You cannot copy content of this page
أحكام محكمه النقض حول شروط اختصاص القضاء المستعجل
الطعن رقم 372 لسنة 27 مكتب فنى 13 صفحة رقم 303
بتاريخ 14-3-1962
الموضوع : القضاء المستعجل
الموضوع الفرعي : شروط اختصاص القاضى المستعجل
فقرة رقم : 1
يتحقق إختصاص قاضى الأمور المستعجلة بالحكم فى المسائل التى يخشى عليها من فوات الوقت وفقا للمادة 49 من قانون المرافعات ، بتوافر شرطين [ الأول ] أن يكون إجراء وقتيا لافصلاً فى أصل الحق و[الثانى] قيام حالة إستعجال يخشى معها من طول الوقت الذى تستلزمه إجراءات التقاضى لدى محكمة الموضوع ، فإذا أسفر الخلاف بين الخصوم عن قيام منازعة فى أصل الحق المقصود حمايته بالإجراء المطلوب كان للقاضى أن يتناول مؤقتا و فى نطاق حاجة الدعوى المستعجلة تقدير مبلغ الحد فى المنازعة . فإذا أستبان له أن المنازعة جدية بحيث لم يعد أصل الحق واضح وضوحاً يستأهل حماية القضاء المستعجل حكم بعدم الإختصاص لتتولى محكمة الموضوع الفصل فيه .
الطعن رقم 372 لسنة 27 مكتب فنى 13 صفحة رقم 303
بتاريخ 14-3-1962
الموضوع : القضاء المستعجل
الموضوع الفرعي : شروط اختصاص القاضى المستعجل
فقرة رقم : 2
متى كان النزاع فى الدعوى يدور فى جوهره حول تحقق شرط الفسخ المتفق عليه فى عقد الايجار و قيام سببه و مدى صلته بإلتزامات المطعون عليها قبل الطاعنين و إقرارها بمصابرتها لهم فى المطالبة بأقساط الأجرة فى مواعيد إستحقاقها و تراخيها تبعاً لذلك فى التمسك بالشرط الفاسخ فى حينه وسكوتها زمنا طويلا مما يعدو منها عدولاً عن إستعماله ، فإن هذه المنازعات المتشابكة تتسم بطابع الجد بحيث لم يعد أصل الحق واضحاً وضوحاً يستطيع معه القاضى المستعجل أن يحميه بالإجراء المطلوب منه . فإذا كان الحكم المطعون فيه قد تغلغل فى هذه المنازعات وقضى فيها ورتب على ذلك رفض الدفع بعدم الإختصاص فإنه يكون قد جاوز قاعدة من قواعد الإختصاص النوعى يما يستوجب نقضه.
( الطعن رقم 372 لسنة 27 ق ، جلسة 1962/3/14)
الطعن رقم 772 لسنة 43 مكتب فنى 28 صفحة رقم 1470
بتاريخ 22-06-1977
الموضوع : القضاء المستعجل
الموضوع الفرعي : شروط اختصاص القاضى المستعجل
فقرة رقم : 1
يختص قاضى الأمور المستعجلة وفقاً للمادة 45 من قانون المرافعات بالحكم بصفة مؤقتة و مع عدم المساس بالحق فى المسائل المستعجلة التى يخشى عليها من فوات الوقت فأساس إختصاصه أن يكون المطلوب الأمر بإتخاذ قرار عاجل و ألا يمس هذا القرار أصل الحق الذى يترك لذوى الشأن يتناضلون فيه أمام القضاء الموضوعى و إذ تبين أن الإجراء المطلوب ليس عاجلا أو يمس أصل الحق حكم بعدم إختصاصه بنظر الطلب و يعتبر حكمه هذا منهياً للنزاع المطروح عليه بحيث لا يبقى منه ما تصح إحالته لمحكمة الموضوع ، أما إذا تبين أن المطلوب منه بحسب الطلبات الأصلية أو المعدلة فصل فى أصل الحق فيتعين عليه أن يتخلى عن الفصل فى الدعوى و يحكم بعدم إختصاصه بنظرها و يحيلها لمحكمة الموضوع المختصة بالطلب المعروض عملاً بالمادتين 109 ، 110 من قانون المرافعات ، و إذ كان البين من الأوراق أن الدعوى رفعت إبتداء بطلبين هما الطرد و التسليم و كان الطلبان مؤسسين على ملكية المطعون ضدها للأطيان موضوع النزاع و غصب الطاعن لها فإنهما بهذه المثابة طلبان موضوعيان رفعا خطأ إلى محكمة الأمور المستعجلة حالة أن المحكمة المختصة بهما هى محكمة الموضوع و يكون الحكم إذ قضى بعدم إختصاصه بنظرهما و الإحالة قد أصاب صحيح القانون .
الطعن رقم 1434 لسنة 47 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1713
بتاريخ 18-11-1978
الموضوع : القضاء المستعجل
الموضوع الفرعي : شروط اختصاص القاضى المستعجل
فقرة رقم : 1
جرى قضاء هذه المحكمة على أن إختصاص القضاء المستعجل يقف عند إتخاذ إجراء وقتى مبناه ظاهر الأوراق و لا يمس أصل الحق و أنه لا يجوز الإتفاق على إسباغ إختصاص له يجاوز هذا الحد ، و من ثم فإن إلتجاء الطاعنة إلى القضاء المستعجل و حصولها منه على حكم موقوت بطرد المستأجر – المطعون عليه – لا يحول دون حقه فى الإلتجاء إلى محكمة الموضوع للفصل فى أصل النزاع بإعتبارها صاحبة الولاية العامة فى المنازعات المدنية و التجارية التى أولاها المشرع الإختصاص فى الأنزعة الناشئة عن تطبيق قانون إيجار الأماكن .
الطعن رقم 780 لسنة 44 مكتب فنى 30 صفحة رقم 689
بتاريخ 20-06-1979
الموضوع : القضاء المستعجل
الموضوع الفرعي : شروط اختصاص القاضى المستعجل
فقرة رقم : 1
قاضىالأمور المستعجلة يختص وفقاً للمادة 45 من قانون المرافعات بالحكم بصفة مؤقتة و مع عدم المساس بالحق فى المسائل المستعجلة التى يخشى عليها من فوات الوقت ، فأساس إختصاصه أن يكون المطلوب الأمر بإتخاذ قرار عاجل ، و ألا يمس هذا القرار أصل الحق الذى يترك لذوى الشأن يتناضلون فيه أمام القضاء الموضوعى ، فإذا تبين أن الإجراء المطلوب ليس عاجلاً أو يمس بأصل الحق حكم بعدم إختصاصه بنظر الطلب و يعتبر حكمه هذا منهياً للنزاع المطروح عليه بحيث لا يبقى منه ما يصح إحالته لمحكمة الموضوع ، أما إذا تبين أن المطلوب منه حسب الطلبات الأصلية أو المعدله فصل فى أصل الحق فيتعين عليه أن يتخلى عن الفصل فى الدعوى و يحكم بعدم إختصاصه بنظرها و يحيلها لمحكمة الموضوع المختصة بالطلب المعروض عليه عملاً بالمادتين 109 و110 من قانون المرافعات .
الطعن رقم 780 لسنة 44 مكتب فنى 30 صفحة رقم 689
بتاريخ 20-06-1979
الموضوع : القضاء المستعجل
الموضوع الفرعي : شروط اختصاص القاضى المستعجل
فقرة رقم : 2
إذا كان البين من الأوراق أن الدعوى وقعت أمام محكمة الجيزة للأمور المستعجلة بطلب الحكم بصفة مستعجلة بطرد الطاعن من العين المؤجرة تأسيساً على أساءة إستعماله إليها مما يهدد سلامة المبنى و يعرض الأرواح للخطر ، و تتوافر معه حالة الإستعمال و كان الحكم الصادر من محكمة الأمور المستعجلة بعد أن عدد الحالات التى يختص فيها القضاء المستعجل بالفصل فى طلب طرد المستأجرين من العين المؤجرة ، و بين أنها النص فى عقد الإيجار على الشرط الفاسخ الصريح ، و إستعمال المستأجر للعين المؤجرة بغرض مخل بالآداب ، و إحداث المستأجر تغييراً مؤثراً فى كيان العين المؤجرة أو فى الغرض الأصلى من إستعمالها بغرض الإضرار بالمؤجر ، خلص إلى عدم إختصاصه إستناداً إلى أن عقد الإيجار لم يتضمن النص على الشرط الفاسخ الصريح و إلى وجود نزاع جدى فى حصول المخالفة المنسوبة إلى المستأجر ، و كان البين من ذلك أن القاضى المستعجل حكم بعدم إختصاصه بنظر النزاع لما إستبان له من أن الإجراء المطلوب يمس أصل الحق ، و ليس لإنطوائه على فصل فى أصل الحق ، مما يعتبر معه حكمه منهياً للنزاع المطروح عليه بحيث لا يبقى من بعد ما يصح إحالته لمحكمة الموضوع .
الطعن رقم 780 لسنة 44 مكتب فنى 30 صفحة رقم 689
بتاريخ 20-06-1979
الموضوع : القضاء المستعجل
الموضوع الفرعي : شروط اختصاص القاضى المستعجل
فقرة رقم : 3
إذ كان الطاعنين قد تمسك أمام محكمة الموضوع بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق القانونى لآن الحكم بعدم إختصاص قاضى الأمور المستعجلة بنظر النزاع هو فى حقيقته حكم برفض الدعوى فلا يجوز له إحالتها لمحكمة الموضوع ، و كان الحكم المطعون فيه قد أغفل الرد على هذا الدفاع رغم أنه جوهرى ، و مضى فى نظر الدعوى و الفصل فيها فإنه يكون معيباً بالقصور و الخطأ فى تطبيق القانون بما يستوجب نقضه . و حيث إن الموضوع صالح الفصل فيه ، و لما تقدم و لما كان الثابت أن الدعوى لم تستوفى شروط قبولها إذ يتعين الحكم بإلغاء الحكم المستأنف و القضاء بعدم قبول الدعوى .
( الطعن رقم 780 لسنة 44 ق ، جلسة 1979/6/20 )
الطعن رقم 343 لسنة 50 مكتب فنى 32 صفحة رقم 1053
بتاريخ 05-04-1981
الموضوع : القضاء المستعجل
الموضوع الفرعي : شروط اختصاص القاضى المستعجل
فقرة رقم : 2
إذا كان المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الحكم الصادر بوقف تنفيذ قرار الفصل من العمل و أداء التعويض المؤقت هو حكم يصدره قاضى الأمور المستعجلة بإجراء وقتى وفقاً لنص المادة 75 من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 و لا يمس أصل الحق أو يعتبر فاصلاً
فيه فلا تكون له حجية أمام محكمة الموضوع ، لما كان ذلك فإن النعى فى هذا الخصوص يكون لا أساس له .
الطعن رقم 1021 لسنة 49 مكتب فنى 33 صفحة رقم 1153
بتاريخ 14-12-1982
الموضوع : القضاء المستعجل
الموضوع الفرعي : شروط اختصاص القاضى المستعجل
فقرة رقم : 2
القضاء المستعجل لا يختص بالفصل فى دعوى التزوير الفرعية أو الأصلية لأن الفصل فيها يقتضى الحكم بصحة السند أو برده و بطلانه و هو قضاء فى أصل الحق يخرج عن ولاية القضاء المستجل .
الطعن رقم 212 لسنة 40 مكتب فنى 34 صفحة رقم 409
بتاريخ 06-02-1983
الموضوع : القضاء المستعجل
الموضوع الفرعي : شروط اختصاص القاضى المستعجل
فقرة رقم : 1
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن المحاكم تختص بنظر الدعوى الخاصة ببطلان إجراءات الحجوز الإدارية أو إلغائها أو وقف إجراءات البيع و أن لقاضى الأمور المستعجلة إذا طلب منه الحكم بعدم الإعتداد بحجز وقع على خلاف القانون أن يرجع إلى حكم القانون للتحقق مما إذا كان الحجز قد رفع وفقاً له مستوفياً لأركانه الجوهرية أو رفع مخالفاً له فاقداً هذه الأركان فيعتبر عقبة مادية تعترض حق صاحب المال المحجوز عليه الذى له أن يلجأ لقاضى الأمور المستعجلة للتخلص منها طالباً عدم الإعتداد بالحجز ، و ليس فى ذلك مساس بأصل الحق و من ثم فلا تكون الجزئية مختصة به طبقاً لما تقضى به المادتان 27 ، 72 من قانون الحجز الإدارى رقم 308 سنة 1955 ، إذ أن الإختصاص المنصوص عليه فى المادتين المذكورتين مشروط بأن تكون المنازعة تتعلق بأصل الحق أو بصحة الحجز لا أن تكون مجرد طلب وقتى لا يمس الحق مما يختص به قاضى الأمور المستعجلة كما و أن الإستناد إلى أسباب موضوعية فى دعوى عدم الإعتداد بالحجز كبراءة الذمة من الدين الحجوز من أجله أو الإدعاء بعدم قيام هذه المديونية لا يكون له أثر على وصف المنازعة طالما أن المطلوب فيها إجراء وقتى فيكون الإختصاص بها لقاضى الأمور المستعجلة ليحكم فيها بصفة مؤقتة مع عدم المساس بالحق .
الطعن رقم 1480 لسنة 54 مكتب فنى 36 صفحة رقم 324
بتاريخ 28-02-1985
الموضوع : القضاء المستعجل
الموضوع الفرعي : شروط اختصاص القاضى المستعجل
فقرة رقم : 2
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن قاضى الأمور المستعجلة يمتنع عليه أن يمس أصل الحق فى الإجراء المؤقت الذى يأمر به ، و إذ كان قضاء الحكم المطعون فيه بفرض الحراسة محمولاً على قيام النزاع الجدى حول صحة و قيام عقدى القسمة … فإن تكليفه الحارس بتوزيع صافى ريع الأموال محل الحراسة على الخصوم طبقاً لأنصبتهم الشرعية فى التركة ينطوى على إهدار لعقدى القسمة و إعتبار أن الأموال محلهما تركة شائعة بين الورثه و هو ما يمس أصل الحق بما يعيبه بمخالفة القانون .
( الطعنان رقما 1480 و 1635 لسنة 54 ، جلسة 1985/2/28 )
الطعن رقم 1678 لسنة 52 مكتب فنى 40 صفحة رقم 857
بتاريخ 27-03-1989
الموضوع : القضاء المستعجل
الموضوع الفرعي : شروط اختصاص القاضى المستعجل
فقرة رقم : 3
المقرر فى قضاء هذه المحكمة – أن قاضى الأمور المستعجلة يختص وفقاً لنص المادة 45 من قانون المرافعات بالحكم بصفة مؤقتة و مع عدم المساس بالحق فى المسائل المستعجلة التى يخشى عليها من فوات الوقت فأساس إختصاصه أن يكون المطلوب الأمر بإتخاذ قرار عاجل و ألا يمس هذا القرار أصل الحق الذى يترك لذوى الشأن يناضلون فيه أمام القضاء الموضوعى فإذا تبين أن الإجراء المطلوب ليس عاجلاً أو يمس بأصل الحق حكم بعد إختصاصه بنظر الطلب و يعتبر حكمه لهذا منهياً للنزاع المطروح عليه بحيث لا يبقى منه ما يصح إحالته لمحكمة الموضوع أما إذا تبين المطلوب منه بحسب الطلبات الأصلية
و المعدلة فصلاً فى أصل الحق فيتعين عليه أن يتخلى عن الفصل فى الدعوى و أن يحكم بعدم إختصاصه بنظرها و يحيلها لمحكمة الموضوع المختصة بالطلب المعروض عملاً بالمادتين 109 ، 110 من قانون المرافعات .
الموجز:
المواد المستعجلة وفقا للمادة 227 / 2 مرافعات . المقصود بها تلك التى يقتصر الفصل فيها على الاجراءات الوقتية او التحفظية .
القاعدة:
المقصود بالمواد المستعجلة وفقا لما تعنيه الفقرة الثانية من المادة 227 من قانون المرافعات هى تلك التى يقتصر فيها الفصل على الاجراءات الوقتية او التحفظية دون المساس
بالموضوع .
( المادتان 45 ، 227 مرافعات )
( الطعن رقم 3324 لسنة 60 ق جلسة 8 / 12 / 1997 س 48 ج 2 ص 1401 )
الموجز:
التظلم من الامر على عريضة . ماهيته . دعوى وقتية . مؤداه . اعتباره من االمواد المستعجلة . اثره . ميعاد استنئاف الحكم الصادر فيه خمسة عشر يوم
القاعدة:
لما كانت الدعوى التى صدر فيها الحكم المطعون هى استنئاف حكم صدر فى تظلم من امر وقتى برفع الحجز ، وكان التظلم من الامر على عريضة ماهو الادعوى وقتية ينتهى اثرها بصدور الحكم فى الدعوى الموضوعية ولايقيد الحكم الصادر فيه محكمة الموضوع اذا يقتصر فى التظلم على تاييد الامر او الغائه او تعديله فقط دون
مساس باصل الحق ، ومن ثم يعد من المواد المستعجلة وفقا لما تعنيه الفقرة الثانية من المادة 227 انفة الذكر ويكون ميعاد استنئاف الحكم الصادر فيه خمسة عشر يوما .
( المادتان 203 ،227 مرافعات )
( الطعن رقم 3324 لسنة 60 ق جلسة 8 / 12 / 1997 س 48 ص 1401 )
الموجز:
الاختصاص بسبب نوع الدعوى . تعلقه بالنظام العام .جواز الدفع به فى ايه حالة كانت عليها الدعوى وتقضى به المحكمة من تلقاء ذاتها .اعتباره قائما فى الخصومة ومطروحاً دائما على محكمة الموضوع الحكم الصادر منها فى الموضوع مشتملاً حتماً على قضاء ضمنى باختصاصها.الطعن بالنقض فى هذا الحكم . ووروده على قضاء ضمنى فى مسأله الاختصاص سواء أثارتها النيابة أو الخصوم أم لم يثيروها .
القاعدة:
مؤدى نص المادة 109 من قانون المرافعات أن الدفع بعدم اختصاص المحكمة بسبب نوع الدعوى من النظام العام تحكم به المحكمة من تلقاء نفسها ويجوز الدفع به فى أيه حلة كانت عليها الدعوى .و من أجل ذلك تعتبر مسألة الاختصاص بسبب نوع الدعوى قائمة فى الخصومة و مطروحة دائماً على محكمة الموضوع وعليها أن تقضى من تلقاء نفسها بعدم اختصاصها ويعتبر الحكم الصادر منها فى .
الموضوع
مشتملاً على قضاء ضمنى باختصاصها بنوع الدعوى ، ومن ثم
فإن الطعن بالنقض على الحكم الصادر منها يعتبر واؤداً على
القضاء الضمنى فى مسألة الاختصاص سواء أثارها الخصوم فى
الطعن أم لم يثيروها أبدتها النيابة أم لم تبدها باعتبار أن هذه
المسألة وفى جميع الحالات تعتبر داخلة فى نطاق الطعون المطروحة على
هذه المحكمة.
( المادة 109 مرافعات)
( الطعن رقم 3929 لسنة 61 ق جلسة 1997/4/5 س 28 ج1 ص 613)
الموجز:
الاحكام المستعجلة . لاتحوز قوة الامر المقضى . عدم تغيير
مركز الخصوم
والظروف التى انتهت بالحكم . عدم جواز اثارة النزاع الذى
فصل فيه القاضى المستعجل من جديد .
القاعدة:
المقرر -ان الاصل فى الاحكام الصادرة من القضاء المستعجل
انها ذات حجية موقوتة اذانها تتحسس النزاع من ظاهر
الاوراق دون المساس بالحق ومن ثم فهى لاتقيد محكمة
الموضوع وهى تفصل اصل الحق الا ان هذا لايعنى جواز لثارة النزاع المؤقت
الذى فصل فيه الحكم المستعجل من جديد متى كان مركز الخصوم والظروف التى
انتهت بالحكم هى بعينها لم يطرا عليها اى تغيير اذهنا يضع الحكم المستعجل
طرفى الخصومة فى وضع ثابت واجب الاحترام بمقتضى حجية الامر المقضى بالنسبة
لنفس الظروف التى اوجبته ولذات الموضوع الذى كان محل البحث فى الحكم
السابق صدورهفان طرا تغيير مادى او قانونى فى مراكز الخصوم او فى اجراءات الطلب وملابساته سقطت حجية الحكم السابق وساغ للقاضى ان يفصل
فى النزاع بما يواجه الحالة الطارئة الجديدة دون ان يعد ذلك فصلا فى نزاع خلافا لحكم سبق صدوره بين الخصوم انفسهم وحاز قوة الامر المقضى
علىالنحو
الذى قصدته المادة 249 من قانون المرافعات .
( المادة 249 و 101 اثبات )
( الطعن رقم 2482 لسنة 55 ق جلسة 29 /2 / 1996 س 47 ج 1 ص397 )
الموجز:
صدور حكم مستعجل بطرد المستاجر الاصلى من عين النزاع
والمستاجرين منه من الباطن . اثره . نفاذه فى حق المستاجر من
الباطن ولو لم يكن ممثلا فى الدعوى .القضاء برفض الاشكال المرفوع من
المستاجر من الباطن والاستمرار فى التنفيذ . حوزته قوة الامر
المقضى .مؤداه حسمه مسالة تنفيذ الحكم لايغير من هذا الصدور
حكم موضوعى للمستاجرين من الباطن بثبوت العلاقة الايجارية طالما طعن عليه
بالاستنئاف ولم يفصل فيه بعد .
القاعدة:
لما كان الثلبت من الاوراق ان الطاعنة صدر لصالحها الحكم
790 لسنة 1972 مستانف مستعجل القلهرة يقضى بطرد
المستاجر للاعيان المؤجرة له منها وطرد المستاجرين منه
من الباطن لعدم سداد الاجرة وللتاجير من الباطن ومنهم المطعون ضده
الاول الصادر ضده الحكم المشار اليه بموجب العقد المؤرخ 24 / 5 /1965 ومن ثم ينفذ هذا
الحكم فى حقه ولو لم يكن ممثلا فى الدعوى اذ يعتبر المطعون
ضده الثانى والاستمرار فى تنفيذ الحكم 790 سنه 1972 المشار اليه واذ صدر
هذا الحكم بين الخصوم انفسهم وعن ذات الموضوع فتكون له قوة الامر المقضى
ومن ثم فان هذا الحكم يكون قد حسم بين الخصوم مسالة تنفيذ الحكم الصادر
فى الدعوى 790 سنة 1972 مستانف مستعجل القاهرة وقد صدر الحكم المطعون فيه
مخالف لحجية هذا الحكم السابق سيما وان الحكم الموضوعى الصادر فى الدعوى 9098سنة 1980 مدنى النزاع بينه وبين المطعون ضدهم الاول والرابعة فى مواجهة الطاعنة قد طعن عليه بالاستنئاف رقم 1630 لسنة 99 ق القاهرة وحدد لنظره جلسة 27 / 3 / 1982 قبل صدور الحكم المطعون فيه ولم يفصل فيه بعد فلا محل لقول الحكم المطعون فيه ان مراكز الخصوم قد تغيرت بصدور الحكم الموضوعى .
( المواد 598 مدنى و 232 ، 178 مرافعات و101 اثبات)
( الطعن رقم 2482 لسنة 55 ق جلسة 29 / 2 / 1996 س 47 ج 1 ص 397 )
الموجز:
الحكم الصادر فى منازعة تنفيذ وقتية من قاضى التنفيذ . لا
يجوز حجية أمام محكمة الموضوع . علة ذلك .
القاعدة:
المقرر – وعلى به قضاء محكمة النقض – أن الحكم الصادر فى
دعوى الإشكال – بحسب الأصل – لا يمس موضوع الحق ولا يعتبر فاصلاً فيه ولا يجوز أمام
محكمة
الموضوع حجية الشىء المحكوم فيه بل إن لها أن تعدل أو
تغيير فيها كما أن لها ألا تعتبرها – فلمحكمة الموضوع على
الرغم من صدور حكم بصحة إجراءات التنفيذ التى أتخذها
الدائن أن تعتبر الإجراءات المذكورة غير صحيحة ، ذلك أن الإشكال لا
يعد طعناً على السند التنفيذى إنما يتصل بالتنفيذ ذاته للتحقق من
مطابقتة لأحكام القانون – لما كان ذلك وكان الحكم الصادر فى الأشكال(……)
تنفيذ الأسكندرية هو حكم صدر من قاض التفيذ بوصفه قاضياً للأمور
المستعجلة فى إشكال وقتى ومن ثم فإنه لم يمس أصل الحق ولا يعتبر فاصلاً فيه ولا يجوز الحجية أمام محكمة الموضوع وإذ لم يعتد الحكم
المطعون
فيه بما قرره هذا الحكم من صحة الإعلان بالسند التنفيذى
لجهه الإدارة فإن ذلك لا يعد منه مخالفة حجية الحكم الصادر
فى الأشكال المذكور ومن ثم فإن النعى بهذا السبب إستناداً
لحكم المادة 249 من قانون المرافعات يكون على غير اساس.
( المادة 101 إثبات)
( الطعن 774 لسنة 60 ق جلسة 7 /12 /1995 س 46 ج2 ص 1326)
الموجز:
المنازعة الموضوعية فى التنفيذ والمناظعة الوقتية فيه .
ماهية كل منهما .
الأحكام الصادرة فى الأولى . استئنافها أمام محكمة
الاستئناف بحسب قيمة النزاع . الأحكام الصادرة فى الثانية .
استئنافها فى جميع الحالات أمام المحكمة الابتدائية .
بهيئة استئنافية . م 277 مرافعات .
القاعدة:
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن المقصود بالمنازعة
الموضوعية فى التنفيذ هى تلك التى يطلب فيها الخصم الحكم بما يحسم
النزاع فى أصل الحق ، فى حين أن المنازعة الوقتية هى التى
يطلب فيها إتخاذ إجراء وقتى بما لا يمس أصل الحق الذى يتناضل
الخصوم بشأنه ، وكان مفاد نص المادة 277 من قانون المرافعات أن أحكام قاضى
التنفيذ فى المنازعات الموضوعية تستأنف إلى محكمة الاستئناف بحسب قيمة النزاع
، أما أحكامه فى المنازعات الوقتية فتستأنف فى جميع الحالات إلى
المحكمة الابتدائية منعقدة بهيئة استئنافية . (المادة 277 مرافعات )
(الطعن رقم 1626 لسنة 58 ق جلسة 1995/6/18 س 46 ج2 ص889 )
الموجز:
الأحكام المستعجلة . وقتية لا تحوز قوة الأمر المقضى ولا
تلزم محكمة الموضوع عند الفصل فى أصل الحق .
القاعدة:
لما كانت الاحكام المستعجلة وقتية لا تمس أصل الحق فلا
تجوز حجية أمام محكمة الموضوع التى تفصل فى أساس الحق
المتنازع عليه ، وبالتالى فإنها لا تتقيد بما انتهى إليه قاضى
الأمور المستعجلة فى قضائه الوقتى القائم على مجرد تلمس
الظاهر من الأوراق
.
( المادة 178 مرافعات ــ المادة 101 إثبات )
( الطعن رقم 1290 لسنة 58 ق جلسة 1995/4/17 س 46 ج 1 ص 637 )
الموجز:
الاحكام المستعجلة . حجيتها مؤقتة . عدم تقيد محكمة
الموضوع بهذه الحجية لا اذا كانت مراكز الخصوم وظروف الدعوى
لم يطرا عليها تغيير
.
القاعدة:
حجية الاحكام المستعجلة – وهى مؤتة بطبيتها -لاتقيد
الخصوم اوالمحكمة الا اذا كانت المراكز القانونية
للخصوم والوقائع المادية والظروف التى انتهت بالحكم هى
بعينها لم يطرا عليها اى تغيير .
( المادة 45 مرافعات ، 101 اثبات )
( الطعن رقم 1407 لسنة 60 ق جلسة 25 / 1 / 1995 س 46 ج1 ص 238 )
الموجز:
الحكم بعدم قبول لاشكال بطلب وقف تنفيذ حكم بتسليم عين
لرفعه بعد تمام التنفيذ قضاء الحكم المطعون فيه
بالاستمرار فى تنفيذ ذات الحكم استنادا الى ان التسليم
السابق كان تسليما اختياريا غير مانع من اللجوء الى لتنفيذ الجبرى . عدم
اعتباره مخالفا لما قضى به الحكم السابق .
القاعدة:
اذ كان الحكم الصادر فى الاشكال رقم 455 لسنة 1988
القناطر الخيرية المرفوع من الطاعن ضد المطعون ضده الاول
بطلب وقف تنفيذ الحكم رقم 97 لسنة 17 ق طنطا – مامورية بنها – انه قضى بعدم
قبول الاشكال تاسيسا على ان التنفيذ قد تم قبل رفعه بتسليم المصنع
موضوع الدعوى رقم 27 لسنة 1980 افلاس بنها بموجب محضر
التسليم المؤرخ ……….. ، واذ كان يبين من الحكم المطعون فيه
انه قضى بالاستمرار فى تنفيذ ذات الحكم لان التسليم السابق للمصنع كان تسليما
اختياريا من قبل وكيل الدائنين ولايحول دون التجاء المطعون ضده
الى طلب التنفيذ الجبرى بعد ان رفضه كل من الطاعن والمطعون ضده الثانى ومن
ثم فانه لايكون قد صدر على خلاف ماقضى به الحكم السابق .
( المادة 178 ، 274 ، 275 مرافعات ،101 اثبات )
( الطعن رقم 1407 لسنة 60 ق جلسة 25 / 1 / 1995 س 46 ج1 ص 238 )
الموجز:
اختصاص قاضى الامور المستعجلة بالمحكمة الواقع بدائرتها
المحل المرهون رهنا تجاريا بالاذن ببيع . م 14 ق 11
لسنة 1940 . خلو قانون المرافعات من الغاء هذا النص وصدور
القانون التجارى قبل صدور القانون 11 لسنة 1940 . اثره . لامحل لاعمال
احكام القانون التجارى . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر
وقضائه باختصاص قاضى الامور الوقتية بالبيع على سند من المادة 78 من
قانون التجارة بالتساند مع المادة 45 من قانون المرافعات . خطا .
القاعدة:
لما كان من المقرر فى قضاء هذه المحكمة بان الاصل فى
تحديدالاختصاص انه من المسائل التى ينظمها قانون المرافعات
فانه يتعين الرجوع الى احكامه لبيان الجهة المختصة ، وذلك فيما
عدا الحالات التى وردت بشانها نصوص فى قوانين اخرى راى
المشرع ان يخص بها دعاوى معينة خروجا على القواعد العامة التى نظمها قانون المرافعات ، فيجب الرجوع الى تلك القوانين طالما بقيت
سارية
ولم تلغ بمقتضى نص خاص مثلها او بنص صريح فى القانون
العام ، لما كان ذلك وكان النص فى المادة 14 من القانون رقم
11 لسنة 1940 الخاص ببيع ورهن المحل التجارى على انه (
عند عدم الوفاء بباقى الثمن اوبالدين فى تاريخ استحقاقه ولو
كان بعقد عرفى يجوز للبائع او الدائن المرتهن بعد ثمانية ايام من تاريخ
التنيه على مينه والحائز للمحل التجارى بالوفاء تنبيها رسميا ان يقدم
عريضة لقاضى الامور المستعجلة فى المحكمة التى يوجد بدائرتها المحل
بطلب الاذن بان يباع بالمزاد العلنى مقومات المحل التجارى كلها او بعضها
التى يتناولها امتياز البائع او الراهن….. ) يدل على ان المشرع اجاز
للدائن المرتهن عند حلول ميعاد استحقاق الدين دون سداد وبعد التنبيه على
المدين بذلك ان يتقدم بعد ثمانية ايام من اتخاذ هذا الاجراء بطلب الى قاضى
الامور المستعجلة فى المحكمة الواقع بدائرتها المحل المرهون للحصول على اذن
يبيح بيع مقومات المحل التجارى المرهون ، لما كان ذلك وكان قانون
المرافعات المدنية والتجارية الصادر فى 7 مايو سنة 1968 والقوانين الصادرة المعدلة لبعض نصوصه لم يرد بها ما يتضمن الغاء المادة سالفة
الذكر
، كما ان
القانون التجارى قد صدر سنة 1883 اى قبل صدور القانون رقم 11 لسنة 1940 ومن
ثم فلا محل لاعمال احكامه واذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وجرى على
انه باعمال حكم المادة 78 من القانون التجارى باتساند مع حكم المادة 45
من قانون النرافعات يختص قاضى قاضى الامور الوقتيةباصدار الاذن ببيع
المحل التجارى المرهون رسميا فانه يكون قد خالف القانون واخطا فى تطبيقه
.
( من 14 القانون 1 لسنة 1940 ، 45 مرافعات ، 43 من قانون
التجارة 17 لسنة 1999)
( الطعن رقم 3108 لسنة 57 ق جلسة 23 / 1 / 1995 س 46 ج 1 ص 230 )