You cannot copy content of this page
إجراءات التصالح أمام الجهات القضائية ( النيابة العامة - المحكمة - قسم الشرطة )
– يتم التصالح أمام الجهات القضائية بأربعة طرق : –
• محضر صلح أمام قسم الشرطة
• التصالح أمام الاستيفاء بالنيابة
• التصالح أمام المحكمة المختصة
• محضر صلح موثق بالشهر العقارى
ما هو الفرق بين الطرق الأربعة للتصالح ؟
• محضر صلح بقسم الشرطة يكون فى قضايا المشاجرات ولا تعتد به النيابة نظراً لوجود شبهة إكراه فى إقراره .
• التصالح أمام الاستيفاء فى النيابة يكون فى حالة أن القضية ما زالت فى طور التحقيق الأولى .
• التصالح أمام المحكمة يكون فى حالة إحالة القضية أمام المحكمة المختصة وخروجها من حوزة النيابة .
• محضر صلح موثق بالشهر العقارى يكون فى حالة عدم وجود أحد طرفى النزاع لإقرار التصالح .
ماذا لو صدر حكم نهائى ضد متهم وبعدها رغب فى إقرار التصالح ؟
يلزم لإقرار التصالح فى تلك الحالة وجود المدعى بالحق المدنى ويحضر أمام المحكمة بعد إجراء طعن استشكالى ويقر بالتصالح
هل يجوز التصالح فى قضايا الاغتصاب ؟
نعم يوجد تصالح فى قضايا الاغتصاب فى حالة زواج المتهم من المجني عليها .
هل يجوز التصالح فى قضايا خطف أنثي ؟
نعم فى حالة زواج المتهم أيضاً من المجني عليها .
هل توجد اتهامات لا يوجد فيها تصالح ؟
الاتهامات التى لا يوجد فيها تصالح هى الجرائم التى تمس المجتمع مثل السرقة والرشوة والقتل .
هل هناك طريقة للتصالح فى الاتهامات سالفة الذكر ؟
يجوز التصالح فى السرقة ولكنه يكون عن طريق التحايل على القانون بالعدول عن الأقوال .