You cannot copy content of this page
أحكام محكمة النقض في بطلان الاحكام
القاضى الذى ينظر الدعوى إبتدائياً لا يصلح أن يكون عضواً فى المحكمة التى تقضى فى الإستئناف المرفوع عن الحكم الذى أصدره ، فإذا هو إشترك فى نظر هذا الإستئناف كان الحكم باطلاً .
( الطعن رقم 1064 لسنة 20 ق ، جلسة 1951/11/7 )
إذا كان الحكم الإبتدائى الذى قضى بإدانة المتهم قد صدر فى 4 من يونية سنة 1950 ثم نظرت الدعوى إستئنافياً فى 29 من يوليه سنة 1950 و صدر الحكم المطعون فيه فى هذه الجلسة بتأييد الحكم الإبتدائى لأسبابه دون إضافة أسباب أخرى ، و كان الثابت من الشهادة الصادرة من قلم الكتاب بناء على طلب الطاعن أنه لحين تحريرها فى يوم 14 من أغسطس سنة 1950 لم يكن الحكم الإبتدائى قد وقع عليه من القاضى الذى أصدره ، و كان القانون يوجب تدوين الحكم بالكتابة و أن يوقع عليه القاضى الذى أصدره فإن الحكم المطعون فيه يكون خالياً من الأسباب متعيناً نقضه .
( الطعن رقم 1621 لسنة 20 ق ، جلسة 1951/3/6 )
إن القانون – كما أولته هذه المحكمة – قد أوجب وضع الأحكام الجنائية و التوقيع عليها فى مدة ثلاثين يوماً من النطق . فإذا كان الحكم المطعون فيه قد صدر بتاريخ 29 من أغسطس سنة 1950 و حتى يوم 5 من أكتوبر سنة 1950 لم يكن قد تم وضعه و التوقيع عليه و إيداعه قلم الكتاب – فإنه يكون باطلاً متعيناً نقضه .
( الطعن رقم 137 لسنة 21 ق ، جلسة 1951/3/21 )
إذا كان الحكم المطعون فيه قد ألغى الحكم الإبتدائى الصادر ببراءة الطاعن من تهمة التزوير و أدانه فيها و لم يبين واقعة الدعوى التى أسندها إليه بياناً كافياً كما لم يشر إلى النص القانونى الذى عاقبه بموجبه ، فإنه يكون باطلاً متعيناً نقضه .
( الطعن رقم 838 لسنة 21 ق ، جلسة 1951/12/4 )
إذا كان الحكم المطعون فيه قد صدر من المحكمة الإستئنافية بإلغاء الحكم الصادر من محكمة أول درجة بإنذار المتهم بأن يسلك سلوكاً مستقيماً ، و بوضعه تحت مراقبة البوليس الخاصة ، دون أن يذكر فيه أنه صدر بإجماع آراء القضاة خلافاً لما تقضى به المادة 417 من قانون الإجراءات الجنائية – فإنه يكون باطلاً فيما قضى به من تشديد العقوبة على الطاعن لتخلف شرط صحة الحكم من المحكمة الإستئنافية بهذا التشديد وفقاً للقانون و إذ كان لمحكمة النقض أن تنقض الحكم من تلقاء نفسها إذا تبين لها مما هو ثابت فيه أنه مبنى على مخالفة القانون أو الخطأ فى تطبيقه و تأويله ، فإنه يتعين نقض هذا الحكم ، و تأييد الحكم المستأنف الصادر بإنذار الطاعن . و لا يبقى بعدئذ محل إلا لنظر ما كان من أوجه الطعن وارداً على الحكم المستأنف .
( الطعن رقم 865 سنة 22 ق ، جلسة 1953/1/1 )
إن المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية أوجبت أن يشتمل الحكم على الأسباب التى بنى عليها ، و أن كل حكم بالإدانة يجب أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة و الظروف التى وقعت فيها ، و أن يشير إلى نص القانون الذى حكم بموجبه ، كما أن المادة 312 من نفس القانون نصت على أن الحكم يبطل لخلوه من الأسباب ، و إذن فمتى كان يبين من الإطلاع على الحكم المطعون فيه أنه خلا من الأسباب التى إستندت إليها المحكمة فى تأييد الحكم المستأنف ، فلا هو أخذ بالأسباب الواردة فى الحكم المستأنف و لا جاء بأسباب تؤدى إلى النتيجة التى إنتهى إليها ، كما خلا من البيانات الأخرى المنصوص عليها فى المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية ، فإنه يكون باطلاً متعيناً نقضه .
( الطعن رقم 1211 سنة 22 ق ، جلسة 1953/1/24 )
متى كان الطاعن حين توجه إلى قلم كتاب المحكمة للإطلاع على الحكم فى اليوم الثلاثين من يوم صدوره ، لم يجده مودعاً به و قد حصل على شهادة بذلك محررة فى آخر ساعات العمل من ذلك اليوم ، و تأكد هذا بشهادة أخرى بعدئذ بيومين ، متى كان ذلك ، فإن الحكم باطلاً طبقاً للمادة 312 من قانون الإجراءات الجنائية ، و لا عبرة بما أثبته قلم الكتاب على الشهادة الأخيرة من أن الحكم قد ورد للتسليم بعد تحريرها و أثناء تسليمها للطاعن فى الساعة الواحدة و النصف مساء ذلك بأنه قد ثبت من الشهادة السابقة عليها أنه قد مضى ثلاثون يوماً على صدور الحكم دون حصول التوقيع عليه وإيداعه قلم الكتاب والشهادة الثانية وإن ثبت فيها أن الحكم وصل أثناء تسليمها للطاعن فى اليوم الثانى والثلاثين إلا أنها تؤكد ما أثبتته الأولى من أن الطاعن حين توجه للقلم فى اليوم الثلاثين لم يجد الحكم .
( الطعن رقم 2438 لسنة 23 ق ، جلسة 1954/2/15 )
إذا كان الطاعن قد حصل على تأشيرة تفيد إيداع الحكم ملف الدعوى فى تاريخ لاحق على ميعاد الثلاثين يوماً التالية لصدوره فإن ذلك لا يجدى فى نفى حصول التوقيع على الحكم فى الميعاد القانونى ذلك بأن قضاء محكمة النقض قد جرى على أنه يجب على الطاعن لكى يكون له التمسك بالبطلان لهذا السبب أن يحصل من قلم الكتاب على شهادة دالة على أن الحكم لم يكن إلى وقت تحريرها قد أودع ملف الدعوى موقعاً عليه رغم إنقضاء ذلك الميعاد .
( الطعن رقم 2405 لسنة 31 ق ، جلسة12/ 6/1962)
الأصل فى الأحكام الجنائية أن تبنى على التحقيقات الشفوية التى تجريها المحكمة بالجلسة فى مواجهة المتهم ، و تسمع فيها الشهود ،ما دام سماعهم ممكناً . و إذن فإذا كانت المحكمة قد أسست حكمها بإدانة المتهمين على أقوال الشهود بالتحقيقات الأولية ، دون أن تبين السبب فى عدم سماعهم ، و دون أن تجرى أى تحقيق فى الدعوى فإن حكمها يكون باطلاً متعيناً نقضه .
( الطعن رقم 1205 لسنة 24 ق ، جلسة 1954/12/13 )
إن ما يتطلبه القانون من سؤال المحكمة للمتهم عن الفعل المسند إليه هو من الإجراءات التنظيمية التى لا يترتب البطلان على إغفالها .
( الطعن رقم 2056 سنة 24 ق ، جلسة 1955/1/10 )
متى تبين أن القاضى الذى إشترك فى المداولة و وقع على مسودة الحكم لم يسمع المرافعة فى الدعوى فإن الحكم يكون باطلاً طبقاً للمادة 339 من قانون المرافعات .
( الطعن رقم 803 لسنة 25 ق ، جلسة 1956/1/12 )
تنص المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية على أن كل حكم بالإدانة يجب أن يشير إلى نص القانون الذى حكم بموجبه ، و هو بيان جوهرى إقتضته قاعدة شرعية الجرائم و العقاب ، فإذا كان الثابت أن الحكم المطعون فيه قد خلا من ذكر نص القانون الذى أنزل بموجبه العقاب على المتهم ، فإنه يكون باطلاً ، و لا يعصمه من عيب هذا البطلان أن يكون قد أشار فى ديباجته إلى مواد الإتهام التى طلبت النيابة العامة تطبيقها أو إثباته فى منطوقه الإطلاع على المواد سالفة الذكر ، ما دام أنه لم يفصح عن أخذه بها .
( الطعن رقم 1569 لسنة 37 ق ، جلسة 1967/10/16 )
إنه و إن كان الأصل أن محضر الجلسة يكمل الحكم فى خصوص بيانات الديباجة ، إلا أنه من المستقر عليه أن ورقة الحكم هى من الأوراق الرسمية التى يجب أن تحمل تاريخ إصداره و إلا بطلت لفقدها عنصراً من مقوماتها قانوناً ، و أن الحكم يجب أن يكون مستكملاً بذاته شروط صحته و مقومات وجوده فلا يقبل تكملة ما نقص فيه من البيانات الجوهرية بأى دليل غير مستمد منه أو بأى طريق من طرق الإثبات . و لما كان يبين من الإطلاع على الحكم المطعون فيه أنه صدر حضورياً بإعدام الطاعن و خلت مدوناته من تاريخ إصداره فإنه يكون باطلاً قانوناً .
( الطعن رقم 488 لسنة 38 ق ، جلسة 1968/4/15 )
أوجبت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية أن يشتمل الحكم على الأسباب التى بنى عليها و أن كل حكم بالإدانة يجب أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة و الظروف التى وقعت فيها و أن يشير إلى نص القانون الذى حكم بموجبه ، كما نصت المادة 312 من القانون المشار إليه على أن الحكم يبطل لخلوه من الأسباب ، و إذ كان ذلك كان و كان البين من الإطلاع على الحكم المطعون فيه أنه خلا من الأسباب التى إستندت إليها المحكمة فى تأييد الحكم المستأنف بالنسبة لجريمة إستعمال القوة التى دان الطاعن بها ، فلا هو أخذ بالأسباب الواردة فى الحكم المستأنف و لا جاء بأسباب تؤدى إلى النتيجة التى إنتهى إليها ، فإنه يكون باطلاً و يتعين نقضه .
( الطعن رقم 1411 لسنة 38 ق ، جلسة 1968/12/30 )
جرى قضاء محكمة النقض على أن بطلان الحكم الغيابى الصادر من محكمة الجنايات طبقاً لنص المادة 395من قانون الإجراءات الجناية مشروط بحضور المتهم أمام المحكمة لإعادة نظر الدعوى . أما إذا قبض عليه و أفرج عنه قبل جلسة المحاكمة و أعلن بها و لكن لم يحضرها فإنه لا معنى لسقوط الحكم الأول ، بل يجب إذا لم يحضر فعلاً أمام المحكمة أن يقضى بعدم سقوط الحكم الأول و بإستمراره قائماً .
( الطعن رقم 1709 لسنة 39 ق ، جلسة 1970/1/12 )
1) تنص المادة 366 من قانون الإجراءات الجنائية على أن تشكل محكمة الجنايات من ثلاثة من مستشارى محكمة الإستئناف . و تنص المادة 367 من القانون ذاته على أن تعين الجمعية العامة لكل محكمة من محاكم الإستئناف فى كل سنة بناء على طلب رئيسها من يعهد إليه من مستشاريها القضاء بمحاكم الجنايات و أنه إذا حصل مانع لأحد المستشارين المعينين لدور من أدوار إنعقاد محكمة الجنايات يستبدل به آخر من المستشارين يندبه رئيس محكمة الإستئناف و يجوز عند الإستعجال أن يجلس مكانه رئيس المحكمة الإبتدائية الكائنة بالجهة التى تنعقد بها محكمة الجنايات أو وكيلها و لا يجوز فى هذه الحالة أن يشترك فى الحكم أكثر من واحد من غير المستشارين . و مؤدى ذلك أن الشارع لم يرتب البطلان إلا فى هذه الحالة الأخيرة التى تشكل فيها الدائرة من أكثر من واحد من غير المستشارين . و لما كان ما يبين من الحكم المطعون فيه أنه صدر من دائرة شكلت من ثلاثة من مستشارى محكمة إستئناف القاهرة ، فإنه يكون قد صدر من هيئة مشكلة وفق القانون ، و لا يؤثر فى هذا أن تلك الدائرة أصبحت تختص بالمواد المدنية قبل النطق بالحكم ذلك أن توزيع العمل على دوائر محكمة الإستئناف و بالتالى تعيين من يعهد إليه من المستشارين للقضاء بمحكمة الجنايات لا يعدو أن يكون تنظيماً إدارياً بين دوائر المحكمة المختصة و ليس من شأن ذلك التوزيع أن يخلق نوعاً من الإختصاص تنفرد به دائرة دون دائرة أخرى مما لا يترتب البطلان على مخالفته ، فإن ما يدعيه الطاعن من بطلان الحكم فى هذا الصدد لا يقوم على أساس من القانون .
2) متى كان الثابت من مطالعة محضر الجلسة أن إستجواب الطاعن تم بموافقة الدفاع دون إعتراض منه فليس له أن ينعى عليها من بعد أنها إستجوبته ، هذا إلى أن حقه فى الدفع ببطلان الإجراءات المبنى على هذا السبب قد سقط وفقاً للفقرة الأولى من المادة 333 من قانون الإجراءات الجنائية لحصوله بحضور محامى الطاعن بدون إعتراض منه عليه .
3) العبرة فى المحاكمة الجنائية هى بإقتناع القاضى بناء على ما يجريه من تحقيق فى الدعوى و من كافة عناصرها المعروضة على بساط البحث فلا يصح مطالبته بالأخذ بدليل دون آخر . و متى إقتنع القاضى من الأدلة المعروضة أمامه بالصورة التى إرتسمت فى وجدانه للواقعة و خلص إلى إرتكاب المتهم إياها وجب عليه أن ينزل العقاب به طبقاً للقانون بمعنى أنه يكون فى حل من الأخذ بدليل النفى و لو تضمنته ورقة رسمية ما دام هذا الدليل غير مقطوع بصحته و يصح فى العقل أن يكون مخالفاً للحقيقة ، أما ما جاء فى القانون من حجية الأوراق الرسمية و الأحكام المقررة للطعن فيها فمحله الإجراءات المدنية و التجارية فحسب حيث عينت الأدلة و وضعت لها الأحكام و ألزم القاضى بأن يجرى فى قضائه على مقتضاها .
4) لا تثريب على المحكمة إن هى عولت على الإستدلالات التى أجراها الضابط متى إطمأنت إليها و أطرحت أقوال شاهدى النفى و لم تأخذ بما حواه دفتر الأحوال .
5) ليس فى نصوص القانون ما يوجب على المحكمة أن ترصد بيانات دفتر الأحوال بمحضر الجلسة طالما أنه كان فى مكنة الدفاع عن الطاعن الإطلاع عليه و إبداء ما يعن له من أوجه دفاع فى شأنه .
6) لا جناح على المحكمة إن هى أمرت بإستدعاء الضابط الشاهد و إستوضحته فيما رأت لزوماً لإستيضاحه فيه ما دام الثابت من محضر جلسة المحكمة أن هذا الإجراء تم فى حضور الطاعن و محاميه
7) لا تلتزم المحكمة بأن تتبع المتهم فى مناحى دفاعه المختلفة و الرد على كل شبهة يثيرها على إستقلال إذ الرد يستفاد دلالة من أدلة الثبوت السائغة التى أوردها الحكم .
8) لا تثريب على المحكمة إذا هى لم تحقق الدفاع غير المنتج فى الدعوى أو أغفلت الرد عليه .
9) لمحكمة الموضوع تجزئة الدليل و لو كان إعترافاً و الأخذ منه بما تطمئن إليه و إطراح ما عداه . و لما كان الثابت من الحكم المطعون فيه أنه لم يورد عند بيانه لواقعة الدعوى أن الطاعن إستعمل سلاحه الأميرى بل إقتصر على أنه قتل المجنى عليها بطبنجة أعدها لذلك و عندما أورد إعتراف الطاعن ذكر أنه أقر بأنه أطلق على المجنى عليها العيار من مسدسه الأميرى المسلم إليه ثم أخذ بما إطمأن إليه من إعتراف الطاعن فى شأن مقارفته للقتل و أطرح ما عداه فى شأن السلاح المستعمل ، فإن ما ينعاه الحكم من دعوى التناقض فى التسبيب فى هذا الشأن لا يكون لها محل .
10) الإعتراف فى المسائل الجنائية من العناصر التى تملك محكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير صحتها و قيمتها فى الإثبات و لها دون غيرها البحث فى صحة ما يدعيه المتهم من أن الإعتراف المعزو إليه قد إنتزع منه بطريق الحيلة أو الإكراه . و متى تحققت أن الإعتراف سليم مما يشوبه و إطمأنت إليه كان لها أن تأخذ بما لا معقب عليه .
11) لا جدوى مما يثيره الطاعن من بطلان إعترافه بسبب مخالفة المادة 140 من قانون الإجراءات الجنائية ، ذلك بأن المخاطب بهذا النص بحكم وروده فى الفصل التاسع من الباب الثالث الخاص بقاضى التحقيق من القانون المذكور هو مأمور السجن بقصد تحذيره من إتصال رجال السلطة بالمتهم المحبوس داخل السجن ، و لا يترتب على هذا الإتصال بذاته بطلان ما للإجراءات و كل ما يلحقه هو مظنة التأثير على المتهم و تقدير ذلك موكول إلى محكمة الموضوع .
12) إن قيام النيابة العامة بإجراء التحقيق بنفسها لا يقتضى قعود مأمورى الضبط القضائى عن القيام إلى جانبها فى الوقت ذاته بواجباتهم التى فرض الشارع عليهم أداءها بمقتضى المادة 24 من قانون الإجراءات الجنائية و كل ما فى الأمر أن ترسل هذه المحاضر إلى النيابة العامة فتكون عنصراً من عناصر الدعوى تحقق النيابة ما ترى وجوب تحقيقه منها .
13) لمحكمة الموضوع أن تستخلص من جماع الأدلة و العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه إقتناعها دون أن تتقيد فى هذا الشأن بدليل بعينه و أن تطرح ما يخالفها من صور أخرى لم تقتنع بصحتها ما دام إستخلاصها سائغاً مستمداً إلى أدلة مقبولة فى العقل و المنطق و لها أصلها فى الأوراق .
( الطعن رقم 250 لسنة 40 ق ، جلسة 1970/3/22 )