You cannot copy content of this page

ترك الخصومة وإجراءات تركها و الآثار المترتبة علي الترك

ترك الخصومة وإجراءات تركها و الآثار المترتبة علي الترك

ترك الخصومة وإجراءات تركها و الآثار المترتبة علي الترك
إجراءات ترك الخصومة والاثر القانونى المترتب على الترك نموذج وصيغة ترك الخصومة

 

– إن المادة 141 من قانون المرافعات المدنية والتجارية تنص على إنه : –  ” يكون ترك الخصومة بإعلان من التارك لخصمه على يد محضر أو ببيان صريح فى مذكرة موقعه من التارك أو من وكيله مع اطلاع خصمه عليها أو بإبدائه شفويا فى الجلسة و إثباته فى المحضر ” .

– كما تنص المادة 142 من ذات القانون على إنه : – ” لا يتم الترك بعد إبداء المدعى عليه طلباته إلا بقبوله، و مع ذلك لا يلتفت لاعتراضه على الترك إذا كان قد دفع بعدم اختصاص المحكمة ، أو بإحالة القضية إلى محكمة أخرى، أو ببطلان صحيفة الدعوى أو طلب غير ذلك مما يكون القصد منه منع المحكمة من المضى فى سماع الدعوى .”

– وتنص المادة 143 من القانون سالف الذكر على إنه : – ” يترتب على الترك إلغاء جميع إجراءات الخصومة بما فى ذلك رفع الدعوى و الحكم على التارك بالمصاريف ، و لكن لا يمس ذلك الحق المرفوعة به الدعوى .”

 

ومن حيث إنه يقصد بترك الخصومة نزول المدعي عن الخصومة بنزوله عن مجموع الإجراءات التي تمت في الدعوى ، ويتحقق الترك بإعلان من التارك لخصمه على يد محضر أو ببيان صريح فى مذكرة موقعة من التارك أو من وكيله مع اطلاع خصمه عليها أو بإبدائه شفوياً فى الجلسة وإثباته في المحضر ، والترك تصرف قانوني يشترط لصحته ما يشترط لصحة جميع التصرفات القانونية ، فيجب أن تتجه إليه إرادة من قرر به وإلا انعدم أثره ، والترك لا يجوز أن يكون مقروناً بأي شرط أو تحفظ من شأنه تمسك التارك بالخصومة أو بأي أثر من أثارها ، والترك تصرف لا يجوز الرجوع فيه . وفي ذلك قضت محكمة النقض : ترك الخصومة يترتب عليه إلغاء جميع إجراءاتها بمـا في ذلك صحيفة الدعوى أو الطعن طبقاً لنص المادتين 143 ، 238 من قانون المرافعات التى تنص على إنه ” تحكم المحكمة فى جميع الأحوال بقبول ترك الخصومة فى الاستئناف إذا نزل المستأنف عن حقه أو كان ميعاد الاستنئاف قد أنقضى وقت الترك .” ، ويزيل بالتالي كل ما يترتب علي ذلك من آثار ، فيعود الخصوم الي الحالة التي كانوا عليها قبل الدعوى وتتماحي جميع الطلبات الصادرة منهم والدفوع التي تقدم بها المدعي أو المدعي عليه أثناء نظر الدعوى .

( حكم محكمة النقض فى الطعن رقم 619 لسنة 43 ق جلسة 29/1/1980 )

 

ومن حيث أن قضاء محكمتى النقض والإدارية العليا قد استقرا على أن لصاحب الحق فى الدعوى أن يتنازل عن دعواه إلى ما قبل صدور حكم فاصل للنزاع فيها متى توافرت له مصلحة فى هذا التنازل , على أن يتم ذلك بإحدى الطرق التى أوردتها حصراً المادة 141 سالفة البيان وبشرط قبول خصمه إن جاء التنازل بعد ابدائه طلباته فى الدعوى أو دون موافقته عند انتفاء مصلحته المشروعة فى استمرار نظرها ويترتب على هذا التنازل الغاء جميه إجراءات الخصومة وزوال الأثار القانونية المترتبة على قيامها , إنما ذلك لا يمس الحق المرفوعة به الدعوى

( حكم محكمة النقض فى الطعن رقم 854 لسنة 45 ق بجلسة 11/5/1978 , وحكم المحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 1180 لسنة 15 ق ع بجلسة 29/5/1977 ).

 

ومؤدى ما تقدم ولازمه , فإنه يجوز للتارك أن يعود فى تركه للدعوى ويستمر فى دعواه وذلك إذا لم يكن المدعى عليه قد قبل الترك أو فى الحالة التى لا يتوقف فيها الترك على قبول المدعى عليه وذلك دون موافقة المدعى عليه , أما إذا كان المدعى عليه قد قبل الترك فلا يجوز الرجوع فى الترك إلا بموافقته , وهذا النظر أكدته محكمة النقض بقولها يجوز للتارك أن يرجع عن طلب الترك صراحة أو ضمناً مادام خصمه لم يقبله أو بحكم القاضى باعتماده .

( حكم محكمة النقض الطعن رقم 854 لسنة 45 ق بجلسة 11/5/1978 )

 

والحالة الوحيدة التى يمكن فيها ابطال الترك إذا كان وليد اكراه على نحو ما انتهت إليه أيضا محكمة النقض بقولها فمتى كان الشخص لم يقدم دليلا على أن الترك بالتنازل عن الطعن والحاصل منه كان نتيجة اكراه مبطل للرضا فإنه يتعين عدم الاعتداد برجوعه فيه وإثبات هذا التنازل .

( حكم محكمة النقض رقم 223 لسنة 38 ق بجلسة 1973 س 24 ص 807 ).

 

كما أن محكمة النقض قد استقرت على أن الدفع بقوة الشئ المحكوم فيه هو حق من الحقوق الخاصة وليس من أمور النظام العام , وإذن فليس للقاضى أن يقضى به من تلقاء نفسه , كما أنه إذا ما تنازل عنه صاحبه فلا سبيل له إلى الرجوع في هذا التنازل حتى ولو لم يصدر قبول لأن التنازل عن الحق عمل فردى ملزم لصاحبه بدون حاجة إلى قبول يصدر من المتنازل له .

( نقض مدنى 5/1/1933 الفقرة 2 من الطعن رقم 23 س 2 ق مكتب فنى 1 ع ص 162 )

 

ومن حيث أنه قد بات مسلماً فى الفقه الإسلامى أن من تنازل عن حقه بالغا مختارا غير مدلس عليه أنه لا يصح رجوعه، فالساقط لا يعود ,فإذا تقرر هذا فإن من أسقط حقاً من الحـقوق التي يجوز إسقاطها، يسقط ذلك الحق، وبعد إسقاطه لا يعـود، ولكن يشترط في إسقاطه ذلك الحق أن يكون عن رضا نفسٍ وبدون ضغطٍ أو إكراهٍ أو حياء. وقد نصت القاعدة الفقهية على أن: “الساقط لا يعود” (المادة 51 من مجلة الأحكام)، وجاء في درر الحكام في شرحها: (الساقط لا يعود، يعني إذا أسقط شخصٌ حقاً من الحقوق التي يجوز له إسقاطُها يسقط ذلك الحق، وبعد إسقاطه لا يعود. لو كان لشخصٍ على آخر دينٌ فأسقطه عن المدين، ثم بدا له رأيٌ فندم على إسقاطه الدين عن ذلك الرجل، فلأنه أسقط الدين، وهو من الحقوق التي يحق له أن يسقطها، فلا يجوز له أن يرجع إلى المدين ويطالبه بالدين؛ لأن ذمته برئت من الدين بإسقاط الدائن حقه فيه، أما لو أبرأ شخصٌ آخر من طريق له أو سيل أو كان له قطعة وأبرأه بها، فلا يسقط حقه بالطريق والمسيل والأرض؛ لأنه لا يسقط الحق بما ذكر بمجرد الترك والإعراض ويجب لإسقاط الحق فيها إجراء عقد بيعٍ أو هبةٍ مثلاً (درر الحكام شرح مجلة الأحكام1/89).

 

ومن حيث إنه ترتيباً على ما تقدم , ومتى كان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده قد قام بتوثيق إقرار منه بترك الدعوى مؤرخ ……. وهذا الإقرار يدخل فى عموم صور التنازل الواردة بالمادة 141 من قانون مرافعات ضمن مفهوم البيان الصريح فى مذكرة موقعة من التارك أو من وكيله مع اطلاع خصمه عليها , فهذا الإقرار الموثق بالتنازل عن الدعوى لا يعدو أن يكون مذكرة موقعة من التارك اطلع عليها خصمه وقبلها , وهذا الفهم الدقيق هو ما تبنته محكمة النقض بقولها ” متى كان اقرار الطاعن المصدق عليه بمكتب التوثيق والمقدم للمحكمة قد تضمن بياناً صريحاً بتركه الخصومة فى الطعن فإن هذا الإقرار يقوم مقام المذكرة الموقع عليها منه التى تجيز المادة 308 من قانون المرافعات ابداء ترك الخصومة ببيان صريح فيها , كما يعتبر تقديم المطعون ضده لهذا الاقرار وتمسكه بما جاء فيه اقرارا منه باطلاعه عليه وقبوله ما جاء فيه من ترك الدعوى قبول ويتعين ترك الخصومة من الطاعن على هذا الأساس .

( حكم محكمة النقض الطعن رقم 675 لسنة 42 بجلسة 3/3/1976 ) ,

 

ولما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن الجهة الإدارية الطاعنة قدمت أصل الاقرار بتنازل المطعون ضده عن الدعوى بجلسة …….والمؤرخ بمكتب التوثيق المختص ………. , ومن ثم كان ينبغى الاعتداد بهذا التنازل , دون الاعتداد برجوع المطعون ضده عن هذا التنازل باقرار لاحق له فى ……… بإلغاء هذا التنازل , إذ أن هذا الرجوع يحتاج إلى موافقة الجهة الإدارية الطاعنة التى رفضته وتمسكت بإقرار التنازل الصادر من المطعون ضده بإرادته الحرة الواعية والذى اكتملت أركانه وأضحى صحيحا ومنتجاً فى ترك الدعوى بعد قبول الجهة الإدارية الطاعنة له , ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه وقد قضى فى موضوع الدعوى والالتفات عن تمسك الجهة الإدارية الطاعنة باقرار التنازل من المطعون ضده يكون مخالفا لحكم القانون واجب الإلغاء.

ولا يغير من هذا النظر ما ذكره المطعون ضده من بطلان تنازله عن الدعوى المؤرخ ……. الموثق بالشهر العقارى استناداً إلى أنه وقع فى تدليس من الجهة الإدارية تمثل فى قيامها بوعده فى الحصول على كل مستحقاته المالية مقابل تنازله عن الدعوى , فمثل ذلك القول مردود بأن المادة 125 من التقنين المدنى تنص على أنه ” 1 – يجوز إبطال العقد للتدليس إذا كانت الحيل التي لجأ إليها أحد المتعاقدين ، أو نائب عنه ، من الجسامة بحيث لولاها لما أبرم الطرف الثاني العقد . 2 – ويعتبر تدليسا السكوت عمدا عن واقعة أو ملابسة ، إذا ثبت أن المدلس عليه ما كان ليبرم العقد لو علم بتلك الواقعة أو هذه الملابسة” واستقر الفقه والقضاء على أن الطرق الاحتيالية تنطوي على جانبين : جانب مادي هو الطرق المادية التي تستعمل للتأثير في إرادة الغير ، وجانب معنوي هو نية التضليل للوصول إلى غرض غير مشروع . فالطرق المادية لا تقتصر عادة على مجرد الكذب ، بل كثيراً ما يصحب الكذب أعمال مادية تدعمه لإخفاء الحقيقة عن المتعاقد ، ويجب أن تكون هذه الأعمال كافية للتضليل حسب حالة كل متعاقد ، فالمعيار هنا ذاتي ولا يكفي مجرد المبالغة في القول ولو وصلت المبالغة إلى حد الكذب ما دام أن ذلك مألوف في التعامل ، ولا يشترط في التدليس المدني أن تكون الطرق الاحتيالية مستقلة عن المكذب ، قائمة بذاتها ، كما يشترط ذلك في النصب الجنائي . ففي بعض الأحوال يكفي الكذب ذاته طريقاً احتيالية في التدليس . فالمهم إذن في الطرق الاحتيالية ليس إنها طرق مستقلة تقوم بذاتها لتسند الكذب ، بل أن يكون المدلس قد ألبس على المتعاقد وجه الحق فحمله على التعاقد تضليلاً ، واختار الطريق الذي يصلح لهذا الغرض بالنسبة إلى هذا المتعاقد . وقد أجدبت الأوراق أن جهة الإدارة قد استخدمت طرقاً احتيالية على المطعون ضده لحمله على التنازل وجاء قوله من التدلس عليه مرسلاً من ثمة دليل يؤيده في عيون الأوراق مما يتعين معه طرح هذا القول , أخذا في الاعتبار أن المطعون ضده كان يعلم علم اليقين بمعاينته للأرض محل التعاقد أنها من عداد الأراضى الزراعية بل وقبل نص البند التاسع من التعاقد بإلتزامه باتباع جميع القوانين واللوائح الحكومية والمحلية ذات الصلة بتنفيذ موضوع التعاقد بما فى ذلك استخراج الرخصة ومن المبادئ القانونية العريقة لا يعذر أحد بجهله بأحكام القانون .

( حكم المحكمة الادارية العليا – الدائرة الثالثة – موضوع – في الطعن رقم 3456 لسنة 38 ق عليا – جلسة 2/9/2018 )


مكتب محامى مصر للمحاماة والاستشارات القانونية 

             Lawyer Egypt Firm

مكتب المستشار القانونى / أحمد سيد حسن

” المحامى بالنقض والدستورية والإدارية العليا “

محامى تخصص عقارات فى مصر

(whats app ) واتس أب :          201220615243+

للتواصل  :              201103004317+

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Howdy,