You cannot copy content of this page
إجهاض المرأة فى قانون العقوبات المصرى
مادة 260 :
كل من اسقط عمدا امرأة حبلى بضرب أو نحوه من أنواع الإيذاء يعاقب بالسجن المشدد .
مادة 261 :-
كل من اسقط عمدا امرأة حبلى بإعطائها أدوية أو باستعمال وسائل مؤدية إلى ذلك أو بدللاتها عليها سواء كان برضائها أم لا يعاقب بالحبس .
مادة 262 :-
المرأة التي رضيت بتعاطي الأدوية مع علمها بها أو رضيت باستعمال الوسائل السالف ذكرها أو مكنت غيرها من استعمال تلك الوسائل لها وتسبب الإسقاط على ذلك حقيقة تعاقب بالعقوبة السابق ذكرها .
مادة 263 :-
إذا كان المسقط طبيباً أو جراحاً أو صيدليا أو قابلة يحكم عليه بالسجن المشدد …