You cannot copy content of this page
صيغة ونموذج إنذار بإخطار بالفصل من العمل لغياب العامل أكثر من عشرة أيام متقطعة باعتباره خطأ جسيم يبرر فيما بعد طلب الفصل من المحكمة العمالية المختصة
انه في يوم …………. الموافق / / 2020
بناء على طلب السيد / ……………….. بصفته مدير شركة …………… مصنع ……………….- والمحل المختار مكتب المستشار القانوني للشركة الأستاذ / …………………………… المحامى – الكائن فى ………………… – بالقاهرة .
أنا ……………..محضر محكمة ……… الجزئية قد انتقلت وأعلنت :-
السيد/ ………………………….. المقيم فى ……………………… بالقاهرة .
مخاطبا مع ……………………………………………………………………
(((الموضوع )))
حيث يعمل المنذر إليه طرف الطالب المنذر بوظيفة …………. براتب …………… جنية وذلك بموجب عقد عمل فردي “محدد المدة – غير محدد المدة”
حيث أن المنذر إليه غاب عن العمل بدون مبرر مشروع لمدة عشرة أيام متقطعة هي وكما هو ثابت من سجلات الحضور والانصراف بالشركة أيام”
يوم …………….الموافق—–/—–/—-م
وحيث أن الغياب – ولو كان متقطعة – بدون مبرر مقبول يعد وكما قررت المادة 69 فقرة 4 من قانون العمل ۱۲ لسنة ۲۰۰۳ المعدل بالقانون رقم ۱۸۰ لسنة ۲۰۰۸ من قبيل الأخطاء الجسيمة التي تمنح لصاحب العمل الحق في اللجوء إلي المحكمة العمالية المختصة لطلب فصل العامل .
وحيث تنص المادة مادة 69 الفقرة ب من قانون العمل ۱۲ لسنة ۲۰۰۳م المعدل بالقانون ۱۸۰ لسنة ۲۰۰۸ : –
لا يجوز فصل العامل إلا إذا ارتكب خطأ جسيما ، ويعتبر من قبيل الخطأ الجسيم الحالات الأتية : –
إذا تغيب العامل بنون مبرر مشروع أكثر من عشرين يوما متقطعة خلال السنة الواحدة أو أكثر من عشرة أيام متتالية ، علي أن يسبق الفصل إنذار كتابي بخطاب موصي عليه بعلم الوصول من صاحب العمل العامل بعد غيابه عشرة أيام في الحالة الأولى، وبعد غيابه خمسة أيام في الحالة الثانية .
وحيث أنه وعن إنذار المنذر إليه – العامل – بالفصل – بموجب إنذار رسمي على يد محضر فالأصل الثابت أن يتم كل إعلان أو تنفيذ بواسطة المحضرين بناء على طلب الخصم أو قلم الكتاب أو أمر المحكمة ، ويقوم الخصوم أو وكلاؤهم بتوجيه الإجراءات وتقديم أوراقها للمحضرين لإعلانها أو تنفيذها ، كل هذا ما لم ينص القانون على خلاف ذلك . فتقرر المادة 6 من قانون المرافعات قاعدة عامة بحيث يرجع إليها كلما أستوجب المشرع من الخصم أو قلم الكتاب أو المحكمة إخبار الخصم بأمر ما ، فيتعين أن يكون ذلك علي يد محضر ما لم بنص في القاعدة القانونية التي استوجبت ذلك صراحة علي غير ذلك ، والمادة 69 فقرة 4 من قانون العمل لم تستوجب أن يتم الإخطار بكتاب .
موصي عليه مصحوب بعلم الوصول بل أنها أشارت إليه دون تحتمه كوسيلة ، وبذا، يبقي الأصل في الإنذارات وهو أن تكون على يد محضر ولما تحققه هذه الوسيلة من ضماناتأفضل للعامل كما أن المادة المشار إليها قد استخدمت عبارة إنذار كتابي والإنذار وسيلة الإجرائية قانونية غايتها إثبات أن المنذر إليه مقصر و غير عابئ بتنفيذ أحكام القانون .
وحيث أن قضاء محكمة النقض قد استقر لدي تحديد الخطأ الجسيم – والغياب أحد صور هذا الخطأ الجسيم علي أنه : الخطأ الجسيم صورة من صور الخطأ الفاحش ينببیء من انحراف مرتكبه عن السلوك المألوف و المعقول للشخص العادي في مثل ظروفه و قوامه تصرف إرادي خاطئ يؤدي إلى نتيجة ضارة توقعها الفاعل أو كان عليه أن يتوقعها طبقا للبيئة و العرف و مألوف الناس في أعمالهم و طبيعة مهنتهم و ظروفها – فإن قعد الشخص عن بذل القدر الذي يتله أكثر الناس تهاونا في أمور نفسه كان تصرفه خطأ جسيما .
( الطعن244 لسنة 44 مكتب 25صفحه رقم 236 جلسه 10-3-1974 )
بناء عليه
ان المحضر سالف الذكر قد انتقلت في التاريخ المذكور اعلاه إلى حيث محل المنذر اليه و سلمته صورة من هذا الإنذار بالإخطار للعلم بما جاء به من تحقق غيابه مدة عشرة أيام متقطعة دون مبرر قانوني مما يحق معه للمنذر حال اكتمال هذه المدة عشرين يوما متقطعة خلال السنة اللجوء للمحكمة العمالية بطلب فصل العامل .
وكيل المنذر
الأستاذ/ ………….. المحامي
ولأجل العلم ,,,,,