You cannot copy content of this page
الرسوم القضائية فى ضوء أحكام محكمة النقض المصرية
إنه لما كان القانون لم يوجب أداء رسم إذا ما طعن المحكوم عليه و كان طعنه عاماً يشمل الدعوتين الجنائية و المدنية . فإنه إذا رفض طعنه و حكم بإلزامه بالمصاريف المدنية و الإستئنافية ، لا تسوى هذه المصاريف إلا طبقاً للقاعدة العامة الواردة بالمادة 18 من القانون رقم 93 لسنة 1944 التى تقضى بسريان قانون الرسوم فى المواد المدنية وحدها ، إذ أن حكم المادة الأولى من القانون رقم 93 لسنة 1944 لا يمكن أن يسرى على حالته لعدم النص على ذلك فلا يبقى سوى الحكم العام الخاص بالدعوى المدنية التى ترفع للمحكمة الجنائية .
( الطعن رقم 296 لسنة 20 ق ، جلسة 1951/5/29 )
متى كان الحكم قد أثبت على المتهم أنه طولب بدفع رسوم الدمغة المستحقة عن التيار الكهربائى المورد للسينما المملوكة له عن المدة من كذا إلى كذا فلم يقم بسدادها ثم أعمل حكم القانون فى تقدير الرسوم المستحقة و أخذ فى ذلك بما قرره الخبير الذى عين لتقديرها ثم أورد الأسس التى بنى عليها الخبير تقريره ، و كانت الأدلة التى إعتمد عليها فى ذلك من شأنها أن تؤدى إلى النتيجة التى إنتهى إليها – فالمجادلة فى ذلك من جانب المتهم تكون مجادلة موضوعية لا تقبل أمام محكمة النقض .
( الطعن رقم 887 لسنة 21 ق ، جلسة 1951/12/17 )
لا يقبل من المتهمين الإحتجاج بعدم دفع المدعى بالحق المدنى الرسوم المستحقة على الإستئناف ، إذ هذا من شأن قلم الكتاب وحده ، و هما ليسا نائبين عنه .
( الطعن رقم 1363 لسنة 28 ق ، جلسة 1959/3/24 )
مؤدى نص المادة الأولى من القانون رقم 224 لسنة 1951 و المواد 1 و 13 و 15 من الجدول رقم 3 الملحق بهذا القانون ، أن المشرع فرض رسم الدمغة المقررة على كافة الإعلانات و الإخطارات و التبليغات و ما يشاكلها مما نص عليه فى تلك المواد ، سواء كانت حكومية أو خاصة بأفراد الناس ، و إسثنى من ذلك ما يصدر منها عن السلطات العمومية بإعتبارها صاحبة السلطة و السادة ، و من ثم فإن الإعلانات و غيرها التى تصدر من الهيئات الحكومية عن أعمال خاصة لا تتصل بأعمال السيادة تكون خاضعة لرسم الدمغة . و قد جاءت المادة 21 من اللائحة التنفيذية للقانون الصادر بها رقم 45 لسنة 1952 منفذ لمواد القانون السالفة و مبينة نوع الإعلانات و العامة المعفاة من رسم الدمغة و طبيعتها هى الإعلانات و الإخطارات العلنية التى تصدر من البرلمان بمجلسيه و الحكومة المركزية و فروعها بقصد إعلان أوامر السلطة العامة و ما يتعلق بتنفيذ القوانين التى تمس الدولة بصفة مباشرة – أما الإعلانات و الإخطارات العلنية التى تصدر من ممثل السلطة التنفيذية بصفة أخرى ، كما لو حررت بصفتهم رؤساء مجالس بلدية أو قروية أو مجالس مديريات فإنها تخضع لرسم الدمغة فى كل الأحوال . ويقع عبء الإلتزام بأداء هذه الرسوم إلى مصلحة الضرائب على عاتق صاحب الجريدة التى تقوم بهذه الإعلانات ، على ان يقوم هو من جانبه بتحصيلها من الجهات المعلنة .
( الطعن رقم 2556 لسنة 31 ق ، جلسة 1962/10/30 )
متى كان تقدير الرسوم متفرع من الأصل المقضى به و هو قضاء محكمة الموضوع ، فإن المحكمة التى تنظر فى أمر تقدير الرسوم لا تمتد ولايتها إلى الفصل فى النزاع القائم حول أساس الإلتزام بل يقتصر بحثها على مدى سلامة الأمر من حيث تقديره للرسوم على ضوء القواعد التى أرساها قانون الرسوم فى حدود قضاء محكمة الموضوع بهذا الإلزام ، و إذ كان ما تقدم كذلك ، و كان الثابت من الإطلاع على الحكم الصادر فى المعارضة الإستئنافية أنه لم يلزم المتهم أو الطاعنة بوصفها المسئولة عن الحقوق المدنية بشىء من المصاريف ، و كان الحكم المطعون فيه قد قضى بتأييد أمر تقدير الرسوم بما إشتمل عليه إدراج الرسوم المدنية فى المعارضة الإستئنافية ، فإنه قد خرج عن حدود ولايته بما يعيبه و يوجب نقضه و تصحيحه بإستبعاد رسوم المعارضة الإستئنافية .
( الطعن رقم 443 لسنة 43 ق ، جلسة 1974/6/10 )
تقضى المادتان 320 ، 331 من قانون الإجراءات الجنائية بأنه إذا حكم بإدانة المتهم فى الجريمة وجب الحكم عليه للمدعى بالحقوق المدنية بالمصاريف التى تحملها و بأن يعامل المسئول عن الحقوق المدنية معاملة المتهم فيما يختص بمصاريف الدعوى . كما تنص المادة 184 من قانون المرافعات على أنه : ” يجب على المحكمة عند إصدار الحكم الذى تنتهى به الخصومة أمامها أن تحكم من تلقاء نفسها فى مصاريف الدعوى . و يحكم بمصاريف الدعوى على الخصم المحكوم عليه فيها و يدخل فى حساب المصاريف مقابل أتعاب المحاماة . و إذا تعدد المحكوم عليهم جاز الحكم بقسمة المصاريف بينهم بالتساوى أو بنسبة مصلحة كل منهم فى الدعوى على حسب ما تقدره المحكمة و لا يلزمون بالتضامن فى المصاريف إلا إذا كانوا متضامنين فى أصل إلتزامهم المقضى فيه . و لما كان الثابت أن المتهمين و المسئول عن الحقوق المدنية ” الطاعن ” قد خسروا دعواهم الإستئنافية فإنهم يلزمون بمصاريفها و إذا كانوا متضامنين فى أداء التعويض المحكوم به للمدعين بالحق المدنى على ما قضى به الحكم الإبتدائى و أيده فى ذلك الحكم الإستئنافى ، فإن الطاعن يكون ملزماً – فضلاً عن المصروفات الإبتدائية بالمصاريف المدنية الإستئنافية و يكون تسويتها على أساس قيمة الحق الذى سبق أن قضى به إبتدائياً و تكرر القضاء به من جديد فى حدود النزاع المرفوع عنه الإستئناف . و إذا إلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون .
( الطعن رقم 1235 لسنة 43 ق ، جلسة 1974/1/27 )
لما كان من المقرر أن تقدير الرسوم متفرع من الأصل المقضى به و هو قضاء محكمة الموضوع و أن المحكمة التى تنظر التظلم فى أمر تقدير الرسوم لا تمتد ولايتها إلى الفصل فى النزاع القائم حول أساس الإلتزام بالرسم بل يقتصر بحثها على سلامة الأمر من حيث تقديره للرسوم على ضوء القواعد التى أرساها قانون الرسوم و فى حدود قضاء محكمة الموضوع بهذا الإلزام – و كان الحكم المطعون فيه قد قضى بتأييد أمر تقدير الرسوم الصادر فى القضية رقم 1741 سنة 1970 س . مصر بما إشتمل عليه من إدراج الرسوم المدنية الإستئنافية تأسيساً على أن الطاعن بصفته قد ألزم بمصاريف إستئنافه . و كان هذا الذى أقام عليه الحكم قضاء له أصله فى منطوق الحكم الإستئنافى الصادر فى تلك الدعوى على ما يبين من الإطلاع على المفردات المضمومة فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الشأن ينحل إلى منازعة فى أساس الإلتزام بالمصاريف و مداه و فى شخص الملزم بها و هو ما يمتنع على محكمة المعارضة فى تقدير الرسوم أن تفصل فيه لخروجه عن ولايتها و إنما مجال قضاء الموضوع و ذلك بالطعن فيه طبقاً لإجراءات المرافعات المعتادة أو بطلب تفسيره على حسب الأحوال – لما كان ذلك – و كان أمر تقدير الرسوم المعارض فيه قد صدر فى حدود قضاء محكمة الموضوع بإلزام الطاعن بصفته بها فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى – نزولاً على ذلك القضاء النهائى – برفض معارضة الطاعن و تأييد أمر التقدير بها تضمنه من الرسوم الإستئنافية يكون قد أصاب صحيح القانون بما تنحسر عنه قالة الخطأ فى تطبيقه .
( الطعن رقم 483 لسنة 44 ق ، جلسة 1974/5/26 )