You cannot copy content of this page
صيغة ونموذج إنذار بالتعسف في استعمال الحق في اعتبار العقد مفسوخآ من تلقاء نفسه كقيد يحكم جميع التصرفات والعقود إعماله للمواد 4 ، 5 من القانون المدني
انه في يوم ………. الموافق / / 2020 م
بناء على طلب السيد ……………………….. المقيم فى ……………………… ومحله المختار مكتب الأستاذ / ………………… المحامي الكائن فى ………………………. – القاهرة .
أنا …………….محضر محكمة ……………..الجزئية قد انتقلت وأعلنت : –
السيد / …………………… المقيم فى ………………………………. – القاهرة .
مخاطبا مع …………………………………………………………….
((( الموضوع )))
بتاريخ / / 20000 تسلم الطالب المنذر إنذارا من المنذر إليه مفاده اعتبار العقد المبرم بينها في / / 2000 وموضوعه………….. مفسوخة من تلقاء نفسه إعمالا للشرط الفاسخ – الصريح الوارد بالبند رقم …………. من العقد .
– وحيث أن الحق في اعتبار العقد مفسوخا من تلقاء نفسه مقيد ككل الحقوق بقید علم التعسف في استعماله إعمالا للمواد 4 ، 5 من القانون المدني
فقيدعدم التعسف في استعمال الحق هو قید و شرط قانوني في كل تصرف قانوني أيا كان هذا التصرف ، فالحقوق ليست مطلقة وإنما مقيده بالغاية منها ، والثابت انه يكفي للقول بالتعسف في استعمال الحق توافر أحد الحالات التالية ، وهي معايير للتعسف
– وحيث المادة 4 من القانون المدني :– من استعمل حقه استعمالا مشروعا لا يكون مسؤلا عما ينشأ عن ذلك من ضرر.
– وحيث تنص المادة 5 من القانون المدني : – يكون استعمال الحق غير مشروع في الأحوال الآتية : –
أ – إذا لم يقصد به سوي الإضرار بالغير.
ب – إذا كانت المصالح التي يرمي إلى تحقيقها قليلة الأهمية ، بحيث لا تتناسب البتة مع ما يصيب الغير من ضرر بسبها.
ج – إذا كانت المصالح التي يرمي إلى تحقيقها غير مشروعة.
الأمر الذي يوجب القول ؛
أولا : – قصد الإضرار ، في هذه الحالة – أو بموجب هذا المعيار – يعتبر صاحب الحق متعسفا في استعمال حقه كلما اتجهت نيته – قصده – إلى إلحاق الضرر بالغير من وراء استعمال الحق ، و لو كان صاحب الحق يجني مصلحة من وراء هذا الاستعمال ، ولا يشترط وقوع الضرر فعلا لقول بقيام حالة التعسف ، وعن إثباته فإنه يستدل على وجود قصد الإضرار بالقرائن أو الظروف التي تصاحب التصرف.
ثانيا : – رجحان الضرر ، في هذه الحالة – أو بموجب هذا المعيار – يعد الشخص متعسفا في استعمال الحق إذا كان يحقق من وراء استعمال الحق ضررا جسيما بالغير في مقابل منفعة تافهة يحققها لنفسه .
ثالثا : – عدم مشروعية المصلحة ، في هذه الحالة – أو بموجب هذا المعيار – يعد الشخص متعسفا في استعمال حقه لو كان يقصدتحقيق مصلحة غير مشروعة ، والمشروعية هنا لا تعني مخالفة نص صريح ، وإنما مخالفة الغايات التي شرعت من أجلها النصوص .
– محكمة النقض قررت في هذا الصدد : – إذا كان الثابت أن الطاعن قد تمسك بتعسف المطعون ضده بإصراره على ا الفاسخ لمجرد تأخره في الوفاء بالأجرة لمدة ثلاثة أشهر ، ودلل على ذلك بمبادرته بسداد اجر اثر رفع الدعوى ، وان مدة الإجارة المتفق عليها ستون عاما والأجرة الشهرية مائه وخمسون جنيها وتقاضى منه المؤجر مبلغ ثلاثة عشر ألف جنيه كمقدم أجرة يخصم منها النصف شهريا وأنفق على إعداد العين للسكنى خمسة عشر ألف جنيه أخرى ، ومن ثم فإن الأضرار التي تصيبه من فسخ العقد لا تتناسب البتة مع ما قد يحققه المطعون ضده من مصلحة ، فاكتفى الحكم المطعون فيه بالقول أنه لا سند له في الواقع أو القانون وأحال إلى الحكم الابتدائي الذي قال إن الشرط الفاسخ الصريح يسلب سلطة القضاء دون أن يتحقق ما إذا كان المطعون ضده متعسفا في طلب إعمال الشرط الفاسخ الصريح ، وأن فسخ العقد فيه إرهاق للطاعن ، فإن الحكم يكون معيبا بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب .
( الطعن رقم ۲۸۰۳۰ لسنة ۷۱ ق جلسة 10/3/2003 )
ونورد أيضا في هذا الصدد قضاء مطابق لمحكمة النقض : –
مؤدي المادة الخامسة من القانون المدني أن المشرع اعتبر نظرية إساءة استعمال الحق من المبادئ الأساسية التي تنظم جميع نواحي فروع القانون والتعسف في استعمال الحق لا يخرج عن احدي صورتين ، إما بالخروج عن حدود الرخصة أو الخروج عن صورة الحق . ففي استعمال الحقوق كما في إتيان الرخص يجب ألا ينحرف صاحب الحق عن السلوك المألوف للشخصالعادي ، وتقدير التعسف والغلو في استعمال المالك لحقه , وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة , هو من إطلاقات محكمة الموضوع متروكلتقديرها تستخلصه من ظروف الدعوةوملابساتها دون معقب عليها في ذلك المحكمة فض متي أقامت قضاءها على أسباب سائغة كافية لحمله ومؤدية إلى النتيجة التي انتهت اليها.
( الطعن 2 السنة 46 ق جلسه25/4/1981 س 32 ص 1257 )
((( بناء عليه )))
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت إلى حيث إقامة المنذر إليه ونبهت عليه بمضمون هذا الإنذار و نفاذ مفعولة قانونا.
وكيل المنذر
الأستاذ / …………. المحامي
ولأجل العلم .,,,,,