You cannot copy content of this page

أحكام محكمة نقض فى تقادم دعوى التعويض

أحكام محكمة نقض فى تقادم دعوى التعويض

 

 

الموجز : –

جريمة الاعتداء على الحرية الشخصية. ماهيتها. عدم سقوط الدعوى الجنائية والمدنية الناشئة عنها بالتقادم. م ‏‏57 من الدستور. كفالة الدولة التعويض عنه.‏

القاعدة : –

المُقرَّر – فى قضاء محكمة النقض – أنَّ النص فى المادة 57 من الدستور المعمول به فى ‏‏11/9/1971م على أنَّ ” كُل اعتداء على الحرية الشخصية أو حُرمة الحياة الخاصَّة للمُواطنين وغيرها من ‏الحُقوق والحُريات العامَّة التي يكفلها الدستور والقانون جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة ‏عنها بالتقادم وتكفل الدولة تعويضاً عادلاً لمن وقع عليه الاعتداء ” مفاده أنَّ الاعتداء الذي منع الدستور ‏وقوعه على الحُرية الشخصية هُو كُل ما من شأنه تقييدها أو المساس بها فى غير الحالات التي يُقرها ‏القانون.‏

(الطعن رقم 2484 لسنة 65 جلسة 2019/08/01)

 

الموجز : –

الحكم بعدم دستورية نص فى القانون أو لائحة . أثره . عدم جواز تطبيقه من اليوم التالى لنشر الحكم فى الجريدة الرسمية . انسحاب هذا الأثر على الأوضاع والعلائق السابقة على صدوره . الاستثناء . ما استقر من مراكز وحقوق بحكم حاز قوة الأمر المقضى أو بانقضاء مدة التقادم .

القاعدة : –

المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أنه يترتب على الحكم بعدم دستورية نص فى قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالى لنشر الحكم بالجريدة الرسمية ، إلا أن عدم تطبيق النص – على ما ورد بالمذكرة الإيضاحية لقانون المحكمة الدستورية العليا – لا ينصرف إلى المستقبل فحسب وإنما ينسحب أثره إلى الأوضاع والعلائق السابقة على صدوره طالما قد مسها وأثر فى بنيانها , فهو تقرير لزوال ذلك النص نافياً وجوده منذ ميلاده , على أن يستثنى من هذا الأثر الرجعى الحقوق والمراكز التى تكون قد استقرت عند صدور الحكم بحكم حائز قوة الأمر المقضى أو بانقضاء مدة التقادم .

(الطعن رقم 11633 لسنة 80 جلسة 2015/06/21)

 

الموجز : –

سقوط الفوائد وغيرها من الملحقات ولو لم تكتمل مدة تقادمها بسقوط الحق الأصلى . م 386 مدنى . شرطه . عدم تغاير الحقين الأصلى وملحقاته فى نوعيهما ومصدريهما . مؤداه . الحق فى التعويض عن الأرض الزراعية المستولى عليها المحدد بنص م 5 من المرسوم بق 178 لسنة 1952 بعد القضاء بعدم دستورية القانون رقم 104 لسنة 1964 . عدم تغايره عن الزيادة التى طرأت عليه بموجب حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستوريتها فيما تضمنته من تقدير التعويض على أساس الضريبة العقارية . علة ذلك . أثره . اعتبار تلك الزيادة من ملحقات الحق الأصلى فى التعويض . لازمه . سقوطها بسقوطه ولو لم تكتمل مدة تقادمها . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضاؤه برفض الدفع بسقوط الحق فى التعويض بالتقادم محتسباً بدايته من اليوم التالى لتاريخ نشر الحكم الأخير بعدم الدستورية وإلزام الطاعن بصفته بالتعويض عنها . مخالفة للقانون وخطأ .

القاعدة : –

إذ كان مفاد نص الفقرة الثانية من المادة 386 من القانون المدنى أنه إذا سقط الحق بالتقادم سقطت معه الفوائد وغيرها من الملحقات ولو لم تكتمل مدة التقادم الخاصة بهذه الملحقات (11) وكانت العبرة فى تحديد هذه الملحقات ــــ وعلى ما هو مقرر فى قضاء هذه المحكمة ــــ هو ألا يتغاير الحقان الحق الأصلى وملحقاته فى نوعهما ومصدرهما (12) ، وإذ كان الحق فى التعويض عن الأرض الزراعية المستولى عليها والمحدد بنص المادة الخامسة من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952( بعد القضاء بعدم دستورية القانون رقم 104 لسنة 1964 فيما تتضمنه من أيلولة الأراضى المستولى عليها طبقاً للقانونين 178 لسنة 1952 ، 127 لسنة 1961 للدولة دون مقابل والمنشور فى 7/7/1983 ) لا يتغاير عن الزيادة التى طرأت عليه بموجب حكم المحكمة الدستورية الأخير( بعدم دستورية المادة 5 من القانون رقم 178 لسنة 1952 وسقوط المادة السادسة منه وبعدم دستورية المادة 4 من القرار بقانون 127 لسنة 1961 وبسقوط المادة 5 منه فى مجال تطبيقها فى شأن التعويض المقدر على أساس الضريبة العقارية والمنشور فى الجريدة الرسمية فى 18/6/1998 ) ، كما أن مصدرهما واحد هو واقعة الاستيلاء ، ومن ثم فهذه الزيادة من ملحقاته فتسقط بسقوطه ولو لم تكتمل مدة سقوطها بالتقادم ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدفع بسقوط الحق فى التعويض بالتقادم( محتسباً بدايته من اليوم التالى لتاريخ نشر حكم المحكمة الدستورية العليا الأخير دون الحكم الأول ) وإلزام الطاعن بصفته بما قدره من هذا التعويض ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه.

(الطعن رقم 7486 لسنة 81 جلسة 2013/02/24)

 

الموجز : –

الحكم الجنائي البــات بالتعويض المؤقت قبل المسئول عن الحق المدنى . إحاطته بالمسئولية التقصيرية فى مختلف عناصرها . إرساؤه لدين التعويض فى أصله ومبناه . أثره . عدم سقوط الحق فى التعويض النهائى إلا بمرور خمس عشرة سنة .

القاعدة : –

المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن الحكم بالتعويض المؤقت الصادر من المحكمة الجنائية إنما يحيط بالمسئولية التقصيرية فى مختلف عناصرها وأنه إذا ما صدر الحكم الجنائي بالتعويض المؤقت وأصبح باتاً قبل المسئول عن الحق المدنى فإن الحكم يرسى دين التعويض فى أصله ومبناه ومن بعده لا يسقط الحق فى التعويض النهائى إلا بمرور خمس عشرة سنة .

(الطعن رقم 2436 لسنة 68 جلسة 2011/01/05 س 62 ص 42 ق 7)

 

الموجز : –

مضى المدة سبب للانقضاء تختص به الدعوى الجنائية دون الدعوى المدنية المرفوعة بالتبع لها . استمرار الدعوى الأخيرة فى كل مراحلها قائمة أمام المحكمة الجنائية لتستمر فى نظرها إلى النهاية . شرطه . عدم صدور حكم بات فيها . المادتان 15/1 ، 259/2 إجراءات جنائية .

القاعدة : –

النص فى المادة 15/1 من قانون الإجراءات الجنائية على أن ” تنقضى الدعوى الجنائية فى مواد الجنايات بمضى عشر سنين من يوم وقوع الجريمة ، وفى مواد الجنح بمضى ثلاث سنين ، وفى مواد المخالفات بمضى سنة ما لم ينص القانون على خلاف ذلك ” وفى المادة 259/2 منه على أن ” إذا انقضت الدعوى الجنائية بعد رفعها لسبب من الأسباب الخاصة بها فلا تأثير لذلك فى سير الدعوى المدنية المرفوعة معها ” يدل على أن مضى المدة سبب للانقضاء تختص به الدعوى الجنائية دون الدعوى المدنية المرفوعة بالتبع لها ؛ إذ تظل هذه الدعوى – فى أية مرحلة من مراحلها – قائمة أمام المحكمة الجنائية لتستمر فى نظرها إلى النهاية مادام لم يصدر فيها حكم بات .

(الطعن رقم 2436 لسنة 68 جلسة 2011/01/05 س 62 ص 42 ق 7)

 

الموجز : –

حق المضرور قبل المؤمن لديه فى التعويض النهائى . عدم سقوطه إلا بمرور خمس عشر سنة من الحكم البات بالتعويض المؤقت من المحكمة الجنائية أو من الحكم النهائى بالتعويض من المحكمة المدنية ولو لم يكن المؤمن لديه طرفاً فى هذا الحكم . ما نصت عليه الفقرة الأخيرة م 5 ق ، 652 لسنة 1955 من خضوع دعوى المضرور قبل المؤمن لديه للتقادم الوارد بالمادة 752 مدنى . لا أثر له . علة ذلك . أن الفقرة الأخيرة لا تتناول إلا مدة سقوط الدعوى كما تناولت هذه المدة المادة 172 من القانون المدنى قبل المسئول وذلك لمواجهة تقاعس المضرور ابتداء عن المطالبة بحقه بأى من الدعويين وهو ما لا تأثير له على الحق المقرر بحكم له قوة الشئ المحكوم فيه .

القاعدة : –

إن المتفق ونهج الشارع إعمالاً لما تغياه من حماية لحق المضرور ونزولاً على الارتباط المشار إليه بين الدعويين أن لا يسقط حق المضرور قبل المؤمن لديه فى التعويض النهائى إلا بمرور خمس عشرة سنة من الحكم البات بالتعويض المؤقت من المحكمة الجنائية أو من الحكم النهائى بالتعويض من المحكمة المدنية ، ولا يسوغ القول بإهدار وسيلة حماية الحق للمضرور استناداً إلى الفقرة الأخيرة من المادة الخامسة من القانون رقم 652 لسنة 1955 التى لا تتحدث إلا عن مدة سقوط الدعوى كما تحدثت المادة 172 من القانون المدنى عن هذا السقوط فى دعوى المضرور قبل المسئول ومدة السقوط فى كل من الدعويين واحدة ونطاق كل منهما يواجه تقاعس المضرور ابتداء عن المطالبة بحقه بأى من الدعويين وهو أمر لا تأثير له البتة على الحق الذى تقرر بحكم له قوة الشئ المحكوم فيه والذى كفل له القانون الحماية .

(الطعن رقم 2436 لسنة 68 جلسة 2011/01/05 س 62 ص 42 ق 7)

 


 

الطعن رقم 299 لسنة 27 مكتب فنى 14 صفحة رقم 520
بتاريخ 11-04-1963
الموضوع : تعويض
الموضوع الفرعي : تقادم دعوى التعويض
فقرة رقم : 3
مسئولية الإدارة عن القرارات الإدارية المخالفة للقانون لا تنسب إلى العمل غير المشروع و إنما تنسب إلى المصدر الخامس من مصادر الإلتزام وهو القانون باعتبار هذه القرارات تصرفات قانونية و ليست أعمالا مادية ، و من ثم فإن مساءلة الإدارة عنها عن طريق التعويض لا تسقط إلا بالتقادم العادى .

 

الطعن رقم 152 لسنة 30 مكتب فنى 19 صفحة رقم 719
بتاريخ 02-04-1968
الموضوع : تعويض
الموضوع الفرعي : تقادم دعوى التعويض
فقرة رقم : 2
إن المادة 172 من القانون المدنى إذ تجرى عبارة الفقرة الأولى منها بأنه ,, تسقط بالتقادم دعوى التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع بإنقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذى علم فيه المضرور بحدوث الضرر و بشخص المسئول عنه . و تسقط هذه الدعوى فى كل حال بإنقضاء خمس عشرة سنة من يوم وقوع العمل غير المشروع ،، فإن المراد بالعلم لبدء سريان التقادم الثلاثى المستحدث بهذا النص هو العلم الحقيقى الذى يحيط بوقوع الضرر و بشخص المسئول عنه بإعتبار أن إنقضاء ثلاث سنوات من يوم هذا العلم ينطوى على تنازل المضرور عن حق التعويض الذى فرضه القانون على الملتزم دون إرادته مما يستتبع سقوط دعوى التعويض بمضى مدة التقادم ، و لا وجه لإفتراض هذا التنازل من جانب المضرور و ترتيب حكم السقوط فى حالة العلم الظنى إلذى لا يحيط بوقوع الضرر أو بشخص المسئول عنه – و إستظهار الحقيقة فى العلم هو من قبيل فهم الواقع فى الدعوى .

 

الطعن رقم 374 لسنة 39 مكتب فنى 26 صفحة رقم 233
بتاريخ 23-01-1975
الموضوع : تعويض
الموضوع الفرعي : تقادم دعوى التعويض
فقرة رقم : 3
متى كان ممتنعاً قانوناً على الطاعنين رفع دعواهما – بطلب التعويض عن إتلاف السيارة بطريق الخطأ – أمام المحاكم الجنائية ، و كان إذا رفعاها أمام المحاكم المدنية أثناء السير فى الدعوى الجنائية – المرفوعة عن جريمة القتل الناشئة عن ذات الخطأ – كان رفعها فى هذا الوقت عقيماً ، إذا لا يمكن الحكم فيها إلا بعد أن يفصل نهائياً فى تلك الدعوى الجنائية ، فإن رفع الدعوى الجنائية يكون فى هذه الحالة مانعاً قانونياً يتعذر معه على الدائن المضرور المطالبة بحقه ، مما ترتب عليه المادة 382 من القانون المدنى وقف سريان التقادم ما دام المانع قائماً ، و بالتالى يقف سريان التقادم بالنسبة لدعوى التعويض الحالية طوال المدة التى تدوم فيها المحاكمة الجنائية .

 

الطعن رقم 50 لسنة 39 مكتب فنى 27 صفحة رقم 1247
بتاريخ 01-06-1976
الموضوع : تعويض
الموضوع الفرعي : تقادم دعوى التعويض
فقرة رقم : 2
تجرى عبارة الفقرة الأولى من المادة 172 من القانون المدنى بأنه ” تسقط بالتقادم دعوى التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع بإنقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذى علم فيه المضرور بحدوث الضرر و بشخص المسئول عنه و تسقط هذه الدعوى فى كل حال بإنقضاء خمس عشرة سنة من يوم وقوع العمل غير المشرع ” و المراد بالعلم لبدء سريان التقادم الثلاثى المستحدث بهذا النص – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – هو العلم الحقيقى الذى يحيط بوقوع الضرر و بشخص المسئول عنه بإعتبار أن إنقضاء ثلاث سنوات من يوم هذا العلم ينطوى على تنازل المضرور عن حق التعويض الذى فرضه القانون على الملتزم دون إرادته مما يستتبع سقوط دعوى التعويض بمعنى مدة التقادم .

 

الطعن رقم 50 لسنة 39 مكتب فنى 27 صفحة رقم 1247
بتاريخ 01-06-1976
الموضوع : تعويض
الموضوع الفرعي : تقادم دعوى التعويض
فقرة رقم : 3
لئن كان إستخلاص علم المضرور بحدوث الضرر و بالشخص المسئول عنه هو من المسائل المتعلقة بالواقع و التى يستقل بها قاضى الموضوع إلا أن لمحكمة النقض أن تبسط رقابتها متى كانت الأسباب التى بنى عليها الحكم إستخلاصه ليس من شأنها أن تؤدى عقلاً إلى النتيجة التى إنتهى إليها .

 

الطعن رقم 50 لسنة 39 مكتب فنى 27 صفحة رقم 1247
بتاريخ 01-06-1976
الموضوع : تعويض
الموضوع الفرعي : تقادم دعوى التعويض
فقرة رقم : 4
إذ كان الثابت أن قرار لجنة الأصلاح الزراعى بطرد المطعون عليه من الأطيان التى يستأجرها من الطاعنين الأربعة الأول و بتجنيب الطاعنة الأخيرة فى نصف المساحة التى يستأجرها منها قد نفذ فى 1956/1/19 بإستلام الطاعنين أطياناً مفرزة زرعها المطعون عليه بأشجار الموز فتقدم بالشكوى إلى الشرطة ، ثم أقام عدة دعاوى لتمكينه من إعادة وضع يده على الأطيان التى إستلمها الطاعنون و إنتهى الأمر إلى أقامة الدعوى الحالية للمطالبة بالتعويض عن الأضرار التى أحصاها فى الصحيفة و لحقت به نتيجة هذا التنفيذ و كان الحكم المطعون فيه قد قضى برفض الدفع بسقوط هذه الدعوى بالتقادم الثلاثى إستناداً إلى أن علم المطعون عليه بالضرر و محدثه لم يتحقق إلا فى 1962/1/29 تاريخ صدور الحكم فى الإستئناف الذى قضى نهائياً بإعادة وضع يده على الأطيان التى إستلمها الطاعنون رغم إنتفاء التلازم الحتمى بين الأمرين ، إذ أن قيام النزاع على صحة تنفيذ قرار لجنة الأصلاح الزراعى فى الدعاوى التى رفعها المطعون عليه بإعادة وضع يده على هذه الأطيان لا تعتبر مانعاً من سريان التقادم بالنسبة للتعويض الذىيرجع به المطعون عليه على الطاعنين عن هذا التنفيذ لأن النزاع المذكور لم يكن ليحول دون المطالبة بالتعويض ، فضلاً عن أن دين التعويض يستحق من الوقت لذى يتحقق فيه الضرر بتنفيذ قرار اللجنة لما كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوباً بالفساد فى الإستدلال .

 

الطعن رقم 432 لسنة 42 مكتب فنى 27 صفحة رقم 1741
بتاريخ 14-12-1976
الموضوع : تعويض
الموضوع الفرعي : تقادم دعوى التعويض
فقرة رقم : 1
إن منازعة المطعون عليهما – أمام محكمة الموضوع – حول مسئوليتهما عن توقيع البروتستات ، لا يعتبر مانعا من سريان التقادم بالنسبة للتعويض الذى يرجع به الطاعن عليها عن توقيع هذه البروتستات ، لأن النزاع المذكور لم يكن ليحول دون مطالبتهما بالتعويض سواء فى تلك الدعوى أو بدعوى أخرى مستقلة قبل إنقضاء مدة التقادم ذلك أن دين التعويض إستحق من الوقت الذى تحقق فيه الضرر للطاعن بتوقيع البروتستات .

 

الطعن رقم 420 لسنة 44 مكتب فنى 28 صفحة رقم 1815
بتاريخ 15-12-1977
الموضوع : تعويض
الموضوع الفرعي : تقادم دعوى التعويض
فقرة رقم : 2
متى كانت دعوى التعويض ناشئة عن جناية أحداث فإن سريان التقادم الثلاثى المسقط لحق المطعون ضده بصفته فى الرجوع على المسئول عن الفعل الضار لا يبدأ إلا من تاريخ صدور الحكم النهائى فى الجناية المذكورة بإدانه الجانى ، و إذا كان الحكم الصادر فيها بتاريخ 1968/10/20 بتسليم المتهم الصغير ابن الطاعن – لولى أمره و إن كان لا يقبل الطعن فيه بالإستئناف من المتهم كنص المادة 354 من قانون الإجراءات المنطبقة على واقعة الدعوى – قبل إلغائها بالقانون رقم 31 لسنة 1974 بشأن الأحداث فإنه لا يكون إلا بفوات المواعيد المقررة للطعن فيه من النيابة العامة أو بإستنفاد طرق الطعن و إذ كانت النيابة العامة لم تطعن على الحكم المذكور بالإستئناف فإنه يكون نهائياً بفوات مدة الثلاثين يوماً المقررة للطعن فيه بالإستئناف من النائب العام كنص الفقرة الأخيرة من المادة 406 من قانون الإجراءات الجنائية أى من 1968/11/19 و هو التاريخ الذى يبدأ من اليوم التالى له سريان تقادم دعوى التعويض المدنية بمدتها الأصلية – ثلاث سنوات – ، و لما كان الثابت بالأوراق أن الدعوى أقيمت فى 1971/11/9 فإنها تكون قد رفعت قبل مضى الثلاث سنوات المقررة قانوناً لسقوطها و يكون الحكم المطعون فيه قد أصاب فى قضائه برفض الدفع بسقوطها بالتقادم ، و لا يغير من الأمر شيئاً خطؤه تاريخ الحكم الصادر فى إستئناف المتهم مبدأ لسريان التقادم طالما أن ذلك لم يؤثر فى النتيجة التى إنتهى إليها .

 

الطعن رقم 292 لسنة 30 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1832
بتاريخ 30-11-1978
الموضوع : تعويض
الموضوع الفرعي : تقادم دعوى التعويض
فقرة رقم : 2
إذ كان الحكم للطاعنين بقرش واحد تعويضاً مؤقتاً فى الإدعاء المدنى بالتبع للدعوى الجنائية ليست له قوة الإلزام إلا فى حدود الجزء من التعويض الذى قضى به مؤقتاً ، فإن أثره فى تغيير مدة التقادم المسقط لدين التعويض عن العمل غير المشروع و هى ثلاث سنوات كنص المادة 172 من القانون المدنى إنما يكون قاصراً على ما ألزم به من هذا الدين أى بالنسبة للقرش المقضى به تعويضاً مؤقتاً و لا يتعداه إلى دعوى تكملة التعويض التى يرفعها المضرور أمام المحكمة المدنية و التى يبدأ تقادمها من جديد من يوم صدور الحكم النهائى فى دعوى المسئولية بذات المدة المقررة فى تلك المادة لتقادم الإلتزام الأصلى و هى ثلاث سنوات ، لا يغير من ذلك أن يكون الحق فى التعويض قد تقرر الحكم النهائى فى دعوى المسئولية لأن مجرد صدور حكم بتقرير الحق فى دين التعويض و إلزام المدعى عليه بأداء قرش واحد منه مؤقتاً لا يغنى المضرور – و على ما سلف – وصولاً إلى حقه بطريق التنفيذ الجبرى من الحصول على حكم جديد بإلزام المدعى عليه بأداء ما قد يكون مستحقاً له من تعويض تكميلى ، و إذ كان الحكم المطعون فيه قد إلتزم هذا النظر و قضى بسقوط الحق فى طلب تكملة التعويض بالتقادم الثلاثى ، فإن النعى عليه بالخطأ فى تطبيق القانون يكون على غير أساس .

 

الطعن رقم 846 لسنة 45 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1401
بتاريخ 05-06-1978
الموضوع : تعويض
الموضوع الفرعي : تقادم دعوى التعويض
فقرة رقم : 2
مفاد نص الفقرة الأولى من المادة 172 من التقنين المدنى أن التقادم الثلاثى المشار إليه و الذى تسقط به دعوى التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع لا يبدأ فى السريان إلا من تاريخ العلم الحقيقى الذى يحيط به المضرور بوقوع الضرر و بشخص المسئول عنه بإعتبار أن إنقضاء ثلاث سنوات من يوم ثبوت هذا العلم ينطوى على تنازل المضرور عن حق التعويض الذى فرضه القانون على المسئول مما يستتبع سقوط دعوى التعويض بمضى مدة التقادم ، و لا وجه لإفتراض هذا التنازل من جانب المضرور و ترتيب حكم السقوط فى حالة العلم الظنى و الذى لا يحيط بوقوع الضرر أو بشخص المسئول عنه ، لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد أجرى سريان مدة التقادم الثلاثى المشار إليه فى حق الطاعنين من 1978/12/25 تاريخ التصديق على الحكم الصادر بإدانة تابع المطعون ضده فى الجنحة العسكرية رقم … … … و كان إستخلاص علم المضرور بحدوث الضرر و بشخص المسئول عنه و أن إعتبر من المسائل المتعلقة بالواقع التى يستقل بها قاضى الموضوع ، إلا أن لمحكمة النقض أن تبسط رقابتها متى كانت الأسباب التى بنى عليها الحكم إستخلاصه ليس من شأنها أن تؤدى عقلاً الى النتيجة التى إنتهت إليها ، لما كان ما تقدم و كان الحكم المطعون فيه قد قرن علم الطاعنين بحدوث الضرر و بالشخص المسئول عنه بتاريخ التصديق على حكم إدانة تابع المطعون ضده الصادر من المحكمة العسكرية فى الجنحة التى لم يكونوا ممثلين فيها ، رغم إنتفاء التلازم الحتمى بين الأمرين ، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .

 

الطعن رقم 1630 لسنة 48 مكتب فنى 31 صفحة رقم 810
بتاريخ 13-03-1980
الموضوع : تعويض
الموضوع الفرعي : تقادم دعوى التعويض
فقرة رقم : 3
إذ كان الحكم الصادر من محكمة أول درجة و المؤيد بالحكم المطعون فيه بعد أن إستخلص أن التقادم بالنسبة لدعوى المطعون ضده بالتعويض قد وقف سريانه منذ وقوع التعذيب و الإعتداء على حريته فى 1955 و حتى صدور الدستور 1971 إنتهى إلى أن الدعوى المدنية الناشئة عن هذا الإعتداء لا تسقط بالتقادم فإنه لا يكون قد خالف القانون لأنه أعمل الأثر المباشر لنص المادة 57 من الدستور التى أعتبرت ملغية لنص المادة 172 من القانون المدنى فى صدد هذه الجرئم بقوة نفاذ الدستور و دون حاجة إلى تدخل من المشرع.

 

الطعن رقم 703 لسنة 43 مكتب فنى 32 صفحة رقم 1023
بتاريخ 01-04-1981
الموضوع : تعويض
الموضوع الفرعي : تقادم دعوى التعويض
فقرة رقم : 1
دعوى التعويض الناشئة عن العمل غير المشرع تسقط بالتقادم بإنقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذى علم فيه المضرور بحدوث الضرر و بالشخص المسئول عنه عملاً بالمادة 172 من القانون المدنى و يقف سريان التقادم أثناء محكمة المسئول جنائياً إلى أن يصدر فى الدعوى الجنائية حكم نهائى فى موضوعها فعندئذ يعود سريان التقادم بإعتبار أن تحقق المانع الذى يوقف سريان التقادم يترتب عليه وقف التقادم حتى زوال المانع .

 

الطعن رقم 516 لسنة 48 مكتب فنى 33 صفحة رقم 160
بتاريخ 21-01-1982
الموضوع : تعويض
الموضوع الفرعي : تقادم دعوى التعويض
فقرة رقم : 4
إنه و إن كان من تقادم دعوى التعويض عن العمل غير المشروع و سقوط الحق فى إبطال العقد لحصوله نتيجة إكراه مدته ثلاث سنوات إلا أن لكل منهما قواعده و شروطه الخاصة به ، و من ثم فإن مجرد سقوط الحق فى إبطال العقد لحصوله نتيجة إكراه وفق نص المادة 140 من القانون المدنى لا تتقادم به حتماً دعوى التعويض عن الأضرار الناتجة عن هذا الإكراه بإعتباره عملاً غير مشروع .

 

الطعن رقم 404 لسنة 49 مكتب فنى 33 صفحة رقم 647
بتاريخ 02-06-1982
الموضوع : تعويض
الموضوع الفرعي : تقادم دعوى التعويض
فقرة رقم : 1
لما كان القانون رقم 116 لسنة 1964 تضمن القواعد التى تنظم المعاشات والمكافآت و التأمين و التعويض لأفراد القوات المسلحة عند الوفاة أو العجز الكلى أو الجزئى بسبب الخدمة أو العمليات الحربية و هى أحكام يقتصر تطبيقها – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – على الحالات المنصوص عليها فى هذا القانون و لا تتعداها إلى التعويض المستحق طبقاً لأحكام القانون المدنى ، فلا تحول دون مطالبة المضرور بحقه فى التعويض الكامل الجابر للضرر الذى لحقه ، إذ أن هذا الحق يظل مع ذلك قائماً وفقاً لأحكام القانون المدنى إذا كان سبب الضرر الخطأ التقصيرى ، إلا أنه لا يصح للمضرور أن يجمع بين التعويضين .

 

الطعن رقم 404 لسنة 49 مكتب فنى 33 صفحة رقم 647
بتاريخ 02-06-1982
الموضوع : تعويض
الموضوع الفرعي : تقادم دعوى التعويض
فقرة رقم : 2
تنص المادة 117 من القانون رقم 116 لسنة 1964 على أنه لا يجوز لكافة الجهات القضائية النظر فى دعاوى التعويض الناشئة عن إصابة أو وفاة أحد الأفراد الخاضعين لأحكامه عندما تكون الإصابة أو الوفاة بسبب الخدمة أو العمليات الحربية ، و مفاد ذلك أن الحظر من نظر دعاوى التعويض الذى نصت عليه المادة المذكورة يقتصر على الدعاوى التى تستند إلى الحالات المنصوص عليها فى ذلك القانون ، و لا يتعداها إلى غيرها من دعاوى التعويض التى ترفع طبقاً لأحكام القانونه المدنى ، و من ثم لا يحول هذا النص دون سريان التقادم الثلاثى المنصوص عليه فى المادة 172 من القانون المدنى .

 

الطعن رقم 1216 لسنة 49 مكتب فنى 34 صفحة رقم 331
بتاريخ 27-01-1983
الموضوع : تعويض
الموضوع الفرعي : تقادم دعوى التعويض
فقرة رقم : 4
إذ كان الحكم المطعون فيه بعد أن إستخلص أن التقادم بالنسبة لدعوى المطعون عليه قد وقف سريانه حتى تاريخ ثورة التصحيح فى 1971/5/15 و إذ لم تكن مدة التقادم قد إكتملت فى تاريخ نفاذ الدستور فى 1971/9/11 فلا تسقط تلك الدعوى بالتقادم إعمالاً لنص المادة 57 منه .

 

الطعن رقم 1853 لسنة 49 مكتب فنى 34 صفحة رقم 1205
بتاريخ 17-05-1983
الموضوع : تعويض
الموضوع الفرعي : تقادم دعوى التعويض
فقرة رقم : 4
إذ كان الحكم المطعون فيه بعد أن إستخلص أن التقادم بالنسبة لدعوى المطعون ضده وقف سريانه حتى تاريخ ثورة التصحيح فى 15 مايو سنة 1971 و أن مدة التقادم لم تكن قد إكتملت فى تاريخ نفاذ الدستور فى 1976/9/11 فلا تسقط تلك الدعوى بالتقادم إعمالاً لنص المادة 57 منه .

 

الطعن رقم 1832 لسنة 53 مكتب فنى 38 صفحة رقم 448
بتاريخ 26-03-1987
الموضوع : تعويض
الموضوع الفرعي : تقادم دعوى التعويض
فقرة رقم : 1
الأثر الكاشف للحكم ببطلان العقد الذى يرتد بهذا البطلان إلى يوم صدور ذلك العقد و إن كان يزيل العقد فى خصوص إلتزامات طرفيه التعاقدية منذ إبرامه إلا أنه لا أثر لذلك فى خصوص بدء سريان تقادم دعوى التعويض عن العمل غير المشروع الذى أدى للحكم بهذا البطلان لأن العبرة فى بدء سريان هذا التقادم ليست بإفتراض وقوع الضرر و علم المضرور به و بالمسئول عنه منذ إبرام العقد قياساً على ذلك الأثر الكاشف للحكم بالبطلان ، بل أن العبرة فى ذلك – و على ما جرى به نص المادة 172 من القانون المدنى – هى بوقوع الضرر فعلاً و بالعلم الحقيقى به و بالمسئول عنه و هو ما لا يتحقق بالفعل إلا يوم صدور ذلك الحكم .

 

الطعن رقم 1162 لسنة 56 مكتب فنى 41 صفحة رقم 459
بتاريخ 06-02-1990
الموضوع : تعويض
الموضوع الفرعي : تقادم دعوى التعويض
فقرة رقم : 1
مفاد نص المادتين 172 ، 1/382 من القانون المدنى – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – “1” أنه إذا كان العمل غير المشروع يشكل جريمة بما يستتبع قيام الدعوى الجنائية إلى جانب دعوى التعويض المدنية ، فإن الدعوى المدنية لا تسقط إلا بسقوط الدعوى الجنائية فإذا إنفصلت الدعويان بأن إختار المضرور الطريق المدنى دون الطريق الجنائى للمطالبة بتعويض الضرر الناشئ عن الجريمة ، فإن سريان التقادم بالنسبة له يقف ما بقى الحق فى رفع الدعوى الجنائية أو تحريكها أو السير فيها قائماً ، فإذا إنقضت هذه الدعوى بصدور حكم نهائى فيها بإدانة الجانى أو بسبب آخر من أسباب الإنقضاء كسقوطها بالتقادم عاد تقادم دعوى التعويض إلى السريان من هذا التاريخ على أساس أن بقاء الحق فى رفع الدعوى الجنائية أو تحريكها أو السير فيها قائماً يعد فى معنى المادة 1/382 من القانون المدنى مانعاً يتعذر معه على المضرور المطالبة بحقه فى التعويض .

 

الطعن رقم 1652 لسنة 56 مكتب فنى 41 صفحة رقم 607
بتاريخ 07-11-1990
الموضوع : تعويض
الموضوع الفرعي : تقادم دعوى التعويض
فقرة رقم : 1
مفاد نص المادة 172 من القانون المدنى أنه إذا كان العمل الضار يقتضى دعوى جنائية إلى جانب دعوى التعويض المدنية فإن الدعوى المدنية لا تسقط إلا بسقوط الدعوى الجنائية ، فإذا إختار المضرور الطريق المدنى دون الطريق الجنائى للمطالبة بالتعويض وفق سريان التقادم بالنسبة للمضرور طوال مدة المحاكمة الجنائية و يترتب على إنقضاء الدعوى الجنائية – بصدور حكم بات بإدانة الجانى أو عند إنتهاء المحاكمة بسبب آخر – عودة سريان تقادم دعوى التعويض المدنية بمدتها الأصلية و هى ثلاث سنوات على أساس أن رفع الدعوى الجنائية يكون فى هذه الحالة مانعاً قانونياً فى معنى المادة 1/382 من القانون المدنى يتعذر معه على المضرور المطالبة بحقه فى التعويض و الحكم الحضورى الإعتبارى الصادر فى مواد الجنح هو فى حقيقته حكم غيابى و من ثم يعتبر من إجراءات المحاكمة التى تقطع تقادم الدعوى الجنائية و لا تنقضى به و تبدأ من مدة التقادم من تاريخ صدوره .

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Howdy,
Search exact
Search sentence
Ad2
Ad1