You cannot copy content of this page

أسباب انتقال الالتزام فى القانون المدنى المصرى

أسباب انتقال الالتزام فى القانون المدنى المصرى

 

انتقال الالتزام
الفصل الأول

حوالة الحق

مادة 303 – يجوز للدائن أن يحول حقه إلى شخص آخر، إلا إذا حال دون ذلك نص القانون أو اتفاق المتعاقدين أو طبيعة الالتزام. ويتم الحوالة دون حاجة إلى رضاء المدين.
مادة 304 – لا يجوز حوالة الحق إلا بمقدار ما يكون منه قابلا للحجز.
مادة 305 – لا تكون الحوالة نافذة قبل المدين أو قبل الغير إلا إذا قبلها المدين أو أعلن بها. على أن نفاذها قبل الغير بقبول المدين يستلزم أن يكون هذا القبول ثابت التاريخ.
مادة 306 – يجوز قبل إعلان الحوالة أو قبولها أن يتخذ الدائن المحال له من الإجراءات ما يحافظ به على الحق الذى انتقل إليه.
مادة 307 – تشمل حوالة الحق ضماناته، كالكفالة والامتياز والرهن، كما تعتبر شاملة لما حل من فوائد وأقساط.
مادة 308 – 1 – إذا كانت الحوالة بعوض فلا يضمن المحيل إلا وجود الحق المحال به وقت الحوالة، ما لم يوجد اتفاق يقضى بغير ذلك.
2 – أما إذا كانت الحوالة بغير عوض، فلا يكون المحيل ضامنا حتى لوجود الحق.
مادة 309 – 1 – لا يضمن المحيل يسار المدين إلا إذا وجد اتفاق خاص على هذا الضمان.
2 – واذا ضمن المحيل يسار المدين، فلا ينصرف هذا الضمان إلا إلى اليسار وقت الحوالة ما لم يتفق على غير ذلك.
مادة 310 – إذا رجع المحال له بالضمان على المحيل طبقا للمادتين السابقتين، فلا يلزم المحيل إلا برد ما استولى عليه مع الفوائد والمصروفات، ولو وجد اتفاق يقضى بغير ذلك.
مادة 311 – يكون المحيل مسئولا عن أفعاله الشخصية، ولو كانت الحوالة بغير عوض أو لو اشترط عدم الضمان.
مادة 312 – للمدين أن يتمسك قبل المحال له بالدفوع التى كان له أن يتمسك بها قبل المحيل وقت نفاذ الحوالة فى حقه، كما يجوز له أن يتمسك بالدفوع المستمدة من عقد الحوالة.
مادة 313 – إذا تعددت الحوالة بحق واحد فضلت الحوالة التى تصبح قبل غيرها نافذة فى حق الغير.
مادة 314 – 1 – إذا وقع تحت يد المحال عليه حجز قبل أن تصبح الحوالة نافذة فى حق الغير، كانت الحوالة بالنسبة إلى الحاجز بمثابة حجز آخر.
2 – وفى هذه الحالة إذا وقع حجز آخر بعد أن أصبحت الحوالة نافذة فى حق الغير، فان الدين يقسم بين الحاجز المتقدم والمحال له والحاجز المتأخر قسمة غرماء، على أن يؤخذ من حصة الحاجز المتأخر ما يستكمل به المحال له قيمة الحوالة.

الفصل الثانى

حوالة الدين

مادة 315 – تتم حوالة الدين باتفاق بين المدين وشخص آخر يتحمل عنه الدين.
مادة 316 – 1 – لا تكون الحوالة نافذة فى حق الدائن إلا إذا أقرها.
2 – وإذا قام المحال عليه أو المدين الأصلى بإعلان الحوالة إلى الدائن، وعين له أجلا معقولا ليقر الحوالة ثم انقضى الأجل دون أن يصدر الإقرار، أعتبر سكوت الدائن رفضا للحوالة.
مادة 317 – 1 – مادام الدائن لم يحدد موقفه من الحوالة إقرار أو رفضا، كان المحال عليه ملزما قبل المدين الأصلى بالوفاء للدائن فى الوقت المناسب ما لم يوجد اتفاق بغير ذلك. ويسر هذا الحكم ولو رفض الدائن الحوالة.
2 – على أنه لا يجوز للمدين الأصلى أن يطالب المحال عليه بالوفاء للدائن، ما دام لم يقم بما التزم به نحو المحال عليه بمقتضى عقد الحوالة.
مادة 318 – 1 – تبقى للدين المحال به ضماناته.
2 – ومع ذلك لا يبقى الكفيل، عينيا كان أو شخصيا، ملتزما قبل الدائن إلا إذا رضى بالحوالة.
مادة 319 – يضمن المدين الأصلى أن يكون المحال عليه موسرا وقت إقرار الدائن للحوالة، ما لم يتفق على غير ذلك.
مادة 320 – للمحال عليه أن يتمسك قبل الدائن بالدفوع التى كان للمدين الأصلى أن يتمسك بها. كما يجوز له أن يتمسك بالدفوع المستمدة من عقد الحوالة.
مادة 321 – 1 – يجوز أيضا أن تتم حوالة الدين باتفاق بين الدائن والمحال عليه يتقرر فيه أن هذا يحل محل المدين الأصلى فى التزامه.
2 – وتسرى فى هذه الحالة أحكام المادتين 318، 320.
مادة 322 – 1 – لا يستتبع بيع العقار المرهون رهنا رسميا انتقال الدين المضمون بالرهن إلى ذمة المشترى إلا إذا كان هناك اتفاق على ذلك.
2 – فإذا اتفق البائع والمشترى على حوالة الدين، وسجل عقد البيع تعين على الدائن متى أعلن رسميا بالحوالة أن يقرها أو رفضها فى ميعاد لا يتجاوز ستة أشهر، فاذا انقضى هذا الميعاد دون أن يبت برأى اعتبر سكوته إقرارا.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Howdy,