You cannot copy content of this page

إجراءات زياره المسجون 

إجراءات زياره المسجون 

 

– فى حالة عدم معرفة السجن المودع بة المسجون يتم الاستعلام عن السجن المتواجد بة المتهم من خلال تقديم طلب لقطاع مسلحة السجون الكائن فى ” شارع الجلاء بجوار محكمة الجلاء وموقف الترجمان ” ويشترط : –

1 – تصريح من المحكمة أو النيابة المختصة .

2 – أن يكون مقدم الطلب الزوجة أو الزوج أو الاقارب من الدرجة الاولى أو الثانية .

3- يحق لمحامى المسجون تقديم طلب للزيارة .

 

– ثم يجب التفرقه بين الزيارات الدوريه بالسجن والزياره الخاصه : –

 

– الزياره الدوريه عاده تكون كل 15 يوم  وتكون مواعيدها كالاتى فى تلك الحالات : –

– وتتم من خلال توجة اقارب السجين بتقديم طلب للسجن المودع بة وهو الذى يقوم بالرد على الزائر بستحقاق السجين للزيارة من عدمة والموافقة عليها أو رفضها وتتم الزيارة العادية طبقآ للاتى  : – 

• مرة كل شهر بالنسبة للمحكوم عليهم ، بالسجن المؤبد أو المشدد من الرجال المودعين بالليمان .
• مره كل ثلاثة أسابيع بالنسبة للمحكوم عليهم من الرجال بالسجن أو الحبس مع الشغل وكذلك بالنسبة للمنقولين من الليمانات إلى السجون العمومية .
• مرة كل ثلاثة أسابيع بالنسبة للنساء المحكوم عليهن أياً كانت العقوبة .
• مرة واحدة أسبوعياً للمحكوم عليه بالحبس البسيط والمحبوسين احتياطياً فى أى يوم من أيام الأسبوع عدا أيام الجمعه والعطلات الرسمية .

 

– الزياره الخاصه  : –

– يقوم الزائر باستيفاء الطلب المخصص لإجراء الزيارة الخاصة وتقديمه لإدارة السجن بعد سداد الرسوم المقررة قانوناً *ويخطر الطالب فوراً باستحقاق الزيارة من عدمه.

– يجوز لمأمور السجن أن يسمح للمسجونين في سجن واحد بزيارة بعضهم فى الحدود المقررة للزيارة العادية وتتم الزيارة بمكتب المساعد وبحضوره ولا يجوز السماح بزيارة أحد المسجونين لإحدى المسجونات، إلا إذا كانت زوجته أو محرماً لها وتتم هذه الزيارة فى المكان المخصص للزيارة العادية وفى غير مواعيد هذه الزيارة وبحضور إحدى مستخدمات السجن مع المسجونة ومساعد السجن مع المسجون، ولمدير عام السجون أن يسمح للمسجونين بزيارة ذويهم المودعين فى سجن آخر إذا دعت إلى ذلك ضرورة «مادة 75 من اللائحة الداخلية لقانون السجون».

ويرخص لمحامى المسجون في مقابلته على إنفراد بشرط الحصول على إذن كتابي من النيابة العامة ومن قاضى التحقيق فى القضايا التى يندب لتحقيقها سواء أكانت المقابلة بدعوة من المسجون أم بناء على طلب المحامي « مع مراعاة الاحتفاظ بهذه التصاريح بملف المسجون وتسجيلها بالسجلات المعدة لذلك».

 

– إلا أن العديد من أهالى السجناء يعانون من عدم القدرة على زيارتهم في السجون بشكل منتظم، وذلك لعدة أسباب وهى : – 

1- التوقيت المعين والمحدد للزيارة، حيث تبدأ الزيارة في التاسعة صباحا ما عدا يوم الجمعة، وقد تتحرك الأسرة من المنزل في وقت مبكر للغاية، ولكنها لا تصل في الموعد المحدد فيتم منعهم من الزيارة.

2- قد يكون الختم الموجود على التصريح غير واضح، مما يدفع القائمين على السجون إلى التشكيك فيه، وبالتالي يتم منع الأهالي من الزيارة.

3- من المفترض أن لكل سجين الحق في زيارتين فقط كل 6 أسابيع وبعد الوصول إلى السجن يكتشف الزائرون نفاد عدد المرات من قبل المحامي أو أحد الأقارب فيتم منعهم من الزيارة.

4-قد يتجه الأهالي للزيارة فيجدون أبناءهم انتقلوا إلى سجن آخر.

5- نص المادة 42 من قانون تنظيم السجون يمنح الداخلية حق منع الزيارة لأسباب صحية أو متعلقة بالأمن وهى تنص على (يجوز أن تمنع الزيارة منعًا مطلقا أو مقيدا في أوقات معينة، وذلك لأسباب صحية أو متعلقة بالأمن).

6- لا يصرح للنزيل بالزيارة العادية فى خلال مدة وجوده تحت الاختبار الصحى أو فى أثناء وضعه فى الانفراد تنفيذا لجزاء أو انتظارا للفصل فى محضر محرر ضده.

7- قد لا يعلم أهالي السجين المكان المودع فيه لذا يجب الاستعلام عن السجن بمقر ديوان عام قطاع مصلحة السجون، ويشترط أن يكون مقدم الطلب من أقارب السجين من الدرجة الأولى أو الثانية أو الزوجة.

8-في حالة مخالفة السجين للقوانين تمنعه إدارة السجن من الزيارة لمدة 15 يوما.

9- تمنع الزيارة الخاصة لفئات المحكوم عليهم فى بعض الجنايات المضرة بأمن الدولة من جهة الخارج أو الداخل أو الفئات الأخرى إلا بمقتضى تصريح كتابى من رئاسة القطاع، وبعد استطلاع رأى الجهات الأمنية.

10- تمنع الزيارة في حالة العثور على ممنوعات مع الزائرين أثناء التفتيش داخل السجن.

 

– خطوات وأجراءات الزيارة الخاصة :  –

1) يقدم طلب الى النيابه الكليه التابع لها المتهم .
2) مرفق معه توكيل المتهم او توكيل صاحب الشأن صاحب الزياره او صاحب الشأن بنفسه .
3) يؤخذ عليه معلومات من سكرتير الجلسه .
4) يؤخذ عليه معلومات من التنفيذ بتاريخ بدء تنفيذ العقوبه ونهايتها .
5) يقيد برقم صادر لمكتب النائب العام .
6) تتوجه بالسؤال بعد يومين او ثلاثه بدار القضاء العالى وابلاغهم بالرقم الصادر .
7) تقوم باستلامه فى اليوم التالى .

 

– مده الزياره للتصريح تكون من ثلاثه ايام حتى خمسه ايام حسب كل سجن او مكان احتجاز : –

• لا يصرح للمسجون بالزيارة العادية فى خلال مدة وجوده تحت الإختبار الصحى أو فى أثناء وضعة فى الإنفراد تنفيذاً لجزاء .

– لنائب العام أو المحامى العام ولمدير عام السجون أن يأذنوا لذوي المسجون بزيارته فى غير مواعيد الزيارة العادية إذا دعت لذلك ضرورة .

• يصرح لكل سجين أياً كانت عقوبته ( بزيارة خاصة مرة واحدة شهرياً ) ويراعى عدم السماح بالزيارة الخاصة لفئات المحكوم عليهم فى بعض الجنايات المضرة بأمن الدولة من جهة الخارج أو الداخل أو الفئات الأخري إلا بمقتضى تصريح كتابى من رئاسة القطاع ، وبعد إستطلاع رأى الجهات الأمنية .

 

 

 يقوم الزائر باستيفاء الطلب المخصص لإجراء الزيارة الخاصة وتقديمه لإدارة السجن

 

صيغه الطلب

السيد / المحامى العام لنيابه ……………………………..

تحية طيبة وبعد ,,,,,,,

مقدمه لسيادتكم /……………………………………….. بصفتي وكيلا عن

المتهم ………………………………. المتهم فى القضية رقم …………… لسنة ………. والمقضى فيها ………………..بتاريخ    /  / 2018

الموضوع

نرجو من سيادتكم التصريح لنا بزيارة المتهم فى محبسه بسجن ……………..وذلك لكل من الاسماء التالية الاسم الصفة

( علاقة القرابة )

1. …………………………….       2. ……………………

 

وتقبلوا وافر االاحترام

 

مقدمه لسيادتكم 

……………………….

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Howdy,
Search exact
Search sentence
Ad2
Ad1