You cannot copy content of this page

إلزام الخصم بتقديم محرر تحت يده طبقا لنص المادة رقم 20 من قانون الاثبات

إلزام الخصم بتقديم محرر تحت يده طبقا لنص المادة رقم 20 من قانون الاثبات

إلزام الخصم بتقديم محرر تحت يده طبقا لنص المادة رقم 20 من قانون الاثبات

شرح نص المادة رقم 20 من قانون الأثبات بألزام الخصم بتقديم ما تحت يدة من أدلة ومستندات فى ضوء أحكام محكمة النقض


 

– لم يقف القانون مكتوف الأيدي في مواجهة التعنت من جانب الخصم في مواجهة إمتناعه عن تقديم المستندات والمحررات التي تحت يده تحقيقاً للعدل .. نحو الوصول إلي إثبات الحقوق والألتزامات التي قد تكون متبادلة بين الخصمين المتنازعين … إلخ ذلك من الحقوق ..

فقد قرر بنص المادة 20 من قانون الإثبات : –

يجوز للخصم فى الحالات الاتية ان يطلب الزام خصمه بتقديم اى محرر منتج فى الدعوى يكون تحت يده : –
(ا) اذا كان القانون يجيز مطالبته بتقديمه او تسليمه .
(ب) اذا كان مشتركا بينه وبين خصمه ، ويعتبر المحرر مشتركا على الاخص اذا كان المحرر لمصلحة الخصمين او كان مثبتا لالتزاماتهما وحقوقهما المتبادلة .
(ج) اذا استند اليه خصمه فى اية مرحلة من مراحل الدعوى .

 

و المادة 21
يجب ان يبين فى هذا الطلب : –
(ا) اوصاف المحرر الذى يعينه .
(ب) فحوى المحرر بقدر ما يمكن من التفصيل .
(ج) الواقعة التى يستدل به عليها .
(د) الدلائل والظروف التى تؤيد انه تحت يد الخصم .
(هـ) وجه الزام الخصم بتقديمه .

و المادة 22
لا يقبل الطلب اذا لم تراع فيه احكام المادتين السابقتين .

و المادة 23
اذا اثبت الطالب طلبه واقر الخصم بان المحرر فى حيازته او سكت امرت المحكمة بتقديم المحرر فى الحال او فى اقرب موعد تحدده .
واذا انكر الخصم ولم يقدم الطلب اثباتا كافيا لصحة الطلب وجب ان يحلف المنكر يمينا بان المحرر لا وجود له او انه لا يعلم وجوده ولا مكانه وانه لم يخفيه او لم يهمل البحث عنه ليحرم خصمه من الاستدلال به .

و المادة 24
اذا لم يقم الخصم بتقديم المحرر فى الموعد الذى حددته المحكمة او امتنع من حلف اليمين المذكورة اعتبرت صورة المحرر التى قدمها خصمه صحيحة مطابقة لاصلها . فان لم يكن خصمه قد قدم صورة من المحرر جاز الاخذ بقوله فيما يتعلق بشكله وموضوعه .

 

– إجراءات الطلب : –

اوجب القانون ان يبين فى الطلب المقدم لالزام الخصم بتقديم ورقة تحت يده البيانات التالية : –

1- اوصاف الورقة المطلوب الزام الخصم بتقديمها .

2- فحوى الورقة بقدر مايمكن من البيان والتفصيل .

3- الواقعه التى يستشهد بها عليها .

4- الدلائل والظروف التى تؤيد انها تحت يد الخصم .

5- وجه الزام الخصم بتقديمها والمقصود بذلك ان يثبت الخصم ان الحالة المعروضة هى من الحالات المبينة فى المادة 20 اثبات

ويلاحظ :- انه اذا قدم فى غير الحالات الجائز فيها تقديمة او كان الطالب يشوبة عيب او نقص فى احدى البيانات الواجب ذكرها تعين القضاء بعدم قبوله ( م/22 اثبات ).

 

– الحكم فى الطلب : –

تأمر المحكمة بتقديم الورقة فى الاحوال الاتيه :-

اولا :- اذا ثبت الطالب طلبه بان الورقة تحت يد الخصم وان الحالة المعروضة من الحالات التى تجوز فيها الزام الخصم بتقديم الورقة .

ثانيا :- اذا اقر الخصم بان الورقة فى حوزته .

ثالثا :- اذا سكت الخصم فلم يقر بوجود الورقة ولم ينكر وجودها فى هذة الحاله تحكم المحكمة بالزام الخصم بتقديم الورقة وتحدد له جلسة لتقديمها .

 

– شرط الحكم بالالزام : –

يشترط لاجابة المحكمة الخصم الى طلبة الزام خصمه بتقديم اى محرر منتج فى الدعوى يكون تحت يده التى بينتها المادة 20 من قانون الاثبات ان يثبت لديها من الدلائل التى قدمها والظروف التى ابرزها ان المحرر تحت يد خصمه .

( نقض فى الطعن رقم 195 لسنة 50 ق جلسة 22/12/1983 السنة 34 ص 1893 )

 

– حالة عدم تقديم الورقة : –

اذا امرت المحكمة بتقديم الورقة فى الحالات الثلاث المنصوص عليها سلفا ولم يقم الخصم بتقديمها فى الميعاد الذى حددته المحكمة يتعين على المحكمة ان تحكم باعتبار صورة الورقة التى قدمها الطالب مطابقة لاصلها ويجوز لها ان تأخذ بأقواله فيما يتعلق بشكلها او بموضوعها .

اما اذا كان اثبات وجود الورقة تحت يد الخصم صعبا رسم القانون طريقا اخر للاثبات وهو انه اذا انكر الخصم وجود الورقة تحت يده ولم يقدم الطالب اثباتا كافيا لوجودها تحت يد خصمه وجب على الخصم الذى انكر وجود الورقة ان يحلف يمينا بان الورقة لاوجود لها او انه لايعلم وجودها ولامكانها وانه لم يحفظها ولم يهمل البحث عنها ليحرم خصمه من الاستشهاد بها .

فأذا امتنع حلف اليمين اخذت المحكمة بصورة الورقة التى قدمها الطالب فاذا لم يكن قد قدم الصورة من الورقة جاز للمحكمة الاخذ بقوله فيما يتعلق بشكلها او بموضوعها .

اما اذا حلف الخصم اليمين اعتبر الطالب عاجزا عن الاثبات ( م/24اثبات )

 

اختصام الغير لتقديم ورقة تحت يده : –

اجاز المشرع فى م / 26 اثبات للمحكمة ان تأذن اثناء سير الدعوى ولو امام محكمة الاستئناف فى ادخال الغير واختصامه فى الدعوى المتداوله لالزامه بتقديم ورقة تحت يده .

– ويشترط لجواز صدور هذا الاذن من المحكمة ان ينطبق على ورقة المطلوب تقديمها احدى الحالات المنصوص عليها فى م / 20 اثبات وان يشمل الطلب المقدم على نفس البيانات المنصوص عليها فى المادة 21 اثبات ويكون للمحكمة الحق فى ان تحكم على الشخص المدخل بتقديم الورقة فى معياد تحدده فاذا امتنع عن تنفيذ قرار المحكمة جاز توقيع الغرامة عليه عملا لنص م/99 مرافعات .

 

– الزام من حاز شيئا يعرضة على من يدعى حقا متعلقا به : –

أتت نص المادة رقم 27 من قانون الأثبات بحكم مستحدث يوجب على من حاز شيئا ان يعرضة على من يدعى حقا به بشروط ثلاث :-

الاول :- ان يدعى شخص حقا شخصيا كان او عينيا يتعلق بشىء .

ثانيا :- ان يكون الشىء الذى يتعلق به الحق المدعى به فى يد الشخص اخر على سبيل الحيازة او الاحراز سواء كان هذا الشخص خصما فى الدعوى او لم يكن خصما .

ثالثا :- ان يكون فحص الشىء ضروريا للبت فى الحق المدعى به من حيث وجوده ومداه.

 

واذا كان الامر متعلقا بسندات او اوراق اخرى كملف خدمة العامل او ملف الممول فللقاضى ان ي”أمر بعرضها على ذى الشأن وبتقديمها عند الحاجة الى القضاء ولو كان ذلك لمصلحة شخص لايريد الا ان يستند فى اثبات حق له .

اذا توافرت الشروط السابقة كان للقاضى ان يامر بعرض الشىء او السندات المطلوبة ولكن يجوز له ان يرفض ذلك اذا كان لمن فى حيازته الشىء او الوثيقة مصلحة مشروعة فى الامتناع عن عرضة .

والاصل فى العرض ان يتم فى المكان الذى يوجد فيه الشىء الا اذا قرر القاضى عرض الشىء فى مكان اخر وتكون نفقات العرض على من يطلبه تدفع مقدما كما ان للقاضى ان يعلق عرض الشىء على تقديم كفالة تضمن لمن احرز الشىء تعويض ماقد يحدث له من ضرر بسبب العرض .

 

وقد تواترت أحكام محكمة النقض علي أن : –
(( ما اجازته المادة 20 من قانون الاثبات رقم 25 لسنة 1968 للخصم بان يطلب الزام خصمة بتقديم اى محرر او منتج فى الدعوى يكون تحت يده فى الاحوال الثلاثة الواردة فى تلك المادة مشروط بما اجبته المادة 21 من هذا القانون من بيان اوصاف المحرر الذى يعينه وفحواه بقدر ما يمكن من التفصيل والواقعة التى يستدل بها علية والدلائل والظروف التى تؤيد انه تحت يد الخصم ووجة التزامة بتقديمة ونصت المادة 22 من ذات القانون على انه لايقبل الطالب اا لم تراع فيه احكام المادتين السابقتين )) .

( الطعن رقم 189 لسنة 41 ق جلسة 29/4/1981 )

(( بين المشرع فى المادة 21 من قانون الاثبات كيفية تقديم طلب الزام الخصم تقديم المحررات الموجودة تحت يده ووصف المحرر الذى يعينة وفحواه والواقعة التى تستدل عليها والدلائل والظروف التى تؤيد انه تحت يد الخصم ووجة الزام الخصم بتقديمة لما كان ذلك وكان طلب الطاعن الاول فى مذكرة دفاعه قد خلت من هذة البيانات القانونية بل لم يطلب صراحة الزام الشركة المطعون ضدها الاولى بتقديمة ولايكفى فى هذا الصدد مجرد الاشاره الى المستند محل النزاع اذ الطلب الذى يعد مطروحا على المحكمة وتلتزم بالفصل فية وبيان سبب رفضها له هو الذى يقدم اليها فى صيغة صريحة جازمة تدل على تصميم صاحبة )) .

( الطعن رقم 1173 لسنة 47 ق جلسة 25/5/1981 )

نص المادة 20 من قانون الاثبات تجيز للخصم ان يطلب الزام خصمة بتقديم اى محرر منتج فى الدعوى يكون تحت يده اذا توافرت احدى الحالات الواردة فيها واوجبت المادة 21 منه على ان يبين فى الطلب الدلائل والظروف التى تؤيد انه انه تحت يد الخصم الا ان الفصل فى هذا الطلب باعتباره متعلقا باوجة الاثبات متروك لقاضى الموضوع فله ان يرفضة اذا تبين له عدم جديته وله ان يكون عقيدته من الادله التى يطمئن اليها كما ان تقدير الدلائل والمبررات التى تجيز للخصم ان يطلب الزام خصمة بتقديم ايه ورقة منتجة فى الدعوى تكون تحت يده هو نظر موضوعى يتعلق بتقدير الادله مما يستقل به قاضى الموضوع ولاقاربة لمحكمة النقض علية فيه .

( الطعن رقم 126 لسنة 42 ق جلسة 28/12/1981 )

مفاد المادة 99 من قانون المرافعات والمواد 14/20/21 من قانون الاثبات يدل على ان المشرع قد نظم الجزاءات التى تملك المحكمة توقيعها على الخصم المخلف عن ايداع المستندات التى تكلفة المحكمة بتقديمها خلال الاجل الذى حددته وهى الغرامة والواقف واعتبار الدعوى كان لم تكن مالم يضار خصمة من الجزاءين الاخيرين ولاتملك المحكمة فى هذة الحالة اعتبار السند غير موجود الا بعد اتخاذ الاجراءات المنصوص عليها فى المادتين 20/21 من قانون الاثبات لما كان ذلك وان البين من الحكم الابتدائى ان الطاعن قدم عقد البيع موضوع التداعى لمحكمة اول درجة التى اطلعت علية واثبتت بياناته وكانت المطعون عليها لم ينكر صراحة توقيعها علية واكتفت فى دفاعها امام المحكمة الاستئنافية بالقول بان العقد مزور عليها وانها ستتخذ اجراءات الادعاء بتزويره دون ان تتخذ هذة الاجراءات بالفعل ولم تتبع المحكمة الاجراءات التى نظمتها المادة 51 من قانون الاثبات لاعتبار المحرر غير موجود فان الحكم المطعون فيه اذا قضى برفض دعوى الطاعن على اساس من اعتبار العقد غير موجود ودون ان يعرض لدلاله مااثبت بالحكم المستأنف عن مضمونه يكون معيبا بالخطاء فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب .

( الطعن رقم 1531 لسنة 48 ق جلسة 15/6/1982 )

اذا كان الطاعن تمسك امام محكمة الاستئناف بان الهيئة المطعون ضدها الاول اصدرت قرارا باعتماد واستبدال العقدر محل النزاع وطلب الزامها بتقديم اصل الكتاب الصادر منها بشان اعتماد الاستبدال ودلل على وجود هذا الكتاب بأن قدم لمحكمة الاستئناف صورة من المحضر المثبت لواقعة تسليم العقار اليه فى 25/1/1975 وقد ورد بهذا المحضر ان التسليم تم بموجب كتاب بشأن هذا الاعتماد صادر من هئية الاوقاف المصرية الادارة العامة للاملاك والاستبدال – ادارة الاستبدال – برقم 2062 فى 8/12/1984 الا ان المحكمة لم تعرض فى حكمها فيه لهذا الطلب مع انه من اجراءات الاثبات ويتعين على المحكمة اذا قدم اليها ان تقبلة او ترفضة حسب تقديرها لدلائلة ومبرراته المنصوص عليها فى المادة 20 من قانون الاثبات فأن حكمها يكون مشوبا بأخلال بحق الدفاع والقصور فى التسبيب .

( الطعن رقم 1508 لسنة 48 ق جلسة 16/11/1982 )

لئن اجازت المادة 20 من قانون الاثبات رقم 25 سنة 1968 للخصم ان يطلب الزام خصمة بتقديم ورقة منتجة فى الدعوى تكون تحت يده الا ان الفصل فى هذا الطلب يخضع لتقدير قاضى الموضوع .

( طعن رقم 1374 لسنة 51 ق جلسة 19/12/1982 )

ان ما اجازته المادة 20 من قانون الاثبات رقم 25 سنة 1968 للخصم ان يطلب الزام خصمة بتقديم ورقة منتجة فى الدعوى مشروط بما اوجبته المادة 21 من هذا القانون من بيان اوصاف الورقة التى يعبيها الخصم وفحواها بقدر بقدر مايمكن من التفصيل والواقعة التى يستشهد بها عليها والدلائل والظروف التى تؤيد انها كانت تحت يد الخصم ووجة الزامة بتقديمها .

( الطعن رقم 1019 لسنة 49 ق جلسة 23/12/1982 )

لئن كانت المادة 20 من قانون الاثبات رقم 25 سنة 1968 للخصم ان يطلب الزام خصمة بتقديم ورقة منتجة فى الدعوى تكون تحت يده اذا توافرت احدى الحالات الواردة فيها واوجبت المادة 21 منه على ان يبين فى الطلب الدلائل والظروف التى تؤيد انه انه تحت يد الخصم الا ان الفصل فى هذا الطلب باعتباره متعلقا باوجة الاثبات متروك لقاضى الموضوع فله ان يرفضة اذا تبين له عدم جديته وله ان يكون عقيدته فى الدعوى من الادله المقدمة اليه .

( الطعن رقم 195 لسنة 53 ق جلسة 3/6/1986 )

مؤدى نص المادة 20 من قانون الاثبات رقم 25 سنة 1968 للخصم ان يطلب الزام خصمة بتقديم ورقة منتجة فى الدعوى تكون تحت يده اذا توافرت احدى الحالات الواردة فيها واوجبت المادة 21 منه على ان يبين فى الطلب الدلائل والظروف التى تؤيد المحرر تحت يد الخصم والمقرر فى قضاء هذه المحكمة ان الفصل فى هذا الطلب باعتباره متعلقا باوجة الاثبات متروك لقاضى الموضوع فله ان يرفضة اذا تبين له عدم جديته كما ان تقدير الدلائل والمبررات التى تجيز للخصم ان يطلب الزام خصمة بتقديم ايه ورقة منتجة فى الدعوى تكون تحت يده هو نظر موضوعى يتعلق بتقدير الادله مما يستقل به قاضى الموضوع
لم يشترط القانون نصابا لقيمة الالتزام الثابت بالورقة التى تجيز للخصم الزام خصمة بتقديمها .

( الطعن رقم 1579 لسنة 54 ق جلسة 22/11/1987 س 38 ص 990 )

يعتبر المحرر مشتركا فى مفهوم المادة 20 من قانون الاثبات اذا كان لمصلحة خصمى الدعوى ان كانت مثبتا لالتزاماتهما وحقوقهما المتبادلة وكان الثابت ان الطاعن الاول الذى ادعى صدور عقد الوعد بالبيع المؤرخ فى 12 من يناير سمة 1964 لصالحة من مورث المطعون ضدهم وقدم صورة ضوئية له لم يطلب من المحكمة الزام المطعون ضدة الاول بتقديم اصلة الموجود تحت يده وانما طلبة باقى مشتركة بينهم وبين المطعون ضده الاول تولد التزامات متبادله تحق لهم طلب الزامه بتقديم اصل هذا المحرر ومن ثم فان الحكم المطعون فيه اذ انتهى الى عدم توافر شروط هذا الطلب فانه يكون قد اصاب صحيح القانون ولايعيبة القصور فى اسبابة القانونية اذ لمحكمة النقض ان تستكمل هذة الاسباب دون ان تنتقضة ويكون هذا النعى على غير اساس .

( الطعن رقم 1703 لسنة 57 ق جلسة 22/11/1990 )

اجابة الخصم الى طلب الزام خصمة بتقديم محرر تحت يده – شرطة – تقدير الدلائل والمبررات نظر موضعى تستقل به محكمة الموضوع .

( الطعن رقم 725 لسنة 58 ق جلسة 18/4/1993 )

طلب ضم اوراق :-
متى كانت الاوراق المقدمة فى الدعوى كافية لتكوين عقيدة المحكمة فلا حرج عليها اذا هى لم تامر بضم اوراق اخرى استجابة لطلب احد الخصوم .

( الطعن رقم 43 لسنة 33 ق احوال شخصية جلسة 23/3/1966 س 17 ص 666 )

لاتثريب على المحكمة ان تستند فى قضائها الى اوراق دعوى اخرى كانت مرددة بين ذات الخصوم ولو اختلف موضوعها عن النزاع المطروح عليها طالما ان تلك الدعوى كانت مضمونه لملف النزاع وتحت بصر الخصوم فية كعنصر من عناصر الاثبات يتناضلون فى دلالته .

( الطعن رقم 122 لسنة 37 ق جلسة 7/3/1972 س 23 ص 205 )

الاوراق المدعى بتزيرها لاتعدو ان تكون من اوراق القضية فلا يعتبر الامر بضمنها والاطلاع عليها اجراء من اجراءات الدعوى التى تلزم اثباتها فى محضر الجلسة او فى اى محضر اخر .

( الطعن رقم 212 لسنة 37 ق جلسة 21/3/1972 س 23 ص 439 )

جرى قضاء هذة المحكمة على انه متى كانت الاوراق المقدمة فى الدعوى امام محكمة الموضوع كافية لتكوين عقيدتها فلا تثريب عليها اذا هى لم تامر بضم اوراق اخرى استجابة لطلب احد الخصوم وهى غير ملزمة بتكليف الخصم الذى لم يقدم دليلا على دفاعه بتقديم هذا الدليل او لفت الى متقضيات هذا الدفاع وحسبها ان تقيم قضاءها وفقا للمستندات والادلة المطروحة عليها بما يكفى لحمله .

( الطعن رقم 229 لسنة 38 ق جلسة 19/6/1973 س 24 ص 940 )

 


صيغة دعوى بإلزام خصم بتقديم محرر تحت يده

 

– انه في يوم ………. الموافق  /  /2012 م .

– بناء علي طلب ورثة المرحوم / ……………………….، وهم : –
1ـ السيد / ………………………………. . 2ـ السيد / ………………………
المقيمان…………………….. – ومحلهما المختار مكتب الأستاذ / ……………..  المحامى والكائن فى …………………..

– أنا ……………. محضر محكمة …………………. قد انتقلت وأعلنت : –

السيد/ …………………………………. ـ المقيم …………………………….

مخاطبا مـع ……………………………………………………………..

 

الموضــــوع

أقام الطالبان ضد المعلن إليه الدعـوي رقم ……… لسنة ……… م.ك المنصورة بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة وأعلنت قانوناً وانتـهـيا في طلباتهم الختامية إلي طلب الحكم ضده (( بـإلزامه بأن يؤدي للطالبين مبلغ وقدره خمسون ألف جنيها قيمة الريع المستحق للطالبين عن حصتهما في العقار المبين الحدود والمعالم بصدر الصحيفة منذ وفاة مورثهم المرحوم / ………………….. في 25/8/20000 حتي تاريخ صدور الحكم وعدم نفاذ وعدم سريان عقد البيع الإبتدائي المؤرخ 20/3/ 1996في مواجهتما ، مع إلزام المعلن إليه بالمصاريف و مقابل أتعاب المحاماة )).

ومن حيث أنه لما كان ذلك وكان من المقرر بنص المادة 20 من قانون الإثبات أن : (( يجوز للخصم فى الحالات الاتية ان يطلب الزام خصمه بتقديم اى محـرر منتج فى الدعوى يكون تحت يده : (ا) اذا كان القانون يجيز مطالبته بتقديمه او تسليمه .

(ب) اذا كان مشتركا بينه وبين خصمه ، ويعتبر المحرر مشتركا على الاخـص اذا كان المحـرر لمصلحة الخصمين او كان مثبتا لالتزاماتهما وحقوقهما المتبادلة .

(ج) اذا استند اليه خصمه فى اية مرحلـة مـن مراحـل الدعوى )).

وكان من المقرر بنص المادة 21 من ذات القانون أن : (( يجب ان يبين فى هذا الطلب : (ا) اوصاف المحرر الذى يعينه . (ب) فحوى المحرر بقدر ما يمكن من التفصيل . (ج) الواقعة التى يستدل به عليها . (د) الدلائل والظروف التى تؤيد انه تحت يد الخصم . (هـ) وجـه الزام الخصم بتقديمه )) .
وكان من المقرر بقضاء محكمتنا العليا أن :-
((إذا كانت محكمة الموضوع قد اتخذت إجراء من إجراءات تحضير الدعوى بأن كلفت أحد الخصوم بتقديم ورقة من الأوراق فلم يقدمها وادعــي عـدم وجودها عنده فان لها أن تحكم في موضــوع الدعـوى لمصلحة الخصم الذي يترجح لديها انه هو المحق وبحسبها أن تكون قد دونت في حكمها حجج الطرفين واعتمدت في ترجيح ما رجحـته علي أسباب مقبولة ليكون حكمها هذا بعيدا عن رقـابــــــة محكمة النقض لأن الاجتهاد في ذلك كله داخل في فهم الواقع في الدعوى مما لا شأن فيه للقانون )) .

(( الطعن رقم 79 لسنة 5 ق جلسة 2/4/1936 ))

ومن حيث أنه لما كان ما سلف 00 وكان المعلن إليه قد مثل بجلسة 1/6/2010 وقدم حافظة مستندات طويت علي (( صورة ضوئية من عريضة الدعوي رقم 202/2000 م. ك ………. بشأن صحة ونفاذ عقد بيع إبتدائي مؤرخ 20/3/1998 منسوب صدوره لمن يدعي /………………. ” طرف أول بائع ” ـ والمعلن إليه ” طرف ثان مشتري” )). وكان الثابت بدفاع المدعي عليه بحصر اللفظ أنه المالك للعقار موضوع الدعـوي بموجب عقد البيع الإبتدائي المؤرخ 20/3/1998 ، والتي تتمثل بيانـاتـه و أوصـافـه في أنـه : –
1) عقد مكتوب علي آلة كاتبة منظر في الدعوي رقم / مدني و ممهور في أعلاه بخاتم . شعار الجمهورية منسوب لمحكمة الجزئية.
1) عقد بيع إبتدائي مؤرخ 20/3/1990.
2) تحرر بين كل من : ((……………………………..” طرف أول بائع ” )) ، و (( …………………………المعلن إليه ـ ” طرف ثان مشتري” )).
3) بموجبه : باع وأسقط وتنازل الطرف الأول لصالح الطرف الثاني ما هو نصف منزل مشيد علي مساحة (( ………… م2)) كائن بناحية ………………………… مكون من ثلاث طوابق ، وحدوده : (( غربي ……………………… ، شرقي / ………………………. . بحري / …………………… . قبلي / ………………….. ))
4) البيع نظير مبلغ مدفوع قدره ( 5000 جنيه ) . إلخ ماجاء به من بنود ……….
5) هذا العقد مزيل بتوقيعات علي النحو التالي :
• تحت خانة البائع توقيع منسوب لمن يدعي/ ………………..بتاريخ 23/3/1998 وتم تعديله لتاريخ 20/3/1998 .
• تحت خانة المشتري توقيع منسوب لمن يدعي/ …………………..بتاريخ 20/3/1998 ، و توقيع منسوب للمعلن إليه/ ……………………. بتاريخ 23/3/1998.
• تحت خانة الشهود عدد من التوقيعات منسوبة لعدد من الأشخاص.

• والعقد المذكور سلفاً أعده المعلن إليه للإستدلال به علي ملكيته للعقار موضوع الدعـوي المبين الحدود والمعالم سلفاً وكذا بصحيفة الدعوي ،
• العقد المذكور تحت يد المعلن إليه إذ هو أعـده سنداً لملكيته للعقار موضوع الدعـوي ، وإستخدمته في الدعوي رقم 202/1998مدني
ومن حيث أنه لما كان ما سلف  وكان المدعـي عليه قد دفع بملكيته للعقار موضوع الدعـوي ، وأن سند ملكيته هو عقد البيع الإبتدائي المؤرخ 20/3/1998 موضوع هذا الطلب ، وأن هذا العقد كان موضوعاً للدعـوي رقم…….م. ك ……………. المرفوعة من المعلن إليه ضد من يدعي / ………………………… .
وإذ كان ذلــك  وكان هذا العقد يفيد ملكية المدعي عليه للعقار ، وينفي ملكية مورث الطالبين لذات العقار ، وكذا هو موضوعاً للطلبات المضافة للطلبات الأصلية بعدم نفاذه وعدم سريانه في مواجهة الطالبين لصدوره من غير مالك.
ومن ثم  ومن جماع ما تقدم  فقد توافرت الشرائط المنصوص عليها بالمواد 20 ، 21 ، 22 ، 23 ، 24 من قانون الإثبات ، ومن ثم تلاقي طلب إلزام المعلن إليه بتقديم عقد البيع الإبتدائي المؤرخ 20/3/1990 وصحيح القانون ، فصار خليقاً بالقبول.
لما كان ذلك  وكان الطالبان قد مثلا بوكيل بجلسة ، وطلبا إلزام المعلن إليه بتقديم عقد البيع الإبتدائي المؤرخ 20/3/1998 المبين الأوصاف بعاليه ، فقررت هيئة المحكمة الموقرة تأجيل نظر الدعـوي لجلسة 7/9/2010 لإعلان المدعي عليه بإلزامه بتقديم عقد البيع الإبتدائي المؤرخ 20/3/1998 المحرر بينه وبين من يدعي/………………………. ، ونفاذاً لقرار المحكمة ،،،

بنــاء عاــيه

أنا المحضر سالف الذكر  قد انتقلت وأعلنت المعلن إليه وسلمته صورة من هذا ، وكلفته بالحضور أمام محكمة الإبتدائية الكائن مقرها بشارع ……………..بجلستها التي ستنعقد علنا في يوم السبت الموافق  /  / 2019  أمام الدائرة ( ) م.ك من الساعة الثامنة صباحا وما بعدها ليقدم أصل عقد البيع الإبتدائي المؤرخ المحرر بينه وبين من يدعي/ ………………………….

ولأجل العلم ,,,,,,,,

 

إلزام الخصم بتقديم محرر تحت يده طبقا لنص المادة رقم 20 من قانون الاثبات

 


مكتب محامى مصر للمحاماة والاستشارات القانونية 

Lawyer Egypt Firm

مكتب المستشار القانونى / أحمد سيد حسن 

” المحامى بالنقض والدستورية والإدارية العليا “

محامى متخصص فى تأسيس الشركات الاجنبية فى مصر

(whats app ) واتس أب :          201220615243+

للتواصل  :              201103004317+

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Howdy,