You cannot copy content of this page

أسباب البراءة والادانة فى جريمة التزوير فى محرر عرفى

أسباب البراءة والادانة فى جريمة التزوير فى محرر عرفى 


فى ضوء الاحكام الحديثه لمحكمة النقض  :-

1- تعريف التزوير
2- عدم وقوع التزوير فى الصوره الضوئيه طالما ان الاصل سليم لم يتم العبث به
3- اذا كان اصل المستند المزورغير موجود فلا تثريب على المحكمه ان تاخذ بالصور الضوئيه طالما ثبت لها ان الاصل تم تزويره
4- ينتفى التزوير متى كان المحرر مطابقا لارادة من نسب اليه معبرا عن مشيئته فلا يرتكب تزويرا من يضع امضاء شخص برضائه
5- التنازل عن التمسك بالمحرر المزور لا اثر له على قيام جريمة التزوير و يمنع من توقيع العقاب
6- عدم قبول تحريك الدعوى الجنائيه بطريق الادعاء المباشر اذا كان المحرر موضوع التزوير منظور بشانه دعوى مدنيه مقامه عملا بنص الماده 532 من التعليمات العامه للنيابات
7- انتفاء الضرر يؤدى للبراءة فى جريمه التزوير فى محرر عرفى
8- انتفاء العلم بالتزوير
9- جريمة التزوير فى محررات الشركات المساهمة جنايه وليست جنحه ويجب توافر الضرر بشانها
10- الفرق بين التقادم فى جريمة التزوير فى محرر عرفى والتقادم فى جريمة استعمال محرر مزور
وفيما يلى تفصيل ما اجملناه:

 

اولا : تعريف التزوير وعدم وقوعه فى الصوره الضوئيه طالما ان الاصل سليم لم يتم العبث به
==================================================
التزوير هو تغيير الحقيقه , والتزوير يقوم على اسناد امر لم يقع ممن اسند اليه بشرط ان يكون الاسناد قد ترتب عليه ضرر والصوره الضوئيه أو الشمسيه أو الفوتوغرافيه لا تقوم مقام الاصل وعند وجود الأصل يرجع الى الأصل ،- وبدون وجود الأصل فلا قيمه بتاتاً للصوره الضوئيه أو الشمسيه أو الفوتوغرافيه ان- ومن العلم العام ان الصور بانواعها عرضه للخدع التصويريه ، بالتركيب والحذف والاضافه ،- ولا تعد الخدع التصويريه تزويراً ، ولا تؤخذ الخدع التصويريه فى صوره ضوئيه دليلاً على وقوع تزوير فى الأصل فإذا كان الأصل موجوداً وسليما ولم يلحقه أى تغيير للحقيقه فى بياناته فإن ما قد يلحق بصورته الضوئيه من خدع تصويريه لا يعد تزويرا طالما ان اصل المستند سليم بلا تزوير.

وفى هذا المعنى قضت محكمة النقض في حكم حديث لها بانه :-
لا حجية لصور الأوراق في الإثبات إلا بمقدار ما تهدى إلى الأصل إذا كان موجوداً فيرجع إليه كدليل في الإثبات. أما إذا كان الأصل غير موجود فلا سبيل للاحتجاج بالصورة إذا أنكرها الخصم ولما كان الثابت بالأوراق أن الطاعن تمسك بدفاعه أمام محكمة الموضوع بجحد الصورة الضوئية لإيصال الأمانة سند الدعوى المقدم من المطعون ضده وطلب إلزامه بتقديم الأصل وإذ لم يعرض الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه لأثر عدم تقديم المطعون ضده لأصل هذا المحرر اكتفاء بما قرره من أن الإيصال سند الدعوى صورة طبق الأصل من الإيصال ممهورة بخاتم شعار الجمهورية وهو ما ينطوي على مصادرة لحق الطاعن في التمسك بتقديم الأصل لاتخاذ ما يراه من إجراءات قانونية فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.

(الطعن رقم 19726 – لسنة 84 قضائية – جلسة 22-3-2017)
(الطعن رقم 407 لسنة 49 قضائية – جلسة 19/12/1982)

 

ثانيا:- انتفاء التزوير متى كان المحرر مطابقا لارادة من نسب اليه معبرا عن مشيئته
==========================================
القاعدة ان التزوير يقوم على اسناد امر لم يقع ممن اسند اليه بشرط ان يكون الاسناد قد ترتب عليه ضرر ومن ثم فاذا انتفى الاسناد الكاذب فى المحرر لم يصح القول بوقع التزوير

ويقول الاستاذ الدكتور/ رؤوف عبيد فى مرجعه شرح قانون العقوبات صفحة 465 طبعة 2003
اذا انتفى الاسناد الكاذب فى المحرر فلا يتحقق تغيير الحقيقة ولا يصح القول بوقوع تزوير فالتزوير ينعدم متى كان المحرر مطابقا لارادة من نسب اليه معبرا عن مشيئته ومن ثم فلا يرتكب تزويرا من يضع امضاء شخص برضائه فى محرر لانه لايغير الحقيقة التى تتضمن نسبة المحرر الى صاحبه الذى رضى بذلك.

وهذا المبدأ ارسته محكمة النقض من اكثر من اربعين عاما حينما قضت بانه :-
(( اذا كان المحرر عرفيا وكان مضمونه مطابقا لمن نسب اليه معبرا عن مشيئته انتفى التزوير باركانه ومنها ركن الضرر ولو كان هو لم يوقع المحرر مادام التوقيع حاصلا حدود التعبيرعن ارادته سواء كان هذا التعبير ظاهرا جليا او مضمرا مفترضا تدل عليه شواهد الحال))

((نقض جنائى 20/10/1969 س 20 ص 113 ))

 

ثم تواترت احكام محكمة النقض على ذات المبدأ السابق منذ عام 1969حتى اخر حكم صدر لها استطعتنا الحصول عليه فى الطعن رقم 11066 لسنة 79 جلسة 9/1/2012 وجاء بهذا الحكم (، وإذ كان المحرر عرفيًا وكان مضمونه مطابقاً لإرادة من نسب إليه معبرًا عن مشيئته انتفى التزوير بأركانه ومنها ركن الضرر ، وعلى فرض أنه لم يوقع على المحرر مادام التوقيع حاصلاً في حدود التعبير عن إرادته ، سواء كان هذا التعبير ظاهرًا جليًا أو مضمرًا مفترضًا تدل عليه شواهد الحال ـ كما هو الحال في الدعوى المطروحة . من المقرر ان مناط العقاب على التزوير في المحرر العرفى أن يثبت فيه ما يخالف ما تلاقت عليه إرادة أطرافه ، وكان عقد الشركة موضوع الطعن الماثل ـ في تكييف الحق ـ هو عقد عرفى اقتصر على إثبات ما تلاقت عليه إرادتا طرفيه ، فإن الواقعة على هذا النحو ينحسر عنها وصف التزوير ويكون الحكم المطعون فيه قد أصاب في قضائه ببراءة المطعون ضدهم صحيح القانون ويكون منعى الطاعنة في هذا الصدد غير سديد

( الطعن رقم 11066 لسنة 79 جلسة   9/1/2012 )

 

و تقول محكمة النقض
وإذ كان ذلك، فإن الدفاع بأن العبارة المدعى تزويرها قد أضيفت إلى العقد بناء على اتفاق المتعاقدين، يعد دفاعاً جوهرياً، إذ من شأنه – لو صح – أن تندفع به الجريمتان المسندتان إلى المطعون ضدهما،

( الطعن رقم 1789 لسنة 52 ق جلسة 9 من يونيه سنة 1982 )

 

وقضت ايضا بانه :-
لما كان عقد الايجار موضوع الطعن عقد عرفى اقتصر على اثبات ما تلاقت عليه ارادتا طرفيه ، فإن الواقعة على هذا النحو ينحسر عنها وصف التزوير . وكان الحكم المطعون فيه قد خالف النظر المتقدم فإنه يكون قد أخطأ فى تأويل القانون القانون وتطبيقه .

( الطعن رقم 4000 لسنة 54 القضائية )

 

 

ثالثا:- التنازل عن التمسك بالمحرر
====================
العاهدة انه أنه متى وقع التزوير أو استعمال المحرر المزور، فإن التنازل عن المحرر المزور ممن تمسك به لا أثر له على وقوع الجريمة وهو ما استقرت عليه احكام محكمة النقض العديده حيث قضت بانه
————————————
من المقرر أنه متى وقع التزوير أو استعمال المحرر المزور فإن التنازل عن المحرر المزور ممن تمسك به لا أثر له على وقوع الجريمة ولا يعيب الحكم عدم تعرضه للسند المثبت لقيام الطاعن بسداد الدين لأن المحكمة – في أصول الاستدلال لا تلتزم بالتحدث في حكمها إلا عن الأدلة ذات الأثر في تكوين عقيدتها ولا عليها إن هي التفتت عن أي دليل آخر لأن في عدم إيرادها له ما يفيد إطراحه.

( الطعن رقم 190 – لسنة 65 قضائية – تاريخ الجلسة 6-3-1997 – مكتب فني 48 – رقم الجزء 1 – رقم الصفحة  295 )
محكمة النقض – جنائي ( الطعن رقم : 189 لسنة : 65 قضائية بتاريخ : 23-1-1997 )

 

ثبوت وقوع التزوير أو الأستعمال . التنازل عن المحرر المزور ممن تمسك به لا اثر له على وقوع الجريمة .
من المقرر أنه متى وقع التزوير أو استعمال المحرر المزور فإن التنازل عن المحرر المزور ممن تمسك به لا أثر له على وقوع الجريمة، فإن مساءلة الطاعن رغم تنازله عن التمسك بعقد الإيجار المزور تكون قد صادفت صحيح القانون.

(الطعن رقم 6033 – لسنة 56 قضائية – تاريخ الجلسة 21-1-1987 – مكتب فني 38 – رقم الجزء 1 – رقم الصفحة 119 )

 

من المقرر أنه متى وقع التزوير أو استعمال المحرر المزور فإن التنازل عن المحرر المزور ممن تمسك به لا أثر له على وقوع الجريمة، ولا يعيب الحكم عدم تعرضه للسند المثبت لتنازل الطاعن عن التمسك بالمحررين، لأن المحكمة – في أصول الاستدلال – لا تلتزم بالتحدث في حكمها إلا عن الأدلة ذات الأثر في تكوين عقيدتها ولا عليها إن هي التفتت عن أي دليل آخر لأن في عدم إيرادها له ما يفيد إطراحه.

( الطعن رقم 1265 – لسنة 49 قضائية – تاريخ الجلسة 6-3-1980 – مكتب فني 31 – رقم الجزء 1 – رقم الصفحة 328 )

 

رابعا :- حالة عدم وجود اصل المحرر المزور ووجود صوره ضوئيه منه
=======================
القاعده وفقا لما استقر عليه قضاء محكمة النقض أن عدم وجود المحرر المزور لا يترتب عليه حتماً عدم ثبوت جريمة تزويره إذ الأمر في هذا مرجعه إلى قيام الدليل على حصول التزوير، وللمحكمة أن تكون عقيدتها في ذلك بكل طرق الإثبات ما دام في القانون الجنائي لم يحدد طريق إثبات معينة في دعاوى التزوير، ولها أن تأخذ بالصورة الضوئية كدليل في الدعوى إذا ما اطمأنت إلى صحتها

وهوما قضت به محكمة النقض فى العديد من احكامها بقولها :-
لما كان عدم وجود المحرر المزور لا يترتب عليه حتماً عدم ثبوت جريمة تزويره إذ الأمر في هذا مرجعه إلى قيام الدليل على حصول التزوير، ….ولها أن تأخذ بالصورة الضوئية كدليل في الدعوى إذا ما اطمأنت إلى صحتها، وكان الحكم – على السياق المتقدم – قد خلص في منطق سائغ وبتدليل مقبول إلى سابقة وجود عقد الإيجار المزور وإلى أن الطاعن قد استعمله بتقديمه لمحرر المحضر سالف البيان، وهو ما لا يماري الطاعن في سلامة مأخذه، …. فإن ما يثيره الطاعن من عدم وجود عقد إيجار مزور وما ينعاه على المحكمة من قعود عن إجراء تحقيق أو مضاهاة وتعويل على صورة ضوئية للعقد غير مؤشر عليها بمطابقتها الأصل، ينحل جميعه إلى جدل موضوعي في تقدير أدلة الدعوى ومبلغ اقتناع المحكمة بها لا تقبل إثارته أمام محكمة النقض.

( الطعن رقم 6033 – لسنة 56 قضائية – تاريخ الجلسة 21-1-1987 – مكتب فني 38 – رقم الجزء 1 – رقم الصفحة 119 )

 

وقضت محكمة النقض ايضا بان :-
لما كان عدم وجود المحرر المزور لا يترتب عليه حتماً عدم ثبوت جريمة التزوير إذ الأمر …. وكان الحكم قد استدل على ثبوت الجريمة في حق الطاعن من الصورة الشمسية للرخصة المزورة ومن الأدلة السائغة التي أوردها ….. فلا حرج على المحكمة إن هي أخذت بالصورة الضوئية للمحرر المزور كدليل في الدعوى مادامت قد اطمأنت إلى صحتها فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص يكون لا محل له.
جنائي –

( الطعن رقم 7899 – لسنة 60 قضائية – تاريخ الجلسة 22-10-1991 – مكتب فني 42 – رقم الجزء 1 – رقم الصفحة 1032 )

 

واخيرا قضت محكمة النقض بانه :-
لما كان القانون الجنائى لم يجعل لإثبات جرائم التزوير طريقاً خاصاً فلا حرج على المحكمة إن هى أخذت بالصورة الضوئية للمحرر المزور كدليل فى الدعوى مادامت قد اطمأنت إلى صحتها
محكمة النقض –

جنائي – ( الطعن رقم 14942 – لسنة 66 قضائية – تاريخ الجلسة 20-12-2001 )
جنائي –( الطعن رقم 3823 – لسنة 66 قضائية – تاريخ الجلسة 2-3-1998 – مكتب فني 49 – رقم الجزء 1 – رقم الصفحة 300 )
محكمة النقض – جنائي (  الطعن رقم 14433 – لسنة 65 قضائية – تاريخ الجلسة 18-10-2004 )

 

من المقرر إن عدم وجود المحرر المزور لا يترتب عليه حتما عدم ثبوت جريمة التزوير إذ الأمر فى هذا مرجعة إلى إمكان قيام الدليل على حصول التزوير وللمحكمة أن تكون عقيدتها فى ذلك بكل طرق الإثبات طالما أن القانون الجنائى لم يحدد طريقه إثبات معينة فى دعاوى التزوير ولها أن تأخذ بالصور الشمسية كدليل فى الدعوى إذا أطمأنت إلى صحتها .

( الطعن رقم 10269 لسنة 61 ق جلسة 21/2/2000)

 

خامسا :- عدم قبول تحريك الدعوى الجنائيه بطريق الادعاء المباشراذا كان المحرر موضوع التزوير منظور بشانه دعوى مدنيه مقامه عملا بنص الماده 532 من التعليمات العامه للنيابات
========================================
تنص الماده 532 من التعليمات العامه للنيابات على انه :-
“اذا ورد للنيابة العامة بلاغ عن تزوير ورقة عرفية فيجب على عضو النيابة ان يستوضح مقدم البلاغ عما اذا كانت الورقة المدعى بتزويرها قدمت فى دعوى مدنية مرفوعة فعلا , فإذا كان الأمر كذلك يفهم مقدم البلاغ بالطعن بالتزوير امام تلك المحكمة فتتبع الأحكام الخاصة بالطعون بالتزوير)
فاذا ثبت بالاوراق ان المحرر المزور قدم فى دعوى مدنيه متداوله فان ذلك يؤدى الى عدم قبول الادعاء المباشر لمخالفته لنص الماده 532 من التعليمات العامه للنيابات

 

سادسا :- انتفاء ركن الضرر فاذا لم ينتج ضرر من تزوير المحرر العرفى فلا تزوير
=================================================
لكي يتوافر الركن المادي لجريمة التزويـــــر فلا لابد أن يتحقق امران ولا يكفى احدهما دون الأخر، وهما تغيير الحقيقة ، وضرر ينتـــج عن ذلك للغير . فإذا تغيرت الحقيقة ولم يحدث ضرر فلا تزوير• وإذا تخلف الضرر للغير رغم تغيير الحقيقة انتفى التزوير
ويذهب الأستاذ الدكتور /محمود نجيب حسنى إلى انه إذا اثبــــت تخلف الضرر للغير انتفى التزوير كلية ولو توافرت سائر أركانـه الأخرى ،فالضرر هو وصف لتغيير الحقيقة ،فهذا الفعل المقصود به تغيير الحقيقة لا يخضع لتجريم القانون باعتباره تزويـرا إلا إذا كان ضارا
كما انه من المقرر أن الضرر من عناصر جريمة التزوير لا قيام لها بدونه ، وهو وإن افترض توافره وتحقق قيامه بالنسبة للمحررات الرسمية بمجرد تغيير الحقيقة فيها ، إلا أنه ليس كذلك بالسبة للمحررات العرفية التى ينبغى أن يترتب على تغيير الحقيقة فيها حصول ضرر بالفعل أو احتمال حصوله. و يتعين على المحكمة عند القضاء بالإدانة استظهار هذا الركن وإلا كان حكمها مشوباً بالقصور المستوجب لنقضه
فى هذا المعنى

( الطعن رقم 3728 لسنة 80 قضائيه جلسة  17/4/2011 )
(الطعن رقم 29306 لسنة 74 ق جلسة 21/2/2005)

 

فى هذا المعنى قضت محكمة جنايات القاهرة بانه :-
لما كان ذلك وكان الضرر عنصر من عناصر التزوير لاقيام لها بدونه وهو ان افترض توافره بالنسبة للمحررات الرسمية الا انه ليس كذلك بالنسبة للمحررات العرفية التى ينبغى ان يترتب على تعبير الحقيقة منها حصول ضرر بالفعل لما كان ذلك وكان المجنى عليهما كانا يعلمان بحقيقة اجتماع مجلس الادارة بتاريخ 10/2/2008واجراء التعديل فيه وانهما بالفعل طلب الخروج من الشركة وهوالامر الذى تطمئن اليه المحكمة ومن ثم فانهما لم يصيبها ضرر من التوقيع على محضر مجلس الادارة المؤرخ 10/2/2008 بمعرفة المتهم وانهما اعتادا على التوقيع على هذه المحاضر ثقة فى مكتب المحاسبة والمخول باجراء كل الترتيبات الخاصة باعمال الشركة والتوقيع على ذلك وفق التوكيلات الصادرة منهما لما كان ذلك وكان الاوراق طالبة من ضرر واقع على المجنى عليهما الامرالذى تقضى معه المحكمة ببراءة المتهم مما اسند اليه عملا بالمادة 1/304 وبمصادرة المحررات لمزورة عملا بالمادة 30 عقوبات

( حكم محكمة جنايات القاهرة فى الجناية رقم 8302 /2009 مدينة نصر ورقم 4374 لسنة  2009 كلى شرق القاهرة بجلسة 29/3/2011 )

 

ثامنا :- انتفاء العلم بالتزوير
===================
ان مجرد التمسك بالورقة المزورة واستعمالها لا يكفي في ثبوت علم المتهم بالتزوير ما دام لم يقم الدليل على أنه هو الذي قارف التزوير أو اشترك في ارتكابه حتى ولو كان صاحب المصلحه ………….
ومن المقرر أن مجرد ضبط الورقة المزورة أو الخاتم المقلد أو التمسك بذلك أو وجود مصلحة للمتهم في تزويرها أو تقليده ، لا يكفى بمجرده في ثبوت إسهامه في تزويرها أو تقليده كفاعل أو شريك او علمه بالتزوير أو التقليد ، ما لم تقم أدلة على أنه هو الذى أجرى التزوير أو التقليد بنفسه أو بواسطة غيره ، ما دام أنه ينكر ارتكاب ذلك . ولما كان مناط جواز إثبات الاشتراك بطريق الاستنتاج استناداً إلى القرائن أن تكون هذه القرائن منصبه على واقعة التحريض أو الاتفاق أو المساعدة ، وأن يكون استخلاص الحكم للدليل المستمد منها سائغاً ولا يتجافى مع المنطق والقانون ، ولما كانت العناصر التى إعتمد عليها الحكم في إدانة الطاعن والعناصر التى استخلص منها وجود الاشتراك لا تؤدى إلى ما إنتهى إليه ، كما لم يعن باستظهار علم الطاعن بالتزوير أو التقليد ولم يرد به أية شواهد أو قرائن أخرى تؤدى بطريق اللزوم إلى ثبوت مقارفة الطاعن للجرائم المسندة إليه ، فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ، ولا يغنى في هذا الصدد ما تساند إليه الحكم من تحريات الشرطة وأقوال مجريها ، لما هو مقرر أن الأحكام يجب أن تُبنى على الأدلة التى يقتنع بها القاضى بإدانة المتهم أو ببراءته على عقيدة يحصلها هو مما يجريه من التحقيق ، مستقلاً في تحصيل هذه العقيدة بنفسه لا يشاركه فيها غيره ، وأنه وإن كان الأصل أن للمحكمة أن تعول في تكوين عقيدتها على التحريات باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة ، طالما أنها كانت مطروحة على بساط البحث ، إلا أنها لا تصلح وحدها لأن تكون قرينة معينة أو دليلاً أساسياً على ثبوت التهمة . لما كان ما تقدم ، فإنه يتعين القضاء بنقض الحكم المطعون فيه والإعادة دون حاجة لبحث سائر أوجه الطعن .

(الطعن رقم 55026 لسنة 75 جلسة 22/11/2012 )
النقض الجنائي – الطعن رقم 10139 – لسنة 78 قضائية – تاريخ الجلسة 11-1-2010 )
(الطعن رقم 11004 لسنة 65 جلسة 2005/01/16 س 56 ص 89 ق 9)
(الطعن رقم 30950 لسنة 72 جلسة 2004/02/23 س 55 ص 209 ق 25)

 

وقضت محكمة النقض ايضا ان إدانة المتهم بتزوير شيك واستعماله استنادا إلى تمسكه به وانه محرر بياناته وكونه صاحب المصلحة في تزويره عدم كفايته مادام قد أنكر توقيعه علية ولم يثبت أن هذا التوقيع له إذ أن مجرد التمسك بالورقة المزورة من غير الفاعل أو الشريك لا يكفى لثبوت العلم بتزويرها .

( الطعن رقم 514 لسنة 46 ق جلسة 31/10/1976 السنة 27 ص27 )

 

تاسعا :- جريمة التزوير فى محررات الشركات المساهمة جنايه وليست جنحه ويجب توافر الضرر بشانها
==========================
تنص الماده 214 مكررا من قانون العقوبات على انه :-
-” كل تزوير او استعمال في محرر لاحدى الشركات المساهمة او احدى الجمعيات التعاونية او النقابات المنشأة طبقا للاوضاع المقررة قانونا او احدى المؤسسات او الجمعيات المعتبرة قانونا ذات نفع عام تكون عقوبته السجن مدة لاتزيد على خمس سنين.
وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على عشر سنين اذا وقع التزوير او الاستعمال في محرر لاحدى الشركات او الجمعيات المنصوص عليها او لأية مؤسسة او منظمة او منشأة أخرى اذا كان للدولة او لاحدى الهيئات العامة نصيب في مالها بأية صفة كانت.”
وهدا بما تقدم وكانت الشركه المجنى عليها هى احدى الشركات المساهمة الخاضعة لاحكام القانون159 لسنة 1981وتعتبر من الاشخاص الاعتباريه التى يساهم فيها المال ممثلا فى بنك ناصر الاجتماعى ومرفق بالاوراق ما يفيد ذلك ومن ثم تعتبر الواقعه جنايه تزوير فى محرر احدى الشركات المساهمه التى يساهم فيها المال العام عملا بنص الماده 214 مكررا من قانون العقوبات الامر الذى نلتمس معه اعادة الدعوى للمرافعه او احالتها للنيابه العامه لتعديل القيد والوصف ومن ثم احالتها لمحكمة الجنايات
وفى هذا المعنى تقول محكمة النقض :-

لما كانت كانت المادة 214 مكرراً من قانون العقوبات المضافة بالقانون رقم 120 لسنة 1962 قد نصت على أن : –  (كل تزوير أو استعمال يقع في محرر لإحدى الشركات المساهمة ……. تكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على خمس سنين. وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على عشر سنين إذا وقع التزوير أو الاستعمال في محرر لإحدى الشركات أو الجمعيات المنصوص عليها في الفقرة السابقة أو لأية مؤسسة أو منظمة أو منشأة أخرى إذا كان للدولة أو لإحدى الهيئات العامة نصيب في مالها بأي صفة كانت) والبين من هذا النص, أن كل تزوير أو استعمال يقع في محررات الجمعيات التعاونية أياً كانت عقوبته السجن, وهي عقوبة مقررة للجناية بحسب التعريف الوارد في المادة العاشرة من قانون العقوبات, ومن ثم فالجريمة في كل أحوالها جناية لا جنحة.

( الطعن رقم 1918 لسنة 36 قضائية – تاريخ الجلسة 23-1-1967 – مكتب فني 18 – رقم الجزء 1 – رقم الصفحة 91 )

 

وجوب توافر ركن الضرر فى تزوير محررات الشركات المساهمة
==============================
قضت محكمة النقض بانه :-
التزوير الذي يقع في المحررات الصادرة من إحدى الشركات المساهمه …. يعتبر تزويراً في محررات عرفية نظراً لأن المشرع لم يسبغ على العاملين في هذه الجهات صفة الموظف العام أو من في حكمه وهي صفة لازمة لإضفاء الرسمية على المحرر .. لما كان ذلك وكان من المقرر أن الضرر من عناصر جريمة التزوير لا قيام لها بدونه، وهو وإن افترض توافره وتحقق قيامه بالنسبة – للمحررات الرسمية بمجرد تغيير الحقيقة فيها…إلا أنه ليس كذلك – بالنسبة للمحررات العرفية التي ينبغي أن يترتب على تغيير الحقيقة فيها حصول ضرر بالفعل أو احتمال حصوله… لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه – بما قرره من أن المحررات التي دان الطاعن عن تزويرها هي محررات رسمية ورتب على ذلك افتراض توافر الضرر في هذا التزوير قد تردى في خطأ قانوني حجبه عن استظهار ركن الضرر في جريمة التزوير ..ومن ثم يكون الحكم معيباً بما يوجب نقضه دون حاجة إلى بحث باقي ما أثاره الطاعن من أوجه الطعن

( الطعن رقم 6108 لسنة 59 قضائية جلسة 11 من أكتوبر سنة 1992 أحكام النقض – المكتب الفني – جنائي السنة 43 – صـ 819 )

 

عاشرا :- التقادم فى جنحة التزوير فى محرر عرفى والفرق بينها وبين التقادم فى جريمة استعمال محرر مزور
=======================

ان جريمة التزوير بطبيعتها جريمة وقتية تنتهى بمجرد وقوع التزوير فى محرر باحدى الطرق المنصوص عليها فى القانون ولذا يجب ان يكون جريان مدة سقوط الدعوى بها من ذلك الوقت واعتبار ظهورالجريمة تاريخا للجريمة محله الا يكون قد قام الدليل على وقوعها فى تاريخ سابق

(( الطعن رقم 1081 لسنة 46 ق جلسة 30/1/1977 س 28 الجزء الاول صــ))
(( الطعن رقم 111 لسنة 49 س 30 الجزء الاول صــ 640 ))

 

القاعدة ان الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة هو من الدفوع الجوهرية المتعلقة بالنظام العام مما يجوز ابداؤه لدى محكمة الموضوع فى اى وقت وباى وجه وعليها ان ترد عليه ردا كافيا سائغا والا كان حكمها معيبا يوجب نقضه
وهذه القاعدة هى قاعدة عامة مطردة استقرت عليها محكمة النقض فى العديد من احكامها ومنها

((الطعن رقم 13208لسنة 65 ق جلسة 15/3/2004 ))
((الطعن رقم 18347 لسنة 61 ق جلسة 4/1/2000س 51 صــ28 ))
((طعن رقم 15933 لسنة 59 ق جلسة 7/12/1990س 41 الجزء الاول صــ 830 ))
((الطعن رقم 6765 لسة 48 جلسة 28/12/1979 س 30 الجزء الاول صـ 231)

 

بل ان محكمة النقض ذهبت الى اكثر من ذلك حينما قررت ان انقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة لا يلزم ان يدفع به المتهم بل يتعين ان تقضى به المحكمة من تلقاء نفسها فى اى مرحلة من مراحل الدعوى .

((الطعن رقم7104لسنة58س41الجزء الاول صـ669))
(( الطعن رقم 1081 لسنة 46 ق جلسة 30/1/1977 سنة 28 الجزء الاول صفحة 148 ))
((نقض جلسة 25/6/1980 س31 صفحة 810 نقض جلسة 8/2/1979 س30 صـ231 ))

 

كما انه من المقرر بقضاء محكمة النقض ان جريمة التزوير بطبيعتها جريمة وقتية تقع وتنتهى بمجرد وقوع التزوير.

(( الطعن رقم 6537 لسنة 62 قضائية جلسة 13/2/1995 س 46 صـ 371 ))

 

اما التقادم فى جريمة استعمال محرر مزور
========================
فقد قضت محكمة محكمة النقض بأن: “جريمة استعمال الورقة المزورة جريمة مستمرة تبدأ بتقديم الورقة والتمسك بها وتبقى مستمرة ما بقى مقدمها متمسكاً بها ولا تبدأ مدة سقوط الدعوى إلا من تاريخ الكف عن التمسك بها أو التنازل عنها أو من تاريخ الحكم بتزويرها”.

(نقض جنائي في الطعن رقم 1322 لسنة 47 قضائية – جلسة 5/3/1978 مجموعة المكتب الفني – السنة 29 – صـ 224 – فقرة 2. ونقض جنائي جلسة 14/11/1973 مجموعة أحكام النقض – السنة 24 – صـ 897 – رقم 185. ونقض جنائي جلسة 10/6/1963 مجموعة أحكام النقض – السنة 14 – صـ 501 – رقم )

 

 

6 Comments

  1. اشترك اخوة غي تزوير عقد ارض لحرمان اخوتهم الغير اشقاء من ميراثهم وهم صغار وترتب علي هذا التزوير عقود مسجلة لدى المحكمة وتوفي احد الاخوة الذين قاموا بالتزوير واصبحت عقد الارض للورثة ويرفض الاخوة المشتركون (على قيد الحياه) ان يعطوا لابناء الاخ المتوفي حقهم
    كيف ياخذ الورثة حقهم في الارض ضد اعمامهم علما بان الاخ المتوفي كان له حق شرعي اختلط بحق اخر ؟ ما هي الاحراءات القانونية ؟ وفي حالة تلاعب الاخوة الغير اشقاء مع من ارتكبوا الجريمة ..كيف يضمن الورثة حقهم ؟ شكرا

  2. ريحان says:

    قائمة منقولات زوجيه تم الحكم فيها ب 6شهور بسبب الاضافه والتعديل
    رغم أن المحكوم عليها لم تقم بالتزوير بنفسها وسنها وقت رفع الدعوة اقل من21سنه
    ولم يكن لها اي علم بما في القائمه من تزوير او غيره

  3. Wael Mohamed says:

    موضوع ممتاز ومجهود مشكور

  4. Adel says:

    هل الخطأ في كشف حساب مورد تم تقديمه يعتبر تزوير؟؟
    طلبت مني الاداره عمل كشف حساب لمورد و أخطأت و نسيت ان اضع بعض المعاملات الموجوده في البرنامج المحاسبي
    فاتهمتني الشركه بالتزوير هل هذا صحيح

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Howdy,