You cannot copy content of this page
أركان جريمة أستعمال محرر مزور
– تتكون هذه الجريمة من ركنين :وهما: (1) ركن ماد ى (2) ركن معنوى : –
لكن قبل الحديث عن هذه الاركان يجب توافر شرط مسبق على ارتكاب هذه الجريمة وهو وجود محرر مزور اي ان هذه الجريمة لا تقع الا اذا وجد محرر مزور
اولاً: الركن المادي : –
يتكون الركن المادي من عنصر واحد فقط وهو النشاط المتمثل في استعمال المحرر المزور .
اذا هذه الجريمة من جرائم الخطر لعدم توافر النتيجة والركن المادي فيها يتكون من عنصر واحد فقط (النشاط).
– ما المقصود من استعمال المحرر المزور ؟
يقصد باستعمال المحرر المزور التمسك او الاحتجاج به كما لو كان محررا صحيحا. والاستعمال يعني ان من يقدم المحرر لغيره يريد ان يستند اليه ويحتج به ، فلا يكفي مجرد تقديم المحرر ، لان الجريمة ليست في تقديم المحرر او عرضه على الغير وانما في محاولة الجاني الاحتجاج بالمحرر والتمسك به على انه محرر صحيح
.
ثانيا: الركن المعنوي : –
يتخذ صورة القصد الجنائي
ما المقصود بالقصد الجنائي ؟
هو القصد العام الذي يتكون من علم وارادة
العلم: علم الجاني بان الورقة التي يتمسك بها مزورة. فاذا انتفى هذا العلم انتفى القصد الجنائي لديه واستحالة نسبة جريمة الاستعمال اليه.
الارادة: استعمال الجاني المحرر المزور والاحتجاج به .
ــ تنتفي هذه الجريمة بانتفاء القصد الجنائي فاذا كان من يتمسك بالمحرر المزور يجهل تزويره تنتفي الجريمة بانتفاء القصد . لكن اذا علم بتزويره بعد ذلك واستمر بالتمسك به يتوافر لديه القصد من لحظة هذا العلم لان هذه الجريمة مستمرة ويكفي ان يعاصر القصد لحظة من لحظات الاستمرار حتى تقوم الجريمة وهو مالا يتوافر فى حالتنا هذه لعدم وجود اصل العقد المزور ولعدم تمسك المتهمين المعارضين به بل وطعنهم علية بالتزوير مما تنتفى معه التهمة عنهم نهائيا .
كما أستقرت محكمة النقض النقض فى أحكامها على : –
* إن مجرد التمسك بالورقة المزورة لا يكفى في ثبوت العلم بالتزوير وهو ركن جوهري من أركان جريمة استعمال الأوراق المزورة المنصوص عليها فى المادة 215 من قانون العقوبات لا تقوم تلك الجريمة إلا بثبوته وإذن فإذا كان الحكم قد استظهر حصول التزوير ونفى عن المتهم انه هو مرتكبة ثم دانه بجريمة استعمال سند مزور مفترضا علمه بالتزوير من مجرد تقديم السند في القضية المدنية التي رفعها على المجني عليه وتمسكه بها دون أن يبن الحكم الدليل على توفر ركن العلم بالتزوير لديه فانه يكون قاصر البيان متعينا نقضه .
( جلسة 23/11/1954 طعن 1127 سنة 24 ق )
كما قضت محكمة النقض ايضا :
** إن جريمة استعمال الورقة المزورة لا تقوم إلا بثبوت علم من استعملها بأنها مزورة ولا يكفى في ذلك مجرد تمسكه بها أمام المحكمة مادام لم يثبت انه هو الذي قام بتزويرها .فإذا كان الحكم حين أدان الطاعن فى هذه الجريمة لم يعتمد فى ذلك إلا على ما قاله من انه يقيم الدليل على هذا العلم فانه يكون قاصرا فى بيان عناصر الجريمة متعينا نقضه .
(( جلسة 12/5/1953 طعن رقم 442 سنة 23 ق ))
كما قضت ايضا :
** العلم بالتزوير ركن من أركان جريمة استعمال الأوراق المزورة المنصوص عليها فى المادة 215 من قانون العقوبات لا تقوم هذه الجريمة إلا بثبوته . فالحكم بالإدانة فيها يجب ان يقيم الدليل على توفر هذا العلم لدى المتهم ولما كان مجرد التمسك بالورقة المزورة لا يكفى في ثبوت العلم مادام المتهم ليس هو الذي زورها او اشترك في التزوير ، فإن الحكم الذي يقضى بإدانة امرأة فى هذه الجريمة على أساس مجرد تمسكها بالورقة المزورة التي قدمها زوجها فى قضية مدنية يكون قاصر البيان .
(( جلسة 9/1/1950 طعن رقم 1878 سنة 19 ق ))
كما فضت محكمة النقض ايضا :
** العلم بالتزوير ركن من أركان جريمة استعمال الأوراق المزورة المنصوص عليها فى المادة 215 من قانون العقوبات لا تقوم هذه الجريمة إلا بثبوته . فالحكم بالإدانة فيها يجب ان يقيم الدليل على توفر هذا العلم لدى المتهم ولما كان مجرد التمسك بالورقة المزورة لا يكفى في ثبوت العلم مادام المتهم ليس هو الذي زورها او اشترك في التزوير ، فإن الحكم الذي يقضى بإدانة امرأة فى هذه الجريمة على أساس مجرد تمسكها بالورقة المزورة التي قدمها زوجها فى قضية مدنية يكون قاصر البيان .
جلسة 9/1/1950 طعن رقم 1878 سنة 19 ق
إن جريمة استعمال الورقة المزورة لا تقوم إلا بثبوت علم من استعملها بأنها مزورة ولا يكفى في ذلك مجرد تمسكه بها أمام المحكمة مادام لم يثبت انه هو الذي قام بتزويرها .فإذا كان الحكم حين أدان الطاعن فى هذه الجريمة لم يعتمد فى ذلك إلا على ما قاله من انه يقيم الدليل على هذا العلم فانه يكون قاصرا فى بيان عناصر الجريمة متعينا نقضه .
جلسة 12/5/1953 طعن رقم 442 سنة 23 ق
إن مجرد التمسك بالورقة المزورة لا يكفى في ثبوت العلم بالتزوير وهو ركن جوهري من أركان جريمة استعمال الأوراق المزورة المنصوص عليها فى المادة 215 من قانون العقوبات لا تقوم تلك الجريمة إلا بثبوته وإذن فإذا كان الحكم قد استظهر حصول التزوير ونفى عن المتهم انه هو مرتكبة ثم دانه بجريمة استعمال سند مزور مفترضا علمه بالتزوير من مجرد تقديم السند في القضية المدنية التي رفعها على المجني عليه وتمسكه بها دون أن يبن الحكم الدليل على توفر ركن العلم بالتزوير لديه فانه يكون قاصر البيان متعينا نقضه .
جلسة 23/11/1954 طعن 1127 سنة 24 ق
أركان جريمة الاستعمال: –
1) فعل الاستعمال.
2) تزوير المحرر المستعمل.
3) علم المستعمل بهذا التزوير.
أولاً: فعل الاستعمال: – لم يعرف القانون الاستعمال المعاقب عليه ولم يبين طرق التنفيذ التي يتكون منها وذلك لكون هذه الطرق تختلف باختلاف الصكوك المحررة كما تختلف باختلاف الغرض الذي يرمي إليه المزور بحيث أنه يستحيل على الشارع أن يحاول حصرها وعدها وترك هذا الأمر راجعا لقاضي الموضوع.
وبعبارة موجزة فأن الاستعمال هو استخدام الصك المحرر فيما أعد له والاستفادة منه بواسطة إظهاره أو الاستناد إليه للحصول على مزية أو ربح أو إثبات حق.
ثانياً: تزوير الصك المستعمل: –
لا تكون هذه الجريمة إلا إذا كان الصك المستعمل مزورا ولا عقاب على استعمال ورقة مزورة إلا إذا تحققت في تزوير هذه الورقة جميع الأركان المكونة لهذه الجريمة أي تحريف مفتعل للحقيقة في الوقائع والبيانات يمكن أن ينجم عن التحريف ضرر مادي أو معنوي أو اجتماعي مع توافر القصد الجرمي وبإحدى الطرق المنصوص عليها قانونا.
ثالثا:ُ علم المستعمل بالتزوير: –
لا عقاب على من يستعمل ورقة مزورة إلا إذا كان عالما بتزويرها فالقصد الجرمي في جريمة الاستعمال لا يتحقق لا بمجرد علم المستعمل بأن الورقة مزورة بصرف النظر من الغرض الذي يرمي إليه من استعمالها.
تتم جريمة الاستعمال بمجرد تقديم المزور واستخدامه في الغرض الذي زور من أجله ولا يمنع تنازل المتهم عن التمسك به بعد تقديمه من عقابه لأن التنازل حصل بعد أن تمت الجريمة.
أما إذا حصل التنازل قبل تحريك الدعوى العام أو تقديم الشكوى فيطبق نص المادة 461 والتي تقول:
1- إذا أقر المجرم بالفعل الجرمي قبل الاستعمال والملاحقة أعفي من العقاب.
2- أما إذا حصل الإقرار عن الجرم بعد استعمال المزور وقبل الشكوى أو الملاحقة فتخفض العقوبة على نحو ما جاء في المادة 241.
– عقاب جرم الاستعمال : –
إذا كان المحرر المزور رسميا فأن استعماله يعد جناية ويعاقب عليه بالأشغال الشاقة المؤقتة وإذا كان المحرر غير رسمي فيعد الجرم جنحة ويعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبغرامة أقلها مائة ليرة ويعاقب على الشروع إذا كان الاستعمال جناية ولا عقاب على الشروع إذا كان جنحة وفي جميع الأحوال عقوبة الاستعمال هي نفسها عقوبة التزوير التي تلحق بالفاعل الأصلي لجريمة التزوير.
” ما يجب أن يشتمل عليه الحكم الصادر في جرائم التزوير “
– يجب على المحكمة بيان واقعة التزوير بيانا كافيا يتسنى معه التحقق مما إذا كان القانون طبق تطبيقا صحيحا آم لا.
– يجب أن تبين المحكمة تاريخ التزوير والجهة التي حصل فيها.
– يجب أن يشتمل الحكم على بيان ما يصف الصك المزور.
– يجب أن تبين المحكمة الأركان المكونة لجريمة التزوير.
– يجب أن تبين المحكمة الطريقة والطرق التي تم فيها التزوير لأن القانون حدد هذه الطرق على سبيل الحصر.
– يجب على المحكمة أن تظهر في القرار وجود ركن الضرر وعلى الأقل المحتمل.
– يجب مبدئيا بيان القصد في الحكم لكون القصد الجرمي من الأركان الأساسية للجريمة.
– بيان واقعة الاستعمال في الحكم لكون تهمة الاستعمال قائمة على التزوير لذا يجب أن يشتمل الحكم على بيان الأركان المادية للتزوير الواقع في الورقة المستعملة ويثبت الحكم تزوير الورقة وطريقة ارتكابه وعلم من استعملها وتاريخ التزوير والاستعمال وألا كان الحكم باطلا ويجب أن يبين الحم الوقائع المكونة للاستعمال يجب أن يبين الحكم أن المتهم استعمل الورقة وهو عالم بتزويرها.
– لمحكمة النقض حق الإشراف على الوصف الذي أعطته محكمة الموضوع للوقائع التي اعتبرتها ثابتة وتقرير ما إذا كانت تكون قانونا جريمة التزوير أو استعمال المزور أم لا.
” عقاب التزوير وفق نصوص مواد قانون العقوبات “
– عاقبت المادة 450 من قانون العقوبات من وجب عليه قانوناً أن يمسك سجلات خاضعة لمراقبة السلطة فدون فيها أموراً كاذبة أو أغفل تدوين أمور صحيحة فيها عوقب بالحبس من شهر إلى سنة وبالغرامة مائة ليرة على الأقل إذا كان الفعل من شأنه إيقاع السلطة في الغلط.
– عاقبت المادة 451 من قانون العقوبات بالحبس من شهر إلى سنة وبالغرامة مائة ليرة على الأقل من أبرز وهو عالم بالأمر وثيقة مقلدة أو محرفة أو منظمة على وجه يخالف الحقيقة ومعدة لأن تكون أساساً إما لحساب الضرائب أو الرسوم أو غير ذلك من العوائد المتوجبة للدولة أو لإحدى الإدارات العامة وإما للمراقبة القانونية على أعمال المجرم المتعلقة بمهنته.
– عاقبت المادة 452 من قانون العقوبات بالحبس من شهر إلى سنتين من حصل بذكر هوية كاذبة على جواز سفر أو ورقة طريق أو تذكرة مرور، ومن حصل بانتحاله اسماً على رخصة صيد أو حمل سلاح أو تذكرة هوية أو تذكرة ناخب أو وثيقة نقل أو نسخة عن السجل العدلي خاصة بالغير ويعاقب بالعقوبة نفسها من استعمل وثيقة من الوثائق المذكورة أنفاً أعطيت باسمغير اسمه أو بهوية غير هويته.
– عاقبت المادة 453 الموظف الذي يسلم إحدى تلك الوثائق على علمه بانتحال الاسم أو الهوية بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات.
– عاقبت المادة 454 من قانون العقوبات بالحبس من شهرين إلى سنتين من ارتكب التزوير بالاختلاق أو التحريف في إحدى الأوراق المشار إليها في المادة 452 ( جواز سفر- ورقة طريق – تذكرة مرور- انتحال اسماً على رخصة صيد أو حمل سلاح أو تذكرة هوية أو تذكرة ناخب أو وثيقة نقل أو نسخة عن السجل العدلي خاصة بالغير).
– عاقبت المادة 455 من قانون العقوبات من أقدم حال ممارسته وظيفة عامة أو خدمة عامة أو مهنة طبية أو صحية على إعطاء مصدقة كاذبة معدة لكي تقدم إلى السلطة العامة أو من شأنها أن تجر على الغير منفعة غير مشروعة أو أن تلحق الضرر بمصالح أحد الناس.
ومن اختلق بانتحاله اسم أحد الأشخاص المذكورين وزور بواسطة التحريف مثل هذه المصدقة، عوقب بالحبس من شهر إلى سنتين.
وإذا كانت المصدقة الكاذبة قد أعدت لكي تبرز أمام القضاء أو لتبرر الإعفاء من خدمة عامة فلا ينقص الحبس عن ستة أشهر.
– جعلت المادة 456 من قانون العقوبات أوراق التبليغ التي يحررها المحضرون وسائر عمال الدولة والإدارات العامة وكذلك المحاضر والتقارير التي يحررها رجال الضابطة العدلية تنزل منزلة المصدقة لتطبيق القانون الجزائي.
– عاقبت المادة 457 من قانون العقوبات بالحبس حتى ستة أشهر من وضع تحت اسم مستعار أو زوَّر مصدقة حسن سلوك أو شهادة فقر وجعل العقوبة من شهر إلى سنة إذا وضعت الشهادة تحت اسم موظف أو تناول التزوير مصدقة صادرة عن موظف.
– عاقبت المادة 458 من قانون العقوبات بالحبس من شهرين إلى سنتين من تقدم إلى سلطة عامة بهوية كاذبة قصد جلب المنفعة لنفسه أو لغيره أو بنية الإضرار بحقوق أحد الناس فضلاً عما قد يتعرض له من العقوبات الجنائية في حال تواطئه مع موظف عام.
– عاقبت المادة 459 من قانون العقوبات بالحبس من شهرين إلى سنتين على كل شخص يعرف عن علم منه في الأحوال المذكورة أنفاً هوية أحد الناس الكاذبة أمام السلطات العامة.
– عاقبت المادة 460 من قانون العقوبات بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبغرامة أقلها مائة ليرة من ارتكب التزوير في أوراق خاصة بإحدى الوسائل المحددة في المادتين الـ 445 و 446 ( إساءته استعمال إمضاء أو خاتم أو بصمة إصبع، وإجمالاً بتوقيعه إمضاء مزوراً، وإما بصنع صك أو مخطوط وإما بما يرتكبه من حذف أو إضافة أو تغيير في مضمون صك أو مخطوط فوارق الموظف الذي ينظم سنداً من اختصاصه فيحدث تشويهاً في موضوعه أو ظروفه إما بإساءته استعمال إمضاء على بياض أؤتمن عليه أو بتدوينه مقاولات أو أقوالاً غير التي صدرت عن المتعاقدين أو التي أملوها أو بإثباته وقائع كاذبة على أنها صحيحة أو وقائع غير معترف بها على أنها معترف بها، أو بتحريفه أية واقعة أخرى بإغفاله أمراً أو إيراده على وجه غير صحيح ) .
– الدفوع فى استعمال محرر رسمي مزور – أركان جريمة التزوير في محرر رسمي
– متى تسقط جريمة التزوير – جريمة اصطناع محرر – جريمة استعمال المحررات المزورة
– أسباب البراءة في قضايا التزوير – أركان جريمة التزوير في محرر عرفي – الضرر في جريمة التزوير