You cannot copy content of this page
أحكم محكمة النقض فى دعوى الحسبة
الموجز : –
عدم وجود قواعد خاصة تمنع أو تقيد إقامة دعوى الحسبة وقت رفعها حتى صدور حكم نهائي فيها من محكمة الموضوع. وجوب الرجوع فى شأن قبولها إلى الراجح فى مذهب الإمام أبي حنيفة.
القاعدة : –
واذ لم تكن توجد قواعد قانونية خاصة تمنع او تقيد من اقامة دعوى الحسبة فى الوقت الذى رفعت فيه هذه الدعوى حتى صدور حكم نهائى فيها من محكمة الموضوع، فانه يتعين الرجوع يتعين الرجوع فى شأن قبولها الى الراجح فى مذهب الامام ابى حنيفه .
(الطعن رقم 475 لسنة 65 جلسة 1996/08/05 س 47 ع 2 ص 1134 ق 212)
الموجز : –
الحسبة. ماهيتها. عدم تقيدها بشرط الإذن أو التفويض من ولي الأمر. ترك كل المسلمين لها اعتبارها واجباً كفائياً. أثره. تأثيمهم جميعاً. وجوبها كفرض عين على المسلم القادر عليها إذا لم يقمها غيره فى شأن أمر لا يعلم به إلا هو. القول بانتفاء مصلحة رافعها رغم تحقق شروطها. غير مقبول. علة ذلك. لرافعها ما للخصوم من حق إبداء الطلبات والدفوع وأوجه الدفاع ومتابعة السير فيها حتى ينحسم النزاع.
القاعدة : –
الحسبة – على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – وفى اصطلاح الفقهاء هى فعل ما يحتسب عند الله من امر بمعروف ظهر تركة او نهى عن منكر ظهر فعله، وهى من فروض الكفاية وتصدر عن ولاية شرعية اصلية – او مستمدة – اضفاها الشارع على كل من اوجبها عليه وطلب منه القيام بها، وذلك بالتقدم الى القاضى بالدعوى او الشهادة لدية او باستعداء المحتسب او والى المظالم ” النيابة العامة ” ، ودعوى الحسبة تكون فيما هو حق لله او فيما كان حق الله فيه غالبا كالدعوى بإثبات الطلاق البائن او بالتفريق بين زوجين زواجهما فاسد او بسبب ردة احدهما برجوعه عن دين الاسلام، وجمهورية الفقهاء على عدم تقيدها بشرط الاذن او التفويض من ولى الامر، واذا ترك كل المسلمين الحسبة باعتبارها واجبا كفائيا أثموا جميعا، بل انها تكون فرض عين على المسلم القادر عليها اذا لم يقمها غيره فى شأن امر لا يعلم به الا هو، فلا يقبل القول بانتفاء مصلحة رافع هذه الدعوى طالما تحققت شروط الحسبة، لانه مطلوب منه شرعا الاحتساب، فيكون شاهدا فيها لاثباتها وقائما بالخصومة فى آن واحد، وله ما للخصوم من حق ابداء الطلبات والدفوع واوجه الدفاع ومتابعة السير فى الدعوى حتى ينحسم النزاع .
(الطعن رقم 475 لسنة 65 جلسة 1996/08/05 س 47 ع 2 ص 1134 ق 212)
الموجز : –
تطبيق القانون الجديد بأثر مباشر على الوقائع والمراكز القانونية التي تقع أو تتم بعد نفاذه. عدم سريانه على الوقائع السابقة عليه بأثر رجعي. مساسه بما انقضى من مراكز قانونية فى ظل القانون القديم. غير جائز.
القاعدة : –
المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – ان القانون الجديد يطبق بأثر مباشر على السابقة عليه، فلا يجوز أن يمس ما يكون قد انقضى من مراكز قانونية فى ظل القانون القديم .
(الطعن رقم 475 لسنة 65 جلسة 1996/08/05 س 47 ع 2 ص 1134 ق 212)
الموجز : –
خضوع الدعوى من حيث شروط قبولها وإجراءاتها للقانون الساري وقت رفعها. انعقاد الدعوى صحيحة بين طرفيها. لا محل من بعد للتمسك بانتفاء صفة المدعي أو مصلحته فى رفعها. يجوز لمن كان طرفاً فى الخصومة الطعن فى الحكم الصادر فيها. شرطه.
القاعدة : –
تخضع الدعوى من حيث شروط قبولها وإجراءاتها للقانون السارى وقت رفعها، فاذا انعقدت الدعوى صحيحة بين طرفيها، فلا محل من بعد للتمسك بانتفاء صفه المدعى أو مصلحته فى رفعها، وعندئذ يجوز لمن كان طرفا فى الخصومة الطعن فى الحكم الصادر فيها، طالما لم يتخل عن منازعتة حتى صدور هذا الحكم .
(الطعن رقم 475 لسنة 65 جلسة 1996/08/05 س 47 ع 2 ص 1134 ق 212)
الموجز : –
المصلحة والصفة فى الطعن. كفاية تحققهما وقت صدور الحكم. زوالهما من بعد. لا أثر له على قبول الطعن.
القاعدة : –
يكفى لتحقق المصلحة والصفة فى الطعن قيامها وقت صدور الحكم المطعون فيه، ولا عبرة بزوالها من بعد .
(الطعن رقم 475 لسنة 65 جلسة 1996/08/05 س 47 ع 2 ص 1134 ق 212)
الموجز : –
قبول الدعوى. شرطه. أن يكون لرافعها مصلحة شخصية ومباشرة وقائمة يقرها القانون. م 1 ق 81 لسنة 1996. عدم إيراد القانون المذكور شروطا تغاير ما هو مقرر بنص المادة الثالثة من قانون المرافعات قبل تعديلها. أثره. إقرار دعوى الحسبة فى مسائل الأحوال الشخصية عملاً بنص المادة 280 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية.
القاعدة : –
ولئن كان القانون رقم 81 لسنة 1996 المعدل المعدل لنص المادة الثالثة من قانون المرافعات قد اشترط فى المادة الاولى منه لقبول الدعوى ان يكون لرافعها مصلحة شخصية ومباشرة وقائمة يقرها القانون، الا ان هذا القانون لم يأت بجديد يغاير ما هو مقرر – فى قضاء هذه المحكمة – فى ظل النص المذكور قبل تعديله فى صدد هذه الشروط، بيد أن ذلك لم يكن حائلا بين ما جرى به قضاء هذه المحكمة من اقرار دعوى الحسبة فى مسائل الاحوال الشخصية عملاً بالمادة 280 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية .
(الطعن رقم 475 لسنة 65 جلسة 1996/08/05 س 47 ع 2 ص 1134 ق 212)
الموجز : –
الدفع بانتفاء المصلحة. من الدفوع الموضوعية التي تتعلق بأصل الحق لتعلقه بالشروط اللازمة لسماع الدعوى. اختلافه عن الدفع المتعلق بشكل الإجراءات. الاستثناء. الأحوال التي تجيز فيها بعض القوانين رفع الدعوى من غير صاحب الحق تقريراً للمصالح التي تحميها تلك القوانين لمصلحة خاصة أو جماعية. م 2 ق 81 لسنة 1996 مرافعات.
القاعدة : –
الدفع بانتفاء المصلحة لا يختلط بالدفع المتعلق بشكل الإجراءات وانما هو من الدفوع الموضوعية التى تتصل بأصل الحق إذ يتعلق بالشروط اللازمة لسماع الدعوى، وقد استثنت المادة الثانية من القانون رقم 81 لسنة 1996 من سريانه الاحوال التى تجيز فيها بعض القوانين رفع الدعوى من غير صاحب الحق تقريرا للمصالح التى تحميها تلك القوانين سواء كان ذلك لمصلحة خاصة أو جماعية .
(الطعن رقم 475 لسنة 65 جلسة 1996/08/05 س 47 ع 2 ص 1134 ق 212)
الموجز : –
تنظيم القانون رقم 3 لسنة 1996 لإجراءات دعوى الحسبة. اعتباره إقراراً من المشرع بوجودها. لا يغير من ذلك اعتبار المصلحة من النظام العام وإلزام المحاكم بما فيها محكمة النقض أن تقضي من تلقاء نفسها بعدم قبول الدعوى إذا لم تتوافر شروط المصلحة فيمن أقامها. ق 81 لسنة 1996 مرافعات. علة لك.
القاعدة : –
تنظيم القانون رقم 3 لسنة 1996 لإجراءات دعوى الحسبة يعد إقرارا من المشرع بوجودها، ولا يغير من هذا النظر ان القانون رقم 81 لسنة 1996 اعتبر المصلحة من النظام العام واوجب على جميع المحاكم بما فى ذلك محكمة النقض ان تقضى من تلقاء نفسها بعدم قبول الدعوى اذا لم تتوافر شروط المصلحة فيمن اقامها، اذ انه يتصور هذا القضاء الا اذا تبين ان الدعوى اقيمت ابتداء من غير ذى مصلحة او رفع الطعن بالاستئناف او النقض ممن لا مصلحة له فيه وذلك وفقا للقانون الذى رفعت الدعوى او الطعن فى ظله .
(الطعن رقم 475 لسنة 65 جلسة 1996/08/05 س 47 ع 2 ص 1134 ق 212)
الموجز : –
إقامة دعوى الحسبة وتوافر شروطها وصدور حكم نهائي فيها قبل صدور القانون رقم 81 لسنة 1996. أثره. عدم انطباق القانون المذكور عليها. تقديم طلب بإحالة المطعون للمرافعة بعد حجزها للحكم لصدور هذا القانون. لا مبرر له.
القاعدة : –
لما كانت الدعوى الماثلة قد رفعت وصدر حكم نهائى فيها قبل صدور القانون رقم 81 لسنة 1996 بطلب التفريق بين الطاعن الاول وزوجه لارتداده عن الاسلام، وهو ما تتوافر به شروط دعوى الحسبة، فان احكام ذلك القانون لا تنطبق على الدعوى من حيث شروط قبولها اذ لم يكن قد صدر بعد عند رفعها ابتداء او حين تقديم الطعن بالاستئناف، لما كان ذلك، وكان مبنى طلب احالة الطعون للمرافعة صدور القانون المذكور بعد حجزها للحكم، فانه لا مبرر للاستجابة له، ولا يغير مما سلف صدور القانون رقم 3 لسنة 1996 فى شأن تنظيم إجراءات مباشرة دعوى الحسبة فى مسائل الاحوال الشخصية، اذ ان هذا القانون لا يسرى على الدعوى بأثر رجعى لانه صدر ابان نظر الطعن بالنقض فى الحكم النهائى الصادر فيها .
(الطعن رقم 475 لسنة 65 جلسة 1996/08/05 س 47 ع 2 ص 1134 ق 212)
الموجز : –
كل إجراء تم صحيحاً فى ظل قانون معمول به. بقاؤه صحيحاً وإن صدر قانون لاحق لا يعتبره كذلك. م 2 مرافعات. الدعاوى التي فصل فيها وإجراءاتها التي تمت قبل العمل بالقانون الجديد ولو لم يكن نهائياً. عدم خضوعها لأحكامه. عدم خروج القانون رقم 3 لسنة 1996 بشأن دعوى الحسبة عن هذه القاعدة. علة ذلك.
القاعدة : –
عملا بنص المادة الثانية من قانون المرافعات، فان كل اجراء تم صحيحاً فى ظل قانون معمول به يبقى صحيحاً وان صدر قانون لاحق لا يعتبره كذلك، فالدعاوى التى فصل فيها وإجراءاتها التى تمت قبل العمل بالقانون الجديد لا تخضع لاحكامه ولو لم يكن نهائيا، ولم يخرج القانون المذكور عن هذه القاعدة، اذ لم ينص على تطبيقه بأثر رجعى، بل نص فى المادة الثامنة منه على العمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره، وقد نشر بالجريدة الرسمية بتاريخ 1996/1/29 .
(الطعن رقم 475 لسنة 65 جلسة 1996/08/05 س 47 ع 2 ص 1134 ق 212)
الموجز : –
عدم جواز إحالة دعوى الحسبة التي تنظرها المحكمة إلى النيابة العامة. شرطه. صدور حكم فى الدعوى ولو لم يكن باتاً أو نهائياً. علة ذلك. م 6 من القانون رقم 3 لسنة 1996.
القاعدة : –
مفاد النص فى المادة السادسة من القانون رقم 3 لسنة 1996 فى شأن تنظيم إجراءات مباشرة دعوى الحسبة فى مسائل الاحوال الشخصية انه متى صدر فى دعوى الحسبة اى حكم ولو لم يكن باتا او نهائيا، فان على المحكمة التى تنظر الدعوى ان تستمر فى نظرها ولا يجوز لها إحالتها الى النيابة العامة لاتخاذ شئونها وفقا لاحكام ذلك القانون، إذ أن عبارة ” اى حكم ” الوارد بالنص المذكور تفيد العموم، فلا يشترط فى الحكم ان يكون نهائيا أو باتا، والا كان تخصيصا بلا مخصص .
(الطعن رقم 475 لسنة 65 جلسة 1996/08/05 س 47 ع 2 ص 1134 ق 212)
الموجز : –
خلو القانونين رقمي 3 لسنة 1996 بشأن دعوى الحسبة, 81 لسنة 1996 مرافعات من النص صراحة على إسقاط الأحكام النهائية فى شأن الحسبة. مؤداه. بقاء قوة هذه الأحكام وحصانتها لحسن القضاء فى الطعن بالنقض المرفوع عنها. لا عبرة فى هذا الخصوص بالإعمال التحضيرية للقانونين المذكورين.
القاعدة : –
وما دام المشرع لم ينص صراحة فى القانون سالفى الذكر على اسقاط الاحكام النهائية الصادرة فى شأن الحسبة فانها لا تسقط بطريق الاستنتاج لما يترتب على اسقاطها من المساس بالحقوق المكتسبة منها، بل يبقى لهذه الاحكام قوتها وحصانتها التى كفلها القانون حتى يقضى من محكمة النقض فى امر الطعن المرفوع عنها، ولا عبرة بما تضمنته الاعمال التحضرية للقانونين المذكورين فى هذا الخصوص .
(الطعن رقم 475 لسنة 65 جلسة 1996/08/05 س 47 ع 2 ص 1134 ق 212)
الموجز : –
النص القانوني. لا محل للخروج عليه أو تأويله استهداء بالمراحل التشريعية التي سبقته أو الحكمة أملته أو ما تضمنته المذكرة الإيضاحية. متى كان واضحاً جلي المعنى قاطعا فى الدلالة على المراد منه.
القاعدة : –
المقرر- فى قضاء هذه المحكمة – أنه متى كان النص واضحا جلى المعنى قاطعا فى الدلالة على المراد منه، فلا محل للخورج عليه او تأويله استهداء بالمراحل التشريعية التى سبقته او المحكمة التى املته او ما تضمنته المذكرة الايضاحية من بيانات لا تتفق وصريح عبارة النص .
(الطعن رقم 475 لسنة 65 جلسة 1996/08/05 س 47 ع 2 ص 1134 ق 212)
الموجز : –
وجوب وقف الفصل فى الدعوى المدنية لحين صدور حكم نهائي فى الدعوى الجنائية المرفوعة قبل أثناء السير فيها. شرطه. أن تكون الدعويان ناشئتين عن فعل واحد. علة ذلك المادتان 102 إثبات, 456 أ. ج
القاعدة : –
يدل النص فى المادة 265 من قانون الإجراءات الجنائية على ان المشرع ارتأى كنتيجة لازمة لمبدأ تقيد القاضى المدنى بالحكم الجنائي فى الموضوع المشترك بين الدعويين وهو موضوع الجريمة ونسبتها الى فاعلها وفق نص المادة 456 من قانون الإجراءات الجنائية والمادة 102 من قانون الاثبات انه يتعين على المحكمة المدنية وقف الدعوى امامها انتظارا للحكم الصادر فى الدعوى الجنايئة، طالما انها اقيمت قبل او اثناء السير فى الدعوى المدنية وتوافرت وحدة السبب بينهما، بأن تكون الدعويان ناشئتين عن فعل واحد وان يتحقق الارتباط بينهما، تفاديا لصدور حكمين مختلفين عن ذات الواقعة من محكمة جنائية واخرى مدنية .
(الطعن رقم 475 لسنة 65 جلسة 1996/08/05 س 47 ع 2 ص 1134 ق 212)
الموجز : –
اعتبار الدعوى الجنائية مقامة. شرطه. رفعها أمام القضاء. تحقيق النيابة للواقعة. غير كاف لوقف الدعوى المدنية. علة ذلك.
القاعدة : –
الدعوى الجنائية لا تعتبر قد اقيمت بمجرد تقديم الشكاوى والتبليغات الى سلطات التحقيق او تحقيق هذه السلطات لها، وانما تقادم هذه الدعوى برفعها بالفعل الى القضاء فان لم تكن قد رفعت قبل الدعوى المدنية او اثناء السير فيها فلا محل لوقف الدعوى المدنية، ولا يكفى لوقفها مجرد تحقيق النيابة العامة للواقعة، الذى قد يستغرق وقتا طويلا وقد لا تتبعه محاكمة تنتهى الى حكم يتقيد به القاضى المدنى وهو ما يجاوز العلة التى هدف اليها نص المادة 265 من قانون الإجراءات الجنائية الذى اشترط لوجوب وقف الدعوى المدنية اقامة الدعوى المدنية اقامة الدعوى الجنائية وليس مجرد تحقيق النيابة العامة للواقعة، لان قرارتها لا حجية لها امام القضاء المدنى فلا يجب عليه وقف الدعوى امامه ترقبا لها .
(الطعن رقم 475 لسنة 65 جلسة 1996/08/05 س 47 ع 2 ص 1134 ق 212)
الموجز : –
دعوى الحسبة . ماهيتها. شرط قبولها
القاعدة : –
دعوى الحسبة ، لا تقبل شرعاً إلا فيما هو حق لله تعالى أو فيما كان حق الله فيه غالباً بإعتبار أن هذه الحقوق هى مما يجب على كل مسلم المحافظة عليها و الدفاع عنها فمن رأى معروفاً ظهر تركه أو منكراً ظهر فعله ، وجب عليه أن يتقدم إلى القاضى بالدعوى أو يستعد المحتسب أو والى المظالم ليقيم الدعوى ، لما كان ذلك و كانت الدعوى الماثلة قد أقيمت ممن يدعى حقاً فى تركة المتوفاة …و إختصم فيها بيت المال بإعتبار أن المذكورة توفيت عن غير وارث ، و هو إدعاء لا ينطوى على مساس بحق من حقوق الله تعالى أو بحق يغلب فيه حق الله تعالى ، إذ لا ترك فيه لمعروف أو فعل لمنكر ، فإنه لا على الحكم المطعون فيه إذ رفض قبول تدخل الطاعن فى هذه الدعوى .
(الطعن رقم 24 لسنة 50 جلسة 1981/12/10 س 32 ع 2 ص 2252 ق 410)