أو تبعية عن قرار إدارى مما نص عليه فى البنود التسعة الأولى من المادة العاشرة من قانون هذا المجلس ، أو تعد من سائر المنازعات الإدارية فى تطبيق البند الرابع عشر من هذه المادة ، أما دعاوى التعويض عن الأعمال المادية و الأفعال الضارة التى تأتيها الجهة الإدارية فإنها لا تدخل فى الإختصاص الولائى لمحاكم مجلس الدولة
و يكون الإختصاص بالفصل فيها منعقداً للمحاكم العادية وحدها . لما كان ذلك و كان الواقع الثابت فى الدعوى أن المطعون عليه أقامها بطلب تعويضه عن الأضرار التى لحقته من جراء تعذيب تابعى الطاعنين له أثناء و طوال فترة إعتقاله و إتلافهم بضعته و منقولاته
و نهبهم أمواله و هى أفعال مادية ضارة و غير مشروعة لا تتعلق بقرار إدارى و تكون الخطأ الذى ينسبه المطعون عليه لتابعى الطاعنين فتكون المحاكم العادية وحدها هى المختصة بالفصل فى الدعوى .

( الطعن رقم 3459 لسنة 58 مكتب فنى 41 صفحة رقم 533  بتاريخ 18-02-1990 ) 

 

الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : اختصاص ولائى
فقرة رقم : 2
المقرر أن تقدير توافر رابطة السببية بين الخطأ و الضرر أو عدم توافرها هو من المسائل الموضوعية التى تفصل فيها محكمة الموضوع بغير معقب عليها ما دام تقديرها مستنداً إلى أدلة مقبولة و لها أصلها فى الأوراق .

( الطعن رقم 3459 لسنة 58 ق ، جلسة 1990/2/18 )

 

الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : اختصاص ولائى
فقرة رقم : 2
إذ كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعنين تمسكوا فى دفاعهم بأن المطعون ضدها الأولى أجنبية و تتمتع بالجنسية الأمريكية و أنها قد تخلت عن جنسيتها المصرية التى كانت قد إكتسبتها بالزواج من مصرى و ذلك بعد وفاة زوجها ، و يحق لها تبعاً لذلك الإستفادة من حكم المادة 17 من القانون رقم 136 لسنة 81 و إنهاء عقد الإيجار خاصة و أن حفيدتها و زوجها إغتصبا عين النزاع بعد ذلك ، و قدموا تأييداً لهذا الدفاع الشهادتين الصادرتين من مصلحة وثائق السفر و الهجرة . و الجنسية بوزارة الداخلية و المؤرختين ” . . . . ، . . . . ” المتضمنتين وصول المطعون ضدها الأولى إلى البلاد فى ” . . . ” بجواز سفر أمريكى رقم ” . . . ” و بإقامة لمدة شهرين ثم مغادرتها البلاد بذلك الجواز فى ” . . . ” و أنها تقدمت لطلب الحصول على شهادة الجنسية المصرية ظل قيد البحث حتى تاريخ تحرير الشهادة فى ” . . . ” و محضر الشرطة رقم ” . . . ” لسنة ” . . . ” إدارى المعادى الذى قررت فيه إبنة المطعون ضدها أن والدتها إنقطعت عن الإقامة بعين النزاع فى أوائل سنة 1976 و أقامت بأمريكا و أنها فى الفترة القليلة التى عادت فيها إلى مصر كانت تسجل إقامتها بقسم الشرطة و لما كان النص فى المادة 21 من القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية يعطى لوزير الداخلية الحق فى إعطاء ذوى الشأن شهادة بالجنسية المصرية و ذلك بعد التحقق من ثبوت الجنسية و تعطى هذه الشهادة لطالبها خلال سنة .

( الطعن رقم 1626 لسنة 55 مكتب فنى 42 صفحة رقم 844 بتاريخ 28-03-1991 )

 




 

مسألة الإختصاص بالنسبة لنوعى الدعوى أو قيمتها تعتبر – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – قائمة فى الخصومة ومطروحة دائما على المحكمة ويعتبر الحكم الصادر
فى الموضوع مشتملاً حتماً على قضاء ضمنى فى الإختصاص .

[النقض المدني – الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 227 لسنــة 32 ق – تاريخ الجلسة 07 / 12 / 1966 مكتب فني 17 رقم الصفحة 1802]

 

مؤدى نص المادة 109 من قانون المرافعات أن الإختصاص بسبب نوع الدعوى أو قيمتها من النظام العام ، و لذا فإن مسألة الإختصاص بالنسبة لنوع الدعوى تعتبر قائمة فى الخصومة و مطروحة دائماً على المحكمة و يعتبر الحكم الصادر فى الموضوع مشتملاً حتما على قضاء ضمنى فى شأن الإختصاص .

[النقض المدني – الفقرة رقم 3 من الطعن رقم 206 لسنــة 42 ق – تاريخ الجلسة 10 / 02 / 1976 مكتب فني 27 رقم الصفحة 422]

 

تنص المادة 109 من قانون المرافعات على أن الدفع بعدم إختصاص المحكمة لإنتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها تحكم به المحكمة من تلقاء نفسها ، و يجوز الدفع به فى أية حالة كانت عليها الدعوى و مؤدى ذلك أن الإختصاص بسبب نوع الدعوى أو قيمتها من النظام العام ، و لذا فإن مسألة الإختصاص بالنسبة لنوع الدعوى تعتبر قائمة فى الخصومة و مطروحة دائماً على المحكمة ، و يعتبر الحكم الصادر فى الموضوع مشتملاً حتماً على قضاء ضمنى فى شأن الإختصاص .

[النقض المدني – الفقرة رقم 3 من الطعن رقم 170 لسنــة 42 ق – تاريخ الجلسة 23 / 03 / 1976 مكتب فني 27 رقم الصفحة 736]

 

الدفع بعدم الإختصاص الولائى يعتبر دائماً مطروحاً على محكمة الموضوع لتعلقة بالنظام العام و لو لم يدفع به أمامها فلا يسقط الحق فى إبدائه و التمسك به حتى و لو تنازل عنه الخصوم و يجوز الدفع به لأول مرة أمام محكمة النقض إذا لم يسبق طرحه على محكمة الموضوع .

[النقض المدني – الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 594 لسنــة 41 ق – تاريخ الجلسة 14 / 04 / 1976 مكتب فني 27 رقم الصفحة 931]

 

مؤدى نص المادة 109 من قانون المرافعات أن الإختصاص بسبب نوع الدعوى أو قيمتها من النظام العام و لذا فإن مسألة الإختصاص بالنسبة لنوع الدعوى تعتبر قائمة فى الخصومة و مطروحة دائماً على المحكمة و يعتبر الحكم الصادر فى الموضوع مشتملاً حتماً على قضاء ضمنى فى شأن الإختصاص . لما كان ذلك فإنه كان يتعين على المحكمة الإبتدائية أن تقضى بعدم اختصاصها بنظر الدعوى – بإلغاء الحجز الإدراى و براءة الذمة من الدين – و لو لم يدفع أحد أطراف الخصومة أمامها بعدم الإختصاص و أن يحيل الدعوى إلى قاضى التنفيذ المختص إتباعاً لنص الفقرة الأولى من المادة 110 من قانون المرافعات .

[النقض المدني – الفقرة رقم 3 من الطعن رقم 250 لسنــة 43 ق – تاريخ الجلسة 05 / 04 / 1977 مكتب فني 28 رقم الصفحة 921]

 

يختص قاضى الأمور المستعجلة وفقاً للمادة 45 من قانون المرافعات بالحكم بصفة مؤقتة و مع عدم المساس بالحق فى المسائل المستعجلة التى يخشى عليها من فوات الوقت فأساس إختصاصه أن يكون المطلوب الأمر بإتخاذ قرار عاجل و ألا يمس هذا القرار أصل الحق الذى يترك لذوى الشأن يتناضلون فيه أمام القضاء الموضوعى و إذ تبين أن الإجراء المطلوب ليس عاجلا أو يمس أصل الحق حكم بعدم إختصاصه بنظر الطلب و يعتبر حكمه هذا منهياً للنزاع المطروح عليه بحيث لا يبقى منه ما تصح إحالته لمحكمة الموضوع ، أما إذا تبين أن المطلوب منه بحسب الطلبات الأصلية أو المعدلة فصل فى أصل الحق فيتعين عليه أن يتخلى عن الفصل فى الدعوى و يحكم بعدم إختصاصه بنظرها و يحيلها لمحكمة الموضوع المختصة بالطلب المعروض عملاً بالمادتين 109 ، 110 من قانون المرافعات ، و إذ كان البين من الأوراق أن الدعوى رفعت إبتداء بطلبين هما الطرد و التسليم و كان الطلبان مؤسسين على ملكية المطعون ضدها للأطيان موضوع النزاع و غصب الطاعن لها فإنهما بهذه المثابة طلبان موضوعيان رفعا خطأ إلى محكمة الأمور المستعجلة حالة أن المحكمة المختصة بهما هى محكمة الموضوع و يكون الحكم إذ قضى بعدم إختصاصه بنظرهما و الإحالة قد أصاب صحيح القانون .

[النقض المدني – الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 772 لسنــة 43 ق – تاريخ الجلسة 22 / 06 / 1977 مكتب فني 28 رقم الصفحة 1470]

 

على المحكمة أن تعطى الدعوى وصفها الحق و تكييفها الصحيح ، و إذا كان البين من الحكم الصادر من محكمة أول درجة أنه إنتهى إلى القضاء بصفة مستعجلة برفض الدعوى – بطلب عدم الإعتداد بالحجز – بعد أن كيفها تكييفاً صحيحاً بأنها منازعة وقتية يفصل فيها قاضى التنفيذ بوصفه قاضياً للأمور المستعجلة عملاً بالفقرة الأخيرة من المادة ” 275 ” من قانون المرافعات ، فإن إستئناف الحكم الصادر فيها يكون إلى المحكمة الإبتدائية بهيئة إستئنافية وفقاً لنص الفقرة الثانية من المادة ” 277 ” من قانون المرافعات ، و لما كان إختصاص المحكمة بسبب نوع الدعوى يعتبر مطروحاً دائماً أمامها ، و عليها أن تفصل فيه من تلقاء نفسها عملاً بالمادة 109 من قانون المرافعات فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى فى الدعوى بما يتضمن إختصاصه بنظر الإستئناف المرفوع عن الحكم الصادر فيها من محكمة أول درجة حالة كون الإختصاص بذلك معقوداً للمحكمة الإبتدائية بهيئة إستئنافية يكون قد خالف القانون .

[النقض المدني – الفقرة رقم 2 من الطعن رقم 411 لسنــة 44 ق – تاريخ الجلسة 04 / 03 / 1978 مكتب فني 29 رقم الصفحة 679]

 

مسألة الإختصاص الولائى تعتبر قائمة فى الخصومة و مطروحة دائماً على المحكمة ، و عليها إذا إنتفت ولايتها أن تحكم من تلقاء نفسها بعدم إختصاصها إعمالاً لنص المادة 109 من قانون المرافعات ، و يعتبر حكمها الصادر فى الموضوع منطوياً على قضاء ضمنى بالإختصاص . و إذا فصل الحكم المطعون فيه فى موضوع النزاع فإنه يكون قد قضى ضمناً برفض الدفع بعدم الإختصاص الولائى .

[النقض المدني – الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 1125 لسنــة 48 ق – تاريخ الجلسة 02 / 05 / 1979 مكتب فني 30 رقم الصفحة 263]

 

مؤدى نص المادة 109 من قانون المرافعات أن مسألة الاختصاص بسبب نوع الدعوى من النظام العام وتعتبر قائمة فى الخصومة ومطروحة دائماً على المحكمة ويعتبر الحكم الصادر فى موضوع الدعوى مشتملاً حتماً على قضاء ضمنى فى شأن الاختصاص .

[النقض المدني – الفقرة رقم 6 من الطعن رقم 2116 لسنــة 66 ق – تاريخ الجلسة 29 / 06 / 1997 مكتب فني 48 رقم الصفحة 1034]

 

ان اختصاص المحكمة بسبب نوع الدعوى يعتبر مطروحا دائما امامها وعليها ان تفصل فيه من تلقاء ذاتها من تلقاء ذاتها عملا بنص المادة 109 من قانون المرافعات فان الحكم المطعون فيه – وهو الصادر من محكمة الاستئناف – اذ قضى فى الدعوى، بما يتضمن اختصاص هذه المحكمة بنظر الاستئناف المرفوع عن الحكم الصادر فى منازعة تنفيذ وقتية من محكمة اول درجة حالة كون الاختصاص بذلك معقودا للمحكمة الابتدائية بهيئة استئنافية يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضة لهذا السبب …… مع الزام الطاعنين بمصاريف هذا الطعن عملا بالمادة 185 من قانون المرافعات لانهم وان كانوا محكوما لهم فيه بنقض الحكم الا انه برفعهم الاستئناف عن الحكم الابتدائى الى محكمة غير مختصة نوعيا بنظره قد تسببوا فى انفاق مصاريف لا فائدة منها .

[النقض المدني – الفقرة رقم 3 من الطعن رقم 2161 لسنــة 59 ق – تاريخ الجلسة 14 / 11 / 1996 مكتب فني 47 رقم الصفحة 1285]

 

مؤدى البندين الخامس والعاشر من المادة العاشرة من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 والمادة 15من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 أن الاختصاص بالفصل فى المنازعات المتعلقه بالقرارات الإدارية إلغاء وتأويلا ووقف تنفيذ وتعويضا عن الاضرار الناشئة عنها معقود كأصل عام لجهة القضاء الادارى، وكان القرار الادارى – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – هو القرار الذى تفصح به الادارة عن ادارتها الذاتية الملزمة بما لها من سلطة بمقتضى القوانين واللوائح فى الشكل الذى يتطلبة القانون بقصد إحداث أثر قانونى معين متى كان ذلك ممكنا وجائزا قانونا وكان الباعث عليه ابتغاء مصلحة عامة، وهو بذلك يفترق عن العمل المادى الذى لا تتجه فيه الإدارة بإدارتها الذاتية إلى إحداث ذلك الأثر وإن رتب القانون عليه آثارا معينة لآن هذه الآثارا معينة لأن هذه للآثار تعتبر وليدة إرادة المشرع وليست وليدة الارادية أو امتناعها عن اتخاذ قرار كان من الواجب عليها اتخاذه وفقا للقوانين واللوائح – لما كان ذلك وكان الثابت أن المصلحة الشهر العقارى امتنعت عن شهر الحكم الصادر لصالح المطعون عليهما رقم 982 سنة 1956 مدنى كلى القاهرة تأسيسا على القول ببطلان الوصية سند ذلك الحكم مما لازمة عدم انتقال ملكية الارض اليهما بما يحول دون شهره، وكان قرار الامتناع والشهر ليس وليد إرادة المشرع مباشرة بل هو أفصاح من المصلحة عن ارادتها الذاتية ومن ثم فقد استكمل هذا القرار فى ظاهره مقومات القرار الادارى غير المشوب بعيب يجرده من هذه الصفة الإدارية وينحدر به الى مجرد الفعل المادى المعدوم الاثر قانونا، فإن الاختصاص بنظر طلب إلاغائه يكون معقودا لجهة القضاء الإدارى دون غيره وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى فى موضوع النزاع مما يعد قضاء ضمنيا برفض الدفع المبدى من الطاعن بصفته بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى فأنه يكون قد أخطأ فى القانون .

[النقض المدني – الفقرة رقم 6 من الطعن رقم 2739 لسنــة 59 ق – تاريخ الجلسة 23 / 06 / 1996 مكتب فني 47 رقم الصفحة 985]

 

من المقرر _ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة _ أن القرار الإدارى الذى لا تختص جهة القضاء العادى بإلغائه أو تأويله أو تعديله هو ذلك القرار الذى تفصح به الإدارة عن إدارتها الملزمة بما لها من سلطة بمقتضى القوانين وذلك بقصد إحداث مركز قانونى معين متى كان ممكنا وجائزا وكان الباعث عليه مصلحة عامة، وكانت المادة 152 من القانون 116 لسنه 1983 قد نصت على أنه ” يحظر إقامة أية مبانى أو إنشاءات فى الأرض الزراعية أو اتخاذ أيه إجراءات فى شأن تقسيم هذه الآرض لإقامة مبانى عليها __ ويستثنى من هذا الحظر __.. أ _ الأراضى الواقعة داخل كردون المدينة المعتمد فى 1981/12/1 __.ب ج _..2 _ وفيما عدا الحالة المنصوص عليها فى الفقرة “ج” يشترط فى الحالات المنصوص عليها أنفا صدور ترخيص من المحافظ قبل البدء فى إقامة أية مبانى أو منشأت أو مشروعات ويصدر بتحديد شروط إجراءات منح هذا الترخيص قرار من وزير الزراعة بالاتفاق مع وزير التعمير ” ، كما نصت المادة 151 من القانون رقم 2 لسنه 1985 بتعديل بعض أحكام القانونين رقمى 53 لسنه 1966 ، 116 لسنه 1983 على أنه ” يحظر على المالك أو نائبة أو المستأجر أو الحائز للأرض الزراعية بأية صفة ترك الأرض غير منزعة لمدة سنه _.. كما يحظر عليهم ارتكاب أى فعل أو الامتناع عن أى من شأنه تبوير الأرض الزراعية أو المساس بخصوبتها “، ونصت اتلمادة 155 من ذات القانون على انه ” يعاقب على مخالفة حكم المادة 151 من هذا القانون بالحبس والغرامة.ولوزير الزراعة قبل الحكم فى الدعوى أن يأمر بوقف أسباب المخالفة وإزالتها بالطريق الإدارى على نفقة المخالف ” إذ كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن الطاعنين قاما بإنشاء تقسيم مبان على أرض زراعية واقعة فى كردون المدنية قبل صدور قرار من الجهة المختصة فأصدر المطعون ضده الثالث بتاريخ _.. وقبل صدور الأحكام الجنائية النهائية فى الدعاوى أرقام __.. والصادرة على التوالى فى __ القرار الإدارى رقم 14 لسنه 1986 بإزالة شبكه الطرق الطرق والمجارى وأعمدة الإنارة التى أقامها الطعنان على الأرض الزراعية بناء على التفويض الصادر له من المطعون ضده الأول بصفته بالقرار رقم 909 لسنه 1985 الذى فوض مديرى الزراعة بالمحافظات فى الاختصاصات المخولة لوزير الزراعة بالقانون 53 لسنه 1966 المعدل بالقانونين رقمى 116 لسنه 1983، 2 لسنه 1985 فى وقف أسباب المخالفة وإزالتها بالطريق الإدارى على نفقة المخالف عند إرتكاب أى فعل أو الامتناع عن أى عمل من شأنه تبوير الأرض والمساس بخصوبتها فإن هذا القرار يكون قد استكمل مقومات القرار الإدارى ولا يشوبه عيب يجرده من صفته الإدارية وينحدر به إلى حد العدم ومن ثم لا تخاتص المحاكم العادية بالفصل فى طلب إلغائة أو وقف تنفيذه أو التعويض عنه وأنما يكون الاختصاص بالفصل فيه معقودا لمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة دون غيرها عملا بالمداتين 15،17 من قانون السلطة القضائية .

[النقض المدني – الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 3477 لسنــة 60 ق – تاريخ الجلسة 24 / 05 / 1995 مكتب فني 46 رقم الصفحة 809]

 

لما كان المشرع لم يورد تعريفا أو تحديدات لأعمال السيادة التى نص فى المادة 17 من القانون رقم 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية على منع المحاكم من نظرها مباشرة أو غير مباشرة، ولم يعرض كذلك لتعريفها بالمادة 11 من قانون نظام مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 التى نصت على خروج هذه الأعمال عن ولاية المحاكم الإدارية فإنه يكون منوطا بالقضاء أن يقول كلمته فى وصف العمل المطروح فى الدعوى وبيان ما إذا كان يعد من أعمال السيادة أم يخرج عنها لكى يتسنى الوقوف على مدى ولايته بنظر ما قد يثار بشأنه من مطاعن.

[النقض المدني – الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 575 لسنــة 60 ق – تاريخ الجلسة 25 / 12 / 1994 مكتب فني 45 رقم الصفحة 1653]

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Howdy,