You cannot copy content of this page
صيغة أستئناف حكم نفقة زوجية ونفقة صغير مقدم من الزوج
انه فى يوم ……….. الموافق / / 2018
بناء على طلب السيد / ………………….. المقيم فى ……………………. ومحله المختار مكتب الاستاذ / ………………….. الكائن فى ……………………………………… – القاهرة .
انا …………… محضر محكمة مركز ………….. لشئون الاسرة قد انتقلت واعلنت : –
السيدة ………………………………. المقيمة ناحية …………. – القاهرة .
مخاطبا مع ………………………………………………………
الموضوع
– استئناف الحكم الصادر فى الدعوى رقم ……. لسنة 2015 اسرة ………….. القاضى منطوقه بجلسة / / 2018 بـ : –
1- الزام المدعى عليه بأن يؤدى للمدعية نفقة زوجية بأنواعها بمبلغ الف جنيه شهريا اعتبارا من تاريخ اللجوء لمكتب التسوية الحاصل فى 26/7/2015 وبأن يؤدى للمدعية مبلغ خمسون جنيها كبدل فرش وغطاء لها من ذات التاريخ وامرته بالاداء .
2- الزام المدعى عليه بأن يؤدى للمدعية نفقة للصغيرة جنى ابنة المدعى عليه من المدعية بمبلغ ثمانمائة جنيه
شهريا اعتبارا من تاريخ اللجوء لمكتب التسوية الحاصل فى / / 2018 وبأن يؤدى للمدعية مبلغ خمسون جنيها شهريا كبدل فرش وغطاء للصغيرة جنى من ذات التاريخ وامرته بالاداء .
واسندت المحكمة قضائها هذا الى ان الثابت لها يسار المدعى عليه من مفردات مرتبه المقدمة من المدعية والثابت منه ان صافى المرتب هو 3486.45 بالاضافة الى 299.99 جهود غير عادية ، 400 حافز مميز ، وانه قد امتنع عن الانفاق رغم يساره
ولما كان هذا القضاء قد جاء مجحفا بحقوق المستأنف والتقدير مغالى فيه ولا يتناسب مع دخله واعباءه المالية والوظيفية فانه يستأنف هذا الحكم فى الميعاد المقرر قانونا .
أسباب الاستئناف
اولا :- إن المفروض بالحكم المستأنف فيه من نفقة كثيرا جدا ومغاليا فيه ويفوق طاقة المستأنف وفيه إرهاق شديد يلحق به لأنه بسيط الدخل ومعسر الحال ودخله غالبا لا يكفي احتياجاته الضرورية وبيان ذلك
اسندت محكمة اول درجة قضائها الى ان صافى مرتب المدعى عليه الثابت بنموذج مفردات مرتبه هو 3486.45 جنيه بالاضافة الى الى 299.99 جهود غير عادية ، 400 حافز مميز
– وقد اختلط الامر على محكمة اول درجة بان اضافت الى المفردات قيمة الجهود الغير عادية والحافر المميز بالرغم من ان صافى المرتب شاملا هذه الاضافة وبهذا الخلط اضافت المحكمة هذا المبلغ (299.99 جهود غير عادية ، 400 حافز مميز ) مرة اخرى فشاب تقديرها خطأ بسبب ذلك ، فالصحيح ان صافى مرتب المستأنف هو 3486.45 فقط .
– زيادة الاعباء المالية على المستأنف والتى بالكاد يوفيها مرتبه الضئيل فالمستأنف ضدها بعد ان اقامت دعواها المستأنف حكمها هذا بنفقة لها ولصغيرتها جنى اقامت دعوى اخرى برقم …. لسنة 2015 نفقة للصغيرة جودى وذلك حتى تتمكن من التحصل على نفقات تفوق طاقته ودخله نكاية فيه واضرارا به .
– كما أن محكمة اول درجة لم تراع ظروف المستأنف ذاتة واعبائة المعيشية ومستلزمات وظيفتة التى تفرض علية مظهرآ اجتماعيآ خاصآ فتلزمة بألتزامات مادية .
وعلية فان لمحكمة النقض ثوابت فى هذا الشان فقد قضت : –
( المقرر فى قضاء هذه المحكمة – أن لمحكمة الموضوع سلطة تقدير النفقه والأدله ومنها المستندات المقدمه فى الدعوى ، وحسبها أن تبين الحقيقه التى اقتنعت بها وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغه تكفى لحمله محكمة الموضوع لها السلطة فى تقدير النفقه والأدله حسبها أن تبين الحقيقه التى اقتنعت بها وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغه)
( الطعن رقم 822 لسنة 72 ق أحوال شخصيه – جلسه 21/3/2005 )
– كذلك قضت محكمة النقض (الحكم بالنفقة يكون مصاحبآ لحال المحكوم علية يسرى وعسرآ حتى يقدم الدليل على تبديل الظروف التى أقتضت فرضها)
( نقض 63 ق – أحوال شخصية جلسة 1998 )
ثانيا : – عدم جواز ان تزيد النسبة التى يجوز الحجز عليها على 50 % تقسم بين المستحقين بنسبة ما حكم به لكل منهم”
فالزوج المستأنف لديه العديد من الاعباء الماليه التي لم يراعيها الحكم المطعون فيه ولم يراعي الحكم العداله في توزيع النفقات بالنسبة لمقدار راتبة فقضى بمبلغ يزيد عن هذا الحد بخلاف ما سيحكم به فى دعوى النفقة الجديدة المقامة للصغيرة جودى
فقد نصت المادة 76 ب من القانون رقم 1 لسنة 2000 على انه ” فى جميع الاحوال لا يجوز ان تزيد النسبة التى يجوز الحجز عليها على 50% تقسم بين المستحقين ”
وهو ما خالفه الحكم المستأنف وقضى بنفقة تزيد عن هذا الحد
ثالثا : انتفاء شرط الاحتباس : –
المستقر عليه فقها ان النشوز….. هو امتناع الزوجة عن طاعة الزوج ـ في غير معصية ـ وعدم القيام بحقوقه الزوجية ، كأنتمتنع عن معاشرة زوجها دون عذر شرعي أو تخرج من بيته دون إذنه أو تمتنع عن الانتقال إلى بلده في مسكنه الجديد المناسب أو تتسلط على الزوج بألفاظ بذيئة وهذا النشوز محرم ، ويسقط حق الزوجة في النفقة ، وسقوط النفقة يبدأ من يوم النشوز الفعلي ؛ وإن ثبت بعده بمدة.ومن المقرر في الشريعة الإسلامية أن النفقة تُستَحق للمرأة إذا توافر سببها وهو الزواج الصحيح وتوافر شرطها أيضًا وهو الاحتباس، أو الاستعداد له وهو الطاعة فإذا فَوَّتَت المرأة على الرجل حقَّ الاحتباس الشرعيّ بغير حق فلا نفقة لها وتُعَدُّ ناشزً .
– وقد جاء فى المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 أنه : – (إذا امتنعت الزوجة عن طاعة الزوج دون حق توقف نفقة الزوجة من تاريخ الامتناع وتعتبر ممتنعة دون حق إذا لم تعد لمنزل الزوجية بعد دعوة الزوج إياها للعودة بإعلان على يد محضر لشخصها أو من ينوب عنها). ولا تستحق الزوجة النفقة وذلك في حالة ثبوت نشوزها ولا يشترط الشرع وجود حكم نهائي بنشوز الزوجة بل ويقضي القانون بوقف نفقتها من تاريخ النشوز وليس من تاريخ الحكم به
– وقضت محكمة النقض فى اهم احكامها : –
امتناع الزوجة عن طاعه زوجها دون حق أثره وقف نفقتها من تاريخ ذلك الإمتناع م 11 مكررا ثانيا من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المضاف بالقانون 100 لسنة 1985 بتعديل بعض أحكام قوانين الأحوال الشخصيه
( الطعن رقم 471 لسنة 73 ق أحوال شخصيه – جلسه 23/4/2005 )
– وقضت محكمة النقض بأن : –
إذا إمتنعت الزوجة عن طاعة الزوج دون حق توقف نفقتها من تاريخ الإمتناع فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بإلزام الطاعن بنفقة المطعون عليها عن فترة إمتناعها عن طاعته دون حق على النحو الثابت من الحكم السابق صدوره بين الطرفين فى دعوى الإعتراض على الطاعة يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه جزئيا لهذا السبب
( الطعن رقم 87 لسنة 56 مكتب فنى 39 صفحة رقم 548 بتاريخ 29-3-1988 فقرة رقم 3 )
– كما قضت ايضا : –
نفقه الزوجه مناطها قيام الزوجيه بعقد صحيح واحتباس الزوج اياها لإستيفاء المعقود عليه ما دامت فى طاعته ولم يثبت نشوزها أو يقم الدليل على وجود مانع لديها يترتب عليه فوات القصد من الزواج ودواعيه
( الطعن رقم 822 لسنة 72 ق أحوال شخصيه – جلسه 21/3/2005 )
ومن ثم وحيث ان المستأنف ضدها خرجت من منزل الزوجية دونما سبب ولم تستجيب لدعوة المستأنف لها بالعودة لمسكن الزوجية فقد فوتت عليه حق الاحتباس الموجب للنفقة ومن ثم يكون قد سقط احد اهم شروط استحقاق الزوجة للنفقة
فلهذه الاسباب وما سيقدم من اسباب اخرى سواء بالمرافعات الشفوية والتحريرية يستأنف الطالب الحكم
بناء عليه
انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت واعلنت المعلن اليها وسلمتها صورة من هذه الصحيفة وكلفتها الحضور امام محكمة استئناف عالى المنصورة ” مأمورية الزقازيق ” الدائرة ( ) شرعى الكائنة …………………. وذلك بجلستها التى ستنعقد يوم الموافق / / 2016 من الساعة الثامنة صباحا وما بعدها لسماع الحكم بــ : –
اولا : قبول الاستئناف شكلا .
وفى الموضوع : بتعديل الحكم المستأنف الى ما يتناسب ودخل المستأنف واعباءه المالية والعائلية مع إلزام المستأنف ضدها بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة عن درجتي التقاضي .
مع حفظ كافة الحقوق القانونية الاخرى ايا كانت ,,,,
ولاجل العلم ،،،
مكتب المستشار القانونى / أحمد سيد حسن
” المحامى بالنقض والدستورية والإدارية العليا “
محامى متخصص فى تأسيس الشركات الاجنبية فى مصر
(whats app ) واتس أب : 201220615243+
للتواصل : 201103004317+