You cannot copy content of this page

إجراءات رفع دعوى عمالية عن طريق مكتب العمل أو بطريق المحكمة “

إجراءات رفع دعوى عمالية عن طريق مكتب العمل أو بطريق المحكمة "

إجراءات رفع دعوى عمالية  عن طريق مكتب العمل أو بطريق المحكمة 
إجراءات رفع دعوى عمالية على صاحب العمل أوالشركة حال حدوث نزاع بين الطرفين

أولا : الإجراءات الخاصة بتقديم شكوى عن طريق مكتب العمل : –

1- يتعين التقدم بشكوى بخصوص الواقعة لمكتب العمل المختص الواقع في دائرته
جهة العمل – للتحقيق ومحاولة إجراء الصلح بين الطرفين .

2- إذا تعذر الصلح يتم كتابة طلب لمكتب العمل لتحويل النزاع إلى المحكمة العمالية .

3- يحيل مكتب العمل الأوراق للمحكمة العمالية التابع لها مقر الشركة .

4- تأخذ رقم الصادر والتاريخ التى ذهبت به الأوراق إلى المحكمة العمالية من مكتب العمل .

5- المتابعة فى المحكمة عن طريق الجدول العمالى برقم الصادر لأخذ رقم الدعوى وتاريخ أول جلسة

6- عمل عريضة بالطلبات ( يفضل عن طريق محامى ) وإعلانها للخصوم بميعاد أول جلسة عن طريق المحضرين التابع لها مقر الشركة .

7- سحب عريضة الدعوى من المحضرين بعد حوالى عشرة أيام أو أسبوعين .

8- الحضور فى أول جلسة وتقديم عريضة الدعوى معلنة وتستمر فى حضور الجلسات حتى تحجز الدعوى للحكم .

 

ثانيا : الإجراءات الخاصة برفع دعوى عمالية مباشرة : –

1- تحرير عريضة دعوى عن طريق محام من أصل وعدد من الصور للمعلن إليهم بحسب عددهم .

2- حافظة مستندات بها صورة من عقد العمل أو ما يثبت علاقة العمل زى برنت تأمينات مثلا

3- التوجه إلى رئيس القلم لتحديد الجلسة على عريضة الدعوى والدعوى العمالية ليس لها رسوم

4- الذهاب إلى الجدول للتأشير على عريضة الدعوى واستلام الصور للإعلان .

5- الذهاب إلى رئيس القلم مرة أخرى لختم أصل العريضة والصور بختم النسر .

6- الذهاب إلى المحضرين لتسليمهم أصل عريضة الدعوى وعدد الصور مختومة على عدد المعلن إليهم .

7- إستلام الإعلانات من المحضرين بعدها بحوالى عشرة أيام أو أسبوعين .

8- الحضور فى الجلسة المحددة وتقديم عريضة الدعوى منفذة للمحكمة .

9- الحضور فى الجلسات ومتابعتها حتى حجزها للحكم .

 

ثالثآ : –  الإثبـــات فى الدعـــوى العماليـــة

– لاتختلف الدعوى العمالية كثيرا فى عناصر الإثبات عن الدعاوى العادة فهى تخضع لكافة طرق الإثبات المقررة فى قانون الإثبات ( وهى الخبرة , البينة بشهادة الشهود ,اليمين, والإقرار وغيرها بالإضافة إلى المستندات التى يحتفظ بها صاحب العمل بالمنشأة كسجل الأجور ولائحة تنظيم العمل الداخلية .. إلخ

– مايعنينا هنا وفى هذا المجال هو بيان أحكام عقد العمل الفردى ومدى قوته فى الإثبات ثم لمن له الحق فى الإثبات فيه بكافة الطرق ومن ليس له ذلك على النحو التالى : –

عقد العمل الفردى : –
عرفته المادة 31 فقالت أنه العقد الذى بمقتضاه يتعهد عامل بأن يعمل لدى صاحب عمل وتحت إدارته وإشرافه لقاء أجر .

– إلتزام صاحب العمل بتحريرعقد عمل كتابة : وقد جرى نص المادة 32 على أن يلتزم صاحب العمل

بتحرير عقد العمل كتابة باللغة العربية من ثلاث نسخ للعامل واحدة ولصاحب العمل واحدة والثالثة تودع مكتب التأمينات الإجتماعية المختص

– للعامل وحدة إثبات علاقة العمل بكافة طرق الإثبات : مادة 32/د وهذا الحق مقرر للعامل وحده دون صاحب العمل

الذى لا يمكنه إثبات علاقة العمل إذا لم يكن هناك عقد عمل مكتوب والعلة من هذه التفرقة هو حماية العامل بإعتباره الطرف الضعيف فى عقد العمل .

 

رابعآ : –  الحكم فى الدعوى العمالية وطرق الطعن عليه 

أ – الحكم فى الدعوى العمالية :

– بداية يجب أن نوضح أن ما يصدر من المحكمة العمالية من قضاء للفصل فى الموضوعات المطروحة عليها هو حكم وليس قرار كما كان يصدر من اللجان الخماسية سابقا  وهذ الحكم يتعبر سندا تنفيذيا يجوز بل يجب تنفيذه ونفاذ محتواه ومنطوقه فى مواجهة الصادر ضده هذاالحكم .

 

ب –  طرق الطعن على الحكم الصادر من المحكمة العمالية :

– يكون أمام المحكمة الإستئنافية المختصة ( إستئناف عالى ) وفقا لأحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية على فى خلال (40) يوم من تاريخ صدور الحكم من المحكمة العمالية – يستنتج من ذلك أيضا جواز الطعن بالنقض فى الحكم الصادر من المحكمة الإستئنافية وجوازإلتماس إعادة النظر إذا توافرت أحد حالاته وشروطه المنصوص عليها قانونا .


مكتب محامى مصر للمحاماة والاستشارات القانونية 

Lawyer Egypt Firm

مكتب المستشار القانونى / أحمد سيد حسن 

” المحامى بالنقض والدستورية والإدارية العليا “

محامى متخصص فى تأسيس الشركات الاجنبية فى مصر

(whats app ) واتس أب :          201220615243+

للتواصل  :              201103004317+

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Howdy,
Search exact
Search sentence
Ad2
Ad1