You cannot copy content of this page
* إثبات تاريخ عقود الإيجار وتوثيقها وما يجوز وما لا يجوز إثبات تاريخه *
مادة 1/24 من القانون رقم 49 لسنة ۱۹۷۷: و اعتبارا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون تبرم عقود الإيجار کتابة ويجب إثبات تاريخها بمأمورية الشهر العقاري الكائن بدائرتها العين المؤجرة »
(اری اصدار تعليمات بمنشور في بأثبات تاريخ عقود الإيجار باي مکتب او فرع توثيق وخاصه بعد صدور القانون 4لسنه 1996 وكذلك تعديل المادة 84 ت التوثيق)
ماده ۲۲ من القانون رقم 4 لسنة ۱۹۹۹ والمضافة بالقانون رقم ۱۳۷ لسنة 2006 « ويكون للمحررات المثبتة لهذه العلاقة الإيجارية وشروطها وانتهائها قوة السند التنفيذي بعد توثيقها بحضور اطرافها »
قانون رقم 4 لسنة 1996 : هو خاص يسريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي لم يسق تأجيرها والأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود ايجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها (هذا هو مضمون نص المادة الأولى والثانية ) ويلغى كل نص في أي قانون يتعارض مع أحكامه اذا هو مضمون نص المادة الثالثة)
مادة 558 من القانون المدني رقم ۱۳۱ لسنة 1948 : « الإيجار عقد يلتزم المؤجر بمقتضاه أن يمكن المستأجر من الانتفاع بشيء معين مدة معينة لقاء أجر معلوم »
مادة 593 من القانون المدني رقم ۱۳۱ لسنة 1948 : « للمستأجر حق التنازل عن الإيجار أو الإيجار من الباطن وذلك عن كل ما استأجره أو بعضه ما لم يقض الاتفاق بغير ذلك.
مادة 1/594 من القانون المدني رقم ۱۳۱ لسنة 1948
و منع المتاجر من أن يؤجر من الباطن يقضی منعه من التنازل عن الإيجار وكذلك العكس . المادة 595 من القانون المدني رقم ۱۳۱ لسنة 1948: و في حالة التنازل عن الإيجار يبقي المستأجر ضامنا للمتنازل له في تنفيذ التزاماته .
ماده 598 من القانون المدني رقم 131 لسنة 1984: و ينتهي الايجار بانتهاء المدة المعينة في العقد دون حاجة إلى تنبيه بالإخلاء »
مادة 11 من قانون الشهر رقم 114 لسنة 1946. « يجب تسجيل الإيجارات و السندات التي ترد على منفعة العقار إذا زادت مدتها على تسع سنوات والمخلصات و الحوالات بأكثر من أجرة ثلاث سنوات منها وكذلك الأحكام المثبتة لشيء من ذلك .
ويترتب على عدم تسجيلها أنها لا تكون نافذة في حق الغير فيما زاد على مدة تسع سنوات بالنسبة الى الايجارات و السندات وفيما زاد على أجرة ثلاث سنوات بالنسبة إلى المخالصات والحوالات». هذه المادة يقابلها نص المادة 9 الشهر السنة ۲۰۰۱
مادة ۱۲ مکرر من قانون الشهر رقم 114 لسنة 1946 : « لا يقبل إثبات تاريخ المحررات الواجب شهرها طبقا للمواد السابقة ».(۱)
هذه المادة جزء من المادة ۸۲ت الشهر السنة ۲۰۰۱
مادة 31 من اللائحة التنفيذية لقانون التوثيق رقم 68 لسنة 1947:
« تقوم مكاتب التوثيق بعد أداء الرسم المقرر بأثبات تاريخ المحررات العرفية بكتابة محضر يثبت فيه تاريخ تقديم المحزر ورقم إدراجه بالدفتر المعد لذلك ويختم بخاتم المكتب ويوقعه الموثق ولايقبل إثبات تاريخ المحررات واجبة الشهر »
هذه المادة يقابلها نص المادة ۸۱ والجزء الأول من المادة ۸۲ ت التوثيق لسنة ۲۰۰۱ ماده ۲۸ من قانون السجل العيني رقم 142 لسنة 1964 :
( يجب قيد الإيجارات والسندات التي ترد على منفعة العقار إذا زادت منها على تسع سنوات والمخالصات والحوالات بأكثرمن أجرة ثلاث سنوات مقدما وكذلك الأحكام النهائية المثبتة لشي من ذلك.
ويترتب على علم قيدها انها لا تكون نافذة في حق الغير فيما زاد على مدة تسع سنوات بالنسبة إلى الإيجارات والسندات وفيما زاد على أجرة ثلاث سنوات بالنسبة إلى المخالصات والحوالاتهذه المادة يقابلها نص المادة ۱۲۷ت السجل العيني.
ماده 28/3 ت التوثيق لسنة ۲۰۰۱ : « وبالنسبة للعقود المحررة بلغة أجنبية والتي يطلب إثبات تاريخها يكتفي بتوقيع مقدمها على ملخص باللغة العربية.
مادة 34 ت التوثيق لسنة ۲۰۰۱: « تنفيذا لأحكام المادتين 12و11 مکرر من القانون ارقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري وتعديلاته يجب على مكاتب التوثيق وفروعها عدم اتمام التوثيق أو التصديق على توقيعات ذوى الشأن في المحررات و السندات التي ترد على منفعة العقار إذا زادت على تسع سنوات كعقود الإيجار وغيرها وكذلك الأحكام النهائية المثبتة لشيء من ذلك.
وفي المخالصات والحوالات بأكثر من أجرة ثلاث سنوات مقدما وفي الأحكام النهائية المثبتة لذلك الا إذا كان مؤشرا عليها بصلاحيتها للشهر من مأموريات الشهر العقاري المختصة وبشرط الايكون الطلب الذي بني عليه المحرر قد اعتبر كان لم يكن بمضي المدة القانونية حيث أن هذه المحررات واجبة الشهر.
كما يجب على مكاتب التوثيق وفروعها الامتناع عن إثبات تاريخ هذه المحررات والسندات او المخالصات والجوالات والأحكام النهائية المشار إليها بالفقرة السابقة حيث أن هذه المحررات واجبه الشهر بطريق التسجيل.
مادة ۷۲ ت التوثيق لسنة ۲۰۰۱ « لا يجوز للموثق أن يمتنع عن تصديق علي توقيعات ذوي الشأن في المحررات العرفية بحجة أن البيانات التي تضمنتها مما يقتضي اثباتها او إصدارها بمعرفة جهات اخرى ما دامت لا تخالف النظام العام وحسن الأداب.
كما لا يجوز للموثق أن يمتنع عن التصديق على توقيعات ذوي الشأن أو اثبات التاريخ لإقرارات الشهادة التي يدلي بها أمام القضاء أو سلطات التحقيق طالما لا تخالف النظام العام وحسن الاداب وطالما ان للجهه التي تقدم لها هذه الإقرارات بعد توثيقها الحق في قبولها من عدمه عبي ان تضمن هذه الاقرارات المشار اليها إقرارا من صباحبالشأن بعلمه بذلك وتحت مسئوليتة دون ادني مسؤولية قبل مصلحة الشهر العقاري والتوثيق »
مادة ۸۲ ت التوثيق لسنة ۲۰۰۱: « لا يقبل إثبات تاريخ المحررات واجبة الشهر(الماده وما بعدها من تعليمات الشهر ) وكذا المحررات التي يتطلب فيها القانون شكلا خاصا وعقود الزواج العرفية »
ماده۸۳ ت التوثيق لسنة ۲۰۰۱: «براعى عدم الامتناع عن إثبات تاريخ المحررات التي تتضمن الاشارة عرضا إلى حقوق عينية واجبة الشهر طالما كانت غير معدة أصلا لاثبات هذه الحقوق.
مادة 84 ت التوثيق لسنة ۲۰۰۱: « يجب اثبات تاريخ عقود إيجار المباني أو وحدات منها منها في مكتب أو فرع التوثيق الكائن بدائرته العين المؤجرة »
مادة 85 ت التوثيق لسنة ۲۰۰۱: « يجوز قبول إثبات تاريخ الإقرارات المتعلقة بالاختراعات والرسوم والنماذج الصناعية »
مادة86 ت التوثيق لسنة ۲۰۰۱: «يجب على الموثق أن يدرج المحررات المطلوب إثبات تاريخها بدفتر إثبات التاريخ بارقام متتابعة حسب ترتيب تسلسل أرقام القسائم الخاصة بسداد الرسم بكل منها في ذات يوم تقديمها ووفقا لأسبقية هذا التقديم »
ماده ۸۷ ت التوثيق لسنة ۲۰۰۱: « يجب ختم جميع صفحات المحرر المثبت تاريخه بخاتم إثبات التاريخ وتوقيع الموثق عليه »
مادة 134/2 ت التوثيق لسنة۲۰۰۱: « ولا يقبل إجراء التصديق أو إثبات تاريخ ای أوراق صادرة من جمعية برج المراقبة الكتاب المقدس التي هي نفسها جمعية (شهود يهوه) »
مادة 154 ت التوثيق لسنة ۲۰۰۱: «لا يجوز التصديق على توقيعات أصحاب الشأن في عقود الزواج و إشهادات الطلاق والتصادق عليها كما لا يجوز إثبات تاريخ تلك العقود »
مادة ۱۹۹/ ۲ بند ۱ ت التوثيق لسنة ۲۰۰۱ : « اوجب على مكاتب التوثيق قبول إثبات تاریخ شهادات الإنشاء لوحدات وسفن الصيد وفواتير شراء الآلات المسيرة لها »
ماده ۲۰۰ت التوثيق لسنة ۲۰۰۱: الكباين و العشش المقامة على أرض المنافع العامة والمبنية بكاملها أو بجزء منها تعتبر عقارا بطبيعتها إذ لا يمكن نقلها بدون تلف ولذلك يجب شهر” المحررات التي تتضمن أي تصرف فيها أما الكباين و العشش المقامة من الأخشاب و البوص فتعتبر بطبيعتها منقولات حيت يمكن نقلها بدون تلف ولذلك لا تخضع للشهر ويراعي الامتناع عن توثيق المحررات او التصديق على التوقيعات عليها أو اثبات تاريخها اذا تضمنت تنازل عن حق استئجار أراضي المنافع العامة المقام عليها هذه العشش والمحلات أو المنشآت الأخرى ما لم تكن مصحوبة بموافقة كتابية على هذا التصرف من الوحدة المحليةالمختصة .
ماده ۲۰۱ ت التوثيق لسنة ۲۰۰۱: «لا يجوز توثيق أو التصديق أو إثبات تاريخ محرر يتضمن تصرفا في سيارة من سيارات الركوب الخاصة الواردة من الخارج إلا بعد سداد الجمركية أو الإعفاء منها )
طعن ۱۳۵ لسنة 18 ق نقض مدنی 6/4/1950 إن ورود المحرر العرفي في محرر أخر ثابت التاريخ من شانه أن يجعله ثابت التاريخ من يوم ثبوت تاريخ المحرر الذي ورد فيه
(لمادة 15/ ب من قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية رقم 25 لسنة 1968)
ملف بحوث قانونية رقم ۱۷۰ لسنة ۲۰۱۱ وزارة : انتهى فيه الراي إلى أن مدة الإيجار تسع سنوات فقط وعدم إضافة تجددلمده أو لمدد أخرى.
المنشور فنی 3/12 لسنة 1948، أشار إلى عدم قبول إثبات تاريخ المحررات واجبة الشهر. منشور فنی26/2 لسنة 1948 : يمتنع إثبات تاريخ عقود الزواج العرفية لأنها قد تخفى زيجات لا يقرها القانون ،
منشور فنی41/4 لسنة 1948 : راععدم إثبات تاريخ عقود التحكير لأنها ضمن التصرفات واجبه الشهر
منشور فني 46/2 لسنة 1948 : الامتناع بتاتا (نهائيا ) عن إثبات تاريخ المحررات المشتملة على حقوق ارتفاق لأنها واجية الشهر .
منشور فنی8/10 لسنة 1949: يراعى عدم إثبات تاريخ ای محرر واجب الشهر وملاحظة ضرورة شهره ( أكد تلك المنشور الفني 9/3 لسنه 1951 )
منشور فنی15/7 لسنة 1949: يراعى عدم إثبات تاريخ عقود التصرفات الخاصة بالسفن التي تجوب البحر لأن هذه التصرفات تخضع لشرط الرسمية وكذلك علم التصديق عليها بعكس المراكب المعدة للملاحة .
ملحوظة : –
البند الثامن من المنشور الفني 15 لسنة 1949 والذي كان يجيز إثبات تاريخ عقود التصرفات المتعلقة بالكباين المقامة على ارض المناقع لأنها ليست لها صفة الاستقرار ولو كانت مقامة بمباني من الدبش او الطوب أو غير ذلك إذ هي في حكم المنقول الغي ضمنا بالمنشور الفني ۷ السنة 1963
منشور فنی3/4 لسنة ۱۹۵۰: بشان إثبات تاريخ الإقرارات المتعلقة بالاختراعات والرسوم والنماذج الصناعية لمن يطلب ذلك من أصحاب الشأن
منشور فنی9/3 لسنة ۱۹۵۱ : إلحاقا للمنشور الفني10/8 لسنة 1949 يراعي منتهی الدقة في عدم إثبات تاريخ أي محزر واجب الشهر کتاب دوری4/7 لسنة ۱۹۵۲ ضرورة مراعاة الدقة في إثبات بيانات المحررات التي يراد
منشور فنی۱۱ لسنة ۱۹۵۷: بخصوص القانون ۸۲ لسنة ۱۹۵۷ واضاف مادة برقم۱۲ مكرر للقانون 114 لسنة 1946 بعدم قبول إثبات تاريخ المحررات الواجب شهرها.
وذلك إلحاقا بالمنشور الفني ۱۰ لسنة 1949 , والمنشور الفني 9 لسنة ۱۹۵۱ بانه يجب الامتناع عن إثبات تاریخ جميع المحررات و أجية الشهر طبقا لقانون 114 لسنة 1946 وكذلك التي منعت المادة 31 من اللائحة التنفيذية لقانون التوثيق رقم 68 لسنة 1947 إثبات تاريخها.
منشور فني ۷ لسنة 1963 : الكيان المقامة على أرض المنافع العامة تعتبر عقارا بطبيعتها لأنه لا يمكن نقلها دون حصول تلف.
أما الكباين المقامة بالخشب والبوص تعتبر منقولا حيث يمكن نقلها دون تلف.
وعليه لا يجوز إثبات التاريخ إلا بخصوص المحررات المتعلقة بالكباين الأخيرة , ويجوز التصديق على أية محررات مالم تخالف النظام العام وحسن الأداب وللجهات الأخرى الأخذ بها او طرحها جانبا.
منشور فنی۱۰ لسنة 1966 عقود إيجار الأراضي الزراعية و المواد الهامة بالقانون ۱۷۸ لسنة 1952 اصلاح زراعی بخصوص تأجير الأرض الزراعية.
منشور فنی۲ لسنة 1967: عدم توثيق أو التصديق أو إثبات تاريخ المحررات التي تتضمن التنازل عن حق استئجار قطع الأراضي المقام عليها العشش مالم تكن مصحوبة بموافقة كتابية من مجلس مدينة رأس البر (دمياط ).
منشور فني 5 لسنة 1969: حوالة الأجرة إذا زادت عن 3 سنوات يمتع على الموثق إثبات التاريخ ويوجه صاحب الشأن إلى ضرورة شهره ولذا يجب توضيح مدة حوالة الأجرة.
منشور فنی۲۰ لسنة 1976: أمر عسكری رقم 4 لسنة 1976تأجير الأماكن والغی بالمنشور الفني ۸ السنة ۱۹۷۷
منشور فنی۸ لسنة ۱۹۷۷: خاص بالاختصاص المكاني و إثبات تاريخ عقود الإيجار المادة 24 من القانون 49 لسنة ۱۹۷۷) و ألغي المنشور الفني ۲۰ لسنة 1976
منشور فنی 4 لسنة ۱۹۸۰ : أوجب اثبات تاريخ عقد الإيجار ولو تضمن مقدم ايجار أو زيادة في مقدار التأمين على ما يعادل أجرة شهرين
منشور فنی۹ لسنة ۱۹۸۰ : أوجب عدم الامتناع عن إثبات تاريخ المحررات اذا تضمنت الملكية عرضا الإشارة إلى حقوق عينية واجبة الشهر متى كانت هذه المحررات غير معده أساسا لإثبات الملكية.
منشور فني 5 لسنة ۱۹۸۱ : أوجب الامتناع عن توثيق او التصديق أو إثبات التاريخ إذا تضمن الموضوع استئجار اراضي المنافع العامة بمدينة راس البر سوآءا كانت مقام عليها عشش أو محلات أو منشآت أخرى مالم تكن مصحوبة بموافقة كتابة على هذا التصرف صادرة من الوحدة المحلية لمدينة رأس البر ( دمياط).
منشور فني 4 لسنة ۱۹۸۲ : خاص بالقانون 136 لسنة ۱۹۸۱ الثلث والثلثان والغي ضمنا بالقانون رقم 6 لسنة 1991 الذي نص على إلغاء المادة 13/3 الخاصة بالثلث والثلثان .
منشور فنی 15 لسنة ۱۹۸4: خاص بالسجل الخاص بأثبات التاريخ وتسلم للموظف المختص الذي يقوم بإثباتها حسب تسلسل القسائم ووفقا لأسبقية تقديمها في نفس اليوم.
منشور فني 5 لسنة ۱۹۸۵ : خاص بالنسبة المخصصة للإيجار وألغي بالمنشور الفنى رقم ۱۷ لسنة
۱۹۸۷ منشور فني 9 لسنة ۱۹۸۵: منع إثبات تاريخ أو توثيق أو التصديق على أي إجراء يخص جمعية شهود يهوه ( هي نفسها جمعية برج المراقبة للكتاب المقدس )
منشور فنی۱۷ لسنة ۱۹۸۷ : خاص بالنسبة المخصصة للإيجار وألغى المنشور الفني 5 لسنة ۱۹۸۵ وألغي هو بالمادة العاشرة من القانون 6 لسنة ۱۹۹۱ .
منشور فني ۳ لسنة ۱۹۸۸ : أجاز إثبات تاریخ عقد الإيجار ولو تضمن تقاضي المالك من المستأجر مقدم أجرة يتجاوز أجرة سنتين (لأن ذلك موکول أمره للمحكمة ).
منشور فنی۸ لسنة ۱۹۸۸ : أوجب قبول إجراءات التوثيق أو التصديق أو إثبات التاريخ لإقرارات التنازل عن الحق الشخصي الناشئ عن قرار التخصيص لأنه حق شخصی ولا يشترط تقديم طلب لمأمورية الشهر.
منشور فنی 4 لسنة ۱۹۸۹: أوجب الامتناع عن توثيق أو التصديق أو إثبات تاريخ ای محرر من المحررات يتضمن تصرف من التصرفات واجية الشهر قبل اتخاذ إجراءات الشهر المنصوص عليها (مادة 12مكرر من القانون رقم 114 لسنة 1946مستبدلة بالقانون 82 لسنة ۱۹۵۷)
منشور فني 6 لسنة ۱۹۹۲: خاص بفتوى مجلس الدولة رقم 54/2/281 بوجوب عدم إثبات تاريخ المحررات واجبة الشهر (عقود الإيجار إذا زادت مدتها على تسع سنوات والمخالصات والحوالات باحرة أكثر من ثلاث سنوات )
منشور فنی۲ لسنة ۱۹۹4:منع توثيق المحررات التي تتضمن تنازل عن تراخيص البناء أو التصديق عليها أو إثبات تاريخها سوآءا كانت بمقابل أو بغير مقابل وعدم تضمين مشروعات المحررات المعدة للشهر أي شيء من ذلك أو الإشارة إليه.
منشور فنی۲ لسنة ۱۹۹5: خاص يحكم المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم ۳۰ لسنة 15 ق بعدم دستورية استثناء ايجار المحامين الأماكن المؤجرة لهم لغيرهم والوارد بالمادة5/2 قانون المحاماة رقم ۱۷ لسنة ۱۹۸۳.
منشور فنی 6 لسنة ۱۹۹۵ : حكم المحكمة الدستورية في القضية رقم 11 لسنة 16 ق دستورية بعدم دستورية نص المادة 53 من القانون 51 لسنة ۱۹۸۱ باستثناء تنازل الطبيب اوورثته من بعده عن حق إجارة العين المتخذة مقرا لعيادته الخاصة .
منشور فنی۱۲ لسنة 1996 : خاص بالقانون رقم 4 لسنة 1996 وأن الأماكن التي تؤجر امن سنة 1996 يطبق عليها القانون المدني وألغى القانون 136 لسنة ۱۹۸۱ و القانون 49 لسنة ۱۹۷۷( 31/1/1996 سريان القانون 4 لسنة 1996)
منشور فنی۱۳ لسنة 1996 خاص بالقانون 5 لسنة 1996 الخاص بقواعد التصرف
بالمجان في الأراضي الصحراوية المملوكة للدولة أو الأشخاص الاعتبارية أو تأجيرها بإيجار اسمي لإقامة مشروعات استثمارية عليها أو التوسع فيها لا يزيد عن 40 سنة.
منشور فنی 14 لسنة 1996: أجاز إثبات تاريخ او التصديق على الإقرار بالشهادة وللجهات القضائية الأخذ به من عدمه على أن يتضمن الإقرار علم صاحبالشأن به وتحت مسئوليته دون مسئولية الشهر العقاري والتوثيق.
منشور فني 34 لسنة 1996: خاص بحكم المحكمة الدستورية في القضية رقم 4 لسنة 15ق بعدم دستورية المادة 26 من القانون 49 لسنة ۱۹۷۷ والخاصة بايجار الأماكن و إستمرار الشركاء في المكان المؤجر نشاط تجاري .
منشور فنی۳ لسنة ۱۹۹۷ : اوجب إثبات تاریخ شهادات الإنشاء لوحدات وسفن الصيد وفواتير شراء الآلات المسيرة لها والتصديق على التوقيعات في المحررات التي تتضمن شهادات الإنشاء للسفن أو وحدات الركوب بالأجرة والنزهة وفواتير شراء الآلات المحركة لها .
منشور فني 4 لسنة ۱۹۹۹ : منع توثيق أو التصديق أو إثبات تاريخ اية محررات تقدم تحت أي مسمى لكل من :
1- إتحاد المحامين الإفرو آسيوي .
2- المنتدى النسائي لمحبي الهلال والصليب .
منشور فنی 16 لسنة ۱۹۹۹ : خاص بضرورة شهر المحررات التي ترد على منفعة العقار وزادت مدتها على تسع سنوات والحوالات والمخالصات باجرة أكثر من ثلاث سنوات .
منشور فنی25 لسنة ۱۹۹۹: منع تخصيص أكثر من دفتر مستقل لإثبات تاریخ عقود إيجار الأماكن واجاز تخصيص دفتر مستقل لإثبات تاريخ الشيكات فقط أو أكثر من دفتر وأجاز تقديم الشيك من أحد أطرافه أو من الغير ولا تحال الشيكات إلى مقدرى الرسوم ولا حاجة إلى كتابة عبارة ( مقدم مني لإثبات تاريخه ) على أن تذكر تلك العبارة بالدفتر فقط .
منشور فنی۱ لسنة ۲۰۰۵ : قبول إثبات تاريخ المحررات التي تتضمن إتفاق التمويل العقاري وفقا للمادة 6 بند /ز من قانون التمويل العقاري الصادر بالقانون رقم 148 لسنة ۲۰۰۱ وذلك في أي مكتب أو فرع دون التقيد بالاختصاص المكاني وفقا للإجراءات ذاتها التي تتبع في إثبات التاريخ و المنصوص عليها في المادة ۸۱ وما بعدها من تعليمات التوثيق ۲۰۰۱ لأن المشرع بالمادة 6 بند /ز من قانون التمويل العقاري نص على التزام أطراف إتفاق التمويل العقاري إعطائه تاريخا ثابتا .
منشور فني 5 لسنة 2006 : تطبيقا للفقرة الثانية المضافة للمادة الثانية من القانون رقم 4 لسنة 1996 بالقانون رقم ۱۳۷ لسنة 2006( ويكون للمحررات المثبتة لهذه العلاقة الإيجارية وشروطها وانتهائها قوة السند التنفيذي بعد توثيقها بحضور أطرافها) يتعين قبول توثيق المحررات المثبتة للعلاقة الإيجارية وشروطها وإنتهائها الخاضعة لأحكام القانون 4 لسنة 1996 وتعديلاته بشأن سريان احكام القانون المدني على الأماكن التي لم يسبق تأجيرها والأماكن التي إنتهت أو تنتهي عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها والتي يتم صياغتها في الشكل الرسمي للمحررات الموثقة دون التقيد بالإختصاص المكاني لمكاتب أو فروع التوثيق وتعطي صورة تنفيذية من المحرر الموثق المؤجر بعد توثيقه وتوقيعه بخانة استلام الصورة والصفه والتوقيع وتاريخ الإستلام وبيان أن الصورة تنفيذية بخانة نوع الصورة ولا يجوز تسليم صورة ثانية من هذا المحرر الموثق لمن تسلم الصورة التنفيذية الأولى منه الا بحكم من محكمة المواد الجزئية التي يقع مكتب التوثيق في دائرتها ولا يخل ذلك بحق المستأجر في الحصول على صوره عاديه بعد سداد الرسوم .
کتاب دوری 114 لسنة 2006 : ورديه نص الفقرة الثانية المضافة للمادة الثانية من القانون رقم 4 لسنة 1996 والمضافة بالقانون ۱۳۷ لسنة 2006 ونصها ( ويكون للمحررات المثبته لهذه العلاقة الإيجارية وشروطها وانتهائها قوة السند التنفيذي بعد توثيقها بحضور أطرافها)
منشور فنی۱ بند أولا فقرة /۲ لسنة ۲۰۰۷ : يقبل إثبات تاريخ المحررات التي تتضمن إتفاق التمويل العقاري وفقا للمادة 6 بند /ز من قانون التمويل العقاري سالف الذكر وذلك في اي مكتب أو فرع التوثيق ودون التقيد بالإختصاص المكاني ووفقا للإجراءات ذاتها التي تتبع في إثبات التاريخ المنصوص عليها بتعليمات التوثيق لسنة ۲۰۰۱ .
1 Comment
ما الفرق بين عقد ايجار موثق و عقد ايجار عليه اثبات تاريخ ؟