You cannot copy content of this page
أحكام هامة عن تحريات الشرطة فى ضوء أحكام المحكمة الإدارية العليا
المحكمة الاداريه العليا :- لو كانت كل تحريات الشرطة صحيحة لما قامت بالبلاد حاجة الى خدمات القضاء والعدل
وأن تحريات وتقارير المباحث لا تصلح بذاتها دليلاً لإصدار القرار الإدارى فيمن يعين في إحدى الوظائف العامة……..
استقر قضاء المحكمه الاداريه العليا على ان:-
تحريات وتقارير المباحث لا تعدو أن تكون من قبل جمع الاستدلالات ولا تصلح بذاتها دليلاً لإصدار القرار الإدارى بل يجب أن تؤيد هذه التحريات قرائن وأدلة أخرى ذلك أنه ليس كل تحريات الشرطة صحيحة أو لها سند من الأوراق لو كانت كل تحريات الشرطة صحيحة لما قامت بالبلاد حاجة إلى العدل والقضاء .
( حكم المحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 2026 لسنة 34ق عليا بجلسة 6/2/1994بجلسة 26/3/1988 )
وقد افتت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بان :-
المشرع قد حصر الشروط التي يتعين توافرها فيمن يعين في إحدى الوظائف العامة والتي خلت من ثمة نص يقتضي ضرورة موافقة جهات الأمن على تعيين العامل في هذه الوظائف ومن ثم فإنه إذا ما لجأت جهة الإدارة إلى استطلاع رأي الجهات الأمنية للتحقق من توافر شرط حسن السمعة أو للتحقق من الصلاحية لشغل الوظيفة فإنه يتعين للاعتداد بما انتهت إليه هذه الجهات أن يكون قائماً على أسبابه المبررة له وأن يكون من شأنه سلب المرشح للتعيين في الوظيفة حسن السمعة أو القدرة والصلاحية لشغل الوظيفة المرشح لها “
(( يراجع في هذا المعنى فتوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع ملف رقم 75/1/3106 جلسة 5/7/1997 ))
كما قضت المحكمه الاداريه ايضا بانه : – لا وجه للقول بأن تحريات شرطة الآداب لايصل اليها رجال المباحث الا بعد أن تكون قد شاعت بين الناس وأن هذه التحريات لها سند من الواقع – أساس ذلك: أنه ليس من الضرورى أن يكون ما شاع بين الناس متفقا مع الحقيقة – اذ لو كانت كل تحريات الشرطة صحيحة لما قامت بالبلاد حاجة الى خدمات القضاء والعدل – لايجوز للمحكمة أن تقضى بما ليس له سند من الأوراق معتمدة على وجهة نظرها فى تحريات الشرطة –
المحكمة الإدارية العليا
(( الطعن رقم 2338 – لسنة 31 قضائية – تاريخ الجلسة 26-3-1988 – مكتب فني 33 – رقم الجزء 2 – رقم الصفحة 1204 ))
كما أن المحكمة قد انتهت إلى : – أن التحريات لا تعدو أن تكون رأياً لصاحبها تخضع لاحتمالات الصحة والبطلان والصدق والكذب ، ومن ثم يتعين طرحها جانباً وعدم التعويل عليها سيما وأنها لم تتأكد بدليل آخر يعززها “
“المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 3574 لسنة 36ق جلسة 15/1/1993 “
وحكم اخر قالت المحكمة الإدارية العليا : – أن تقارير المباحث لا تعدو أن تكون من قبيل جمع الاستدلالات ولا تصلح بذاتها لأن تكون دليلاً لإصدار القرار الإداري بل يجب أن تؤيد هذه التحريات قرائن وأدلة أخرى ” .
(( المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 3026 لسنة 34ق جلسة 6/2/1994 ))
واخيرا قضت الاداريه العليا ايضا بانه : – لا وجه للقول بأن تحريات شرطة الآداب لايصل اليها رجال المباحث الا بعد أن تكون قد شاعت بين الناس وأن هذه التحريات لها سند من الواقع – أساس ذلك: أنه ليس من الضرورى أن يكون ما شاع بين الناس متفقا مع الحقيقة – اذ لو كانت كل تحريات الشرطة صحيحة لما قامت بالبلاد حاجة الى خدمات القضاء والعدل – لايجوز للمحكمة أن تقضى بما ليس له سند من الأوراق معتمدة على وجهة نظرها فى تحريات الشرطة
(( المحكمة الإدارية – الطعن رقم 1165 – لسنة 50 قضائية – تاريخ الجلسة 24-10-2005 ))
1 Comment
ارجوكم افيدوني الأمن الوطني يحرمني من وظيفه فني كهرباء ويدمر شبابي وأحلامي بدون أي أسباب حيث وزاره الكهرباء تردد بكتابه حين يتم موافاتنا أمنيا بعدم وجود مانع أمني سيتم تعيينك أنقذوا شباب مصر الطاهر من هذه المفرمه الطائشة