You cannot copy content of this page
إنتهاء عقود إيجار الأشخاص الاعتبارية لاستعمالها في غير غرض السكنى
اعمالا لحكم المحكمة الدستورية انتهاء عقود إيجار الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لاستعمالها في غير غرض السكنى اعتباراً من اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي العادي السنوي لمجلس النواب اللاحق لنشر حكم المحكمه الدستوريه…………..
بتاريخ الخامس من مايو سنة 2018م، اصدرت المحكمة الدستورية العليا حكما في القضية رقم 11 لسنة 23 قضائية “دستورية” قضى بعدم دستورية صدر الفقرة الأولى من المادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنه من إطلاق عبارة “لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان، ولو انتهت المدة المتفق عليها في العقد، …، لتشمل عقود إيجارالأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لاستعمالها في غير غرض السكنى. وبتحديد اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي العادي السنوي لمجلس النواب اللاحق لنشر هذا الحكم تاريخا لإعمال أثره .
وكان السيد رئيس الجمهوريه قد اصدر القرار رقم 339 لسنة 2019 ونصت مادته الأولى على أن يفض دور الانعقاد العادي الرابع للفصل التشريعي الأول لمجلس النواب، اعتبارا من يوم الاثنين 12 من ذى القعدة 1440 هـ الموافق 15 يوليو 2019 وكان رئيس مجلس النواب قد أعلن ،خلال الجلسة العامة المنعقدة، يوم الاثنين، 15/7/2019 انتهاء دور الأنعقاد الرابع من الفصل التشريعي الأول للبرلمان، وذلك بعد موافقة أعضاء المجلس ومن وثم بدأ سريان حكم المحكمه الدستوريه اعتبارا من ذلك التاريخ وحق لكل مالك ان يتخذ الاجراءات القانونيه لانهاء عقود الايجار المؤجره للاشخاص الاعتباريه في ظل قوانين ايجار الاماكن .
– وتطبيقا لحكم المحكمه الدستوريه اصدرت محكمة النقض حكما حديثا بجلسة 5/2/2020 قالت فيه
إذا كانت المحكمة الدستورية العليا قد أصدرت حكمها في القضية رقم 11 لسنة ٢٣ ق ” دستورية ” والمنشور بالجريدة الرسمية بالعدد رقم ١٩ مكرر ( ب ) في ١٣ / ٥ / ٢٠١٨ والذى قضى أولاً : بعدم دستورية صدر الفقرة الأولى من المادة ١٨ من القانون رقم ١٣٦ لسنة ١٩٨١ …. فيما تضمنه من إطلاق عبارة ” لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان ، ولو انتهت المدة المتفق عليها في العقد ، … ” ، لتشمل عقود إيجار الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لاستعمالها في غير غرض السكنى … ، ثانياً : بتحديد اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي العادي السنوي لمجلس النواب اللاحق لنشر هذا الحكم تاريخاً لإعمال أثره ، وكان مؤدى هذا الحكم انحسار الامتداد القانوني عن عقود إيجار الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لاستعمالها في غير غرض السكنى اعتباراً من اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي العادي السنوي لمجلس النواب اللاحق لنشر الحكم ، ولما كانت الهيئة الطاعنة تستأجر محل النزاع بموجب العقد المؤرخ ١٥ / ١٢ / ١٩٦٣ لاستعماله في غير غرض السكنى – مكتب بريد – وكان النزاع بين طرفي الخصومة يدور حول مدى أحقية المطعون ضده الأول في طلب الحكم بإنهائه ، فإنه وإعمالاً لحكم المحكمة الدستورية العليا سالف البيان – الذي أدرك الدعوى أمام محكمة النقض – ينحسر الامتداد القانوني عن هذا العقد وينتهي اعتباراً من اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي لمجلس النواب الذي انتهى في ١٥ / ٧ / ٢٠١٩ بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم ٣٣٩ لسنة ٢٠١٩ ، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بانتهاء عقد الإيجار وهو ما يتفق مع حكم المحكمة الدستورية العليا المذكور ، فيكون قد انتهى إلى نتيجة صحيحة في القانون ، ولا يبطله ما يكون قد اشتملت عليه أسبابه من أخطاء قانونية إذ لمحكمة النقض أن تصححها من غير أن تنقضه ، ومن ثم يكون النعي عليه بسببي الطعن – وأياً كان وجه الرأي فيه – غير منتج ، ومن ثم غير مقبول .
الطعن بالنقض رقم ١٣٦٢٦ لسنة ٨٢ قضائية دوائر الايجارات – جلسة 5/2/2020
ومن قبل ذلك اعملت العديد من المحاكم المصريه اثر حكم المحكمه الدستوريه ومنها
الحكم الصادرمن محكمة استئناف القاهره (د7) ايجارات بجلسة20/11/2019 فى الاستئناف رقم 6332 لسنة 136 ق
والحكم الصادر من محكمة استئناف القاهره فى الاستئناف رقم 9116 لسنة 136ق الدائره 8 ايجارات
وكذلك الحكم الصادرمن محكمة الاسكندريه الابتدائيه (د26) بجلسة 28/9/2019 فى الدعوى رقم 703 لسنة 2019مساكن كلى شرق
واخيرا الحكم الصادر بجلسة 28/7/2020 في الدعوى رقم 822 لسنة 2020 ايجارات كلى جنوب القاهرة