You cannot copy content of this page
أحكام محكمة نقض فى تقادم دعوى التعويض
الموجز : -
جريمة الاعتداء على الحرية الشخصية. ماهيتها. عدم سقوط الدعوى الجنائية والمدنية الناشئة عنها بالتقادم. م ۵۷ من الدستور. كفالة الدولة التعويض عنه.
القاعدة : -
المُقرَّر – فى قضاء محكمة النقض – أنَّ النص فى المادة ۵۷ من الدستور المعمول به فى ۱۱/۹/۱۹۷۱م على أنَّ ” كُل اعتداء على الحرية الشخصية أو حُرمة الحياة الخاصَّة للمُواطنين وغيرها من الحُقوق والحُريات العامَّة التي يكفلها الدستور والقانون جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم وتكفل الدولة تعويضاً عادلاً لمن وقع عليه الاعتداء ” مفاده أنَّ الاعتداء الذي منع الدستور وقوعه على الحُرية الشخصية هُو كُل ما من شأنه تقييدها أو المساس بها فى غير الحالات التي يُقرها القانون.
(الطعن رقم ۲٤۸٤ لسنة ٦۵ جلسة ۲۰۱۹/۰۸/۰۱)
الموجز : -
الحكم بعدم دستورية نص فى القانون أو لائحة . أثره . عدم جواز تطبيقه من اليوم التالى لنشر الحكم فى الجريدة الرسمية . انسحاب هذا الأثر على الأوضاع والعلائق السابقة على صدوره . الاستثناء . ما استقر من مراكز وحقوق بحكم حاز قوة الأمر المقضى أو بانقضاء مدة التقادم .
القاعدة : -
المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أنه يترتب على الحكم بعدم دستورية نص فى قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالى لنشر الحكم بالجريدة الرسمية ، إلا أن عدم تطبيق النص – على ما ورد بالمذكرة الإيضاحية لقانون المحكمة الدستورية العليا – لا ينصرف إلى المستقبل فحسب وإنما ينسحب أثره إلى الأوضاع والعلائق السابقة على صدوره طالما قد مسها وأثر فى بنيانها , فهو تقرير لزوال ذلك النص نافياً وجوده منذ ميلاده , على أن يستثنى من هذا الأثر الرجعى الحقوق والمراكز التى تكون قد استقرت عند صدور الحكم بحكم حائز قوة الأمر المقضى أو بانقضاء مدة التقادم .
(الطعن رقم ۱۱٦۳۳ لسنة ۸۰ جلسة ۲۰۱۵/۰٦/۲۱)
الموجز : -
سقوط الفوائد وغيرها من الملحقات ولو لم تكتمل مدة تقادمها بسقوط الحق الأصلى . م ۳۸٦ مدنى . شرطه . عدم تغاير الحقين الأصلى وملحقاته فى نوعيهما ومصدريهما . مؤداه . الحق فى التعويض عن الأرض الزراعية المستولى عليها المحدد بنص م ۵ من المرسوم بق ۱۷۸ لسنة ۱۹۵۲ بعد القضاء بعدم دستورية القانون رقم ۱۰٤ لسنة ۱۹٦٤ . عدم تغايره عن الزيادة التى طرأت عليه بموجب حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستوريتها فيما تضمنته من تقدير التعويض على أساس الضريبة العقارية . علة ذلك . أثره . اعتبار تلك الزيادة من ملحقات الحق الأصلى فى التعويض . لازمه . سقوطها بسقوطه ولو لم تكتمل مدة تقادمها . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضاؤه برفض الدفع بسقوط الحق فى التعويض بالتقادم محتسباً بدايته من اليوم التالى لتاريخ نشر الحكم الأخير بعدم الدستورية وإلزام الطاعن بصفته بالتعويض عنها . مخالفة للقانون وخطأ .
القاعدة : -
إذ كان مفاد نص الفقرة الثانية من المادة ۳۸٦ من القانون المدنى أنه إذا سقط الحق بالتقادم سقطت معه الفوائد وغيرها من الملحقات ولو لم تكتمل مدة التقادم الخاصة بهذه الملحقات (۱۱) وكانت العبرة فى تحديد هذه الملحقات ــــ وعلى ما هو مقرر فى قضاء هذه المحكمة ــــ هو ألا يتغاير الحقان الحق الأصلى وملحقاته فى نوعهما ومصدرهما (۱۲) ، وإذ كان الحق فى التعويض عن الأرض الزراعية المستولى عليها والمحدد بنص المادة الخامسة من المرسوم بقانون رقم ۱۷۸ لسنة ۱۹۵۲( بعد القضاء بعدم دستورية القانون رقم ۱۰٤ لسنة ۱۹٦٤ فيما تتضمنه من أيلولة الأراضى المستولى عليها طبقاً للقانونين ۱۷۸ لسنة ۱۹۵۲ ، ۱۲۷ لسنة ۱۹٦۱ للدولة دون مقابل والمنشور فى ۷/۷/۱۹۸۳ ) لا يتغاير عن الزيادة التى طرأت عليه بموجب حكم المحكمة الدستورية الأخير( بعدم دستورية المادة ۵ من القانون رقم ۱۷۸ لسنة ۱۹۵۲ وسقوط المادة السادسة منه وبعدم دستورية المادة ٤ من القرار بقانون ۱۲۷ لسنة ۱۹٦۱ وبسقوط المادة ۵ منه فى مجال تطبيقها فى شأن التعويض المقدر على أساس الضريبة العقارية والمنشور فى الجريدة الرسمية فى ۱۸/٦/۱۹۹۸ ) ، كما أن مصدرهما واحد هو واقعة الاستيلاء ، ومن ثم فهذه الزيادة من ملحقاته فتسقط بسقوطه ولو لم تكتمل مدة سقوطها بالتقادم ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدفع بسقوط الحق فى التعويض بالتقادم( محتسباً بدايته من اليوم التالى لتاريخ نشر حكم المحكمة الدستورية العليا الأخير دون الحكم الأول ) وإلزام الطاعن بصفته بما قدره من هذا التعويض ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه.
(الطعن رقم ۷٤۸٦ لسنة ۸۱ جلسة ۲۰۱۳/۰۲/۲٤)
الموجز : -
الحكم الجنائي البــات بالتعويض المؤقت قبل المسئول عن الحق المدنى . إحاطته بالمسئولية التقصيرية فى مختلف عناصرها . إرساؤه لدين التعويض فى أصله ومبناه . أثره . عدم سقوط الحق فى التعويض النهائى إلا بمرور خمس عشرة سنة .
القاعدة : -
المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن الحكم بالتعويض المؤقت الصادر من المحكمة الجنائية إنما يحيط بالمسئولية التقصيرية فى مختلف عناصرها وأنه إذا ما صدر الحكم الجنائي بالتعويض المؤقت وأصبح باتاً قبل المسئول عن الحق المدنى فإن الحكم يرسى دين التعويض فى أصله ومبناه ومن بعده لا يسقط الحق فى التعويض النهائى إلا بمرور خمس عشرة سنة .
(الطعن رقم ۲٤۳٦ لسنة ٦۸ جلسة ۲۰۱۱/۰۱/۰۵ س ٦۲ ص ٤۲ ق ۷)
الموجز : -
مضى المدة سبب للانقضاء تختص به الدعوى الجنائية دون الدعوى المدنية المرفوعة بالتبع لها . استمرار الدعوى الأخيرة فى كل مراحلها قائمة أمام المحكمة الجنائية لتستمر فى نظرها إلى النهاية . شرطه . عدم صدور حكم بات فيها . المادتان ۱۵/۱ ، ۲۵۹/۲ إجراءات جنائية .
القاعدة : -
النص فى المادة ۱۵/۱ من قانون الإجراءات الجنائية على أن ” تنقضى الدعوى الجنائية فى مواد الجنايات بمضى عشر سنين من يوم وقوع الجريمة ، وفى مواد الجنح بمضى ثلاث سنين ، وفى مواد المخالفات بمضى سنة ما لم ينص القانون على خلاف ذلك ” وفى المادة ۲۵۹/۲ منه على أن ” إذا انقضت الدعوى الجنائية بعد رفعها لسبب من الأسباب الخاصة بها فلا تأثير لذلك فى سير الدعوى المدنية المرفوعة معها ” يدل على أن مضى المدة سبب للانقضاء تختص به الدعوى الجنائية دون الدعوى المدنية المرفوعة بالتبع لها ؛ إذ تظل هذه الدعوى - فى أية مرحلة من مراحلها - قائمة أمام المحكمة الجنائية لتستمر فى نظرها إلى النهاية مادام لم يصدر فيها حكم بات .
(الطعن رقم ۲٤۳٦ لسنة ٦۸ جلسة ۲۰۱۱/۰۱/۰۵ س ٦۲ ص ٤۲ ق ۷)
الموجز : -
حق المضرور قبل المؤمن لديه فى التعويض النهائى . عدم سقوطه إلا بمرور خمس عشر سنة من الحكم البات بالتعويض المؤقت من المحكمة الجنائية أو من الحكم النهائى بالتعويض من المحكمة المدنية ولو لم يكن المؤمن لديه طرفاً فى هذا الحكم . ما نصت عليه الفقرة الأخيرة م ۵ ق ، ٦۵۲ لسنة ۱۹۵۵ من خضوع دعوى المضرور قبل المؤمن لديه للتقادم الوارد بالمادة ۷۵۲ مدنى . لا أثر له . علة ذلك . أن الفقرة الأخيرة لا تتناول إلا مدة سقوط الدعوى كما تناولت هذه المدة المادة ۱۷۲ من القانون المدنى قبل المسئول وذلك لمواجهة تقاعس المضرور ابتداء عن المطالبة بحقه بأى من الدعويين وهو ما لا تأثير له على الحق المقرر بحكم له قوة الشئ المحكوم فيه .
القاعدة : -
إن المتفق ونهج الشارع إعمالاً لما تغياه من حماية لحق المضرور ونزولاً على الارتباط المشار إليه بين الدعويين أن لا يسقط حق المضرور قبل المؤمن لديه فى التعويض النهائى إلا بمرور خمس عشرة سنة من الحكم البات بالتعويض المؤقت من المحكمة الجنائية أو من الحكم النهائى بالتعويض من المحكمة المدنية ، ولا يسوغ القول بإهدار وسيلة حماية الحق للمضرور استناداً إلى الفقرة الأخيرة من المادة الخامسة من القانون رقم ٦۵۲ لسنة ۱۹۵۵ التى لا تتحدث إلا عن مدة سقوط الدعوى كما تحدثت المادة ۱۷۲ من القانون المدنى عن هذا السقوط فى دعوى المضرور قبل المسئول ومدة السقوط فى كل من الدعويين واحدة ونطاق كل منهما يواجه تقاعس المضرور ابتداء عن المطالبة بحقه بأى من الدعويين وهو أمر لا تأثير له البتة على الحق الذى تقرر بحكم له قوة الشئ المحكوم فيه والذى كفل له القانون الحماية .
(الطعن رقم ۲٤۳٦ لسنة ٦۸ جلسة ۲۰۱۱/۰۱/۰۵ س ٦۲ ص ٤۲ ق ۷)
الطعن رقم ۲۹۹ لسنة ۲۷ مكتب فنى ۱٤ صفحة رقم ۵۲۰
بتاريخ ۱۱-۰٤-۱۹٦۳
الموضوع : تعويض
الموضوع الفرعي : تقادم دعوى التعويض
فقرة رقم : ۳
مسئولية الإدارة عن القرارات الإدارية المخالفة للقانون لا تنسب إلى العمل غير المشروع و إنما تنسب إلى المصدر الخامس من مصادر الإلتزام وهو القانون باعتبار هذه القرارات تصرفات قانونية و ليست أعمالا مادية ، و من ثم فإن مساءلة الإدارة عنها عن طريق التعويض لا تسقط إلا بالتقادم العادى .
الطعن رقم ۱۵۲ لسنة ۳۰ مكتب فنى ۱۹ صفحة رقم ۷۱۹
بتاريخ ۰۲-۰٤-۱۹٦۸
الموضوع : تعويض
الموضوع الفرعي : تقادم دعوى التعويض
فقرة رقم : ۲
إن المادة ۱۷۲ من القانون المدنى إذ تجرى عبارة الفقرة الأولى منها بأنه ,, تسقط بالتقادم دعوى التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع بإنقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذى علم فيه المضرور بحدوث الضرر و بشخص المسئول عنه . و تسقط هذه الدعوى فى كل حال بإنقضاء خمس عشرة سنة من يوم وقوع العمل غير المشروع ،، فإن المراد بالعلم لبدء سريان التقادم الثلاثى المستحدث بهذا النص هو العلم الحقيقى الذى يحيط بوقوع الضرر و بشخص المسئول عنه بإعتبار أن إنقضاء ثلاث سنوات من يوم هذا العلم ينطوى على تنازل المضرور عن حق التعويض الذى فرضه القانون على الملتزم دون إرادته مما يستتبع سقوط دعوى التعويض بمضى مدة التقادم ، و لا وجه لإفتراض هذا التنازل من جانب المضرور و ترتيب حكم السقوط فى حالة العلم الظنى إلذى لا يحيط بوقوع الضرر أو بشخص المسئول عنه - و إستظهار الحقيقة فى العلم هو من قبيل فهم الواقع فى الدعوى .
الطعن رقم ۳۷٤ لسنة ۳۹ مكتب فنى ۲٦ صفحة رقم ۲۳۳
بتاريخ ۲۳-۰۱-۱۹۷۵
الموضوع : تعويض
الموضوع الفرعي : تقادم دعوى التعويض
فقرة رقم : ۳
متى كان ممتنعاً قانوناً على الطاعنين رفع دعواهما - بطلب التعويض عن إتلاف السيارة بطريق الخطأ - أمام المحاكم الجنائية ، و كان إذا رفعاها أمام المحاكم المدنية أثناء السير فى الدعوى الجنائية - المرفوعة عن جريمة القتل الناشئة عن ذات الخطأ - كان رفعها فى هذا الوقت عقيماً ، إذا لا يمكن الحكم فيها إلا بعد أن يفصل نهائياً فى تلك الدعوى الجنائية ، فإن رفع الدعوى الجنائية يكون فى هذه الحالة مانعاً قانونياً يتعذر معه على الدائن المضرور المطالبة بحقه ، مما ترتب عليه المادة ۳۸۲ من القانون المدنى وقف سريان التقادم ما دام المانع قائماً ، و بالتالى يقف سريان التقادم بالنسبة لدعوى التعويض الحالية طوال المدة التى تدوم فيها المحاكمة الجنائية .
الطعن رقم ۵۰ لسنة ۳۹ مكتب فنى ۲۷ صفحة رقم ۱۲٤۷
بتاريخ ۰۱-۰٦-۱۹۷٦
الموضوع : تعويض
الموضوع الفرعي : تقادم دعوى التعويض
فقرة رقم : ۲
تجرى عبارة الفقرة الأولى من المادة ۱۷۲ من القانون المدنى بأنه ” تسقط بالتقادم دعوى التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع بإنقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذى علم فيه المضرور بحدوث الضرر و بشخص المسئول عنه و تسقط هذه الدعوى فى كل حال بإنقضاء خمس عشرة سنة من يوم وقوع العمل غير المشرع ” و المراد بالعلم لبدء سريان التقادم الثلاثى المستحدث بهذا النص - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو العلم الحقيقى الذى يحيط بوقوع الضرر و بشخص المسئول عنه بإعتبار أن إنقضاء ثلاث سنوات من يوم هذا العلم ينطوى على تنازل المضرور عن حق التعويض الذى فرضه القانون على الملتزم دون إرادته مما يستتبع سقوط دعوى التعويض بمعنى مدة التقادم .
الطعن رقم ۵۰ لسنة ۳۹ مكتب فنى ۲۷ صفحة رقم ۱۲٤۷
بتاريخ ۰۱-۰٦-۱۹۷٦
الموضوع : تعويض
الموضوع الفرعي : تقادم دعوى التعويض
فقرة رقم : ۳
لئن كان إستخلاص علم المضرور بحدوث الضرر و بالشخص المسئول عنه هو من المسائل المتعلقة بالواقع و التى يستقل بها قاضى الموضوع إلا أن لمحكمة النقض أن تبسط رقابتها متى كانت الأسباب التى بنى عليها الحكم إستخلاصه ليس من شأنها أن تؤدى عقلاً إلى النتيجة التى إنتهى إليها .
الطعن رقم ۵۰ لسنة ۳۹ مكتب فنى ۲۷ صفحة رقم ۱۲٤۷
بتاريخ ۰۱-۰٦-۱۹۷٦
الموضوع : تعويض
الموضوع الفرعي : تقادم دعوى التعويض
فقرة رقم : ٤
إذ كان الثابت أن قرار لجنة الأصلاح الزراعى بطرد المطعون عليه من الأطيان التى يستأجرها من الطاعنين الأربعة الأول و بتجنيب الطاعنة الأخيرة فى نصف المساحة التى يستأجرها منها قد نفذ فى ۱۹۵٦/۱/۱۹ بإستلام الطاعنين أطياناً مفرزة زرعها المطعون عليه بأشجار الموز فتقدم بالشكوى إلى الشرطة ، ثم أقام عدة دعاوى لتمكينه من إعادة وضع يده على الأطيان التى إستلمها الطاعنون و إنتهى الأمر إلى أقامة الدعوى الحالية للمطالبة بالتعويض عن الأضرار التى أحصاها فى الصحيفة و لحقت به نتيجة هذا التنفيذ و كان الحكم المطعون فيه قد قضى برفض الدفع بسقوط هذه الدعوى بالتقادم الثلاثى إستناداً إلى أن علم المطعون عليه بالضرر و محدثه لم يتحقق إلا فى ۱۹٦۲/۱/۲۹ تاريخ صدور الحكم فى الإستئناف الذى قضى نهائياً بإعادة وضع يده على الأطيان التى إستلمها الطاعنون رغم إنتفاء التلازم الحتمى بين الأمرين ، إذ أن قيام النزاع على صحة تنفيذ قرار لجنة الأصلاح الزراعى فى الدعاوى التى رفعها المطعون عليه بإعادة وضع يده على هذه الأطيان لا تعتبر مانعاً من سريان التقادم بالنسبة للتعويض الذىيرجع به المطعون عليه على الطاعنين عن هذا التنفيذ لأن النزاع المذكور لم يكن ليحول دون المطالبة بالتعويض ، فضلاً عن أن دين التعويض يستحق من الوقت لذى يتحقق فيه الضرر بتنفيذ قرار اللجنة لما كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوباً بالفساد فى الإستدلال .
الطعن رقم ٤۳۲ لسنة ٤۲ مكتب فنى ۲۷ صفحة رقم ۱۷٤۱
بتاريخ ۱٤-۱۲-۱۹۷٦
الموضوع : تعويض
الموضوع الفرعي : تقادم دعوى التعويض
فقرة رقم : ۱
إن منازعة المطعون عليهما - أمام محكمة الموضوع - حول مسئوليتهما عن توقيع البروتستات ، لا يعتبر مانعا من سريان التقادم بالنسبة للتعويض الذى يرجع به الطاعن عليها عن توقيع هذه البروتستات ، لأن النزاع المذكور لم يكن ليحول دون مطالبتهما بالتعويض سواء فى تلك الدعوى أو بدعوى أخرى مستقلة قبل إنقضاء مدة التقادم ذلك أن دين التعويض إستحق من الوقت الذى تحقق فيه الضرر للطاعن بتوقيع البروتستات .
الطعن رقم ٤۲۰ لسنة ٤٤ مكتب فنى ۲۸ صفحة رقم ۱۸۱۵
بتاريخ ۱۵-۱۲-۱۹۷۷
الموضوع : تعويض
الموضوع الفرعي : تقادم دعوى التعويض
فقرة رقم : ۲
متى كانت دعوى التعويض ناشئة عن جناية أحداث فإن سريان التقادم الثلاثى المسقط لحق المطعون ضده بصفته فى الرجوع على المسئول عن الفعل الضار لا يبدأ إلا من تاريخ صدور الحكم النهائى فى الجناية المذكورة بإدانه الجانى ، و إذا كان الحكم الصادر فيها بتاريخ ۱۹٦۸/۱۰/۲۰ بتسليم المتهم الصغير ابن الطاعن - لولى أمره و إن كان لا يقبل الطعن فيه بالإستئناف من المتهم كنص المادة ۳۵٤ من قانون الإجراءات المنطبقة على واقعة الدعوى - قبل إلغائها بالقانون رقم ۳۱ لسنة ۱۹۷٤ بشأن الأحداث فإنه لا يكون إلا بفوات المواعيد المقررة للطعن فيه من النيابة العامة أو بإستنفاد طرق الطعن و إذ كانت النيابة العامة لم تطعن على الحكم المذكور بالإستئناف فإنه يكون نهائياً بفوات مدة الثلاثين يوماً المقررة للطعن فيه بالإستئناف من النائب العام كنص الفقرة الأخيرة من المادة ٤۰٦ من قانون الإجراءات الجنائية أى من ۱۹٦۸/۱۱/۱۹ و هو التاريخ الذى يبدأ من اليوم التالى له سريان تقادم دعوى التعويض المدنية بمدتها الأصلية - ثلاث سنوات - ، و لما كان الثابت بالأوراق أن الدعوى أقيمت فى ۱۹۷۱/۱۱/۹ فإنها تكون قد رفعت قبل مضى الثلاث سنوات المقررة قانوناً لسقوطها و يكون الحكم المطعون فيه قد أصاب فى قضائه برفض الدفع بسقوطها بالتقادم ، و لا يغير من الأمر شيئاً خطؤه تاريخ الحكم الصادر فى إستئناف المتهم مبدأ لسريان التقادم طالما أن ذلك لم يؤثر فى النتيجة التى إنتهى إليها .
الطعن رقم ۲۹۲ لسنة ۳۰ مكتب فنى ۲۹ صفحة رقم ۱۸۳۲
بتاريخ ۳۰-۱۱-۱۹۷۸
الموضوع : تعويض
الموضوع الفرعي : تقادم دعوى التعويض
فقرة رقم : ۲
إذ كان الحكم للطاعنين بقرش واحد تعويضاً مؤقتاً فى الإدعاء المدنى بالتبع للدعوى الجنائية ليست له قوة الإلزام إلا فى حدود الجزء من التعويض الذى قضى به مؤقتاً ، فإن أثره فى تغيير مدة التقادم المسقط لدين التعويض عن العمل غير المشروع و هى ثلاث سنوات كنص المادة ۱۷۲ من القانون المدنى إنما يكون قاصراً على ما ألزم به من هذا الدين أى بالنسبة للقرش المقضى به تعويضاً مؤقتاً و لا يتعداه إلى دعوى تكملة التعويض التى يرفعها المضرور أمام المحكمة المدنية و التى يبدأ تقادمها من جديد من يوم صدور الحكم النهائى فى دعوى المسئولية بذات المدة المقررة فى تلك المادة لتقادم الإلتزام الأصلى و هى ثلاث سنوات ، لا يغير من ذلك أن يكون الحق فى التعويض قد تقرر الحكم النهائى فى دعوى المسئولية لأن مجرد صدور حكم بتقرير الحق فى دين التعويض و إلزام المدعى عليه بأداء قرش واحد منه مؤقتاً لا يغنى المضرور - و على ما سلف - وصولاً إلى حقه بطريق التنفيذ الجبرى من الحصول على حكم جديد بإلزام المدعى عليه بأداء ما قد يكون مستحقاً له من تعويض تكميلى ، و إذ كان الحكم المطعون فيه قد إلتزم هذا النظر و قضى بسقوط الحق فى طلب تكملة التعويض بالتقادم الثلاثى ، فإن النعى عليه بالخطأ فى تطبيق القانون يكون على غير أساس .
الطعن رقم ۸٤٦ لسنة ٤۵ مكتب فنى ۲۹ صفحة رقم ۱٤۰۱
بتاريخ ۰۵-۰٦-۱۹۷۸
الموضوع : تعويض
الموضوع الفرعي : تقادم دعوى التعويض
فقرة رقم : ۲
مفاد نص الفقرة الأولى من المادة ۱۷۲ من التقنين المدنى أن التقادم الثلاثى المشار إليه و الذى تسقط به دعوى التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع لا يبدأ فى السريان إلا من تاريخ العلم الحقيقى الذى يحيط به المضرور بوقوع الضرر و بشخص المسئول عنه بإعتبار أن إنقضاء ثلاث سنوات من يوم ثبوت هذا العلم ينطوى على تنازل المضرور عن حق التعويض الذى فرضه القانون على المسئول مما يستتبع سقوط دعوى التعويض بمضى مدة التقادم ، و لا وجه لإفتراض هذا التنازل من جانب المضرور و ترتيب حكم السقوط فى حالة العلم الظنى و الذى لا يحيط بوقوع الضرر أو بشخص المسئول عنه ، لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد أجرى سريان مدة التقادم الثلاثى المشار إليه فى حق الطاعنين من ۱۹۷۸/۱۲/۲۵ تاريخ التصديق على الحكم الصادر بإدانة تابع المطعون ضده فى الجنحة العسكرية رقم ... ... ... و كان إستخلاص علم المضرور بحدوث الضرر و بشخص المسئول عنه و أن إعتبر من المسائل المتعلقة بالواقع التى يستقل بها قاضى الموضوع ، إلا أن لمحكمة النقض أن تبسط رقابتها متى كانت الأسباب التى بنى عليها الحكم إستخلاصه ليس من شأنها أن تؤدى عقلاً الى النتيجة التى إنتهت إليها ، لما كان ما تقدم و كان الحكم المطعون فيه قد قرن علم الطاعنين بحدوث الضرر و بالشخص المسئول عنه بتاريخ التصديق على حكم إدانة تابع المطعون ضده الصادر من المحكمة العسكرية فى الجنحة التى لم يكونوا ممثلين فيها ، رغم إنتفاء التلازم الحتمى بين الأمرين ، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .
الطعن رقم ۱٦۳۰ لسنة ٤۸ مكتب فنى ۳۱ صفحة رقم ۸۱۰
بتاريخ ۱۳-۰۳-۱۹۸۰
الموضوع : تعويض
الموضوع الفرعي : تقادم دعوى التعويض
فقرة رقم : ۳
إذ كان الحكم الصادر من محكمة أول درجة و المؤيد بالحكم المطعون فيه بعد أن إستخلص أن التقادم بالنسبة لدعوى المطعون ضده بالتعويض قد وقف سريانه منذ وقوع التعذيب و الإعتداء على حريته فى ۱۹۵۵ و حتى صدور الدستور ۱۹۷۱ إنتهى إلى أن الدعوى المدنية الناشئة عن هذا الإعتداء لا تسقط بالتقادم فإنه لا يكون قد خالف القانون لأنه أعمل الأثر المباشر لنص المادة ۵۷ من الدستور التى أعتبرت ملغية لنص المادة ۱۷۲ من القانون المدنى فى صدد هذه الجرئم بقوة نفاذ الدستور و دون حاجة إلى تدخل من المشرع.
الطعن رقم ۷۰۳ لسنة ٤۳ مكتب فنى ۳۲ صفحة رقم ۱۰۲۳
بتاريخ ۰۱-۰٤-۱۹۸۱
الموضوع : تعويض
الموضوع الفرعي : تقادم دعوى التعويض
فقرة رقم : ۱
دعوى التعويض الناشئة عن العمل غير المشرع تسقط بالتقادم بإنقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذى علم فيه المضرور بحدوث الضرر و بالشخص المسئول عنه عملاً بالمادة ۱۷۲ من القانون المدنى و يقف سريان التقادم أثناء محكمة المسئول جنائياً إلى أن يصدر فى الدعوى الجنائية حكم نهائى فى موضوعها فعندئذ يعود سريان التقادم بإعتبار أن تحقق المانع الذى يوقف سريان التقادم يترتب عليه وقف التقادم حتى زوال المانع .
الطعن رقم ۵۱٦ لسنة ٤۸ مكتب فنى ۳۳ صفحة رقم ۱٦۰
بتاريخ ۲۱-۰۱-۱۹۸۲
الموضوع : تعويض
الموضوع الفرعي : تقادم دعوى التعويض
فقرة رقم : ٤
إنه و إن كان من تقادم دعوى التعويض عن العمل غير المشروع و سقوط الحق فى إبطال العقد لحصوله نتيجة إكراه مدته ثلاث سنوات إلا أن لكل منهما قواعده و شروطه الخاصة به ، و من ثم فإن مجرد سقوط الحق فى إبطال العقد لحصوله نتيجة إكراه وفق نص المادة ۱٤۰ من القانون المدنى لا تتقادم به حتماً دعوى التعويض عن الأضرار الناتجة عن هذا الإكراه بإعتباره عملاً غير مشروع .
الطعن رقم ٤۰٤ لسنة ٤۹ مكتب فنى ۳۳ صفحة رقم ٦٤۷
بتاريخ ۰۲-۰٦-۱۹۸۲
الموضوع : تعويض
الموضوع الفرعي : تقادم دعوى التعويض
فقرة رقم : ۱
لما كان القانون رقم ۱۱٦ لسنة ۱۹٦٤ تضمن القواعد التى تنظم المعاشات والمكافآت و التأمين و التعويض لأفراد القوات المسلحة عند الوفاة أو العجز الكلى أو الجزئى بسبب الخدمة أو العمليات الحربية و هى أحكام يقتصر تطبيقها - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على الحالات المنصوص عليها فى هذا القانون و لا تتعداها إلى التعويض المستحق طبقاً لأحكام القانون المدنى ، فلا تحول دون مطالبة المضرور بحقه فى التعويض الكامل الجابر للضرر الذى لحقه ، إذ أن هذا الحق يظل مع ذلك قائماً وفقاً لأحكام القانون المدنى إذا كان سبب الضرر الخطأ التقصيرى ، إلا أنه لا يصح للمضرور أن يجمع بين التعويضين .
الطعن رقم ٤۰٤ لسنة ٤۹ مكتب فنى ۳۳ صفحة رقم ٦٤۷
بتاريخ ۰۲-۰٦-۱۹۸۲
الموضوع : تعويض
الموضوع الفرعي : تقادم دعوى التعويض
فقرة رقم : ۲
تنص المادة ۱۱۷ من القانون رقم ۱۱٦ لسنة ۱۹٦٤ على أنه لا يجوز لكافة الجهات القضائية النظر فى دعاوى التعويض الناشئة عن إصابة أو وفاة أحد الأفراد الخاضعين لأحكامه عندما تكون الإصابة أو الوفاة بسبب الخدمة أو العمليات الحربية ، و مفاد ذلك أن الحظر من نظر دعاوى التعويض الذى نصت عليه المادة المذكورة يقتصر على الدعاوى التى تستند إلى الحالات المنصوص عليها فى ذلك القانون ، و لا يتعداها إلى غيرها من دعاوى التعويض التى ترفع طبقاً لأحكام القانونه المدنى ، و من ثم لا يحول هذا النص دون سريان التقادم الثلاثى المنصوص عليه فى المادة ۱۷۲ من القانون المدنى .
الطعن رقم ۱۲۱٦ لسنة ٤۹ مكتب فنى ۳٤ صفحة رقم ۳۳۱
بتاريخ ۲۷-۰۱-۱۹۸۳
الموضوع : تعويض
الموضوع الفرعي : تقادم دعوى التعويض
فقرة رقم : ٤
إذ كان الحكم المطعون فيه بعد أن إستخلص أن التقادم بالنسبة لدعوى المطعون عليه قد وقف سريانه حتى تاريخ ثورة التصحيح فى ۱۹۷۱/۵/۱۵ و إذ لم تكن مدة التقادم قد إكتملت فى تاريخ نفاذ الدستور فى ۱۹۷۱/۹/۱۱ فلا تسقط تلك الدعوى بالتقادم إعمالاً لنص المادة ۵۷ منه .
الطعن رقم ۱۸۵۳ لسنة ٤۹ مكتب فنى ۳٤ صفحة رقم ۱۲۰۵
بتاريخ ۱۷-۰۵-۱۹۸۳
الموضوع : تعويض
الموضوع الفرعي : تقادم دعوى التعويض
فقرة رقم : ٤
إذ كان الحكم المطعون فيه بعد أن إستخلص أن التقادم بالنسبة لدعوى المطعون ضده وقف سريانه حتى تاريخ ثورة التصحيح فى ۱۵ مايو سنة ۱۹۷۱ و أن مدة التقادم لم تكن قد إكتملت فى تاريخ نفاذ الدستور فى ۱۹۷٦/۹/۱۱ فلا تسقط تلك الدعوى بالتقادم إعمالاً لنص المادة ۵۷ منه .
الطعن رقم ۱۸۳۲ لسنة ۵۳ مكتب فنى ۳۸ صفحة رقم ٤٤۸
بتاريخ ۲٦-۰۳-۱۹۸۷
الموضوع : تعويض
الموضوع الفرعي : تقادم دعوى التعويض
فقرة رقم : ۱
الأثر الكاشف للحكم ببطلان العقد الذى يرتد بهذا البطلان إلى يوم صدور ذلك العقد و إن كان يزيل العقد فى خصوص إلتزامات طرفيه التعاقدية منذ إبرامه إلا أنه لا أثر لذلك فى خصوص بدء سريان تقادم دعوى التعويض عن العمل غير المشروع الذى أدى للحكم بهذا البطلان لأن العبرة فى بدء سريان هذا التقادم ليست بإفتراض وقوع الضرر و علم المضرور به و بالمسئول عنه منذ إبرام العقد قياساً على ذلك الأثر الكاشف للحكم بالبطلان ، بل أن العبرة فى ذلك - و على ما جرى به نص المادة ۱۷۲ من القانون المدنى - هى بوقوع الضرر فعلاً و بالعلم الحقيقى به و بالمسئول عنه و هو ما لا يتحقق بالفعل إلا يوم صدور ذلك الحكم .
الطعن رقم ۱۱٦۲ لسنة ۵٦ مكتب فنى ٤۱ صفحة رقم ٤۵۹
بتاريخ ۰٦-۰۲-۱۹۹۰
الموضوع : تعويض
الموضوع الفرعي : تقادم دعوى التعويض
فقرة رقم : ۱
مفاد نص المادتين ۱۷۲ ، ۱/۳۸۲ من القانون المدنى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - “۱” أنه إذا كان العمل غير المشروع يشكل جريمة بما يستتبع قيام الدعوى الجنائية إلى جانب دعوى التعويض المدنية ، فإن الدعوى المدنية لا تسقط إلا بسقوط الدعوى الجنائية فإذا إنفصلت الدعويان بأن إختار المضرور الطريق المدنى دون الطريق الجنائى للمطالبة بتعويض الضرر الناشئ عن الجريمة ، فإن سريان التقادم بالنسبة له يقف ما بقى الحق فى رفع الدعوى الجنائية أو تحريكها أو السير فيها قائماً ، فإذا إنقضت هذه الدعوى بصدور حكم نهائى فيها بإدانة الجانى أو بسبب آخر من أسباب الإنقضاء كسقوطها بالتقادم عاد تقادم دعوى التعويض إلى السريان من هذا التاريخ على أساس أن بقاء الحق فى رفع الدعوى الجنائية أو تحريكها أو السير فيها قائماً يعد فى معنى المادة ۱/۳۸۲ من القانون المدنى مانعاً يتعذر معه على المضرور المطالبة بحقه فى التعويض .
الطعن رقم ۱٦۵۲ لسنة ۵٦ مكتب فنى ٤۱ صفحة رقم ٦۰۷
بتاريخ ۰۷-۱۱-۱۹۹۰
الموضوع : تعويض
الموضوع الفرعي : تقادم دعوى التعويض
فقرة رقم : ۱
مفاد نص المادة ۱۷۲ من القانون المدنى أنه إذا كان العمل الضار يقتضى دعوى جنائية إلى جانب دعوى التعويض المدنية فإن الدعوى المدنية لا تسقط إلا بسقوط الدعوى الجنائية ، فإذا إختار المضرور الطريق المدنى دون الطريق الجنائى للمطالبة بالتعويض وفق سريان التقادم بالنسبة للمضرور طوال مدة المحاكمة الجنائية و يترتب على إنقضاء الدعوى الجنائية - بصدور حكم بات بإدانة الجانى أو عند إنتهاء المحاكمة بسبب آخر - عودة سريان تقادم دعوى التعويض المدنية بمدتها الأصلية و هى ثلاث سنوات على أساس أن رفع الدعوى الجنائية يكون فى هذه الحالة مانعاً قانونياً فى معنى المادة ۱/۳۸۲ من القانون المدنى يتعذر معه على المضرور المطالبة بحقه فى التعويض و الحكم الحضورى الإعتبارى الصادر فى مواد الجنح هو فى حقيقته حكم غيابى و من ثم يعتبر من إجراءات المحاكمة التى تقطع تقادم الدعوى الجنائية و لا تنقضى به و تبدأ من مدة التقادم من تاريخ صدوره .