You cannot copy content of this page
صيغة ونموذج إنذار بإخطار موجه من رب العمل الي العامل بوقفه عن العمل مؤقتا لحين الفصل قضائيا في اتهامه بارتكاب جريمة
انه في يوم …….. الموافق / / 2020
بناء على طلب السيد / ………………….. بصفته مدير شركه – مصنع ………………….. والمحل المختار مكتب المستشار القانوني للشركة الأستاذ/……………………… المحامي والكائن فى …………………… – بالقاهرة .
انا ………….. محضر المحكمة ………… الجزئية قد انتقلت وأعلنت : –
السيد/ ………………….. المقيم فى ……………………. – بالقاهرة .
مخاطبا مع ………………………………………………………………….
الموضوع
بتاريخ / / 2020 ماتهمت النيابة العامة – المنذر إليه – أنه في يوم …………….. وبدائرة قسم شرطة …………. ارتكب ……………….- “يذكر في الإنذار رقم الجناية أو رقم المحضر وما صدر بشأنها من قرارات من السلطة المختصة ويفضل إرفاق صور القضية أو المحضر”
وبتاريخ / / 2020 م وبناء على ما سبق – أصدرت الشركة قرارا بوقف المنذر إليه مؤقتا لحين انتهاء التحقيقات وحيث تنص المادة مادة 67 – فقره ۱، ۲ من قانون العمل ۱2 لسنة ۲۰۰۳م المعدل بالقانون ۱۸۰ لسنة ۲۰۰۸ : –
إذا اتهم العامل بارتكاب جناية أو بارتكاب جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة أو اتهم بارتكاب أي جنحة داخل دائرة العمل جاز لصاحب العمل وقفه مؤقتا ، وعليه أن يعرض الأمر على المحكمة العمالية المشار إليها في المادة 71 من هذا القانون خلال ثلاثة أيام من تاريخ الوقف .
وعلى المحكمة العمالية أن تبت في الحالة المعروضة عليها خلال سبعة أيام من تاريخ العرض ، فإذا وافقت على الوقف يصرف للعامل نصف أجره ، أما في حالة عدم الموافقة على الوقف يصرف أجر العامل کاملا من تاريخ وقفه.
وحيث أنه وإعمالا للفقرة الثانية من المادة 67 من قانون العمل قامت الشركة بعرض الأمر على المحكمة العمالية والتي أيدت بتاريخ / / 2020 قرار الوقف عن العمل وقررت مضاف إلي قرار الوقف الأمر بصرف نصف راتب المنذر إليه انتظارا لتصرف الجهات القضائية في التحقيقات،
وحيث أنه يهم الشركة المندرة امتثالا للقانون و لحكم المحكمة العمالية الصادر في الدعوى العمالية رقم …… السنة …….. فإنها تذر المنذر إليه قانونا بتأیید قرار وقفه مؤقتا ع ن العمل وصرف نصف راتبه وقدره …….. جنية لحين الانتهاء من التحقيقات وتعرض عليته مبلغ وقدره …….. جنية قيمة نصف الأجر المستحق عن شهر او شهور………. و ………. و ……….. وتكلفه قبول المعرض
وحيث تنص المادة 487 – فقرة 1 – على أنه : – يحصل العرض الحقيقي بإعلان الدائن على يد محضر ، ويشتمل محضر العرض علي بيان الشيء المعروض وشروط العرض وقبول المعروض أو رفضه .
حيث تنص المادة 488 – فقرة 1- علي أنه : – إذا رفض العرض وكان المعروض نقودا قامالمحضر بإيداعها خزانة المحكمة في اليوم التالي لتاريخ المحضر علي الأكثر ، وعلی المحضر أن يعلن الدائن بصورة من الإبداع خلال ثلاثة أيام من تاريخه .
بناء عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت في تاريخ المذكور أعلاه إلى حيث محل إقامة المنذر إليه وسلمته صورة من هذا الإنذار العلم بما جاء به من صدور قرار الشركة المندرة برفقه عن العمل لاتهامه ب………….. وصدور حكم المحكمة العمالية بتأييد قرار الوقف مع صرف نصف الراتب ، وكلفته قبول نصف الأجر المستحق له مبلغ ………… جنيه والمبين تفصيلا بصدر الإنذار عرضا قانونيا لإبراء مه تطالب المنذر ، وفي حاله رفضه الاستلام فسوف يتم ايداع المبلغ خزانة المحكمة ………….. الجزئية علي ان يكون له الحق في صرف المبلغ في أي وقت دون قید و شرط بعد خصم مصروفات الإبداع مع حفظ كافة الحقوق القانونية الأخرى للطالب المنذر؛
وكيل المنذر
الاستاذ/ ……….. -المحامي
ولأجل العلم .,,,,,,