You cannot copy content of this page
إجراءات تسجيل الشركات الاجنبية فى الاتحاد المصرى لمقاولى البناء والتشييد
استعرضت هيئة المكتب موضوع اجراءات تسجيل الشركات الاجنبية فى سجلات الاتحاد كاعضاء مراسلين.وبعد مناقشة الموضوع فى ضوء ما ورد بقانون انشاء الاتحاد رقم 104 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار الوزارى رقم 105 لسنة 1993 والقرار الوزارى رقم 1 لسنة 1993 باعتماد قواعد قيد وتصنيف وترتيب اعضاء الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء قررت هيئة المكتب الآتى:-
أولا :- تتقدم الشركات الاجنبية التى ترغب فى القيد كعضو مراسل فى سجلات الاتحاد بطلبها مرفقا به المستندات المطلوبة وهى :-
1 -شهادة من اتحاد المقاولين فى بلده او من الجهة التى تتولى اعمال الاتحاد فيه موضحا بها التخصصات المصنف بها وترتيبه فى كل منها . 2 -السجل التجارى .
3 -آخر ميزانية عمومية .
4 -بيان المعدات التى تمتلكها .
5 -بيان عدد المهندسين والفنيين والاداريين العاملين لديها .
6 -سابقة الاعمال خلال السنوات الخمس الاخيرة .وتكون جميع هذه المستندات موثقة من القنصلية المصرية المختصة فى بلده .
ثانيا :- يعرض الطلب والمستندات المرفقة به على اللجان المختصة بالاتحاد المصرى لفحصها والتأكد من عدم مخالفتها لاى من مواد قانون انشاء الاتحاد او لائحته التنفيذية او القرارات المنفذه لهما .
ثالثا :- عرض ما تنتهى اليه اللجنة الرئيسية لقيد وتصنيف وترتيب اعضاء الاتحاد على هيئة المكتب فى اول جلسة تالية لذلك لابداء رأيها النهائي فى هذا الشأن .
رابعا :- بعد موافقة هيئة المكتب على قبول المقاول ( بصفة مبدئية ) يطلب منه خطاب الدعوة للتقدم بالعطاء فى المناقصة التى يرغب فى التقدم اليها او موافاة الاتحاد بخطاب من جهة الاسناد يفيد بعدم ممانعتها لتقدمه بعطائه فى المناقصة المذكورة .
خامسا :- يلتزم المقاول عند ذلك بتوريد مبلغ 11000 جنيه ( فقط احدى عشر الفا من الجنيهات ) بخزينة الاتحاد منها الف جنية كرسم قيده فى الاتحاد وعشرة الاف جنيها قيمة الاشتراك السنوى من تاريخ تقدمه بمستنداته حتى 31 ديسمبر من ذات العام .
سادسا :- يتم تسليم المقاول خطاب من الاتحاد يفيد بالموافقة على انه يسمح له بالتقدم للعطاء الوارد بخطاب الدعوة او بما يفيد بعدم ممانعته من تقدمه للعطاء على ان يتضمن خطاب الاتحاد نصا صريحا يؤكد على انه يجب الا تقل قيمة العملية المتقدم لها عن اربعين مليونا من الجنيهات وان يشاركه عضو عامل مصرى بنسبة لا تقل عن 51% من قيمة العطاء المتقدم له .
سابعا :- فى حالة ترسية العطاء على المقاول (فوزه فى المناقصة) فيجب عليه ان يتقدم للاتحاد بالمستندات التالية:-
1-شهادة من الجهة الكالة تفيد بأن قيمة العملية التى فاز المقاول بعطاء تنفيذها لا تقل عن اربعين مليونا من الجنيهات وان التخصصات المطلوبة لتنفيذ تلك الاعمال والفئات المرتب عليها المقاول فى كل من هذه التخصصات لا تقل عما هو مطلوب لتنفيذ تلك الاعمال .
2-صورة معتمدة من عقد المشاركة مع مقاول اومقاولين مصريين ( مصنفين بذات التخصصات المطلوبة لتنفيذ الاعمال ومرتبين بفئات تتناسب مع قيمة الاعمال التى تسند لاى منهم ) وذلك بنسبة 51% ( واحد وخمسون فى المائة ) على الاقل من المقاولة او ارفاق عقد المقاولة من الباطن مع مقاولين مصريين بذات القيمة .حيث يتم بعدها منحه بطاقة عضوية الاتحاد كعضو مراسل فى التخصصات التى وافقت عليها هيئة المكتب ومرتبا بالفئة التى تمت الموافقة عليها لكل من تلك التخصصات.
3-وفى حالة امتداد مدة تنفيذ العملية الحاصل عليها المقاول ( الشركة ) لما هو بعد 31 ديسمبر من العام الذى حصل فيه المقاول على بطاقة عضوية الاتحاد فعليه ان يتقدم للاتحاد بخطاب من الجهة المسنده له يفيد بامتداد العملية بعد 31 ديسمبر حتى يتمكن من تجديد بطاقة عضوية الاتحاد وذلك بعد سداد الاشتراك السنوى المقرر .
4-وفى حالة انتهاء الاعمال بالعملية المسنده الى المقاول الاجنبى تجمد عضويته فى الاتحاد ولا تجدد بطاقته ويظل محتفظا برقم عضويته ولا تحصل منه آية اشتراكات جديدة لحين تقدمه بما يفيد عدم الممانعة على دخوله بعطاء لاية مناقصة تنطبق عليها الشروط والضوابط المقررة للاعضاء المراسلين .
5-بالاضافة الى ما سبق تلتزم الشركة المقاول بمراعاة الاتى :-
لا يجوز للشركة المقاول التنازل عن عقد المقاولة او جزء منه الا لمقاول مقيد فى الاتحاد ومصنفا فى ذات الشعبة والتخصص ومرتبا بذات الفئة المرتب عليها المقاول الاصلى او بالفئة الاقل مباشرة وذلك فى حالة التنازل عن جزء من عقد المقاولة مع مراعاة النسبة المتنازل عنها من عقد المقاولة .فى حالة اسناد اعمال متكاملة او اعمال تكميلية الى مقاول اخر من الباطن فلا يجوز ان يتم ذلك الا لمقاول مقيد بالاتحاد بذات الشعبة المقيدة بها الشركة ومصنفا بذات التخصص ومرتبا بالفئة التى تتناسب مع قيمة الاعمال المطلوب اسنادها اليه .