( الطعن رقم ۳٦۹ لسنة ٦۰ ق ، جلسة ۱۹۹۱/٤/۱۱ )
You cannot copy content of this page
أحكام محكمة نقض فى القرينة فى الاثبات الجنائى
الموضوع : اثبات
فقرة رقم : ۳
إستعراف الكلاب البوليسية لا يعدو أن يكون قرينة يصح الإستناد إليها فى تعزيز الأدلة القائمة فى الدعوى دون أن يؤخذ كدليل أساسى على ثبوت التهمة على المتهم .
( الطعن رقم ٦۹۲ لسنة ۲۵ ق ، جلسة ۱۹۵٦/۳/۲۰ )
=================================
الطعن رقم ۱۷٦۰ لسنة ۳۵ مكتب فنى ۱٦ صفحة رقم ۹۱٦
بتاريخ ۰٦-۱۲-۱۹٦۵
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : قرائن
فقرة رقم : ۳
قرينة الحيازة فى المنقول سند الملكية قرينة بسيطة يجوز إثبات عكسها بكافة طرق الإثبات بما فيها البينة و قرائن الأحوال . و لما كان الحكم المطعون فيه قد رد على ما دفع به الطاعن فى هذا الشأن و إعتبر أن حيازته للبندقية لا تتولد عنها تلك القرينة لأنه إنما كان يحوزها مجرد حيازة مادية بصفته خفيراً خصوصياً لدى مالكها المجنى عليه و دلل على ذلك بأسباب سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه عليها إستمدها من أقوال المجنى عليه و أوراق ترخيص السلاح و ما إستظهرته المحكمة من تحقيقات شكوى إدارية فإنه لايكون ثمة محل لما ينعاه الطاعن على الحكم فى هذا الخصوص .
=================================
الطعن رقم ۱۸٤٤ لسنة ۳۷ مكتب فنى ۱۸ صفحة رقم ۱۲۷۳
بتاريخ ۱۸-۱۲-۱۹٦۷
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : قرائن
فقرة رقم : ۲
المحكمة غير مقيدة بألا تأخذ إلا بالأقوال الصريحة أو مدلولها الظاهر بل لها أن تركن فى سبيل تكوين عقيدتها عن الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى و ترتيب الحقائق القانونية المتصلة بها إلى ما تستخلصه من مجموع العناصر المطروحة عليها .
=================================
الطعن رقم ۱۸٦۹ لسنة ۳۹ مكتب فنى ۲۱ صفحة رقم ۳۸۲
بتاريخ ۱٦-۰۳-۱۹۷۰
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : قرائن
فقرة رقم : ۸
قرائن الأحوال من بين الأدلة المعتبرة فى القانون و التى يصح إتخاذها ضمائم إلى الأدلة الأخرى و إذ كان ذلك ، و كان ما أثبته الحكم عن مضمون الخطابات المتبادلة بين الطاعن و بين المجنى عليها من تفريطها فى نفسها له و سؤاله لها عن ميعاد الدورة الشهرية، إنما إتخذه قرينة ضمها إلى الأدلة الأخرى ، فهو إستدلال يؤدى إلى ما إنتهى إليه من ذلك ، فلا محل لما يثيره الطاعن فى هذا الصدد .
=================================
الطعن رقم ۱۱۲۸ لسنة ٤۰ مكتب فنى ۲۱ صفحة رقم ۱۱٦۸
بتاريخ ۰٦-۱۲-۱۹۷۰
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : قرائن
فقرة رقم : ۱
إن المستفاد من نص المادة ۳۹۸ من قانون الإجراءات الجنائية ، أنه إذا حصل الإعلان لشخص المحكوم عليه ، فإن ذلك يعد قرينة قاطعة على علمه بصدور الحكم الغيابى ، أما إذا أعلن فى موطنه و لم يسلم الإعلان إليه شخصاً ، بل إستلمه غيره ممن يجوز لهم قانوناً تسلمه بالنيابة عنه ، فإن ذلك يعتبر قرينة على أن ورقته وصلت إليه ، و لكنها قرينة غير قاطعة ، إذ يجوز للمحكوم عليه أن يدحضها بإثبات العكس ، و إذ كان ما تقدم ، و كان الثابت من المفردات التى أمرت المحكمة بضمها تحقيقاً لوجه الطعن ، أن الطاعن أعلن بالحكم الغيابى الإستئنافى مع صهره المقيم معه لغيابه ، و كان الثابت من محضر جلسة المعارضة الإستئنافية أن المحكوم عليه لم يحضر و لم يثر أى دفاع يبرر تراخيه فى التقرير بالمعارضة فى الميعاد ، و لم يدحض القرينة القائمة ضده و التى تفيد علمه بإعلان الحكم الغيابى ، على ما ورد بالطعن ، و كان الطاعن لم يتمسك بذلك أمام محكمة الموضوع ، و لم يبد أمامها الدليل المعتبر على ما يتمسك به من أوجه الدفاع الموضوعية أو المختلطة بالواقع ، فإن إهماله فيما كان يسعه أن يبديه أمام محكمة الموضوع ، يسقط حقه فى التمسك به أمام محكمة النقض .
=================================
الطعن رقم ۱۱۳۰ لسنة ٤۰ مكتب فنى ۲۲ صفحة رقم ۱
بتاريخ ۰۳-۰۱-۱۹۷۱
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : قرائن
فقرة رقم : ۱
متى كان يبين مما أورده الحكم أنه إنما إستند إلى وجود دماء آدمية بملابس الطاعن ، كقرينة يعزز بها أدلة الثبوت التى أوردها ، و لم يتخذ منه دليلاً أساسياً فى ثبوت الإتهام قبل الطاعنين ، فإن النعى على الحكم إستناداً إلى ” أن الدماء لم تعرف فصيلتها و بالتالى فإن عجز الطاعن عن تعليل وجودها لا يؤدى إلى القول بأنها من دماء المجنى عليه و لا يسوغ الإستدلال بها ” يكون غير مقبول .
=================================
الطعن رقم ۰۸۷۳ لسنة ۳۹ مكتب فنى ۲۰ صفحة رقم ۱۱۵۳
بتاريخ ۲۷-۱۰-۱۹٦۹
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : قرائن
فقرة رقم : ۳
لمحكمة الموضوع أن تتخذ من قرائن الأحوال ضمائم للأدلة المطروحة .
( الطعن رقم ۸۷۳ لسنة ۳۹ ق ، جلسة ۱۹٦۹/۱۰/۲۷ )
=================================
الطعن رقم ۰۳٦۹ لسنة ٦۰ مكتب فنى ٤۲ صفحة رقم ٦۳۵
بتاريخ ۱۱-۰٤-۱۹۹۱
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : قرائن
فقرة رقم : ٦
لما كان ذلك و كان الأصل أن الأمر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية لا تكون له حجية بالنسبة لجميع المساهمين فى الفعل إلا إذا كان مبنياً على أسباب عينية كثبوت أن الجريمة لم تقع أصلاً أو أن الواقعة غير معاقب عليها قانوناً ، أما إن كان الأمر مبنياً على أحوال خاصة بأحد المساهمين دون الآخرين ، فإنه لا يحوز حجية إلا فى حق من صدر لصالحه ، و إذ كان الطاعن على ما يذهب إليه فى وجه نعيه – و بفرض صحته – يقرر أن الأمر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى إنما صدر لعدم كفاية الأدلة قبل المتهم الآخر فإن الأمر فى هذه الحالة يكون قائماً على أسباب خاصة و لا يحوز حجية فى حق الطاعن ، و من ثم يكون منعاه فى هذا الشأن غير سديد .
( الطعن رقم ۳٦۹ لسنة ٦۰ ق ، جلسة ۱۹۹۱/٤/۱۱ )